تفسير سورة النساء-01b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة المناقشة حول الآية : (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ ... )) .
تتمة المناقشة حول الآية: (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) .
الشيخ : ما العلاقة في قوله: بين الأمر بالتقوى وبين كونهم يتساءلون به ؟
الطالب : لأن كونهم يتساءلون به يدل على أنه عظيم عندهم والعظيم يجب أن يتقى .
الشيخ : قول: (( والأرحام )) فيها قراءتان ؟
الطالب : (( والأرحام )) (( والأرحام )) ،
الشيخ : أولا أعطنا قراءة ونشوف بعدها توجيهات ؟ (( والأرحام )) بالنصب ، (( والأرحام )) بالكسر ،
الشيخ : على قراءة النصب ؟
الطالب : اتقوا الأرحام
الشيخ : كيف نتقيها ؟
الطالب : يعني أن لا تقطعوها .
الشيخ : وعلى قراءة الجر (( والأرحام )) ؟ المعنى أيش يكون (( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام )) ؟ الشيخ : فيكون عطفا على أيش ؟
الطالب : على الضمير في " به "
الشيخ : كذا ؟ طيب
الشيخ : قوله: (( إن الله كان عليكم رقيبا )) " كان " تفيد المضي وهل الله عزوجل كان رقيبا ثم زالت رقابته ؟ الطالب : لا ، بل هو كان رقيبا ولا زال رقيبا ،
الشيخ : يعني إذا هي مسلوبة الزمان ؟
الطالب : مسلوبة الدلالة على الزمن ،
الشيخ : والمقصود بها تحقيق اتصافه بهذه الصفة ولها نظائر مثل: (( إن الله كان غفورا رحيما )) هي ليس المعنى كان فيما مضى ، بل ثبت أنه غفور رحيم .
الآية فيها إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية ، لأن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير المنفصل ، أو أعد حرف الجر فقل: تساءلون به وبالأرحام ، فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد ؟ لا ، نقول: إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه ، وكون النحويين يقولون هذا الشاذ ، نقول: الشاذ أنتم ، ليس في القرآن ما هو شاذ أبدا ، القرآن بلسان عربي مبين ، وإذا كان يقل استعمال هذا عند العرب فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا أو قليلا ؟ يكون كثيرا يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين ، ولهذا أنكر الرازي وأنكر محمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء أنكروا على النحويين إنكارا بالغا في هذا ، وقالوا كيف يقولون إن في القرآن شيئا شاذا ؟ والقرآن يحكم ولا يحكم عليه ، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعرف في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب ، وابن مالك رحمه الله قال: إنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر فقال:
وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا
وهذا هو الصحيح ، وعلى هذا فنقول: في كل آية زعم النحاة أنها شاذة ، نقول الشاذ أنتم ، ليس في القرآن شاذ ، كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحة بلسان عربي مبين ، ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاح حادثة ثم يقال القرآن شاذ
الشيخ : ما العلاقة في قوله: بين الأمر بالتقوى وبين كونهم يتساءلون به ؟
الطالب : لأن كونهم يتساءلون به يدل على أنه عظيم عندهم والعظيم يجب أن يتقى .
الشيخ : قول: (( والأرحام )) فيها قراءتان ؟
الطالب : (( والأرحام )) (( والأرحام )) ،
الشيخ : أولا أعطنا قراءة ونشوف بعدها توجيهات ؟ (( والأرحام )) بالنصب ، (( والأرحام )) بالكسر ،
الشيخ : على قراءة النصب ؟
الطالب : اتقوا الأرحام
الشيخ : كيف نتقيها ؟
الطالب : يعني أن لا تقطعوها .
الشيخ : وعلى قراءة الجر (( والأرحام )) ؟ المعنى أيش يكون (( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام )) ؟ الشيخ : فيكون عطفا على أيش ؟
الطالب : على الضمير في " به "
الشيخ : كذا ؟ طيب
الشيخ : قوله: (( إن الله كان عليكم رقيبا )) " كان " تفيد المضي وهل الله عزوجل كان رقيبا ثم زالت رقابته ؟ الطالب : لا ، بل هو كان رقيبا ولا زال رقيبا ،
الشيخ : يعني إذا هي مسلوبة الزمان ؟
الطالب : مسلوبة الدلالة على الزمن ،
الشيخ : والمقصود بها تحقيق اتصافه بهذه الصفة ولها نظائر مثل: (( إن الله كان غفورا رحيما )) هي ليس المعنى كان فيما مضى ، بل ثبت أنه غفور رحيم .
الآية فيها إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية ، لأن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير المنفصل ، أو أعد حرف الجر فقل: تساءلون به وبالأرحام ، فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد ؟ لا ، نقول: إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه ، وكون النحويين يقولون هذا الشاذ ، نقول: الشاذ أنتم ، ليس في القرآن ما هو شاذ أبدا ، القرآن بلسان عربي مبين ، وإذا كان يقل استعمال هذا عند العرب فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا أو قليلا ؟ يكون كثيرا يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين ، ولهذا أنكر الرازي وأنكر محمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء أنكروا على النحويين إنكارا بالغا في هذا ، وقالوا كيف يقولون إن في القرآن شيئا شاذا ؟ والقرآن يحكم ولا يحكم عليه ، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعرف في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب ، وابن مالك رحمه الله قال: إنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر فقال:
وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا
وهذا هو الصحيح ، وعلى هذا فنقول: في كل آية زعم النحاة أنها شاذة ، نقول الشاذ أنتم ، ليس في القرآن شاذ ، كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحة بلسان عربي مبين ، ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاح حادثة ثم يقال القرآن شاذ
1 - تتمة المناقشة حول الآية : (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ ... )) . أستمع حفظ
تفسير الآية : (( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا )) .
قال الله تبارك وتعالى: (( وآتوا اليتامى أموالهم )) (( آتوا )) بمعنى أعطوا ، (( و أتوا )) بمعنى جاءوا ، وقوله: (( اليتامى )) مفعول أول ، و(( أموالهم )) مفعول ثاني ، وهذا الفعل (( آتوا )) ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتداء والخبر ، وقوله: (( اليتامى )) جمع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو الانفراد ، والمراد به اصطلاحا من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى ، أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الاصطلاح والحكم الشرعي ، ولهذا جاء في الحديث: ( لا يتم بعد الاحتلام ) أي بعد بلوغه لأنه إذا بلغ استقل بنفسه ، وقوله: (( وآتوا اليتامى أموالهم )) أموالهم يعني ؟ التي لهم سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم لكن أخذتموها بغير حق ، وقوله: (( وآتوا اليتامى أموالهم )) يعني لا تخونوا منها شيئا ولا تكتموا منها شيئا ولا تفسدوها بل أعطوها كما كانت ، ولا يلزم من قوله: (( آتوا اليتامى أموالهم )) أن نعطيهم المال وهم أيتام ، لأن اليتيم لا يعطى ماله إلا إذا اختبر ، كما قال الله تعالى: (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) وهنا فرق بين دفع المال إليه وبين حفظ المال له حتى يؤتاه كاملا ، فالآية التي معنا المراد بها الأول أو الثاني ؟ الثاني ، أرى ما فهمتم الأول والثاني ؟ هل هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع ؟ نقول نعم بينهما فرق ، لأن الدفع معناه لا تعطيه المال حتى يبلغ ويرشد ، (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) وأما إيتاء المال فالمراد أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملا عند وجود الدفع . (( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب )) يعني لا تأخذوا الطيب بدلا عن الخبيث ، (( لا تتبدلوا الخبيث بالطيب )) أي لا تأخذوا الخبيث بدلا عن الطيب ، كيف لا نأخذ الخبيث بدلا عن الطيب ؟ المعنى: أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله طيبا ، هذا معنى الآية ، وقيل: معناها لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها الطيب لأن الأموال حرام والحرام خبيث ، ففيها وجهان ، الوجه الأول: ألا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث ، مثاله: أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة ، وعند وليه غنم هزيلة رديئة ، فيأخذ من غنم اليتيم من الطيب ويعطيه الرديء ، فهذا حرام ، أو يكون عنده بر طيب نقي ، فيأخذه ويعطيه برا رديئا مخلوطا ، وما أشبه ذلك ، فالمعنى إذا (( لا تتبدلوا الخبيث بالطيب )) أي لا تأخذوا الطيب وتعطوه الخبيث ، هذا واحد ، المعنى الثاني أو الوجه الثاني: لا تأخذوا من أموالهم شيئا لأن أموالهم حرام عليكم والحرام خبيث ، ويكون معنى الآية: لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال ، وكلا الأمرين محرم يعني سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه شيئا أو أخذت ماله الطيب وأعطيته مالا رديئا ، فكله حرام . (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) " إلى " قال العلماء إنها بمعنى " مع " أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم ، وقيل: بل " إلى " على بابها ولكن (( تأكلوا )) ضمنت معنى " تضموا " أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها ، وهذا الأخير أصح ، لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير وإتيان " إلى " بمعنى " مع " قليل ، وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل ، وهذه من قواعد التفسير أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وهي حقيقة القرآن ، (( إلى أموالكم إنه )) (( إنه )) الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين: تبديل الخبيث بالطيب ، والثاني: أكل الأموال إلى أموالنا ، (( إنه )) أي هذا الفعل ، فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق (( إنه كان حوبا كبيرا )) أي كان عند الله (( حوبا )) أي إثما أو ذنبا ، والكبير ضد الصغير ، لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ، فهذا من الذنب الكبير .
2 - تفسير الآية : (( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا )) . أستمع حفظ
فوائد الآية : (( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا )) .
في هذه الآية عدة فوائد ، منها: بيان رحمة الله عزوجل ، حيث أوصى بهؤلاء اليتامى ، لأن اليتيم محل الرحمة ، فهو مكسور الخاطر ليس له أب وربما لا يكون له أم أيضا ، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله . ومنها: وجوب حفظ أموال اليتامى ، ما وجهه ؟ لأنه يلزم من إيتاءهم أموالهم يلزم منها الحفظ إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم . ومن فوائدها: أن اليتيم يملك ، وملكه تام ، لقوله: (( أموالهم )) . ويتفرع على هذه الفائدة: أن الزكاة واجبة عليه ، لأن الزكاة تبع للملك ، قال الله تعالى: (( خذ من أموالهم صدقة )) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثهم إلى اليمن قال: ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة ، وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنه لا تجب الزكاة في أموال اليتامى ، لأن اليتيم صغير غير مكلف ، فنقول في الجواب عن هذا: إن الزكاة ليست تكليفا محضا ، بل هي تكليف لحق الغير وهم الفقراء ، فهي شبيهة بالدين ، ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين . ومن فوائدها: أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته ، من أين تؤخذ ؟ إثبات المالية ، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير ، فإذا تمت شروط النفقة ولم يبقى إلا البلوغ قلنا إن البلوغ ليس بشرط ، لأن الله أثبت المالية لليتامى وإذا ثبتن المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال . ومن فوائدها: وجوب أداء الأمانة ، لقوله: (( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب )) . ومن فوائدها: إطلاق اسم " الخبيث " على الرديء ، صح ؟ على أحد الوجهين في تفسير الآية ، وقد صرح الله عزوجل بأن الرديء يسمى خبيثا فقال: (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )) فسماه خبيثا أي سمى الرديء خبيثا ، وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم البصل ونحوه خبيثا وقال إنه حلال ، وقال إنه حلال مع أنه تطلق عليه وصف الخبيث . ومن فوائدها: تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه ، من أين نأخذها ؟ من قوله: (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف ولكن لقصد الحفظ والتجارة فإن هذا لا بأس به ، بل قد يتعين على الإنسان ، فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي ، لأن الله قال: (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) لم يقل: لا تخلطوها ، ولهذا قال الله في سورة البقرة: (( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم )) لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله ، وتمام الاحتياط أن يشهد على ذلك ، فيقول مثلا: أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض ، اشتريت به السيارات ، وما أشبه ذلك من ما يتكسب به . ومن فوائدها: أن العدوان على مال الأيتام . بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث أو أكل مالهم من كبائر الذنوب ، لقوله تعالى: (( إنه كان حوبا كبيرا )) . فإن قال قائل: لماذا لم يقل عزوجل: ولا تأكلوا أموالهم ، ولم يقل إلى أموالكم ؟ فالجواب: أقول لم يقل: ولا تأكلوا أموالهم ويطلق ، لو قال: ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا كبيرا ، لكفى ، لكنه قال: (( أموالهم إلى أموالكم )) لأن ولي اليتيم قد يتستر ، قد يتستر ويدخل مال اليتيم في ماله ومن يعلم عنه ؟ فلهذا قال: (( لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) وعلى هذا فيكون هذا ـ أعني (( إلى أموالكم )) ـ ليس قيدا ، بحيث نقول لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز لا ، لا نقول ، بل نقول هذا إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به .
3 - فوائد الآية : (( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا )) . أستمع حفظ
تفسير الآية : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) .
في هذه الآية عدة فوائد ، منها: بيان رحمة الله عزوجل ، حيث أوصى بهؤلاء اليتامى ، لأن اليتيم محل الرحمة ، فهو مكسور الخاطر ليس له أب وربما لا يكون له أم أيضا ، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله . ومنها: وجوب حفظ أموال اليتامى ، ما وجهه ؟ لأنه يلزم من إيتاءهم أموالهم يلزم منها الحفظ إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم . ومن فوائدها: أن اليتيم يملك ، وملكه تام ، لقوله: (( أموالهم )) . ويتفرع على هذه الفائدة: أن الزكاة واجبة عليه ، لأن الزكاة تبع للملك ، قال الله تعالى: (( خذ من أموالهم صدقة )) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثهم إلى اليمن قال: ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة ، وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنه لا تجب الزكاة في أموال اليتامى ، لأن اليتيم صغير غير مكلف ، فنقول في الجواب عن هذا: إن الزكاة ليست تكليفا محضا ، بل هي تكليف لحق الغير وهم الفقراء ، فهي شبيهة بالدين ، ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين . ومن فوائدها: أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته ، من أين تؤخذ ؟ إثبات المالية ، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير ، فإذا تمت شروط النفقة ولم يبقى إلا البلوغ قلنا إن البلوغ ليس بشرط ، لأن الله أثبت المالية لليتامى وإذا ثبتن المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال . ومن فوائدها: وجوب أداء الأمانة ، لقوله: (( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب )) . ومن فوائدها: إطلاق اسم " الخبيث " على الرديء ، صح ؟ على أحد الوجهين في تفسير الآية ، وقد صرح الله عزوجل بأن الرديء يسمى خبيثا فقال: (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )) فسماه خبيثا أي سمى الرديء خبيثا ، وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم البصل ونحوه خبيثا وقال إنه حلال ، وقال إنه حلال مع أنه تطلق عليه وصف الخبيث . ومن فوائدها: تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه ، من أين نأخذها ؟ من قوله: (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف ولكن لقصد الحفظ والتجارة فإن هذا لا بأس به ، بل قد يتعين على الإنسان ، فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي ، لأن الله قال: (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) لم يقل: لا تخلطوها ، ولهذا قال الله في سورة البقرة: (( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم )) لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله ، وتمام الاحتياط أن يشهد على ذلك ، فيقول مثلا: أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض ، اشتريت به السيارات ، وما أشبه ذلك من ما يتكسب به . ومن فوائدها: أن العدوان على مال الأيتام . بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث أو أكل مالهم من كبائر الذنوب ، لقوله تعالى: (( إنه كان حوبا كبيرا )) . فإن قال قائل: لماذا لم يقل عزوجل: ولا تأكلوا أموالهم ، ولم يقل إلى أموالكم ؟ فالجواب: أقول لم يقل: ولا تأكلوا أموالهم ويطلق ، لو قال: ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا كبيرا ، لكفى ، لكنه قال: (( أموالهم إلى أموالكم )) لأن ولي اليتيم قد يتستر ، قد يتستر ويدخل مال اليتيم في ماله ومن يعلم عنه ؟ فلهذا قال: (( لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) وعلى هذا فيكون هذا ـ أعني (( إلى أموالكم )) ـ ليس قيدا ، بحيث نقول لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز لا ، لا نقول ، بل نقول هذا إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به .
السائل : سؤال يقول: إن بعض العلماء قال إن هذه الآية منسوخة بقوله: (( وإن تخالطوهم فإخوانكم )) ؟
الشيخ : الجواب: أن هذا القائل أخطأ ، أخطأ خطأ عظيما ، لأن قوله: (( وإن تخالطوهم فإخوانكم )) ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا حتى نقول إن بين الآيتين تعارض ، الله يقول: (( ولا تأكلوا أموالهم )) تخلطوها لأجل أن تأكلوها ، أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به ، لكن بعض العلماء ـ عفا الله عنا وعنهم ـ إذا عجزوا بين النصين قالوا هذا منسوخ ، وأقول إذا عجزوا وقد لا يكون بين النصين تعارض ، قد يكون كل نص محمولا على معنى ، وهذه مسألة خطيرة ، جدا خطيرة ، لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ ، ما هي مسألة هينة معنى النسخ أنك أنكرت المنسوخ ولا ... حكما شرعيا ، فالمسألة خطيرة ، ولهذا لا يجوز ادعاء النص مع إمكان الجمع أبدا .
السائل : سؤال يقول: إن بعض العلماء قال إن هذه الآية منسوخة بقوله: (( وإن تخالطوهم فإخوانكم )) ؟
الشيخ : الجواب: أن هذا القائل أخطأ ، أخطأ خطأ عظيما ، لأن قوله: (( وإن تخالطوهم فإخوانكم )) ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا حتى نقول إن بين الآيتين تعارض ، الله يقول: (( ولا تأكلوا أموالهم )) تخلطوها لأجل أن تأكلوها ، أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به ، لكن بعض العلماء ـ عفا الله عنا وعنهم ـ إذا عجزوا بين النصين قالوا هذا منسوخ ، وأقول إذا عجزوا وقد لا يكون بين النصين تعارض ، قد يكون كل نص محمولا على معنى ، وهذه مسألة خطيرة ، جدا خطيرة ، لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ ، ما هي مسألة هينة معنى النسخ أنك أنكرت المنسوخ ولا ... حكما شرعيا ، فالمسألة خطيرة ، ولهذا لا يجوز ادعاء النص مع إمكان الجمع أبدا .
سؤال عن حكم نكاح المرأة لأوصافها؟
السائل : سؤال عن حكم نكاح المرأة لأوصافها
الشيخ : لا إله إلا الله ، إذا هذا قدح في القرآن ، استغفر الله قل اللهم اغفر لي ، ليست أوضح بل هذا إشارة من الله عزوجل أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف ، لكن المعنى تنكح المرأة بأوصافها لا لعينها .
الشيخ : لا إله إلا الله ، إذا هذا قدح في القرآن ، استغفر الله قل اللهم اغفر لي ، ليست أوضح بل هذا إشارة من الله عزوجل أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف ، لكن المعنى تنكح المرأة بأوصافها لا لعينها .
سؤال عن اللغة التي نزل بها القرآن في زمن الصحابة رضي الله عنهم؟
السائل : سؤال عن اللغة التي نزل بها القرآن في زمن الصحابة رضي الله عنهم ؟
الشيخ : السبب أنه نزل القرآن بلغتهم ، الآن لو كلم إنسان عامي باللهجة العامية يشكل عليك كلامه ؟ ما يشكل ، فهم في وقتهم اللغة العربية الفصحة مثل اللغة العامية عندنا الآن.
الشيخ : السبب أنه نزل القرآن بلغتهم ، الآن لو كلم إنسان عامي باللهجة العامية يشكل عليك كلامه ؟ ما يشكل ، فهم في وقتهم اللغة العربية الفصحة مثل اللغة العامية عندنا الآن.
سؤال عن من يأخذ أموال اليتامى لينقضها من التلف؟
السائل : سؤال عن من يأخذ أموال اليتامى لينقضها من التلف ؟
الشيخ : إذا كان هناك ظالم يأخذ أموال اليتامى لحجة أنه سيحفظه ونعرف أنه ما يريد حفظها بل يريد أكلها فجاء إنسان يجعلها مع ماله هذا يجب عليه .
الشيخ : إذا كان هناك ظالم يأخذ أموال اليتامى لحجة أنه سيحفظه ونعرف أنه ما يريد حفظها بل يريد أكلها فجاء إنسان يجعلها مع ماله هذا يجب عليه .
ما حكم من ضم ماله لمال اليتيم ثم خسر في تلك التجارة فهل يضمن مال اليتيم؟
السائل : ما حكم من ضم ماله لما اليتيم ثم خسر في تلك التجارة فهل يضمن مال اليتيم ؟
الشيخ : نقول مادام حين فعله يعتقد أن هذا الأصلح ولكن أخلفت الأمور ليس عليه شيء ليس عليه إثم ولا ضمان ، لأن الله يقول: (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذه قاعدة كل إنسان له ولاية في تصرفه ... فضلا أن تأتي الأمور بغير اختياره بغير ما يتوقع .
الشيخ : نقول مادام حين فعله يعتقد أن هذا الأصلح ولكن أخلفت الأمور ليس عليه شيء ليس عليه إثم ولا ضمان ، لأن الله يقول: (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذه قاعدة كل إنسان له ولاية في تصرفه ... فضلا أن تأتي الأمور بغير اختياره بغير ما يتوقع .
ما الفائدة من قول الله تعالى (( ... ولا تأكلوا أموالهم... )) مع أن وجوه الانتفاع بمال اليتيم كثيرة منها الأكل والباس ونحوهما؟
السائل : ما الفائدة من قول الله تعالى: (( ... ولا تأكلوا أموالهم ... )) مع أن وجوه الانتفاع بمال اليتيم كثيرة منها الأكل واللباس ونحوهما ؟
الشيخ : الفائدة من ذكر الأكل لأنه أكثر ما يكون وأعم ما يكون من الانتفاعات ولأنه هو الذي ينتفع به البدن انتفاعا مباشرة ، فاللباس أنت تنتفع به لكن من الخارج ، فلهذا تجدون الآيات كلها تعبر في الغالب بأكل (( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما )) (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) وأشبه ذلك .
الشيخ : الفائدة من ذكر الأكل لأنه أكثر ما يكون وأعم ما يكون من الانتفاعات ولأنه هو الذي ينتفع به البدن انتفاعا مباشرة ، فاللباس أنت تنتفع به لكن من الخارج ، فلهذا تجدون الآيات كلها تعبر في الغالب بأكل (( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما )) (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) وأشبه ذلك .
9 - ما الفائدة من قول الله تعالى (( ... ولا تأكلوا أموالهم... )) مع أن وجوه الانتفاع بمال اليتيم كثيرة منها الأكل والباس ونحوهما؟ أستمع حفظ
قراءة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( وآتوا اليتامى أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ))
مناقشة حول الآية : (( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا )) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تعالى: (( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب )) .
الشيخ : ما معنى (( آتوا اليتامى أموالهم )) ؟
الطالب : أي أعطوهم أموالهم كاملا من غير نقص .
الشيخ : هل هذا يعني أن ندفع إليهم الأموال وهم أيتام ؟
الطالب : نعم ،
الشيخ : وهم أيتام ،
الطالب : لا ندفع ،
الشيخ : إذا كيف يقول: (( آتوا أموالهم )) ؟
الطالب : أي بحفظها لهم ،
الشيخ : وأما الدفع لا يكون إلا بعد بلوغ ورشد.
الشيخ : في قوله: (( وآتوا اليتامى أموالهم )) اليتامى جمع ؟
الطالب : جمع يتيم وهو من اليتم ، زال اليتم .
الشيخ : إذا ماتت أمه ، إذا ماتت أم الطفل هل يسمى يتيما ؟
الطالب : لا يسمى يتيما ،
الشيخ : لماذا ؟ جعلنا من مات أبوه يتيما ومن ماتت أمه غير يتيم ؟
الطالب : لأن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب بخلاف الأم .
الشيخ : قوله: (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) كيف قال: (( إلى أموالكم )) ؟
الشيخ : الشيخ : لو ضم ماله إلى ماله للحفظ هل ينهى عنه ؟
الطالب : لا
الشيخ : ما هو الدليل من الآية هذه ؟
الطالب : يعني يدل على أن المراد ضمها للأكل
الشيخ : هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جوزا إضافة أموال اليتامى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ ؟
الطالب : (( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح )) .
الشيخ : ما المراد بالخبيث في قوله: (( ولا تتبدلوا الخبيث )) ؟
الطالب : أي لا تتبدلوا مال الطيب بمال الرديء ،
الشيخ : وعلى هذا الرأي ما المراد بالخبيث ؟
الطالب : الرديء ،
الشيخ : وقيل ؟
الطالب : خبيث أي المحرم ،
الشيخ : والمعنى أن أموال اليتامى إذا أخذتموها فهي خبيثة .
الشيخ : على الرأي الثاني هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها ؟
الطالب : خبيثة لكسبها .
الشيخ : جملة (( إنه كان حوبا كبيرا )) ما موقعها مما سبقها من المعنى ؟
الطالب : تبيانية
الشيخ : لا ،
الطالب : تعليلية (( إنه كان حوبا كبيرا )) .
الشيخ : (( إنه كان حوبا كبيرا )) هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إلى أموالها لأكلها من كبائر الذنوب ؟
الطالب : نعم لأنه قال: (( حوبا كبيرا )) .
الشيخ : هل ذكرنا أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ؟ ذكرناها
الشيخ : ما معنى (( آتوا اليتامى أموالهم )) ؟
الطالب : أي أعطوهم أموالهم كاملا من غير نقص .
الشيخ : هل هذا يعني أن ندفع إليهم الأموال وهم أيتام ؟
الطالب : نعم ،
الشيخ : وهم أيتام ،
الطالب : لا ندفع ،
الشيخ : إذا كيف يقول: (( آتوا أموالهم )) ؟
الطالب : أي بحفظها لهم ،
الشيخ : وأما الدفع لا يكون إلا بعد بلوغ ورشد.
الشيخ : في قوله: (( وآتوا اليتامى أموالهم )) اليتامى جمع ؟
الطالب : جمع يتيم وهو من اليتم ، زال اليتم .
الشيخ : إذا ماتت أمه ، إذا ماتت أم الطفل هل يسمى يتيما ؟
الطالب : لا يسمى يتيما ،
الشيخ : لماذا ؟ جعلنا من مات أبوه يتيما ومن ماتت أمه غير يتيم ؟
الطالب : لأن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب بخلاف الأم .
الشيخ : قوله: (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) كيف قال: (( إلى أموالكم )) ؟
الشيخ : الشيخ : لو ضم ماله إلى ماله للحفظ هل ينهى عنه ؟
الطالب : لا
الشيخ : ما هو الدليل من الآية هذه ؟
الطالب : يعني يدل على أن المراد ضمها للأكل
الشيخ : هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جوزا إضافة أموال اليتامى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ ؟
الطالب : (( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح )) .
الشيخ : ما المراد بالخبيث في قوله: (( ولا تتبدلوا الخبيث )) ؟
الطالب : أي لا تتبدلوا مال الطيب بمال الرديء ،
الشيخ : وعلى هذا الرأي ما المراد بالخبيث ؟
الطالب : الرديء ،
الشيخ : وقيل ؟
الطالب : خبيث أي المحرم ،
الشيخ : والمعنى أن أموال اليتامى إذا أخذتموها فهي خبيثة .
الشيخ : على الرأي الثاني هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها ؟
الطالب : خبيثة لكسبها .
الشيخ : جملة (( إنه كان حوبا كبيرا )) ما موقعها مما سبقها من المعنى ؟
الطالب : تبيانية
الشيخ : لا ،
الطالب : تعليلية (( إنه كان حوبا كبيرا )) .
الشيخ : (( إنه كان حوبا كبيرا )) هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إلى أموالها لأكلها من كبائر الذنوب ؟
الطالب : نعم لأنه قال: (( حوبا كبيرا )) .
الشيخ : هل ذكرنا أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ؟ ذكرناها
11 - مناقشة حول الآية : (( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا )) . أستمع حفظ
تفسير الآية (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء... )).
ثم قال الله تعالى: (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) . (( إن خفتم )) يعني خشيتم وتوقعتم ، وقيل: المعنى (( إن خفتم )) : إن علمتم ، والصواب أنها على المعنى الأول أي: خشيتم ، وقوله: (( ألا تقسطوا )) أي ألا تعدلوا (( في اليتامى فانكحوا ... )) وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته يتيمة أي عنده ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها أو يتزوجها وهو كاره لها لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها ، فبين الله تعالى في هذه الآية أنهم إذا خافوا ألا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن
اضيفت في - 2006-04-10