تفسير سورة النساء-04a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة المناقشة عن معاني الآية : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النصف ... )) .
تتمة المناقشة عن معاني الآية: (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) .
وذكرنا الفائدة في قوله: (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولم يقل: للأنثى نصف ما للذكر ما هي الفائدة ؟ لأن " حظ " فيها فضل وزيادة وأما " النصف " فيها نقص ، يعني اختيار (( مثل حظ الأنثيين )) لأن الحظ فيه يفرح النفس ويبهج القلب ، لكن " النصف " نقص وتدني ، فلهذا ـ والله أعلم ـ عدل عنه إلى (( مثل حظ الأنثيين )) . قوله تعالى: (( فإن كن نساء فوق اثنتين )) اختلف المفسرون في كلمة (( فوق )) فما هو اختلافهم في ذلك ؟ قيل: إنها زائدة ، لا ، ليست زائدة لكن ما الفائدة منها ؟ أن ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزيادتهن يعني مثلا اثنتان لهما ثلثان ، فوق ثلثان ، أربعة ثلثان ، لا يزيد السهم بزيادتهن . فإن قال قائل: فاثنتان كم ميراثهما ؟ كم ميراث البنتين ؟ الثلثان ، من أين يؤخذ والآية تقول: (( فوق اثنتين )) ؟ طيب فوق اثنتين والسؤال عن اثنتين ؟ يعني بس هذه في الأخوات وهذه في البنات ؟ البنت لها النصف إذا كانت واحدة وإذا كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان ، يزيد الفرض إذا زادت على واحدة كذا ؟ ولا نعلم فرضا بعد النصف سوى الثلثين ، هذا وجه ،
الشيخ : الوجه الثاني ؟
الطالب : إذا ذكر الله عز وجل أن للبنتين ثلثان فمعلوم أن البنتين هما للميت ،
الشيخ : يعني قياس أولوية ؟ الثالث ؟
الطالب : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد ابن الربيع ثلثين ،
الشيخ : تمام .
الشيخ : ذكروا الميراث إذا كانوا ذكورا خلصا من أين يؤخذ من الآية ؟
الطالب : لما بين الميراث والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية ،
الشيخ : إذا البنين والبنات ويسمون عند أهل العلوم بالفرائض يسمونه الفروع ، إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا ، إذا كانوا ذكورا خلصا يقسم المال بينهم بالسوية ، إذا كانوا إناثا خلصا فللواحدة النصف ولما زاد الثلثان ، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، انتهى الكلام على الفروع . من الوارث من الفروع ؟ نرجع للضوابط السابقة ، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى ، فالابن والبنت هما فروع ، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك ، وبنت الابن كذلك ، وبنت ابن الابن كذلك ، وابن البنت ؟ لا ، لا يرث ، لماذا ؟ لأن بينه وبين الميت أنثى ، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين ميت الأنثى فلا ميراث له .
وذكرنا الفائدة في قوله: (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولم يقل: للأنثى نصف ما للذكر ما هي الفائدة ؟ لأن " حظ " فيها فضل وزيادة وأما " النصف " فيها نقص ، يعني اختيار (( مثل حظ الأنثيين )) لأن الحظ فيه يفرح النفس ويبهج القلب ، لكن " النصف " نقص وتدني ، فلهذا ـ والله أعلم ـ عدل عنه إلى (( مثل حظ الأنثيين )) . قوله تعالى: (( فإن كن نساء فوق اثنتين )) اختلف المفسرون في كلمة (( فوق )) فما هو اختلافهم في ذلك ؟ قيل: إنها زائدة ، لا ، ليست زائدة لكن ما الفائدة منها ؟ أن ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزيادتهن يعني مثلا اثنتان لهما ثلثان ، فوق ثلثان ، أربعة ثلثان ، لا يزيد السهم بزيادتهن . فإن قال قائل: فاثنتان كم ميراثهما ؟ كم ميراث البنتين ؟ الثلثان ، من أين يؤخذ والآية تقول: (( فوق اثنتين )) ؟ طيب فوق اثنتين والسؤال عن اثنتين ؟ يعني بس هذه في الأخوات وهذه في البنات ؟ البنت لها النصف إذا كانت واحدة وإذا كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان ، يزيد الفرض إذا زادت على واحدة كذا ؟ ولا نعلم فرضا بعد النصف سوى الثلثين ، هذا وجه ،
الشيخ : الوجه الثاني ؟
الطالب : إذا ذكر الله عز وجل أن للبنتين ثلثان فمعلوم أن البنتين هما للميت ،
الشيخ : يعني قياس أولوية ؟ الثالث ؟
الطالب : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد ابن الربيع ثلثين ،
الشيخ : تمام .
الشيخ : ذكروا الميراث إذا كانوا ذكورا خلصا من أين يؤخذ من الآية ؟
الطالب : لما بين الميراث والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية ،
الشيخ : إذا البنين والبنات ويسمون عند أهل العلوم بالفرائض يسمونه الفروع ، إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا ، إذا كانوا ذكورا خلصا يقسم المال بينهم بالسوية ، إذا كانوا إناثا خلصا فللواحدة النصف ولما زاد الثلثان ، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، انتهى الكلام على الفروع . من الوارث من الفروع ؟ نرجع للضوابط السابقة ، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى ، فالابن والبنت هما فروع ، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك ، وبنت الابن كذلك ، وبنت ابن الابن كذلك ، وابن البنت ؟ لا ، لا يرث ، لماذا ؟ لأن بينه وبين الميت أنثى ، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين ميت الأنثى فلا ميراث له .
1 - تتمة المناقشة عن معاني الآية : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النصف ... )) . أستمع حفظ
تتمة تفسير الآية : (( ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمه السدس ... )) .
(( ولأبويه لكل واحد منهما السدس )) من المراد بالأبوين ؟ الأب والأم . ماذا يسمى مثل هذه الصيغة ؟ يسمى التغليب ، غلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا: (( ولأبويه )) . قوله: (( ولكل واحد منهما السدس )) هذا بدل بإعادة حرف الجر العامل ،(( لكل واحد منهما السدس مما ترك )) لكن بشرط أن يكون له ولد ، وكل ما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد الابن وولد ابن الابن وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميت أنثى (( لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد )) فإذا هلك هالك عن أب وأم وابن فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن ، ولو هلك هالك عن بنت وأم وأب فللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس ، لأن الله قال: (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) أعطينا أصحاب الفروع فروضهم الآن وبقي معنا السدس من يعطيه ؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا البنت نصيبها والأم نصيبها والأب نصيبها بقي واحد من ستة بحثنا في هؤلاء الورثة من الذي يصدق عليه أنه أولى رجل ذكر ؟ الأب ، فنعطيه الأب تعصيبا فنقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ، هذا ما يدل عليه الآية الكريمة مع الحديث ، واضح الآن ؟ إذا ميراث الأبوين السدس مع الولد وهو الفرع الوارث ، كذا ؟ ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد ، وإن كان أعطيناها فرضها فإن بقي شيء بعده فهو للأب تعصيبا ، (( فإن لم يكن له ولد )) أي لم يكن له فرع وارث لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت ، لم يكن له ولد (( وروثه أبواه فلأمه الثلث )) إن لم يكن له ولد ، هذا شرط ، الشرط الثاني (( وورثه أبواه )) الجواب: (( فلأمه الثلث )) وكم للأب ؟ الباقي ، لأنه إذا كان المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر ، (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه )) الآن حصر الإرث في الأبوين فلأمه الثلث والباقي للأب ، من أين عرفنا أن الباقي للأب ؟ لأن الله قال: (( وورثه أبواه )) وأعطى أمه الثلث فيكون الباقي للأب بالضرورة ، فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما ولد ولا غيرهما يعني ليس معهما أحد لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة فلأمه الثلث ، هل هذا ماش على قاعدة الفرائض ؟ نعم ماش على قاعدة الفرائض ، لأن قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين ، انظر ابن بنت ، أخ شقيق وأخت شقيقة ، أخ لأب وأخت لأب ، عم وعمة ، ما يصلح ؟ لماذا ؟ لأن العمة من الحواشي ولا يرث من حواشي من الإناث إلا الأخوات ، وقوله تعالى: (( وورثه أبواه فلأمه الثلث )) إن حصر الإرث قلنا في الأبوين يكون للأم الثلث فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة ؟ هل للأم الثلث ؟ نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها ثلث ، فماذا يكون لها ؟ ننظر في الموضوع ، امرأة هلكت عن زوجها وعن أمها وأبيها ، ليس في المسألة ولد ، صح ؟ هلكت عن زوجها وأمها وأبيها ، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص ، فلننظر: للزوج النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللأب الباقي ، لماذا صار للأم ثلث الباقي ؟ لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج وقد قال الله تعالى: (( وورثه أبواه فلأمه الثلث )) فكأن الأبوين ورثا نصف المال ـ نصف المال يعني الذي هو باقي بعد الزوج ـ فيكون للأم ثلثه يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله ، فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث ، وهذا واضح جدا ، فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله ، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورثا المال كله فللأم الثلث فيكون لها ثلث الباقي ، وحينئذ لو سألنا السائل : هل هذه القسمة مخالفة للنص ؟ لقلنا: لا ، بل هي موافقة للنص ، ووجهها ما قلت لكم . مثال آخر: هلك رجل عن زوجة وأم وأب ، كم للزوجة ؟ الربع وبقي ثلاثة أرباع للأم ثلث الباقي وللأب الباقي ، لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله ، والأم والأب إذا ورثا المال كله صار للأم الثلث ، وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب ، وهذا مقتضى النص القرآن الذي معنا ، هاتان المسألتان: زوج وأم وأب ، زوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوين ، العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر رضي الله عنه إذ لا توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر ، هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه فقضى بهما على هذا النحو قضى أن موفقا للصواب بلاشك فسميتا بالعمريتين ، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس بظهورهما وبيانهما واشتهارهما ، المسألة واضحة الآن ؟ فصار للأم والأب السدس مع وجود الولد ، وللأم الثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين . قال: (( فإن كان له إخوة )) هذا معطوف على قوله: (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة )) يعني حين إرثه أبويه له ، (( فإن كان )) والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها ، للترتيب تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها ، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس ، إخوة ذكور أو إناث ؟ يشمل ذكور أو إناث ، أشقاء أو لأب أو لأم ؟ يشمل ، يشمل أشقاء أو لأب أو لأم ، إن كان له إخوة فلأمه السدس مثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين ، أم وأب وأخوين شقيقين ، في هذا المثال له أخوة أو لا ؟ نعم ، كم تعطى الأم ؟ تعطى السدس ، والباقي للأب ، لماذا فرضنا للأم السدس ؟ لوجود جمعنا الإخوة ، ولماذا لم نفرض للأب السدس ؟ لعدم الفرع الوارث ، فنقول للأم السدس والباقي للأب ، والإخوة ؟ الإخوة يسقطون ، يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه آله وسلم لهم ، حيث قال: ( ألحقوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ألحقنا الفرائض الآن بأهلها ، من صاحب الفرض في هذه المسألة ؟ الأم ، أعطيناها نصيبها ، بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت بضعة منه ، فقلنا الباقي للأب ، واضح يا جماعة ؟ طيب إذا كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس . فإن قال قائل: كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون ؟ نقول: نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط ، انتبه ! حجبهم هنا لوجود المانع ، من الذي منعهم من الإرث ؟ الأب ، لا لفوات الشرط فهم من أهل الإرث يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث ، نقول هم مستحقون لو لا وجود المانع ، فلهذا حجبوا وهم محجوبون ، والغريب في هذه المسألة لو كان الإخوة إخوة منهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ، وهذه غريبة من غرائب العلم أن يكون المدلي حاجبا لمن أدلى به والعادة أن الذي يحجب هو المدلى به ، لكن هذه بالعكس ، واضح ؟ الابن يحجب ابن الابن ؟ لأيش ؟ لأن الابن مدلي بالابن ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، هنا الإخوة من الإخوة مدلون بالأم ولم تحجبهم الأم بل هم الذين حجبوا الأم ، على العكس ، ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه ، أمر مسلم (( آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) مسلمة ، انتهينا الآن من ميراث الأبوين (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) فصار ميراث الأبوين أولا: إذا كان معهم ولد فلكل واحد منهما السدس ، ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس ، وإن كان الأنثى فللأب ما بقي بعد الفروض تعصيبا ، الحالة الثانية: إذا ورثه أبواه فقط ، إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث فما ميراث الأم ؟ الثلث ، والباقي للأب ، ميراث الأم الثلث للنص والباقي للأب لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للعصبة ، ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت: لك ربع الربح ، ماذا يكون لي أنا صاحب المال ؟ ثلاثة أرباع لأن المال بين اثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر ، الحال الثالثة: إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم ؟ السدس ، وإن كان الإخوة غير الوارثين فللأم السدس والباقي للأب والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) . هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول ، وكان المتوقع بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع ، لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت ، جزء منه ، والأصول بالعكس الميت بضعة منهم ، فكان الذي هو بضعة منه أولى من هو أي الميت بضعة منه ، وهذه من الحكم وإلا كان متوقع أن يقول قائل: لماذا لم يبدئ الله عزوجل بذكر ولدين قبل ذكر الأولاد ؟ والجواب هو هذا ، فهذه الآية اشتملت على ميراث من ؟ الفروع والأصول ، بقي عندنا الحواشي والأزواج ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة ، والحواشي الوارثون للفرع ، لأن الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروع ما فيها عاصب ، الآية الثانية (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... )) هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة ، فيها الزوجان ومن ؟ والإخوة من الأم ، وكلهم أصحاب الفروض ، ولهذا قال فيها (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ... )) وهنا لم يقل: تلك حدود الله ، لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد ، والآية التي بعدها كلها أصحاب الفروض ، والآية التي بعدها فيها فروض وفيها تعصيب ، ولهذا قال فيها: (( يبين الله لكم أن تضلوا )) .
2 - تتمة تفسير الآية : (( ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمه السدس ... )) . أستمع حفظ
سؤال عن بعض مسائل المواريث " مسألة من جد وأخ وأم" ؟
السائل : سؤال عن بعض مسائل المواريث " مسألة من جد وأخ وأم " ؟
الشيخ : يعني مع جد واحد وأخ واحد ؟ لأن الجد ليس بأخ ، إذا كان الأخ واحد فقط ، أما لو كان الأخ اثنين فأكثر ، يعني قل جد وأخ وأم ، نقول للأم الثلث لأنه ليس عندنا فرع الوارث ولا جمع من الإخوة ، وهذا مما يضعف القول بأن الجد أخ ، لأنه هنا ليس بأخ ولا يحجب الأم ، كما أنه لو كان عندنا جدان لم يحجبا الأم إلى السدس ، أليس كذلك ؟ وفيه جدان ؟ نعم ، ما هما ؟ الجد من الأم ليس له شيء ، هذه صورها العلماء فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد وعرضت على القافة ـ القافة الذين يعرفون الإنسان بالشبه ـ وقالوا هذا الولد لهذين الرجلين جميعا ، صار له أبوان ولكل واحد منهما أب فيكون له جدان ، فلو كان له جدان لم يحجبا الأم إلى السدس ، وهذه الأدلة على ضعف الإلحاق الإخوة بالجد ، أدلة كثيرة ما هي واحدة
الشيخ : يعني مع جد واحد وأخ واحد ؟ لأن الجد ليس بأخ ، إذا كان الأخ واحد فقط ، أما لو كان الأخ اثنين فأكثر ، يعني قل جد وأخ وأم ، نقول للأم الثلث لأنه ليس عندنا فرع الوارث ولا جمع من الإخوة ، وهذا مما يضعف القول بأن الجد أخ ، لأنه هنا ليس بأخ ولا يحجب الأم ، كما أنه لو كان عندنا جدان لم يحجبا الأم إلى السدس ، أليس كذلك ؟ وفيه جدان ؟ نعم ، ما هما ؟ الجد من الأم ليس له شيء ، هذه صورها العلماء فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد وعرضت على القافة ـ القافة الذين يعرفون الإنسان بالشبه ـ وقالوا هذا الولد لهذين الرجلين جميعا ، صار له أبوان ولكل واحد منهما أب فيكون له جدان ، فلو كان له جدان لم يحجبا الأم إلى السدس ، وهذه الأدلة على ضعف الإلحاق الإخوة بالجد ، أدلة كثيرة ما هي واحدة
سؤال عن الكلالة؟
السائل : سؤال عن الكلالة ؟
الشيخ : رجل يرث كلالة من ليس له أب ولا ولد
الشيخ : رجل يرث كلالة من ليس له أب ولا ولد
تتمة تفسير الآية : (( من بعد وصيةٍ يوصي بها أو دينٍ ... )) .
قوله تعالى: (( من بعد وصية يوصي بها أو دين ... )) يعني هذا الميراث الذي قال الله عزوجل إنما يكون من بعد وصية يوصي بها ، وفي قراءة (( يوصى )) ببناء المجهول ، الوصية في الأصل هي العهد للشيء المهم وهي اصطلاحا: الأمر بالتبرع بالمال ، بل وهي التبرع بالمال بعد الموت ، هذه وصية التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت ، فهي إما بمال وإما بتصرف ، فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده الصغار ، فهذه وصية بمال أو بتصرف ؟ بتصرف ، وإذا أوصى شخص بمائة درهم لفلان ، فهذا تبرع مال بعد الموت ، وهذا هو المراد بهذه الآية ، المراد بها التبرع بالمال بعد الموت . وقوله عزوجل: (( من بعد وصية )) مطلق لم يقيد ، لكن دلت السنة على أنه لا يزيد على الثلث ، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة فقال له سعد: إن ذو مال يعني ذو مال كثير ولا يرثني إلا بنت لي أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال لا ، قال فالشطر ؟ قال لا ، قال فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن ) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( الثلث كثير ) ولم يرخص بالثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه ، ويذكر أن أبا بكر الصديق قال أرضى بما رضيه الله لنفسه فأوصى بالخمس واعتمد ذلك الفقهاء ، فقالوا ينبغي أن تكون الوصية بالخمس ، ولكن شح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث يندر جدا أن ترى شخصا أوصى بخمس ماله ، وينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن يقولوا للناس الوصية بالثلث رخصة جاءت بعد مراجعة وما دون الثلث أفضل منه ، ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث ، وهذا هو الشرط الثاني في الوصية ، الشرط الأول ما هو ؟ ألا تزيد على الثلث ، والشرط الثاني هو أن لا تكون لوارث ، بوجه الدلالة قوله: (( من بعد وصية )) فجعل الوصية مستقلة عن الميراث ، وقالت الآية التي تليها هذه لما ذكر ... الإرث قال: (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدين فيها )) ولاشك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاها الله السدس فقد تعد حدود الله ، فرض الله لها السدس وهو زاد على ذلك الخمس فأعطاها فصار ميراثها الآن أكثر من السدس ، وهذا تعدي من حدود الله ، إذا نقول الوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين هما: ألا تزيد على الثلث ، وألا تكون للوارث . وقوله: (( من بعد وصية يوصي بها )) في كلمة (( يوصي بها )) دليل على أنه لابد من ثبوت الوصية ، لابد من الثبوت وأن يكون الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة ، فلو أوصى وهو في غمرة المرض قد ولم يكن يتصور ما يقول فإن الوصية لا تعبر ولا عبرة بها ، لأنه حقيقة لم يوصي بها ، وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة فإنها لا عبرة بها إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك فالحق لهم والرجوع إليه ، وقوله: (( أو دين )) الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين ، فالأجرة دين ، والقرض دين ، وثمن المبيع دين ، والصداق على الزوج دين ، وعوض الخلع على الزوجة دين ، و... الجراحات دين ، كل ما ثبت في الذمة فهو دين ، فيقدم الدين على الميراث ، فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة لأن الله قال: (( من بعد وصية يوصي بها أو دين )) وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث نصف المال ، لأن الله قال: (( أو دين )) وهنا نسأل هل الدين مقدم أو الوصية ؟ الجواب: الدين ، الدين قبل الوصية ، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) والمعنى يقتضيه ، لأن الدين قضائه من باب الواجب والوصية من باب التبرع يعني أن المدين يجب عليه أن يقضي الدين والموصي مستحب ليست بواجبة ، ومعلوم أن النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب . فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين ؟ فالجواب على ذلك بالحكمة أولا: العناية بالوصية والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه ، وثانيا: أن الدين له من يطالب به ، يعني لو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة هل يسكت صاحب الدين ؟ لا يسكت لابد أن يطالب ، لكن الوصية لو كتموها ولم يعلم بها الموصى إليه أو الموصى له ما علم بها ليس لها من يطالب ، فلهذا قدمها ليهتم الورثة بها لا ليقدمها على الدين ، فالدين مقدم ثم الوصية ، ثم الميراث . فإذا هلك هالك عن ورثة وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصى بالثلث فالمسألة من ستة : للدين ثلاثة ، وللوصية الثلث اثنان ، واحد ، لم نعلم أن ثلث ستة واحد إلا ، نعم أحسنتم ، إذا نقول المأخوذ في الدين كالمفقود ، وعلى هذا فيكون التركة الموروثة هي الباقية بعد الدين ثلاثة من ستة ، فنعطي صاحب الوصية ثلث ثلث الباقي واحدة ويبقى اثنان هما نصيب الورثة ، هنا قدمنا الدين على الوصية صح ؟ جعلنا النص الآن على من ؟ على الوصية لو لا الدين لأخذ الموصى له اثنين من ستة ، لكن الآن لم يأخذ إلا واحدا من ستة لأن الدين مقدم على الوصية ، تمام ؟ (( من بعد وصية يوصي بها أو دين )) . ثم قال تعالى بعد أن قسم الميراث بين الأصول والفروع قال .
سؤال عن مسألة من المواريث " ميراث الكافر"؟
السائل : سؤال عن مسألة من المواريث " ميراث الكافر " ؟
الشيخ : سؤال هل الكافر يرث من المسلم ؟ لا يرث ، خلاص ، مادام إنه لا يرث فيوصي ، لكن يبقى النظر هل يجوز أن يبر الإنسان الكافر ؟ يعني هل يجوز لي أنا أن أبر الكافر ؟ فيه تفصيل بين الله تعالى في سورة الممتحنة فقال تعالى: (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم )) هذا إحسان (( وتقسطوا إليهم )) هذا المعاملة بالعدل ، ما ينهى الإنسان أن يعامل الكافر بالعدل ، أو بالفضل بشرط أن لا يكون ممن يقاتلوننا في الدين .
الشيخ : سؤال هل الكافر يرث من المسلم ؟ لا يرث ، خلاص ، مادام إنه لا يرث فيوصي ، لكن يبقى النظر هل يجوز أن يبر الإنسان الكافر ؟ يعني هل يجوز لي أنا أن أبر الكافر ؟ فيه تفصيل بين الله تعالى في سورة الممتحنة فقال تعالى: (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم )) هذا إحسان (( وتقسطوا إليهم )) هذا المعاملة بالعدل ، ما ينهى الإنسان أن يعامل الكافر بالعدل ، أو بالفضل بشرط أن لا يكون ممن يقاتلوننا في الدين .
سؤال عن التعصيب؟
السائل : سؤال عن العصيب ؟
الشيخ : ما فيه تعدي لأن العصيب حق له ، حق شرعي ، والباقي أعطيه التعصيب شرعا .
الشيخ : ما فيه تعدي لأن العصيب حق له ، حق شرعي ، والباقي أعطيه التعصيب شرعا .
يا شيخ مقتضى الوصية الاستحباب، وقد قال تعالى (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية... )) قلنا أنها واجبة على غير الوالدين وذوي الفروض، فما الجواب على ذلك؟
السائل : يا شيخ مقتضى الوصية الاستحباب ، وقد قال تعالى: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ... )) قلنا إنها واجبة على غير الوالدين وذوي القروض ، فما الجواب على ذلك ؟
الشيخ : الجواب صريح ، الجواب هي واجبة ، لكن واجبة للأقارب غير الوارثين ، وقال أكثر العلماء الجمهور إن هذه الآية منسوخة ، والصحيح أنها غير منسوخة وأنها مخصصة ، هذا هو الصحيح .
الشيخ : الجواب صريح ، الجواب هي واجبة ، لكن واجبة للأقارب غير الوارثين ، وقال أكثر العلماء الجمهور إن هذه الآية منسوخة ، والصحيح أنها غير منسوخة وأنها مخصصة ، هذا هو الصحيح .
8 - يا شيخ مقتضى الوصية الاستحباب، وقد قال تعالى (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية... )) قلنا أنها واجبة على غير الوالدين وذوي الفروض، فما الجواب على ذلك؟ أستمع حفظ
إنسان له دين مؤجل هل تقسم تركته أو يقضى الدين المؤجل ؟
السائل : إنسان له دين مؤجل هل تقسم تركته أو يقتضى الدين المؤجل ؟
الشيخ : نقول إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل فالدين باق على ما هو عليه لا يحل وإن لم يوثقوا حل الدين ووجب الدين .
السائل : سؤال عن الأقساط في البنوك للميت ؟
الشيخ : إذا كانوا غير محتاجين له فالأفضل أن يبيعوه ليبرئوا ذمة الميت وإن كانوا محتاجين ننظر هل بقي عليه أقساط لم يوفيها ـ أي على الميت ـ إن قيل نعم قلنا لابد أن يباع أو أنتم لأن نفسه معلقة بها ، وإن قالوا لا ، كل الأقساط التي حلت في حياته فقد سملها ، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يبقى مرهونا للبنك ويسدد كل سنة .
الشيخ : نقول إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل فالدين باق على ما هو عليه لا يحل وإن لم يوثقوا حل الدين ووجب الدين .
السائل : سؤال عن الأقساط في البنوك للميت ؟
الشيخ : إذا كانوا غير محتاجين له فالأفضل أن يبيعوه ليبرئوا ذمة الميت وإن كانوا محتاجين ننظر هل بقي عليه أقساط لم يوفيها ـ أي على الميت ـ إن قيل نعم قلنا لابد أن يباع أو أنتم لأن نفسه معلقة بها ، وإن قالوا لا ، كل الأقساط التي حلت في حياته فقد سملها ، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يبقى مرهونا للبنك ويسدد كل سنة .
في قوله تعالى (( وإذا حضر القسمة أولى القربى واليتامى...))، قلنا إن القرابة يعطون منه، وفي قوله تعالى (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية... )) يوصى لهم، فمتى يعطون ؟
السائل : في قوله تعالى: (( وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى ... )) قلنا إن القرابة يعطون منه ، وفي قوله تعالى: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ... )) يوصى لهم فمتى يعطون ؟
الشيخ : يوصى لهم ، إن حضروا ، لكن الذي يعطى إذا حضر ما يعطى شيئا كثيرا .
الشيخ : يوصى لهم ، إن حضروا ، لكن الذي يعطى إذا حضر ما يعطى شيئا كثيرا .
10 - في قوله تعالى (( وإذا حضر القسمة أولى القربى واليتامى...))، قلنا إن القرابة يعطون منه، وفي قوله تعالى (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية... )) يوصى لهم، فمتى يعطون ؟ أستمع حفظ
مناقشة عن معاني الآية : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... )) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، نكمل آية إرث الفروع والأصول ، فيقول الله عزوجل: (( آبائكم وأبنائكم ... )) سبق لنا أن الميراث لا يستحقه الورثة إلا بعد الوصية والدين ونسأل الآن الأخ ما هي الوصية ؟ الذي يوصي عند الموت ، لا ، أيش معنى (( يوصي بها )) ؟ أن يتبرع بشيء بعد موته إما لجهة عامة كالمساجد أو معين كزيد و عمرو . والدين ما هو ؟
اضيفت في - 2006-04-10