تفسير سورة النساء-03a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
قراءة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ))
مناقشة عن معاني الآية : (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ... )) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى: (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ))
الشيخ : هذه مبتدأ المناقشة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : في هذه الآية (( السفهاء أموالكم )) قراءتان ؟
الطالب : بقاء الهمزتين أو إلغاء أولها ، حذفها ،
الشيخ : اقرأها ؟
الطالب : (( السفهاء أموالكم )) أو (( السفهاء أموالكم ))
الشيخ : نعم .
الشيخ : من المراد بالسفهاء ؟
الطالب : الذي لا يحسن التصرف في ماله ، إما ؟ أن يسرف في المال ،
الشيخ : إما أيش ؟
الطالب : إما لصغره أو جنونه أو سوء تصرفه ،
الشيخ : كذا ؟ ذكرنا الأسباب ثلاثة: الصغر ، والجنون ، وسوء التصرف .
الشيخ : نأخذ الفوائد من أين ؟ من (( ولا تؤتوا السفهاء )) ؟ وصلنا إلى تحريم الأكل منها إسرافا وبدارا ؟ نعم وجوب الاستعفاف من كان غنيا
الشيخ : هذه مبتدأ المناقشة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : في هذه الآية (( السفهاء أموالكم )) قراءتان ؟
الطالب : بقاء الهمزتين أو إلغاء أولها ، حذفها ،
الشيخ : اقرأها ؟
الطالب : (( السفهاء أموالكم )) أو (( السفهاء أموالكم ))
الشيخ : نعم .
الشيخ : من المراد بالسفهاء ؟
الطالب : الذي لا يحسن التصرف في ماله ، إما ؟ أن يسرف في المال ،
الشيخ : إما أيش ؟
الطالب : إما لصغره أو جنونه أو سوء تصرفه ،
الشيخ : كذا ؟ ذكرنا الأسباب ثلاثة: الصغر ، والجنون ، وسوء التصرف .
الشيخ : نأخذ الفوائد من أين ؟ من (( ولا تؤتوا السفهاء )) ؟ وصلنا إلى تحريم الأكل منها إسرافا وبدارا ؟ نعم وجوب الاستعفاف من كان غنيا
تتمة فوائد الآية : (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا ... )) .
من فوائد هذه الآية الكريمة: جواز أكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم ، جواز أكل ولي اليتيم إذا كان فقيرا بالمعروف ، وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة ، فمثلا إذا كان أجيرا فله في الشهر مائة وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا مائتان ، فهل نقول يحل له أقل الأمرين أو يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة ؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني ، لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم فلابد له من مأكل ومشرب فليأكل بالمعروف ، وأيضا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في المراعاة في مال اليتيم فلا ينبغي أن يلحقه بالأجير الأجنبي ، لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأكل أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته . ومن فوائدها: أنه إذا كان فقيرا فأكل لا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل ، لأن المباح لا ينقلب واجبا قصدي لأن المباح لا ينقلب حراما ، ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل ، وذهب بعض أهلا لعلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله فكأنه استقرض من مال اليتيم لا أكل أكلا مباحا ، ولكن الصحيح الأول أن الأكل مباح له ولا يجب رده إذا أغناه الله . ومن فوائدها: اعتبار الحال ، وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال ، وهذا من حكمة الشريعة ، من أين يؤخذ ؟ من التفريق الغني (( فليستعفف )) والفقير (( فليأكل )) . ومن فوائدها: الرجوع إلى العرف ، لقوله: (( فليأكل بالمعروف )) . ومن فوائدها: أنه إذا دفع إليهم المال ـ إلى اليتامى ـ بعد ما بلغوا ورشدوا فليشهد ، لقوله: (( فأشهدوا عليهم )) والأصل في الأمر الوجوب ، وإنما أمر بالإشهاد لئلا يقع النزاع بينهم في المستقبل ولئلا يتهم الولي عند النزاع ، أعرفتم ؟ فقطعا للنزاع ودفعا للتهمة أوجب الله عزوجل أن يشهد الولي إذا دفع إليهم أموالهم . ومن فوائدها: أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال فإن دعواه لا تقبل ، لأنه لو قبلت دعواه لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد ، أليس كذلك ؟ بلى ، وهذا هو الصواب ، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال ، القول الأول : أنه لا تقبل دعواه الدفع بظاهر الآية ، والقول الثاني: أنه تقبل أي دعوه الدفع يعني لو طالبه فيما بعد أين مالي ؟ قال دفعت لك ، واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: (( ما على المحسنين من سبيل )) والقول الثالث: الوسط وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع وإن كان يعمل له مجانا قبلت دعوه الدفع ، وعل بذلك لأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحسانا محضا ، لماذا ؟ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه فلا يدخل في قوله تعالى: (( ما على المحسنين من سبيل )) والأخذ بظاهر الآية أولى ، وهو أنه لا تقبل دعوه الدفع إلا بشهود إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوى ، مثل أن يكون الولي معروفا بالصدق والأمانة ويكون المولي عليهم وهو اليتيم معروفا بالطمع والشجع فحينئذ نقبل قول الولي ، بأي شيء نقبله ؟ بالقرينة بقوة الظاهر ، ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى ، لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع . ومن فوائدها: تحذير الولي من أن يخون في ولايته وتحذير اليتيم من أن ينكر ما وقع ، من أين نأخذها ؟ من قوله: (( وكفى بالله حسيبا )) فإذا كان الله عزوجل هو الكافي على حاسب عباده فإن الإنسان سوف يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منها . ومن فوائدها: العناية باليتامى وأموالهم ، لأن اليتامى محل الرحمة ، حيث إن آبائهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم . ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله عزوجل وأن رحمة الله عند المنكسرين ، عند الضعفاء .
3 - تتمة فوائد الآية : (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا ... )) . أستمع حفظ
ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن من أخذ مال اليتيم فإنه يرده، وهذا عن عمر سنة متبعة وعدم الرد نحن أخذناه فهما من الاية وهذا منطوق عن عمر رضي الله تعالى عنه ؟
السائل : ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن من أخذ مال اليتيم فإنه يرده ، وهذا عمر عن عمر سنة متبعة وعدم الرد نحن أخذناه فهما من الآية وهذا منطوق عن عمر رضي الله تعالى عنه ؟
الشيخ : لكن المنطوق ما يقدم على الآية ، لأن قوله: (( فليأكل )) أباحه الله له ، ما قال: فليستقرض بالمعروف ، ثم إن المروي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه قال على سبيل الورع ، على سبيل الورع فقط .
الشيخ : لكن المنطوق ما يقدم على الآية ، لأن قوله: (( فليأكل )) أباحه الله له ، ما قال: فليستقرض بالمعروف ، ثم إن المروي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه قال على سبيل الورع ، على سبيل الورع فقط .
4 - ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن من أخذ مال اليتيم فإنه يرده، وهذا عن عمر سنة متبعة وعدم الرد نحن أخذناه فهما من الاية وهذا منطوق عن عمر رضي الله تعالى عنه ؟ أستمع حفظ
ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من تفسير السفهاء بالنساء والصبيان؟
السائل : ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير السفهاء بالنساء والصبيان ؟
الشيخ : الصبيان صحيح والنساء في الغالب ، نقول السفهاء تشمل ثلاثة أصناف: الصغار ، والمجانين ، ومن لا يحسن التصرف ، النساء لأن الغالب أن المرأة لا تحسن التصرف والصحابة رضي الله عنهم يذكرون الشيء أحيانا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، فإذا قالوا النساء يعني مثل النساء .
الشيخ : الصبيان صحيح والنساء في الغالب ، نقول السفهاء تشمل ثلاثة أصناف: الصغار ، والمجانين ، ومن لا يحسن التصرف ، النساء لأن الغالب أن المرأة لا تحسن التصرف والصحابة رضي الله عنهم يذكرون الشيء أحيانا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، فإذا قالوا النساء يعني مثل النساء .
ما عدد الشهود عند الإشهاد؟
السائل : ما عدد الشهود عند الإشهاد ؟
الشيخ : عدد الشهود ما يثبت بهم الحق وهو في الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي .
الشيخ : عدد الشهود ما يثبت بهم الحق وهو في الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي .
في قوله تعالى (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح... ))، ونحن عرَّفنا اليتم بأنه الذي لم يبلغ وإذا بلغ لم يكن يتيما؟
الشيخ : في قوله تعالى: (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ... )) ونحن عرفنا اليتيم بأنه الذي لم يبلغ وإذا بلغ لم يكن يتيما ؟
السائل : لا ، هذه مرتبة على الذي بعده (( فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) هذا على ما بعدها يعني لا نقول مثلا متى زال اليتم أعطيناه المال لا .
السائل : لا ، هذه مرتبة على الذي بعده (( فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) هذا على ما بعدها يعني لا نقول مثلا متى زال اليتم أعطيناه المال لا .
7 - في قوله تعالى (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح... ))، ونحن عرَّفنا اليتم بأنه الذي لم يبلغ وإذا بلغ لم يكن يتيما؟ أستمع حفظ
قراءة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )) .
تفسير الآية : (( للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون ... )) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى: (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون )) نبدأ أولا بالإعراب ، (( للرجال )) خبر مقدم (( نصيب )) مبتداء مؤخر ، وكذلك (( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون )) وقوله: (( مما قبل منه )) هذه متعلقة بمحذوف صفة لـ (( نصيب )) ، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف خبر لمبتداء محذوف أي: ذلك مما قل منه ، وقوله: (( نصيبا )) حال ، حال من " ما " في قوله: (( مما قل )) و(( مفروضا )) صفة أو حال أخرى صفة لـ(( نصيب )) وهو أولى ، ويجوز أن تكون حالا أخرى ، وهو مرجوح . يقول الله عز وجل: (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون )) (( نصيب )) أي حظ ، ولم يبينه هنا لكن بينه في آيات تأتي ، والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة ، لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله ، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلا مباشرة فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليه فلا يلصق في الذهن ولا يصير له قوة في القبول ، أعرفتم هذا ؟ الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا من كمال البلاغة للوجه الذي ذكرناه لكم . وقوله: (( الوالدان )) يعني الأم والأب ، أما الأم فظاهر أنها والدة ، كما قال تعالى: (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين )) وأما الأب فكذلك ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) والولد لابد له من والد ، وكذلك جاء في حديث: ( لا يحل لواهب أن يرجع بما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لابنه ) فالوالد إذا يطلق على الأم والأب ، أما الأم فظاهر ، وأما الأب فللنصوص التي سمعتموها . وقوله: (( والأقربون )) ولم يقل: والأقارب ، الأقرب اسم تفضيل ، وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب بل الأقرب فالأقرب ، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ، وخمسة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة ، وهم: الأب ، والأم ، والابن ، والبنت ، وأحد الزوجين ، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا لأنهم يرثون من الميت مباشرة ، وكذلك قال: (( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون )) وإنما نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب الرجال تأكيدا لحقهن وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون نصيب الرجال (( وإن كانوا إخوة ورجالا فللذكر مثل حظ الأنثيين )) وكذلك قال: (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) لكن جاء بهذه الصيغة تأكيدا لنصيب النساء لأنهم في الجاهلية في أحكامهم الجائرة لا يورثون النساء يقولون إنما الميراث لمن حمل السلاح وخاض المعارك وهم الرجال وأما النساء فلا حق لهن في الميراث ، ولاشك أن هذا حكم مبني على الجور ، ولو نظرنا بادي الرأي لقلنا إن النساء أحق بالميراث بالرجال لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال ، لكن حكم الله سبحانه وتعالى أحسن الأحكام جعل لهن نصيبا وللرجال نصيبا ولكن لكثرة المسئولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين . قال: (( مما قل منه أو كثر )) يعني نصيب من القليل أو الكثير يعني سواء خلف الميت أموالا كثيرة أو أموالا قليلة ، لو خلف درهما واحدا كان للرجال نصيب وللنساء نصيب ، ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء نصيب ، لا يقال إنه إذا قل المال فلا نصيب للناس أو إذا كثر المال فلا نصيب للناس ، بل نقول لا فرق بين القليل والكثير ، وقوله: (( مما قل أو كثر )) هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها (( مما قل منه أو كثر )) لأن ما بعدها (( نصيبا مفروضا )) لا يتعلق بكثر وقل ، بل هو متعلق بمقدر ، المعنى: جعل هذا نصيبا مفروقا أو حال كونه نصيبا مفروضا لكنه لا يتعلق بالفاعل في قل أو كثر ، وقوله تعالى: (( مفروضا )) المراد أنه محتم وليس المراد أنه مقدر ، لأن ميراث الأولاد إذا اجتمعوا بنين وبنات ليس مقدرا ، ليس فريضة بل هو تعصيب ، لكن المراد بالفرض هنا الحتم كما تقول: فرض الصلوات خمس أي حتمت وألزم بها .
فوائد الآية : (( للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون ... )) .
في هذه الآية من الفوائد: تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون بالاستحقاق فيه ، وجه الدلالة : (( للرجال نصيب وللنساء نصيب )) وهذا هو المشروع والمعقول والفطري أن يكون الرجال هم المقدمين على النساء ، وعكس ذلك من عكس الله قلوبهم من الكفرة والمبغورين به حيث يقدمون النساء على الرجال فيقولون مثلا: أيها الأخوات والإخوة ، أيها السيدات والسادة ، هذا خطأ عظيم ، لأن الرجال مقدمون على النساء قوامون عليهن ، ولكن ليس بعد الكفر ذنب ، هؤلاء الكفار يرون أن النساء لعب فيقدمونهن جلبا لقلوبهن وتعطفا عليهن ليعطفن عليها لأنهن كما وصفهم الله عزوجل: (( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم )) ليس لهم هم إلا الدنيا ، فجاء قليل البصيرة ضعيف الدين فأخذه هذه الحقارة منهم والتهموها من غير أن يقدروا النتائج وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة وللفطر السليمة وللعقول السليمة . ومن فوائدها: بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقا بعد أن كانت مظلومة في الجاهلية ، وجهه ؟ (( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون )) ولكن دين الإسلام لم يعطي المرأة أكثر من حقها ولم ينزلها أكثر من منزلتها بل أعطاها الحق اللائق بها وهو معروف ـ والحمد لله ـ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ومن فوائدها: أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه سواء كان المتروك خلف الميت كثيرا أم قليلا ، لقوله: (( مما قل منه أو كثر )) . ومن فوائدها: التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم ، يموت الميت عن زوجته وبناته وله أبناء عم عصبة ليسوا في البيت فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت وينتفعون بأجهزته كالثلاجات وغيرها دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث ، وهذا لا يجوز ، لأنه إذا مات الميت فبدل أن يكون ماله له شخصيا صار موزعا بين ورثته ، كل وارث يستحق من هذا الميراث قل المال أو كثر ، وهذه المسألة ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة عليها ، لأن العامة قد لا يفهمون وإلا فعندهم ـ ولله الحمد ـ ورع ، عندهم ورع عن هذا لكنهم لا يفهمون . ومن فوائدها: أن هذا النصيب واجب ، لقوله: (( نصيبا مفروضا )) . ومن فوائدها: جواز حذف ما يعلم ، من أين ؟ من قوله: (( مفروضا )) فمن الفارض ؟ الله ، لكن حذف وبيني الوصف للمفعول للعلم به ، فهو كقوله تعالى: (( وخلق الإنسان ضعيفا )) والذي خلقه ؟ الله عز وجل .
تفسير الآية : (( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا )) .
ثم قال الله تبارك وتعالى: (( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه )) الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الآية والتي قبلها أن الناس فيما سبق إذا أرادا قسم مال الميت يقسمونه علنا ظاهرا سواء كان للناس عموما أو ظاهرا لمن حوله ، لقوله: (( إذا حضر القسمة أولوا القربى )) إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث (( أولوا القربى )) نأخذ الإعراب قبل . (( وإذا حضر القسمة أولوا القربى )) (( القسمة )) مفعول مقدم و(( أولوا )) فاعل مؤخر ورفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ، وحذفت النون منه للإضافة ، (( واليتامى )) معطوفة على (( أولو )) و(( المساكين )) معطوفة على (( أولوا )) ، وقوله: (( فارزقوهم )) جواب الشرط إذا ، واقترنت الفاء بها لأنها طلبية ، والجواب الذي يقترن بالفاء سبعة أنواع جمعت في بيت من الشعر:
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس
الجملة التي معنا الجوابية من أي نوع ؟ طلبية (( فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا )) واضح الآن . يقول الله عزوجل: (( وإذا حضر القسمة )) أي قسمة المال الموروث ، إذا حضروا (( أولوا القربى )) يعني أصحاب القرابة الذين لا يرثون ، وإنما قلنا الذين لا يرثون لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم لكن الذين لا يرثون ، (( القربى )) هنا بمعنى أيش ؟ بمعنى القرابة ، (( واليتامى )) جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل بلوغه ، قبل بلوغ من ؟ قبل بلوغ الأب أو الولد ؟ الولد ، من مات أبوه قبل بلوغه سواء ذكرا أو أنثى ، (( والمساكين )) هم الفقراء ، وسموا المساكين لأن الفقر أسكنهم ، فإن الفقر ـ أعاذنا الله وإياكم منه ـ يوجب الذل وألا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسئول وغير مقبول فتجده ساكتا لا يتلكم لأنه لا يسمع ، ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عندنا مسموعا ( رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) والشأن كل الشأن أن تكون وجيها عند الله ، وأنت إذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند العباد ، ولكن لا تطلب أن تكون وجيها عند الله لتكون وجيها عند العباد ، اطلب أن تكون وجيها عند الله لتنال رضاه وإذا رضي الله عنك أرضى الناس عنك ، قال: (( فارزقوهم منه )) أي أعطوهم ، لأن الرزق بمعنى العطاء ، وقوله: (( منه )) ولم يقل: فيه ، لأن هؤلاء يعطون من المال رأسه ، من رأس المال من أصله ، وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى: (( وارزقوهم فيها )) وقد سبق لنا أنه قال: (( فيها )) ولم يقل: منها ، لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها ، فيعطون من الربح وهو إشارة على ما سبق إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه ، أما هنا قال: (( ارزقوهم منه )) يعني من هذا المال الذي يقسم أمامهم . (( وقولوا لهم قولا معروفا )) سبحان الله ! إحسان إليهم بالفعل وإحسان بالقول (( قولوا لهم قولا معروفا )) أي قولا طيبا تطيب به نفوسهم ، فلنفرض أن المال كثير وأن كل وارث سيحصل على مليون ريال مثلا فإذا أعطيت الفقير مائة ريال الحاضر ، ربما يقول: مائة من مليون ؟ قله قولا معروفا تطيب به نفسه حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي ، عكس ـ والعياذ بالله ـ من قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قال: ويش الذي جاء ؟ اذهب اطلب الرزق عند الله ، فهذا قلبه ليس لينا لعباد الله ولا راحما لهم ، والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا يفعل ؟ سوف يتشوف إلى شيء من هذا المال وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يصرف ولاسيما إذا صرف لقوم منكر غير معروف ، يقول الله عزوجل في هذه الآية: (( وإذا حضر القسمة ... )) .
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس
الجملة التي معنا الجوابية من أي نوع ؟ طلبية (( فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا )) واضح الآن . يقول الله عزوجل: (( وإذا حضر القسمة )) أي قسمة المال الموروث ، إذا حضروا (( أولوا القربى )) يعني أصحاب القرابة الذين لا يرثون ، وإنما قلنا الذين لا يرثون لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم لكن الذين لا يرثون ، (( القربى )) هنا بمعنى أيش ؟ بمعنى القرابة ، (( واليتامى )) جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل بلوغه ، قبل بلوغ من ؟ قبل بلوغ الأب أو الولد ؟ الولد ، من مات أبوه قبل بلوغه سواء ذكرا أو أنثى ، (( والمساكين )) هم الفقراء ، وسموا المساكين لأن الفقر أسكنهم ، فإن الفقر ـ أعاذنا الله وإياكم منه ـ يوجب الذل وألا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسئول وغير مقبول فتجده ساكتا لا يتلكم لأنه لا يسمع ، ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عندنا مسموعا ( رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) والشأن كل الشأن أن تكون وجيها عند الله ، وأنت إذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند العباد ، ولكن لا تطلب أن تكون وجيها عند الله لتكون وجيها عند العباد ، اطلب أن تكون وجيها عند الله لتنال رضاه وإذا رضي الله عنك أرضى الناس عنك ، قال: (( فارزقوهم منه )) أي أعطوهم ، لأن الرزق بمعنى العطاء ، وقوله: (( منه )) ولم يقل: فيه ، لأن هؤلاء يعطون من المال رأسه ، من رأس المال من أصله ، وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى: (( وارزقوهم فيها )) وقد سبق لنا أنه قال: (( فيها )) ولم يقل: منها ، لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها ، فيعطون من الربح وهو إشارة على ما سبق إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه ، أما هنا قال: (( ارزقوهم منه )) يعني من هذا المال الذي يقسم أمامهم . (( وقولوا لهم قولا معروفا )) سبحان الله ! إحسان إليهم بالفعل وإحسان بالقول (( قولوا لهم قولا معروفا )) أي قولا طيبا تطيب به نفوسهم ، فلنفرض أن المال كثير وأن كل وارث سيحصل على مليون ريال مثلا فإذا أعطيت الفقير مائة ريال الحاضر ، ربما يقول: مائة من مليون ؟ قله قولا معروفا تطيب به نفسه حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي ، عكس ـ والعياذ بالله ـ من قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قال: ويش الذي جاء ؟ اذهب اطلب الرزق عند الله ، فهذا قلبه ليس لينا لعباد الله ولا راحما لهم ، والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا يفعل ؟ سوف يتشوف إلى شيء من هذا المال وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يصرف ولاسيما إذا صرف لقوم منكر غير معروف ، يقول الله عزوجل في هذه الآية: (( وإذا حضر القسمة ... )) .
11 - تفسير الآية : (( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا )) . أستمع حفظ
فوائد الآية : (( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا )) .
في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أمر من قسم مالا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة: الأقارب والأيتام والمساكين أن يعطيهم منه ، وهل الأمر للوجوب ؟ يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب ، لأنه أمر بأدب ، وقد قال بعض العلماء: كل الأوامر المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق فهي للاستحباب ، فعلى كل حال المهم أن نقول الأمر بإعطاء من حضر القسمة . ومن فوائدها: جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء ، من أين يؤخذ ؟ من قوله: (( فارزقوهم منه )) لأن الشركاء لهم نصيب بدون أن نؤمر بعطائهم . ومن فوائدها: ما جاء به الإسلام من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة حيث أمرنا أن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة ، لأن قلوبهم تتعلق بالمال وتتشوف ، فلهذا أمر الشرع بإعطائهم . ومن فوائدها: أن الأوامر قد تكون موكولة إلى المأمور غير مقدرة ، لقوله: (( فارزقوهم منه )) ولم يقل الثلث ولا الربع ولا العشر ، بل جعل هذا مطلقا يرجع إلى كرم المعطي من وجه وإلى كثرة المال من وجه آخر . ومن فوائدها: أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين ، وجه ذلك أنه قدمهم ، ولهذا لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أعتقت جارية لها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنك لو أعطيتها ـ يعني أقاربها ـ لكان خيرا لك ، فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد . ومن فوائدها: عناية الشرع ، بل عناية الله عزوجل بالضعفاء المستحقين للعناية ، من أين تؤخذ ؟ من (( اليتامى والمساكين )) لأن اليتيم صغير منكسر القلب لفقد أبيه يحتاج إلى رعاية والعناية ، والمسكين كذلك ، فقير ذليل يحتاج إلى من يجبر ذله ويسقي ظمأه ويكسوا عورته . ومن فوائدها: أنه ينبغي لمن أعطى أحدا شيئا أن يقول له قولا معروفا يطيب قلبه ويبعده من المن بالعطاء ، لأن المن بالعطاء كبيرة ، المن بالصدقة من كبائر الذنوب وهو مبطل للأجر ، لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى )) . ومن فوائدها: الجمع بين الإحسان القولي والفعلي ، الفعلي من قوله: (( فارزقوهم منه )) والقولي: (( قولا معروفا )) .
12 - فوائد الآية : (( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا )) . أستمع حفظ
تفسير الآية : (( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريةً ضعافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدًا )) .
ثم قال الله عزوجل: (( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا )) اللام في قوله: (( وليخش )) لام الأمر ، والفعل مجزوم بها بحذف الألف ، وأصل (( يخشى )) " يخشا " بالألف وسكنت اللام ، لام الأمر هنا لماذا ؟ وقعت بعد ... ، نعم وتسكن لام الأمر إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم ، قال الله تعالى: (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم )) وقال الله تعالى: (( من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع )) بخلاف لام التعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء ، مثل قوله تعالى: (( ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا )) لا تقرأها " وليتمتعوا " إلا إذا ثبت أن فيها قراءة بسكون اللام فحينئذ تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام التعليل . وقوله: (( لو تركوا من خلفهم )) " لو " هنا شرطية ، فعل شرطها (( تركوا )) وجوابه (( خافوا عليهم )) لو تركوا خافوا عليهم ، وهنا خرجت الآية الكريمة عن الأكثر في جواب " لو " ، ما الأكثر في جواب " لو " إذا كان مثبتا ؟ أن تقترن به اللام فيقال: لو جاء زيد لجاء عمرو ، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لخافوا عليهم ، ولكن اللام تحذف أحيانا في جواب " لو " في الإثبات ، ومنه هذه الآية ، ومنه قوله تعالى: (( ولو نشاء لجعلناه أجاجا )) وفي نفس السياق قال في الزرع: (( لو نشاء لجعلناه حطاما )) ، أما إذا جاء جواب لو منفيا لما فالأفصح أن لا تذكر اللام ، فإذا قلت: لو جاء زيد ما قلت شيئا ، هذا أفصح من أن تقول: لما قلت شيئا ، لكن قد تقترن اللام بما النافية في جواب لو ، ومنه قول الشاعر:
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي
إذا فعل الشرط في " لو " ؟ (( تركوا )) وجوابه ؟ (( خافوا عليهم )) ، وتكميلا للفائدة " لو " تأتي على أوجه ، هذا واحد تكون شرطية والثاني ؟ أن تكون مصدرية ، أن تكون مصدرية كقوله تعالى: (( ودوا لو تدهن فيدهنون )) أي ودوا إدهانكم فيدهنون ، وهل هي إذا جاءت شرطية هل تكون جازمة ؟ لا ، هي من أدوات الشرط غير الجازمة . وقوله تعالى: (( فليتقوا الله )) هذا أمر بالتقوى تأكيد للأمر بالخشية في قوله: (( وليخش )) يقول الله عزوجل مذكرا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها يقول: (( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم )) ليخشوا الخشية أشد الخوف ولا تكون إلا مع العلم ، لقوله تعالى: (( إنما يخشى الله من عباده العلماء )) فيقول يخشى هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وفاعل مفعول (( يخشى )) محذوف أي ليخشى أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها ، وقوله: (( ذرية ضعافا )) الذرية هم الأولاد من بنين وبنات ، وأولاد البنين ، وأولاد بني البنين ، وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية ، هذا هو المشهور عند أهل العلم . فإن قال قائل: هذا وقف على ذريتي لم يدخلوا أولاد البنات في هذا الوقف ؟
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي
إذا فعل الشرط في " لو " ؟ (( تركوا )) وجوابه ؟ (( خافوا عليهم )) ، وتكميلا للفائدة " لو " تأتي على أوجه ، هذا واحد تكون شرطية والثاني ؟ أن تكون مصدرية ، أن تكون مصدرية كقوله تعالى: (( ودوا لو تدهن فيدهنون )) أي ودوا إدهانكم فيدهنون ، وهل هي إذا جاءت شرطية هل تكون جازمة ؟ لا ، هي من أدوات الشرط غير الجازمة . وقوله تعالى: (( فليتقوا الله )) هذا أمر بالتقوى تأكيد للأمر بالخشية في قوله: (( وليخش )) يقول الله عزوجل مذكرا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها يقول: (( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم )) ليخشوا الخشية أشد الخوف ولا تكون إلا مع العلم ، لقوله تعالى: (( إنما يخشى الله من عباده العلماء )) فيقول يخشى هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وفاعل مفعول (( يخشى )) محذوف أي ليخشى أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها ، وقوله: (( ذرية ضعافا )) الذرية هم الأولاد من بنين وبنات ، وأولاد البنين ، وأولاد بني البنين ، وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية ، هذا هو المشهور عند أهل العلم . فإن قال قائل: هذا وقف على ذريتي لم يدخلوا أولاد البنات في هذا الوقف ؟
اضيفت في - 2006-04-10