تفسير سورة النساء-02a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة تفسير الآية : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) .
تتمة تفسير الآية الكريمة: (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )) . ثم قال الله تعالى: (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) . (( إن خفتم )) يعني خشيتم وتوقعتم ، وقيل: المعنى (( إن خفتم )): إن علمتم ، والصواب أنها على المعنى الأول أي: خشيتم ، وقوله: (( ألا تقسطوا )) أي ألا تعدلوا (( في اليتامى فانكحوا ... )) وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته يتيمة أي عنده ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها أو يتزوجها وهو كاره لها لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها ، فبين الله تعالى في هذه الآية أنهم إذا خافوا ألا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن ، إلى أي شيء ؟ قال: (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم أي ترونها طيبة وتستحسنونها ، ولهذا قال: (( ما طاب لكم من النساء )) فأتى بـ" ما " دون " من " ، لأن " من " للعاقل إذا قصد شخص ، فإن قصد الوصف أتي بـ" ما " ، قالوا ومنه قول العرب " سبحان ما سخركن لنا " يعني الإبل ، يريد سبحان من ؟ يعني سبحان الله ، لكن لما كان أراد هذا القائل الوصف وهو كمال قوة الله عزوجل وتسخيره أتى بما ، قال: (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) وقوله: (( ما طاب لكم من النساء )) هل هي متعلقة بـ " انكحوا " ؟ أي انكحوا من النساء ما طاب لكم ؟ أو بيان لما لقوله: (( ما طاب لكم )) ؟ الثاني أقرب والأول جائز ، لكن الثاني أقرب ، فينكحوا ما يطيب لكم من النساء (( مثنى وثلاث ورباع )) هذه الكلمات الثلاث يقول النحويون إنها لا تنصرف ، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل ، لأن معنى (( مثنى )) أي: اثنتين اثنتين ، (( ثلاث )) ثلاثا ثلاثا ، (( رباع )) أربعا أربعا ، فالمانع من الصرف هو الوصفية والعدل ، وعلى هذا نقول (( مثنى )) حال من (( النساء )) يعني حال كونهن مثنى وثلاث ورباع ، أي انكحوا على اثنتين اثنتين أو على ثلاثا ثلاثا أو على أربع أربع ، وليس المعنى انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا خلافا لمن زعم ذلك وقال إن الآية تدل على جواز نكاح التسع ، لأن اثنتين وثلاث خمس ، ورباع أربعة ، الجمع تسعة ، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية هذا الأسلوب للتقسيم يعني منكم من ينكح اثنتين اثنتين ومنكم من ينكح ثلاثا ثلاثا ومنكم من ينكح أربعا أربعا ، لأن الخطاب (( انكحوا )) الخطاب للجماعة ، الخطاب للجماعة ليس لواحد ، فإذا كان الخطاب للجماعة فوزع (( مثنى وثلاث )) على الجماعة يكون المعنى: ينكح بعضكم اثنتين وبعضهم ثلاثا وبعضكم أربعا ، ويدل على هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعة ، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مخصوص بخصائص متعددة في نكاح ، منها أنه يتزوج أكثر من أربعة ، ومنها أنه يتزوج بالهبة ، ومنها أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال ، ومنها أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله حرم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات ، ومنها أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن ، فالرسول عليه الصلاة والسلام خص بخصائص لا توجد في غيره ، وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى: (( جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )) ولو أراد الله عزوجل أن يقول أعني ولو أراد الله تعالى أن يبين لعباده حل النساء إلى التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ستا إلى تسعة ، ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه ، لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء ، وقوله: (( مثنى وثلاث ورباع )) لم يذكر الواحدة ، لأن المقام مقام تخيير ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان أن لا يقسط في اليتامى ، نقول إذا خفت ألا تقسط في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية ، كمية متى تكون الكمية ؟ اثنتين فصاعدا ، الكيفية ؟ قال: (( ما طاب لكم )) فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وكمية ، ومعلوم أن الواحدة ليس فيها الكمية واحدة ، الكمية يعني الزيادة بالكم من اثنتين فصاعدا ، (( مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا )) (( خفتم )) أي ظننتم (( ألا تعدلوا فواحدة )) أي فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها (( أو ما ملكت أيمانكم )) يعني أو انكحوا ما ملكت أيمانكم ؟ لا ، لأن ما ملكت اليمين لا تنكح ، ملك اليمين توطء بالملك ولا توطء بالنكاح ، ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته ، صح ؟ يحرم على الرجل أن يتزوج أمته ؟ يحرم أن يتزوج أمته ، لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين ، والأضعف لا يرد على الأقوى بخلاف العكس فإنه يرد الأقوى على الأضعف ، لو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين ، أعرفتم ؟ أما لو كانت عنده أمة فإنه لا يمكن أن يتزوجها ، لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح فإن السيد يملك الرقبة وال ... بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا ... ، إذا ما يصح أن نقول إن قوله: (( أو ما ملكت أيمانكم )) معطوفة على قوله: (( فواحدة )) لأنه يختلف المعنى ، بل المعنى: فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم أو كلمة نحوها ، المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من بعد عطف الجمل فيقدر فعل مناسب لقوله: (( أو ما ملكت أيمانكم )) . (( ذلك أدنى ألا تعولوا )) " ذلك " المشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل ؟ أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثا أو أربعا عند خوف عدم العدل في اليتامى ؟ أو الأمرين ؟ الأمرين ، يعني (( ذلك )) يعني نكاحكم مثنى وثلاث ورباع إذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أو نكاحكم واحدة إذا خفتم ألا تعدلوا (( أدنى )) أي أقرب (( ألا تعولوا )) يعني ألا تجورا ، هذا هو معنى الآية المتعين ، وأما ما يروى عن الشافعي من أن المعنى أدنى ألا تكثر عيالكم ، فهو قول ضعيف جدا ، جدا ضعيف ، لماذا ؟ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله ، ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه ، والله يقول: (( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )) فإذا كان عند الإنسان مائة وليدة مائة جارية وجامع كل واحدة كم يأتيه في السنة ؟ مائة ولد ، يأتيه في السنة مائة ولد ، فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول إن الإنسان إذا جامع ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال ، ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جدا لمنافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملوكاته .
1 - تتمة تفسير الآية : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) . أستمع حفظ
هل يصح أن يسأل الرجل الذي هو ولي المرأة أن يتزوجها كأن كان ابن عمها، وكيف يكون العقد في ذلك؟
السائل : هل يصح أن يسأل الرجل الذي هو ولي المرأة أن يتزوجها كأن كان ابن عمها ، وكيف يكون العقد في ذلك ؟
الشيخ : أي نعم يصح وهو ولي ، لو كان الإنسان ابن عم امرأة وأراد أن يتزوجها فلا حرج ، يسألها يقول هل تراضين أن أتزوجك ؟ إذا قالت نعم ، يتزوج ، لكن كيف يعقد ؟ يأتي باثنين شاهدين ويقول: أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة ، يقول قبلت أو ما يقول ؟ ما يقول قبلت ، أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة ، أو زوجت نفسي موليتي فلانة ، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية: ( أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ) .
الشيخ : أي نعم يصح وهو ولي ، لو كان الإنسان ابن عم امرأة وأراد أن يتزوجها فلا حرج ، يسألها يقول هل تراضين أن أتزوجك ؟ إذا قالت نعم ، يتزوج ، لكن كيف يعقد ؟ يأتي باثنين شاهدين ويقول: أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة ، يقول قبلت أو ما يقول ؟ ما يقول قبلت ، أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة ، أو زوجت نفسي موليتي فلانة ، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية: ( أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ) .
2 - هل يصح أن يسأل الرجل الذي هو ولي المرأة أن يتزوجها كأن كان ابن عمها، وكيف يكون العقد في ذلك؟ أستمع حفظ
سؤال عن معنى قوله تعالى (( ...فانكحوا ما طاب لكم من النساء... ))؟
السائل : سؤال عن معنى قوله تعالى: (( ... فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) ؟
الشيخ : أي أنه إذا صارت موزعة لا يمنع أن نأتي بما يدل على الكرار .
الشيخ : أي أنه إذا صارت موزعة لا يمنع أن نأتي بما يدل على الكرار .
إذا تزوج رجل أمة فولدت له مولودا فالولد عبد لمالكها، فإذا اشترى الرجل الأمة ( زوجته)، صارت مملوكة له، ولكن الولد كيف يكون حاله؟
السائل : إذا تزوج رجل أمة فولدت له مولودا فالولد عبد لمالكها ، فإذا اشترى الرجل الأمة " زوجته " صارت مملوكة له ولكن الولد كيف يكون حاله ؟
الشيخ : الولد مملوك للسيد .
الشيخ : الولد مملوك للسيد .
4 - إذا تزوج رجل أمة فولدت له مولودا فالولد عبد لمالكها، فإذا اشترى الرجل الأمة ( زوجته)، صارت مملوكة له، ولكن الولد كيف يكون حاله؟ أستمع حفظ
ما رأيكم فيمن يستدل بهذه الآية على أن الأصل التعدد قوله تعالى (( ... فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... ))؟
السائل : ما رأيكم فيمن يستدل بهذه الآية على أن الأصل التعدد قوله تعالى: (( ... فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) ؟
الشيخ : سيأتينا في الفوائد .
الشيخ : سيأتينا في الفوائد .
5 - ما رأيكم فيمن يستدل بهذه الآية على أن الأصل التعدد قوله تعالى (( ... فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... ))؟ أستمع حفظ
مناقشة عن معاني الآية : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) .
الشيخ : ما معنى قوله تعالى: (( ألا تقسطوا في اليتامى )) ؟
الطالب : : ألا تعدلوا في معاملتهم .
الشيخ : من هم اليتامى ؟
الطالب : من مات أبوه ولم يبلغ .
الشيخ : قوله: (( ألا تقسطوا في اليتامى )) كيف ألا تقسطوا ؟
الطالب : تحقيق العدل
الشيخ : يعني كيف العدل ؟ لا لا (( فانكحوا )) المسألة في النكاح ؟ يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه ؟
الطالب : ألا يعدلوا فيها بأن يأخذ أموالها ،
الشيخ : يعني مثلا تكون عنده بنت عمه ويخاف ألا يعدل فيها بأن لا يتزوجها بمهر المثل يعطيها أنقص فبين الله عزوجل أن الباب مفتوح (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) .
الشيخ : لماذا عبر بـ" ما " دون " من " في قوله: (( ما طاب لكم )) ؟ إذا خرجت عن أصلها لابد أن يكون هناك فائدة ؟
الطالب : لأنه قصد الوصف لا المرأة شخصها .
الشيخ : قوله تعالى: (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) يعني ؟
الطالب : يعني إن خفتم ألا تعدلوا بينهن ،
الشيخ : بين من ؟
الطالب : بين الزوجات ،
الشيخ : فانكحوا واحدة .
الشيخ : في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء من أين يؤخذ ؟
الطالب : من قوله: (( أو ما ملكت أيمانكم ))
الشيخ : فدل على أنه لا يجب العدل بين الإماء .
الشيخ : ما معنى قوله: (( ألا تعولوا ))
الطالب : ألا يجوروا ،
الشيخ : كيف كان أقر ألا يجوروا ؟
الطالب : يعني لا تجوروا بين الزوجات ،
الشيخ : يعني إذا اقتصر على واحدة ؟ فليس معها من يجب العدل بينهما ؟ أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل لأنه ليس معها ثانية ، وحينئذ لا يكون هناك جور ، وكذلك فيما بين الإيماء لا يجب العدل فلو مال إلى إحداهن فلا جوز لأنه لا يجب العدل .
الطالب : : ألا تعدلوا في معاملتهم .
الشيخ : من هم اليتامى ؟
الطالب : من مات أبوه ولم يبلغ .
الشيخ : قوله: (( ألا تقسطوا في اليتامى )) كيف ألا تقسطوا ؟
الطالب : تحقيق العدل
الشيخ : يعني كيف العدل ؟ لا لا (( فانكحوا )) المسألة في النكاح ؟ يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه ؟
الطالب : ألا يعدلوا فيها بأن يأخذ أموالها ،
الشيخ : يعني مثلا تكون عنده بنت عمه ويخاف ألا يعدل فيها بأن لا يتزوجها بمهر المثل يعطيها أنقص فبين الله عزوجل أن الباب مفتوح (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) .
الشيخ : لماذا عبر بـ" ما " دون " من " في قوله: (( ما طاب لكم )) ؟ إذا خرجت عن أصلها لابد أن يكون هناك فائدة ؟
الطالب : لأنه قصد الوصف لا المرأة شخصها .
الشيخ : قوله تعالى: (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) يعني ؟
الطالب : يعني إن خفتم ألا تعدلوا بينهن ،
الشيخ : بين من ؟
الطالب : بين الزوجات ،
الشيخ : فانكحوا واحدة .
الشيخ : في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء من أين يؤخذ ؟
الطالب : من قوله: (( أو ما ملكت أيمانكم ))
الشيخ : فدل على أنه لا يجب العدل بين الإماء .
الشيخ : ما معنى قوله: (( ألا تعولوا ))
الطالب : ألا يجوروا ،
الشيخ : كيف كان أقر ألا يجوروا ؟
الطالب : يعني لا تجوروا بين الزوجات ،
الشيخ : يعني إذا اقتصر على واحدة ؟ فليس معها من يجب العدل بينهما ؟ أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل لأنه ليس معها ثانية ، وحينئذ لا يكون هناك جور ، وكذلك فيما بين الإيماء لا يجب العدل فلو مال إلى إحداهن فلا جوز لأنه لا يجب العدل .
6 - مناقشة عن معاني الآية : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) . أستمع حفظ
فوائد الآية : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) .
من فوائد الآية الكريمة: (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) . من فوائدها: أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم ، لقوله: (( إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجور . ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها ، لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما ، ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها . ويتفرع على هذه الفائدة: بيان أو تبين خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها ، لأن الله يقول: (( فانكحوا ما طاب لكم )) فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها ؟ فما يفعله بعض البادية لاشك أنه خطأ مخالف للشرع ، فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس . ومن فوائدها: أن الله عزوجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال ، لأن قوله: (( ألا تقسطوا في اليتامى )) يعني فلا تتزوجوهن ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء ، وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه يفتح باب الحلال لئلا ي ... آمال الإنسان العمل والحركة ، وأظن تقدم لهذا نظائر أتينا عليها في الشرح ، منها قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا )) ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا طيبا . ومن فوائدها: مشروعية التعدد في الزوجات ، تأملوا معنا هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد ؟ أو جواز التعدد ؟ لأن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز ، الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد ، لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان ألا يقسط فيهن ، فكأنه قال: إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، وهذا هو الأقرب ، لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى ، منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من أمته تكثير النسل ، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بإفراد ، وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جديدة يقول: إن الشيعة في القطيف بدئوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة وهو الحفل الجماعي في الأنكحة حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق أربعين عروسا ، خمس وستين ؟ خمس وستين عرسا في ليلة واحدة ، أفهمتم المعنى الآن ؟ يعني بدل ما نروح في القصر ... في عرس رجل واحد فقط نجعل في هذه الليلة في نفس القصر عشرين رجلا أو خمس وستين رجلا أو مائة رجل ، وهذا لاشك أنه يوفر النفقات ويوفر التعب ، تعبا على الناس ، وهذا سنة حسنة إذا ابتدأ الناس إذا حصل الناس يفعلونه فهذا طيب . ما تيسر لأن الناس يدعون أمما ، لكن إذا علما أن في هذا القصر أربعين واحد مزوج نأخذ لهم أربعين غرفة وإذا لم يكن نحط خيام ، ما نكثر المدعوين بدل ما يدعو واحد منها مائتي رجل يدعو عشرين رجلا ، . والله إذا أرادوا بهذا وجه الله أثيبوا عليه لأن هذا من باب التخفيف والمئونة وأعظم نكاح بركة . مئونة ، على كل حال هذه مسألة ثانية مسألة أخرى التي تشير إليه ، لكن كلامنا ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة ) . ومن فوائدها: أنه لا يجوز تجاوز الأربعة ، لقوله: (( مثنى وثلاث ورباع )) مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنة ، ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس ورائها شيء . ومن فوائدها: تحريم الوسائل إلى المحرم ، لقوله: (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل ، وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه أن للوسائل أحكام المقاصد ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب ، وما يحصل به المحرم فهو حرام. ومن فوائدها: أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره ، لقوله: (( أو ما ملكت أيمانكم )) . ومن فوائدها: وجوب العدل بين الزوجات ، لقوله: (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمة وشقه مائل ) . ومن فوائدها: إثبات ملك اليمين ، لقوله: (( أو ما ملكت أيمانكم )) ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم ، بل الواجب بقائه أي بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه ، إذا وجد سبب ملك اليمين ، وما هو سبب ملك اليمين ؟ الكفر ، الكفر إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نسائهم وذريتهم . ومن فوائدها: إثبات الملكية للإنسان وإثبات الرق ، إثبات الملكية وأن الإنسان يملك ، ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله وذلك لأن الملك ملكان: ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصر ، وهذا لمن ؟ لله ، وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت ، ثم هو أنواع: تارة يملك الإنسان رقبة ، وتارة يملك المنفعة ، وتارة يملك المنفعة والرقبة ، عرفتم ؟ تارة يملك المنفعة مثل ؟ المستأجر ، وتارة يملك الرقبة فقط ؟ كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص آخر ، فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد ، عرفتم ؟ لكن كأني لبعضكم أقول: ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته بعبد آخر ؟ نقول لا فائدة ، العتق إذا أعتقه مالك الرقبة صار حرا ، ومالك المنفعة له منفعته ، المهم على كل حال وملك العين ، وملك منفعة ، وملكهما جميعا ، كالمالك المعتاد الذي يملك مدة تصرف . ومن فوائدها: أن اليمين أفضل من اليسار ، لأنه أضاف الملك إليها ، ولاشك أن اليمين أفضل من اليسار ، ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة ، الشيء الطيب يتناول باليمين والشيء الخبيث يزال باليسار . ومن فوائدها: تفاضل الأعمال يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن ، لقوله: (( ذلك أدنى ألا تعولوا )) لأن الأدنى اسم تفضيل فلابد أن يكون هناك من فاضل و مفضول .
تفسير الآية : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا )) .
ثم قال الله عز وجل: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) (( آتوا )) أي أعطوا ، والفرق بين " أتوا " و " آتوا " أن " آتوا " بمعنى أعطوا ، و" أتوا " بمعنى جاءوا ، إذا (( آتوا )) بمعنى أعطوا ، " وأتوا " بمعنى ، (( آتوا النساء صدقاتهن )) الخطاب في قوله: (( آتوا )) هل هو للأزواج أو للأولياء ؟ في الآية قولان ، القول الأول: أنه للأولياء ، فيكون المعنى أن الله أمر أولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا ، لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف والباقي يأخذه يسلبه إياها فأمرهم الله أن يعطوا النساء صدقاتهن نحلة ، والقول الثاني: أن الحطب للأزواج أمرهم الله عزوجل أن يعطوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره ، وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقض فما الواجب ؟ حملها على الوجهين ، فنقول: الخطاب للأزواج وللأولياء ، (( وآتوا النساء صدقاتهن )) (( النساء )) يعني متزوجات بدليل قوله: (( صدقاتهن )) وصدقات جمع صدقة وهي المهر وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة ، وقوله: (( نحلة )) أي عطية طيبة بها نفوسكم ، يقال: نحله ، أي أعطاه هدية طيبة بها نفسه ، وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله: (( آتوا النساء )) فهي مثل قول القائل: وقفت قياما ، أو جلست قعودا ، لأن آتى بمعنى نحل وآتوا بمعنى انحلوا ، والنحلة هي العطية عن طيب نفس .(( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه )) (( إن طبن )) يعني النساء ، وقوله: (( نفسا )) مصدر محول عن الفاعل ، والمصدر المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية ، وتارة يحول عن المفعول به كما في قوله تعالى: (( وفجرنا الأرض عيونا )) يعني عيون الأرض ، (( فإن طبن لكم عن شيء منه )) " من " قيل: إنها تبعيضية ، وقيل: إنها بيانية ، فعلى الأول يكون المعنى: إن طبن لكم عن بعضه ، وعلى الثاني يكون المعنى: إن طبن لكم عن كله أو بعضه ، لأن " من " بيان لمحل الحكم بقطع النظر عن كونه كله أو بعضه (( إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه )) عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع إذ أن الأكل يغذي البدن وينموا به البدن بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراكب فإن منفعتها خارجية ، فاللباس كسوة خارجية ، ولكن الأكل كسوة داخلية ، صح ؟ الأكل كسوة داخلية ؟ منفعة نعم صحيح منفعة لكن هي كسوة أيضا ، قال الله تعالى: (( إنك لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى )) التناسب بين الظمأ والضحى الذي هو حرارة الشمس واضح ، وبين الجوع والعري واضح ، لأن الشبع كسوة الباطن ، المعدة فاضي ما فيها شيء عاري فإذا أدخلت الطعام فيها غطاها وكساها ، فهو كسوة باطنية ، على كل حال إذا (( فكلوه هنيئا )) أقول عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع لأن منفعته للبدن مباشرة ينموا به البدن بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف المركوب فإنها منفعة خارجية ، (( فكلوه هنيئا )) أي حين الأكل ، (( مريئا )) أي بعد الأكل ، فالمريء محمود العاقبة ، والهنيء سهل المساق ، وأضرب لكم مثلا يبين: إذا أعطى شخصا من غير أهل جدة سمكة وأراد يأكلها يمكن إذا أكلها ... عشر مرات قبل أن تصل إلى معدته ، لأن فيها شوكة وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه بها ، هل هذا الأكل هنيء أو غير هنيء ؟ غير هنيء ، لكن الجداوي تسمع صريخ عظامها بين أسنانه ولا يبالي ، وهذا الشيء شاهدته أنا ، شاهدته أنا بنفسي ، يأخذ ال ... ويجعل بين أسنانه يقرضه كما نقرض التمر اليبيس ، هذا يكون هنيئا له أو لا ؟ هذا يكون هنيئا له لأنه يصيغه بسهولة ، لكن لمن لم يعتده ليس هنيئا ، (( مريئا )) قلنا محمود العاقبة ، ربما يأكل الإنسان أكلا لينا لذيذا في الفم لكن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه ، ماذا يكون ؟ مريء أو غير مريء؟ غير مريء ، هذا غير مريء .
هل من ذلك ما يفعله بعض الناس ، يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلع بسرعة ثم يشوي بطنه ؟ هذا ليس محمود العاقبة ، لأنه يضره ، لكن بعض الناس سبحان الله ما يهمه هذا الشيء ، والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا محمود العاقبة يكون مريئا ، ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتني ، قال:" كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لفمك " صحيح ؟ أحيانا إنسان يأكل الطعام طعمه طيب و ... حلو ، لكن إذا وصل إلى البدن أوجع البطن إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما ، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: " إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان منه لأذى أو التخمة " يكون حراما يحرم أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة ، الأذى بأيش ؟ الأذى بالأكل يحمل بطنه وقد ملأه يتعب حتى إذا جلس يمكن لا يجلس إلا متربعا بشدة ملأ البطن ، هذا نقول يحرم عليك أن تأكل ، أو التخمة ، أتعرفون التخمة ؟ ما هي ؟ شبع ، لا ، التغير ، نحن نسميها غيرة أو غيرة كطيرة يعني الغير والتغير الحمد لله ـ يأتي بالمآكل قليل جدا ، لكن فيما سبق لما كانت المآكل ليست بذلك الطيبة يجد الإنسان التخمة ، يصير إذا تجشع يظهر منه رائحة خبيثة وربما يصاب بمرض ، على كل حال أنا است ... كثيرا ، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه ، وما قاله له وجه ، لكن مع الأسف أننا الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم ، أليس كذلك ؟ بل إني بعض المواعد أجد فيها بصفوفها البيبسي وما أشبهها من أجل أنه لما يأكل يشرب هذا ، نقول لا تكلف نفسك ، كل أكلا معتادا ، وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي طبيب أمريكي أصلا يقول: أنا أسلمت على حادث واحد وعلى آية واحدة ، قلنا ما هي ؟ قال الحديث: ( حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفثه ) يقول هذا أصول الطب ، هذا أصول الطب ولو أن الناس نفذوه ما كاد يمرض أحد ، أما الآية فهي قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين )) يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض الغبار وتتعرض للأوساخ ، تتعرض لكل شيء إذا غسلت في اليوم والليلة خمس مرات بقيت نظيفة ، إذا الإسلام دين النظافة ودين الحمية ، وهذه أصول الطب ، فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا ، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب ، لأنه يغفر للإنسان في آخر من قطراته ، لكن هذه لا يعرفها الكفار ، الكفار ليس لهم إلا الظاهر ، فأقول
هل من ذلك ما يفعله بعض الناس ، يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلع بسرعة ثم يشوي بطنه ؟ هذا ليس محمود العاقبة ، لأنه يضره ، لكن بعض الناس سبحان الله ما يهمه هذا الشيء ، والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا محمود العاقبة يكون مريئا ، ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتني ، قال:" كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لفمك " صحيح ؟ أحيانا إنسان يأكل الطعام طعمه طيب و ... حلو ، لكن إذا وصل إلى البدن أوجع البطن إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما ، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: " إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان منه لأذى أو التخمة " يكون حراما يحرم أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة ، الأذى بأيش ؟ الأذى بالأكل يحمل بطنه وقد ملأه يتعب حتى إذا جلس يمكن لا يجلس إلا متربعا بشدة ملأ البطن ، هذا نقول يحرم عليك أن تأكل ، أو التخمة ، أتعرفون التخمة ؟ ما هي ؟ شبع ، لا ، التغير ، نحن نسميها غيرة أو غيرة كطيرة يعني الغير والتغير الحمد لله ـ يأتي بالمآكل قليل جدا ، لكن فيما سبق لما كانت المآكل ليست بذلك الطيبة يجد الإنسان التخمة ، يصير إذا تجشع يظهر منه رائحة خبيثة وربما يصاب بمرض ، على كل حال أنا است ... كثيرا ، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه ، وما قاله له وجه ، لكن مع الأسف أننا الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم ، أليس كذلك ؟ بل إني بعض المواعد أجد فيها بصفوفها البيبسي وما أشبهها من أجل أنه لما يأكل يشرب هذا ، نقول لا تكلف نفسك ، كل أكلا معتادا ، وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي طبيب أمريكي أصلا يقول: أنا أسلمت على حادث واحد وعلى آية واحدة ، قلنا ما هي ؟ قال الحديث: ( حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفثه ) يقول هذا أصول الطب ، هذا أصول الطب ولو أن الناس نفذوه ما كاد يمرض أحد ، أما الآية فهي قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين )) يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض الغبار وتتعرض للأوساخ ، تتعرض لكل شيء إذا غسلت في اليوم والليلة خمس مرات بقيت نظيفة ، إذا الإسلام دين النظافة ودين الحمية ، وهذه أصول الطب ، فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا ، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب ، لأنه يغفر للإنسان في آخر من قطراته ، لكن هذه لا يعرفها الكفار ، الكفار ليس لهم إلا الظاهر ، فأقول
اضيفت في - 2006-04-10