فتاوى جدة-32
ما حكم اللعب بكرة القدم والنرد والشطرنج وما حكم التصوير؟
الشيخ : سأل سائل في الأمس القريب عن مسألة قد ابتلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام فأحب أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها ألا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت شهوة كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يسمى اليوم بالمدنية وجوابي على ذلك كما يأتي اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبة أخرى يتعاطاها المسلم فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجه ومداعتبه لفرسه ورميه بقوسه والسباحة ) لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه اللعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذ فاستثناها من اللهو الباطل ويجب أن نتنبه هنا بمناسبة هذا الحديث بأمرين اثنين الأول أن الحديث كما سمعتم بلفظ ( باطل ) وليس بلفظ محرم والأمر الثاني أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقا فقهيا أيضا فإذا كان الحديث إنما ورد بلفظ ( باطل ) فلا يعني أنه بمعنى محرم لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو اللغو أما المحرم فهو حكم صريح في وجوب الابتعاد عنه إذا عرفنا ذلك فحينئذ نستطيع أن نقول إن كل لهو يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لهو باطل لا أجر له هذا إن نجا من الإثم والإثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به ولنضرب على ذلك مثلين اثنين فالأمر كما قال تعالى (( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )) المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج فاللعب بالنرد منهي عنه بالنص ولذاته فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) والنص الآخر هو ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) فإذا لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد ( من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية فلا يجوز إذا اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الأول أما المثال الثاني فكما ذكرت آنفا اللعب بالشطرنج لا يوجد هناك حديث صحيح في النهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه لا نستطيع أن نقول إنه حرام لأنه لم يرد فيه نص ولا نستطيع أن نقول إنه مباح مطلق لأنه داخل في الحديث الأول وهو ( كل لهو ) ولنكني عنه باسم روايه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل فمن ذلك إذا اللعب بالشطرنج فهو باطل هذا الباطل يجب أن ينظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفه في مصاف المحرمات وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات فإذا كان اللعب الشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل مما يعرف بمثلا الفيل والفرس والملك وأنا لا ألعبها لكن حسب ما اقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها ولا شك عندكم جميعا إن شاء الله إن لم يكن قد تسرب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعموا نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيا مؤقتا من باب سد الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه فلما زالت الشبهة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو التشديد في النهي عن تصوير وعن اقتناء الصور هذه شبهة طالما سمعناها كثيرا من بعض من لم يتفقهوا في الدين ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن وإنما حسبي أن أذكر أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورا بالقلم أو بالريشة أو بالدّهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه مصور وإنها صورة فلا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اقتنائها لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير ( كل مصور في النار ) ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب ) إذ الأمر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه وحينئذ إذا كان ولابد من اللعب بالشطرنج فيجب القضاء على هذه التماثيل بعد ذلك يأتي شرط ثان ألا وهو ألا يصبح اللاعب بالشطرنج عبدا له يصرفه عن عبوديته للحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى يصرفه عن القيام بالفرائض الواجبة عليه وليست هي الصلوات الخمس مثلا ومع الجماعة أي لا يكفي أن نقول إن المحظور من اللعب بالشطرنج هو فقط ألا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة بل يجب أن نقرن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجب فرضه الله تبارك وتعالى عليه كمثل مثلا القيام بواجبه تجاه أهله تجاه أولاده تجاه إخوانه بصورة عامة فإن خلا ولا أقول إذا خلا فإن خلا اللعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول حين ذاك جائز تمسكا بالبراءة الأصلية حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا جاء نص يضطرنا أن ننتقل منه إلى ما تضمنه الناقل من الحكم إما تحريما وإما كراهة هذان مثالان من الأمثلة التي ابتلي الناس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها مثال منهي عنه مباشرة ولا يجوز تعاطيه مطلقا ألا وهو النرد ومثال لم يصح فيه نهي خاص ألا وهو الشطرنج فيجب أن يدار الحكم فيه حسب ما يحيط به من المحاذير إن خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس إلا كما يقال إذا عرفنا حكم هذين المثالين دخلنا إلى الجواب عن السؤال وهو اللعب بالكرة لاشك أن اللعب بالكرة هو شأن كل ألعاب أو شأن كل الألعاب التي تعرف اليوم إلا ما ندر منها فإن أصلها أعجمي النرد اسمه نردشير من فارس والشطرنج أصله فيما أظن لعله من الصين أو غيره من البلاد الشاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا من البلاد الأوروبية فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها فأول كل شيء يجب أن ينووا التقوي تقوية البدن استعدادا لما يجب عليهم أن يخوضوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله تبارك وتعالى فلابد والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبة قوية تثبت أمام أعداء الله الأشداء وقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ( إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ) المؤمن القوي أحب من الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفا حتى في إيمانه لا يخلو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يقال لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد فإذا كانت القوة مرغوبة في المسلم فإذا لا مانع بل لعله يستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النية الصالحة فقد جاء أيضا في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الآية الكريمة (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) قال عليه السلام ( ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ) فاللعب بالرمي سواء كان قديما بالقوس أو حديثا بالرصاص أو القذائف أو غير ذلك من الأسلحة المدمرة اليوم فهو من الوسائل التي لابد أن يتعاطاها المسلم لتقوية جسمه ذلك قد يتطلب خروجا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطأ بأذى الرمي أما هذه اللعبة لعبة الكرة فهذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد أشرنا إليه آنفا من ما قد يتعرض له اللاعب بالشطرنج فينبغي أن نقيد الجواز بتلك الشروط ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب ولنقل وبخاصة المباريات التي تجري بين فريقين ولو كانا مسلمين فإنه لا يرعى في ذلك حدود الله تبارك وتعالى فقد تفوت اللاعبين بعض الصلوات كصلاة العصر مثلا إذا بدأت المباراة قبل العصر أو صلاة المغرب إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب فهذا شرط يشمله ما سبق من الكلام وثمة شيء آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها كلعبة كرة السلة ونحوها فإن عادة الكفار ما دام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون لها لباسا خاصا ولباسا قصيرا لا يستر العورة الواجب سترها شرعا فاللباس هذا يكشف عن الفخذ والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( الفخذ عورة الفخذ عورة ) فلا يجوز للاعبين ولو كانوا متمرنين فضلا عما إذا كانوا مبارين لغيرهم لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير الذي يسمى في لغة الشرع لغة العربية بالتبان والتبان هو السروال الذي ليس له كمان ويسمى في بعض البلاد باللغة الأجنبية بالشورت وأنتم ما أدري ماذا تسمونه كذلك لعلها لفظة إنجليزية فاسمها العربي احفظوا هذا لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي أن نقيم اللفظ الأجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لأنها لغة القرآن الكريم فهذا اللباس التبان لا يجوز للمسلم أن يلبسه أما أحد سوى زوجته فقط فالذي إذا يلعب هذه اللعبة أمام مرأى بعض الناس فذلك حرام لا لذاتها وإنما لما أحاط بها من اللباس غير المشروع فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصة ألا تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة وثانيا أن يكون اللباس شرعيا ساترا للعورة ويأتي ثالثا أن يكون اللاعب بما يسمى اليوم اسما على غير مسمى بالروح الرياضية أقول اسم على غير مسمى لأن كثيرا ما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلا عن الكافرين وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدا يروح فيها قتلى وهم يزعمون أنه المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية والمقصود بها بطبيعة الحال أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خصمه سيتغلب عليه أو تغلب عليه فعلا فالمسلم لا يحقد ولا يحسد ولا ينبغي أن تصبح هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق فحين ذاك ولو توفرت الشروط أو الشرطان السابقان من حيث عدم أن يكون سببا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها تنمي وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم فحين ذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة فإذا الأصل - ألخص الآن ما تقدم - الأصل في الملاهي التي يلهو بها الناس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر أنها باطل لغو لا قيمة له ولا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته من ورائها اللهم إلا إذا حسنت النية ولا أقل فيها أن يكون المقصود الترويح عن النفس مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرها هذا ما يتيسر لي من الجواب على ذاك السؤال الذي كان وجه إليّ في الجلسة القريبة .
ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة ؟
السائل : في صحيح الجامع ذكر حديث عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة وهناك حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أتى وعرف أن التي تكنس المسجد امرأة قد توفيت فذهب وصلى في المقبرة كيف نوفق بين الحديثين ؟
الشيخ : لا تناقض بين الحديثين والحمد لله فالحديث الأول النهي عن الصلاة في المقبرة هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور لأن الصلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يشوبها ولا يخالطها شيء من التعظيم لغير الله فيها فإنه من أنواع الشرك فإذا قام المسلم يصلي لله وإلى القبر كان هناك شبهة ظاهرة بأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجهال في هذا الزمان يقصد التبرك بهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله عز وجل بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام والعياذ بالله هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يلاحظ في نهي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت لا يقصد به هذا الميت لا يقصد به هذا الميت لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على الميت فالصلاة إذا على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله عز وجل مستقبلا القبر شيء آخر هذا هو المنهي وذلك هو الجائز فلا إشكال بين هذا وهذا نعم .
الشيخ : لا تناقض بين الحديثين والحمد لله فالحديث الأول النهي عن الصلاة في المقبرة هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور لأن الصلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يشوبها ولا يخالطها شيء من التعظيم لغير الله فيها فإنه من أنواع الشرك فإذا قام المسلم يصلي لله وإلى القبر كان هناك شبهة ظاهرة بأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجهال في هذا الزمان يقصد التبرك بهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله عز وجل بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام والعياذ بالله هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يلاحظ في نهي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت لا يقصد به هذا الميت لا يقصد به هذا الميت لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على الميت فالصلاة إذا على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله عز وجل مستقبلا القبر شيء آخر هذا هو المنهي وذلك هو الجائز فلا إشكال بين هذا وهذا نعم .
ما حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ؟
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترويه عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر جمعا الظهر والعصر فهل يجوز للمسلم أن يصلي صلاتين دون عذر تقول عائشة ولا سفر فهل يجوز الإنسان المقيم في بلده أن يجمع الظهر مع عصر دون عذر أفيدونا بارك الله فيكم ؟
الشيخ : السؤال مفهوم لكن فيه خطأ يجب تصحيحه وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى إطلاقا وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث بهذا المعنى أيضا ولو عن غير عائشة وإنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال ( جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس كنيته عبد الله بن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته ) أراد ألا يحرج أمته فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر لأن المطر عذر شرعي يجيز الجمع بين الصلاتين وهنا يقول ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع مقيما وجمع دون عذر المطر وأكد ذلك حينما وجه إليه السؤال السابق لما فعل ذلك ؟ قال أراد ألا يحرج أمته هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في المدينة ثمانيا لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كانت جوابا لذاك السؤال ألا وهو قوله رضي الله عنه أراد ألا يحرج أمته أراد ألا يحرج أمته فيذهب بعض العلماء قديما وحديثا إلى جواز هذا الجمع في الإقامة بدون عذر ولا أرى ذلك صوابا ذلك لأن رواي الحديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر آخر من باب التشريع والبيان للناس حيث قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام ومعنى ذلك قيد حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع وحيث وجد الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فدفعا للحرج الذي نفاه الله عز وجل في مثل قوله (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) يجوز الجمع أما إذا لم يكن هناك حرج حين ذاك وجب المحافظة على أداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها لأنه لا حرج مثلا أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب مني وأنا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج عليّ أن أخرج فلا يجوز ليّ الجمع وعلى العكس من ذلك لما جئت في هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطلا وأنا يصعب عليّ جدا كما ترون لوجع في ركبي أن أهبط وأنزل بطريق السلم أو أن أصعد فمضى عليّ بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجد لكن لما صلح المصعد الكهربائي فوفر عليّ صعوبة الطلوع والنزول صار لزاما عليّ أن أصلي كل صلاة في المسجد لأني لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللت ها هنا فإذا إنما يجوز الجمع لدفع الحرج وحيث لا حرج لا جمع فهما أمران متلازمان لا حرج لا جمع فيه حرج فيه جمع وهذا أحسن ما يقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مصرحة بكل صلاة لوقتها وإنه لا يجوز الالتهاء عنها وبخاصة أن الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصلاة مع الجماعة كما وصفت لكم حالي الأولى هذا جواب عن ما سألت .
الشيخ : السؤال مفهوم لكن فيه خطأ يجب تصحيحه وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى إطلاقا وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث بهذا المعنى أيضا ولو عن غير عائشة وإنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال ( جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس كنيته عبد الله بن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته ) أراد ألا يحرج أمته فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر لأن المطر عذر شرعي يجيز الجمع بين الصلاتين وهنا يقول ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع مقيما وجمع دون عذر المطر وأكد ذلك حينما وجه إليه السؤال السابق لما فعل ذلك ؟ قال أراد ألا يحرج أمته هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في المدينة ثمانيا لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كانت جوابا لذاك السؤال ألا وهو قوله رضي الله عنه أراد ألا يحرج أمته أراد ألا يحرج أمته فيذهب بعض العلماء قديما وحديثا إلى جواز هذا الجمع في الإقامة بدون عذر ولا أرى ذلك صوابا ذلك لأن رواي الحديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر آخر من باب التشريع والبيان للناس حيث قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام ومعنى ذلك قيد حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع وحيث وجد الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فدفعا للحرج الذي نفاه الله عز وجل في مثل قوله (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) يجوز الجمع أما إذا لم يكن هناك حرج حين ذاك وجب المحافظة على أداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها لأنه لا حرج مثلا أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب مني وأنا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج عليّ أن أخرج فلا يجوز ليّ الجمع وعلى العكس من ذلك لما جئت في هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطلا وأنا يصعب عليّ جدا كما ترون لوجع في ركبي أن أهبط وأنزل بطريق السلم أو أن أصعد فمضى عليّ بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجد لكن لما صلح المصعد الكهربائي فوفر عليّ صعوبة الطلوع والنزول صار لزاما عليّ أن أصلي كل صلاة في المسجد لأني لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللت ها هنا فإذا إنما يجوز الجمع لدفع الحرج وحيث لا حرج لا جمع فهما أمران متلازمان لا حرج لا جمع فيه حرج فيه جمع وهذا أحسن ما يقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مصرحة بكل صلاة لوقتها وإنه لا يجوز الالتهاء عنها وبخاصة أن الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصلاة مع الجماعة كما وصفت لكم حالي الأولى هذا جواب عن ما سألت .
هل مدرك الركوع مدرك الركعة ؟
السائل : متى يكون المدرك منا للركوع مدركا للركعة الإمام راكع وأدركناه في الركوع هل نكون مدركين للركعة ؟
الشيخ : هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة جمهور الأئمة وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الأئمة كالإمام البخاري من السلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون وما بينهما كثير يرون أن مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة لأنه قد فاته قراءة الركن وهو الفاتحة .
وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة وإن كنت كما تعلمون إن شاء لست جمهوريا وإنما أنا أتبع الحق حيثما كان مع الكثير أو القليل وذلك لأسباب منها وهو أهمها أنه قد ثبت لديّ الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد غير إسناده أن من أتى الإمام وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة وإذا وجد الإمام ساجدا فليسجد ولا يعتد بالركعة فأخذ من هذا أن مدرك الركوع مدركا للركعة لكن حديث أبي داود فيه ضعف ظاهر وإن كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديدا لاستغنينا عنه بإسنادين آخرين مدارهما على رجل من الأنصار وأعني بإسنادين باعتبار من أخرجهما ولا أعني بإسنادين كل من المخرجين رواه بإسناد أولا ثم رواه آخر بإسناد ثان لا وإنما أعني أن الإمام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي دواد باحثا بإسناد قوي عن رجل من الأنصار من طريق عبدالعزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفا علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أننا لم ننعلم أن هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأن الرواي عنه تابعي معروف وهو عبدالعزيز بن رفيع ولكن الإنصاف يقتضينا أن هذا التلازم ليس ضروريا في الأسانيد أي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أو ذاك صاحبيا لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة ولأنه قد وقفنا مرار وتكرارا على بعض الأسانيد يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي وذكر الحافظ ابن حجر أنه بالاستقراء تبين أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين أي خمسة تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي وهكذا فحينما نجد مثل هذه الرواية عبد العزيز بن رفيع تابعي عن رجل من الأنصار ترى هذا صحابي أم تابعي يحتمل ثم وجدنا والحمدلله أن هذا الاحتمال طاح وراح إلى حيث لا رجعة فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن رهويه روى المروزي هذا بإسناده الصحيح عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا غطى الموضوع وجعل الإسناد موصولا بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلا وبذلك صح الحديث وقامت الحجة يضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنا عبدالله بن عمر بن الخطاب كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فاتفقت الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك أرجحية مذهب الجمهور على المخالفين وإن كان بعض العاملين بالحديث إلى زمننا هذا لا يزالون يفتون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة وأذكر أن أحد الغماريين وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق انحرفوا بها عن السنة ألّف رسالة يؤكد فيها أن الصواب أن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوط النادر العزيز في المكتبة الظاهرية مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه لو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهت نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الآثار على الأقل ولكنهم يطبقون القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها وهي أن الأثر إذا جاء مخالفا للنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة ?آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود فهم أربعة من الصحابة وهم كما ترون من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدركا للركعة فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ) ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب على هذا السؤال تفضل .
الشيخ : هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة جمهور الأئمة وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الأئمة كالإمام البخاري من السلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون وما بينهما كثير يرون أن مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة لأنه قد فاته قراءة الركن وهو الفاتحة .
وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة وإن كنت كما تعلمون إن شاء لست جمهوريا وإنما أنا أتبع الحق حيثما كان مع الكثير أو القليل وذلك لأسباب منها وهو أهمها أنه قد ثبت لديّ الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد غير إسناده أن من أتى الإمام وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة وإذا وجد الإمام ساجدا فليسجد ولا يعتد بالركعة فأخذ من هذا أن مدرك الركوع مدركا للركعة لكن حديث أبي داود فيه ضعف ظاهر وإن كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديدا لاستغنينا عنه بإسنادين آخرين مدارهما على رجل من الأنصار وأعني بإسنادين باعتبار من أخرجهما ولا أعني بإسنادين كل من المخرجين رواه بإسناد أولا ثم رواه آخر بإسناد ثان لا وإنما أعني أن الإمام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي دواد باحثا بإسناد قوي عن رجل من الأنصار من طريق عبدالعزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفا علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أننا لم ننعلم أن هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأن الرواي عنه تابعي معروف وهو عبدالعزيز بن رفيع ولكن الإنصاف يقتضينا أن هذا التلازم ليس ضروريا في الأسانيد أي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أو ذاك صاحبيا لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة ولأنه قد وقفنا مرار وتكرارا على بعض الأسانيد يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي وذكر الحافظ ابن حجر أنه بالاستقراء تبين أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين أي خمسة تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي وهكذا فحينما نجد مثل هذه الرواية عبد العزيز بن رفيع تابعي عن رجل من الأنصار ترى هذا صحابي أم تابعي يحتمل ثم وجدنا والحمدلله أن هذا الاحتمال طاح وراح إلى حيث لا رجعة فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن رهويه روى المروزي هذا بإسناده الصحيح عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا غطى الموضوع وجعل الإسناد موصولا بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلا وبذلك صح الحديث وقامت الحجة يضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنا عبدالله بن عمر بن الخطاب كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فاتفقت الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك أرجحية مذهب الجمهور على المخالفين وإن كان بعض العاملين بالحديث إلى زمننا هذا لا يزالون يفتون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة وأذكر أن أحد الغماريين وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق انحرفوا بها عن السنة ألّف رسالة يؤكد فيها أن الصواب أن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوط النادر العزيز في المكتبة الظاهرية مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه لو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهت نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الآثار على الأقل ولكنهم يطبقون القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها وهي أن الأثر إذا جاء مخالفا للنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة ?آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود فهم أربعة من الصحابة وهم كما ترون من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدركا للركعة فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ) ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب على هذا السؤال تفضل .
ما حكم فصل أحد أعضاء الجماعة بسب اختلاف في مسألة أو رأي؟
السائل : إن بعض الجماعات الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف قد يكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ أو وقع في خلاف فقهي أو في تقديم الدعوة وبعد ذلك فصل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه ؟
الشيخ : أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد أنه أخطأ في مسألة أو أخرى فما أرى هذا إلا من عدوى الأحزاب الأخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجا في الفقه والفهم للإسلام وإنما هو حزب يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتل والتجمع على أساس دولة مصغرة من خرج عن طاعة رئيسها أنذر أولا وثانيا وثالثا ربما ثم حكم بفصله مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعة ينتمون بحق إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح فنحن نعلم جميعا أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولا سببا لإيجاد شيء من الفرقة بينهم خلافا لاختلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قددا حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء منخالفهم في مذهبهم بل صار ذلك فرعا فقهيا نصوا عليه في كتبهم فقالوا في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب لا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب هذا النص موجود في مذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي الشرح ترى أو الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولا ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا لأن الله عز وجل أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرت إليها آنفا أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد بينما الخلف فنجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم فنجد في المسجد الكبير أربعة محاريب المحراب الثاني الأول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والأخير إلى الشرق المحراب للمالكية لأنهم أقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلما احتلت فرنسا سوريا ثم أقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتاج الدين الحسيني الذي هو من أولاد بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه إنه محدث الديار الشامية ولست الآن في هذا الصدد المهم أن هذا الشيخ تاج الدين بن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على طربوش لأنه هكذا عاش وكان ذلك طبعا من سياسة الفرنسية لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة هذا الرجل كان شافعيا فغيّر نظام الصلاة فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل الإمام الحنفي هذا من آثار التعصب المذهبي والبحث هنا طويل الذيل وإنما حسبي الآن إشارة سريعة أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدا واحدة وكتلة واحدة يصلون وراء إمام واحد مهما كان هذا الإمام مخطأ في رأيه لقد وجد فيهم من قال بأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألف جاوز مقدار الألف فقد انتقض وضوءه بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد أن الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام ( إنما الماء من الماء ) فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني ( إنما الماء من الماء ) فكان يفتي أن الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه إلا الوضوء أما الغسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذلك الذي يقول لا غسل عليه هذا يشبه كثيرا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم لكن نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا لم يكن يفرقهم ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من عقائد السلف التي توارثها الخلف الصلاة وراء كل بر وفاجر كما أنه تجب الصلاة على كل بر وفاجر فنحن الآن نقول بأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين حاش لله رب العالمين مثاله لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في أقلها من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج وأمرهم بأن يفردوا الحج مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر ضم أو الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين الطريقة الأولى هو القران لكن إنما أقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل أما من لم يسق الهدي من الحل فقد أمره بالفسخ هذا نوع من التمتع أن يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدي هذا تمتع والتمتع الآخر والأعم والأشمل معنا ورفعا للحرج هو تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه السلام في تبليغه الناس في حجة الوداع كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس ) قال جابر فأحل الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى حرصا منه على إكثار الأقدام وتكثير الأسفار إلى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس إلى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذ أنا لا يهمني الآن أن أقول هل هذا الاجتهاد منه صواب أم خطأ مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه السياسة الشرعية صحيحة أم لا ما يهمنا ذلك لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية آنية إما في زمن واحد ومكان واحد أو في زمن واحد وأمكنة أخرى ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها لا يهمني هذا لكن يهمني هل يصح أن تتخذ سياسة عمر في كل من المسألتين شريعة يستمر عليها المسلمون إلى يوم القيامة وتنعكس الشريعة فيقال إن الطلاق بلفظ الثلاث هو طلقة واحدة مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى الرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع حسبه أن يقول إنه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الاجتهاد في زمنه أما فيما بعد فلا يجوز اللجؤ إليه .
الشاهد أنه منع من التمتع بالعمرة إلى الحج مع أنه صريح القرآن (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )) إلى آخر الآية ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأها وإن كان قد روي عنه رواية " لو كان الدين بالهوى " لتمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة فإنها تقول بأن عمر تمنى ثلاثة أشياء أن يكون سأل رسول الله عن الكلالة وأن يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بأنه ثلاث وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج رواية ضعيفة نأمل أن تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به وبخاصة أن عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاء في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه جاء إلى عثمان وقد بلغه أنه ينهى الناس عن التمتع قال مالك وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم بعمرة جابهه مجابهة وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي أو على هذا الصحابي بفصله ليس لأنه خالفه بل وواجه بتخطئته إياه عن الاعتمار في أشهر الحج عن الجمع في بين الحج والعمرة فأنا أقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ما فصله لأن هذا الفصل خطير جدا يشبه أن من خرج عن الجماعة مات ميتة الجاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الأحزاب لأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكاما كأنها أحكام السياسة الكبرى والإمامة الكبرى يوجبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها ثم يرتبون عليها فصل من لم يفي بشيء منها فهذا ابتداع في الدين ما أنزل الله به من سلطان والحمدلله رب العالمين .
الشيخ : أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد أنه أخطأ في مسألة أو أخرى فما أرى هذا إلا من عدوى الأحزاب الأخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجا في الفقه والفهم للإسلام وإنما هو حزب يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتل والتجمع على أساس دولة مصغرة من خرج عن طاعة رئيسها أنذر أولا وثانيا وثالثا ربما ثم حكم بفصله مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعة ينتمون بحق إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح فنحن نعلم جميعا أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولا سببا لإيجاد شيء من الفرقة بينهم خلافا لاختلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قددا حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء منخالفهم في مذهبهم بل صار ذلك فرعا فقهيا نصوا عليه في كتبهم فقالوا في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب لا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب هذا النص موجود في مذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي وفي الشرح ترى أو الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولا ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا لأن الله عز وجل أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرت إليها آنفا أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد بينما الخلف فنجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم فنجد في المسجد الكبير أربعة محاريب المحراب الثاني الأول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والأخير إلى الشرق المحراب للمالكية لأنهم أقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلما احتلت فرنسا سوريا ثم أقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتاج الدين الحسيني الذي هو من أولاد بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه إنه محدث الديار الشامية ولست الآن في هذا الصدد المهم أن هذا الشيخ تاج الدين بن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على طربوش لأنه هكذا عاش وكان ذلك طبعا من سياسة الفرنسية لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة هذا الرجل كان شافعيا فغيّر نظام الصلاة فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل الإمام الحنفي هذا من آثار التعصب المذهبي والبحث هنا طويل الذيل وإنما حسبي الآن إشارة سريعة أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدا واحدة وكتلة واحدة يصلون وراء إمام واحد مهما كان هذا الإمام مخطأ في رأيه لقد وجد فيهم من قال بأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألف جاوز مقدار الألف فقد انتقض وضوءه بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض الوضوء لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد أن الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام ( إنما الماء من الماء ) فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني ( إنما الماء من الماء ) فكان يفتي أن الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه إلا الوضوء أما الغسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذلك الذي يقول لا غسل عليه هذا يشبه كثيرا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم لكن نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا لم يكن يفرقهم ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من عقائد السلف التي توارثها الخلف الصلاة وراء كل بر وفاجر كما أنه تجب الصلاة على كل بر وفاجر فنحن الآن نقول بأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين حاش لله رب العالمين مثاله لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في أقلها من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج وأمرهم بأن يفردوا الحج مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر ضم أو الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين الطريقة الأولى هو القران لكن إنما أقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل أما من لم يسق الهدي من الحل فقد أمره بالفسخ هذا نوع من التمتع أن يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدي هذا تمتع والتمتع الآخر والأعم والأشمل معنا ورفعا للحرج هو تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه السلام في تبليغه الناس في حجة الوداع كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس ) قال جابر فأحل الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى حرصا منه على إكثار الأقدام وتكثير الأسفار إلى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس إلى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذ أنا لا يهمني الآن أن أقول هل هذا الاجتهاد منه صواب أم خطأ مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه السياسة الشرعية صحيحة أم لا ما يهمنا ذلك لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية آنية إما في زمن واحد ومكان واحد أو في زمن واحد وأمكنة أخرى ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها لا يهمني هذا لكن يهمني هل يصح أن تتخذ سياسة عمر في كل من المسألتين شريعة يستمر عليها المسلمون إلى يوم القيامة وتنعكس الشريعة فيقال إن الطلاق بلفظ الثلاث هو طلقة واحدة مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى الرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع حسبه أن يقول إنه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الاجتهاد في زمنه أما فيما بعد فلا يجوز اللجؤ إليه .
الشاهد أنه منع من التمتع بالعمرة إلى الحج مع أنه صريح القرآن (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )) إلى آخر الآية ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأها وإن كان قد روي عنه رواية " لو كان الدين بالهوى " لتمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة فإنها تقول بأن عمر تمنى ثلاثة أشياء أن يكون سأل رسول الله عن الكلالة وأن يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بأنه ثلاث وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج رواية ضعيفة نأمل أن تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به وبخاصة أن عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاء في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه جاء إلى عثمان وقد بلغه أنه ينهى الناس عن التمتع قال مالك وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم بعمرة جابهه مجابهة وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي أو على هذا الصحابي بفصله ليس لأنه خالفه بل وواجه بتخطئته إياه عن الاعتمار في أشهر الحج عن الجمع في بين الحج والعمرة فأنا أقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ما فصله لأن هذا الفصل خطير جدا يشبه أن من خرج عن الجماعة مات ميتة الجاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الأحزاب لأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكاما كأنها أحكام السياسة الكبرى والإمامة الكبرى يوجبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها ثم يرتبون عليها فصل من لم يفي بشيء منها فهذا ابتداع في الدين ما أنزل الله به من سلطان والحمدلله رب العالمين .
ما معنى حديث: (أحبب حبيبك هونا ما ...)؟
السائل : في حديث في صحيح الجامع ( أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ) ما فقه هذا الحديث ؟
الشيخ : فقه هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يكون وسطا في كل شيء (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )) وخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط أن يكون وسطا في الحب وفي البغض لا ينبغي للمسلم أن يكون حبه مبالغا فيه خشية أن ينقلب يوما ما إلى ضده والعكس بالعكس ألا يكون بغضه شديدا لاحتمال أن يصير هذا البغيض يوما ما حبيبا فأصل هذا الحديث وغايته واضح جدا وهو الاعتدال في الخير وفي الشر في الخير وفي الشر وأكبر دليل على ذلك قوله عليه السلام ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) في قصة الرهط الذين جاؤوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادته عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه فأخبرنهم بما يعلمن من ذلك من الاعتدال أن الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء أما أولئك الرهط فقد غلو فتعاهدوا بينهم أحدهم يقول أنا أصوم الدهر فلا أفطر والآخر يقول أقوم الليل ولا أنام والآخر يعيش راهبا ولا رهبانية في الإسلام فقال لا أتزوج النساء فالقصة معروفة إنما الخلاصة أن الرسول عليه السلام قال لهم ( أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) هذا هو الاعتدال في العبادة والحب في الله عبادة والبغض في الله عبادة ولكن لا يجوز المغالاة في ذلك خشية أن ينقلب الأمر إلى نقيضه ومن جاوز حد الشيء وصل إلى نقيضه ولا شك هذا هو .
الشيخ : فقه هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يكون وسطا في كل شيء (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )) وخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط أن يكون وسطا في الحب وفي البغض لا ينبغي للمسلم أن يكون حبه مبالغا فيه خشية أن ينقلب يوما ما إلى ضده والعكس بالعكس ألا يكون بغضه شديدا لاحتمال أن يصير هذا البغيض يوما ما حبيبا فأصل هذا الحديث وغايته واضح جدا وهو الاعتدال في الخير وفي الشر في الخير وفي الشر وأكبر دليل على ذلك قوله عليه السلام ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) في قصة الرهط الذين جاؤوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادته عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه فأخبرنهم بما يعلمن من ذلك من الاعتدال أن الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء أما أولئك الرهط فقد غلو فتعاهدوا بينهم أحدهم يقول أنا أصوم الدهر فلا أفطر والآخر يقول أقوم الليل ولا أنام والآخر يعيش راهبا ولا رهبانية في الإسلام فقال لا أتزوج النساء فالقصة معروفة إنما الخلاصة أن الرسول عليه السلام قال لهم ( أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) هذا هو الاعتدال في العبادة والحب في الله عبادة والبغض في الله عبادة ولكن لا يجوز المغالاة في ذلك خشية أن ينقلب الأمر إلى نقيضه ومن جاوز حد الشيء وصل إلى نقيضه ولا شك هذا هو .
كيف يعرف طالب العلم أن الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة؟
السائل : كيف يعرف طالب العلم أن الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ ؟
الشيخ : الطالب لا سبيل له إلى معرفة ذلك !
السائل : العالم يعني المتخصص في الحديث كيف يعرف ؟
الشيخ : إي عدلت السؤال لكنه أيضا لا يزال فيه اعوجاج ها في عندك بيان أكثر من ما ذكرت !
السائل : هذا السؤال .
الشيخ : إذا كان متخصصا فهو سيعرف كيف تؤكل الكتف أما إذا كان طالب علم فسوف لا يعرف حتى يصبح متخصصا في هذا العلم طريق المعرفة طريق معرفة الشاذ تحدثنا أظن عنما قريب في بعض الجلسات في التفريق بين حديث الشاذ وزيادة الثقة مقبولة معرفة ذلك بتتبع الروايات التي تدور حول راو من روايات الذي أقل ما يقال فيه إنه يحتمل أن يكون شاذا ضربت مثلا في العهد القريب .
الشيخ : الطالب لا سبيل له إلى معرفة ذلك !
السائل : العالم يعني المتخصص في الحديث كيف يعرف ؟
الشيخ : إي عدلت السؤال لكنه أيضا لا يزال فيه اعوجاج ها في عندك بيان أكثر من ما ذكرت !
السائل : هذا السؤال .
الشيخ : إذا كان متخصصا فهو سيعرف كيف تؤكل الكتف أما إذا كان طالب علم فسوف لا يعرف حتى يصبح متخصصا في هذا العلم طريق المعرفة طريق معرفة الشاذ تحدثنا أظن عنما قريب في بعض الجلسات في التفريق بين حديث الشاذ وزيادة الثقة مقبولة معرفة ذلك بتتبع الروايات التي تدور حول راو من روايات الذي أقل ما يقال فيه إنه يحتمل أن يكون شاذا ضربت مثلا في العهد القريب .
شذوذ رواية (لا يرقون) في حديث السبعين ألفا؟
الشيخ : بحديث قاله الرسول عليه السلام إتماما لجملته الأولى ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر ) ثم قال على التفصيل المذكور في الرواية ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) جاء هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وله شواهد كثيرة جاء في رواية في صحيح مسلم بدل قوله عليه السلام ( هم الذين لا يسترقون ) جاء بلفظ ( لا يرقون ولا يسترقون ) كيف يعرف أن زيادة ( لا يرقون ) شاذة بتتبع مخارج هذا الحديث فأنا أذكر أن هذا الحديث في الصحيحين من طرق عديدة عن هشيم بن بشير من الحفاظ الكبار له علة وهي التدليس فإذا صرح بالتحديث كانت روايته غاية في الصحة يروي هذا الحديث هشيم بن بشير هذا عن عبدالرحمن فيما أذكر بن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس تعددت الطرق إلى هشيم هذا في الصحيحين وفي غيرهما كل الطرق اتفقت على اللفظ الأول هم الذين لا يسترقون طريق واحدة في صحيح مسلم قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثني هشيم وذكر الحديث بالقصة وزاد في المتن قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون فالباحث حقا حينما يتتبع هذه الطرق يغلب على ظنه أن سعيد بن منصور تفرد بهذه الزيادة دون كل الثقات الذين شاركوا سعيدا سعيد بن منصور في رواية الحديث عن هشيم ولكنهم خالفوه فلم يذكروا زيادة لا يرقون ثم جاء الحديث في خارج الصحيحين في مستدرك الحاكم مثلا من رواية عبد الله بن مسعود الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس جاء الحديث في مستدرك الحاكم أيضا منفصلة كل الفصل عن الطريق الأولى وعن ابن مسعود وليس عن ابن عباس بلفظ هم الذين لا يسترقون وليس بزيادة هم الذين لا يرقون ولا يسترقون بمثل هذا التتبع يعرف الباحث الحديث الشاذ وهذا كما ترون يعني لا يستطيعه كل باحث لأنه يحتاج إلى أولا معرفة بعلم أصول الحديث إلى التفريق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة مقبولة وثانيا يتطلب جهدا وصبرا وجهادا على تتبع الروايات ليتبين له أن الحديث شاذ وليس من باب زيادة الثقة مقبولة متى تكون الزيادة مقبولة لو فرضنا أن سعيد بن منصور جاء بهذه الزيادة ثم جاء ثقة آخر وحافظ مثل سعيد بن منصور فلم يزد هذه الزيادة هنا نقول وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء حينئذ نقول زيادة الثقة مقبولة لأن الزايد زاد على من هو مثله في الضبط والحفظ أما إذا زاد على من هم فوقه في الضبط والحفظ والعدد حين ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب زيادة الثقة مقبولة إلى دائرة أن هذه الزيادة من الحديث الشاذ هذا هو الجواب تفضل .
ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في مقاومة القوانين الوضعية بالمظاهرات؟
السائل : يا شيخ ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربتهم القوانين الوضعية ؟
الشيخ : هذا واجب وهل هذا سؤال !
السائل : يعني نشارك الأحزاب الإسلامية في محاربتهم للقوانين الوضعية التجمعات ؟
الشيخ : إذا كنت تعيد السؤال بعد قوله هذا واجب فأظن أن وراء الأكمة ما وراءها فماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط ؟
السائل : يعني الخروج هذا .
الشيخ : الله يهديك هكذا الواحد يسأل الخروج هذه تظاهرات يعني مظاهرات أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر فقد بحثنا بحثا مفصلا وانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شيء مثلا من القوانين التي فرضت على الشعب هذه تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها نعم يا غلام إيش عندك .
الشيخ : هذا واجب وهل هذا سؤال !
السائل : يعني نشارك الأحزاب الإسلامية في محاربتهم للقوانين الوضعية التجمعات ؟
الشيخ : إذا كنت تعيد السؤال بعد قوله هذا واجب فأظن أن وراء الأكمة ما وراءها فماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط ؟
السائل : يعني الخروج هذا .
الشيخ : الله يهديك هكذا الواحد يسأل الخروج هذه تظاهرات يعني مظاهرات أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر فقد بحثنا بحثا مفصلا وانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شيء مثلا من القوانين التي فرضت على الشعب هذه تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها نعم يا غلام إيش عندك .
ما حكم الأكل متكئًا ما معناه وصفته؟
السائل : في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا آكل متكئا ) فما فقه هذا الحديث ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال الله ورسوله أعلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ) ثم كان متكئا فجلس فما صفة هذا الاتكاء ؟
الشيخ : الاتكاء في الحديث الأول هو غير الاتكاء في الحديث الآخر الاتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو التربع معروف التربع التربع الذي هو خلاف الافتراش في الصلاة وخلاف التورك هذا هو التربع بعض العلماء يفسرون هذا الاتكاء في حديث لا أكل متكئا بالتربع وحين ذاك هذا الاتكاء يخالف الاتكاء الوارد في حديث الكبائر لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئا هكذا ويتحدث على سجيته وعلى راحته فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يظهر اهتمامه بها استوى جالسا وقال ( ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ) إلى آخره الذي يبدو لي والله أعلم وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات أن الاتكاء المذكور في الحديث الثاني في حديث الكبائر هو عين الاتكاء في المذكور في حديث ( لا آكل متكئا ) لأني لا أعلم وإن كان المعنى الأول هو الذي ذكر في غريب اللغة ككتاب ابن الأثير المعروف بالنهاية في غريب الحديث والأثر قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفا أن قوله عليه السلام ( لا آكل متكئا ) إنما المقصود به التربع لكني حيث ما مررت بهذا اللفظ الاتكاء لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلا ومتكئا على أحد شقيه فتفسير الحديث الأول ( لا آكل متكئا ) أي متربعا كأنه شاذ ونابِ عن الاتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى كحديث " وكان متكئا فجلس " هذا شيء والشيء الثاني أن المتربع هو جالس فكيف يقال إنه متكئ وحديث الكبائر وهو من رواية أبي بكرة الثقفي في الصحيحين يقول " وكان متكئا فجلس " فالاتكاء ينافي الجلوس وينافي الاطمئنان والجالس متربعا فهو جالس ومطمئن في جلوسه فلا يبدو لي والله أعلم أقول هكذا لأني كما أقول لكم دائما بيان الحقيقة لا أنسى أصلي وفصلي أنني أعجمي وألباني وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء أوالمستعربين على الأقل لكن الذي أجده مبثوثا في الأحاديث هو أن الاتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي فجلس أما المتربع فهو جالس هذا من فقه هذا الحديث وثانيا وهو مهم جدا فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث ( لا آكل متكئا ) ما يشبه النهي عن الأكل متكئا فإذا فسروا الاتكاء بالتبربع وفسروا ( لا آكل متكئا ) بالنهي خرجوا بنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس أي لا يجوز أن يأكلوا متكئين أي متربعين هذا أيضا في اعتقادي خطأ لأن قوله عليه السلام ( لا آكل متكئا ) لا يعني أنه لا يجوز وإنما يعني أنني لا آكل متكئا تنزها أي لا يليق بي أن آكل متكئا لأن الاتكاء إنما هي حاجة كما قلنا للاستراحة فإذا جاء وقت الطعام فيظل يأكل وهو متكئ فهذه سمة المتكبرين فقوله ( لا آكل متكئا )حض على أن يتنزه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية هذا ما عندي والله أعلم .
الشيخ : الاتكاء في الحديث الأول هو غير الاتكاء في الحديث الآخر الاتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو التربع معروف التربع التربع الذي هو خلاف الافتراش في الصلاة وخلاف التورك هذا هو التربع بعض العلماء يفسرون هذا الاتكاء في حديث لا أكل متكئا بالتربع وحين ذاك هذا الاتكاء يخالف الاتكاء الوارد في حديث الكبائر لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئا هكذا ويتحدث على سجيته وعلى راحته فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يظهر اهتمامه بها استوى جالسا وقال ( ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ) إلى آخره الذي يبدو لي والله أعلم وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات أن الاتكاء المذكور في الحديث الثاني في حديث الكبائر هو عين الاتكاء في المذكور في حديث ( لا آكل متكئا ) لأني لا أعلم وإن كان المعنى الأول هو الذي ذكر في غريب اللغة ككتاب ابن الأثير المعروف بالنهاية في غريب الحديث والأثر قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفا أن قوله عليه السلام ( لا آكل متكئا ) إنما المقصود به التربع لكني حيث ما مررت بهذا اللفظ الاتكاء لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلا ومتكئا على أحد شقيه فتفسير الحديث الأول ( لا آكل متكئا ) أي متربعا كأنه شاذ ونابِ عن الاتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى كحديث " وكان متكئا فجلس " هذا شيء والشيء الثاني أن المتربع هو جالس فكيف يقال إنه متكئ وحديث الكبائر وهو من رواية أبي بكرة الثقفي في الصحيحين يقول " وكان متكئا فجلس " فالاتكاء ينافي الجلوس وينافي الاطمئنان والجالس متربعا فهو جالس ومطمئن في جلوسه فلا يبدو لي والله أعلم أقول هكذا لأني كما أقول لكم دائما بيان الحقيقة لا أنسى أصلي وفصلي أنني أعجمي وألباني وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء أوالمستعربين على الأقل لكن الذي أجده مبثوثا في الأحاديث هو أن الاتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي فجلس أما المتربع فهو جالس هذا من فقه هذا الحديث وثانيا وهو مهم جدا فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث ( لا آكل متكئا ) ما يشبه النهي عن الأكل متكئا فإذا فسروا الاتكاء بالتبربع وفسروا ( لا آكل متكئا ) بالنهي خرجوا بنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس أي لا يجوز أن يأكلوا متكئين أي متربعين هذا أيضا في اعتقادي خطأ لأن قوله عليه السلام ( لا آكل متكئا ) لا يعني أنه لا يجوز وإنما يعني أنني لا آكل متكئا تنزها أي لا يليق بي أن آكل متكئا لأن الاتكاء إنما هي حاجة كما قلنا للاستراحة فإذا جاء وقت الطعام فيظل يأكل وهو متكئ فهذه سمة المتكبرين فقوله ( لا آكل متكئا )حض على أن يتنزه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية هذا ما عندي والله أعلم .
ما حكم قيام أحد الدعاة بتذكير الناس بعد انقضاء صلاة الجمعة, وبعد كل أربع ركعات من صلاة التراويح؟
السائل : بعض البلاد الإسلامية بعدما أن ينتهي الإمام من الصلاة صلاة الجمعة يقف أحد الدعاة إلى الله عز وجل ويذكر الناس بأيام الله هل هذا يتنافى والآية (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التروايح عند الانتهاء من كل أربعة ركعات يقوم الإمام ويذكر الناس بأيام الله عز وجل فهل هذا جائز ؟
الشيخ : المسألة الأولى تختلف عن الأخرى والأخرى عن الأولى المسألة الأولى لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجل عقب صلاة الجمعة يذكر ويعظ وربما يعلم وبين قوله تعالى (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) ذلك لأن الآية وإن كانت صريحة في الأمر فإن هذا الأمر ليس للوجوب باتفاق العلماء فهو أمر إباحة ورفع لحظر سابق في نفس السورة حيث قال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) فلما أراد الله عز وجل أن يعيد الحكم السابق قبل أن يأمرهم بقوله وذروا البيع قال (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) بالبيع والشراء ونحو ذلك فهذه الآية من أدلة علماء الأصول على أن الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب دائما وإن كانوا اختلفوا في الأصل هل الأصل في الأمر الوجوب وهذا هو الراجح عند أهل العلم وعلماء الأصول أم الأصل في الأمر أنه لا للوجوب ولا للاستحباب وإنما ذلك يتطلب من الأدلة الأخرى الخارجة عن الأمر وهذا كما ترون أوكما تشعرون معي مذهب مرجوح لأنه يتطلب في كل أمر بحثا وتفردا لا يستطيعه المخاطبون بكل هذه الأوامر ولذلك كان قول الجمهور بأن الأصل في الأمر إنما هو الوجوب هو الصواب في المائة مائة لأن الأسلوب في التكلم في اللغة العربية يقتضي ذلك أولا وثانيا لأن جعل الأمر مهلهلا لا يفيد وجوبا ولا استحبابا إلا على ضوء الأدلة التي يجب على كل سامع للأمر مباشرة فمعنى ذلك تعطيل الأوامر الشرعية وتعطيل تنفيذ ما أمر المسلمون به وهذا يذكرني بقصة ويبدو أن الوقت انتهى فلنجعلها آخر هذه الجلسة لأن فيها أولا فائدة وفيها نكتة وظرافة جاءني مرة أحد إخواننا السلفيين في دمشق وأنا في المكتبة الظاهرية فشكى إليّ رئيسه في المكتب الذي هو يعمل فيه وأنه اختلف مع رئيسه في هذه المسألة الأصولية هل الأمر للوجوب أم ليس للوجوب رئيسه يتبنى الأمر الثاني أنه ليس الوجوب وصاحبنا يتبنى أنه للوجوب كما نشرح ذلك في كل مجالسنا وصاحبنا ليس في قوة رئيسه في الثقافة الشرعية وفي العلم بالأصول والفروع فبحكم هذا التفاوت يتغلب الرئيس على المرؤوس أولا وثانيا هو رئيس فقلت له بأني لا أستطيع مثل هذا الأخ السلفي أن ألقنه الأدلة في جلسة واحدة وبخاصة وهو يأتيني وأنا منكب على البحث والتحقيق في المكتبة الظاهرية وليست المكتبة مجالا للوعظ والتعليم وإلى آخره فأعطيته كلمات يمكن بها أن يفهم صاحبه ورئيسه قلت له ما دام الأمر كذلك كلما أمرك الرئيس بشيء فأنت لا تطيعه يقولك مثلا أعطيني الكتاب الفلاني أعطيني قلم أعطيني الورق أعطيني كذا بالتعبير السوري قلت له طنش طنش يعني اعمل حالك ما سمعت حتى يضجر الآمر فسوف يقلك يا أخي مالك أنت لماذا لا تسمع لماذا لا تنفذ الأمر بتقله يا أستاذ أنت تعلمنا منك أن الأمر لا يفيد الوجوب فعمل نفسه مسؤولا وهكذا فعل فتخلص منه الحقيقة أنه هذه معطلة إذا قيل بأنه الأمر لا يفيد الوجوب فمتى يستطيع المأمور إذا قال السيد الخادم روح جيب ماء لا هو يركن في مكانه ولا يستجيب للأمر لماذا لأن الأمر لا يفيد الوجوب حتى إيه يكون في قرينة من أين تأتي القرينة لمثل هذا المأمور أو ذاك فالأمر يفيد الوجوب فلما جاءت الآية (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) فمعنى ذلك رفع الأمر السابق ذروا البيع اتركوا البيع الآن جاء الأمر بالسعي وراء الرزق فرفع ذلك الحظر فالأمر بالشيء بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب إذ الأمر كذلك فالواعظ الذي يعظ الناس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفا لهذا الحديث لأن الحديث لا يوجب الانصراف فورا كما يوجب الانصراف من الصلاة بالسلام ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) شتان ما بين هذا وذاك هذا بالنسبة للواعظ يوم الجمعة أما بالنسبة للواعظ بعد أربعة ركعات التروايح فيختلف الأمر عندي تماما ومع أنه لا أمر هنا يفيد الإباحة كما هو الأمر في الآية السابقة فأنا أرى أن صلاة القيام هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتعليم وإنما المقصود به تزكية النفوس بالإقبال إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والقيام والركوع والسجود وذكر الله عز وجل بعد الصلاة فهذا الجو لا يجوز إشغاله في شيء آخر ولو كان هذا الشيء الآخر عبادة بل وهو أفضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام ( فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع ) أي نافلة العلم خير عند الله عز وجل من نافلة العبادة وخير الدين الورع فطلب العلم والسير فيه أفضل من النافلة ولكن قد يكون المفضول في بعض الأحيان خيرا من الفاضل في أحيان أخرى مثلا أنتم تعلمون نهيه عليه السلام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود نحن نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود وغير ذلك من الأدعية المعروفة فهل ذلك أفضل من القرآن الجواب لا لكن نقول بلى هنا في هذا المكان هذا الورد أفضل من القرآن ليس كأصل وإنما كفرع يتعلق بهذا المكان إذا جلسنا للتشهد في الصلاة ما نقرأ الفاتحة وإنما نقرأ التحيات لله آلتحيات لله أفضل من القرآن من الفاتحة فاتحة الكتاب الجواب لا لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التشهد عصينا وإذا قرأنا التشهد اتبعنا فإذا الحكمة وضع كل شيء في محله فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه صلاة القيام في رمضان هل كان يذكر هل كان يعلم الجواب لا إنما هو العبادة المحضة ولذلك يختلف الأمر عندي في التذكير في أثناء التروايح فهذا لا يشرع اللهم إلا في حالة واحدة إذا جاءت مناسبة كأن يرى مثلا الإمام رجلا لا يحسن الصلاة صلاة القيام فيعلمه أما أن يتخذ وردا من جملة الأوراد في صلاة القيام في رمضان التذكير فهذا هو من الابتداع في الدين وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والحمدلله رب العالمين ولعلكم تعلمتم إن شاء الله في جملة ما تعلمتم القناعة فلا سؤال بعد هذا فانصرفوا راشدين .
الشيخ : المسألة الأولى تختلف عن الأخرى والأخرى عن الأولى المسألة الأولى لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجل عقب صلاة الجمعة يذكر ويعظ وربما يعلم وبين قوله تعالى (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) ذلك لأن الآية وإن كانت صريحة في الأمر فإن هذا الأمر ليس للوجوب باتفاق العلماء فهو أمر إباحة ورفع لحظر سابق في نفس السورة حيث قال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) فلما أراد الله عز وجل أن يعيد الحكم السابق قبل أن يأمرهم بقوله وذروا البيع قال (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) بالبيع والشراء ونحو ذلك فهذه الآية من أدلة علماء الأصول على أن الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب دائما وإن كانوا اختلفوا في الأصل هل الأصل في الأمر الوجوب وهذا هو الراجح عند أهل العلم وعلماء الأصول أم الأصل في الأمر أنه لا للوجوب ولا للاستحباب وإنما ذلك يتطلب من الأدلة الأخرى الخارجة عن الأمر وهذا كما ترون أوكما تشعرون معي مذهب مرجوح لأنه يتطلب في كل أمر بحثا وتفردا لا يستطيعه المخاطبون بكل هذه الأوامر ولذلك كان قول الجمهور بأن الأصل في الأمر إنما هو الوجوب هو الصواب في المائة مائة لأن الأسلوب في التكلم في اللغة العربية يقتضي ذلك أولا وثانيا لأن جعل الأمر مهلهلا لا يفيد وجوبا ولا استحبابا إلا على ضوء الأدلة التي يجب على كل سامع للأمر مباشرة فمعنى ذلك تعطيل الأوامر الشرعية وتعطيل تنفيذ ما أمر المسلمون به وهذا يذكرني بقصة ويبدو أن الوقت انتهى فلنجعلها آخر هذه الجلسة لأن فيها أولا فائدة وفيها نكتة وظرافة جاءني مرة أحد إخواننا السلفيين في دمشق وأنا في المكتبة الظاهرية فشكى إليّ رئيسه في المكتب الذي هو يعمل فيه وأنه اختلف مع رئيسه في هذه المسألة الأصولية هل الأمر للوجوب أم ليس للوجوب رئيسه يتبنى الأمر الثاني أنه ليس الوجوب وصاحبنا يتبنى أنه للوجوب كما نشرح ذلك في كل مجالسنا وصاحبنا ليس في قوة رئيسه في الثقافة الشرعية وفي العلم بالأصول والفروع فبحكم هذا التفاوت يتغلب الرئيس على المرؤوس أولا وثانيا هو رئيس فقلت له بأني لا أستطيع مثل هذا الأخ السلفي أن ألقنه الأدلة في جلسة واحدة وبخاصة وهو يأتيني وأنا منكب على البحث والتحقيق في المكتبة الظاهرية وليست المكتبة مجالا للوعظ والتعليم وإلى آخره فأعطيته كلمات يمكن بها أن يفهم صاحبه ورئيسه قلت له ما دام الأمر كذلك كلما أمرك الرئيس بشيء فأنت لا تطيعه يقولك مثلا أعطيني الكتاب الفلاني أعطيني قلم أعطيني الورق أعطيني كذا بالتعبير السوري قلت له طنش طنش يعني اعمل حالك ما سمعت حتى يضجر الآمر فسوف يقلك يا أخي مالك أنت لماذا لا تسمع لماذا لا تنفذ الأمر بتقله يا أستاذ أنت تعلمنا منك أن الأمر لا يفيد الوجوب فعمل نفسه مسؤولا وهكذا فعل فتخلص منه الحقيقة أنه هذه معطلة إذا قيل بأنه الأمر لا يفيد الوجوب فمتى يستطيع المأمور إذا قال السيد الخادم روح جيب ماء لا هو يركن في مكانه ولا يستجيب للأمر لماذا لأن الأمر لا يفيد الوجوب حتى إيه يكون في قرينة من أين تأتي القرينة لمثل هذا المأمور أو ذاك فالأمر يفيد الوجوب فلما جاءت الآية (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) فمعنى ذلك رفع الأمر السابق ذروا البيع اتركوا البيع الآن جاء الأمر بالسعي وراء الرزق فرفع ذلك الحظر فالأمر بالشيء بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب إذ الأمر كذلك فالواعظ الذي يعظ الناس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفا لهذا الحديث لأن الحديث لا يوجب الانصراف فورا كما يوجب الانصراف من الصلاة بالسلام ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) شتان ما بين هذا وذاك هذا بالنسبة للواعظ يوم الجمعة أما بالنسبة للواعظ بعد أربعة ركعات التروايح فيختلف الأمر عندي تماما ومع أنه لا أمر هنا يفيد الإباحة كما هو الأمر في الآية السابقة فأنا أرى أن صلاة القيام هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتعليم وإنما المقصود به تزكية النفوس بالإقبال إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والقيام والركوع والسجود وذكر الله عز وجل بعد الصلاة فهذا الجو لا يجوز إشغاله في شيء آخر ولو كان هذا الشيء الآخر عبادة بل وهو أفضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام ( فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع ) أي نافلة العلم خير عند الله عز وجل من نافلة العبادة وخير الدين الورع فطلب العلم والسير فيه أفضل من النافلة ولكن قد يكون المفضول في بعض الأحيان خيرا من الفاضل في أحيان أخرى مثلا أنتم تعلمون نهيه عليه السلام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود نحن نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود وغير ذلك من الأدعية المعروفة فهل ذلك أفضل من القرآن الجواب لا لكن نقول بلى هنا في هذا المكان هذا الورد أفضل من القرآن ليس كأصل وإنما كفرع يتعلق بهذا المكان إذا جلسنا للتشهد في الصلاة ما نقرأ الفاتحة وإنما نقرأ التحيات لله آلتحيات لله أفضل من القرآن من الفاتحة فاتحة الكتاب الجواب لا لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التشهد عصينا وإذا قرأنا التشهد اتبعنا فإذا الحكمة وضع كل شيء في محله فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه صلاة القيام في رمضان هل كان يذكر هل كان يعلم الجواب لا إنما هو العبادة المحضة ولذلك يختلف الأمر عندي في التذكير في أثناء التروايح فهذا لا يشرع اللهم إلا في حالة واحدة إذا جاءت مناسبة كأن يرى مثلا الإمام رجلا لا يحسن الصلاة صلاة القيام فيعلمه أما أن يتخذ وردا من جملة الأوراد في صلاة القيام في رمضان التذكير فهذا هو من الابتداع في الدين وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والحمدلله رب العالمين ولعلكم تعلمتم إن شاء الله في جملة ما تعلمتم القناعة فلا سؤال بعد هذا فانصرفوا راشدين .
اضيفت في - 2006-04-10