سلسلة الهدى والنور-731
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
مقدمة ابراهيم شقرة بين يدي الشيخ رحمه الله .
أبو مالك : إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله (( يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون )) (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) (( يا أيها الذين اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما )) أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله و خير الهدى هدى محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و أسأل الله تبارك و تعالى أن يجعلنا من خيار عباده المتّقين و أن يحشرنا في زمرة سيد المرسلين و أن يجعلنا من الدّعاة الصالحين و أن يجعل دنيانا عامرة بالتقوى و الطاعة لتكون سبيلا إلى رضوان الله عز و جل في الآخرة ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و ذكّرنا ما نسّينا و علمنا ما جهلنا ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و إن شئت جعلت الحزن سهلا ، إخواني بارك الله عليكم لعل هذه الساعة المباركة في هذا البيت الكريم الطيب من الساعات التي سيكون لها ذكر إن شاء الله في الناس في الحياة و بعد الممات ذلكم أن الزمن لا يقاس بمضيه بساعاته و أيامه و أسابيعه و شهوره و سنيه و إنما يقاس بما يكون فيه و لا ينبغي للمسلم أن يجعل من وقته أو من زمانه مكانا يجري فيه نفسه من غير منفعة ... فيه عقله من غير أن يعود عليه بفائدة و ينهك فيه جسده من غير أن يلم بشيء يفيده في دنياه و في آخرته و ما أجمل كلمة الرسول عليه الصلاة و السلام في هذا المعنى ( لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس ) من هذه الخمس التي يسأل عنها ( عن جسده فيما أبلاه ) و هذا الجسد ما هو إلا وديعة لست أنت المسؤول عنها و إنما الله عز و جل لست أنت المسؤول عنها بأمرك و ما تراه لنفسك من خير أو من نفع و إنما أنت مسؤول عن هذه الأمانة بما أودعها الله إياك بعقلك و نفسك و روحك و ما يكون لك من علم بما يسر لك من أسباب المعرفة التي تقفك عند الأمر و النهي فتكون مأمورا بأمر الله عز و جلّ و أمر نبيه عليه الصلاة و السلام و تكون منتهيا بنهي الله تبارك و تعالى و نهي نبيك صلى الله عليه و سلم فتكون في منزلة بين المنزلتين بين أمر و نهي يشدّك إلى الأمر الرغبة في ما عند الله و يصدّك عن النهي الحذر من عذاب الله و عقوبته و هكذا ينبغي أن يكون المؤمن حياته كلها لأنه إن صرفها في غير ذلك فهو على غير هدى و لا بصيرة ... .
الشيخ : تزاحموا تراحموا ... .
أبو مالك : و لعل هذا المجلس المبارك الذي ضمّ هذه النخبة الطيبة من إخواننا في الله من الشباب من الذين نرى من سمتهم و هديهم الذي هم عليه ما يطمئن القلب إلى أن دعوة الله الحق ستكون هي الظاهرة في الأرض و سيكون إليها مآل الناس قرب الزمان أو بعد و المجلس لا يكون إلا بما فيه و لا أحسب إلا أن فيه أو إن كل ما فيه إن شاء الله هو خير يهدي إلى عرصات الآخرة و إلى رحاب الجنة التي أعدّها الله للمتقين و كيف لا يكون في هذه الجلسة مثل هذا الذي أقول و فيها الهدي الصالح و فيها ... الكريم و فيها هذه الأخوة الظاهرة بتقارب الأجسام و تداعي الأفكار و تداني القلوب من الخير الذي سرنا أو جئنا من أجله و التقينا بكم في هذه الدار جزى الله عنها صاحبها خير ما يجزي عبدا صالحا من عباده الصالحين و لا يخفى على كل واحد منا أن هذا المجلس فيه علم من أعلام السّنّة و جبل من جبال العلم في هذا الزمان قيض الله على يديه أن تظهر دعوتنا ظهورا عاما في أرجاء الأرض رضي بذلك من رضي و غضب من ذلك من غضب و إذ ذلك كذلك فلا ينبغي أن نفوت لا أقول دقيقة بل لا ينبغي أن نفوت ثانية علينا نغتنمها و نحن في مجلس شيخنا المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جزاه الله خيرا و بارك في عمره و أمتع المسلمين بطول حياته و أجرى على يديه أن يكون إن شاء الله مستقبله في العلم أحسن من حاضره و ماضيه فيتم الله به علينا النعمة التي نسأل الله عز و جل أن يتمها علينا بتمام مشروعاته الكثيرة العديدة التي قدّمها للمسلمين في كل بقاع الأرض و لست في حاجة إلى الاسترسال في باب بيان فضائل شيخنا فكلكم على علم القليل منه يفي عن الكثير فكيف بالكثير الكثير الذي لا يعرفه إلا اليسير اليسير . نسأل الله تبارك و تعالى أن يجعلنا طلاب علم بحق ليصرف عنا زيغ الضالين و بهت الكاذبين و تجنّي الظالمين و حسد الحاسدين و أن يجعلنا إن شاء الله بدعوته الحق و بالحق و على الحق ظاهرين إن شاء الله ، والآن ندع المجال لشيخنا يجيب عن الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها لا أقول لأنه لا يريد الإجابة و لا أقول لأن الأسئلة يعني تشق عليه و نحن لا نعرف منه ذلك أبدا و الحمد لله فإنما لأمرين اثنين أما الأمر الأول فلأن بعض الأسئلة ربما تكررت في مجالس أخر و أما الأمر الثاني فإن الوقت ربما لا يتّسع لمجموع هذه الأسئلة التي بين أيدينا فنكتفي ببعضها و بخاصة بما عهدنا و عرفنا من شيخنا الإسهاب في الجواب عن السؤال و الآن تأذن لنا شيخنا بارك الله فيك
الشيخ : ... بارك الله فيك .
الشيخ : تزاحموا تراحموا ... .
أبو مالك : و لعل هذا المجلس المبارك الذي ضمّ هذه النخبة الطيبة من إخواننا في الله من الشباب من الذين نرى من سمتهم و هديهم الذي هم عليه ما يطمئن القلب إلى أن دعوة الله الحق ستكون هي الظاهرة في الأرض و سيكون إليها مآل الناس قرب الزمان أو بعد و المجلس لا يكون إلا بما فيه و لا أحسب إلا أن فيه أو إن كل ما فيه إن شاء الله هو خير يهدي إلى عرصات الآخرة و إلى رحاب الجنة التي أعدّها الله للمتقين و كيف لا يكون في هذه الجلسة مثل هذا الذي أقول و فيها الهدي الصالح و فيها ... الكريم و فيها هذه الأخوة الظاهرة بتقارب الأجسام و تداعي الأفكار و تداني القلوب من الخير الذي سرنا أو جئنا من أجله و التقينا بكم في هذه الدار جزى الله عنها صاحبها خير ما يجزي عبدا صالحا من عباده الصالحين و لا يخفى على كل واحد منا أن هذا المجلس فيه علم من أعلام السّنّة و جبل من جبال العلم في هذا الزمان قيض الله على يديه أن تظهر دعوتنا ظهورا عاما في أرجاء الأرض رضي بذلك من رضي و غضب من ذلك من غضب و إذ ذلك كذلك فلا ينبغي أن نفوت لا أقول دقيقة بل لا ينبغي أن نفوت ثانية علينا نغتنمها و نحن في مجلس شيخنا المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جزاه الله خيرا و بارك في عمره و أمتع المسلمين بطول حياته و أجرى على يديه أن يكون إن شاء الله مستقبله في العلم أحسن من حاضره و ماضيه فيتم الله به علينا النعمة التي نسأل الله عز و جل أن يتمها علينا بتمام مشروعاته الكثيرة العديدة التي قدّمها للمسلمين في كل بقاع الأرض و لست في حاجة إلى الاسترسال في باب بيان فضائل شيخنا فكلكم على علم القليل منه يفي عن الكثير فكيف بالكثير الكثير الذي لا يعرفه إلا اليسير اليسير . نسأل الله تبارك و تعالى أن يجعلنا طلاب علم بحق ليصرف عنا زيغ الضالين و بهت الكاذبين و تجنّي الظالمين و حسد الحاسدين و أن يجعلنا إن شاء الله بدعوته الحق و بالحق و على الحق ظاهرين إن شاء الله ، والآن ندع المجال لشيخنا يجيب عن الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها لا أقول لأنه لا يريد الإجابة و لا أقول لأن الأسئلة يعني تشق عليه و نحن لا نعرف منه ذلك أبدا و الحمد لله فإنما لأمرين اثنين أما الأمر الأول فلأن بعض الأسئلة ربما تكررت في مجالس أخر و أما الأمر الثاني فإن الوقت ربما لا يتّسع لمجموع هذه الأسئلة التي بين أيدينا فنكتفي ببعضها و بخاصة بما عهدنا و عرفنا من شيخنا الإسهاب في الجواب عن السؤال و الآن تأذن لنا شيخنا بارك الله فيك
الشيخ : ... بارك الله فيك .
إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فهل إذا زنى في تلك الفترة يكون عليه حد الجلد أو حد الرجم .؟و إذا عقد عليها عقدا جديدا و بمهر جديد فهل تحسب عليه الطلقة الأولى.؟
أبو مالك : السؤال الأول يقول السائل فيه إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول يسأل سؤالا من شقين ، أما الأول فيقول هل لو زنى خلال تلك الفترة أيقام عليه الحد رجما أم جلدا ؟ و الفرع الثاني من السؤال هل إذا عقد عليها مرة أخرى بعقد و مهر جديدين تحسب عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب ؟
الشيخ : أما عن السؤال الأول فيجلد و لا يرجم لأن الرجم حكم يتعلق بالمحصن عملا و ليس عقدا و كتابة فيكفيه الجلد دون الرجم . أما الجواب عن السؤال الثاني فإذا كان طلقها و انقضت عدّتها بحيث أنها أصبحت حرة ثم عقد عليها مرة أخرى فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدّتها و تحررها من زوجها بالكلية ... كأنه عقد على امرأة لم يكن تعرف عليها من قبل و لا دخل عليها و لو أنه لم يبن بها فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني .
الشيخ : أما عن السؤال الأول فيجلد و لا يرجم لأن الرجم حكم يتعلق بالمحصن عملا و ليس عقدا و كتابة فيكفيه الجلد دون الرجم . أما الجواب عن السؤال الثاني فإذا كان طلقها و انقضت عدّتها بحيث أنها أصبحت حرة ثم عقد عليها مرة أخرى فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدّتها و تحررها من زوجها بالكلية ... كأنه عقد على امرأة لم يكن تعرف عليها من قبل و لا دخل عليها و لو أنه لم يبن بها فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني .
2 - إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فهل إذا زنى في تلك الفترة يكون عليه حد الجلد أو حد الرجم .؟و إذا عقد عليها عقدا جديدا و بمهر جديد فهل تحسب عليه الطلقة الأولى.؟ أستمع حفظ
نرجوا التفصيل في مسألة حد الزاني البكر ؟
أبو مالك : شيخنا نداخل على السؤال ، الشطر الأول .
الشيخ : نعم .
أبو مالك : نحن نعرف أنه أيضا جاء في السّنّة جلد مائة و تغريب عام فأيضا جزاك الله خيرا لو بينت لنا تمام الحكم في هذه المسألة ؟
الشيخ : هذا إذا كان الرجل زنى و هو محصن فهناك حكمان أحدهما أمر لازم لابد منه من الحاكم المسلم أن ينفّذه ألا و هو الرجم و لكن إذا رأى الحاكم المسلم ... عفوا إذا كان الزاني غير محصن .
أبو مالك : ثيبا .
الشيخ : ثيبا .
أبو مالك : يعني بكرا عفوا .
الشيخ : بكرا غير محصن فهذا يجلد ثم هذا الجلد لابد منه خلاف ما سبق من لفظي آنفا الرجم .
أبو مالك : ... .
الشيخ : سبق في لفظي خطأ هذا الذي لم يحصن و لم يتزوّج بعد عليه حكمان أحدهما لابد منه ألا و هو الجلد ، الحكم الآخر إذا رأى الحاكم المسلم في بعض الظروف أو بالنسبة لبعض الأشخاص أنه لابد من تغريبه لإبعاده عن المنطقة التي ارتكب الفاحشة فيها فحينئذ يغربه و ينفيه من بلده لكن هذا ليس أمرا لازما على الحاكم و إنما هذا يعود إلى مراعاة المصلحة التي يراها تتحقق بتغريبه أم لا و مثل هذا الحكم هو الشيء بالشيء مثل ما يقال يذكر هو قتل المدمن على الخمر إذا شرب أربع مرات و في كل مرة يجلد ثم لا يرتدع و لا يرعوي عن إدمانه لشرب الخمر فللحاكم المسلم إذا رأى مصلحة في قتله في المرة الرابعة فله ذلك هذا حكم ليس حكما مطّردا و لذلك فلا يشكلن على أحد أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخمر في المرة الرابعة أي أنه لم يقتله لأن هذا القتل ليس كإقامة الحد ألا و هو الجلد فإنما يعود ذلك إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى ذلك نفّذه و إلا فالقاعدة المطّردة هو الجلد و لا شيء وراء ذلك فإن رأى المصلحة في قتله في المرة الرابعة فعل ذلك لحديث صحيح متعدد الطرق و بهذا يزول الإشكال الذي قد يعترض لبعض الطلاب حينما يرون أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد شارب الخمر و ما قتله ، ذلك لأمرين اثنين الأمر الأول أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام مثل هذا الإدمان الكثير بحيث أنه يجلد ثم يعود ثم يجلد هكذا أربع مرات و الأمر الثاني أنه إن فرض أن هناك شاربا شرب أربع مرات و في كل مرة يجلد و الرسول عليه السلام لم يقتله فذلك لبيان أن القتل ليس كالحد أمر ضروري و إنما ذلك يعود لرأي الحاكم المسلم .
الشيخ : نعم .
أبو مالك : نحن نعرف أنه أيضا جاء في السّنّة جلد مائة و تغريب عام فأيضا جزاك الله خيرا لو بينت لنا تمام الحكم في هذه المسألة ؟
الشيخ : هذا إذا كان الرجل زنى و هو محصن فهناك حكمان أحدهما أمر لازم لابد منه من الحاكم المسلم أن ينفّذه ألا و هو الرجم و لكن إذا رأى الحاكم المسلم ... عفوا إذا كان الزاني غير محصن .
أبو مالك : ثيبا .
الشيخ : ثيبا .
أبو مالك : يعني بكرا عفوا .
الشيخ : بكرا غير محصن فهذا يجلد ثم هذا الجلد لابد منه خلاف ما سبق من لفظي آنفا الرجم .
أبو مالك : ... .
الشيخ : سبق في لفظي خطأ هذا الذي لم يحصن و لم يتزوّج بعد عليه حكمان أحدهما لابد منه ألا و هو الجلد ، الحكم الآخر إذا رأى الحاكم المسلم في بعض الظروف أو بالنسبة لبعض الأشخاص أنه لابد من تغريبه لإبعاده عن المنطقة التي ارتكب الفاحشة فيها فحينئذ يغربه و ينفيه من بلده لكن هذا ليس أمرا لازما على الحاكم و إنما هذا يعود إلى مراعاة المصلحة التي يراها تتحقق بتغريبه أم لا و مثل هذا الحكم هو الشيء بالشيء مثل ما يقال يذكر هو قتل المدمن على الخمر إذا شرب أربع مرات و في كل مرة يجلد ثم لا يرتدع و لا يرعوي عن إدمانه لشرب الخمر فللحاكم المسلم إذا رأى مصلحة في قتله في المرة الرابعة فله ذلك هذا حكم ليس حكما مطّردا و لذلك فلا يشكلن على أحد أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخمر في المرة الرابعة أي أنه لم يقتله لأن هذا القتل ليس كإقامة الحد ألا و هو الجلد فإنما يعود ذلك إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى ذلك نفّذه و إلا فالقاعدة المطّردة هو الجلد و لا شيء وراء ذلك فإن رأى المصلحة في قتله في المرة الرابعة فعل ذلك لحديث صحيح متعدد الطرق و بهذا يزول الإشكال الذي قد يعترض لبعض الطلاب حينما يرون أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد شارب الخمر و ما قتله ، ذلك لأمرين اثنين الأمر الأول أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام مثل هذا الإدمان الكثير بحيث أنه يجلد ثم يعود ثم يجلد هكذا أربع مرات و الأمر الثاني أنه إن فرض أن هناك شاربا شرب أربع مرات و في كل مرة يجلد و الرسول عليه السلام لم يقتله فذلك لبيان أن القتل ليس كالحد أمر ضروري و إنما ذلك يعود لرأي الحاكم المسلم .
ألا يستدل بحديث( لا يكن أحدكم للشيطان على أخيه) على أن شرب الخمر كان أكثر من أربع مرات.؟
أبو مالك : شيخنا السؤال أيضا متعلق بهذا فهمنا من الإيرادات حول حديث الجلد بأن الإدمان لم يكن أو لعله لم يقع الرابعة في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام ، علما بأن الحديث الذي ذكر و أن أحد الصحابة كان يحضر إلى النبي صلى الله عليه و سلم شاربا للخمر مرات عديدة فقال أحد الصّحابة لعنه الله أو كذا ما أكثر ما يؤتى به شاربا فقال النبي عليه الصلاة و السلام ( لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه ) ألا يستدل بهذا على أن شرب الصحابي تعدى العدد السابق ؟
الشيخ : أولا لا أذكر أن فيه أربع مرات و إن فرض أن فيه فقد أجبت عنه أن الرسول عليه السلام ما نفذ ذلك الحد لبيان أنه ليس أمرا لازما .
أبو مالك : تمام .
الشيخ : فسبق الجواب على الاحتمالين .
أبو مالك : هذا ذركناه حتى لا يشكل ... .
الشيخ : جزاك الله خيرا .
الشيخ : أولا لا أذكر أن فيه أربع مرات و إن فرض أن فيه فقد أجبت عنه أن الرسول عليه السلام ما نفذ ذلك الحد لبيان أنه ليس أمرا لازما .
أبو مالك : تمام .
الشيخ : فسبق الجواب على الاحتمالين .
أبو مالك : هذا ذركناه حتى لا يشكل ... .
الشيخ : جزاك الله خيرا .
4 - ألا يستدل بحديث( لا يكن أحدكم للشيطان على أخيه) على أن شرب الخمر كان أكثر من أربع مرات.؟ أستمع حفظ
حديث التغريب ورد بالأمر فما التوجيه.؟
أبو مالك : بالنسبة لحديث التغريب أو لعقوبة التغريب ، طبعا الرسول عليه الصلاة و السلام أوقع الحد حدّ الجلد و حدّ الرجم و لكن لم يفعل التغريب و لكنه أمر به ؟
الشيخ : هذا هو من نفس هذا الباب .
أبو مالك : من نفس هذا الباب .
الشيخ : و لذلك أنا جبت القضية الأخيرة لربطها بالأولى .
أبو مالك : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : هذا هو من نفس هذا الباب .
أبو مالك : من نفس هذا الباب .
الشيخ : و لذلك أنا جبت القضية الأخيرة لربطها بالأولى .
أبو مالك : جزاكم الله خيرا .
العقد على البنات يحرم الأمهات فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضا.؟
أبو مالك : العقد على البنات يحرم الأمهات فهل يتعد التحريم إلى ولد الرجل أيضا ؟
الشيخ : لا .
أبو مالك : لا يتعدى .
الشيخ : لا يتعدى .
الشيخ : لا .
أبو مالك : لا يتعدى .
الشيخ : لا يتعدى .
إذا أطلق الصائد الرصاصة على الطائر فسقط مصابا في جناحه فهل يؤكل هذا الطائر.؟
أبو مالك : رجل ... .
السائل : صائد .
أبو مالك : صائد ، أطلق رصاصة على طائر فأصابه في جناحه فسقط على الأرض هل يؤكل هذا الطائر لعله لا يعلم أمات بالرصاصة أم من السّقوط ؟
الشيخ : كأن السائل يعني أنه سقط على الأرض ميتا هكذا يعني ؟
أبو مالك : أي نعم .
الشيخ : و كانت الإصابة في جناحه ، أنت تشير هكذا إيش يعني ؟
السائل : على جنبه يعني .
الشيخ : أرجو أن تصبر لتمام الجواب ، إذا كان سال الدم منه فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من رقبته أو من عنقه المهم أن الصائد لم يدرك الطائر الذي أصيب بجناحه حيا فمات بعد أن أدركه حيا مات حينذاك لا يؤكل أما إذا ذهب إليه فوجده ميتا فقد حلّ له . كذلك الطائر الذي رماه الرامي فوقع في البحر أو في الماء فوجده ميتا فهذا حكمه حكم الأول أي إن الذي أماته في الظاهر هو الذي أوقعه في البحر و هو الرصاصة فإذا وجده في البحر يضطرب هكذا فلابد من ذبحه أما إذا وجده ميتا فيجوز و يحل ... .
سائل آخر : ما أنهر الدم فكلوا ... .
الشيخ : نعم .
السائل : صائد .
أبو مالك : صائد ، أطلق رصاصة على طائر فأصابه في جناحه فسقط على الأرض هل يؤكل هذا الطائر لعله لا يعلم أمات بالرصاصة أم من السّقوط ؟
الشيخ : كأن السائل يعني أنه سقط على الأرض ميتا هكذا يعني ؟
أبو مالك : أي نعم .
الشيخ : و كانت الإصابة في جناحه ، أنت تشير هكذا إيش يعني ؟
السائل : على جنبه يعني .
الشيخ : أرجو أن تصبر لتمام الجواب ، إذا كان سال الدم منه فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من رقبته أو من عنقه المهم أن الصائد لم يدرك الطائر الذي أصيب بجناحه حيا فمات بعد أن أدركه حيا مات حينذاك لا يؤكل أما إذا ذهب إليه فوجده ميتا فقد حلّ له . كذلك الطائر الذي رماه الرامي فوقع في البحر أو في الماء فوجده ميتا فهذا حكمه حكم الأول أي إن الذي أماته في الظاهر هو الذي أوقعه في البحر و هو الرصاصة فإذا وجده في البحر يضطرب هكذا فلابد من ذبحه أما إذا وجده ميتا فيجوز و يحل ... .
سائل آخر : ما أنهر الدم فكلوا ... .
الشيخ : نعم .
ذا أطلق صائد الرصاص المنتشر على طائر وكان قد سمى الله فأصاب الرصاص مجموعة من الطيور مع الطائر المستهدف فهل تحل بقية الطيور ؟
أبو مالك : لو قال صائد بسم الله على طائر و كان الرصاص من النوع المنتشر فسقط مع الطائر طيور أخرى لم يقصدها هل تحل له ؟
الشيخ : نعم ما دام الرصاصة سمّي عليها حلت كلها .
الشيخ : نعم ما دام الرصاصة سمّي عليها حلت كلها .
8 - ذا أطلق صائد الرصاص المنتشر على طائر وكان قد سمى الله فأصاب الرصاص مجموعة من الطيور مع الطائر المستهدف فهل تحل بقية الطيور ؟ أستمع حفظ
ما معنى حديث ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر فسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم).؟
أبو مالك : ما معنى قوله عليه الصلاة و السلام ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن و الظفر فسأحدثكم عن ذلك ) ما السّنّ و العظم و هل الظفر ؟
السائل : ( أما السّنّ فعظم ) .
أبو مالك : هذه تكملة الحديث ، الله يعطيكم العافية على هذا الخط .
الشيخ : اقرأ عليّ الحديث حتى ... .
أبو مالك : مرة أخرى يقول ... .
الشيخ : نقف عند كل .
أبو مالك : ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوه ... )
الشيخ : يعني الأصل في الذبيحة المشروعة أن تذبح بالسّكين و بالسكين الماضية القاطعة التي تريح الذبيحة هذا هو الأصل ، لكن في بعض الأحيان قد لا يتيسر للذابح مثل هذه السّكين الماضية القاطعة بل لا يتيسر له سلاح من حديد فيمشي حينذاك الحال بأن يأخذ حجرا له حد كالسّكين تقريبا فيمكن أن ينهر الدم به فتحل الذبيحة في هذه الحالة . الحديث في هذه النقطة بالذات يعني تيسير الأمر على من أراد أن يذبح ذبيحة ليس عنده سكين ماضية كما قلنا آنفا فلا يمتنع من ذبحها و الحالة هذه و لكن من أحاديث أخرى و هي التي تتعلق بالرفق بالحيوان حقا يفهم من أنه لابد من أن يكون ما يذبح به الحيوان أن يكون أمرا قاطعا و هذا جاء صراحة في حديث مسلم ألا و هو قوله عليه الصلاة و السلام ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ) فإراحة الذبيحة هو أمر مأمور به شرعا وهو كما قلت آنفا من الرفق بالحيوان الذي جاء به الإسلام دون الناس جميعا لكن ما أنهر الدمّ هنا في الحديث فإنما محله كما ذكرته آنفا حيث لا يوجد السكين الماضية التي تريح الذبيحة هذا ما يتعلق في قوله في الحديث ( ما أنهر الدم ) .
أبو مالك : ( وذكر اسم الله عليه ) طبعا بأي ذكر أو لابد ... ؟
الشيخ : بسم الله .
السائل : شيخنا استثناء ليس السن ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : لسى ما وصلنا ، نحن نشرح الحديث يعني قطعة قطعة حتى لا يختلط علينا الأمر . نعم
أبو مالك : ( ليس السن و الظفر ) .
الشيخ : يعني لا يجوز الذبح بدل الحجر لا يجوز الذبح بالسّنّ يعني بالعظم و لا بالظفر كما هي موضة العصر الحاضر بالنسبة لبعض النساء و ربما يكون أيضا في بعض الرجال أن يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسّباع فلا يجوز شرعا أن تذبح الذبيحة بهذا السّنّ و يغني عن ذلك ذلك الحجر الماضي الحاد و يقول علماء الحديث و شراح الحديث بأن النبي صلى الله عليه و سلم حينما استثنى من إجازة الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلا استثنى من الإباحة السّنّ و العظم و الظفر قال لأن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام و بالأظافر كان أمرا معتادا في بلاد الحبشة فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك لسببين اثنين السبب الأول و هي قاعدة مطّردة أن لا يتشبه المسلم بالكافر و الأمر الثاني سبق بيانه آنفا أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة و هذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر . غيره يا أستاذ ؟
السائل : ( أما السّنّ فعظم ) .
أبو مالك : هذه تكملة الحديث ، الله يعطيكم العافية على هذا الخط .
الشيخ : اقرأ عليّ الحديث حتى ... .
أبو مالك : مرة أخرى يقول ... .
الشيخ : نقف عند كل .
أبو مالك : ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوه ... )
الشيخ : يعني الأصل في الذبيحة المشروعة أن تذبح بالسّكين و بالسكين الماضية القاطعة التي تريح الذبيحة هذا هو الأصل ، لكن في بعض الأحيان قد لا يتيسر للذابح مثل هذه السّكين الماضية القاطعة بل لا يتيسر له سلاح من حديد فيمشي حينذاك الحال بأن يأخذ حجرا له حد كالسّكين تقريبا فيمكن أن ينهر الدم به فتحل الذبيحة في هذه الحالة . الحديث في هذه النقطة بالذات يعني تيسير الأمر على من أراد أن يذبح ذبيحة ليس عنده سكين ماضية كما قلنا آنفا فلا يمتنع من ذبحها و الحالة هذه و لكن من أحاديث أخرى و هي التي تتعلق بالرفق بالحيوان حقا يفهم من أنه لابد من أن يكون ما يذبح به الحيوان أن يكون أمرا قاطعا و هذا جاء صراحة في حديث مسلم ألا و هو قوله عليه الصلاة و السلام ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ) فإراحة الذبيحة هو أمر مأمور به شرعا وهو كما قلت آنفا من الرفق بالحيوان الذي جاء به الإسلام دون الناس جميعا لكن ما أنهر الدمّ هنا في الحديث فإنما محله كما ذكرته آنفا حيث لا يوجد السكين الماضية التي تريح الذبيحة هذا ما يتعلق في قوله في الحديث ( ما أنهر الدم ) .
أبو مالك : ( وذكر اسم الله عليه ) طبعا بأي ذكر أو لابد ... ؟
الشيخ : بسم الله .
السائل : شيخنا استثناء ليس السن ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : لسى ما وصلنا ، نحن نشرح الحديث يعني قطعة قطعة حتى لا يختلط علينا الأمر . نعم
أبو مالك : ( ليس السن و الظفر ) .
الشيخ : يعني لا يجوز الذبح بدل الحجر لا يجوز الذبح بالسّنّ يعني بالعظم و لا بالظفر كما هي موضة العصر الحاضر بالنسبة لبعض النساء و ربما يكون أيضا في بعض الرجال أن يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسّباع فلا يجوز شرعا أن تذبح الذبيحة بهذا السّنّ و يغني عن ذلك ذلك الحجر الماضي الحاد و يقول علماء الحديث و شراح الحديث بأن النبي صلى الله عليه و سلم حينما استثنى من إجازة الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلا استثنى من الإباحة السّنّ و العظم و الظفر قال لأن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام و بالأظافر كان أمرا معتادا في بلاد الحبشة فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك لسببين اثنين السبب الأول و هي قاعدة مطّردة أن لا يتشبه المسلم بالكافر و الأمر الثاني سبق بيانه آنفا أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة و هذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر . غيره يا أستاذ ؟
9 - ما معنى حديث ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر فسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم).؟ أستمع حفظ
قول الرجل : علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا هل هو حلف أو طلاق وماذا يترتب على هذا اللفظ.؟
أبو مالك : يريد التفصيل الأخ السائل في قول الرجل عليّ الطلاق كذا و كذا لأفعلن كذا و كذا ، فهل هو طلاق أو يمين و ماذا يترتب على هذا اللفظ الذي يقوله الرجل لامرأته ؟
الشيخ : الراجح من أقوال العلماء أن الحلف بالطلاق ليس طلاقا لأنه لا يقصد به إلا ما يقصد باليمين أولا ثم ما يقصد بالنذر ثانيا . لو قال الإنسان علي أن أصوم في كل شهر يوما أو أكثر أو أقل ليس مهما ثمّ لسبب أو آخر بدى له أن يتحلل من هذا النذر فكفارته كفارة يمين فقوله عليّ أن أذبح كذا أو أصوم كذا أو أتصدّق كذا هذا نذر و هذا حديث صحيح ( كفارة النذر كفارة اليمين ) كذلك الرجل الحالف بالطلاق إذا حلف بالطلاق و هو يعني ما يعني بالحلف بالله عز و جل ثم لم يطلق فالحمد لله فإنما عليه أن يكفر و ليس هناك طلاق لأن الطلاق من شروطه المنصوص عليها في الشرع الإسلامي وهذه الشروط من مزايا الطلاق الشرعي حيث مع الأسف الشديد أهمل غالب هذه الشروط و لم يعمل بها فأصبح نظام الطلاق الإسلامي مفسدة و معرة بينما هو نظام لحل مشكلة قد تستعصي معالجتها بين الزوجين أولا ثم بين المحكّمين ثانيا فشرع الطلاق لحل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلها أما و رجل يحلف بالطلاق و هو ليس في خاطره و في باله بل و لو كان ذلك كله في باله و لكنه لم يعزم على الطلاق و إنما حلف يقصد بحلفه ما يقصد عادة بيمينه حلف على زوجته أن لا تفعل كذا ، أي لا يريد منها أن تفعل هذا الشيء ، حلف عليها أن تفعل كذا فهو يريد أن يرغمها أن تفعل كذا فلم تفعل فإذن هو حنث في حلفه بالطلاق فإذا هو حنث بحلفه بالطلاق حينئذ يقع عليه كفارة اليمين و هنا سؤال من عادة الناس أن يطرحوه فيعبرون اليوم أنه يطرح نفسه تعبير عصري ما نعرفه قديما المقصود المفهوم منه وهو كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه و سلم ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) و الحديث الآخر ( لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) فما بالكم تعتبرون هذا اليمين بالطلاق يمينا ثم توجبون الكفارة عليه ككفارة اليمين بالله عز و جل هذا سؤال يعني الحقيقة يرد كثيرا و جوابه أن الحلف بالمعنويات لا يدخل في المحظور المذكور في ذينك الحديثين ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) أي من الذوات أما إذا حلف بمعنى فهذا لا يكون شركا لأن هذا المعنى لم يقع و يبدو أنه لن يقع في العالم كله أنه عبد معنى قائم في ذهن ما أنه عُبد من دون الله تبارك و تعالى إنما الأشياء التي عبدت هي أجسام ، مواد قائمة بذاتها قد تكون بشرا ، قد تكون قمرا ، قد يكون شمسا إلى آخره من أجل ذلك فرق بعض العلماء المحققين و على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذهب أولا إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقا و ثانيا أنه يجب عليه كفارة اليمين لأنه قصد به ما يقصد باليمين و لأنه ليس شركا بالله عز و جل . هذا جواب السؤال المتعلق بما سبق .
الشيخ : الراجح من أقوال العلماء أن الحلف بالطلاق ليس طلاقا لأنه لا يقصد به إلا ما يقصد باليمين أولا ثم ما يقصد بالنذر ثانيا . لو قال الإنسان علي أن أصوم في كل شهر يوما أو أكثر أو أقل ليس مهما ثمّ لسبب أو آخر بدى له أن يتحلل من هذا النذر فكفارته كفارة يمين فقوله عليّ أن أذبح كذا أو أصوم كذا أو أتصدّق كذا هذا نذر و هذا حديث صحيح ( كفارة النذر كفارة اليمين ) كذلك الرجل الحالف بالطلاق إذا حلف بالطلاق و هو يعني ما يعني بالحلف بالله عز و جل ثم لم يطلق فالحمد لله فإنما عليه أن يكفر و ليس هناك طلاق لأن الطلاق من شروطه المنصوص عليها في الشرع الإسلامي وهذه الشروط من مزايا الطلاق الشرعي حيث مع الأسف الشديد أهمل غالب هذه الشروط و لم يعمل بها فأصبح نظام الطلاق الإسلامي مفسدة و معرة بينما هو نظام لحل مشكلة قد تستعصي معالجتها بين الزوجين أولا ثم بين المحكّمين ثانيا فشرع الطلاق لحل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلها أما و رجل يحلف بالطلاق و هو ليس في خاطره و في باله بل و لو كان ذلك كله في باله و لكنه لم يعزم على الطلاق و إنما حلف يقصد بحلفه ما يقصد عادة بيمينه حلف على زوجته أن لا تفعل كذا ، أي لا يريد منها أن تفعل هذا الشيء ، حلف عليها أن تفعل كذا فهو يريد أن يرغمها أن تفعل كذا فلم تفعل فإذن هو حنث في حلفه بالطلاق فإذا هو حنث بحلفه بالطلاق حينئذ يقع عليه كفارة اليمين و هنا سؤال من عادة الناس أن يطرحوه فيعبرون اليوم أنه يطرح نفسه تعبير عصري ما نعرفه قديما المقصود المفهوم منه وهو كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه و سلم ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) و الحديث الآخر ( لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) فما بالكم تعتبرون هذا اليمين بالطلاق يمينا ثم توجبون الكفارة عليه ككفارة اليمين بالله عز و جل هذا سؤال يعني الحقيقة يرد كثيرا و جوابه أن الحلف بالمعنويات لا يدخل في المحظور المذكور في ذينك الحديثين ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) أي من الذوات أما إذا حلف بمعنى فهذا لا يكون شركا لأن هذا المعنى لم يقع و يبدو أنه لن يقع في العالم كله أنه عبد معنى قائم في ذهن ما أنه عُبد من دون الله تبارك و تعالى إنما الأشياء التي عبدت هي أجسام ، مواد قائمة بذاتها قد تكون بشرا ، قد تكون قمرا ، قد يكون شمسا إلى آخره من أجل ذلك فرق بعض العلماء المحققين و على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذهب أولا إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقا و ثانيا أنه يجب عليه كفارة اليمين لأنه قصد به ما يقصد باليمين و لأنه ليس شركا بالله عز و جل . هذا جواب السؤال المتعلق بما سبق .
لو قال رجل لامرأته ( تحرمي علي إذا دخلت هذه الدار ولم ينتقل).؟
أبو مالك : لو قال رجل لامرأته تحرمي عليّ إذا انتقلنا من هذه الدّار ؟
السائل : ... .
أبو مالك : و لم ينتقل ؟
الشيخ : نفس الجواب ، بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين ، حلف عليها أن لا تخرج فخرجت ، حلف عليها أن تدخل فما دخلت ، كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم .
السائل : ... .
أبو مالك : و لم ينتقل ؟
الشيخ : نفس الجواب ، بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين ، حلف عليها أن لا تخرج فخرجت ، حلف عليها أن تدخل فما دخلت ، كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم .
هل ثبت حديث في جواز بيع الأمهات.؟
أبو مالك : هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد ؟ الإماء يعني .
الشيخ : كانوا في عهد الرسول عليه السلام يقع هذا البيع أمهات الأولاد و لكن هناك توجيه في بعض الأحاديث القولية منه عليه الصلاة و السلام أن لا يفرق السيد بين الولد و أمّه و لذلك فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تبنى هذا التوجيه النبوي الكريم و منع بيع أمهات الأولاد و نحن نقول هنا أمران اثنان كما يعبر عنه الفقهاء ، هنا فتوى و هنا تقوى الفتوى ما دام أن هذا الأمر كان يقع في عهد الرسول عليه السلام و ما ينكره فهو جائز ، أما التقوى أن لا يفعل ذلك المسلم رحمة بالولد و بأمه .
أبو مالك : هناك ... صحيح يعني .
الشيخ : هذا الذي نريده بالفتوى .
الشيخ : كانوا في عهد الرسول عليه السلام يقع هذا البيع أمهات الأولاد و لكن هناك توجيه في بعض الأحاديث القولية منه عليه الصلاة و السلام أن لا يفرق السيد بين الولد و أمّه و لذلك فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تبنى هذا التوجيه النبوي الكريم و منع بيع أمهات الأولاد و نحن نقول هنا أمران اثنان كما يعبر عنه الفقهاء ، هنا فتوى و هنا تقوى الفتوى ما دام أن هذا الأمر كان يقع في عهد الرسول عليه السلام و ما ينكره فهو جائز ، أما التقوى أن لا يفعل ذلك المسلم رحمة بالولد و بأمه .
أبو مالك : هناك ... صحيح يعني .
الشيخ : هذا الذي نريده بالفتوى .
هل يجوز العمل في سفارة أجنبية أو عربية.؟
أبو مالك : هل يجوز العمل في سفارة أجنبية أو عربية ؟
الشيخ : الحقيقة أن العمل في السّفارة الغربية إذا كانت سفارة معروفة عداؤها للإسلام و المسلمين فهذا قول واحد لا يجوز لأنه داخل في مخالفة عموم قوله تبارك و تعالى (( و لا تعاونوا على الإثم و العدوان )) أولا . و ثانيا إن عمل المسلم في سفارة من هذه السفارات و بخاصة إذا كان العمل في بلد الكفر فهو نوع من التولي فيكون السبب المانع سببان اثنان : الأول أنه تعاون مع الكافر و الثاني هو تولي الكافر لأن المسلم الذي أمر بمعاداة المشركين و الكفار لا يمكن ليطمئن ليكون موظّفا رتيبا في سفارة تعادي الإسلام و المسلمين أما إن كانت السفارة أو إن كان توظف في سفارة عربية و أنا يؤسفني أن يغلب علينا اليوم استعمال كلمة العربية مقام السفارة الإسلامية فنحن نعني كما يعني الأعاجم من أمثالنا نحن لما يقال فلان عرب هم ما يلفظون العين فلان " هرب " يمكن فيه عندنا ألباني هنا أين هذا بكري ؟ هاهنا في الزوايا خبايا إذا قالوا هرب يعني مسلم لأنه يغلب في أذهانهم أن غالبية العرب نسبا هم مسلمون دينا و مذهبا فالقصد أن هذه السفارة التي يعمل فيها هذا المسلم إن كان يغلب عليها الخير و محاولة مساعدة المسلمين في أعمالهم فيجوز و إما فتلحق بالأولى .
الشيخ : الحقيقة أن العمل في السّفارة الغربية إذا كانت سفارة معروفة عداؤها للإسلام و المسلمين فهذا قول واحد لا يجوز لأنه داخل في مخالفة عموم قوله تبارك و تعالى (( و لا تعاونوا على الإثم و العدوان )) أولا . و ثانيا إن عمل المسلم في سفارة من هذه السفارات و بخاصة إذا كان العمل في بلد الكفر فهو نوع من التولي فيكون السبب المانع سببان اثنان : الأول أنه تعاون مع الكافر و الثاني هو تولي الكافر لأن المسلم الذي أمر بمعاداة المشركين و الكفار لا يمكن ليطمئن ليكون موظّفا رتيبا في سفارة تعادي الإسلام و المسلمين أما إن كانت السفارة أو إن كان توظف في سفارة عربية و أنا يؤسفني أن يغلب علينا اليوم استعمال كلمة العربية مقام السفارة الإسلامية فنحن نعني كما يعني الأعاجم من أمثالنا نحن لما يقال فلان عرب هم ما يلفظون العين فلان " هرب " يمكن فيه عندنا ألباني هنا أين هذا بكري ؟ هاهنا في الزوايا خبايا إذا قالوا هرب يعني مسلم لأنه يغلب في أذهانهم أن غالبية العرب نسبا هم مسلمون دينا و مذهبا فالقصد أن هذه السفارة التي يعمل فيها هذا المسلم إن كان يغلب عليها الخير و محاولة مساعدة المسلمين في أعمالهم فيجوز و إما فتلحق بالأولى .
هل ثبت تخصيص قنوت النوازل بصلاة الفجر.؟
أبو مالك : يقول هل ثبت تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر ؟
الشيخ : لا ، كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يخص صلاة من الصلوات الخمس بقنوت النازلة و إنما كان يقنت في الصلوات الخمس الذي ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لهذا السؤال ... هو أنه لا يوجد هناك حديث في المداومة إلا حديث ضعيف بل حديث منكر في نقدي أنا خاصة هو الذي يعمل به الشافعية اليوم ألا و هو حديث أنس بن مالك في مستدرك الحاكم و غيره " مازال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا " هذا نص صريح جدا في المداومة على القنوت في صلاة الفجر و ليس في النوازل على طول " مازال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا " و لكن هذا الحديث من الناحية الحديثية السندية هو ضعيف لأنه فيه رجل معروف أولا بسوء الحفظ و شهرته بين المحدثين بكنيته و هو أبو جعفر الرازي و اسمه عيسى بن ماهان هذا كان سيء الحفظ فمثله يحكم على حديثه بالضعف و من مذهب الإمام أحمد أن يحكم على كل حديث تفرد به ضعيف أن يحكم عليه بأنه منكر هذا من مذهب الإمام أحمد ، أما الآخرون فيكتفون بوصفه بالضعف فقط لأن المنكر عند عامة المحدثين ينبغي أن يتوفر فيه شرط آخر و هذا الشرط قد توفر هنا فيكون الحديث منكرا باتفاق العلماء أعني باتفاق قواعدهم و أصولهم لا بتنصيصهم بأفواههم ذلك أن هذا الحديث الذي تفرد به ذاك الرجل الضعيف و هو أبو جعفر الرازي قد خالف الثقة الذي روى حديث أنس هذا بلفظ ( ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) إذن هذا يفصّل أولا ينفي الاستمرارية ثم يقول إنما كان عليه السّلام يدعو إذا دعا لقوم أو على قوم ، دعا لقوم من المسلمين المستضعفين مثلا في الأرض أو على قوم من الظلمة الفجرة الذين يعتدون على ضعفاء المسلمين .
السائل : أحد المشايخ يقول أبو جعفر الرازي سيء الحفظ عن شخص و ليس عن شخص آخر فهو عن الراوي هذا ليس بسيء الحفظ ؟
الشيخ : هذا تعليل مُحدَث و كل المحدثات بدع هذا كالذي سمعناه ونحن في السيارة .
الشيخ : لا ، كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يخص صلاة من الصلوات الخمس بقنوت النازلة و إنما كان يقنت في الصلوات الخمس الذي ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لهذا السؤال ... هو أنه لا يوجد هناك حديث في المداومة إلا حديث ضعيف بل حديث منكر في نقدي أنا خاصة هو الذي يعمل به الشافعية اليوم ألا و هو حديث أنس بن مالك في مستدرك الحاكم و غيره " مازال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا " هذا نص صريح جدا في المداومة على القنوت في صلاة الفجر و ليس في النوازل على طول " مازال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا " و لكن هذا الحديث من الناحية الحديثية السندية هو ضعيف لأنه فيه رجل معروف أولا بسوء الحفظ و شهرته بين المحدثين بكنيته و هو أبو جعفر الرازي و اسمه عيسى بن ماهان هذا كان سيء الحفظ فمثله يحكم على حديثه بالضعف و من مذهب الإمام أحمد أن يحكم على كل حديث تفرد به ضعيف أن يحكم عليه بأنه منكر هذا من مذهب الإمام أحمد ، أما الآخرون فيكتفون بوصفه بالضعف فقط لأن المنكر عند عامة المحدثين ينبغي أن يتوفر فيه شرط آخر و هذا الشرط قد توفر هنا فيكون الحديث منكرا باتفاق العلماء أعني باتفاق قواعدهم و أصولهم لا بتنصيصهم بأفواههم ذلك أن هذا الحديث الذي تفرد به ذاك الرجل الضعيف و هو أبو جعفر الرازي قد خالف الثقة الذي روى حديث أنس هذا بلفظ ( ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) إذن هذا يفصّل أولا ينفي الاستمرارية ثم يقول إنما كان عليه السّلام يدعو إذا دعا لقوم أو على قوم ، دعا لقوم من المسلمين المستضعفين مثلا في الأرض أو على قوم من الظلمة الفجرة الذين يعتدون على ضعفاء المسلمين .
السائل : أحد المشايخ يقول أبو جعفر الرازي سيء الحفظ عن شخص و ليس عن شخص آخر فهو عن الراوي هذا ليس بسيء الحفظ ؟
الشيخ : هذا تعليل مُحدَث و كل المحدثات بدع هذا كالذي سمعناه ونحن في السيارة .
ماذا يفعل إمام ابتلي بأناس لا يريدون ترك القنوت في صلاة الفجر.؟
أبو مالك : ماذا يفعل إمام ابتلي بأناس لا يريدون ترك القنوت في صلاة الفجر ؟
الشيخ : الحقيقة الجواب عن هذا السؤال يتعلق بالسياسة الشرعية بعض العلماء و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه يجوز للمسلم أن يدع بعض السنن أحيانا تأليفا لقلوب الناس الذين من حوله ممن هم لا يعرفون السّنّة أنا أرى أن هذا صوابا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر و لكن هنا لابد من شيء من التفصيل إذا كان هذا الإمام أولا يرجو صلاحهم بمسايرتهم بهذا الدعاء و ثانيا ليس يرجو صلاحهم بهذا الدعاء أو بهذه السياسة أو بهذه المداراة فقط و إنما هو أيضا يؤسس ليمشوا معه على السّنّة بإلقائه مواعظ و دروسا كثيرة حتى تتبين لهم السّنّة فإذا تبينت لهم و مضى على ذلك شهور أو سنين حسب ما يغلب على رأيه ثم وجد نفسه أن هؤلاء الذين هو في سياسته هو انساس معهم و هم ما انساسوا معه أي انقلبت القضية صار هو يمشي حسب رغباتهم و هم لا يمشون حسب رغباته حينئذ ينبغي أن يدع هذه الإمامة ما دام أنه لم تثمر الثمرة المرجوة ينبغي و أنا مذكر لكم و الذكرى تنفع المؤمنين إيش معنى إمام ؟ كلكم تعلمون إمام يعني قدوة فإذا كان الإمام صار مقتديا و المقتدون صاروا أئمة إذن معنى ذلك أن الأمر انقلب ففي هذه الحالة بعد هذا البيان الذي قلته فإن كان لم يستفد من هذه السياسة و كما يقولون عندنا في سوريا " رجع بخفي حنين " " تيتي مثل ما رحتي جيتي " شو الفايدة من هذه الإمامية ما استفاد هو منهم شيئا أي بهدايتهم و لا هم استفادوا منه شيئا أي باهتدائهم به حينئذ أرى أن لا يسايسهم و أن يعلن السّنة و شو راح يصير بعدين ؟ هذا الإمام لا نريده و ذلك ما ينبغي أن ينتهي إليه إن لم تفد السياسة الشرعية
السائل : إذا كان الإمام يقنت المقتدي ماذا يفعل ؟
الشيخ : يتابعه .
السائل : يتابعه .
الشيخ : أي نعم ، ما دام رضيه . عكس تلك تماما ما دام هو رضيه لنفسه إماما فعليه أن يتابعه لعموم قوله عليه السلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) نعم .
الشيخ : الحقيقة الجواب عن هذا السؤال يتعلق بالسياسة الشرعية بعض العلماء و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه يجوز للمسلم أن يدع بعض السنن أحيانا تأليفا لقلوب الناس الذين من حوله ممن هم لا يعرفون السّنّة أنا أرى أن هذا صوابا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر و لكن هنا لابد من شيء من التفصيل إذا كان هذا الإمام أولا يرجو صلاحهم بمسايرتهم بهذا الدعاء و ثانيا ليس يرجو صلاحهم بهذا الدعاء أو بهذه السياسة أو بهذه المداراة فقط و إنما هو أيضا يؤسس ليمشوا معه على السّنّة بإلقائه مواعظ و دروسا كثيرة حتى تتبين لهم السّنّة فإذا تبينت لهم و مضى على ذلك شهور أو سنين حسب ما يغلب على رأيه ثم وجد نفسه أن هؤلاء الذين هو في سياسته هو انساس معهم و هم ما انساسوا معه أي انقلبت القضية صار هو يمشي حسب رغباتهم و هم لا يمشون حسب رغباته حينئذ ينبغي أن يدع هذه الإمامة ما دام أنه لم تثمر الثمرة المرجوة ينبغي و أنا مذكر لكم و الذكرى تنفع المؤمنين إيش معنى إمام ؟ كلكم تعلمون إمام يعني قدوة فإذا كان الإمام صار مقتديا و المقتدون صاروا أئمة إذن معنى ذلك أن الأمر انقلب ففي هذه الحالة بعد هذا البيان الذي قلته فإن كان لم يستفد من هذه السياسة و كما يقولون عندنا في سوريا " رجع بخفي حنين " " تيتي مثل ما رحتي جيتي " شو الفايدة من هذه الإمامية ما استفاد هو منهم شيئا أي بهدايتهم و لا هم استفادوا منه شيئا أي باهتدائهم به حينئذ أرى أن لا يسايسهم و أن يعلن السّنة و شو راح يصير بعدين ؟ هذا الإمام لا نريده و ذلك ما ينبغي أن ينتهي إليه إن لم تفد السياسة الشرعية
السائل : إذا كان الإمام يقنت المقتدي ماذا يفعل ؟
الشيخ : يتابعه .
السائل : يتابعه .
الشيخ : أي نعم ، ما دام رضيه . عكس تلك تماما ما دام هو رضيه لنفسه إماما فعليه أن يتابعه لعموم قوله عليه السلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) نعم .
هل يوجد حرج في وضع الجنازة أمام المصلين قبل الصلاة عليها.؟
أبو مالك : هل يوجد حرج في الشريعة في وضع الجنازة أمام المصلين في صلاة الظهر مثلا قبل الصلاة عليها ؟
الشيخ : طبعا في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأولوي ، القياس الأولوي و ليس مطلق القياس ، القياس الأولوي (( و لا تقل لهما أف )) فمن باب أولى لا تضربهما بكف هذا قياس أولوي عند من يقول بالقياس فنحن نقول إذا كنا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ... كلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) تُرى آلصّلاة على الميت و هو في قبره أهمّ من حيث ظهور مظاهر الشرك أم الصلاة إلى الميت و لا يزال على وجه الأرض ؟ هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية و لذلك قلنا من باب القياس الأولوي لا يجوز وضع نعش الميت أمام الصف الأول و أي صف كان إلا للصلاة عليه فقط أما أن نصلي لله عز و جلّ و الميت بين أيدينا فهذا ينهى عنه من باب سد الذريعة كالنهي عن الصلاة على القبر أي على الميت و هو في قبره يصلى على القبر عفوا يصلى إلى القبر هذا لا يجوز لكن هنا تدخل مسألة أخرى و الحديث كما يقال ذو شجون أيضا نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفا ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) لكن هناك صلاة يجوز الصلاة إلى الميت و هو في قبره لكن ليست صلاة نافلة أو الفريضة و إنما صلاة الجنازة التي لم يتيسر للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة و هي على وجه الأرض فدفن و لم يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه فهؤلاء يذهبون إلى قبره و يصفون خلف القبر و يصلون عليه صلاة الميت ليس الصلاة الأخرى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة و حينئذ قوله عليه الصلاة و السلام ( و لا تصلوا إليها ) من العام المخصوص و هذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه و إنما يستحضر هذه القاعدة ( لا تصلوا إلى القبور ) نص عام ، صلى الرسول على الميت و هو في قبره فهذا نص خاص فيقال لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة نضم هذا إلى هذا و نخرج بهذه النتيجة أي النهي عام مخصص منه الصلاة على الميت و هو في قبره . تفضل يا أستاذ
أبو مالك : لعل الجواب على هذا السؤال أغنى عن الجواب على السؤال الذي بعده و هو قول السائل هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة و هل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر و طبعا على بمعنى إلى .
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : طبعا في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأولوي ، القياس الأولوي و ليس مطلق القياس ، القياس الأولوي (( و لا تقل لهما أف )) فمن باب أولى لا تضربهما بكف هذا قياس أولوي عند من يقول بالقياس فنحن نقول إذا كنا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ... كلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) تُرى آلصّلاة على الميت و هو في قبره أهمّ من حيث ظهور مظاهر الشرك أم الصلاة إلى الميت و لا يزال على وجه الأرض ؟ هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية و لذلك قلنا من باب القياس الأولوي لا يجوز وضع نعش الميت أمام الصف الأول و أي صف كان إلا للصلاة عليه فقط أما أن نصلي لله عز و جلّ و الميت بين أيدينا فهذا ينهى عنه من باب سد الذريعة كالنهي عن الصلاة على القبر أي على الميت و هو في قبره يصلى على القبر عفوا يصلى إلى القبر هذا لا يجوز لكن هنا تدخل مسألة أخرى و الحديث كما يقال ذو شجون أيضا نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفا ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) لكن هناك صلاة يجوز الصلاة إلى الميت و هو في قبره لكن ليست صلاة نافلة أو الفريضة و إنما صلاة الجنازة التي لم يتيسر للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة و هي على وجه الأرض فدفن و لم يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه فهؤلاء يذهبون إلى قبره و يصفون خلف القبر و يصلون عليه صلاة الميت ليس الصلاة الأخرى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة و حينئذ قوله عليه الصلاة و السلام ( و لا تصلوا إليها ) من العام المخصوص و هذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه و إنما يستحضر هذه القاعدة ( لا تصلوا إلى القبور ) نص عام ، صلى الرسول على الميت و هو في قبره فهذا نص خاص فيقال لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة نضم هذا إلى هذا و نخرج بهذه النتيجة أي النهي عام مخصص منه الصلاة على الميت و هو في قبره . تفضل يا أستاذ
أبو مالك : لعل الجواب على هذا السؤال أغنى عن الجواب على السؤال الذي بعده و هو قول السائل هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة و هل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر و طبعا على بمعنى إلى .
الشيخ : أي نعم .
إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجد فهل تنطبق عليه أحكام المسجد.؟
أبو مالك : إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجد فهل ينطبق عليه أحكام المسجد من تحية المسجد و خلافه ؟
الشيخ : إذا كانت الغرفة هذه هي من المسجد أي لا يمكن الوصول إليها و الدخول فيها إلا من باب المسجد فهي من المسجد ، أما إذا كان الدخول إليها من الطريق من الزقاق و لو كان له باب من هذه الغرفة إلى المسجد فلا يلزمه تحية المسجد لأنه ليس من المسجد .
أبو مالك : ... .
الشيخ : من هو ؟
أبو مالك : الأول .
الشيخ : أيوه .
أبو مالك : مسكين هذا كيف بدو يتزوج ... هذا عذاب مسكين .
الشيخ : (( و لا تباشروهن )) .
أبو مالك : هذا مسكين ، خير له أن يدع الإمامة و الأذان يعني .
الشيخ : إذا كانت الغرفة هذه هي من المسجد أي لا يمكن الوصول إليها و الدخول فيها إلا من باب المسجد فهي من المسجد ، أما إذا كان الدخول إليها من الطريق من الزقاق و لو كان له باب من هذه الغرفة إلى المسجد فلا يلزمه تحية المسجد لأنه ليس من المسجد .
أبو مالك : ... .
الشيخ : من هو ؟
أبو مالك : الأول .
الشيخ : أيوه .
أبو مالك : مسكين هذا كيف بدو يتزوج ... هذا عذاب مسكين .
الشيخ : (( و لا تباشروهن )) .
أبو مالك : هذا مسكين ، خير له أن يدع الإمامة و الأذان يعني .
هل حضر المنافقون صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.؟
أبو مالك : هل حضر المنافقون صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : نعم ، تعلمون جميعا أن النفاق نفاقين اثنين ، نفاق قلبي و نفاق عملي ، النفاق القلبي هو الكفر بعينه و هم الذين قال الله عز و جل في القرآن الكريم (( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار )) هم الذين يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر أما النفاق العملي فهم مسلمون حقا ، مؤمنون قلبا ولكنهم بخلاف بعض الأحكام الإسلامية ، فإذا عرفنا هذا التفصيل و بخاصة ما يتعلق بالقسم الأول من المنافقين و هم الذين يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر لابد من أن نتصور أنهم كانوا يحضرون المساجد و صلاة الجماعة و إلا كان ينفضح أمرهم و ينكشف ما أضمروه في أنفسهم من الكفر ثم لا يخفاكم قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في قصة ابن أبي شو اسمه ؟
الحضور : عبد الله .
الشيخ : عبد الله ، أنه لما مات أراد أن يصلي فوقف أمامه عمر بن الخطاب و قال له " أتصلي عليه وهو من المنافقين " فأجابه الرسول عليه السلام بأنه لم ينه أي من قبل ثم هناك هناك آية في النهي على الوقوف على قبور المنافقين و الصلاة عليهم .
أبو مالك : (( فلا تصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره )) .
الشيخ : فالقصد أن مثل هذا كان بلا شك يحضر المساجد و يوهم الناس بأنه مسلم مثلهم لكن الله عز و جل كشف عن كثيرين منهم و عن نفاقهم و مع ذلك و هنا حكمة بالغة للشرع الإسلامي أن النبي صلى الله عليه و سلم عاملهم بما أظهروه و لم يعاملهم بما أبطنوا و أسروا و لذلك صلى على هذا الإنسان ثم لما نهي عن الصلاة على المنافقين و كان عنده علم مسبق بمن هم من المنافقين لم يعد يصلي عليهم و من هنا جاء قوله عليه السلام ( ليذادن أقوام يوم القيامة عن حوضي فأقول يا رب أصحابي أصحابي ) و في رواية ( أصيحابي أصيحابي ) فيقال له ( إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لن يزالوا القهقرى فأقول حينئذ سحقا سحقا ) خلاصة الجواب أن هذا كان موجودا و لعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم حينما قال قولته المشهورة في الصحيحين ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا فأخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم و الذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء فيمكن أن يكون هؤلاء المتخلفين من أولئك المنافقين سواء من القسم الأول أو القسم الآخر و لذلك صحّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال " ما كنا نرى الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا أنهم من المنافقين " نعم .
السائل : حديث ... المنافق .
الشيخ : نعم .
السائل : يصح هذا الحديث ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يصح هذا الحديث ؟
الشيخ : يصح نعم .
السائل : هل كانوا بدلالة هذا الحديث يشهدون صلاة الفجر لأنّ السّؤال هنا هل كان المنافقون أو ثبت أن المنافقين يحضرون صلاة الفجر ؟
الشيخ : أنا أظن بارك الله فيك تعليقي على الحديث ( لقد هممت ... ) هو جواب هذا الحديث نفسه أو ترى أن هناك فرقا بين هذا و ذاك أن الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة يمكن يكونوا من القسم الأول أو من القسم الآخر .
السائل : إذن لم يكونوا يحضرون الصلاة ؟
الشيخ : لم يكونوا يحضرون صلاة الجماعة .
السائل : و أهمها صلاة الفجر ، إذن لا نحكم على شخص يحضر معنا صلاة الفجر بالنفاق بمفهوم المخالفة ؟
الشيخ : لا . هذا لا يقال لأن فروع النفاق كثيرة كما قال عليه السلام ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان ) ما نقول له منافق من هذه الحيثية لكن قد يكون فيه حيثيات أخرى فيقال فيهم ما قاله عليه السلام نعم .
الشيخ : نعم ، تعلمون جميعا أن النفاق نفاقين اثنين ، نفاق قلبي و نفاق عملي ، النفاق القلبي هو الكفر بعينه و هم الذين قال الله عز و جل في القرآن الكريم (( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار )) هم الذين يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر أما النفاق العملي فهم مسلمون حقا ، مؤمنون قلبا ولكنهم بخلاف بعض الأحكام الإسلامية ، فإذا عرفنا هذا التفصيل و بخاصة ما يتعلق بالقسم الأول من المنافقين و هم الذين يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر لابد من أن نتصور أنهم كانوا يحضرون المساجد و صلاة الجماعة و إلا كان ينفضح أمرهم و ينكشف ما أضمروه في أنفسهم من الكفر ثم لا يخفاكم قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في قصة ابن أبي شو اسمه ؟
الحضور : عبد الله .
الشيخ : عبد الله ، أنه لما مات أراد أن يصلي فوقف أمامه عمر بن الخطاب و قال له " أتصلي عليه وهو من المنافقين " فأجابه الرسول عليه السلام بأنه لم ينه أي من قبل ثم هناك هناك آية في النهي على الوقوف على قبور المنافقين و الصلاة عليهم .
أبو مالك : (( فلا تصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره )) .
الشيخ : فالقصد أن مثل هذا كان بلا شك يحضر المساجد و يوهم الناس بأنه مسلم مثلهم لكن الله عز و جل كشف عن كثيرين منهم و عن نفاقهم و مع ذلك و هنا حكمة بالغة للشرع الإسلامي أن النبي صلى الله عليه و سلم عاملهم بما أظهروه و لم يعاملهم بما أبطنوا و أسروا و لذلك صلى على هذا الإنسان ثم لما نهي عن الصلاة على المنافقين و كان عنده علم مسبق بمن هم من المنافقين لم يعد يصلي عليهم و من هنا جاء قوله عليه السلام ( ليذادن أقوام يوم القيامة عن حوضي فأقول يا رب أصحابي أصحابي ) و في رواية ( أصيحابي أصيحابي ) فيقال له ( إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لن يزالوا القهقرى فأقول حينئذ سحقا سحقا ) خلاصة الجواب أن هذا كان موجودا و لعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم حينما قال قولته المشهورة في الصحيحين ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا فأخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم و الذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء فيمكن أن يكون هؤلاء المتخلفين من أولئك المنافقين سواء من القسم الأول أو القسم الآخر و لذلك صحّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال " ما كنا نرى الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا أنهم من المنافقين " نعم .
السائل : حديث ... المنافق .
الشيخ : نعم .
السائل : يصح هذا الحديث ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يصح هذا الحديث ؟
الشيخ : يصح نعم .
السائل : هل كانوا بدلالة هذا الحديث يشهدون صلاة الفجر لأنّ السّؤال هنا هل كان المنافقون أو ثبت أن المنافقين يحضرون صلاة الفجر ؟
الشيخ : أنا أظن بارك الله فيك تعليقي على الحديث ( لقد هممت ... ) هو جواب هذا الحديث نفسه أو ترى أن هناك فرقا بين هذا و ذاك أن الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة يمكن يكونوا من القسم الأول أو من القسم الآخر .
السائل : إذن لم يكونوا يحضرون الصلاة ؟
الشيخ : لم يكونوا يحضرون صلاة الجماعة .
السائل : و أهمها صلاة الفجر ، إذن لا نحكم على شخص يحضر معنا صلاة الفجر بالنفاق بمفهوم المخالفة ؟
الشيخ : لا . هذا لا يقال لأن فروع النفاق كثيرة كما قال عليه السلام ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان ) ما نقول له منافق من هذه الحيثية لكن قد يكون فيه حيثيات أخرى فيقال فيهم ما قاله عليه السلام نعم .
هل يرفع الإمام والمأمومون أيديهم للدعاء في خطبة يوم الجمعة وهل يفعل ذلك في الدروس العلمية.؟
أبو مالك : هل يرفع الخطيب و المستمع أيديهما في صلاة الجمعة أظن يعني يعنون دعاء الخطيب و هل الأمر كذلك في نهاية الدروس ؟
الشيخ : الدعاء يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة يقال فيه أنه خلاف السّنّة كما قلنا تماما عن القنوت .
الشيخ : الدعاء يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة يقال فيه أنه خلاف السّنّة كما قلنا تماما عن القنوت .
اضيفت في - 2004-08-16