فتاوى جدة-33
ما حكم تحريك السبابة بين السجدتين؟
الشيخ : إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) أما بعد فقد جرى بحث في المسجد حول ما رأيت بعضهم يحرك إصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنده في ذلك أجاب بعضهم بأن هناك حديث ابن عمر الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة قلت له نعم هذا موجود وحجته هو أن الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد أو جلوس دعاء بين السجدتين فأجبته بأن حديث ابن عمر قد جاء بروايتين إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة ويصح أن نقول إنها مبينة فإن اقتنعت بهذا وإلا فراجع صحيح مسلم وها هو الآن قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يدي والآن نجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع إن شاء الله حتى يتمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص ولا يأتون بعبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على إطلاقه أو على عمومه ولقد ذكرت في جلسات مضت أن أي نص مطلق أو أي نص عام لم يجر العمل عند السلف الصالح بذاك المطلق أو بذاك الجزء من أجزاء النص العام فلا يجوز العمل به احتجاجا بذاك النص الذي لم يجر العمل به كنت ضربت على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الاثنين أزكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين ) وهكذا وضربت على ذلك مثلا لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القبلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداهم مناد كل يصلي لوحده كما نشاهد اليوم وهذا من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف فنادى مناد أيها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا ومن جملة ما قال الحديث المذكور آنفا ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) فصلوا جماعة فهل يكونون قد أصابوا السنة أم خالفوها لقد بينت إنه هذا خلاف السنة وإن كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه ولكن لما لم يكن قد جرى العمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها فلا يجوز العمل بها وإن كان عموم النص يشملها هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من أهل العلم والفضل فضلا عمن دونهم في العلم والفضل كطلاب العلم الآن عندنا ما يشبه هذا المثال وهو مثال جديد هنا في صحيح مسلم على الهامش باب سنة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين بهذه المناسبة أذكر والذكرى تنفع المؤمنين هذه الأبواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات أو في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الأبواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو أن هذه الأبواب ليست من صنع الإمام مسلم وإنما هي من فعل الإمام النووي رحمه الله فلذلك إذ وضعت على الهامش فهو الحق وإذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ لأننا إذا وضعناها في صلب صحيح مسلم أوهمنا القراء بأن هذه الأبواب إنما هي من صنيع مسلم المؤلف وليس الأمر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف بالصحيح إلا الكتب كتاب الإيمان كتاب الصلاة كتاب الطهارة وهكذا أما التفاصيل التي جرى عليها أكثر المؤلفين في السنة أو في السنن فلم يجر عليها الإمام مسلم أرجو ... بعد هذه الملاحظة أو هذا التنبيه نقول قد روى مسلم في صحيحه بإسناده الصحيح من طريق عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركتبه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه ) الشاهد أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة بالإصبع تكون أيضا في مطلق الجلوس وبين السجدتين لماذا لأن ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة فأطلق الصلاة ثم يعيد الإمام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر بن عبد الله هناك أرجو الانتباه لأنه سيأتي التذكير بمسألة أخرى في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه إلى آخره في السند الثاني يسوق إسنادا آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقد التقى اثنان في الرواية عن عامر بن عبد الله بن الزبير الأول عثمان بن حكيم والآخر ابن عجلان وهو محمد بن عجلان قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد يدعو ) هنا كالرواية الأولى إلا أن اللفظ اختلف والمعنى اتحد في الرواية الأولى جلس وفي الرواية الأخرى قعد في الرواية الأولى التي هي من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس أما من طريق ابن عجلان فهو بلفظ كان إذا قعد فإذا أطلق في كل من الروايتين أن الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة لنتابع ما فعل الإمام مسلم بعد حديث ابن عبد الله بن الزبير من طريق عثمان بن حكيم وابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير لقد ساق من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة أيضا هنا ذكر الجلوس وأطلقه إلى آخره ثم ساق من طريق نافع أيضا لكن الرواي هنا يختلف عن الرواي في الطريق الأولى الطريق الأولى هي عن عبيد الله بن عمر عن نافع الطريق الأخرى هي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد انتبهوا الآن هنا جاءت زيادة في التشهد وبلفظ قعد كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الروايات السابقة أطلق القعود كما أطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح أما هنا فقال ( كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ) إلى آخر ما تقدم .
ساق بعد ذلك طريقا أخرى بالمرة عن ابن عمر يقول رواي علي بن عبدالرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ( كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ) إلى آخره هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن ابن عمر أطلق هذا الجلوس أو هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بأن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد إذا طوينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ما ذكرنا أن رواية من هذه الروايات قيدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهد هذا القيد والذي جاء أيضا في أحاديث أخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير رواية ابن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لما جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالإبهام الوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها ) هكذا جاءت الأحاديث الأخرى مقيدة بالإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت آنفا وقد ضربت مثلا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد ضربت مثلا بقوله عليه السلام ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السنن جماعة الجواب لا ما هو السبب مع أنه الحديث واضح الدلالة ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) الجواب لا لأن السلف لم يجر عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الأمر ها هنا لم يجر عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين وإن جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك هنا قال إذا جلس وهناك قال ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) لم نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته آنفا وهو عدم جريان عمل السلف عليه وكذلك نقول في مثل هذا الأحاديث أنه يوفق بينها ولا يجعل كل حديث يعطي حكما آخر غير ما أعطاه الآخر أيضا وإنما نوفق بين الأحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم كان إذا جلس أو قعد هو مقيد بقوله في التشهد هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البحث حول حديث ابن عمر هذا .
شيء آخر لفت نظركم إلى أن حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين اثنين في صحيح مسلم الطريق الأولى عثمان بن حكيم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه الطريق الأخرى عن ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير في الحديث كما هو معلوم الإشارة بالإصبع ولم يذكر في هذا الحديث تصريحا نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا إثبات وإنما قال أشار وكما شرحنا في بعض الجلسات قديما وحديثا أيضا أن إشارته عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبد الله بن مسعود لا تنفي التحريك ولسنا الآن في هذا الصدد .
ساق بعد ذلك طريقا أخرى بالمرة عن ابن عمر يقول رواي علي بن عبدالرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ( كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ) إلى آخره هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن ابن عمر أطلق هذا الجلوس أو هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بأن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد إذا طوينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ما ذكرنا أن رواية من هذه الروايات قيدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهد هذا القيد والذي جاء أيضا في أحاديث أخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير رواية ابن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لما جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالإبهام الوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها ) هكذا جاءت الأحاديث الأخرى مقيدة بالإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت آنفا وقد ضربت مثلا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد ضربت مثلا بقوله عليه السلام ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السنن جماعة الجواب لا ما هو السبب مع أنه الحديث واضح الدلالة ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) الجواب لا لأن السلف لم يجر عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الأمر ها هنا لم يجر عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين وإن جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك هنا قال إذا جلس وهناك قال ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) لم نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته آنفا وهو عدم جريان عمل السلف عليه وكذلك نقول في مثل هذا الأحاديث أنه يوفق بينها ولا يجعل كل حديث يعطي حكما آخر غير ما أعطاه الآخر أيضا وإنما نوفق بين الأحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم كان إذا جلس أو قعد هو مقيد بقوله في التشهد هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البحث حول حديث ابن عمر هذا .
شيء آخر لفت نظركم إلى أن حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين اثنين في صحيح مسلم الطريق الأولى عثمان بن حكيم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه الطريق الأخرى عن ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير في الحديث كما هو معلوم الإشارة بالإصبع ولم يذكر في هذا الحديث تصريحا نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا إثبات وإنما قال أشار وكما شرحنا في بعض الجلسات قديما وحديثا أيضا أن إشارته عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبد الله بن مسعود لا تنفي التحريك ولسنا الآن في هذا الصدد .
الحكم على حديث ابن الزبير في الإشارة في التشهد وفيه( أشار بأصبعه ولايحركها) وبيان أنّّه شاذ ؟
الشيخ : وإنما أردت أن أبين بأن الإمام أبا داود السجستاني قد روى الحديث حديث ابن الزبير من الطريق الثاني طريق ابن عجلان بلفظ " أشار بإصبعه ولا يحركها " فهذا نص صريح لو ثبت بأن الإشارة لا تعني التحريك لأن أبا داود رحمه الله قد صرح في روايته بأن ابن الزبير رأى الرسول يشير ولا يحرك الآن هنا بحث حديثي محض تطبيق لما قد تقرؤونه في علم المصطلح مما يسمى بالحديث الشاذ أو بالحديث المنكر نجد ها هنا روايتين عن عامر بن عبد الله بن الزبير الرواية الأولى رواية عثمان بن حكيم الرواية الأخرى رواية ابن عجلان هاتان الروايتان في صحيح مسلم متفقتان على عدم ذكر " ولا يحركها " على عدم ذكر زيادة " ولا يحركها " هذه الزيادة التي رواها أبو داود في سننه عن ابن عجلان عن عامر ما حكم هذه الزيادة نقول أولا ابن عجلان حديثه مرشح لأدنى مناسبة للتضعيف لماذا لأنه كان في حفظه شيء من الضعف ولذلك فالعلماء الذين يقوون حديثه لا يرفعونه إلى مرتبة الحديث الصحيح وإنما يحكمون بحسنه فقط والحكم على حديث الرجل بالحسن ملازم للحكم على روايه بشيء من الضعف إذ الأمر كذلك فنحن نجد هنا تعارضا في محلين الأول أن أبا دواد خالف مسلما في هذه الزيادة عن ابن عجلان فمسلم لما ذكر رواية ابن عجلان لم يزد فيها وكان لا يحركها فالآن يجب المقابلة بين رواية مسلم وبين رواية أبي داود كلنا يعلم إن شاء الله بأن الإمام مسلم يتفوق على الإمام أبي داود من حيث أن كتبه قد خصه بالصحيح أما أبو داود فلم يفعل ذلك ولذلك يقول السيوطي في أرجوزته في ألفية الحديث " يروي أبو داود أقوى ما وجد *** ثم الضعيف إذا غيره فقد " فأبو داود ليس كمسلم فضلا عن أنه ليس كالبخاري من حيث تخصيص كتابه بالثابت من الحديث ليس كذلك وهذا معروف حتى أودع هذا الإمام السيوطي في أجوزته فقال كما سمعتم آنفا " يروي أبو داود أقوى ما *** وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد " ، أما الإمامان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحهما إلا ما صح عندهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باستثناء البخاري فيما يرويه معلقا فهذا فيه ما يصح وما لا يصح وهذا له مجال آخر لبيانه فإذا أول ما ينبغي أن نتنبه الاختلاف بين مسلم فلم يروي هذه الزيادة وبين أبي داود فرواها هنا ينبغي أن يأخذ الطالب انتباها خاصا لماذا لم يرو الإمام مسلم هذه الزيادة ورواها أبو داود في السنن البيان سيأتي فيما بعد وقد أشرت إلى شيء منه ابن عجلان وسط في الرواية حسن الحديث فقط أما عثمان بن حكيم فهو ثقة وإذا خالف مثل ابن عجلان ذلك الثقة كان حديثه شاذا لأنه خالف من هو أوثق منه وهذه المخالفة هو باعتبار رواية أبي داود خلاف رواية عثمان بن حكيم وليس باعتبار رواية ابن عجلان في صحيح مسلم لأن مسلما لم يرو هذه الزيادة هذا شيء ثاني وشيء ثالث أن الذين رووا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كلهم رووا الحديث عن ابن عجلان كما رواه كل من رواه عن عثمان بن حكيم ليس فيها زيادة وكان لا يحركها إلا هذه الرواية الواحدة الفريدة في سنن أبي داود فلو تركنا الآن المقابلة التي أجريناها آنفا بين رواية عثمان بن حكيم ورواية ابن عجلان التي في سنن أبي داود بزيادة وكان لا يحركها وقلنا إنه هذه الزيادة فيها مخالفة لرواية عثمان بن حكيم إذا تركنا هذه المقابلة الدالة على شذوذ رواية أبي داود عن ابن عجلان بزيادة " ولا يحركها " ندع الآن هذه المقابلة وهي كافية لإثبات ضعف وشذوذ زيادة وكان لا يحركها ونأتي إلى الطرق التي جاءت عن ابن عجلان فنجد فيها ما يأتي كل الطرق التي وردت عن ابن عجلان لم تذكر هذه الزيادة سوى طريق واحد فحينئذ تصبح هذه الزيادة شاذة باعتبار آخر وهو رواية الجماعة لهذا الحديث عن ابن عجلان دون زيادة وإنما رواها شخص واحد في سنن أبي داود فيكون هذا الشخص الواحد وهو ثقة قد خالف الثقات فيما رووا الحديث عن ابن عجلان دون هذه الزيادة فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الأولى شاذة بسبب مخالفة ابن عجلان لعثمان بن حكيم وتكون الزيادة بالمقابلة الثانية شاذة باعتبار أنه تفرّد بها ثقة واحد عن ابن عجلان مخالفا في ذلك الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة فتكون هذه الزيادة شاذة في أحسن أحوالها إن لم يقل فيها إنها منكرة لأن الذي دار الاختلاف عليه هو ابن عجلان وليس ثقة بالاتفاق وإنما هو دون الثقة هو حسن الحديث كما ذكرت آنفا على المقابلة الأولى ننسب الخطأ جزما إلى ابن عجلان لأنه خالف من هو أوثق منه وهو عثمان بن حكيم على المقابلة الأخرى نقول يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضته المقابلة الأولى ويمكن أن يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة وقد خالف الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عجلان دون زيادة يمكن أن يقال هذا في المقابلة الثانية يمكن أن يكون ابن عجلان هو وهم ويمكن أن يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الرواية في رواية ابن عجلان ما هو الراجح نقول الله أعلم ذلك لأنه من المحتمل أن ابن عجلان بسبب ما كان في حفظه شيء من الضعف كان هو نفسه في أغلب أحواله يروي الحديث على الجادة وعلى الاستقامة دون هذه الزيادة فتلقى الحديث عنه الرواة دونها فأصاب هو وأصابوا هم ويمكن أنه كان أحيانا يحدث بها وذلك بسبب ضعفه فتلقط هذه الرواية منه ثقة وحينئذ على هذا الاحتمال يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضت نسبة الخطأ إليه المقابلة الأولى بين رواية عثمان بن حكيم وبين رواية ابن عجلان ولكن الناس تبقى مترددة في الجزم بأن الخطأ في المقابلة الثانية من ابن عجلان لأن الثقات خالفوا الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة لكن نهاية المطاف أن هذه الزيادة لا يجوز تصحيحها وبالتالي لا يجوز الضرب حديث وائل بن حجر بها بزعم أن هذا الإسناد ثابت وهو إسناد حسن وأقول نعم كل حديث يرويه ابن عجلان الأصل أن يقال فيه حسن إلا إذا ثبت خطأ ابن عجلان في حديث ما فحينئذ يحكم على حديثه بما يقتضيه كذلك شأن كل راو يكون فيه شيء من الضعف كابن إسحاق مثلا فحديثه كحديث ابن عجلان يحسن إلا إذا ثبت مخالفته لمن هو أوثق منه وعلى هذا إذا نظرنا وهنا الدقة الآن في تخريج الأحاديث التخريج الذي انكب عليه كثير من الشباب المسلم اليوم حين تيقظوا إلى أهمية علم الحديث والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف فلمجرد أنهم يجرون نقدا موضعيا كمثل حديث ابن عجلان هذا ينظرون إلى من فوقه وينظرون إلى من دونه فيقولون هذا إسناد حسن دون أن يدققوا النظر هل خالف من هو أوثق منه أولا وهل اتفقت الروايات عنه بهذا اللفظ أو بهذه الزيادة ثانيا ومن هنا يتبين بأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع فيحكم على الإسناد بالحسن لمجرد أن الرجال الذين جاء ذكرهم في هذا السند يقتضي الحكم على إسنادهم بالحسن فينبغي أن يقابل بحثه الخاص بهذا الإسناد بالأحاديث الأخرى فقد يتبيّن له ما كان عليه خافيا وبهذا القدر كفاية في بيان هذه الناحية من حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا .
2 - الحكم على حديث ابن الزبير في الإشارة في التشهد وفيه( أشار بأصبعه ولايحركها) وبيان أنّّه شاذ ؟ أستمع حفظ
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية؟
السائل : بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سبق أن تحدثت عن هذا الذي أطرحه الآن كيف نوفق بين قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حال عدم سكوت الإمام وأين موضعها في القراءة وإذا لم تتم قراءتها فما حكم صلاتي ؟
تنبيه على قول بعضهم: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الشيخ : قبل الإجابة عن هذا السؤال أرى لزاما عليّ أن أنبّه على خطأ شائع من كثير من طلاب العلم وغيرهم ألا وهو أنهم إذا كانوا في مجلس علم وأراد أحدهم أن ينزع بآية وأن يستدل بها أو أراد أن يسأل عن دلالتها أو عن ما ينبغي التوفيق بينها وبين حديث ما يقول السائل قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( فإذا قرئ القرآن )) مثلا أو قال قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك من الأقوال فهذا خطأ محض فيه نسبة شيء إلى الله لا يقصده القائل ولكنه يدان بلفظه فيقع في مخالفة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إياك وما يعتذر منه ) فنحن حينما نستدرك على بعض الناس فنقول لهم أين قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له )) لا يوجد شيء من هذا إطلاقا لكني أدري كما يدري كل فرد منكم إن هذا القارئ أو هذا المستدل أو هذا السائل إنما يقول هذه الكلمة ويذكر هذه الاستعاذة بين يدي الآية إعمالا منه أو تطبيقا منه لقوله تعالى (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )) هكذا يقولون حينما نعترض عليهم مذكرا لهم بأن هذا لا ينبغي أن يكون كذلك لأنك قولك قال الله بعد كذا يعني أن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا )) وبخاصة إذا قيل قال الله بعد أعوذ بالله هذه البعدية إنما تتعلق به ولا تتعلق بالله تبارك وتعالى وعلى ذلك فينبغي لكل من ساق آية يريد الاستدلال بها أو يريد السؤال عنها أن يتلوها مباشرة ولا يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( فإذا قرئ القرآن )) ولا يقول قال الله بعد أعوذ بالله وإنما رأسا يذكرها فيقول ما التوفيق بين قوله تعالى (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )) وبين حديث كذا هكذا يجب أن تنتبهوا حتى لا تقعوا في مؤاخذة مخالفة قول الرسول عليه السلام ( إياك وما يعتذر منه لا تكلمنّ بكلام تعتذر به عند الناس ) دائما الناس يقولون والله أنا قصدت كذا يا أخي قصدك في قلبك لا يعرفه إلا ربك لكن أحسن التعبير عن قصدك بلفظك ألم تسمعوا إنكار الرسول عليه السلام الشديد على ذلك الصحابي الذي سمع موعظة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام ليظهر خضوعه واتباعه وإطاعته للنبي بقوله ما شاء الله وشئت يا رسول الله فماذا كان موقفه عليه السلام قال هل جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أترون بأن هذا الصحابي قصد بقوله مخاطبا لنبيه ما شاء الله وشئت أن يجعله شريكا مع الله ما آمن برسول الله يقينا إلا فرارا من الشرك إذا لماذا بالغ الرسول عليه السلام في الإنكار عليه بهذه العبارة الشديدة ( أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ) إذا لا ينبغي أن تسوغوا أخطاءكم اللفظية بصوابكم القلبي هذا لا يسوغ ذاك فعلينا إذا تكلمنا بكلام أن يكون كلامنا مطابقا لحسن قصدنا وألا يكون كلامنا سيئا وقصدنا حسنا بل يجب أن يطابق اللفظ ما في القلب هذه تذكرة وهذه تنفع المؤمنين إن شاء الله والبحث الذي سأل عنه السائل طويل الذيل متشعب الجوانب فلا مجال الآن للإفاضة في مثل هذا السؤال جوابا عليه ولكني أقول قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) عام يشمل كل صلاة ويشمل كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا سواء كان أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له فهل هذا العموم لا يزال باقيا على عمومه كمثل عموم الآية التي سأل عنها السائل (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) لا شك ولا ريب أن الآية لا تزال على عمومها فلا لمسلم في أي حالة كان إلا أن ينصت أن يسكت وأن ينصت لتلاوة القرآن الكريم أما الحديث فقد دخله تخصيص لابد منه عند جماهير العلماء وبالحديث الصحيح حيث أن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم قالوا إذا دخل المسلم إلى المسجد فوجد الإمام راكعا فشاركه في الركوع فقد أدرك هذه الركعة مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا له أدلته ولست الآن في صددها لما أشرت أنني ذكرت ذلك في مجلس آخر فماذا يكون حكم هذا الحديث بالنسبة لعمومه هل عمومه لا يزال قائما أم قد دخله التخصيص الجواب بالإيجاب صار معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وأدرك الركعة بإدراكه للركوع وراء الإمام هذا العموم لا صلاة أصبح مقيدا بمن أدرك الركوع فلم يبقى هذا العموم شاملا إذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذ ننصب الخلاف بين الآية وبين الحديث على الصور التالي لا خلاف بين الآية والحديث لأنهما ينبعان من مشكاة واحدة وإنما الخلاف بين العمومين عموم الآية وعموم الحديث فالآ، إذا تعارض عمومان فكيف التوفيق بينهما لقد ذكر الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة المصطلح بأن العلماء قد ذكروا أكثر من مائة وجه من وجوه التوفيق بين الأحاديث المختلفة ومن تلك الوجوه إذا تعارض عامان أحدهما عام مطلق والآخر عام مقيد صرف العام المطلق على العام المقيد لأن العام المطلق أقوى في دلالته بعمومه عموم المقيد ، ملاحظة هذه القاعدة يفتح لطلاب العلم بابا من العلم رائع جدا من ذلك ما طبقه شيخ الإسلام ابن تيمية وما رأيت ذلك لغيره وإن كان الحافظ العراقي قد أشار إلى ذلك ولعله أقتبسه من ابن تيمية رحمه الله الآن نعرض لكم عمومين من حديث الرسول متعارضان وكثيرا ما يشكل الأمر على بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم قال عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) هذا نص عام قال عليه السلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) عمومان تعارضا ذاك يقول لا تصلي وهذا يقول لا تجلس حتى تصلي كيف التوفيق قال ابن تيمية حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام مخصص بكثير من الأدلة وأنا أقول بأن هناك كتابا هاما جدا لأحد علماء الحديث في الهند ألا وهو شمس الدين العظيم الأبادي في الكتاب الذي ألفه هو إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر لقد ذكر في هذا الكتاب المخصصات الكثيرة للحديث الأول لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) إنسان تذكر صلاة ما بعد أن صلى الفجر فعليه أن يصليها وقت التذكر ماذا فعلنا بقوله لا صلاة بعد العصر خصصناه بهذا الحديث رجل دخل المسجد فوجد الإمام داخلا في الصلاة وهو لم يكن قد صلى بعد سنة الفجر فإذا سلم مع الإمام قام وجاء بركعتي سنة الفجر بعد الفجر هذا خلاف قوله عليه السلام بعمومه ( لا صلاة بعد الفجر ... ) رجل كان قد صلى الفجر الفرض في مسجد ثم أتى مسجدا آخر فوجدهم يصلون فعليه أن يصلي فيه تكرار لفريضة وهو قوله عليه السلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) هذا عام خُصّصَ وهكذا يجري إعمال العام مع الخاص فإذا خصص عموم ما ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تخصيص طيب فيما يتعلق بتحية المسجد بهذا الجمع أجاب ابن تيمية رحمه الله فقال قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر أو بعد الفجر عام قد خصص بكثير من المخصصات وأشرت إلى بعضها آنفا فحينما يأتي حديث عام آخر يخالف هذا العام المطلق ألا وهو قوله عليه السلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وفي الرواية الأخرى ( فليصل ركعتين ثم ليجلس ) يقول ابن تيمية هذا الحديث يخصص حديث لا صلاة بعد الفجر وبعد الفجر لأن هذا لم يخصص بل بقي على عمومه وشموله من ناحيتين الناحية الأولى أنه لم يجر عليه تخصيص بتسليط حديث عام عليه والناحية الأخرى وهي هامة جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لفت نظر المسلمين إلى بقاء هذا العموم على عمومه حينما يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لا يجوز والخطيب يخطب أن يأمر الجالس يسمع خطبته بمعروف أو ينهى عن منكر مع ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) لقد أمر عليه السلام بهاتين الركعتين تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت الذي لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب والخطيب يخطب لا يجوز فإذ أمر بتحية المسجد والخطيب يخطب ونهى عن أن تقول لمن يتكلم والخطيب يخطب وقال فقد لغوت فإذا هذا يؤكد أن قوله عليه السلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) أو في الرواية الأخرى ( فليصلي ركعتين ثم ليجلس ) دليل على أن هذا العموم لا يزال على شموله وإطلاقه حين ذاك يسلط هذا العموم على العموم المخصص وهو لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر هذه قاعدة مهمة جدا تزيل العقبات والإشكالات أمام التوفيق بين بعض الأحاديث التي يبدو عليها التعارض على هذا المنوال يوفق بين قوله تعالى (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) نص عام مطلق لم يدخله تخصيص وبين قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فقد دخله التخصيص بإجماع علماء الجمهور لا أقول علماء المسلمين قاطبة لكن مع الجمهور أدلة من السنة لو كان الجمهور مخالفا لهذه الأدلة لما التفتنا إلى مخالفتهم لأن الحديث صريح وصحيح خلافا لمن يظن ضعفه أن من جاء المسجد فوجد الإمام راكعا فوجده راكعا فقد أدرك الركعة بخلاف ما إذا لم يدرك الركوع وإنما أدرك الإمام ساجدا فلم يدرك الركعة فهذا يخصص مع آثار سلفية صحيحة بدأ من أبي بكر رضي الله عنه وانتهاء إلى ابن عمر أنهم قالوا من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة فحينئذ نخصص عموم قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) بعموم قوله تعالى (( فإذا قرئ القرآن )) وتكون الحصيلة وتكون النتيجة كما يأتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فله صلاة لماذا لأننا رأينا الأدلة المثبة لصحة هذه الصلاة وأيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن سمعها من الإمام لماذا لأنه تعالى يقول (( فأنصتوا )) ولأن الرسول عليه السلام يقول ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول نخصص الآية بالحديث والحصيلة عندهم كالتالي لكنه خطأ قال تعالى (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا )) إلا في قراءة الفاتحة فلابد من قراءتها ولو لم ينصت ولو لم يستمع أي يخصصون الآية في الحديث على خلاف ما ذكرنا آنفا لكن هذا قلب لما ذكرنا آنفا مما تبين لعلماء الحديث والفقه أن النص العام إذا خصص لا يجوز أن يخصص به النص العام الذي لم يخصص ولذلك فالصواب ما ذكرناه آنفا من تخصيص الحديث بالآية وليس تخصيص الآية بالحديث وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذه المسألة تفضل .
ما كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟
السائل : شيخنا يوضح لنا كيفية تحريك الإصبع في التشهد
الشيخ : ذكرت أكثر من مرة مذكرا ومنبها التحريك الثابت للإصبع في التشهد ليس فيه خفض ورفع فإذا كان هذا هو الفخذ ورأس الركبة هنا فيقبض الإنسان ويحلق ويرفع إصبعه السبابة هذه فيوجهها إلى القبلة ولا يفعل هكذا لأنه بهذه الحالة رمى بها إلى الأرض وإنما يوجهها هكذا لو نصبها ثم لم يحركها هكذا يوجهها إلى القبلة وليس هكذا بعض المصلين يميتون إصبعهم هكذا هذا خلاف السنة ، السنة أن يوجهها إلى القبلة مع هذا التوجيه ليس فيه خفض ورفع كما يفعل كثير من المصلين هذا الخفض وهذا الرفع لم يرد في الحديث مطلقا كل ما جاء ما عرفتم من حديث وائل بن حجر قال رضي الله عنه فرأيته يحركها يدعو بها التحريك قد يفعل بعض الناس هكذا يضع أسفل قبضته على فخذه ثم يعمل هكذا هذا انحراف بالإصبع عن القبلة هذا انحراف والأحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه إلى القبلة وليس في حديث أنه يضع أسفل قبضة يده على فخذه وإنما الحديث يقول كالتالي قال ( فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى ) هذه الكف على الفخذ ثم ( قبض أصابعه ) أقول ثم من عندي وإلا هو يقول ( وقبض أصابعه ) هكذا ( وأشار بالسبابة بعد أن حلّق ) بالإبهام والوسطى قال ( فرأيته يحركها ) فالوضع للكف على الفخذ يقتضي ألا يعمل هكذا وإنما يضع الكف على الفخذ ولا يضع حد الكف وسيف الكف على الفخذ هكذا وإنما هكذا ثم يقبض الأصابع ويحلق ويوجه إصبعه إلى القبلة هكذا جاءت السنة توجيه الإصبع إلى القبلة مع تحريكها تحريكا غير مقترن بالخفض والرفع ومن خالف ذلك فقد خالف السنة تفضل .
السائل : ... ؟
الشيخ : من أول التشهد إلى آخر التشهد .
الشيخ : ذكرت أكثر من مرة مذكرا ومنبها التحريك الثابت للإصبع في التشهد ليس فيه خفض ورفع فإذا كان هذا هو الفخذ ورأس الركبة هنا فيقبض الإنسان ويحلق ويرفع إصبعه السبابة هذه فيوجهها إلى القبلة ولا يفعل هكذا لأنه بهذه الحالة رمى بها إلى الأرض وإنما يوجهها هكذا لو نصبها ثم لم يحركها هكذا يوجهها إلى القبلة وليس هكذا بعض المصلين يميتون إصبعهم هكذا هذا خلاف السنة ، السنة أن يوجهها إلى القبلة مع هذا التوجيه ليس فيه خفض ورفع كما يفعل كثير من المصلين هذا الخفض وهذا الرفع لم يرد في الحديث مطلقا كل ما جاء ما عرفتم من حديث وائل بن حجر قال رضي الله عنه فرأيته يحركها يدعو بها التحريك قد يفعل بعض الناس هكذا يضع أسفل قبضته على فخذه ثم يعمل هكذا هذا انحراف بالإصبع عن القبلة هذا انحراف والأحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه إلى القبلة وليس في حديث أنه يضع أسفل قبضة يده على فخذه وإنما الحديث يقول كالتالي قال ( فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى ) هذه الكف على الفخذ ثم ( قبض أصابعه ) أقول ثم من عندي وإلا هو يقول ( وقبض أصابعه ) هكذا ( وأشار بالسبابة بعد أن حلّق ) بالإبهام والوسطى قال ( فرأيته يحركها ) فالوضع للكف على الفخذ يقتضي ألا يعمل هكذا وإنما يضع الكف على الفخذ ولا يضع حد الكف وسيف الكف على الفخذ هكذا وإنما هكذا ثم يقبض الأصابع ويحلق ويوجه إصبعه إلى القبلة هكذا جاءت السنة توجيه الإصبع إلى القبلة مع تحريكها تحريكا غير مقترن بالخفض والرفع ومن خالف ذلك فقد خالف السنة تفضل .
السائل : ... ؟
الشيخ : من أول التشهد إلى آخر التشهد .
ما حكم التسبيح بالسبحة وهل ثبت عن شيخ الإسلام أنها ليست بدعة؟
السائل : هل التسبيح بالمسبحة يعتبر من البدع إذا اعتقد المسبح أنه ليس فيها زيادة أجر ولا ثواب وهل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأنها ليست بدعة ؟
الشيخ : ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السبحة ليست بدعة لكننا لا نقول بقوله في هذه المسألة وحسبنا أننا نتابعه في أكثر آرائه واجتهادته ولكننا لا نوافقه في كل ما ذهب إليه لأنه ليس نبيا معصوما يجب علينا اتباعه في كل كبير وصغير ثم نحن لسنا تيميين ولو أردنا أن ننتسب إلى رجل غير معصوم لبقي كل فرد منا على مذهبه القديم أنا شخصيا كنت حنفيا لبقيت حنفيا وزيد كان شافعيا لبقي شافعيا لأن هؤلاء الأئمة مشهود لهم بالإمامة وبالعلم والصلاح والتقوى إلى آخره فلو كنا نريد أن نظل متبعين لإمام لوحده لبقينا على ما كنا عليه متبعين في ذلك آباءنا وأجدادنا ولكن قد هدانا الله عز وجل إلى اتباع السنة وإلى عدم إيثار شيء يخالف هذه السنة .
ابن تيمية رحمه الله ككثير ممن يذهب إلى أن السبحة ليست بدعة إنما لاحظ شيئا واحدا وهو أنه وسيلة للعد وسيلة وليس غاية ولكنه رحمه الله قد فاته شيء بل أشياء طالما ذكرتها ونبهت عليها في بعض مؤلفاتي أو تعليقاتي أول ذلك مع الاعتراف من الجميع من ابن تيمية ومن تقدمه ومن تأخر عنه أن السبحة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كنت حققته في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تحت حديث ( نعم المذكر السبحة ) ووسعت ذلك بيانا في ردي على الشيخ عبدالله الحبشي فقد ذكرت أن السبحة لم تكن معروفة في عهد الصحابة بل لم تكن معروفة في لغة العرب لأن السبحة في لغة العرب هي النافلة أما إطلاق هذا اللفظ على هذا النظام على هذه السلسلة من الحبات المختلفة الأشكال والألوان فهذا اصطلاح حادث لغة كما أن السبحة نفسها أمر حادث ديانة لقد خفي على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فإذا كانت نظرة ابن تيمية وغيره إلى السبحة من زواية أنها وسيلة للعد ترى ألم يأت الرسول عليه السلام للناس ولم يسن لهم سنة للعد للأذكار التي أمر أمته أو رغب أمته على إحصائها وعلى عدّها لا شك أنه قد جاء ذلك بطريقتين اثنتين بقوله عليه السلام وبفعله أما قوله فقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض النسوة فألوى إليهن بيده للسلام وقال ( يا نساء المسلمات أذكرن الله ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة ) إذا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعقد الذكر وعدّه وإحصائه بالأنامل ولم يكتف أنه بيّن لهم هذا الحكم الشرعي بل قرن مع البيان الحكمة ونستطيع أن نقول العلة في الأمر بعقد الذكر والتسبيح بالأنامل قال عليه السلام ( فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة ) يشير عليه السلام بذلك إلى قوله تعالى (( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون )) فهذه الأنامل تكون شاهدة على صاحبها يوم القيامة بأنها ذكرت الله وسبحت الله و و إلى آخره والناس غافلون أو معرضون عن هذه السنة هذا بيان رقم واحد من الرسول بالقول وبالفعل أيضا حيث روى أبو داود بإسناده الصحيح عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عن عبدالله بن عمر بن العاص والشك مني الآن ولعل الثاني هو الأقرب إلى الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( كان يعقد التسبيح بيمينه ) أو قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه ) فإذا إذا نظرنا إلى السبحة من جانب أنها وسيلة للعقد ولإحصاء العدد فهذا قد جاء الرسول عليه السلام بوسيلة خير منها تشهد هذه الوسيلة لصاحبها يوم القيامة شهادة زاكية طيبة فالإعراض عن هذه السنة التي ثبتت بقوله عليه السلام وبفعله مع بيان الحكمة بتلك الشهادة الإعراض عن هذا وهذا بأن السبحة مع الاعتراف أنها لم تكن في عهد الرسول فهي وسيلة نقول الوسائل كالغايات إذا كانت الوسائل وجد المقتضي للعمل بها ثم لم يعمل بها فهل كان السلف بعد أن وجدت السبحة كانوا يضعون تسابيحهم في جيوبهم فإذا ما انتهت الصلاة أخرجوها وجلسوا يعدون الذكر المشروع تعداده بالسبحة أم كانوا يعقدون التسبيح بأيمانهم لاشك أنهم هكذا كانوا يفعلون والسبحة هي من بدع الصوفية وكفى فمع مخالفة هذه البدعة للسنة لا نرى صواب قول ابن تيمية بجواز استعمالها وكذلك من وافقه على هذا القول فإن لنا غنية عن استعمالها بما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوسيلة الطيبة من العقد باليمنى قولا وفعلا إلى الآن نرى مظاهر هذه السبحة أنها تقليد من بعض المسلمين قديما للنصارى فالسبحة أصلها من النصارى تسربت إلى المسلمين النصارى أخذوها من البوذيين فهي بدعة قديمة من بعض أصحاب الأديان السابقة قبل الإسلام تسربت إلى النصارى وابتدعوها كما ابتدعوا الرهبانية وغيرها ثم تسربت من النصارى إلى المسلمين فلا نرى نحن جواز العقد بالسبحة لأنها معارضة للسنة الصحيحة بالإضافة إلى ما سبق إن السبحة تجر على أصحابها انحرافات سلوكية فنحن نجد كثيرا من المتظاهرين بالزهد وبالصلاح والتقوى يعلقونها على أعناقهم نجد بعض القراء المصريين بخاصة يلف السبحة في معصمه ويرفع يده هكذا يقرأ القرآن تجده يفعل هكذا مرة وهكذا مرة ويلوح بها هكذا أشكال وألوان مما يدخل في الرياء وأنا أعرف بعض المشايخ في دمشق الشام كان يتظاهر بأنه ورع وتقي ومن ذلك أنه يدخل يده في جيب جبته والسبحة بيده والسبحة في يده لا يظهرها بل قد أخفاها بالجبة فإذا مر به المار وسلم عليه وإذا به يعمل هكذا وعليكم السلام طاحت السبحة في الهواء ما كان خافيا صار ظاهرا هذا ورع بارد وتكلف أبرد لماذا هذا كله ذلك من تسويل الشيطان لبني الإنسان ومصداق ذلك قوله عليه السلام ( خير الهدى هدى محمد ) فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بالسبحة إن من ضلال العامة أنهم يقولون إن الرسول عليه السلام لما مات خلّف كذا وكذا ومن جملة ما خلف السّبحة هذا من ضلالهم فكل هذه المفاسد تترتب من وراء الإعراض عن السنة والتمسك بالبدعة باختصار أقول إن النظر إلى السبحة كوسيلة فقط مع معارضة ذلك للوسيلة المشروعة وهي العقد بالأنامل فإنه يترتب من وراء استعمال السبحة مفاسد سلوكية كثيرة تفسد النوايا السليمة ولذلك فلا نرى جواز استعمال السبحة تفضل .
الشيخ : ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السبحة ليست بدعة لكننا لا نقول بقوله في هذه المسألة وحسبنا أننا نتابعه في أكثر آرائه واجتهادته ولكننا لا نوافقه في كل ما ذهب إليه لأنه ليس نبيا معصوما يجب علينا اتباعه في كل كبير وصغير ثم نحن لسنا تيميين ولو أردنا أن ننتسب إلى رجل غير معصوم لبقي كل فرد منا على مذهبه القديم أنا شخصيا كنت حنفيا لبقيت حنفيا وزيد كان شافعيا لبقي شافعيا لأن هؤلاء الأئمة مشهود لهم بالإمامة وبالعلم والصلاح والتقوى إلى آخره فلو كنا نريد أن نظل متبعين لإمام لوحده لبقينا على ما كنا عليه متبعين في ذلك آباءنا وأجدادنا ولكن قد هدانا الله عز وجل إلى اتباع السنة وإلى عدم إيثار شيء يخالف هذه السنة .
ابن تيمية رحمه الله ككثير ممن يذهب إلى أن السبحة ليست بدعة إنما لاحظ شيئا واحدا وهو أنه وسيلة للعد وسيلة وليس غاية ولكنه رحمه الله قد فاته شيء بل أشياء طالما ذكرتها ونبهت عليها في بعض مؤلفاتي أو تعليقاتي أول ذلك مع الاعتراف من الجميع من ابن تيمية ومن تقدمه ومن تأخر عنه أن السبحة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كنت حققته في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تحت حديث ( نعم المذكر السبحة ) ووسعت ذلك بيانا في ردي على الشيخ عبدالله الحبشي فقد ذكرت أن السبحة لم تكن معروفة في عهد الصحابة بل لم تكن معروفة في لغة العرب لأن السبحة في لغة العرب هي النافلة أما إطلاق هذا اللفظ على هذا النظام على هذه السلسلة من الحبات المختلفة الأشكال والألوان فهذا اصطلاح حادث لغة كما أن السبحة نفسها أمر حادث ديانة لقد خفي على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فإذا كانت نظرة ابن تيمية وغيره إلى السبحة من زواية أنها وسيلة للعد ترى ألم يأت الرسول عليه السلام للناس ولم يسن لهم سنة للعد للأذكار التي أمر أمته أو رغب أمته على إحصائها وعلى عدّها لا شك أنه قد جاء ذلك بطريقتين اثنتين بقوله عليه السلام وبفعله أما قوله فقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض النسوة فألوى إليهن بيده للسلام وقال ( يا نساء المسلمات أذكرن الله ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة ) إذا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعقد الذكر وعدّه وإحصائه بالأنامل ولم يكتف أنه بيّن لهم هذا الحكم الشرعي بل قرن مع البيان الحكمة ونستطيع أن نقول العلة في الأمر بعقد الذكر والتسبيح بالأنامل قال عليه السلام ( فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة ) يشير عليه السلام بذلك إلى قوله تعالى (( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون )) فهذه الأنامل تكون شاهدة على صاحبها يوم القيامة بأنها ذكرت الله وسبحت الله و و إلى آخره والناس غافلون أو معرضون عن هذه السنة هذا بيان رقم واحد من الرسول بالقول وبالفعل أيضا حيث روى أبو داود بإسناده الصحيح عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عن عبدالله بن عمر بن العاص والشك مني الآن ولعل الثاني هو الأقرب إلى الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( كان يعقد التسبيح بيمينه ) أو قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه ) فإذا إذا نظرنا إلى السبحة من جانب أنها وسيلة للعقد ولإحصاء العدد فهذا قد جاء الرسول عليه السلام بوسيلة خير منها تشهد هذه الوسيلة لصاحبها يوم القيامة شهادة زاكية طيبة فالإعراض عن هذه السنة التي ثبتت بقوله عليه السلام وبفعله مع بيان الحكمة بتلك الشهادة الإعراض عن هذا وهذا بأن السبحة مع الاعتراف أنها لم تكن في عهد الرسول فهي وسيلة نقول الوسائل كالغايات إذا كانت الوسائل وجد المقتضي للعمل بها ثم لم يعمل بها فهل كان السلف بعد أن وجدت السبحة كانوا يضعون تسابيحهم في جيوبهم فإذا ما انتهت الصلاة أخرجوها وجلسوا يعدون الذكر المشروع تعداده بالسبحة أم كانوا يعقدون التسبيح بأيمانهم لاشك أنهم هكذا كانوا يفعلون والسبحة هي من بدع الصوفية وكفى فمع مخالفة هذه البدعة للسنة لا نرى صواب قول ابن تيمية بجواز استعمالها وكذلك من وافقه على هذا القول فإن لنا غنية عن استعمالها بما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوسيلة الطيبة من العقد باليمنى قولا وفعلا إلى الآن نرى مظاهر هذه السبحة أنها تقليد من بعض المسلمين قديما للنصارى فالسبحة أصلها من النصارى تسربت إلى المسلمين النصارى أخذوها من البوذيين فهي بدعة قديمة من بعض أصحاب الأديان السابقة قبل الإسلام تسربت إلى النصارى وابتدعوها كما ابتدعوا الرهبانية وغيرها ثم تسربت من النصارى إلى المسلمين فلا نرى نحن جواز العقد بالسبحة لأنها معارضة للسنة الصحيحة بالإضافة إلى ما سبق إن السبحة تجر على أصحابها انحرافات سلوكية فنحن نجد كثيرا من المتظاهرين بالزهد وبالصلاح والتقوى يعلقونها على أعناقهم نجد بعض القراء المصريين بخاصة يلف السبحة في معصمه ويرفع يده هكذا يقرأ القرآن تجده يفعل هكذا مرة وهكذا مرة ويلوح بها هكذا أشكال وألوان مما يدخل في الرياء وأنا أعرف بعض المشايخ في دمشق الشام كان يتظاهر بأنه ورع وتقي ومن ذلك أنه يدخل يده في جيب جبته والسبحة بيده والسبحة في يده لا يظهرها بل قد أخفاها بالجبة فإذا مر به المار وسلم عليه وإذا به يعمل هكذا وعليكم السلام طاحت السبحة في الهواء ما كان خافيا صار ظاهرا هذا ورع بارد وتكلف أبرد لماذا هذا كله ذلك من تسويل الشيطان لبني الإنسان ومصداق ذلك قوله عليه السلام ( خير الهدى هدى محمد ) فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بالسبحة إن من ضلال العامة أنهم يقولون إن الرسول عليه السلام لما مات خلّف كذا وكذا ومن جملة ما خلف السّبحة هذا من ضلالهم فكل هذه المفاسد تترتب من وراء الإعراض عن السنة والتمسك بالبدعة باختصار أقول إن النظر إلى السبحة كوسيلة فقط مع معارضة ذلك للوسيلة المشروعة وهي العقد بالأنامل فإنه يترتب من وراء استعمال السبحة مفاسد سلوكية كثيرة تفسد النوايا السليمة ولذلك فلا نرى جواز استعمال السبحة تفضل .
ما معنى حديث: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس" ؟
السائل : حديث ابن عمر في الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الشؤم في المرأة والدار والفرس ) فما فقه هذا الحديث ؟
الشيخ : هذا الحديث جاء بلفظين هذا أحدهما الشؤم وجاء بلفظ بهذا المعنى ( إنما الشؤم ) لكن اللفظ الصحيح هو ( لو كان الشؤم في شيء ... ) لكان في هذه الأنواع الثلاثة لو كان الشؤم هذا الذي ينبغي الاعتماد في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الألفاظ الأخرى مع كونها مرجوحة رواية فهي مخالفة للنصوص الصريحة التي تقول لا شؤم في الإسلام لا طيرة في الإسلام فقد نهى الرسول عليه السلام عن التطير فكيف يقره ويجزم بوجوده في الدار والمرأة والفرس لا هذا من حيث الرواية شاذ والرواية المحفوظة الصحيحة ( لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدار والفرس ) هذا هو الجواب عن هذا السؤال تفضل .
الشيخ : هذا الحديث جاء بلفظين هذا أحدهما الشؤم وجاء بلفظ بهذا المعنى ( إنما الشؤم ) لكن اللفظ الصحيح هو ( لو كان الشؤم في شيء ... ) لكان في هذه الأنواع الثلاثة لو كان الشؤم هذا الذي ينبغي الاعتماد في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الألفاظ الأخرى مع كونها مرجوحة رواية فهي مخالفة للنصوص الصريحة التي تقول لا شؤم في الإسلام لا طيرة في الإسلام فقد نهى الرسول عليه السلام عن التطير فكيف يقره ويجزم بوجوده في الدار والمرأة والفرس لا هذا من حيث الرواية شاذ والرواية المحفوظة الصحيحة ( لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدار والفرس ) هذا هو الجواب عن هذا السؤال تفضل .
ما حكم زكاة عروض التجارة؟
السائل : هل في العروض زكاة ؟
الشيخ : فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء فالجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما وصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاة على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فإننا نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنة أن يحصوا ما عندهم من البضائع وأن يقوموها بأثمانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون من ذلك التقويم بالمائة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض فرض لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدّواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة من جهة أخرى نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة فقد قال عليه السلام ( ليس على فرس المؤمن وعلى عبده صدقة ) وهذا يكون غالبا من التجارة وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من تجارة الخيل جاؤوا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة فقالوا له خذ منا زكاتها فقال لا زكاة عليها بل قال لم يفعله صاحباي من قبلي وفي المجلس أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أبو الحسن يا أمير المؤمنين لو أخذتها منهم على أنها صدقة من الصدقات فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ماهو الأصل أن الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على أنواع منصوصة في السنة معروفة متداولة في كتب السنة أما عروض التجارة مع أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأت ولا حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو التقويم السابق إنه هذه البضاعة تُقوّم هذه مكتبة مثلا للتاجر الفلاني فلابد من آخر كل سنة أن تقوم ثم يخرج منها بالمائة اثنين ونصف ولكننا إذا أردنا أن نعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيء يملكه الإنسان وهو في غنى عنه أي أن الله أغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس كما قال تعالى (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) ونحو ذلك من الآيات كقوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) هذا النص عام ولكن نعود إلى القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على المسلم أن يقدر الحاصل من هذه الأرض بخمسة أوساق مثلا ثم يخرج من هذه الخمسة أوساق إن كان بعلا فالعشر وإن كان سقيا فنصف العشر لم يجر العمل على هذا الإطلاق أبدا بدليل على اتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها واليوم كما تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها من أشكال وأنواع من الخضروات مما تعطي مالا وفيرا لأصحابها فهل يجب على أصحابها أن يخرجوا زكاة هذه الخضروات الجواب لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء أهل السنة ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها إعمالا للآية السابقة (( وآتوا حقه يوم حصاده )) مهما كان هذا المحصود يخرج زكاته إن كان مقننا في الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مطلقا فعلى هذا الإطلاق هذا هو الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة تفضل .
السائل : أولا يا شيخ بارك الله في علمك وفي عمرك وجزاك الله خيرا .
الشيخ : الله يبارك فيك .
الشيخ : فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء فالجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما وصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاة على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فإننا نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنة أن يحصوا ما عندهم من البضائع وأن يقوموها بأثمانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون من ذلك التقويم بالمائة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض فرض لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدّواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة من جهة أخرى نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة فقد قال عليه السلام ( ليس على فرس المؤمن وعلى عبده صدقة ) وهذا يكون غالبا من التجارة وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من تجارة الخيل جاؤوا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة فقالوا له خذ منا زكاتها فقال لا زكاة عليها بل قال لم يفعله صاحباي من قبلي وفي المجلس أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أبو الحسن يا أمير المؤمنين لو أخذتها منهم على أنها صدقة من الصدقات فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ماهو الأصل أن الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على أنواع منصوصة في السنة معروفة متداولة في كتب السنة أما عروض التجارة مع أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأت ولا حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو التقويم السابق إنه هذه البضاعة تُقوّم هذه مكتبة مثلا للتاجر الفلاني فلابد من آخر كل سنة أن تقوم ثم يخرج منها بالمائة اثنين ونصف ولكننا إذا أردنا أن نعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيء يملكه الإنسان وهو في غنى عنه أي أن الله أغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس كما قال تعالى (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) ونحو ذلك من الآيات كقوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) هذا النص عام ولكن نعود إلى القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على المسلم أن يقدر الحاصل من هذه الأرض بخمسة أوساق مثلا ثم يخرج من هذه الخمسة أوساق إن كان بعلا فالعشر وإن كان سقيا فنصف العشر لم يجر العمل على هذا الإطلاق أبدا بدليل على اتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها واليوم كما تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها من أشكال وأنواع من الخضروات مما تعطي مالا وفيرا لأصحابها فهل يجب على أصحابها أن يخرجوا زكاة هذه الخضروات الجواب لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء أهل السنة ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها إعمالا للآية السابقة (( وآتوا حقه يوم حصاده )) مهما كان هذا المحصود يخرج زكاته إن كان مقننا في الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مطلقا فعلى هذا الإطلاق هذا هو الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة تفضل .
السائل : أولا يا شيخ بارك الله في علمك وفي عمرك وجزاك الله خيرا .
الشيخ : الله يبارك فيك .
كيف التوفيق بين حديث: "وكلتا يدي ربي يمين" وحديث أن الله تعالى يطوي الأرضين بشماله ؟
السائل : ثانيا سؤالي حديثي عقدي وهو ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كلتا يدي ربي يمين ) وفي نفس صحيح مسلم حديث آخر من طريق آخر جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال ( يطوي الله السماوات بيمينه والأرضين بشماله ) فهنا قال ( بشماله ) وهناك قال ( كلتا يدي ربي يمين ) فكيف التوفيق بين الحديثين بارك الله فيك ؟
الشيخ : الحقيقة أنني أعجب من بعض إخواننا الذين يوجهون مثل هذا السؤال يتوهمون التعارض بين ما جاء في بعض الأحاديث أن لله يمينا ولله شمالا وبين الحديث الذي قال فيه عليه السلام ( وكلتا يدي ربي يمين ) يتوهمون التعارض بين هذا الحديث والأحاديث التي تفصل فتقول إن لله يمينا ولله شمالا كهذا الحديث حديث ابن عمر وأحاديث القبضتين اللتين كنت أخرجتها في أول المجلد الأول من السلسلة الصحيحة ففيها أن الله عز وجل لما خلق الخلق ( قبض قبضة بيمينه في عالم الأرواح فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وقبض قبضة بشماله فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي ) لا تعارض ولا تنافي بين هذا الحديث مافي معناه من إثبات الشمال واليمين وبين قوله عليه الصلاة والسلام ( وكلتا يدي ربي يمين ) لأن معنى ذلك كقوله تبارك وتعالى تماما في صفة السمع والبصر (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) ليس كمثله شيء يساوي كلتا يدي ربي يمين وهو السميع البصير يساوي له يمنى وله يسرى فتنزيها لله عز وجل وبيانا أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقات قال الرسول عليه السلام في الحديث المذكور آنفا ( وكلتا يدي ربي يمين ) آنفا فنحن البشر نصف أنفسنا لنا يمين ولنا شمال لكن هل يجوز لنا أن نصف أنفسنا فنقول كما قال بعض الوعاظ المصريين مخاطبا الرسول عليه السلام يقول في تعظيمه وفي مدحه يا رسول الله وكلتا يديك يمين هذا هو الضلال المبين فلا يجوز للمسلم أن يصف نفسه إلا بما هو معروف من بشريته لكن لا يجوز أن يصف بشرا ما مهما سما وعلا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وكلتا يدي رسول الله يمين لأن هذه الصفة مما تفرد بها رب العالمين تبارك وتعالى والأمر في الصفات كما تعلمون يوجد اشتراك لفظي بين صفات الله عز وجل وبين صفات العباد الله سميع بصير كما سمعتم في الآية السابقة ولكنه قال فجعلناه بالنسبة لآدم (( فجعلناه سميعا بصيرا )) لكن هذا السمع وهذا البصر يختلف تماما في حقيقتهما عن حقيقة صفة السمع والبصر كصفتين لله تبارك وتعالى تأكيدا لهذا النتزيه الذي ذكره الله عز وجل في قوله (( ليس كمثله شيء )) من هذا الباب جاء قوله عليه الصلاة والسلام ( وكلتا يدي ربي يمين ) فاليمين والشمال يوجد اشتراك لفظي أما ( كلتا يدي ربي يمين ) لا أحد يشاركه في اللفظ فضلا عن المعنى هذا هو الجواب عن هذا السؤال والساعة تقول قط قط وبس انصرفوا راشدين انتهت الأسئلة بارك الله فيك .
الشيخ : الحقيقة أنني أعجب من بعض إخواننا الذين يوجهون مثل هذا السؤال يتوهمون التعارض بين ما جاء في بعض الأحاديث أن لله يمينا ولله شمالا وبين الحديث الذي قال فيه عليه السلام ( وكلتا يدي ربي يمين ) يتوهمون التعارض بين هذا الحديث والأحاديث التي تفصل فتقول إن لله يمينا ولله شمالا كهذا الحديث حديث ابن عمر وأحاديث القبضتين اللتين كنت أخرجتها في أول المجلد الأول من السلسلة الصحيحة ففيها أن الله عز وجل لما خلق الخلق ( قبض قبضة بيمينه في عالم الأرواح فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وقبض قبضة بشماله فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي ) لا تعارض ولا تنافي بين هذا الحديث مافي معناه من إثبات الشمال واليمين وبين قوله عليه الصلاة والسلام ( وكلتا يدي ربي يمين ) لأن معنى ذلك كقوله تبارك وتعالى تماما في صفة السمع والبصر (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) ليس كمثله شيء يساوي كلتا يدي ربي يمين وهو السميع البصير يساوي له يمنى وله يسرى فتنزيها لله عز وجل وبيانا أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقات قال الرسول عليه السلام في الحديث المذكور آنفا ( وكلتا يدي ربي يمين ) آنفا فنحن البشر نصف أنفسنا لنا يمين ولنا شمال لكن هل يجوز لنا أن نصف أنفسنا فنقول كما قال بعض الوعاظ المصريين مخاطبا الرسول عليه السلام يقول في تعظيمه وفي مدحه يا رسول الله وكلتا يديك يمين هذا هو الضلال المبين فلا يجوز للمسلم أن يصف نفسه إلا بما هو معروف من بشريته لكن لا يجوز أن يصف بشرا ما مهما سما وعلا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وكلتا يدي رسول الله يمين لأن هذه الصفة مما تفرد بها رب العالمين تبارك وتعالى والأمر في الصفات كما تعلمون يوجد اشتراك لفظي بين صفات الله عز وجل وبين صفات العباد الله سميع بصير كما سمعتم في الآية السابقة ولكنه قال فجعلناه بالنسبة لآدم (( فجعلناه سميعا بصيرا )) لكن هذا السمع وهذا البصر يختلف تماما في حقيقتهما عن حقيقة صفة السمع والبصر كصفتين لله تبارك وتعالى تأكيدا لهذا النتزيه الذي ذكره الله عز وجل في قوله (( ليس كمثله شيء )) من هذا الباب جاء قوله عليه الصلاة والسلام ( وكلتا يدي ربي يمين ) فاليمين والشمال يوجد اشتراك لفظي أما ( كلتا يدي ربي يمين ) لا أحد يشاركه في اللفظ فضلا عن المعنى هذا هو الجواب عن هذا السؤال والساعة تقول قط قط وبس انصرفوا راشدين انتهت الأسئلة بارك الله فيك .
اضيفت في - 2006-04-10