سلسلة الهدى والنور-075
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
تتمة الكلام على صفة الصلاة ، وعلى الاهتمام بألفاظ الذكر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : ... يساعده وقت أدائه لهذا التسبيح أن تستقر أعضاؤه وهو ساجد ، فإذا رفع رأسه من الركوع من السجود فهنا ينبغي ايضا أن يضبط نفسه ، ما يتابع السجدة الأولى بالسجدة الثانية بل عليه أن يقوم بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة و السلام أنه كان يقول بين السجدتين ( رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني ) . ارزقني فسرها بالمعنى العام الأشمل أي من خير الدنيا والآخرة ( رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني ). قد يصعب على بعض الناس أن يحفظ .... أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ( رب اغفر لي رب اغفر لي ) . هذه سهلة ليست صعبة على أي مصل وهو بين السجدتين جالس يكرر " رب اغفر لي رب اغفر لي " حقق بذلك الاطمئنان يقينا ولاشك أنه كلما أطال السجود والركوع وما بينهما كان أفضل وآجر عند الله تبارك وتعالى ، فهذا تمام الضوابط التي لفت إليها نظر أخونا أبو عبد الله .
الطالب : الذكر بين السجدتين " رب اغفر لي وارحمني " هل هي سنة أم واجب ؟ .
الشيخ : لا ، إذا جاء الحديث على نمط واحد فهو يجب التزامه ، أما إذا تعددت الروايات ولم يمكن ترجيح رواية على أخرى فبأي رواية عمل بها يكون جاء بالسنة وإلا هو الأصل أن نحافظ على الورد كما جاء ترتيبا ولفظا ، لأنه هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم .
الطالب : في رواية " وعافني " ؟ .
الشيخ : وعافني ؟ .
الطالب : ( رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني )...
الشيخ : أيوه ، ممكن أنا هذا الذي أحفظه والجواب كما سمعت تماما أينعم .
الطالب : اللي يتبادر للذهن أبا عبد الرحمن أنه المسيء صلاته أنه الصلاة اللي كان بصليها طويلة لأنه قال له أذن ثم أقم .
الشيخ : لاشك .
الطالب : ...
الشيخ : لاشك في ذلك أبدا .
الطالب : هذه ( رب اغفر لي ولوالدي ) ، ( رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ). ، هذا صحيح ؟ .
الشيخ : هو بارك الله فيك جائز لاشك لكن الأفضل أن يتبع المسلم دائما تعليم الرسول عليه السلام لأن تعليمه خير تعليم ، فإذا كان لم يتيسر له أن يتعلم ما جاء في السنة من الأوراد والأذكار في كل موطن من مواطن الصلاة فبأي دعاء دعا جاز ، لكن أعود فأقول الأفضل أن يأتي بما جاء عن الرسول عليه السلام وأن يجعل اهتمامه أن يتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ). الدعاء ، مجال الدعاء فيه واسع جدا فبأي شيء دعا المسلم في الصلاة وبخاصة وهو ساجد فهو جائز ، لعموم قوله عليه السلام:
( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم ) . فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم الدعاء في حالة السجود الذي هو أقرب ما يكون المسلم فيه من الله تبارك وتعالى ورحمته ، لكن هناك حديث يلفت النظر إلى أن تعليم الرسول يجب الاهتمام به ، لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب ورد النوم قال له عليه السلام: ( إذا وضعت جنبك فقل : اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ). على اليمين على اليمين هناك على الزاوية أيوه ، ( اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت ). قال له عليه السلام: ( فإذا قلت ذلك أو فعلت ذلك ومت من ليلتك تلك مت على الفطرة ). سمع البراء هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرره بين يدي الرسول عليه السلام لكنه أخطأ في الجملة الأخيرة منه حيث قال بدل قوله: ( آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت ). بدل قول ( نبيك الذي أرسلت ) قال هو " وبرسولك الذي أرسلت " ، قال له الرسول عليه السلام ( لا ، وضرب في صدره ) وقال له ( قل وبنبيك الذي أرسلت ) بدل ( وبرسولك الذي أرسلت ) علما أنه إذا قال " وبرسولك الذي أرسلت " أدى المعنى ( وبنبيك الذي أرسلت ) ، لأن العلماء يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ، فإذا كان تعليم الرسول قال له ( قل وبنبيك الذي أرسلت ) فقال هو " وبرسولك الذي أرسلت " فقد أدى المعنى اللفظ النبوي اللي هو ( وبنبيك الذي أرسلت ) ، إذن لماذا الرسول عليه السلام أنكر عليه ؟ أنكر عليه لأنه خالف تعليمه ، هو علمه أن يقول ( وبنبيك الذي أرسلت ) فهو قال " وبرسولك الذي أرسلت " مع أن قوله هذا لم يكن قصدا وإنما كان سهوا لأنه لم يحفظ بعد هذا الورد ، ما رضي ذلك منه عليه السلام وأنكر عليه هذا التغيير ، ونبهه بأنه يجب أن يقول ( وبنبيك الذي أرسلت ) . تفضلوا الآن اشتغلوا بالطعام ، الله يحفظكم ، بسم الله .
الطالب : الذكر بين السجدتين " رب اغفر لي وارحمني " هل هي سنة أم واجب ؟ .
الشيخ : لا ، إذا جاء الحديث على نمط واحد فهو يجب التزامه ، أما إذا تعددت الروايات ولم يمكن ترجيح رواية على أخرى فبأي رواية عمل بها يكون جاء بالسنة وإلا هو الأصل أن نحافظ على الورد كما جاء ترتيبا ولفظا ، لأنه هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم .
الطالب : في رواية " وعافني " ؟ .
الشيخ : وعافني ؟ .
الطالب : ( رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني )...
الشيخ : أيوه ، ممكن أنا هذا الذي أحفظه والجواب كما سمعت تماما أينعم .
الطالب : اللي يتبادر للذهن أبا عبد الرحمن أنه المسيء صلاته أنه الصلاة اللي كان بصليها طويلة لأنه قال له أذن ثم أقم .
الشيخ : لاشك .
الطالب : ...
الشيخ : لاشك في ذلك أبدا .
الطالب : هذه ( رب اغفر لي ولوالدي ) ، ( رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ). ، هذا صحيح ؟ .
الشيخ : هو بارك الله فيك جائز لاشك لكن الأفضل أن يتبع المسلم دائما تعليم الرسول عليه السلام لأن تعليمه خير تعليم ، فإذا كان لم يتيسر له أن يتعلم ما جاء في السنة من الأوراد والأذكار في كل موطن من مواطن الصلاة فبأي دعاء دعا جاز ، لكن أعود فأقول الأفضل أن يأتي بما جاء عن الرسول عليه السلام وأن يجعل اهتمامه أن يتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ). الدعاء ، مجال الدعاء فيه واسع جدا فبأي شيء دعا المسلم في الصلاة وبخاصة وهو ساجد فهو جائز ، لعموم قوله عليه السلام:
( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم ) . فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم الدعاء في حالة السجود الذي هو أقرب ما يكون المسلم فيه من الله تبارك وتعالى ورحمته ، لكن هناك حديث يلفت النظر إلى أن تعليم الرسول يجب الاهتمام به ، لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب ورد النوم قال له عليه السلام: ( إذا وضعت جنبك فقل : اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ). على اليمين على اليمين هناك على الزاوية أيوه ، ( اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت ). قال له عليه السلام: ( فإذا قلت ذلك أو فعلت ذلك ومت من ليلتك تلك مت على الفطرة ). سمع البراء هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرره بين يدي الرسول عليه السلام لكنه أخطأ في الجملة الأخيرة منه حيث قال بدل قوله: ( آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت ). بدل قول ( نبيك الذي أرسلت ) قال هو " وبرسولك الذي أرسلت " ، قال له الرسول عليه السلام ( لا ، وضرب في صدره ) وقال له ( قل وبنبيك الذي أرسلت ) بدل ( وبرسولك الذي أرسلت ) علما أنه إذا قال " وبرسولك الذي أرسلت " أدى المعنى ( وبنبيك الذي أرسلت ) ، لأن العلماء يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ، فإذا كان تعليم الرسول قال له ( قل وبنبيك الذي أرسلت ) فقال هو " وبرسولك الذي أرسلت " فقد أدى المعنى اللفظ النبوي اللي هو ( وبنبيك الذي أرسلت ) ، إذن لماذا الرسول عليه السلام أنكر عليه ؟ أنكر عليه لأنه خالف تعليمه ، هو علمه أن يقول ( وبنبيك الذي أرسلت ) فهو قال " وبرسولك الذي أرسلت " مع أن قوله هذا لم يكن قصدا وإنما كان سهوا لأنه لم يحفظ بعد هذا الورد ، ما رضي ذلك منه عليه السلام وأنكر عليه هذا التغيير ، ونبهه بأنه يجب أن يقول ( وبنبيك الذي أرسلت ) . تفضلوا الآن اشتغلوا بالطعام ، الله يحفظكم ، بسم الله .
1 - تتمة الكلام على صفة الصلاة ، وعلى الاهتمام بألفاظ الذكر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم . أستمع حفظ
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ؟
الشيخ : الحديث طبعا صحيح ، ويجب العمل به ولازم ذلك أن المسلم يجب أن يحرص كل الحرص أن لا يصلي في الصف وحده ، يعمل كل جهده أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه سواء كان الصف الأول أو الثاني أو غيره ، فقد رأى الرسول عليه السلام رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال له ( أعد صلاتك )، أعد صلاتك ، فهذا نص
الشيخ رحمه الله اصابه سعال ويبدوا أنه مريض رحمه الله ومتعه برؤية وجهه الكريم
فهذا نص يؤكد معنى الحديث الأول ( لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده ). وهذا بشمل أنواعا من الناس وبخاصة المؤذنين في بعض المساجد ، حيث يصلون في السدة في مكان خاص ولا يشاركون الجماعة ، كذلك من يدخل المسجد ويخشى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فيقف وراء الصف وحده بينما عن يمين الصف ويساره فاضي ، هذا لا صلاة له ، لكن يجب أن يحفظ هذا الحديث أو أن يفهم في حدود قواعد الشريعة العامة وهي (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) . إذا دخل رجل المسجد ووجد الصف الذي بين يديه مكتملا من جانبيه ولا يجد فراغا بين اثنين حتى ينضم هو إلى الصف ولو بشيء من التلطف في إبعاد أحدهما عن الآخر ، فصلى وراء الصف وحده فهذا صلاته صحيحة ، لأنه لم يصل وحده بسبب اللامبالاة وعدم الاهتمام وإنما هو فعل ما يجب عليه ، لكنه لم يتمكن أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه ، هنا يذكر حديث في بعض الكتب ( أن رجلا صلى وراء الصف وحده فنهاه الرسول عن ذلك فأعتذر الرجل بأنه لم يجد مكان فقال هل اجتررت إليك رجلا ) هذا الاجترار الذي هو الجر في هذا الحديث لم يصح عن الرسول عليه السلام من حيث إسناده ، ولذلك فلا يجوز أن نشرع به حكما لأن الحديث الضعيف لا يثبت به حكما لاسيما إن كان هذا الحكم يترتب وراءه إيجاد مفسدة أو إيجاد خلل في الصف فإنه لا يخفى أن هذا الذي يريد أن يصلي وراء الصف وحده أو جاء فلم يجد من يصلي معه فاجتر إليه شخصا وقع في الصف فراغ ، وهذا خلل إن بقي هذا الفراغ ، وهذا في كثير من الأحيان نراه ، لأن الناس لا علم عندهم إن بقي هذا الفراغ فهذا الفراغ حل فيه شيطان يشغله ، ولذلك جاءت الأحاديث تأمر المصلين بالتراص بالصف وأن لا يدعوا خللا وفرجة للشيطان حتى لو كان بعضهم جنب بعض وما في تراص ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( أنا أرى الشيطان يتخللكم ) ، لأن الرسول كان يرى ما لا يرى الناس بطبيعة الحال ، فما بالكم إذا وجدت فرجة شخص بكامله ، فإذا ، هذه الفرجة التي أحدثها هذا المجتر لذلك الإنسان هو أفسد الصف الذي كان بين يديه ، ثم هذا الإفساد إذا حاول القائمون بالصف تداركه وإصلاحه فمعنى ذلك أنهم بدهم ينضموا ، لكن هذه الفرجة ستنتقل إلى جانب آخر يمينا أو يسارا ، فعلى كل حال بقيت الفرجة فرجة وبقي الصف ناقصا ، من الذي تسبب هذا الإخلال ؟ هو هذا المنفرد الذي جر إليه رجلا من الصف الذي كان بين يديه ، فإذا كان هذا الحديث ضعيف السند ثم يترتب من تطبيقه إفسادا ، يترتب من تطبيقه إفساد وإيجاد خلل في الصف فالمصلي المنفرد هنا قد قام بواجبه ، فتكون صلاته صحيحة ولا ينطبق عليه حديث: ( لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده ) . أو كما قال عليه السلام مثل هذا الحديث دائما يجب أن يفهم كما قلت في أول الكلام على ضوء قواعد الشريعة العامة ، نحن ذكرنا فيما مضى من كلامنا قوله عليه السلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). وقلنا إن هذا الحديث يفيد بطلان الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، لكن ذكرنا حاله صححنا فيها صلاة من يصلي ولم يقرأ فاتحة الكتاب ، حالة ذاك الأعجمي الذي أسلم ولم يحفظ الفاتحة بعد ونحوه الآن ، وكما يقال الكلام ذو شجون أو بجر بعضه بعضا ، في حالة ثانية نصحح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو رجل يأتي إلى المسجد فيجد الإمام راكعا في صلاة الظهر أو العصر مثلا فيركع ، فهل تحسب له ركعة بسبب إدراكه الركوع أم لا ؟ الصحيح أنه أدرك الركعة بإدراكه الركوع ، ما قرأ الفاتحة ، يقال هذا مستثنى من قوله عليه السلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). لماذا ؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ ، إذا أراد أن يقرأ الفاتحة فإنه سوف يخالف الإمام وقد أمرنا بمتابعة الإمام في قوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا ) . إلى آخر الحديث ، وجعلنا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحة لأنه معذور ، كذلك الذي جاء ولم يجد فراغا في الصف لينضم إليه فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده فصلاته صحيحة ، لأنه (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) . هذا تفصيل الكلام على هذا الحديث .
الشيخ رحمه الله اصابه سعال ويبدوا أنه مريض رحمه الله ومتعه برؤية وجهه الكريم
فهذا نص يؤكد معنى الحديث الأول ( لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده ). وهذا بشمل أنواعا من الناس وبخاصة المؤذنين في بعض المساجد ، حيث يصلون في السدة في مكان خاص ولا يشاركون الجماعة ، كذلك من يدخل المسجد ويخشى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فيقف وراء الصف وحده بينما عن يمين الصف ويساره فاضي ، هذا لا صلاة له ، لكن يجب أن يحفظ هذا الحديث أو أن يفهم في حدود قواعد الشريعة العامة وهي (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) . إذا دخل رجل المسجد ووجد الصف الذي بين يديه مكتملا من جانبيه ولا يجد فراغا بين اثنين حتى ينضم هو إلى الصف ولو بشيء من التلطف في إبعاد أحدهما عن الآخر ، فصلى وراء الصف وحده فهذا صلاته صحيحة ، لأنه لم يصل وحده بسبب اللامبالاة وعدم الاهتمام وإنما هو فعل ما يجب عليه ، لكنه لم يتمكن أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه ، هنا يذكر حديث في بعض الكتب ( أن رجلا صلى وراء الصف وحده فنهاه الرسول عن ذلك فأعتذر الرجل بأنه لم يجد مكان فقال هل اجتررت إليك رجلا ) هذا الاجترار الذي هو الجر في هذا الحديث لم يصح عن الرسول عليه السلام من حيث إسناده ، ولذلك فلا يجوز أن نشرع به حكما لأن الحديث الضعيف لا يثبت به حكما لاسيما إن كان هذا الحكم يترتب وراءه إيجاد مفسدة أو إيجاد خلل في الصف فإنه لا يخفى أن هذا الذي يريد أن يصلي وراء الصف وحده أو جاء فلم يجد من يصلي معه فاجتر إليه شخصا وقع في الصف فراغ ، وهذا خلل إن بقي هذا الفراغ ، وهذا في كثير من الأحيان نراه ، لأن الناس لا علم عندهم إن بقي هذا الفراغ فهذا الفراغ حل فيه شيطان يشغله ، ولذلك جاءت الأحاديث تأمر المصلين بالتراص بالصف وأن لا يدعوا خللا وفرجة للشيطان حتى لو كان بعضهم جنب بعض وما في تراص ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( أنا أرى الشيطان يتخللكم ) ، لأن الرسول كان يرى ما لا يرى الناس بطبيعة الحال ، فما بالكم إذا وجدت فرجة شخص بكامله ، فإذا ، هذه الفرجة التي أحدثها هذا المجتر لذلك الإنسان هو أفسد الصف الذي كان بين يديه ، ثم هذا الإفساد إذا حاول القائمون بالصف تداركه وإصلاحه فمعنى ذلك أنهم بدهم ينضموا ، لكن هذه الفرجة ستنتقل إلى جانب آخر يمينا أو يسارا ، فعلى كل حال بقيت الفرجة فرجة وبقي الصف ناقصا ، من الذي تسبب هذا الإخلال ؟ هو هذا المنفرد الذي جر إليه رجلا من الصف الذي كان بين يديه ، فإذا كان هذا الحديث ضعيف السند ثم يترتب من تطبيقه إفسادا ، يترتب من تطبيقه إفساد وإيجاد خلل في الصف فالمصلي المنفرد هنا قد قام بواجبه ، فتكون صلاته صحيحة ولا ينطبق عليه حديث: ( لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده ) . أو كما قال عليه السلام مثل هذا الحديث دائما يجب أن يفهم كما قلت في أول الكلام على ضوء قواعد الشريعة العامة ، نحن ذكرنا فيما مضى من كلامنا قوله عليه السلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). وقلنا إن هذا الحديث يفيد بطلان الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، لكن ذكرنا حاله صححنا فيها صلاة من يصلي ولم يقرأ فاتحة الكتاب ، حالة ذاك الأعجمي الذي أسلم ولم يحفظ الفاتحة بعد ونحوه الآن ، وكما يقال الكلام ذو شجون أو بجر بعضه بعضا ، في حالة ثانية نصحح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو رجل يأتي إلى المسجد فيجد الإمام راكعا في صلاة الظهر أو العصر مثلا فيركع ، فهل تحسب له ركعة بسبب إدراكه الركوع أم لا ؟ الصحيح أنه أدرك الركعة بإدراكه الركوع ، ما قرأ الفاتحة ، يقال هذا مستثنى من قوله عليه السلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). لماذا ؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ ، إذا أراد أن يقرأ الفاتحة فإنه سوف يخالف الإمام وقد أمرنا بمتابعة الإمام في قوله عليه السلام: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا ) . إلى آخر الحديث ، وجعلنا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحة لأنه معذور ، كذلك الذي جاء ولم يجد فراغا في الصف لينضم إليه فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده فصلاته صحيحة ، لأنه (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) . هذا تفصيل الكلام على هذا الحديث .
هل لصلاة التسابيح أصل.؟
الطالب : أستاذ صلاة التسابيح هل صحيح أن هذا الحديث الوارد بهذه الصلاة ضعيف ؟ .
الشيخ : صلاة التسابيح في الحقيقة اختلف علماء الحديث فيه اختلافا كبيرا ، ففيه من قال إنه حديث موضوع ، وفيهم من قال إنه ضعيف ، وفيهم من قال إنه حسن ، وفيهم من قال إنه صحيح ، ولا أريد الإطالة ، شو الفرق بين الحسن والصحيح ؟ وأن كونه من الحسن والصحيح ، ينقسم لحسن لذاته وإلى حسن لغيره والصحيح ينقسم لصحيح لذاته وصحيح لغيره ، لكن المهم أن أقول كلاما أنه من قال إنه حديث موضوع فقد بالغ واشتط عن الصواب بعيدا ، ومن قال بأنه ضعيف فهو قريب من الأول ، إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال إنه حسن وبين قول من قال إنه صحيح ، وهذا هو الراجح عندنا والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين ، الوجه الأول أن حديث صلاة التسابيح جاء من طرق في سنن أبي داود وغيره من كتب السنة ، يقول فيها أهل العلم في الحديث يشد بعضها بعضا ، يقوي بعضها بعضا ، لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو متهم بالكذب وإنما فيهم بعض من تكلم في حفظهم ، فسوء الحفظ يؤمن خطؤه بمجيء شاهد له ، فكيف وقد جاءت شواهد في حديث صلاة التسابيح ، هذا هو الوجه الأول ، والوجه الآخر أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف ، وممن روى هذا الحديث ألا هو عبد الله بن المبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل ، فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيح لم يعمل به ، فإذا الصواب مما قاله العلماء في هذا الحديث أنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته ، وذلك أن يصلي أربع ركعات ، في كل ركعة خمس وسبعين تسبيحة ، في القيام خمسة عشر ، وفي بقية الأركان عشرة عشرة ، يكون المجموع ثلاثمائة تسبيحة ، فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث المشار إليه آنفا . غيره ، تفضل .
الشيخ : صلاة التسابيح في الحقيقة اختلف علماء الحديث فيه اختلافا كبيرا ، ففيه من قال إنه حديث موضوع ، وفيهم من قال إنه ضعيف ، وفيهم من قال إنه حسن ، وفيهم من قال إنه صحيح ، ولا أريد الإطالة ، شو الفرق بين الحسن والصحيح ؟ وأن كونه من الحسن والصحيح ، ينقسم لحسن لذاته وإلى حسن لغيره والصحيح ينقسم لصحيح لذاته وصحيح لغيره ، لكن المهم أن أقول كلاما أنه من قال إنه حديث موضوع فقد بالغ واشتط عن الصواب بعيدا ، ومن قال بأنه ضعيف فهو قريب من الأول ، إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال إنه حسن وبين قول من قال إنه صحيح ، وهذا هو الراجح عندنا والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين ، الوجه الأول أن حديث صلاة التسابيح جاء من طرق في سنن أبي داود وغيره من كتب السنة ، يقول فيها أهل العلم في الحديث يشد بعضها بعضا ، يقوي بعضها بعضا ، لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو متهم بالكذب وإنما فيهم بعض من تكلم في حفظهم ، فسوء الحفظ يؤمن خطؤه بمجيء شاهد له ، فكيف وقد جاءت شواهد في حديث صلاة التسابيح ، هذا هو الوجه الأول ، والوجه الآخر أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف ، وممن روى هذا الحديث ألا هو عبد الله بن المبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل ، فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيح لم يعمل به ، فإذا الصواب مما قاله العلماء في هذا الحديث أنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته ، وذلك أن يصلي أربع ركعات ، في كل ركعة خمس وسبعين تسبيحة ، في القيام خمسة عشر ، وفي بقية الأركان عشرة عشرة ، يكون المجموع ثلاثمائة تسبيحة ، فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث المشار إليه آنفا . غيره ، تفضل .
ما هو حكم رفع الصوت بالبكاء في الصلاة ؟
الطالب : في بعض الأئمة في صلاة الفجر يبكون .
الشيخ : يبكون .
الطالب : يبكي الإمام .
الشيخ : يبكي أم يتباكى ؟ .
الطالب : يبكي في بعض المرات ... لذلك يصير ضجة من المصلين في بعض الصلاة ما رأيك ؟ .
الشيخ : والله أيش رأي ، إذا كان يبكي خشوعا فجزاه الله خيرا .
الطالب : يصلي خشوعا فأنا بصلي وراءه وحقا أنه خشوعا .
الشيخ : فالحمد لله ، ذلك ما نفقده اليوم في كثير من القراء والأئمة ، فقد كان عليه السلام ( إذا قرأ القرآن وقام يصلي يقول الراوي كان له أزيز كأزيز المرجل ) عليه الصلاة والسلام ، كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز المرجل عندما يغلي ، فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه ، أما إذا كان لا سمح الله رياء هذه مشكلة كبيرة ، لذلك قلت يبكي أم يتباكى ، فإذا كان يبكي فهنيئا له والحمد لله .
الشيخ : يبكون .
الطالب : يبكي الإمام .
الشيخ : يبكي أم يتباكى ؟ .
الطالب : يبكي في بعض المرات ... لذلك يصير ضجة من المصلين في بعض الصلاة ما رأيك ؟ .
الشيخ : والله أيش رأي ، إذا كان يبكي خشوعا فجزاه الله خيرا .
الطالب : يصلي خشوعا فأنا بصلي وراءه وحقا أنه خشوعا .
الشيخ : فالحمد لله ، ذلك ما نفقده اليوم في كثير من القراء والأئمة ، فقد كان عليه السلام ( إذا قرأ القرآن وقام يصلي يقول الراوي كان له أزيز كأزيز المرجل ) عليه الصلاة والسلام ، كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز المرجل عندما يغلي ، فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه ، أما إذا كان لا سمح الله رياء هذه مشكلة كبيرة ، لذلك قلت يبكي أم يتباكى ، فإذا كان يبكي فهنيئا له والحمد لله .
هل يتابع الإمام في الصلاة ولو خالف السنة كأن قنت في الصبح.؟
الشيخ : الإمام قنت في صلاة الفجر ورفع يديه ، المأموم كان عادته يقنت في صلاته الفجر ، فالمأموم لازم يتابع الإمام في الرفع ؟
الشيخ : أينعم إذا كان الإمام يفعل ذلك تدينا وليس جكرا وتعصبا فينبغي متابعته .
الطالب : لازم متابعته .
الشيخ : نعم ، للحديث السابق ، وهذه حقيقة المسألة فيها دقة ، فإنه عليه السلام في الحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ). هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي في أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه ، ركن مش واجب فقط ليس بركن أو سنة ، لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام ، كما قال تعالى: (( وقوموا لله قانتين )). لو أن رجلا صلى الفرض جالسا وهو يستطيع القيام ، صلاته باطلة بخلاف النافلة ، فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعدا لكن جعل أجرها على النصف من صلاة القائم ، أما الجلوس في الفريضة بغير مرض ولا عذر فالصلاة باطلة ، مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يصلوا جالسين معه تحقيقا لهذا المبدأ العام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ). ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع عنها فأصيب في أكحله ، في عضده وحانت صلاة الظهر فصلى بهم جالسا من شدة الصدمة ،لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائما ، فلاحظ عليه الصلاة والسلام أن الناس خلفه يصلون قياما ، لأن هذا هو المفروض أولا ، فالمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائما قياما ، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا فجلسوا ، ولما صلى قال عليه السلام: ( ان كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها ، يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ). إلى آخر الحديث ، فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس ، هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور لكن المعتقدين يستطيعوا أن يقوموا لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قياما إتباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا ، ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) لم يكن هذا على سبيل التحديد للإتمام به وإنما هذا على سبيل التمثيل وفرق بين أن يكون ذلك تحديدا وبين أن يكون تمثيلا يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم
به ). ونحن نعلم مثلا إذا إمام نسي التشهد الأول فقام فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبهه أن يفتح عليه بكلمة " سبحان الله " فإن تذكر رجع ، وهذا عليه تفصيل لعلي أذكره قريبا وإن لم يتذكر مضى استمر قائما فقد كان هنا ترك التشهد ، جلوس التشهد وقراءة التشهد خطأ ، نحن نتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور ، وهكذا ترد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة ، فإذا كان الإمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه ، أما كما قلنا آنفا إذا ترك السنة إما هملا هنا لا يرد الاقتداء به لأنه لا متبع للسنة ولا متبع للإمام ، هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه فهو متهاون ومتكاسل وليس معذورا ، فالقاعدة إذا فيما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا . بسم الله .
الطالب : السجدة يوم الجمعة ... إذا ما بتقدر اجلس .
الشيخ : ....
الطالب : بقرأ آية السجدة فقط...ويسجد.
الشيخ : سبحان الله ! كيف انحرف الناس عن السنة وبسلطوا عقولهم على الأحكام اللي بتوهموا ... آية السجدة وبس بينما الأهمية في كل السورة وما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك ، فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية السجدة دون السورة كلها .
الشيخ : أينعم إذا كان الإمام يفعل ذلك تدينا وليس جكرا وتعصبا فينبغي متابعته .
الطالب : لازم متابعته .
الشيخ : نعم ، للحديث السابق ، وهذه حقيقة المسألة فيها دقة ، فإنه عليه السلام في الحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ). هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي في أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه ، ركن مش واجب فقط ليس بركن أو سنة ، لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام ، كما قال تعالى: (( وقوموا لله قانتين )). لو أن رجلا صلى الفرض جالسا وهو يستطيع القيام ، صلاته باطلة بخلاف النافلة ، فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعدا لكن جعل أجرها على النصف من صلاة القائم ، أما الجلوس في الفريضة بغير مرض ولا عذر فالصلاة باطلة ، مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يصلوا جالسين معه تحقيقا لهذا المبدأ العام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ). ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع عنها فأصيب في أكحله ، في عضده وحانت صلاة الظهر فصلى بهم جالسا من شدة الصدمة ،لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائما ، فلاحظ عليه الصلاة والسلام أن الناس خلفه يصلون قياما ، لأن هذا هو المفروض أولا ، فالمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائما قياما ، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا فجلسوا ، ولما صلى قال عليه السلام: ( ان كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها ، يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ). إلى آخر الحديث ، فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس ، هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور لكن المعتقدين يستطيعوا أن يقوموا لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قياما إتباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا ، ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) لم يكن هذا على سبيل التحديد للإتمام به وإنما هذا على سبيل التمثيل وفرق بين أن يكون ذلك تحديدا وبين أن يكون تمثيلا يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم
به ). ونحن نعلم مثلا إذا إمام نسي التشهد الأول فقام فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبهه أن يفتح عليه بكلمة " سبحان الله " فإن تذكر رجع ، وهذا عليه تفصيل لعلي أذكره قريبا وإن لم يتذكر مضى استمر قائما فقد كان هنا ترك التشهد ، جلوس التشهد وقراءة التشهد خطأ ، نحن نتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور ، وهكذا ترد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة ، فإذا كان الإمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه ، أما كما قلنا آنفا إذا ترك السنة إما هملا هنا لا يرد الاقتداء به لأنه لا متبع للسنة ولا متبع للإمام ، هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه فهو متهاون ومتكاسل وليس معذورا ، فالقاعدة إذا فيما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا . بسم الله .
الطالب : السجدة يوم الجمعة ... إذا ما بتقدر اجلس .
الشيخ : ....
الطالب : بقرأ آية السجدة فقط...ويسجد.
الشيخ : سبحان الله ! كيف انحرف الناس عن السنة وبسلطوا عقولهم على الأحكام اللي بتوهموا ... آية السجدة وبس بينما الأهمية في كل السورة وما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك ، فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية السجدة دون السورة كلها .
دخل رجل المسجد وقد انتهت الصلاة فهل له أن يأتم بمسبوق ؟ وما حكم الجماعة الثانية .؟
الطالب : لو سمحت فصل لنا بالنسبة للاجتماع بمسبوق إذا أتى رجل المسجد ووجد الصلاة قد انتهت صلاة الجماعة فهل يحق له أن يأتم بمسبوق ، رد على الحديث أن رجل أتى المسجد فوجد الصلاة قد فرغ منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من يتصدق على هذا ؟ ).
الشيخ : أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه .
الطالب : على تفسير الحديث .
الشيخ : أنا عارف شو قصدك بس نحن نريد أن نحسن اللفظ ، على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك ، وهو الاقتداء بالمقتدي ، حديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ). مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا صلوا معه ، ( ألا رجل يتصدق على هذا ) ، وفي رواية ( يتجر على هذا فيصلي معه ، فقام رجل وصلى معه ). يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم ، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدم أحدهم ويصلي ، ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد ويصلي وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد ، حجتهم في ذلك هذا الحديث ، ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا ، لماذا ؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأى منه بل وبحض منه ليس هي هذه الجماعات التي تقع اليوم وأشرنا إليها آنفا ، هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة ، لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل ، فصلاته صلاة نافلة وبالتالي تكون الجماعة جماعة نافلة ، والذي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم ، إن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه ، الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه ، ونحن نفهم من كلمة الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ). أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير ، فمن هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه ؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة خمسا وعشرين أو سبعا وعشرين درجة هو بلاشك هو الغني وهذا الذي فاتته الجماعة هو الفقير ، فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة ، هذا فاتته هذه الفريضة إذا هو المتصدق عليه ، الآن لما بدخل المسجد ثلاثة أربعة تكون فاتتهم الجماعة جميعا فتقدم أحدهم ، من المتصدق عليه ؟ لا أحد ، كلهم فقراء ، لماذا ؟ لأنهم كلهم فاتتهم الجماعة ، فاتتهم سبع وعشرين درجة ، فإذن جر الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هذا في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمل ، واوضح شيء أن نلاحظ متصدق ومتصدق عليه ، هذا لا يوجد في هذه الجماعات لأنهم كلهم مفترضون بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه ، لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره إنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى الجماعة المشروعة ؟ قالوا نعم ، وهذا هو الدليل ، أو من صلى الفريضة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة ؟ الجواب نعم ، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل وهذا في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة أي يصلي بهم صلاة العشاء ، كانوا يعرفونه أنه أفقههم وأعلمهم وأقرئهم فيعرفونه أنه من جهة يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء ، قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه " هي له نافلة وهي لهم فريضة " فمعاذ رضي الله عنه كان قد صلى فعاد فهذا يجوز ، كذلك يجوز من صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى فيصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة ، وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخيف المعروف اليوم ، في ذلك المكان صلى صلاة الفجر لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة ، فقال لهما عليه الصلاة والسلام ( أو لستما مسلمين ؟ ) قالوا :" بلى يا رسول الله " ، قال ( فما منعكما أن تصليا معنا ؟ ) قالا :" يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا " ، قال ( فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصل معهم فإنها تكون له نافلة ) فهذا الصحابي اللي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحض الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ). صلى معه نفس الصلاة نافلة ، كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة والسلام: ( سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ) وفي رواية ( يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك ، فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة ). فإذا حديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ). لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة باختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه السلام ، إذا عرف هذا يمكننا ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد وقد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوقا بركعة أو بأكثر فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق ؟ الجواب لا ، والسبب أن الجماعة الثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام ، وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه ، وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار ، وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر عن الموعد المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه الحادثة في سفر فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام ، وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ثم انطلقا يمشيان إلى المسجد ، حيث الجماعة ، فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر فهم بالتصفيق تنبيها للإمام لأن الإمام الأصيل قد حضر وجاء ، فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعه ، واقتدى هو والمغيرة فإذا سلم الإمام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعة فاتته وكذلك المغيرة ، هنا بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام ولاسيما وهو نبيه ، لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول عليه السلام بعد الصلاة نبه المغيرة بأن كان عليه أن يقتدي به ، بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم لأنه صار في نفوسهم شيء ، ولأول مرة في حياتهم مع الرسول عليه السلام يرونه يصلي وراء فرد من أفراد أمته ، فتخفيفا لهول هذه الصدمة قال لهم ( أحسنتم هكذا أحسنتم هكذا فاصنعوا ) أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تؤخروا أنفسكم عن الصلاة ، وهذا مع أنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام ، وسيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر أن يقدموا من بينهم من يليق بالإمامة ، فالشاهد هنا كانت المناسبة لتشغيل جماعة ثانية بأي صورة من الصور ، فلم يقع شيء من ذلك ، لهذا يكون الجواب أن لا يقتدي هذا الداخل وإنما يصلي منفردا كما كان شأن السلف كما روى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى " وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال " وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين " الحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء وهو أن يتهاون في المسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أن هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا ، وأنا كما ألمحت آنفا أعرف هذا من نفسي حينما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن أصلى جماعة ثانية أو ثالثة ، وعلى العكس من ذلك لما قام في نفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى لأن هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ولا أجد ما يعوضني عنه ، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ، ونستأذن رب البيت هنا وننصرف شاكرين إن شاء الله . .
الشيخ : أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه .
الطالب : على تفسير الحديث .
الشيخ : أنا عارف شو قصدك بس نحن نريد أن نحسن اللفظ ، على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك ، وهو الاقتداء بالمقتدي ، حديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ). مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا صلوا معه ، ( ألا رجل يتصدق على هذا ) ، وفي رواية ( يتجر على هذا فيصلي معه ، فقام رجل وصلى معه ). يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم ، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدم أحدهم ويصلي ، ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد ويصلي وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد ، حجتهم في ذلك هذا الحديث ، ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا ، لماذا ؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأى منه بل وبحض منه ليس هي هذه الجماعات التي تقع اليوم وأشرنا إليها آنفا ، هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة ، لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل ، فصلاته صلاة نافلة وبالتالي تكون الجماعة جماعة نافلة ، والذي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم ، إن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه ، الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه ، ونحن نفهم من كلمة الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ). أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير ، فمن هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه ؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة خمسا وعشرين أو سبعا وعشرين درجة هو بلاشك هو الغني وهذا الذي فاتته الجماعة هو الفقير ، فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة ، هذا فاتته هذه الفريضة إذا هو المتصدق عليه ، الآن لما بدخل المسجد ثلاثة أربعة تكون فاتتهم الجماعة جميعا فتقدم أحدهم ، من المتصدق عليه ؟ لا أحد ، كلهم فقراء ، لماذا ؟ لأنهم كلهم فاتتهم الجماعة ، فاتتهم سبع وعشرين درجة ، فإذن جر الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هذا في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمل ، واوضح شيء أن نلاحظ متصدق ومتصدق عليه ، هذا لا يوجد في هذه الجماعات لأنهم كلهم مفترضون بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه ، لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره إنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى الجماعة المشروعة ؟ قالوا نعم ، وهذا هو الدليل ، أو من صلى الفريضة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة ؟ الجواب نعم ، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل وهذا في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة أي يصلي بهم صلاة العشاء ، كانوا يعرفونه أنه أفقههم وأعلمهم وأقرئهم فيعرفونه أنه من جهة يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء ، قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه " هي له نافلة وهي لهم فريضة " فمعاذ رضي الله عنه كان قد صلى فعاد فهذا يجوز ، كذلك يجوز من صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى فيصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة ، وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخيف المعروف اليوم ، في ذلك المكان صلى صلاة الفجر لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة ، فقال لهما عليه الصلاة والسلام ( أو لستما مسلمين ؟ ) قالوا :" بلى يا رسول الله " ، قال ( فما منعكما أن تصليا معنا ؟ ) قالا :" يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا " ، قال ( فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصل معهم فإنها تكون له نافلة ) فهذا الصحابي اللي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحض الرسول ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ). صلى معه نفس الصلاة نافلة ، كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة والسلام: ( سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ) وفي رواية ( يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك ، فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة ). فإذا حديث ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ). لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة باختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه السلام ، إذا عرف هذا يمكننا ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد وقد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوقا بركعة أو بأكثر فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق ؟ الجواب لا ، والسبب أن الجماعة الثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام ، وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه ، وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار ، وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر عن الموعد المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه الحادثة في سفر فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام ، وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ثم انطلقا يمشيان إلى المسجد ، حيث الجماعة ، فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر فهم بالتصفيق تنبيها للإمام لأن الإمام الأصيل قد حضر وجاء ، فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعه ، واقتدى هو والمغيرة فإذا سلم الإمام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعة فاتته وكذلك المغيرة ، هنا بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام ولاسيما وهو نبيه ، لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول عليه السلام بعد الصلاة نبه المغيرة بأن كان عليه أن يقتدي به ، بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم لأنه صار في نفوسهم شيء ، ولأول مرة في حياتهم مع الرسول عليه السلام يرونه يصلي وراء فرد من أفراد أمته ، فتخفيفا لهول هذه الصدمة قال لهم ( أحسنتم هكذا أحسنتم هكذا فاصنعوا ) أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تؤخروا أنفسكم عن الصلاة ، وهذا مع أنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام ، وسيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر أن يقدموا من بينهم من يليق بالإمامة ، فالشاهد هنا كانت المناسبة لتشغيل جماعة ثانية بأي صورة من الصور ، فلم يقع شيء من ذلك ، لهذا يكون الجواب أن لا يقتدي هذا الداخل وإنما يصلي منفردا كما كان شأن السلف كما روى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى " وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال " وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين " الحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء وهو أن يتهاون في المسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أن هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا ، وأنا كما ألمحت آنفا أعرف هذا من نفسي حينما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن أصلى جماعة ثانية أو ثالثة ، وعلى العكس من ذلك لما قام في نفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى لأن هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ولا أجد ما يعوضني عنه ، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ، ونستأذن رب البيت هنا وننصرف شاكرين إن شاء الله . .
كيف تكون صلاة العاجز عن الركوع والسجود وهل يجلس ؟
الطالب : في سؤالين ، الله يجزيك الخير .
الشيخ : طيب تفضل . لا اله الا الله
الطالب : ... ولا يستطيع أن يسجد فهل يصلي قائما على الكرسي وبعدين يسجد على الكرسي ....
الشيخ : لا ، مادام أنه يستطيع القيام يصلي قائما وبعدين يركع ويسجد إيماء برأسه ويجعل سجوده أقرب من ركوعه .
الطالب : يعني ما في عملية يسجد على الكرسي ؟ .
الشيخ : شو فائدة أن يسجد على الكرسي ، شو استفاد من الجلوس ، لا حقق قيام ولا حقق ركوع ولا حقق سجود لكن الإيماء في الركوع والسجود هذا أمر ثابت في السنة ، أما إسقاطه القيام فهذا لا وجه إطلاقا ، وهذا على قاعدة " اتقوا الله ما استطعتم " فهو يستطيع القيام فلا يجلس ، يستطيع الركوع فيركع ، لا يستطيع السجود فلا يسجد ، لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أخفض من الآخر . الطالب : يعني في هذه الحالة يومئ وهو راكع أو يقوم ينهي الركوع ويتم الركوع وينهض قائم ويومئ برأسه
الشيخ : طبعا لابد منه ، يرفع رأسه من الركوع لابد منه ، لكن لما يريد أن يسجد وهو لا يستطيع أن يسجد بده يجعل سجوده وهو غير ساجد يعني غير واضح جبهته على الأرض لأنه لا يستطيع كما هو الصورة فيجعل انخفاضا فلنسمي انخفاضة في الركوع يلي هو السجود ، أنت يمكن بتلاحظ كثير من المصلين ما بعرفوا يركعوا تجد ـ وإلا مؤاخذة ـ مؤخرته تعلو رأسه ، عرفت كيف ؟ والسنة كما تعلم أن يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما ، فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد فبسجد وبجعل سجوده أخفض من الركوع الشرعي ، بس هيك يعني .
الطالب : وعلى هيئة الركوع يعني .
الشيخ : على هيئة الركوع لأنه ما في مجال غير هيك .
الطالب : شيخنا بارك الله في سؤال لأنه في بال الجميع كثير من الناس ... .
الشيخ : عفوا خطر في بالي شيء له علاقة بالسؤال السابق كلامك ، اسمحوا لي ملاحظة ، الآن خطر في بالي شيء ، هو يستطيع أن يقعد ؟ .
الطالب : لا .
الشيخ : كمان لا يستطيع أن يقعد ، آه ، أردت أن أقول بالنسبة للذي يستطيع أن يقعد لكن لا يستطيع أن يسجد يقعد وينحني ، عرفت كيف ؟ هذا الذي أردت أن أقوله ، تفضل يا أبا مالك .
الشيخ : طيب تفضل . لا اله الا الله
الطالب : ... ولا يستطيع أن يسجد فهل يصلي قائما على الكرسي وبعدين يسجد على الكرسي ....
الشيخ : لا ، مادام أنه يستطيع القيام يصلي قائما وبعدين يركع ويسجد إيماء برأسه ويجعل سجوده أقرب من ركوعه .
الطالب : يعني ما في عملية يسجد على الكرسي ؟ .
الشيخ : شو فائدة أن يسجد على الكرسي ، شو استفاد من الجلوس ، لا حقق قيام ولا حقق ركوع ولا حقق سجود لكن الإيماء في الركوع والسجود هذا أمر ثابت في السنة ، أما إسقاطه القيام فهذا لا وجه إطلاقا ، وهذا على قاعدة " اتقوا الله ما استطعتم " فهو يستطيع القيام فلا يجلس ، يستطيع الركوع فيركع ، لا يستطيع السجود فلا يسجد ، لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أخفض من الآخر . الطالب : يعني في هذه الحالة يومئ وهو راكع أو يقوم ينهي الركوع ويتم الركوع وينهض قائم ويومئ برأسه
الشيخ : طبعا لابد منه ، يرفع رأسه من الركوع لابد منه ، لكن لما يريد أن يسجد وهو لا يستطيع أن يسجد بده يجعل سجوده وهو غير ساجد يعني غير واضح جبهته على الأرض لأنه لا يستطيع كما هو الصورة فيجعل انخفاضا فلنسمي انخفاضة في الركوع يلي هو السجود ، أنت يمكن بتلاحظ كثير من المصلين ما بعرفوا يركعوا تجد ـ وإلا مؤاخذة ـ مؤخرته تعلو رأسه ، عرفت كيف ؟ والسنة كما تعلم أن يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما ، فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد فبسجد وبجعل سجوده أخفض من الركوع الشرعي ، بس هيك يعني .
الطالب : وعلى هيئة الركوع يعني .
الشيخ : على هيئة الركوع لأنه ما في مجال غير هيك .
الطالب : شيخنا بارك الله في سؤال لأنه في بال الجميع كثير من الناس ... .
الشيخ : عفوا خطر في بالي شيء له علاقة بالسؤال السابق كلامك ، اسمحوا لي ملاحظة ، الآن خطر في بالي شيء ، هو يستطيع أن يقعد ؟ .
الطالب : لا .
الشيخ : كمان لا يستطيع أن يقعد ، آه ، أردت أن أقول بالنسبة للذي يستطيع أن يقعد لكن لا يستطيع أن يسجد يقعد وينحني ، عرفت كيف ؟ هذا الذي أردت أن أقوله ، تفضل يا أبا مالك .
مسألة قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الأمام ؟
أبو مالك : أقول بأن كثيرا من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت صلاته سرية أم كانت جهرية أنها واجبة على المأموم ، ويستدلون على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). و ( من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج )... . ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفاد ما فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ). ولكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن ينصت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة من وراء الإمام بعد أن ينصت الإنصات الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة ، فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة ولاشك ، ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على صواب ، فنزيد بارك الله فيكم توضيحا لهذه المسألة الفقهية وهي من المسائل الدقيقة التي قل من يعرفها على وجهها الصحيح ، بارك الله فيكم .
الشيخ : أحسنت جزاك الله خير ، الحقيقة إن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر فيها الخلاف منذ قديم وهناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة بالفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت جهرية أو سرية ، ويقابل هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما ، يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية ، وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا ، ولاشك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه إن المسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه ، ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق فنقول إنما كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها للصواب وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية ، لأنه في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفون في هذه المسألة ، أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى: ف(( إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) . نعم .
الطالب : وإذا .
الشيخ : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )). نعم فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الاستماع والإنصات (( فاستمعوا له وأنصتوا )). استمعوا له لا يغني عن الإنصات لأننا نجد من جهر من بعض الناس اليوم ، أما الاحتجاج بالحديث السابق ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). فهو احتجاج بالعموم ، وهنا الدقة في المسألة ولابد من التعرض لها في الحقيقة ، الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة ، لأنها قرآن بل هي أم القرآن ، الحديث بعمومه يشمل كل صلاة ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه ، هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص ، وحينذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص ، وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). قد خصص واستثني منه بعض الفروع ، ذكرنا من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فقلنا إنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة ، فماذا فعل العلماء بحديث ( لا صلاة ). قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن أدرك الإمام راكعا عام بخصوص أي ضعف عمومه ، كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، فماذا يقال " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة " أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا ، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة أعمالا للآية وتخصيصا للحديث ، ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام ، ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي ، فهذا في الحقيقة كما يقال " كان تحت المطر وصار تحت الميزراب " لماذا ؟ هو استعمل عقله وحكمته ، وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فماذا فعلوا ؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي ، أنصت ليقرأ المقتدي ، هذا قلب لوظيفة الإمام ، ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة ، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما سكتة عند استفتاح الصلاة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن ). ولم يكن هناك سكتة طويلة بين السكتتين إلا السكتة الأولى ، ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ماذا تقول ؟ قال أقول " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب .... ) إلى آخر الدعاء ، لو كانت هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى ، قالوا له نراك تسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول ؟ أجابهم ، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا ؟ فيقول مثلا ليقرأ المقتدي ، لم يكن شيء من هذا إطلاقا ، فهم كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي ، مش معقول مش مهضوم أن الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا ؟ ليسمع المقتدي ، فما معنى أن يقال للمقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ بنفسك ، مش مقبول هذا ، إذا ماذا نفعل ؟ نوجد سكتة طويلة ، مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها ، كثير من هؤلاء الذين يسكتون بسكتوا نصف سكتة لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة ، يا اسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها يا امشي بالقراءة ، وهذا طبيعة الأحداث في الدين ما بتكمل مع الإنسان ، فهذا الأحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا أنصت في الجهرية واقرأ في السرية ، هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما ، ليس عندهم حجة إلا حديث ( لا صلاة ) وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) إذا كان لا يسمع قراءة الإمام ، أما إذا سمع قراءة الإمام ( فقراءة الإمام له قراءة ) وهذا مقبول بالنظر السليم أن الإنسان لما بسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي بن كعب قال: ( اقرأ علي القرآن ، قال قرأ عليك القرآن وعليك أنزل ؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري ). فإذا هو المقتدي الذي يسمع القرآن من الإمام ، فهذا قد يكون أنفع له من أن ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه ، وذاك الذي يرفع صوته يسمع غيره ، فهذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة ، أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لابد أن يقرأ ، ونسأل الله عزوجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى ...
الشيخ : هذا الحديث يفيد الجواز وليس بالوجوب ، والجواز الجواز المرجوح ، ثم هذا الجواز نفي وألغي. بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة ، و الله تبارك وتعالى هو ولي التوفيق .
الشيخ : أحسنت جزاك الله خير ، الحقيقة إن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر فيها الخلاف منذ قديم وهناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة بالفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت جهرية أو سرية ، ويقابل هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما ، يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية ، وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا ، ولاشك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه إن المسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه ، ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق فنقول إنما كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها للصواب وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية ، لأنه في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفون في هذه المسألة ، أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى: ف(( إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) . نعم .
الطالب : وإذا .
الشيخ : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )). نعم فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الاستماع والإنصات (( فاستمعوا له وأنصتوا )). استمعوا له لا يغني عن الإنصات لأننا نجد من جهر من بعض الناس اليوم ، أما الاحتجاج بالحديث السابق ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). فهو احتجاج بالعموم ، وهنا الدقة في المسألة ولابد من التعرض لها في الحقيقة ، الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة ، لأنها قرآن بل هي أم القرآن ، الحديث بعمومه يشمل كل صلاة ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه ، هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص ، وحينذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص ، وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). قد خصص واستثني منه بعض الفروع ، ذكرنا من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فقلنا إنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة ، فماذا فعل العلماء بحديث ( لا صلاة ). قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن أدرك الإمام راكعا عام بخصوص أي ضعف عمومه ، كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، فماذا يقال " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة " أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا ، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة أعمالا للآية وتخصيصا للحديث ، ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام ، ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي ، فهذا في الحقيقة كما يقال " كان تحت المطر وصار تحت الميزراب " لماذا ؟ هو استعمل عقله وحكمته ، وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فماذا فعلوا ؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي ، أنصت ليقرأ المقتدي ، هذا قلب لوظيفة الإمام ، ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة ، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما سكتة عند استفتاح الصلاة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن ). ولم يكن هناك سكتة طويلة بين السكتتين إلا السكتة الأولى ، ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ماذا تقول ؟ قال أقول " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب .... ) إلى آخر الدعاء ، لو كانت هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى ، قالوا له نراك تسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول ؟ أجابهم ، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا ؟ فيقول مثلا ليقرأ المقتدي ، لم يكن شيء من هذا إطلاقا ، فهم كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي ، مش معقول مش مهضوم أن الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا ؟ ليسمع المقتدي ، فما معنى أن يقال للمقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ بنفسك ، مش مقبول هذا ، إذا ماذا نفعل ؟ نوجد سكتة طويلة ، مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها ، كثير من هؤلاء الذين يسكتون بسكتوا نصف سكتة لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة ، يا اسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها يا امشي بالقراءة ، وهذا طبيعة الأحداث في الدين ما بتكمل مع الإنسان ، فهذا الأحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا أنصت في الجهرية واقرأ في السرية ، هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما ، ليس عندهم حجة إلا حديث ( لا صلاة ) وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) إذا كان لا يسمع قراءة الإمام ، أما إذا سمع قراءة الإمام ( فقراءة الإمام له قراءة ) وهذا مقبول بالنظر السليم أن الإنسان لما بسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي بن كعب قال: ( اقرأ علي القرآن ، قال قرأ عليك القرآن وعليك أنزل ؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري ). فإذا هو المقتدي الذي يسمع القرآن من الإمام ، فهذا قد يكون أنفع له من أن ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه ، وذاك الذي يرفع صوته يسمع غيره ، فهذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة ، أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لابد أن يقرأ ، ونسأل الله عزوجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى ...
الشيخ : هذا الحديث يفيد الجواز وليس بالوجوب ، والجواز الجواز المرجوح ، ثم هذا الجواز نفي وألغي. بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة ، و الله تبارك وتعالى هو ولي التوفيق .
ما حكم تصفيف الشعر للنساء ؟
الطالب : عملية تصفيف الشعر .
الشيخ : أولا إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك اللي بسموها شو بسموها ؟ .
الطالب : كوافيرة .
الشيخ : كوافيرة ، يضحك الشيخ هذا لا يجوز لأن فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تزين النساء عندها بتزينات كثير منها لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة ، فإذا فعل ذلك في بيتها وبصنع يدها أو أمها أو أختها ...
الطالب : أو زوجها
الشيخ : يضحك الشيخ فهذا ممكن أن نقول بالجواز إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنعه الشرع مثلا أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكا وواقفا بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها ، وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها ، ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما يكونوا من المستهترات بالصلاة أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا ، فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل الشعر واقفا جامدا بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر لأنه يحول بين الماء وبين الشعر بذلك الشيء الذي جمد الشعر فلو كان التصفيف بالتسريح وبمثل بعض اللوالب ما أدري ما اسمها ، نعم .
الطالب : لفافات شعر .
الشيخ : لفافات شعر ، هذا لا يتطلب شيئا من المادة التي أشرنا إليها آنفا فلا أعتقد في ذلك مانعا إن شاء الله
الشيخ : أولا إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك اللي بسموها شو بسموها ؟ .
الطالب : كوافيرة .
الشيخ : كوافيرة ، يضحك الشيخ هذا لا يجوز لأن فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تزين النساء عندها بتزينات كثير منها لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة ، فإذا فعل ذلك في بيتها وبصنع يدها أو أمها أو أختها ...
الطالب : أو زوجها
الشيخ : يضحك الشيخ فهذا ممكن أن نقول بالجواز إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنعه الشرع مثلا أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكا وواقفا بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها ، وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها ، ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما يكونوا من المستهترات بالصلاة أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا ، فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل الشعر واقفا جامدا بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر لأنه يحول بين الماء وبين الشعر بذلك الشيء الذي جمد الشعر فلو كان التصفيف بالتسريح وبمثل بعض اللوالب ما أدري ما اسمها ، نعم .
الطالب : لفافات شعر .
الشيخ : لفافات شعر ، هذا لا يتطلب شيئا من المادة التي أشرنا إليها آنفا فلا أعتقد في ذلك مانعا إن شاء الله
ما حكم صلاة المرأة التي إذا صلت تحجبت وإذا خرجت تبرجت ؟
الطالب : اذا صلت متبرجة... .
الشيخ : حكمها كما قال تعالى: (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )). فإذا كانت تصلي في بيتها ومتسترة السترة الشرعية أي كانت صلاتها مقبولة وليست صلاتها كذلك الرجل المسيء صلاته كما ذكرنا في أول الجلسة ، فصلاتها تكون صحيحة ومقبولة وتبرجها وعدم لباسها اللباس الشرعي فهو بلا شك إثم ستحاسب عليه يوم القيامة ، لكن أنا في اعتقادي أن أغلب النساء اللاتي لا يحتجبن الحجاب الشرعي عند خروجهن من دورهن أغلب هذه النسوة لا أتصور أنهن يلبسن اللباس الشرعي بالمئة مئة حينما يقمن إلى الصلاة في بيوتهن ، لأن هذه طبيعة الشيطان أنه يجر الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إلى مخالفة الشرع بالتدرج ، فهو يزين للمرأة أن تصلي في بيتها مستورة لكن إذا خرجت لا بأس عليها بذلك والله غفور رحيم ، لكن لا تشعر المرأة بأن الشيطان سيحملها أنها إذا قامت إلى الصلاة في بيتها أنها لا تتستر السترة الشرعية مثلا قد تصلي وثوبها الذي يستر بدنها قصير فيظهر من قدمها شيء إما يظهر بشرتها وإما أن تلبس لباسا يحجم بشرتها ، وكلا من الأمرين لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى ، نعم . .
أبو مالك : في يوم الأحد عندنا درس للنساء في مسجد صلاح الدين ، فتجد بعض النساء نازلات في المسجد وهن متبرجات وماسكات في أيديهن غطاء فمجرد أن تصل باب المسجد تضع الغطاء ، - يضحك الشيخ والطلبة - فهن يعتقدن أن التبرج جائز خارج المسجد أما داخل المسجد فلا يجوز .
الشيخ : حكمها كما قال تعالى: (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )). فإذا كانت تصلي في بيتها ومتسترة السترة الشرعية أي كانت صلاتها مقبولة وليست صلاتها كذلك الرجل المسيء صلاته كما ذكرنا في أول الجلسة ، فصلاتها تكون صحيحة ومقبولة وتبرجها وعدم لباسها اللباس الشرعي فهو بلا شك إثم ستحاسب عليه يوم القيامة ، لكن أنا في اعتقادي أن أغلب النساء اللاتي لا يحتجبن الحجاب الشرعي عند خروجهن من دورهن أغلب هذه النسوة لا أتصور أنهن يلبسن اللباس الشرعي بالمئة مئة حينما يقمن إلى الصلاة في بيوتهن ، لأن هذه طبيعة الشيطان أنه يجر الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إلى مخالفة الشرع بالتدرج ، فهو يزين للمرأة أن تصلي في بيتها مستورة لكن إذا خرجت لا بأس عليها بذلك والله غفور رحيم ، لكن لا تشعر المرأة بأن الشيطان سيحملها أنها إذا قامت إلى الصلاة في بيتها أنها لا تتستر السترة الشرعية مثلا قد تصلي وثوبها الذي يستر بدنها قصير فيظهر من قدمها شيء إما يظهر بشرتها وإما أن تلبس لباسا يحجم بشرتها ، وكلا من الأمرين لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى ، نعم . .
أبو مالك : في يوم الأحد عندنا درس للنساء في مسجد صلاح الدين ، فتجد بعض النساء نازلات في المسجد وهن متبرجات وماسكات في أيديهن غطاء فمجرد أن تصل باب المسجد تضع الغطاء ، - يضحك الشيخ والطلبة - فهن يعتقدن أن التبرج جائز خارج المسجد أما داخل المسجد فلا يجوز .
ما معنى قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شئ حي ) ؟
الطالب : في سؤال ثاني إن الآية (( وجعلنا من الماء كل شيء حي )) . ولكن هناك علماء من الإحياء يقولون بأن بعض البكتريا لا تعيش على الماء .
الشيخ : بعض أيش ؟ .
الطالب : بعض أنواع من الجراثيم أو البكتريا لا تعيش على الماء .
الشيخ : المشكلة أن المقصود من الآية التي تعيش على الماء أصلها أصل وجودها من الماء ، هذا مقصودها وليس المقصود أنها تعيش على الماء ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : بعض أيش ؟ .
الطالب : بعض أنواع من الجراثيم أو البكتريا لا تعيش على الماء .
الشيخ : المشكلة أن المقصود من الآية التي تعيش على الماء أصلها أصل وجودها من الماء ، هذا مقصودها وليس المقصود أنها تعيش على الماء ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
امرأة متزوجة من مصلي ولكن يتعاطى المخدرات ووعد بتركها ولكن بتدرج فما حكم بقائها معه ؟
أسئلة وأجوبة عبر الهاتف .
الشيخ : السلام عليكم
أبو ليلى : وعليكم السلام كيف حالك شيخنا
الشيخ : نحمد الله ونشكره
أبو ليلى : ان شاء الله بخير
الشيخ : أنا دائما بخير يا أبا أحمد
أبو ليلى : الله يبارك فيك الحمد لله
الشيخ : الخير يختلف
أبو ليلى : نعم
الشيخ : الحمد لله
أبو ليلى : شيخي يوجد امرأة وزوج لها بعد ما تاب الله عليها وعرفت الحق ، كان زوجها مدمن مخدرات فعندما عرفت الحق قالت له إما أن تترك المخدرات وتتوب إلى الله وتصلي أو يكون الفراق بيني وبينك .
الشيخ : جميل .
أبو ليلى : لكن المرأة تحب هذا الرجل كثير .
الشيخ : كيف .
أبو ليلى : المرأة تحب هذا الرجل كثير والزوج يحبها كثير فوعدها أن يترك المخدرات ولكن على فترات ، فقالت له لا بل أريد أن تقطع المخدرات بالمرة ، فقال لا أستطيع ، فأيش الحكم بخصوص هذه المرأة يا شيخنا إلا أنه وعدها ، والله أعلم إنه يصلي ولكنه يشرب المخدرات .
الشيخ : والله هذه تحتاج إلى معرفة تفصيلية ، شو نوع المخدرات أولا ثم شو كميتها ثانيا ، وشو نسبة الوعد اللي هو بوعدها ثالثا وأخيرا ، فلو فرضنا أن عندها اطلاع على نسبة ما يتعاطى من المخدرات يوميا ، لو فرضنا هذا فوعدها أنه مثلا في ظرف أسبوع يقتصر على نصف ما كان يدمن عليه ، فهكذا يتفقوا على نظام ومنهاج ، فحينئذ ممكن أنها توافق على البقاء عنده ، فإذا شعرت بصدقه من الوفاء بقيت في عصمته وإلا أصرت على الفراق .
الشيخ : السلام عليكم
أبو ليلى : وعليكم السلام كيف حالك شيخنا
الشيخ : نحمد الله ونشكره
أبو ليلى : ان شاء الله بخير
الشيخ : أنا دائما بخير يا أبا أحمد
أبو ليلى : الله يبارك فيك الحمد لله
الشيخ : الخير يختلف
أبو ليلى : نعم
الشيخ : الحمد لله
أبو ليلى : شيخي يوجد امرأة وزوج لها بعد ما تاب الله عليها وعرفت الحق ، كان زوجها مدمن مخدرات فعندما عرفت الحق قالت له إما أن تترك المخدرات وتتوب إلى الله وتصلي أو يكون الفراق بيني وبينك .
الشيخ : جميل .
أبو ليلى : لكن المرأة تحب هذا الرجل كثير .
الشيخ : كيف .
أبو ليلى : المرأة تحب هذا الرجل كثير والزوج يحبها كثير فوعدها أن يترك المخدرات ولكن على فترات ، فقالت له لا بل أريد أن تقطع المخدرات بالمرة ، فقال لا أستطيع ، فأيش الحكم بخصوص هذه المرأة يا شيخنا إلا أنه وعدها ، والله أعلم إنه يصلي ولكنه يشرب المخدرات .
الشيخ : والله هذه تحتاج إلى معرفة تفصيلية ، شو نوع المخدرات أولا ثم شو كميتها ثانيا ، وشو نسبة الوعد اللي هو بوعدها ثالثا وأخيرا ، فلو فرضنا أن عندها اطلاع على نسبة ما يتعاطى من المخدرات يوميا ، لو فرضنا هذا فوعدها أنه مثلا في ظرف أسبوع يقتصر على نصف ما كان يدمن عليه ، فهكذا يتفقوا على نظام ومنهاج ، فحينئذ ممكن أنها توافق على البقاء عنده ، فإذا شعرت بصدقه من الوفاء بقيت في عصمته وإلا أصرت على الفراق .
12 - امرأة متزوجة من مصلي ولكن يتعاطى المخدرات ووعد بتركها ولكن بتدرج فما حكم بقائها معه ؟ أستمع حفظ
ما الفرق بين العقيدة والإيمان ؟
أبو ليلى : شيخنا ما الفرق بين العقيدة والإيمان ؟ .
الشيخ : ما في فرق ، كلمة الإيمان هي المستعملة في السنة والقرآن ، العقيدة تعبير العلماء عن هذا الإيمان ، واضح ؟ .
أبو ليلى : واضح يا شيخي جزاك الله خير
الشيخ : وإياك
أبو ليلى : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
أبو ليلى : كيف شيخنا
الشيخ : أهلين
أبو ليلى : ان شاء الله تكون بخير
الشيخ : ....
أبو ليلى : الله يبارك فيك بخير
الشيخ : الحمد لله
الشيخ : ما في فرق ، كلمة الإيمان هي المستعملة في السنة والقرآن ، العقيدة تعبير العلماء عن هذا الإيمان ، واضح ؟ .
أبو ليلى : واضح يا شيخي جزاك الله خير
الشيخ : وإياك
أبو ليلى : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
أبو ليلى : كيف شيخنا
الشيخ : أهلين
أبو ليلى : ان شاء الله تكون بخير
الشيخ : ....
أبو ليلى : الله يبارك فيك بخير
الشيخ : الحمد لله
رجل غضبان قال لزوجته أنت طالق وليس بنيته الطلاق فما حكم الشرع ؟
أبو ليلى : الحمد لله رجل صار نفور بينه وبين زوجته فقال لها أنت طالق ، لا يوجد في نيته الطلاق ، لكن كان غضبان وزعلان ، ما حكم الشرع في هذا الطلاق ؟ .
الشيخ : الطلاق لما بكون صريح لا ينظر إلى النية .
أبو ليلى : نعم .
الشيخ : عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أينعم .
الشيخ : لما واحد بقول لامرأته أنت طالق ، هنا لا ينظر إلى النية لكن ينظر لأمور أخرى ، منها أن يكون مالك رشده ، مالك رشده وأن لا يكون غضبان ، فأنت وضعت صفة وهي صفة الغضب ، فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق ، لأن هذا طلاق صريح ، عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أينعم ، يعني لو كان ناويا أن يطلق هذا هو الطلاق صريح .
الشيخ : لا ، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته أنت طالق ولو عن مزح فهذا طلاق صريح ولا يقبل له عذر أنه لم يكن قاصدا الطلاق ، لكن إذا كان صحيح أنه غضبان فهذا عذر ، فشوف وضع هذا الإنسان .
أبو ليلى : كان غضبانا يا شيخنا .
الشيخ : إذا كان غضبانا ما في طلاق .
أبو ليلى : طيب شو بترتب عليه يا شيخنا ؟ .
الشيخ : ما بترتب عليه شيء إلا هو وذمته .
أبو ليلى : هو وذمته .
الشيخ : أي نعم .
أبو ليلى : يعني إما إطعام عشر مساكين .
الشيخ : لا ، ذاك اليمين لو قال عليّ الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذا ، وذهبت ، فهذا يمين عليه كفارة يمين ، أما الصورة اللي بتعرضها غير هذه .
أبو ليلى : صحيح يا شيخنا . جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
أبو ليلى : السلام عليكم .
الشيخ : والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : الطلاق لما بكون صريح لا ينظر إلى النية .
أبو ليلى : نعم .
الشيخ : عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أينعم .
الشيخ : لما واحد بقول لامرأته أنت طالق ، هنا لا ينظر إلى النية لكن ينظر لأمور أخرى ، منها أن يكون مالك رشده ، مالك رشده وأن لا يكون غضبان ، فأنت وضعت صفة وهي صفة الغضب ، فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق ، لأن هذا طلاق صريح ، عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أينعم ، يعني لو كان ناويا أن يطلق هذا هو الطلاق صريح .
الشيخ : لا ، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته أنت طالق ولو عن مزح فهذا طلاق صريح ولا يقبل له عذر أنه لم يكن قاصدا الطلاق ، لكن إذا كان صحيح أنه غضبان فهذا عذر ، فشوف وضع هذا الإنسان .
أبو ليلى : كان غضبانا يا شيخنا .
الشيخ : إذا كان غضبانا ما في طلاق .
أبو ليلى : طيب شو بترتب عليه يا شيخنا ؟ .
الشيخ : ما بترتب عليه شيء إلا هو وذمته .
أبو ليلى : هو وذمته .
الشيخ : أي نعم .
أبو ليلى : يعني إما إطعام عشر مساكين .
الشيخ : لا ، ذاك اليمين لو قال عليّ الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذا ، وذهبت ، فهذا يمين عليه كفارة يمين ، أما الصورة اللي بتعرضها غير هذه .
أبو ليلى : صحيح يا شيخنا . جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
أبو ليلى : السلام عليكم .
الشيخ : والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اضيفت في - 2004-08-16