سلسلة الهدى والنور-074
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
معرفة بعض طرق وضع الحديث .
الشيخ : لا يصح نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لوضوح... وإن كانت المشكلة اعتباره حكمه ، لكن المعنى اللي فيه يبطله ولا يصح من أي وجه من الوجوه أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته والحديث ( اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء ). وأبو الدرداء مات بعد الرسول بزمن ـ يضحك الشيخ والطلبة رحمهم الله
... علماء الحديث واكتشاف كذب بعض الرواة أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث الثقات الاثبات ، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي أين التقيت به ؟ قال في المكان الفلاني ، لعله ذكر مكة أو المدينة قال في أي سنة ؟ قال في سنة كذا ، قال هو مات قبل ذلك بسنين ، يضحك رحمه الله ، فهذا معنى من قبيل ( فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء ). وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة .
... علماء الحديث واكتشاف كذب بعض الرواة أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث الثقات الاثبات ، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي أين التقيت به ؟ قال في المكان الفلاني ، لعله ذكر مكة أو المدينة قال في أي سنة ؟ قال في سنة كذا ، قال هو مات قبل ذلك بسنين ، يضحك رحمه الله ، فهذا معنى من قبيل ( فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء ). وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة .
هل يخصص مكان للنفل غير الذي صلى فيه الفرض في يوم الجمعة فقط أم للعموم ؟
الطالب : رياض الصالحين ذكر فيه حديث عن معاوية وفيه أن معاوية قال لشخص أظن اسمه ...قال له : " إذا صليت الجمعة فلا تصل بعدها إلا أن تنتقل من مكانك إلى مكان ، لأنه أخبرنا أو كنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان " فالحديث ذكر في التعليق تحت على أنه هذا دليل على أنه واجب الانتقال من مكان الى مكان بعد السنة أو بعد الفرض أو التكلم ... بس يوم الجمعة لأنه قال إذا صليت الجمعة ...فهل في كل صلاة ؟ .
الشيخ : من الفوائد العلمية أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه ، فكونه ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها ، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه بسبب الاشتراك ، هذه فريضة والصلاة الأخرى فريضة ، أما لو كان الحكم خاصا ما هو أهم من الصلوات الفرائض فلا يلحق بها ما دونها ، ولذلك كانت اليوم هذه المناسبة بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة ، فقلنا لا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها ، فذكر الحديث للجمعة لا يعني مثلا أنه فرض الظهر ليس كذلك ، هذا من جهة ، من جهة أخرى يوجد حديث في سنن أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض ، وعليه أن يتحول ).
الطالب : في صلاة الجمعة .
الشيخ : يتحول مطلقا يعني هذا جواب سؤالك جذريا ، لكن لو لم يكن هذا الحديث موجود فلا يفهم من الحديث الأول أنه خاص في صلاة الجمعة .
الطالب : إذا قال إذا صليت الجمعة .
الشيخ : نعم ذكر الجمعة لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه ، مثل لو قال إذا صليت الظهر ، طيب العصر أليس كذلك ؟ يا الله ، الله يحفظكم ، وهذه في الواقع العرب - من فضلك صب بالشمال وأعطي باليمين ليش نحن جائين هنا ؟ أليس من أجل أن نتعلم ؟ صعب عليك لأنك مش متعود أهلا وسهلا بسم الله كأن الشيخ يتناول شرب الشاي
العرب مع أن الرسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه الصلاة والسلام ثم وجهت إليه مباشرة ، كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرسالة العربية وتطبيقها ، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوموا به ، كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد على عكس بعض الأعاجم فهم يهتمون بها تماما ، من ذلك ما كنا في صدده آنفا ، يصلي أحدنا الفريضة فيقوم يصلي السنة وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة من كثرة الحشد يقوم ويصلي السنة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة ، لا يتحرك لا أمام ولا وراء لا يمين لا شمال ، بينما الأتراك عندهم عناية ، خاصة بهذه القضية وشفت أنا بعض الناس هناك أيضا يفعلوا ذلك ، يكون هو يصلي هنا أخوه هنا بقدمه بتبادلوا ، هذا شيء طيب .
الطالب : لو تقدم خطوة يعني خمسين سم .
الشيخ : خلص بمشي الحال ما في تعديل المهم المكان اللي صلى فيه يغيره .
الطالب : أنا من يومين ثلاثة أنا كنت أعتبرها نوع من ...
الشيخ : يعني عادة ليس لها أصل ، أينعم .
الطالب : ناتج عن جهل في حكمها .
الشيخ : كذلك تجد الأتراك بصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني ، لكن اللي بعرفوه بطبقوه ، إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ما تجد واحد لما بجلس في التشهد حاط رجل على رجل إلا كلهم فارشين يسرى وناصبين اليمنى .
الطالب : ماشين على مذهب أبي حنيفة .
الشيخ : هذا مذهبهم .
الطالب : لو نظرت إلى الصف ما تجد واحد عنده عناية .
الشيخ : كيف ؟ آه ما في عناية يعني هات أيدك وامش .
الطالب : الطريقة اللي برتاح فيها بغض النظر عن الالتزام .
الشيخ : ما في اهتمام . .
الطالب : ... لما يجلس في الصلاة ....
الشيخ : صحيح يعني قوله عليه الصلاة والسلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . مهدور غير معتنى به من جميع الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم .
الطالب : اليوم في قول للإمام أحمد قرأته في كتاب يقول : " إذا كان المحسن صلاته رأى المسيء صلاته ولم ينهاه وأضاف جزء من الإساءة التي أساءها المسيء كونه لم يعلمه " هذا .
الشيخ : من الفوائد العلمية أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه ، فكونه ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها ، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه بسبب الاشتراك ، هذه فريضة والصلاة الأخرى فريضة ، أما لو كان الحكم خاصا ما هو أهم من الصلوات الفرائض فلا يلحق بها ما دونها ، ولذلك كانت اليوم هذه المناسبة بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة ، فقلنا لا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها ، فذكر الحديث للجمعة لا يعني مثلا أنه فرض الظهر ليس كذلك ، هذا من جهة ، من جهة أخرى يوجد حديث في سنن أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض ، وعليه أن يتحول ).
الطالب : في صلاة الجمعة .
الشيخ : يتحول مطلقا يعني هذا جواب سؤالك جذريا ، لكن لو لم يكن هذا الحديث موجود فلا يفهم من الحديث الأول أنه خاص في صلاة الجمعة .
الطالب : إذا قال إذا صليت الجمعة .
الشيخ : نعم ذكر الجمعة لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه ، مثل لو قال إذا صليت الظهر ، طيب العصر أليس كذلك ؟ يا الله ، الله يحفظكم ، وهذه في الواقع العرب - من فضلك صب بالشمال وأعطي باليمين ليش نحن جائين هنا ؟ أليس من أجل أن نتعلم ؟ صعب عليك لأنك مش متعود أهلا وسهلا بسم الله كأن الشيخ يتناول شرب الشاي
العرب مع أن الرسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه الصلاة والسلام ثم وجهت إليه مباشرة ، كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرسالة العربية وتطبيقها ، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوموا به ، كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد على عكس بعض الأعاجم فهم يهتمون بها تماما ، من ذلك ما كنا في صدده آنفا ، يصلي أحدنا الفريضة فيقوم يصلي السنة وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة من كثرة الحشد يقوم ويصلي السنة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة ، لا يتحرك لا أمام ولا وراء لا يمين لا شمال ، بينما الأتراك عندهم عناية ، خاصة بهذه القضية وشفت أنا بعض الناس هناك أيضا يفعلوا ذلك ، يكون هو يصلي هنا أخوه هنا بقدمه بتبادلوا ، هذا شيء طيب .
الطالب : لو تقدم خطوة يعني خمسين سم .
الشيخ : خلص بمشي الحال ما في تعديل المهم المكان اللي صلى فيه يغيره .
الطالب : أنا من يومين ثلاثة أنا كنت أعتبرها نوع من ...
الشيخ : يعني عادة ليس لها أصل ، أينعم .
الطالب : ناتج عن جهل في حكمها .
الشيخ : كذلك تجد الأتراك بصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني ، لكن اللي بعرفوه بطبقوه ، إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ما تجد واحد لما بجلس في التشهد حاط رجل على رجل إلا كلهم فارشين يسرى وناصبين اليمنى .
الطالب : ماشين على مذهب أبي حنيفة .
الشيخ : هذا مذهبهم .
الطالب : لو نظرت إلى الصف ما تجد واحد عنده عناية .
الشيخ : كيف ؟ آه ما في عناية يعني هات أيدك وامش .
الطالب : الطريقة اللي برتاح فيها بغض النظر عن الالتزام .
الشيخ : ما في اهتمام . .
الطالب : ... لما يجلس في الصلاة ....
الشيخ : صحيح يعني قوله عليه الصلاة والسلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . مهدور غير معتنى به من جميع الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم .
الطالب : اليوم في قول للإمام أحمد قرأته في كتاب يقول : " إذا كان المحسن صلاته رأى المسيء صلاته ولم ينهاه وأضاف جزء من الإساءة التي أساءها المسيء كونه لم يعلمه " هذا .
ما هي درجات تغيير المنكر ؟
الطالب : اليوم في قول للإمام أحمد قرأته في كتاب يقول : " إذا كان المحسن صلاته رأى المسيء صلاته ولم ينهاه وأضاف جزء من الإساءة التي أساءها المسيء كونه لم يعلمه " هذا . ?
الشيخ : قوله عليه السلام معروف ( من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ). وهذا الحديث مبدأ عام يشمل كل سيئة يراها الإنسان فعليه أن يغيرها ، في المرتبة الأولى بيده إذا كان المنكر لا يغير إلا باليد ، المرتبة الثانية بلسانه ، وهذا هو الواجب بالنسبة للمسيء صلاته ، والمرتبة الأخيرة والتي لا يمكن أن يخل بها مسلم مهما كان ضعيف الإيمان ، وهو الإنكار القلبي
الشيخ : قوله عليه السلام معروف ( من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ). وهذا الحديث مبدأ عام يشمل كل سيئة يراها الإنسان فعليه أن يغيرها ، في المرتبة الأولى بيده إذا كان المنكر لا يغير إلا باليد ، المرتبة الثانية بلسانه ، وهذا هو الواجب بالنسبة للمسيء صلاته ، والمرتبة الأخيرة والتي لا يمكن أن يخل بها مسلم مهما كان ضعيف الإيمان ، وهو الإنكار القلبي
ذكر حديث المسيء صلاتَه وتعليمه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام .
وحديث المسيء صلاته هو تطبيق لجزء من عموم هذا الحديث ( فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ) . وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " دخل رجل المسجد وصلى فلما سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " السلام عليك يا رسول الله "، قال ( وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ) ، فرجع الرجل وأعاد الصلاة ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " السلام عليك يا رسول الله " فقال ( وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ) وهكذا ثلاث مرات يعيد الصلاة في كل مرة ، ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال : " السلام عليك يا رسول الله "، قال وعليك ( السلام ارجع فصل إنك لم تصل ) ، قال : " والله يا رسول الله "... فهم الرجل في الأخير أن صلاته كما يقولون عندنا في دمشق مكشكله يعني ما هي صحيحة ، قال : " والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني " فقال عليه السلام ( إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم أذن ثم استقبل القبلة ثم أذن ثم أقم ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ـ وفي رواية بدل ما تيسر اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة ـ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك فإذا أنت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك ) " . وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته ، لأنه صلى أمام الرسول الصلاة اللي كانت عادته ، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبهه على أن الصلاة ليست صلاة كاملة فأمره أن يتوضأ كما أمره الله ، ثم أمره أن يستقبل القبلة ، ثم أمره أن يؤذن ، وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها ومن كان على علم بها وهم الأقلون فقليل منهم من يحققها عمليا ، ثم أذن يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي الفرض فلابد من الأذان ولا يقول أنه أذن في المسجد لأن هذا الأذان للمسجد ، ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون الماضية كل مسجد له مؤذنه ، وبالتالي له أذانه فلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد ، فما هي العادة في بعض البلاد العربية مما يسمى بتوحيد الأذان ، هذا خلاف السنة ، ولهذا والحمد لله لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد ، لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم الخلف من بعدهم كل مسجد يؤذن ، أضف إلى هذا ما جاء ذكره آنفا في حديث المسيء صلاته ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته وكانت صلاته في المسجد ، في المسجد النبوي وبداهة كان هذا المسجد كان قد أذن فيه ، مع ذلك قال له ( إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن ) هو وحده ،( ثم أذن ثم أقم ) فلذلك يجب الانتباه لهذه السنة التي علمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي أساء صلاته ، وهو أن يؤذن المنفرد فضلا عن الجماعة أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جدا للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده ، ولو في الصحراء في العراء في البرية فقد قال عليه الصلاة و السلام: ( ما من رجل في أرض قي ) . أرض قي يعني أرض قفر ( تحضره الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه ). إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه ، هؤلاء بكونوا أولا من الملائكة ، ثانيا من مؤمني الجن ، لأنهم منتشرون في الأرض فاذا صلى المسلم في الصحراء في البرية أذن وأقام اكتسب فضيلة جمهور ، الله أعلم بعددهم يصلون خلفه ، فهذا من فضائل المحافظة على ما أمر به الرسول عليه السلام ، كنا عند أمره بالأذان والإقامة ، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ( ثم أذن ثم أقم ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ) وفي رواية أخرى ( بأم الكتاب ) وهي الفاتحة ، يقول العلماء في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ما لا يجوز للمسلم أن يتهاون به وأن يتساهل فيه من السنن والنوافل ، مثلا نرى هنا أنه أمره بقراءة أم القرآن ، لم يأمره بأن يزيد شيئا آية أو آيتين أو أكثر أو سورة قصيرة مع أن السنة ممتلئة بالقراءة بعد الفاتحة كل صلاة لها منهاج منها ما يستحب أو يسن إطالة القراءة فيها كما هو معلوم في صلاة الفجر ، ومنها ما يسن فيها تخفيف القراءة بعد الفاتحة ومنها ما هو وسط بين ذلك كالظهر والعصر ، لكن هذه سنن إذا جاء بها المصلي كان له أجرها وإن تركها لم يكن عليه إثم بسبب تركها إياها ، أما الفاتحة من الواجبات المؤكدات ، على كل مصل أن يقرأها ولابد وإلا كانت صلاته باطلة كما لو لم يصل لقوله عليه السلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . وفي الحديث الآخر ( من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج غير تمام ). أي ناقصة ، والخداج في اللغة العربية هي الناقة إذا ولدت ولدها فجاء ناقصا ، فهو كناية عن أن المولود لا خير فيه ، كذلك الصلاة التي لا يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب كلا صلاة ، لذلك قال في الحديث الأول: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . فكل مصل من عربي أو عجمي لابد له أن يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة بفاتحة الكتاب حتى تكون صلاته صحيحة ، لا يستثنى من ذلك الحكم إلا أحد رجلين ، الأول هو الكافر الذي دخل الإسلام حديثا وليس من السهل عليه أن يحفظ الفاتحة بأول إسلامه ، فهذا سمح له الشارع الحكيم أن يستعيض عن قراءة الفاتحة بالباقيات الصالحات بكلمات طيبات سهلات " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " فهذه الكلمات الأربع تجزيه عن قراءة الفاتحة حتى يتمكن من حفظ الفاتحة هذا هو الرجل الأول الرجل الثاني قد يكون مسلما عريقا في الاسلام لكن عنده نقص في الحفظ يصعب عليه أن يحفظ الفاتحة فهذ يجوز أيضا أن يستعيض عنها بهذه الكلمات الطيبات " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " فالعلماء يقولون بأن الحديث المسيء صلاته يفيد وجوب كل ما جاء فيه لكن هذا الواجب ينقسم إلى قسمين: قسم تبطل الصلاة بتركه ، وقسم لا تبطل الصلاة بتركه لكنها تصاب بالنقص في الثواب والأجر ، فقراءة الفاتحة هو من القسم الأول الذي تبطل الصلاة بتركه للحديثين السابقين ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). و ( من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج غير تمام ). ثم قال له عليه السلام: ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ). لم يأمره بقراءة التسبيحات الثلاث فأكثر ، فإذا من أسلم فصلى راكعا هذا الركوع يصحح صلاته لكن عليه أن يكمل هذه الصلاة بأن يتعلم ما يستحب من التسبيح فيه ، وأسهل شيء كلمة " سبحان الله " كما هو معلوم ، لكن كثيرا من المصلين المسلمين العريقين في الإسلام يركعون ولا يركعون ، وهذا ما فعله الرجل صاحب هذه القصة والمعروف عند المحدثين بالمسيء صلاته ، حيث كان يركع فلا يكاد يركع إلا ويرفع رأسه ، فلا يكاد يرفع رأسه إلا هوى ساجدا ، مثل هذه الصلاة يصليها كثير من المصلين ، يمكن يكونوا محافظين على الصلاة ما بتفوتهم صلاة ولكنهم هم من السراق كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما ( أتدرون من السارق ؟ قالوا السارق هو الذي يسرق متاع الناس ، قال ليس ذلك بالسارق لكن السارق الذي يسرق من صلاته قالوا كيف يسرق من صلاته ؟ قال عليه السلام لا يتم ركوعها وسجودها ). هذا أسوأ السرقة أن يسرق المصلي من صلاته ، فلذلك على المصلي إذا ركع أن يطمئن كما قال عليه السلام لهذا الرجل ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ) . ما هو الاطمئنان ؟ أن يعود كل مفصل من مفاصل الإنسان ويستقر في مكانه ، هذا هو الاطمئنان ؟ فالذي يكون قائما ثم يعمل هكذا ، هذا ما اطمئن أبدا ، فلابد من أن يستريح وهو راكع ، الله أكبر وضبط هذا الاطمئنان بثلاث تسبيحات على الأقل ، أما الرسول عليه السلام فكان ما شاء الله يكثر من التسبيح الشيء الكثير ، ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ) . نرى أيضا كثيرا من المصلين لا يكاد يركع رأسه ما يكمل استقامة ظهره وإنما نصف قيام ، هو راكع هكذا وهذا الأتراك يفعلونه كثيرا ، والسبب أنه مع الأسف قد نص في كتبهم أن الاطمئنان في هذه الأركان كلها في الركوع و السجود وما بين ذلك سنة ، لكن مع كونها سنة عليها أجر فكيف يحافظون على سنة نصب القدم مثلا في التشهد ويتساهلون في الاطمئنان مع أن ذلك ليس سنة فقط بل ولا واجبا فقط بل هو ركن من أركان الصلاة ، وذلك لقوله عليه السلام في الحديث السابق سماه أسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته لا يطمئن في ركوعها وسجودها ، وأصرح من ذلك ما رواه أبو داوود وغيره من أصحاب السنن بالإسناد الصحيح عن أبي مسعود البدري ، وهذا بالطبع غير ابن مسعود وهو بدري فهو كثيرا ما يتصحف اسم أبي مسعود إلى ابن مسعود ، في كثير من الكتب لأن أبا مسعود هذا غير مشهور في الصحابة شهرة عبد الله بن مسعود فيتوهم كثير من المصححين والطابعين أنه إذا جاء في الحديث عن أبي مسعود وبخاصة إذا لم يكن هناك البدري يتوهم أن هذا خطأ والصواب ابن مسعود فيصححها وهو مخطئ ، المهم أن هذا الحديث ( لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده )، هذا نص بأن الصلاة باطلة وأنها غير جائزة لكل من لم يطمئن في ركوعه وسجوده وما بين ذلك ، ما الذي بين ذلك ؟ عندنا شيئين: الشيء الأول ما كنا في صدده إذا رفع رأسه من الركوع فعليه أن يستتم قائما ، لا يقوم نصف قومه هيك مثلا لا ، لازم يستتم تماما ، هذا هو ما بين القيام وما بين الركوع ، ثم إذا سجد وجلس بين السجدتين فعليه أيضا حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ويجلس الجلسة التي بينها وبين السجدة التي تليها فعليه أيضا أن يطمئن بترتخي أعصابه وبدنه على قعدته الطبيعية ، فهذا هو الاطمئنان والضابط الذي يحقق للمصلي أن يحافظ على هذه الواجبات والأركان ، أن يضيف إليها السنن أو الواجبات بالنسبة لبعض العلماء وهو إذا ركع مثلا أن يسبح ثلاث تسبيحات ، هذه التسبيحات تكون بمثابة قيد له ، ومثل إذا قلنا البريك بالنسبة للسيارة ما بتخليه يسرع لأنه عليه ثلاث تسبيحات لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ في هذا أنه ما يبسبس سسس هذا ما يزيد شيئا عليه أن يسبح الله بهدوء واطمئنان ولفظ كامل " سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله " فإذا فعل ذلك ضمن الاطمئنان وضمن صحة الصلاة ، وهنا يأتي ضمان بالنسبة للاطمئنان في القيام الثاني أي حينما رفع رأسه من الركوع ، فما هو الضمان هنا ؟ الضمان هنا شيئان اثنان: خلط بينهما جماهير المصلين ، فهنا وردان يجب الانتباه لهما والمحافظة عليهما ، أحدهما ورد القومة ، ورد رفع الرأس من الركوع إلى القيام ، ثم ورد هذا القيام ، فهنا وردان ورد رفع الرأس من الركوع حتى يصير قائما ، وورده وهو قائم ، وهذا معروف عند الناس لأنهم يسمعون الإمام دائما يقول " سمع الله لمن حمده " لكن الجماهير ما يقولون سمع الله لمن حمده مع الإمام ، ماذا يقولون ؟ يقولون " ربنا ولك الحمد " ربنا ولك الحمد ، لو أرادوا أن يقولوها لازم يرفعوا رأسهم فاضي بدون ما يقولوا شيء ، لأن الإمام في هذا الرفع يقول " سمع الله لمن حمده " وهو قائم يقول سرا " ربنا ولك الحمد " الناس يقولون فقط " ربنا ولك الحمد " بينما عليهم أن يجمعوا بين الوردين لأن الورد الأول ورد القيام من الركوع إلى القيام الثاني " سمع الله لمن حمده " وهو قائم بقول " ربنا ولك الحمد " لا فرق في هذا بين المنفرد وبين الإمام وبين المقتدي به ، كل منهما ينبغي أن يقول وردين اثنين ورد الاعتدال من الركوع إلى القيام " سمع الله لمن حمده " وورد القيام ربنا ولك الحمد ، وإلا بكون ضيع عليه فوائد كثيرة منها أنه خالف قوله عليه السلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ). هذه المخالفة لها وجهان: المخالفة الأولى أنه جاء بورد دون الآخر ، والمخالفة الأخرى وهي مهمة جدا أنه وضع الشيء في غير محله ، لأنه يقول " ربنا ولك الحمد " وهو يرفع رأسه وهذا ليس محله وإنما محله وهو معتدل بعد أن رفع رأسه من الركوع ، فإذا على كل مصل هذا يجب الانتباه له أنه إذا رفع رأسه من الركوع قال وهو رافع " سمع الله لمن حمده " فإذا استقر قائما واطمئن قال " ربنا ولك الحمد " . .
الطالب : حديث ( إذا قال الإمام من الركوع فقولوا ربنا ولك الحمد ) . يعني ما ذكر ... .
الشيخ : نعم هذا في الحقيقة جوابه مثل الجواب في مسألتك الأولى ، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه ، شايف كيف يشبه هذا الحديث حديث آخر ( وإذا قال الإمام (( ولا الضالين )).. فقولوا آمين . ؟ ) ما قال إذا أمن الإمام فأمنوا كما في الحديث الآخر ، فقوله عليه السلام ( إذا قال الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )).. فقولوا آمين ) . لا يعني أن الإمام لا يقول آمين ، لماذا ؟ هذا بسموه العلماء هذا مفهوم اللقب ، ومفهوم اللقب لا حجة له ولا حجة فيه ، لأنه جاء الحديث الصريح ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) . ومن القواعد العلمية التي إذا أتقنها طالب العلم كان على صواب فقه أنه دائما يؤخذ بالزائد ، فالزائد من الأحكام فتضم بعضها إلى بعض حتى يخرج بهيئة كاملة ، فحديثك هذا ( إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) . لا يعني لا تقولوا سمع الله لمن حمده لأنه قد قال أولا في الحديث العام كقاعدة ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . ثانيا لو أراد المسلم أن يحافظ على تطبيق هذا الحديث فقط فمتى ينبغي أن يقول " ربنا ولك الحمد " ؟ وهو قائم ، فهنا الناس كما قلنا آنفا يخالفون مخالفتين: يضيعون ورد الاعتدال وهو " سمع الله لمن حمده " ويقيمون مقامه ورد القيام بحيث وهذا تشاهدونه إذا كان الإمام يصلي على السنة فيرفع رأسه قائلا " سمع الله لمن حمده " ثم يقف ، وهو واقف يقول " ربنا ولك الحمد " وقد يطيل " ربنا ولك الحمد ملأ السموات والأرض وملأ ما شئت ... إلى آخره " والناس ماذا يفعلون ؟ صاميتن لماذا ؟ لأن فكرهم أدوا واجبهم ، قالوا " سمع الله لمن حمده " متى قالوها ؟ قالوا " ربنا ولك الحمد " متى قالوها ؟ وهم يرفعون رأسهم من الركوع ، القيام هذا خلا من أي ذكر ، وهذه مخالفة ثانية للسنة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ). ما ذكر هنا أوراد ، يقول العلماء في السبب ، إما لأنه لم تكن يومئذ أوراد الصلاة قد كانت قد كملت ، فذكر له ما كان معروفا إلى تلك الساعة كما هو معلوم أن أحكام الشريعة تأتي بتدرج ولا تأتي طفرة ، وبعضهم يقول إنه لم يذكر له ذلك من باب التخفيف عليه نعم ، ثم قال له عليه السلام : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا . بين السجدتين ، ثم اسجد السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك )، لهذا يجب يجب على كل مصل أن يؤدي الصلاة ، ما بقول أكمل هيئة لأن هذا لا يستطيعه إنسان إلا الرسول عليه السلام ، لكن في هيئة كاملة بحيث إن هذه الصلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى فيؤجر عليها وبالتالي تكون سببا لتكفير الذنوب ، فنحن نعلم إن الصلوات كفارات لما بينهما أو لما بينها والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وهكذا حتى ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا عظيما جدا لبيان أثر تكفير الصلاة للذنوب والمعاصي بالنسبة لذلك المصلي فقال عليه الصلاة والسلام: ( مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء ؟ قالوا لا يا رسول الله ، قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا ). لكن أي صلاة هذه التي تكفر الخطايا ؟ ويكون مثلها مثل من يغتسل خمس مرات في ذلك النهر الغمر العميق يعني مش فايش بغمره كله طبعا ليست هذه الصلاة التي نحن نصليها لاسيما إذا كانت هذه الصلاة كصلاة المسيء صلاته ، يا الله كأنه واحد لاحقه بالعصاية الا يستعجل في أداء الصلاة ، إنما هي الصلاة التي يأتي فيها المسلم بكل الأركان ، وكل الواجبات ، وكل السنن وكل المستحبات ، هذه الصلاة التي تجمع هذه الكمالات هي التي تمحوا الذنوب من هذا المصلي وأنتم بتلاحظوا معي بأن الإتيان بمثل هذه الصلاة لا يكاد الإنسان يتمكن من تحقيقها لاسيما في آخر الزمان الذي نحن فيه اليوم ، ولكن هل معنى ذلك أن المسلم ما يطمع في مغفرة الله عزوجل وهو يصلي وهو يعتقد أنه في صلاته لا يصل بها إلى القمة ؟ لا ، وإنما عليه أن يحاول في تحسين صلاته قدر استطاعته ليستحق بذلك مغفرة واسعة من ربه ، تليق بصلاته فإن كانت كاملة فتكون المغفرة كاملة ولا فكل شيء بحسبه وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حين قال: ( إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها نصفها ) . وقف عند النصف يعني هذا أحسن واحد هو الذي يكتب له نصف صلاة ، شو معنى نصف صلاة ؟ في الثواب والكمال ، الحقيقة إذا لاحظنا هذا الكلام وهذا البيان فحينئذ يبعدنا ذلك على أن نغتر بصلاتنا ونفعل الأفاعيل ونرتكب المعاصي والذنوب بحجة أن صلاتنا بتكفر عنا ، لكن نحن ليس ضامنين أن هذه الصلاة التي لها تلك الفضيلة البالغة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث السابقة ، ولذلك مثلا أنا أضرب لكم مثالا آخر يقول الرسول عليه السلام: ( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) . أجر عظيم جدا ، لكن الشيء الذي يجب أن نتنبه له قال من سبح الله دبر كل صلاة ، ترى لو كانت الصلاة هذه التي صلاها ثم جاء بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقبها كانت مثل صلاة المسيء صلاته الذي قال له عليه السلام ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ، بحصل المغفرة هذه ؟ هيهات هيهات ، إذا لازم نحسن الركيزة التي هي الصلاة والتي يترتب من ورائها أننا إذا جئنا بهذا الورد غفرت لنا ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر كثرة ،
الطالب : حديث ( إذا قال الإمام من الركوع فقولوا ربنا ولك الحمد ) . يعني ما ذكر ... .
الشيخ : نعم هذا في الحقيقة جوابه مثل الجواب في مسألتك الأولى ، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه ، شايف كيف يشبه هذا الحديث حديث آخر ( وإذا قال الإمام (( ولا الضالين )).. فقولوا آمين . ؟ ) ما قال إذا أمن الإمام فأمنوا كما في الحديث الآخر ، فقوله عليه السلام ( إذا قال الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )).. فقولوا آمين ) . لا يعني أن الإمام لا يقول آمين ، لماذا ؟ هذا بسموه العلماء هذا مفهوم اللقب ، ومفهوم اللقب لا حجة له ولا حجة فيه ، لأنه جاء الحديث الصريح ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) . ومن القواعد العلمية التي إذا أتقنها طالب العلم كان على صواب فقه أنه دائما يؤخذ بالزائد ، فالزائد من الأحكام فتضم بعضها إلى بعض حتى يخرج بهيئة كاملة ، فحديثك هذا ( إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) . لا يعني لا تقولوا سمع الله لمن حمده لأنه قد قال أولا في الحديث العام كقاعدة ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . ثانيا لو أراد المسلم أن يحافظ على تطبيق هذا الحديث فقط فمتى ينبغي أن يقول " ربنا ولك الحمد " ؟ وهو قائم ، فهنا الناس كما قلنا آنفا يخالفون مخالفتين: يضيعون ورد الاعتدال وهو " سمع الله لمن حمده " ويقيمون مقامه ورد القيام بحيث وهذا تشاهدونه إذا كان الإمام يصلي على السنة فيرفع رأسه قائلا " سمع الله لمن حمده " ثم يقف ، وهو واقف يقول " ربنا ولك الحمد " وقد يطيل " ربنا ولك الحمد ملأ السموات والأرض وملأ ما شئت ... إلى آخره " والناس ماذا يفعلون ؟ صاميتن لماذا ؟ لأن فكرهم أدوا واجبهم ، قالوا " سمع الله لمن حمده " متى قالوها ؟ قالوا " ربنا ولك الحمد " متى قالوها ؟ وهم يرفعون رأسهم من الركوع ، القيام هذا خلا من أي ذكر ، وهذه مخالفة ثانية للسنة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ). ما ذكر هنا أوراد ، يقول العلماء في السبب ، إما لأنه لم تكن يومئذ أوراد الصلاة قد كانت قد كملت ، فذكر له ما كان معروفا إلى تلك الساعة كما هو معلوم أن أحكام الشريعة تأتي بتدرج ولا تأتي طفرة ، وبعضهم يقول إنه لم يذكر له ذلك من باب التخفيف عليه نعم ، ثم قال له عليه السلام : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا . بين السجدتين ، ثم اسجد السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك )، لهذا يجب يجب على كل مصل أن يؤدي الصلاة ، ما بقول أكمل هيئة لأن هذا لا يستطيعه إنسان إلا الرسول عليه السلام ، لكن في هيئة كاملة بحيث إن هذه الصلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى فيؤجر عليها وبالتالي تكون سببا لتكفير الذنوب ، فنحن نعلم إن الصلوات كفارات لما بينهما أو لما بينها والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وهكذا حتى ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا عظيما جدا لبيان أثر تكفير الصلاة للذنوب والمعاصي بالنسبة لذلك المصلي فقال عليه الصلاة والسلام: ( مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء ؟ قالوا لا يا رسول الله ، قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا ). لكن أي صلاة هذه التي تكفر الخطايا ؟ ويكون مثلها مثل من يغتسل خمس مرات في ذلك النهر الغمر العميق يعني مش فايش بغمره كله طبعا ليست هذه الصلاة التي نحن نصليها لاسيما إذا كانت هذه الصلاة كصلاة المسيء صلاته ، يا الله كأنه واحد لاحقه بالعصاية الا يستعجل في أداء الصلاة ، إنما هي الصلاة التي يأتي فيها المسلم بكل الأركان ، وكل الواجبات ، وكل السنن وكل المستحبات ، هذه الصلاة التي تجمع هذه الكمالات هي التي تمحوا الذنوب من هذا المصلي وأنتم بتلاحظوا معي بأن الإتيان بمثل هذه الصلاة لا يكاد الإنسان يتمكن من تحقيقها لاسيما في آخر الزمان الذي نحن فيه اليوم ، ولكن هل معنى ذلك أن المسلم ما يطمع في مغفرة الله عزوجل وهو يصلي وهو يعتقد أنه في صلاته لا يصل بها إلى القمة ؟ لا ، وإنما عليه أن يحاول في تحسين صلاته قدر استطاعته ليستحق بذلك مغفرة واسعة من ربه ، تليق بصلاته فإن كانت كاملة فتكون المغفرة كاملة ولا فكل شيء بحسبه وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حين قال: ( إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها نصفها ) . وقف عند النصف يعني هذا أحسن واحد هو الذي يكتب له نصف صلاة ، شو معنى نصف صلاة ؟ في الثواب والكمال ، الحقيقة إذا لاحظنا هذا الكلام وهذا البيان فحينئذ يبعدنا ذلك على أن نغتر بصلاتنا ونفعل الأفاعيل ونرتكب المعاصي والذنوب بحجة أن صلاتنا بتكفر عنا ، لكن نحن ليس ضامنين أن هذه الصلاة التي لها تلك الفضيلة البالغة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث السابقة ، ولذلك مثلا أنا أضرب لكم مثالا آخر يقول الرسول عليه السلام: ( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) . أجر عظيم جدا ، لكن الشيء الذي يجب أن نتنبه له قال من سبح الله دبر كل صلاة ، ترى لو كانت الصلاة هذه التي صلاها ثم جاء بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقبها كانت مثل صلاة المسيء صلاته الذي قال له عليه السلام ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ، بحصل المغفرة هذه ؟ هيهات هيهات ، إذا لازم نحسن الركيزة التي هي الصلاة والتي يترتب من ورائها أننا إذا جئنا بهذا الورد غفرت لنا ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر كثرة ،
ما معنى إقامة الصلاة ؟
إذا مثل هذا الحديث الأخير يحضنا نحن على أن نقوم صلاتنا وهذا من معاني قوله تعالى: (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )).. كثير من الناس لا يتنبه لمثل هذه الآية الكريمة (( وأقيموا الصلاة ..)) يفهم معناها صل ، لا ليس هذا فقط ، المقصود من الآية صلي صلاة كاملة ، أقيموا الصلاة غير صلوا ، أقيموا يعني قوموها وحسنوها ، أقيموا الصلاة ومن إقامة الصلاة ما جاء في خاتمة هذه الآية
ما حكم صلاة الجماعة ؟ وتتمة الكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم .
قال تعالى ثلاث أوامر هنا : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )) شو معنى قوله تعالى (( أقيموا الصلاة )) بعد أن قال (( أقيموا الصلاة )) يبين أن الركوع مع الراكعين هو من إقامة الصلاة أي من تكميلها وتقويمها أي صلوها مع الجماعة ، اليوم جماهير المسلمين المصلين لا كلام لنا مع التاركين للصلاة والمعرضين عنها وإنما الذين يصلون ، يهملون الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد ، والله يأمرنا في صريح القرآن بأن نصليها مع الجماعة ، لأنه بعد أن قال (( وأقيموا الصلاة ..)) .. قال : (( واركعوا مع الراكعين )) . يعني صلوا مع جماعة المسلمين ، والسنة قد جاءت مؤكدة لهذا المعنى الذي أجمل في هذه الآية (( واركعوا مع الراكعين )).. صلوا مع المصلين أي مع جماعة المسلمين ، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ( من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له ) . فأحدنا يكون في حانوته ، يكون في تجارته ، يكون في معمله يسمع النداء يقول " حي على الصلاة حي على الفلاح " فيظل باركا في محله لا يتحرك ، لمن هذا الأذان ؟ للمسلم المصلي ، ولذلك أكد عليه الصلاة والسلام هذا الذي أفادنا إياه في الحديث السابق حيث قال: ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) . يعني صلاة العشاء ، هكذا الحديث في الصحيحين ، لكن شبه لك بحديث آخر وهذا يأتي ذكره ، هذا الحديث يفيد فرضية صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين ودلالته على ذلك واضحة ظاهرة ، لأنه عليه السلام همّ بحرق المتخلفين في بيوتهم عن صلاة الجماعة ، أن يحرقهم بالنار ، همّ ولم يفعل لحكمة واضحة ظاهرة ، ذلك أنه يعلم عليه الصلاة والسلام إن في البيوت النساء وفي البيوت الأطفال وكل هؤلاء لا يجب عليهم الصلاة في المسجد بل قد صرح بأن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن ، فلو أنه عليه السلام نفذ ما هم به لإصابت النار الذين لا يستحقون العذاب بالنار وهم الصبيان والنساء فكان هذا الحديث من بديع أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام في تربية الناس أنه يهددهم بالحرق بالنار ، ثم لا يفعل لماذا ؟ لأن هناك من يساكنهم في بيوتهم من لا يجوز حرقهم بالنار لأنهم غير مكلفين أن يصلوا بالمساجد ، فهذا الحديث يبين أهمية الصلاة في المساجد فلا ينبغي للمسلم أن يكتفي بأداء الصلاة في بيته في دكانه في حانوته وبظن أنه هو اتقى الله عزوجل وأقام الصلاة ، لا ، ما أقام الصلاة كما أمر الله ، لأن من أمر الله (( واركعوا مع الراكعين )).. وقد بين الرسول عليه السلام هذا الأمر الإلهي وأكده بأن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة يستحقون العذاب في الدنيا ، يستحقون الحرق في النار بالدنيا قبل الآخرة (( ولعذاب الآخرة أشد وأبقى )). ثم جاء التأكيد على ما سبق حينما جاء الرجل الضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمرو ابن أم مكتوم الذي نزل في حقه قوله تبارك وتعالى: (( عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى )) . كان هذا من أهل الصفة ومن كبار الصحابة وأفاضلهم ، كان ضريرا أعمى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له :" يا رسول الله إن داري شاسعة بعيدة عن المسجد وفي طريقي الأشجار والأحجار " شوفوا القيود هذه ، الدار بعيدة وفي طريقي الأشجار والأحجار مش الطريق معبد كما هو الطرق اليوم ، " وليس لي قائد يقودني ، أفتجد لي رخصة في أن أدع الصلاة مع الجماعة في المسجد " قال له عليه السلام في أول الأمر ( نعم ) ، لما انصرف قال ( هاتوا الرجل قال أتسمع النداء ؟ ) قال : " نعم " ، قال ( فأجب ) ، فماذا يقول المسلم اليوم بالنسبة لجماهير المصلين الأصحاء الأقوياء الذين يضعون أنفسهم دون منزلة الأعمى ، الأعمى الذي في طريقه الأشجار والأحجار وليس له قائد يقوده قال له عليه السلام مادمت أنك تسمع الأذان فعليك أن تصلي في المسجد مع المسلمين ، كل هذا إذا يؤكد لنا أن صلاة الجماعة أيضا فريضة من فرائض الصلاة فلا يقنع المسلم أن يصلي الصلاة في أي مكان خارج المسجد ويعتل ويعتذر بأنه مشغول وزبائنه ما بحضروا وما يأتوا ولأنه يكون غائبا في الصلاة ، هذا منطق مادي محض لا ينبغي للمسلم أن يتورط فيه وأن يتخذ ذلك سبيلا أو عذرا له ليتساهل بالقيام بما فرض الله عليه ألا وهو صلاة الجماعة في المساجد ، هذا حكم صلاة الجماعة ، وحديث التحريق من الأدلة القوية في فرضية صلاة الجماعة ، في الصلوات الخمس ، لماذا ؟ لأن هناك حديثا آخر ، الحديث الذي ذكرناه وهو من رواية الشيخين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن هناك حديث يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لقد هممت أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة ). هذا حديث آخر يا أبو عدنان ، متخلفين عن صلاة الجمعة ، فإذا معنى ذلك أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة ، كل من الجماعتين يجب على المسلم الغير معذور أن يحضرهما من كان له عذر في أن يترك صلاة الجمعة فله عذر في أن يترك صلاة الجماعة ، ومن لا فلا ، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين .
الطالب : قلت بين السجدتين في ضابط ... .
الشيخ : كيف ؟ .
الطالب : في ضابط ذكر معين بين السجدتين ... .
الشيخ : هذا صحيح ، ملاحظتك في محلها ، لكن لعله فيما ذكرناه آنفا يعني تذكير فيما بعد من الضوابط ، فنحن قلنا إن الضابط لاطمئنان المصلي في صلاته قلنا إنه إذا ركع أن يقول على الأقل ثلاث تسبيحات حتى يحقق الاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به ، كذلك إذا رفع رأسه من الركوع فأن يضبط هذا الاطمئنان وهو قائم ، بأن يقول أثناء الانتقال " سمع الله لمن حمده " فإذا قام فعلا يقول وهو قائم " ربنا ولك الحمد " فهذا يقينا قد أدى الركن الذي هو الاطمئنان ، كذلك إذا سجد فيسبح على الأقل ثلاث تسبيحات حتى يساعده وقت أدائه لهذا التسبيح أن تستقر حتى أعضاؤه وهو ساجد ، فإذا رفع رأسه من الركوع من السجود فهنا ينبغي أيضا أن يضبط نفسه وما يتابع السجدة ...
الطالب : قلت بين السجدتين في ضابط ... .
الشيخ : كيف ؟ .
الطالب : في ضابط ذكر معين بين السجدتين ... .
الشيخ : هذا صحيح ، ملاحظتك في محلها ، لكن لعله فيما ذكرناه آنفا يعني تذكير فيما بعد من الضوابط ، فنحن قلنا إن الضابط لاطمئنان المصلي في صلاته قلنا إنه إذا ركع أن يقول على الأقل ثلاث تسبيحات حتى يحقق الاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به ، كذلك إذا رفع رأسه من الركوع فأن يضبط هذا الاطمئنان وهو قائم ، بأن يقول أثناء الانتقال " سمع الله لمن حمده " فإذا قام فعلا يقول وهو قائم " ربنا ولك الحمد " فهذا يقينا قد أدى الركن الذي هو الاطمئنان ، كذلك إذا سجد فيسبح على الأقل ثلاث تسبيحات حتى يساعده وقت أدائه لهذا التسبيح أن تستقر حتى أعضاؤه وهو ساجد ، فإذا رفع رأسه من الركوع من السجود فهنا ينبغي أيضا أن يضبط نفسه وما يتابع السجدة ...
اضيفت في - 2004-08-16