تفسير سورة النساء-08a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة تفسير الآية : (( وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهن قنطارًا ... )) .
تتمة تفسير الآية الكريمة: (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا )) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا )) . (( إن أردتم )) يعني اخترتم ، الإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار ، وقوله: (( استبدال زوج )) يعني أخذ زوج مكان زوج ، يعني أردتم أن تطلبوا زوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة ، (( وآتيتم إحداهن قنطارا )) (( إحداهن )) الأولى أو الثانية ؟ (( إحداهن ))، الآية مبهمة لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى ، على أنه يصح أن يكون للثانية ، بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها فتكون الآية عامة لهذا ولهذا ، وقوله: (( آتيتم )) بمد الهمزة بمعنى أعطيتم ، أما قصر الهمزة " أتيتم " فهو بمعنى جئتم ، (( وآتيتم إحداهن قنطارا )) (( آتيتم )) بمعنى أعطيتم تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتداء والخبر ، وفي هذه الآية مفعول الأول (( إحداهن )) والثاني (( قنطارا )) . فإذا قال قائل: ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتداء ولا خبر ؟ قلنا: العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتداء والخبر ، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتداء والخبر ، فهنا لو قال: هن قنطار ، يصح ؟ لا يصح . (( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا )) الفاء هذه رابطة للجواب وإنما ربطت الجواب بالفاء لأنه طلب (( فلا تأخذوا )) و" لا " ناهية ، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل ، وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء ، ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشده لنا ؟
اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيس
هنا (( فلا تأخذوا )) من باب أيش ؟ طلبية ، (( فلا تأخذوا منه )) أي مما أعطيتموهن (( شيئا )) شيئا نكرة في سياق النفي تعم القليل والكثير لا تأخذوا منه شيئا ، لماذا ؟ لأن لها المهر بما استحل من فرجها كما سيأتي في الآية التي بعدها (( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا )) وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا كما سيأتي في الفوائد ، (( فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا )) الاستفهام هنا للتوبيخ يعني الله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم ، وقوله: (( بهتانا )) أي كذبا ، وينكر عليهم ، وقوله: (( اسما مبينا )) أي عقوبة أو معصية بينة واضحة ، فالمبين هنا بمعنى بين ، وإن كانت من الرباعي لأن أبان الرباعي يجوز أن يكون لازما ومتعديا ، فإذا قلت: أبان يبين ... ، نريد مثال للازم ومثال للمتعدي ؟ أبان يا شيخ ؟ أي نعم ، أبان المدرس المسألة ، هذا أيش متعدي أو لازم ؟ متعدي ، أبان المدرس المسألة ، ومن اللازم ؟ أبان ...، أي بان وضح ، هنا (( وإثما مبينا )) من أبان اللازم أو متعدي ؟ من أبان اللازم أي إثما بينا .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا )) . (( إن أردتم )) يعني اخترتم ، الإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار ، وقوله: (( استبدال زوج )) يعني أخذ زوج مكان زوج ، يعني أردتم أن تطلبوا زوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة ، (( وآتيتم إحداهن قنطارا )) (( إحداهن )) الأولى أو الثانية ؟ (( إحداهن ))، الآية مبهمة لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى ، على أنه يصح أن يكون للثانية ، بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها فتكون الآية عامة لهذا ولهذا ، وقوله: (( آتيتم )) بمد الهمزة بمعنى أعطيتم ، أما قصر الهمزة " أتيتم " فهو بمعنى جئتم ، (( وآتيتم إحداهن قنطارا )) (( آتيتم )) بمعنى أعطيتم تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتداء والخبر ، وفي هذه الآية مفعول الأول (( إحداهن )) والثاني (( قنطارا )) . فإذا قال قائل: ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتداء ولا خبر ؟ قلنا: العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتداء والخبر ، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتداء والخبر ، فهنا لو قال: هن قنطار ، يصح ؟ لا يصح . (( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا )) الفاء هذه رابطة للجواب وإنما ربطت الجواب بالفاء لأنه طلب (( فلا تأخذوا )) و" لا " ناهية ، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل ، وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء ، ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشده لنا ؟
اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيس
هنا (( فلا تأخذوا )) من باب أيش ؟ طلبية ، (( فلا تأخذوا منه )) أي مما أعطيتموهن (( شيئا )) شيئا نكرة في سياق النفي تعم القليل والكثير لا تأخذوا منه شيئا ، لماذا ؟ لأن لها المهر بما استحل من فرجها كما سيأتي في الآية التي بعدها (( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا )) وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا كما سيأتي في الفوائد ، (( فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا )) الاستفهام هنا للتوبيخ يعني الله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم ، وقوله: (( بهتانا )) أي كذبا ، وينكر عليهم ، وقوله: (( اسما مبينا )) أي عقوبة أو معصية بينة واضحة ، فالمبين هنا بمعنى بين ، وإن كانت من الرباعي لأن أبان الرباعي يجوز أن يكون لازما ومتعديا ، فإذا قلت: أبان يبين ... ، نريد مثال للازم ومثال للمتعدي ؟ أبان يا شيخ ؟ أي نعم ، أبان المدرس المسألة ، هذا أيش متعدي أو لازم ؟ متعدي ، أبان المدرس المسألة ، ومن اللازم ؟ أبان ...، أي بان وضح ، هنا (( وإثما مبينا )) من أبان اللازم أو متعدي ؟ من أبان اللازم أي إثما بينا .
تفسير الآية : (( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا )) .
ثم قال: (( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض )) " كيف " هذه استفهام للتعجب والإنكار ، وقوله: (( وقد أفضى بعضكم )) الجملة هنا في موضع نصب على الحال يعني والحال أنه قد أفضى بعضكم على بعض أي انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج (( وأخذن منكم ميثاقا غليظا )) (( أخذنا )) فيها إشكال أنا عندي ليس فيه " أنا " ما قال : وأخذنا منكم ، لأن النون نون نسوة وليست ضمير متكلم ، لو كان ضمير متكلم لكان" وأخذنا " ، طيب (( أخذن )) أي نسوة (( منكم ميثاقا غليظا )) وهنا فيه إشكال من جهة أنما سبقه إما مفرد وإما مثنى فكيف عاد الضمير جمعا لما سبق ؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إنما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس ، وإذا أريد به الجنس صح أن يجمع باعتبار الجنس (( وأخذن منكم ميثاقا غليظا )) والميثاق العهد ، والغليظ المشدد أو الشديد أي أخذن منكم ميثاقا غليظا وذلك بعقد النكاح فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض ملك المعوض ، فأنت لما ملكت البضع واستحللت منها ما لا يستحل إلا للزوج وجب لها المهر الذي هو العوض وهو عهد ميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود ، أشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون من العقود هو عقد النكاح لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة كثبوت المحرمية والنسب ووجوب النفقة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة ، ولهذا احتاط له الشارع أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره ، فلابد فيه من ولي ، لا تستقل به المرأة بنسفه مع أن بيع مالها ولو كثر تستقل به إذا كانت هي مكلفة رشيدة ، ولابد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم ، وعقد البيع لا يجب فيها الشهادة ، ولابد فيه من الخلو من الموانع ، وبقيت العقود قد تنقع مع المانع لكن يأثم أما هذا فلا ، ثم عند التحلل منه وفسقه هل هو كغيره من العقود متى شاء فسخ ؟ لا ، لابد من قيود ، لا يفسخه بحيض ولا يفسخه بطهر جامع فيه ، ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرها ، إذا فهو أخطر العقود ، ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا .
فوائد الآية : (( وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ وآتيتم إحداهن قنطارًا ... )) .
في هاتين الآيتين فوائد ، منها: جواز التزوج بالثانية ولو كان يريد أن تكون بدلا عن الأولى ، لقوله: (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج )) يعني لو أراد أن يتزوج امرأة بدلا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس . ومن فوائدها: جواز كثرة المهر ، لقوله: (( وآتيتم إحداهن قنطارا )) والقنطار قيل إنه ألف مثقال من ذهب ، وقيل: إن القنطار ملئ جلد ثور من الذهب ، هذا كثير ، فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر ؟ أو نقول إن هذا من باب المبالغة يعني لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا ؟ الأول ، الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال: لا يزيد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال فقامت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين كيف هذا والله يقول: (( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا )) ؟ فقال: امرأة أفقه منك يا عمر ، وفي لفظ " أصاب امرأة وأخطأ عمر " فعدل عن قوله ، فإن صحت هذه القصة فإن قوله: (( قنطارا )) لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها وإنما أراد به الكثرة الحقيقية . والأصل ، الأصل أنه يجوز أن يزاد في المهر ولو بلغ قناطير لأنه عقد بين متعاقدين لابد فيه من الرضا فإذا لم ترضى الزوجة وأوليائها إلا بكثير فالأمر إليهم ، ولكن هل يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهور ؟ الجواب: نعم ، يقال هكذا ، الأفضل عدم المغالاة في المهور وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة ، وأضر ب لكم مثلا بسيطا: إذا كان المهر قليلا ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقها سواء بفداء أو بغير فداء ، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئا يسيرا وإن لم يطلب الفداء وقال المسألة بسيطة فارقها وانتهى منها ، لكن لو أنه أنفق عليها شيئا كثيرا قالوا لا نرضى إلا بشيء كثير ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل ، ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كان سببا لهذا ؟ يكرهها ، يقول هذه التي أدت إلى لحوق الدين علي ، ثم إذا لم يرد الله التوفيق بينهما لا يصبر عليها ليطلقها إلا بأن ترد إليه مهرها وهي قد أنفقت المهر وراح يمينا وشمالا فيصعب عليها جدا بأن تدرك ذلك ، ولهذا لاشك أن فوائد تقليل المهر كثيرة ، ولهذا جاء في الحديث: ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) . ومن فوائدها: تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قليل ، لقوله: (( فلا تأخذوا منه شيئا )) وكلمة (( شيئا )) نكرة في سياق النفي فتعم القليل والكثير ، ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة ، لقوله تعالى: (( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيديه عقدة النكاح )) . ومن فوائدها: الإنكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته بغير رضاها ، لقوله: (( أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه )) .
فوائد الآية : (( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا )) .
ومن فوائدها: أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يريد التنفير عنه ، لقوله: (( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض )) والعقد يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه ، فالمرأة ترجع بمهرها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها . ومن فوائدها: الإشارة إلى سر ما بين الزوجين ، لقوله: (( وقد أفضى بعضكم إلى بعض )) وهذا الإفضاء معروف إفضاء معروف ، ولهذا الذي يفضي السر ما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيمة عند الله . ومن فوائدها: أن العقود عهود ، لقوله: (( وأخذن منكم ميثاقا غليظا )) ولاشك أن العقود عهود ، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعهد تحت قوله تعالى: (( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم )) وتحت قوله: (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )) ، وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة ؟ الثاني ، لأن الشروط التي تشترط في العقود هي من أوصاف العقود ، فإذا وجد الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة . وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير: أن في الآية دلالة على وجوب الفاء بالشروط في العقود ، لكن مستثنى من ذلك ما منع الشرع منه ، فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به ، مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه ، فهذا شرط باطل لا يصح ، أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علنا ، ومثل أن يشترط البائع على المشتري مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهر ، فإن هذا الشرط باطل ، لماذا ؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري فيطأها البائع ـ لو اشترط أن يطأ ـ وليست ملكا له ويكون وطأه زنا . فإن اشترط البائع بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلا ؟ لا بأس ، فلا بأس لأن الخدمة يجوز من ملك اليمين وغيره . ومن فوائدها: غلظ عقد النكاح وأنه عقد يجب أن يهتم به ، لقوله: (( وأخذن منكم ميثاقا غليظا )) ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق: (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة )) يعني اضبطوها ، اضبطوها بأيش ؟ بالحساب ، لكن لماذا لم يقل بالحساب ؟ لأن من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصا ، إذا جاء القوم أخذ الحصى بعددهم من أجل الضبط ، وعلى هذا جاء قول الشاعر:
ولست بالأكثر منهم بالحصى وإنما العزة للكاثر
كيف أكثر من حصى ؟ كثرة الحصى بها فائدة ؟ أي نعم ، الحصى التي يعرف بها عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة ، ولهذا قال وإنما العزة للكاثر يعني لم يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة ، إذا نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته وأنه يجب أن يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمد عقباها .
ولست بالأكثر منهم بالحصى وإنما العزة للكاثر
كيف أكثر من حصى ؟ كثرة الحصى بها فائدة ؟ أي نعم ، الحصى التي يعرف بها عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة ، ولهذا قال وإنما العزة للكاثر يعني لم يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة ، إذا نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته وأنه يجب أن يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمد عقباها .
ما حكم من يدفع قسطا من المهر ثم بعد مدة اعطاها الباقي؟
السائل : ما حكم من يدفع قسطا من المهر ثم بعد مدة أعطاها الباقي ؟
الشيخ : يعني المهر يقدر بأربعين ألف مثلا والمقدم منه عشرة ؟ وهم رضوا بعشرة ؟ نعم ، إذا ما لهم غير هذا ، لكن لو هذا المهر عشرة آلاف ريال ما قبلوا
الشيخ : يعني المهر يقدر بأربعين ألف مثلا والمقدم منه عشرة ؟ وهم رضوا بعشرة ؟ نعم ، إذا ما لهم غير هذا ، لكن لو هذا المهر عشرة آلاف ريال ما قبلوا
متى يثبت الصداق للزوجة؟
الشيخ : ما يثبت إلا بالدخول أو الخلوة ، في الآية يقول: (( وقد أفضى بعضكم إلى بعض )) فهي مكونة من شيئين: " أفضى " و " أخذن " ، الإفضاء كما قلت لك هذا تدل على أن الأمر سر .
سؤال عن الخلغ؟
السائل : سؤال عن الخلع ؟
الشيخ : قلنا إن الإنسان حر له أن يقول لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها خمسمائة ما فيه مانع .
الشيخ : قلنا إن الإنسان حر له أن يقول لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها خمسمائة ما فيه مانع .
ما حكم من شرط شيئا من المهر للمتقدم للزواج كألأب مثلا وهل له الحق في أن يأخذ منه؟
السائل : ما حكم من شرط شيئا من المهر للمتقدم للزواج كالأب مثلا وهل له الحق في أن يأخذ منه ؟
الشيخ : أحسنت ، هذا لا يعارض ما قلنا ، لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر ، إذا ملكت المهر ودخل في ملكها يأخذ منه ، أما إن اشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز .
الشيخ : أحسنت ، هذا لا يعارض ما قلنا ، لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر ، إذا ملكت المهر ودخل في ملكها يأخذ منه ، أما إن اشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز .
ما حكم الزوجة الثانية التي تطلب طلاق الزوجة الأولى على الذي تقدم لتزوجها ؟
السائل : ما حكم الزوجة الثانية التي تطلب الطلاق الزوجة الأولى على الذي تقدم لتزوجها ؟
الشيخ : هي تعرف هذا حرام أو ما تعرف ؟ الثانية ؟ أي نعم ، لأنها إذا علمت أن هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق الخيار فيما إذا لم يطلقها الزوج ، أعرفت ؟ أقول إذا تعلم أن سؤالها طلاق زوجته حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا ، وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فلها الخيار ، إذا كانت جاهلة فلها الخيار ، لأنه فات الشرط ، وهكذا جميع شروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله خيار إذا فات غرضه ، وهي يفوت غرضها إذا . يقال هذا خيار السنة ، الأفضل ، هذه مفاسد غير مقصود في الحقيقة ، ربما بينهما ويقول هذه كسوة المهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة ، بعض الأحيان تكون المرأة موفقة ، كونه به موفق
الشيخ : هي تعرف هذا حرام أو ما تعرف ؟ الثانية ؟ أي نعم ، لأنها إذا علمت أن هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق الخيار فيما إذا لم يطلقها الزوج ، أعرفت ؟ أقول إذا تعلم أن سؤالها طلاق زوجته حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا ، وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فلها الخيار ، إذا كانت جاهلة فلها الخيار ، لأنه فات الشرط ، وهكذا جميع شروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله خيار إذا فات غرضه ، وهي يفوت غرضها إذا . يقال هذا خيار السنة ، الأفضل ، هذه مفاسد غير مقصود في الحقيقة ، ربما بينهما ويقول هذه كسوة المهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة ، بعض الأحيان تكون المرأة موفقة ، كونه به موفق
الزوجة الثانية إن طلبت طلاق الثانية وهي عالمة بتحريم ذلك نقول هي آثمة وهي تقول لا أريده زوجا ؟
السائل : الزوجة الثانية إن طلبت الطلاق الثانية وهي عالمة بتحريم ذلك نقول هي آثمة وهي تقول لا أريده زوجا ؟
الشيخ : وهي تعلم أنه حرام ؟ نعم ، إذا قالت لا أريدها زوجا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب ، كيف هذا أنت تعلمين هذا شرط محرم وليس بجائز كيف ؟ هذا ما لها فسق الزم بالمجيء إليه .
الشيخ : وهي تعلم أنه حرام ؟ نعم ، إذا قالت لا أريدها زوجا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب ، كيف هذا أنت تعلمين هذا شرط محرم وليس بجائز كيف ؟ هذا ما لها فسق الزم بالمجيء إليه .
10 - الزوجة الثانية إن طلبت طلاق الثانية وهي عالمة بتحريم ذلك نقول هي آثمة وهي تقول لا أريده زوجا ؟ أستمع حفظ
تفسير الآية : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتًا وساء سبيلاً )) .
قوله تعالى: (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) وقوله: (( ما نكح آباؤكم )) بناء على ما قررناه يكون المراد بما نكح الآباء العقد أي بما عقدوا عليهن سواء حصل الدخول أو لم يحصل وسواء حصل الوطء أم لم يحصل ، وقوله: (( آبائكم )) جمع أب وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد ، وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم ، وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة بخلاف الإرث والنفقات فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد في جهة الأم لكن في باب النكاح يدخل ، وذلك لأنه مكتفى فيه بأدنى ملابسة ، أرأيتم الرضاعة مثلا ؟ الرضاع يحرم النكاح لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمل دية أو صلة أو غير ذلك ، إذا (( آبائكم )) المراد من ؟ الآباء الأدنون والأعلون ، من قبل الأب ومن قبل الأم ، وقوله: (( من النساء )) هذه بيان لما الموصولة وذلك أن ما الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة يحتاج إلى بيان فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدرا بمن (( من النساء إلا ما قد سلف )) " إلا " هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء فهي بمعنى " لكن " فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع ، ويعبر آخرون بأن " إلا " هنا بمعنى " لكن " وليست استثناء أصلا ، قال لأن الاستثناء لابد أن يكون المستثنى منه قد دخل في المستثنى منه ثم أخرج ، والمستثنى المنقطع لا يصدق عليه ذلك ، وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فنجل " إلا " بمعنى " لكن " ويكون هذا من باب تناوب حروف بعضها عن بعض ، وقوله: (( إلا ما قد سلف )) أي: لكن ما مضى فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم فيه الإثم . فإن قال قائل: (( ما قد سلف )) لن يحلقهم الإثم فيه لأن الحكم لم يقرر بعد فكيف استدرك وقال: (( إلا ما قد سلف )) ؟ فالجواب ـ والعلم عند الله عزوجل ـ: أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لئلا يظن الظان أن (( ما السلف )) ينسحب على الحكم ، ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا ، فكأنه قال: لا تنكحوا ما نكح آبائكم النكاح وقد عفا الله عما سلف ، وقد عفا الله عما سلف لتطمئن النفوس ، وليس يعني ذلك أ، ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان بل يجب فصله ، والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه ، لأن هذا التحريم باق لم يزول وصفه ، وسيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على فوائد تفسير ذلك . ثم قال: (( إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا )) " إنه " الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: (( لا تنكحوا )) أي إن نكاحكم ، والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: (( اعدلوا هو أقرب للتقوى )) " هو " أي العدل المفهوم من كلمة (( اعدلوا )) ، فقوله " إنه " إي نكاحكم ما نكح آبائكم (( كان فاحشة )) والآن ؟ كان فاحشة والآن ؟ فاحشة ، فعلى هذا تكون " كان " هنا مسلوبة الزمان جاءت لتحقق هذا ، لأن " كان " إذا سلبت الزمان كانت للتحقيق ، إذا نقول هذه كقوله تعالى: (( إن الله كان غفورا رحيما )) ليست معنى " كان " فيما مضى ولكن ثبت ثبوتا قطعيا أنه غفور رحيم ، هنا نقول (( كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا )) أي ثبت فحشه ، وقوله: (( فاحشة )) أي في نفسه (( ومقتا )) أي عند الله ، فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه تستفحشه العقول والشرع وهو أيضا مقت والمقت أشد البغض (( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون )) أي كبر بغضا ، فالمقت أشد البغض (( وساء سبيلا )) (( ساء )) فعل الماضي من أنواع الأفعال الشتوية ، شتوية الجامد هو جامد في سياقه على هذا الوجه على أنه إنشاء يكون جامدا وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفا ، كما قال تعالى: (( ليسوءوا وجوهكم )) يسوء هذه مضارع ساء ، فساء إذا كان المقصود بها إنشاء الذم صارت فعلا جامدا وإذا كان المقصود بها ضد ما يسر صارت متصرفا ، فلابد من قيد ، إذا أردت أن تقول ساء فعل جامد لابد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء الذم ، وقوله: (( سبيلا )) أي طريقا ، فوصف الله عزوجل نكاح ما نكح الآباء بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة ، وأنه مقت ، وأنه سبيل سيئ . أي نعم ، لكن ما فيها إشارة إلى الإرث وإلا نعلم . يصدق أن يهم بنكاح زوجة أبيه وغيرها .
11 - تفسير الآية : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتًا وساء سبيلاً )) . أستمع حفظ
هل تجب صلة المرضعة؟
السائل : هل تجب صلة المرضعة ؟
الشيخ : لا ، ليس بينك وبين المرضعة نسب أو رحم ، ليس بينكما رحم حتى تجب الصلة .
الشيخ : لا ، ليس بينك وبين المرضعة نسب أو رحم ، ليس بينكما رحم حتى تجب الصلة .
ما هو القول السديد في قوله تعالى (( ...وقولوا قولا سديدا... ))؟
السائل : ما هو القول السديد في قوله تعالى: (( ... وقولوا قولا سديدا ... )) ؟
الشيخ : القول السديد الصواب وهو ما وافق الحكمة .
الشيخ : القول السديد الصواب وهو ما وافق الحكمة .
قوله تعالى (( وإن أردتم استبدال زوجا مكان زوج وآتيتم إحداهمن قنطارا ...)) قد يراد بإحداهن إحدى المرأتين، لكن قوله (( ...إن أردتم استبدال ...) يفهم منه أن طلق الأولى؟
السائل : قوله تعالى: (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ... )) قد يراد بإحداهن إحدى المرآتين ، لكن قوله: (( ... إن أردتم استبدال ... )) يفهم منه أن طلق الأولى ؟
الشيخ : أي نعم ربما تسوء العشرة بينهما ، نحن ذكرنا هذا ، ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة ، ما له معنى إذا ؟ لا ، لها معنى كيف ؟ أبدا لو كان الأولى لصرح الله به ، فإذا قال: (( إحداهن )) لو لا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذا ما جاءت
الشيخ : أي نعم ربما تسوء العشرة بينهما ، نحن ذكرنا هذا ، ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة ، ما له معنى إذا ؟ لا ، لها معنى كيف ؟ أبدا لو كان الأولى لصرح الله به ، فإذا قال: (( إحداهن )) لو لا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذا ما جاءت
14 - قوله تعالى (( وإن أردتم استبدال زوجا مكان زوج وآتيتم إحداهمن قنطارا ...)) قد يراد بإحداهن إحدى المرأتين، لكن قوله (( ...إن أردتم استبدال ...) يفهم منه أن طلق الأولى؟ أستمع حفظ
هل ابن الزنى تثبت محرميته كالإبن الأصلي ؟
السائل : هل ابن الزنا تثبت محرميته كالابن الأصلي ؟ ويش تقولون في هذا ؟ ما السؤال ؟ يقول: هل ابن الزنا تثبت له المحرمية كالابن الشرعي ؟
الشيخ : أي نعم ، له من جهة الأب أيضا لو فرضنا بنت بنت زاني ما يجوز له أن يتزوجها ؟ نعم لأنه كما قلنا التحريم في النكاح بأدنى ملابسة .
الشيخ : أي نعم ، له من جهة الأب أيضا لو فرضنا بنت بنت زاني ما يجوز له أن يتزوجها ؟ نعم لأنه كما قلنا التحريم في النكاح بأدنى ملابسة .
قراءة الآيات؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )) .
مناقشة حول الآية : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتًا وساء سبيلاً )) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا )) . ما المراد في قوله: (( ولا تنكحوا )) ؟ يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آبائكم بالعقد . قوله: (( ما نكح آبائكم )) " ما " هذه إعرابها ؟ اسم موصول
اضيفت في - 2006-04-10