تفسير سورة النساء-02b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة تفسير الآية : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا )) .
تتمة تفسير الآية: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )) .
وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي طبيب أمريكي أصلا ، يقول: أنا أسلمت على حادث واحد وعلى آية واحدة ، قلنا ما هي ؟ قال الحديث: ( حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفثه ) يقول هذا أصول الطب ، هذا أصول الطب ولو أن الناس نفذوه ما كاد يمرض أحد ، أما الآية فهي قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين )) يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض الغبار وتتعرض للأوساخ ، تتعرض لكل شيء إذا غسلت في اليوم والليلة خمس مرات بقيت نظيفة ، إذا الإسلام دين النظافة ودين الحمية ، وهذه أصول الطب ، فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا ، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب ، لأنه يغفر للإنسان في آخر من قطراته ، لكن هذه لا يعرفها الكفار ، الكفار ليس لهم إلا الظاهر ، فأقول: إننا لو جربنا ولو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا ، ولكن قد يقول قائلكم: أنا إذا لم كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى ، صح ؟ ماذا نقول ؟ نقول كل ، وحدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الباقية يأكلون في اليوم والليلة خمس وجبات ، لأيش ؟ لأنهم ما يكثرون ، يأكلون ثم إذا جاعوا أكلوا ثم إذا جاعوا أكلوا ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع والليلة الأربعاء وتخبرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة أربعاء القادمة .
وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي طبيب أمريكي أصلا ، يقول: أنا أسلمت على حادث واحد وعلى آية واحدة ، قلنا ما هي ؟ قال الحديث: ( حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفثه ) يقول هذا أصول الطب ، هذا أصول الطب ولو أن الناس نفذوه ما كاد يمرض أحد ، أما الآية فهي قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين )) يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض الغبار وتتعرض للأوساخ ، تتعرض لكل شيء إذا غسلت في اليوم والليلة خمس مرات بقيت نظيفة ، إذا الإسلام دين النظافة ودين الحمية ، وهذه أصول الطب ، فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا ، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب ، لأنه يغفر للإنسان في آخر من قطراته ، لكن هذه لا يعرفها الكفار ، الكفار ليس لهم إلا الظاهر ، فأقول: إننا لو جربنا ولو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا ، ولكن قد يقول قائلكم: أنا إذا لم كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى ، صح ؟ ماذا نقول ؟ نقول كل ، وحدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الباقية يأكلون في اليوم والليلة خمس وجبات ، لأيش ؟ لأنهم ما يكثرون ، يأكلون ثم إذا جاعوا أكلوا ثم إذا جاعوا أكلوا ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع والليلة الأربعاء وتخبرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة أربعاء القادمة .
1 - تتمة تفسير الآية : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا )) . أستمع حفظ
يقول إن الشيعة معرفون بالعداء لأهل السنة والجماعة فكيف يكون فعلهم محمودا ؟
السائل : يقول إن الشيعة معروفون بالعداء لأهل السنة والجماعة فكيف يكون فعلهم محمودا ؟
الشيخ : هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعداء لأهل السنة والجماعة فكيف يكون فعلهم محمودا ؟ نقول: إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه ، لأنه لا يلزم حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم ، بل لا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة ، والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة يعني يقولون لأهل السنة أنتم على السنة ثم يخالفونها فإذا كان أهل السنة هل أنتم تريدون أن السنة ؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر ، يحمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر: ( لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء الأسرى لتركتهم له ) لماذا ؟ لأنه كان دخل بجواره ، الرسول دخل بجوار مطعم ، فالواجب ، العدل نحن نقول بالعدل أن فعل المحمود من أي شخص كان يحمد ، نعم لو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون بذلك دعاية لما عليه من الباطل فحينئذ نسكت ، نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد .
الشيخ : هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعداء لأهل السنة والجماعة فكيف يكون فعلهم محمودا ؟ نقول: إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه ، لأنه لا يلزم حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم ، بل لا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة ، والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة يعني يقولون لأهل السنة أنتم على السنة ثم يخالفونها فإذا كان أهل السنة هل أنتم تريدون أن السنة ؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر ، يحمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر: ( لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء الأسرى لتركتهم له ) لماذا ؟ لأنه كان دخل بجواره ، الرسول دخل بجوار مطعم ، فالواجب ، العدل نحن نقول بالعدل أن فعل المحمود من أي شخص كان يحمد ، نعم لو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون بذلك دعاية لما عليه من الباطل فحينئذ نسكت ، نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد .
سؤال عن قوله تعالى (( فإن خفتم فواحدة أو ما مكات إيمانكم...))؟
السائل : سؤال عن قوله تعالى: (( فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ... )) ؟
الشيخ : من قوله: (( أو ما ملكت أيمانكم )) لأن الله قال: (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) هذا واضح في النكاح ، أو إن خفتم ألا تعدلوا فأنتم جامع ما ملكت أيمانكم ، لا غير معطوف على (( ما طاب )) يعني ليس معطوفا على " واحدا " لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل ، صح ؟ يعني مثلا لو أن رجلا تزوج من أمتين من سيديهما أو من سيدهما وجب عليه العدل ، لكن الله يقول: (( ما ملكت أيمانكم )) يعني جامع أو انكحوا ما ملكت أيمانكم بمعنى الجماع .
الشيخ : من قوله: (( أو ما ملكت أيمانكم )) لأن الله قال: (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) هذا واضح في النكاح ، أو إن خفتم ألا تعدلوا فأنتم جامع ما ملكت أيمانكم ، لا غير معطوف على (( ما طاب )) يعني ليس معطوفا على " واحدا " لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل ، صح ؟ يعني مثلا لو أن رجلا تزوج من أمتين من سيديهما أو من سيدهما وجب عليه العدل ، لكن الله يقول: (( ما ملكت أيمانكم )) يعني جامع أو انكحوا ما ملكت أيمانكم بمعنى الجماع .
سؤال عن حكم رؤية الزوجة قبل الخطبة؟
السائل : سؤال عن حكم رؤية الزوجة قبل الخطبة ؟
الشيخ : يشترط عليها ، ما يشترط ، طلب منه أن يراها قبل العقد ، لا ما يجبر كيف يجبر ؟ صحيح كان الناس بالأول ما يراها أبدا .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تعالى: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )) في الآية قراءتان في (( السفهاء )) وفي (( قياما )) .
الشيخ : يشترط عليها ، ما يشترط ، طلب منه أن يراها قبل العقد ، لا ما يجبر كيف يجبر ؟ صحيح كان الناس بالأول ما يراها أبدا .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تعالى: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )) في الآية قراءتان في (( السفهاء )) وفي (( قياما )) .
فوائد الآية : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا )) .
قال الله تعالى: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )) . يستفاد من هذه الآية فوائد: فمن فوائدها: وجوب إعطاء النساء مهورهن ، لقوله: (( آتوا )) . ومن فوائدها: أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صداق النساء ، لوجهين ، الوجه الأول: أنه أضاف الصداق إليهن فهو ملكهن ، والوجه الثاني: أنه أمرنا بإيتائهن صداقهن (( آتوا النساء صدقاتهن )) وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ، فمنهم من قال: يجوز للأب خاصة أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء ، وقال بعض العلماء: لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر ، والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره ، لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو خاله أو غيرها من الأولياء شيئا من الإكرام فلا بأس به كما دلت على ذلك السنة ، أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئا لنفسه . ومن فوائدها: أنه يجب إعطاءهن صداق على وجه النحلة يعني الهدية التامة ، فلا يكون فيه منة في المستقبل . ومن فوائدها: جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر أو رده إن كانت قد قبضته ، لقوله: (( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )) . ومن فوائدها: أنه لو أسقطت شيئا خجلا أو حياء فإنه لا يحل قبوله ، لقوله: (( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه )) ولهذا قال العلماء: إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أهدى حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه ، لأن هذا كالإكراه . ومن فوائدها: أن من تملك شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرا ومستقبلا ، لقوله: (( هنيئا مريئا )) هنيئا حين الأكل ، مريئا بعد الأكل . ومن فوائدها: أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه ، لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون لطيب نفسه ، وقد جاءت بذلك السنة صريحة: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ) وكذلك جاء في القرآن: (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) .
5 - فوائد الآية : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا )) . أستمع حفظ
تفسير الآية : (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفًا )) .
ثم قال الله تعالى: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )) هذا مبتدأ درس اليوم الجديد ، قال: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )) (( السفهاء أموالكم )) فيها قراءتان: القراءة الأولى بهمزتين محققتين (( السفهاء أموالكم )) وقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين (( السفهاء أموالكم )) الأولى على الأصل ، والثانية بالتخفيف ، وكذلك قوله: (( قياما )) فيها قراءتان: (( قياما )) و (( قيما )) والمعنى واحد . يقول الله عزوجل: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالهم )) أي لا تعطوه ، لا تعطوا السفهاء ، والسفهاء جمع السفيه وهو من لا يحسن التصرف إما لقلة في سنة وإما لقصور في عقله ورشده ، هذا هو السفيه ، والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال ، كما قال تعالى: (( ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه )) فمن رغب عن ملة ابراهيم الحنيفية السمحة فهو سفيه وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في أمواله . يقول: (( أموالكم التي جعل الله لكم قياما )) (( أموالكم )) أضاف الأموال إلينا ، فاختلف العلماء هل المعنى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم ، لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم ، وقال بعض العلماء: بل المراد بذلك أموالهم هم لكنه أضاف إلينا من أجل الولاية ، فكأنما في ولايتنا على هذا المال نملك هذا المال ، والآية صالحة للوجهين ، ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما ، وقوله: (( التي جعل الله لكم قياما )) (( جعل )) بمعنى صير ، يعني جعلها الله لنا قيما الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا ، فكم من أسير فك بالمال وكم من ضرورة أزيلت بالمال ، وكم من يتيم تبغ قلبه بالمال ، فالأموال في الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ، لأن ضرورة الجهاد بالمال أكثر من ضرورتها للنفس حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال ، ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال ، ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم الذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس . (( وارزقوهم فيها )) ارزقوهم يعني أعطوهم (( رزقا )) والرزق هو العطاء ، وقوله: (( فيها )) أي في الأموال ، ولم يقل: منها إشارة إلى أنه لابد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيها لا منها ، وفرق بين الرزق فيها والرزق منها ، لأنه لو لم يتجر ويكتسب صار العطاء منها ، إذا قدرنا أنها مائة فأعطاهم نفقة عشرة ريالات نقصت ، كلما أعطاهم نقصت ، لكن إذا قال: فيها ، فالمعنى أن الرزق يكون فيها فيكون المال أوسع من الرزق المعطى وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الرزق ، (( وارزقوهم فيها )) أي أعطوهم ، أعطوهم أيش ؟ أعطوهم طعاما ، شرابا ، أما الكسوة فقال: (( واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا )) (( اكسوهم )) ما يحتاجون إليه من السراويلات والقمص وغيرها ، بقي عندنا الفرش والسكن يدخل في قوله: (( وارزقوهم فيها )) . (( وقولوا لهم قولا معروفا )) أي حين إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا أي قولا يكون لينا هينا ولا تشبهوا بآنافكم عليهم وتمنوا عليهم ، لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية ، فمثلا إذا جاء السفيه يقول: اكسني ، لا تقول له قولا غليظا ، لا تقل طعامك ، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية لأن المال مالهم وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم . ومن فوائدها: تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لينا على الوجهين ، لقوله: (( ولا تؤتوا السفهاء )) والنهي للتحريم لاسيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفهاء ، كأنه قال لا تعطوهم لسفههم ، لأنهم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال . ومن فوائدها: ذم السفه ، وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله . ومن فوائدها: أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله ، وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين: قسم لحظ الغير ، وقسم لحظ النفس ، أما الأول فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله ، ففي هذه الحال يحجر عليه المال ، لماذا ؟ لحظ الغير ، فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه حجر عليه ، وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريم ، وإن فعل لم ينفذ التصرف ، ولهذا لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف ، لماذا ؟ لأنه تعلق به حق الغير ، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أما المشبوه من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف في ماله . القسم الثاني من الحجر: الحجر لحظ النفس ، وهو ما كان سببه السفه أو الصغر أو الجنون ، فالمجنون يحجر عليه في ماله والصغير يحجر عليه في ماله والسفيه يحجر في ماله الذي لا يحسن التصرف ، هذا حجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير ، فإذا قال المحجور عليه: هذا مالي دعوني أتصرف فيه ما شئت ، قلنا لا يمكن ، لأنك سفيه وإذا عليك فسوف تفسد المال . ومن فوائدها: أنه لا بتصليتنا إياه ، فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصا قلنا هذا حرام عليك ، لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس ، وإذا كان السفيه ينهى عن إعطاء المال فكيف بالمجنون . فإذا قال قائل: ما ضابط السفه الذي يحصل به الحجر ؟ فالجواب أن أهل العلم قالوا: إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة ، فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها ، هذا سفيه يحجر عليه ، أو في غير فائدة كالذي يسرف ماله في المفرقعات أو في المفقاعات أو ما أشبه ذلك ، أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليه فقط ، هذا سفيه أو رشيد ؟ هذا سفيه فحجر عليه. ومن فوائدها: حكمة الله عزوجل في المال الذي أعطاه الله لعباده ، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم . ومن فوائدها: أنه إذا كان المال قياما للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينهم ودنياهم ، لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا . ومن فوائدها: أنه يجب على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة ، لقوله: (( وارزقوهم فيها )) . ومن فوائدها: أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك ، لأن الأمر يقتضي الوجوب لاسيما وأنه متعلق بحق الغير . ومن فوائدها: أنه يجب على من ولاه الله على أن لا يغلظ له القول بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القولي والفعلي .
6 - تفسير الآية : (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفًا )) . أستمع حفظ
فوائد الآية : (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفًا )) .
ثم قال الله تعالى: (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ... )) (( ابتلوا )) اختبروا ، و(( اليتامى )) جمع يتيم وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه ، أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب ؟ قبل بلوغ الطفل ، من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل . وقوله: (( حتى إذا بلغوا )) " حتى " هنا ابتدائية أي اختبروهم واستمروا في الاختبار (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) " إذا " شرطية ، وقوله: (( فإن علمتم )) شرطية أيضا ، (( فادفعوا إليهم أموالهم )) جواب الشرط ، فيكون هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية ، ومنه قول الشاعر:
إن تستغيثوا بنا إن تدعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم
هذه (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) شرط في ضمن شرط ، وقوله: (( فإن آنستم )) أي أبصرتم ، ومنه قوله تعالى: (( آنس آنست من جانب الطور نارا )) أي أبصر ، وقوله: (( رشدا )) الرشد في كل موضع بحسبه ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي: حسن التصرف ، هذا هو الرشد إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يغبن إلا بما جرت به العادة ... منتهيا عما حرم الله ، وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية ، ومنه الرشد في ولاة النكاح وأن يكون عالما بالكفو ومصالح النكاح ، إذا الرشد ؟ في كل موضع بحسبه ، ما المراد به هنا ؟ رشدا أي تصرفا صحيحا في أمواله . (( فادفعوا إليهم أموالهم )) أي أعطوهم إليهم إياها ، وقوله: (( فادفعوا إليهم )) يعني أوصلوها إليهم ولا تقولوا: ائتوا خذوا أموالكم ، أنتم ادفعوا إليهم ، وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل بالمعروف حسب ما تقتضيه الحال .
(( وتأكلوها )) أي أموالهم (( إسرافا وبدارا أن يكبروا )) قوله: (( إسرافا )) يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكبر إسراف ، والإسراف هو مجاوزة الحد ، وهو أيضا في كل موضع بحسبه ، وقوله: (( بدارا )) أي مبادرة ، فهي من بادر بمعنى استعجل في الشيء ، وقوله: (( أن يكبروا )) أي بدارا لكبرهم يعني تبادر كبرهم ، لأنهم إذا كبروا زالت عليهم وصاروا راشدين ، فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد لكن يبادر ، ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان بل نقول الإسراف مجاوزة الحد ، فإذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشر ، (( وبدارا )) يعني أن يأخذ بلا إسراف لكن يبادر ، يبادر بالأكل قبل أن يقبض ، (( ومن كان غنيا فليستعفف )) من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال اليتيم فليستعفف أي فليكف عن الأكل (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) اللام هنا في قوله: (( فليستعفف )) للأمر ، والثاني للإباحة ، أقول اللام في قوله: (( فليستعفف )) للأمر ، وفي قوله: (( فليأكل )) للإباحة ، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف ، والثاني مباح له أن يأكل . فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: (( فليأكل )) عن الأمر ؟ قلنا: لأنها أعقبت النهي وهو قوله: (( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا )) والأمر بعد النهي لرفع الحظر يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر ، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) أي فليأكل أكلا بالمعروف أي بما جرى به العرف ، فلا يأكل أكل الأغنياء وإنما يأكل أكل مثله ، مثال ذلك: إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأني ولي عليه ، قلنا لا يجوز ، كل بالمعروف ، والمعروف ما جرى به العرف ، ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني . قال: (( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )) ومتى ندفع إليهم أموالهم ؟ إذا بلغوا ورشدوا (( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )) يعني أشهدوا أنكم دفعتموها (( وكفى بالله حسيبا )) (( كفى )) من الكفاية يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد ، والباء في قوله: (( بالله )) زائدة لتحسين اللفظ ، والأصل " وكفى الله حسيبا " والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب ، فهذه الآية كما رأيتم ختم الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرءوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا .
إن تستغيثوا بنا إن تدعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم
هذه (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) شرط في ضمن شرط ، وقوله: (( فإن آنستم )) أي أبصرتم ، ومنه قوله تعالى: (( آنس آنست من جانب الطور نارا )) أي أبصر ، وقوله: (( رشدا )) الرشد في كل موضع بحسبه ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي: حسن التصرف ، هذا هو الرشد إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يغبن إلا بما جرت به العادة ... منتهيا عما حرم الله ، وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية ، ومنه الرشد في ولاة النكاح وأن يكون عالما بالكفو ومصالح النكاح ، إذا الرشد ؟ في كل موضع بحسبه ، ما المراد به هنا ؟ رشدا أي تصرفا صحيحا في أمواله . (( فادفعوا إليهم أموالهم )) أي أعطوهم إليهم إياها ، وقوله: (( فادفعوا إليهم )) يعني أوصلوها إليهم ولا تقولوا: ائتوا خذوا أموالكم ، أنتم ادفعوا إليهم ، وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل بالمعروف حسب ما تقتضيه الحال .
(( وتأكلوها )) أي أموالهم (( إسرافا وبدارا أن يكبروا )) قوله: (( إسرافا )) يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكبر إسراف ، والإسراف هو مجاوزة الحد ، وهو أيضا في كل موضع بحسبه ، وقوله: (( بدارا )) أي مبادرة ، فهي من بادر بمعنى استعجل في الشيء ، وقوله: (( أن يكبروا )) أي بدارا لكبرهم يعني تبادر كبرهم ، لأنهم إذا كبروا زالت عليهم وصاروا راشدين ، فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد لكن يبادر ، ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان بل نقول الإسراف مجاوزة الحد ، فإذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشر ، (( وبدارا )) يعني أن يأخذ بلا إسراف لكن يبادر ، يبادر بالأكل قبل أن يقبض ، (( ومن كان غنيا فليستعفف )) من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال اليتيم فليستعفف أي فليكف عن الأكل (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) اللام هنا في قوله: (( فليستعفف )) للأمر ، والثاني للإباحة ، أقول اللام في قوله: (( فليستعفف )) للأمر ، وفي قوله: (( فليأكل )) للإباحة ، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف ، والثاني مباح له أن يأكل . فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: (( فليأكل )) عن الأمر ؟ قلنا: لأنها أعقبت النهي وهو قوله: (( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا )) والأمر بعد النهي لرفع الحظر يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر ، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) أي فليأكل أكلا بالمعروف أي بما جرى به العرف ، فلا يأكل أكل الأغنياء وإنما يأكل أكل مثله ، مثال ذلك: إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأني ولي عليه ، قلنا لا يجوز ، كل بالمعروف ، والمعروف ما جرى به العرف ، ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني . قال: (( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )) ومتى ندفع إليهم أموالهم ؟ إذا بلغوا ورشدوا (( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )) يعني أشهدوا أنكم دفعتموها (( وكفى بالله حسيبا )) (( كفى )) من الكفاية يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد ، والباء في قوله: (( بالله )) زائدة لتحسين اللفظ ، والأصل " وكفى الله حسيبا " والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب ، فهذه الآية كما رأيتم ختم الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرءوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا .
7 - فوائد الآية : (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفًا )) . أستمع حفظ
تفسير الآية : (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا ... )) .
ثم قال الله تعالى: (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ... )) (( ابتلوا )) اختبروا ، و(( اليتامى )) جمع يتيم وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه ، أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب ؟ قبل بلوغ الطفل ، من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل . وقوله: (( حتى إذا بلغوا )) " حتى " هنا ابتدائية أي اختبروهم واستمروا في الاختبار (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) " إذا " شرطية ، وقوله: (( فإن علمتم )) شرطية أيضا ، (( فادفعوا إليهم أموالهم )) جواب الشرط ، فيكون هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية ، ومنه قول الشاعر:
إن تستغيثوا بنا إن تدعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم
هذه (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) شرط في ضمن شرط ، وقوله: (( فإن آنستم )) أي أبصرتم ، ومنه قوله تعالى: (( آنس آنست من جانب الطور نارا )) أي أبصر ، وقوله: (( رشدا )) الرشد في كل موضع بحسبه ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي: حسن التصرف ، هذا هو الرشد إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يغبن إلا بما جرت به العادة ... منتهيا عما حرم الله ، وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية ، ومنه الرشد في ولاة النكاح وأن يكون عالما بالكفو ومصالح النكاح ، إذا الرشد ؟ في كل موضع بحسبه ، ما المراد به هنا ؟ رشدا أي تصرفا صحيحا في أمواله . (( فادفعوا إليهم أموالهم )) أي أعطوهم إليهم إياها ، وقوله: (( فادفعوا إليهم )) يعني أوصلوها إليهم ولا تقولوا: ائتوا خذوا أموالكم ، أنتم ادفعوا إليهم ، وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل بالمعروف حسب ما تقتضيه الحال .
(( وتأكلوها )) أي أموالهم (( إسرافا وبدارا أن يكبروا )) قوله: (( إسرافا )) يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكبر إسراف ، والإسراف هو مجاوزة الحد ، وهو أيضا في كل موضع بحسبه ، وقوله: (( بدارا )) أي مبادرة ، فهي من بادر بمعنى استعجل في الشيء ، وقوله: (( أن يكبروا )) أي بدارا لكبرهم يعني تبادر كبرهم ، لأنهم إذا كبروا زالت عليهم وصاروا راشدين ، فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد لكن يبادر ، ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان بل نقول الإسراف مجاوزة الحد ، فإذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشر ، (( وبدارا )) يعني أن يأخذ بلا إسراف لكن يبادر ، يبادر بالأكل قبل أن يقبض ، (( ومن كان غنيا فليستعفف )) من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال اليتيم فليستعفف أي فليكف عن الأكل (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) اللام هنا في قوله: (( فليستعفف )) للأمر ، والثاني للإباحة ، أقول اللام في قوله: (( فليستعفف )) للأمر ، وفي قوله: (( فليأكل )) للإباحة ، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف ، والثاني مباح له أن يأكل . فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: (( فليأكل )) عن الأمر ؟ قلنا: لأنها أعقبت النهي وهو قوله: (( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا )) والأمر بعد النهي لرفع الحظر يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر ، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) أي فليأكل أكلا بالمعروف أي بما جرى به العرف ، فلا يأكل أكل الأغنياء وإنما يأكل أكل مثله ، مثال ذلك: إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأني ولي عليه ، قلنا لا يجوز ، كل بالمعروف ، والمعروف ما جرى به العرف ، ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني . قال: (( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )) ومتى ندفع إليهم أموالهم ؟ إذا بلغوا ورشدوا (( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )) يعني أشهدوا أنكم دفعتموها (( وكفى بالله حسيبا )) (( كفى )) من الكفاية يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد ، والباء في قوله: (( بالله )) زائدة لتحسين اللفظ ، والأصل " وكفى الله حسيبا " والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب ، فهذه الآية كما رأيتم ختم الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرءوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا .
إن تستغيثوا بنا إن تدعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم
هذه (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) شرط في ضمن شرط ، وقوله: (( فإن آنستم )) أي أبصرتم ، ومنه قوله تعالى: (( آنس آنست من جانب الطور نارا )) أي أبصر ، وقوله: (( رشدا )) الرشد في كل موضع بحسبه ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي: حسن التصرف ، هذا هو الرشد إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يغبن إلا بما جرت به العادة ... منتهيا عما حرم الله ، وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية ، ومنه الرشد في ولاة النكاح وأن يكون عالما بالكفو ومصالح النكاح ، إذا الرشد ؟ في كل موضع بحسبه ، ما المراد به هنا ؟ رشدا أي تصرفا صحيحا في أمواله . (( فادفعوا إليهم أموالهم )) أي أعطوهم إليهم إياها ، وقوله: (( فادفعوا إليهم )) يعني أوصلوها إليهم ولا تقولوا: ائتوا خذوا أموالكم ، أنتم ادفعوا إليهم ، وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل بالمعروف حسب ما تقتضيه الحال .
(( وتأكلوها )) أي أموالهم (( إسرافا وبدارا أن يكبروا )) قوله: (( إسرافا )) يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكبر إسراف ، والإسراف هو مجاوزة الحد ، وهو أيضا في كل موضع بحسبه ، وقوله: (( بدارا )) أي مبادرة ، فهي من بادر بمعنى استعجل في الشيء ، وقوله: (( أن يكبروا )) أي بدارا لكبرهم يعني تبادر كبرهم ، لأنهم إذا كبروا زالت عليهم وصاروا راشدين ، فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد لكن يبادر ، ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان بل نقول الإسراف مجاوزة الحد ، فإذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشر ، (( وبدارا )) يعني أن يأخذ بلا إسراف لكن يبادر ، يبادر بالأكل قبل أن يقبض ، (( ومن كان غنيا فليستعفف )) من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال اليتيم فليستعفف أي فليكف عن الأكل (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) اللام هنا في قوله: (( فليستعفف )) للأمر ، والثاني للإباحة ، أقول اللام في قوله: (( فليستعفف )) للأمر ، وفي قوله: (( فليأكل )) للإباحة ، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف ، والثاني مباح له أن يأكل . فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: (( فليأكل )) عن الأمر ؟ قلنا: لأنها أعقبت النهي وهو قوله: (( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا )) والأمر بعد النهي لرفع الحظر يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر ، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) أي فليأكل أكلا بالمعروف أي بما جرى به العرف ، فلا يأكل أكل الأغنياء وإنما يأكل أكل مثله ، مثال ذلك: إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأني ولي عليه ، قلنا لا يجوز ، كل بالمعروف ، والمعروف ما جرى به العرف ، ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني . قال: (( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )) ومتى ندفع إليهم أموالهم ؟ إذا بلغوا ورشدوا (( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )) يعني أشهدوا أنكم دفعتموها (( وكفى بالله حسيبا )) (( كفى )) من الكفاية يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد ، والباء في قوله: (( بالله )) زائدة لتحسين اللفظ ، والأصل " وكفى الله حسيبا " والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب ، فهذه الآية كما رأيتم ختم الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرءوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا .
فوائد الآية : (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا ... )) .
يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد ، أولا: وجوب اختبار اليتامى ، لقوله: (( وابتلوا اليتامى )) .
ثانيا: العمل بالتجربة ، من أين يؤخذ العمل بالتجربة ؟ لأن الابتلاء ـ أعني الاختبار ـ تجارب . ومن فوائدها: أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره ، فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به . ومن فوائدها: أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع ماله إليه ، لقوله: (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) . ومن فوائدها: أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا ابتداء ولا انتهاء ، لأنه وكل الأمر إلى أوليائه . ومن فوائدها: عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام، لقوله: (( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا )). فإن قال قائل: لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز ؟ فالجواب: لا ، لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمد على أكلها غالبا ، وقد قال العلماء: إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا له ، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبروا .
ومن فوائدها: وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى ، لقوله: (( ومن كان غنيا فليستعفف عن اليتامى )) هذا هو القرآن ، ولكن قد يقول قائل: إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيري وكيف أعمل بدون فائدة ؟ فالجواب عن هذا أن نقول: إذا كان الأمر كذلك فلابد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام ، لأن من الناس من يدعي هذه الدعوى ويقول أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك ، نقول إذا لابد أن ترجع إلى القاضي .
ثانيا: العمل بالتجربة ، من أين يؤخذ العمل بالتجربة ؟ لأن الابتلاء ـ أعني الاختبار ـ تجارب . ومن فوائدها: أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره ، فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به . ومن فوائدها: أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع ماله إليه ، لقوله: (( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) . ومن فوائدها: أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا ابتداء ولا انتهاء ، لأنه وكل الأمر إلى أوليائه . ومن فوائدها: عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام، لقوله: (( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا )). فإن قال قائل: لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز ؟ فالجواب: لا ، لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمد على أكلها غالبا ، وقد قال العلماء: إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا له ، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبروا .
ومن فوائدها: وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى ، لقوله: (( ومن كان غنيا فليستعفف عن اليتامى )) هذا هو القرآن ، ولكن قد يقول قائل: إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيري وكيف أعمل بدون فائدة ؟ فالجواب عن هذا أن نقول: إذا كان الأمر كذلك فلابد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام ، لأن من الناس من يدعي هذه الدعوى ويقول أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك ، نقول إذا لابد أن ترجع إلى القاضي .
سؤال عن حكم تسليط الصغار على المال؟
السائل : سؤال عن حكم تسليط الصغار على المال ؟
الشيخ : الصغار لا يجوز أن يسلطهم على المال ، لكن يفسدها ، على كل حال ما جرت به العادة لابد منها ، هذا نفقة ، هذا من باب الإنفاق يعني افرض أنه طالب يخرج للفسحة يعطى ريال أو ريالين حسب ، أحسن أن لا تعطيه ، إذا هذا له سبب ، إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب ، لكن الأصل لا يدفع .
الشيخ : الصغار لا يجوز أن يسلطهم على المال ، لكن يفسدها ، على كل حال ما جرت به العادة لابد منها ، هذا نفقة ، هذا من باب الإنفاق يعني افرض أنه طالب يخرج للفسحة يعطى ريال أو ريالين حسب ، أحسن أن لا تعطيه ، إذا هذا له سبب ، إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب ، لكن الأصل لا يدفع .
سؤال عن حكم إعطاء بعض اليتامى الأموال؟
إذا هذا له سبب ، إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب ، لكن الأصل لا يدفع .
سؤال عن قوله تعالى (( ولا تؤتو االسفهاء أموالكم...))؟
السائل : سؤال عن قوله تعالى: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ... )) ؟
الشيخ : الآية الأولى عامة لو كان واحد عمره أربعون سنة ما يعطى إياه ، مادام عنده السفه يعني لا تؤتوا السفهاء أموالكم لسفههم ، .. الآية الثانية ليست في السفهاء الآية الثانية فيها اليتامى ، يختبر اليتيم لكن المرأة ما تختبر . الشرع لأنها ليس من أهله ، تختبر بحاجات البيت إذا عرف لحاجات البيت هذا فهي رشيدة ، إذا عرف أنها سفيهة ، إذا عجنت العجين أعطته البقرة إذا صلحت الشاي صبته على البلاط ، وهكذا ما تكون
الشيخ : الآية الأولى عامة لو كان واحد عمره أربعون سنة ما يعطى إياه ، مادام عنده السفه يعني لا تؤتوا السفهاء أموالكم لسفههم ، .. الآية الثانية ليست في السفهاء الآية الثانية فيها اليتامى ، يختبر اليتيم لكن المرأة ما تختبر . الشرع لأنها ليس من أهله ، تختبر بحاجات البيت إذا عرف لحاجات البيت هذا فهي رشيدة ، إذا عرف أنها سفيهة ، إذا عجنت العجين أعطته البقرة إذا صلحت الشاي صبته على البلاط ، وهكذا ما تكون
في قوله تعالى (( فليستعفف....)) فهل اللام هنا للوجوب؟
الآية الثانية ليست في السفهاء الآية الثانية فيها اليتامى ، يختبر اليتيم لكن المرأة ما تختبر . الشرع لأنها ليس من أهله ، تختبر بحاجات البيت إذا عرف لحاجات البيت هذا فهي رشيدة ، إذا عرف أنها سفيهة ، إذا عجنت العجين أعطته البقرة إذا صلحت الشاي صبته على البلاط ، وهكذا ما تكون
هل في كتاب الله أمر زائد كالحروف مثلا ؟
السائل : هل في كتاب الله أمر زائد كالحروف مثلا ؟
الشيخ : ويش تقولون ؟ نحن ذكرنا ذلك وقلنا إن الزائد زائدة ، ما سمعت ؟ قلنا إن الزائد زائد ، نعم ولكن ... بعض الشيء يعني الزائد قيد ، الزائد فيها قيد يكون زائدا ، الزائد لفظا زائد للمعنى يعني كلمة " زاد " تستعمل متعدي ولازم ، فالزائد الذي هو زاد اللازم زائد من زاد متعدي ، واضح ؟ ما هو واضح ، شف ـ بارك الله فيك ـ كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى ، أنه جاء لفائدة ، الفائدة هنا قال النحويون إنه لتحسين اللفظ .
الشيخ : ويش تقولون ؟ نحن ذكرنا ذلك وقلنا إن الزائد زائدة ، ما سمعت ؟ قلنا إن الزائد زائد ، نعم ولكن ... بعض الشيء يعني الزائد قيد ، الزائد فيها قيد يكون زائدا ، الزائد لفظا زائد للمعنى يعني كلمة " زاد " تستعمل متعدي ولازم ، فالزائد الذي هو زاد اللازم زائد من زاد متعدي ، واضح ؟ ما هو واضح ، شف ـ بارك الله فيك ـ كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى ، أنه جاء لفائدة ، الفائدة هنا قال النحويون إنه لتحسين اللفظ .
سؤال عن بعض أحكام المحجور عليه؟
السائل : سؤال عن بعض أحكام المحجور عليه ؟
الشيخ : سفيه ليس صغير ، سفيه لجنونه وسفيه لتصرفه ، والتفصيل ما يصلح ؟ السفيه قد يكون بالغا عاقلا وهو سفيه .
الشيخ : سفيه ليس صغير ، سفيه لجنونه وسفيه لتصرفه ، والتفصيل ما يصلح ؟ السفيه قد يكون بالغا عاقلا وهو سفيه .
ما معنى قوله تعالى (( قياما لكم...))؟
الشيخ : قياما لما لكم ، قياما لمصالح دينكم ودنياكم ، لأن نفس الأموال هي قيام .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا )) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا )) .
اضيفت في - 2006-04-10