تفسير سورة النساء-09a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة المناقشة عن معاني الآية : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... وأمهات نسآئكم ... )) .
تتمة المناقشة عن معاني الآية: (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما )) .
الشيخ : المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم يعني بالقرابة كم العدد ؟
الطالب : الأب والجد ،
الشيخ : كيف الجد الجد هل يتزوجه أحد ؟ أقول من المحرمات بالنسب كم عددهم ؟
الطالب : سبع ،
الشيخ : عدد ؟
الطالب : أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ،
الشيخ : كم هؤلاء ؟
الطالب : سبع ،
الشيخ : هؤلاء محرمات بالنسب .
الشيخ : قواعدها عند الفقهاء ، قواعد السبعة هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط ويش قالوا ؟
الطالب : الأصول وإن علون ،
الشيخ : والثاني ؟
الطالب : الفروع وإن نزلن ،
الشيخ : الثالث ؟ الأصول وإن علون كذا ؟ وإن علون متأكد ؟
الطالب : والفروع وإن نزلن ،
الشيخ : فروع الأصل الأدنى وإن نزلن ، بقي واحد ، من هم الفروع الأصل وإن نزلن ؟ من أصلك الأدنى ؟ الطالب : أبوك وأمك ،
الشيخ : هذا أصلك الأدنى ، فروع الأم من هم بنسبة لك ؟ الطالب : إخوة ،
الشيخ : أحسنت ، إذا فروع الأصل الأدنى وإن نزل مثل الأخوات وبنات الأخوات ، بنات الإخوة ، بقي واحد ؟ فروع الأصل الأعلى دون فروعهن ، من هم ؟
الطالب : العمات والخالات دون الفروع ،
الشيخ : بنت العمة تصلح ؟ ما تصلح ؟ يعني هل يصح أن نتزوج بها أو لا ؟ يصح ، نعم .
الشيخ : المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم يعني بالقرابة كم العدد ؟
الطالب : الأب والجد ،
الشيخ : كيف الجد الجد هل يتزوجه أحد ؟ أقول من المحرمات بالنسب كم عددهم ؟
الطالب : سبع ،
الشيخ : عدد ؟
الطالب : أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ،
الشيخ : كم هؤلاء ؟
الطالب : سبع ،
الشيخ : هؤلاء محرمات بالنسب .
الشيخ : قواعدها عند الفقهاء ، قواعد السبعة هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط ويش قالوا ؟
الطالب : الأصول وإن علون ،
الشيخ : والثاني ؟
الطالب : الفروع وإن نزلن ،
الشيخ : الثالث ؟ الأصول وإن علون كذا ؟ وإن علون متأكد ؟
الطالب : والفروع وإن نزلن ،
الشيخ : فروع الأصل الأدنى وإن نزلن ، بقي واحد ، من هم الفروع الأصل وإن نزلن ؟ من أصلك الأدنى ؟ الطالب : أبوك وأمك ،
الشيخ : هذا أصلك الأدنى ، فروع الأم من هم بنسبة لك ؟ الطالب : إخوة ،
الشيخ : أحسنت ، إذا فروع الأصل الأدنى وإن نزل مثل الأخوات وبنات الأخوات ، بنات الإخوة ، بقي واحد ؟ فروع الأصل الأعلى دون فروعهن ، من هم ؟
الطالب : العمات والخالات دون الفروع ،
الشيخ : بنت العمة تصلح ؟ ما تصلح ؟ يعني هل يصح أن نتزوج بها أو لا ؟ يصح ، نعم .
1 - تتمة المناقشة عن معاني الآية : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... وأمهات نسآئكم ... )) . أستمع حفظ
تتمة تفسير الآية : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم ... )) .
بقي المحرمات بالرضاعة وهو الصنف الثاني ، قال: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وهنا وقفنا أظن ؟ يعني كأننا أجلنا الشروط عند الفوائد . (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) كل هذه من محرمات بالصهر ، قال: (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) حلائل جمع حليلة ، وتشمل الزوجة والمملوكة ، لكن الزوجة تحرم على أب الزوج بمجرد العقد ، وأما فلا تحرم على أب السيد إلا بالوطء ، إذا وطئها ، وذلك أن ... قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون السلعة تباع وتشترى ، فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه ، فالحلائل إذا جمع حليلة وهي الزوجة التي استحلها بالعقد أو الأمة التي استحلها بالوطء ، وقوله: (( حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) لم يذكر الله عزوجل فيها قيدا فتشمل كل زوجة سواء دخل بها الابن أم لم يدخل بها ، وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة لعموم الآية ، وقوله تعالى: (( الذين من أصلابكم )) أصلاب جمع صلب وهو الظهر ، المراد الأبناء الذين ولدوا من مائه ، لأن هذا هو الصلب (( الذين من أصلابكم )) وهذا قيد ، قيد ماذا يخرجه ؟ جمهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنا له ويقول أنت ابني ويجعله كابنه في الميراث وغيره ، فقيد الابن هنا لكونه من الصلب ليخرج ابن التبني ، هذا هو رأي الجمهور ، ولكنه لا مانع من أن يقال إنه يشمل ابن التبني وابن الرضاع لأن ابن الرضاع ليس من صلبه ، وابن الرضاع يسمى ابنا شرعا ، لكن ابن التبني قد أبطله الشرع ، قال الله تعالى: (( وما جعل أدعياءكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )) فإذا كان قد أبطل شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه ، لماذا ؟ لأنه غير داخل في معنى البنوة عند الإطلاق ، غير داخل شرعا ولا حسا كذلك أيضا ، لأنه ليس من مائه ، وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاع أظهر منه لإخراج ابن التبني لأن ابن التبني غير معترف به شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة ، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا لكن قوله عند التأمل هو الصواب ، أن المصاهرة لا تجري في الراضع ولا علاقة للرضاع فيه لأن الحديث: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) وأب الزوج وابن الزوج إنما هو حرام بأيش ؟ بالمصاهرة ، فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه ؟ وكذلك أيضا في الآية الكريمة . ثم قال: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وهنا محرم ليس علينا ولكنه عمل وهو الجمع يعني وحرم علينا أن نجمع بين الأختين ، انتبه ! ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول تحرم أخت الزوجة أو تحرم عمة الزوجة لأن ذلك ليس وارد لا في القرآن ولا في السنة ، ففي القرآن: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وفي السنة: ( لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالها ) فالحكم معلق بعمل وهو الجمع وليس بعين وهي الأخت أو العمة، ولهذا نقول إن تعبير بعض العلماء " تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها " فيه تساهل ، والصواب أن يقال: يحرم الجمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، هذا هو الصواب . وقوله: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من الأب والأختين من الأم ، لأن الآية مطلقة ، وقوله: (( إلا ما قد سلف )) نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف )) يعني لكن ما قد سلف معفو عنه ، وإنما ذكر الله عزوجل لي ... المقام ولئلا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه ، وبناء على ذلك الولد الحاصل من النكاح بما سلف ماذا يكون ؟ للواطئ أو لا ؟ يعني لو كان إنسان قد نكح زوجة أبيه في الجاهلية وأتت منه بولد وأسلم يفرق بينهما لأن سبب التحريم باق ، لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعا ، وهذا والله أعلم هو الحكمة من قوله: (( إلا ما قد سلف )) لأجل أن يزول ما في قلب الإنسان نهائيا ، لأنه قد يقول إذا كان حراما علي فما موقفي أمام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت ؟ فطمئن الله العباد بقوله: (( إلا ما قد سلف )) وهذا مما فتح الله به الآن ، أن هذا هو الحكمة في استثناء ما سبق أو استدراك ما سبق وإلا قد يقول قائل: ما سبق كيف يجري عليه ؟ كيف يرجع التحريم عليه ؟ بما يسمى أثر رجعيا ؟ نقول: الحكمة من ذلك هو عظم مقام ، والثاني: أنه لو تولد ولد في ذلك النكاح فالولد ولد شرعي لا قلق فيه ولا ... لأنه معفو عنه وعن آثاره (( إن الله كان غفورا رحيما )) هذه مرت علينا كثيرة وفيها تأكيد ، تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين: إن ، وكان ، لأن كان كما أسلفنا مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف ، وقوله: (( إن الله كان غفورا رحيما )) الغفور هذه صيغة مبالغة من الغفلة وهو ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها ، و" الرحيم " كذلك صيغة مبالغة من الرحمة ، والرحمة صفة ذاتية لله عزوجل ، ولكن لها آثارا مثل: نزول المطر ، سعة الرزق ، كثرة العلم ، اتجاه الناس اتجاها سليما ، وما أشبه ذلك ، فهذه الأشياء من آثار رحمة الله وليست هي رحمة ولكن يطلق عليها الرحمة لأنها آثار رحمة الله كما قال الله في الجنة: ( أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ) .
فوائد الآية : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... )) .
يستفاد من هذه الآية الكريمة: تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب ، كلهم ، لقوله: (( حرمت عليكم )) . فإن قال قائل: الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان فما الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح ؟ ألا يجوز أن يقول قائل: (( حرمت عليكم أمهاتكم )) يعني لا تنظروا إليهن ؟ لا تقتلوهن ؟ من الذي يقيد التحريم بالنكاح ؟ السياق ، نقول سياق الآية التي قبلها (( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء ... )) فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك في النكاح ، فتعين أن يكون المراد به النكاح وما زعمه بعض العلماء من الآية من أن في الآية إجمالا مترددا بين كذا وكذا وكذا فهذا لا وجه له . ومن فوائدها: ثبوت التحريم بالرضاع ، لقوله: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) .
يقدر أنه يسير فيضل واقفا انتظارا لدخول الإمام وربما كما حدث اليوم يقف دون أن يكون في ذلك مبالغة ما يكفيه أن يصلي أربع ركعات وهذا حرمان ، الإنسان إذا دخل يشرع على الطول في تحية المسجد ثم إن تمكن منها فذك وإن أقام وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها حتى يحصل على أجر تحية المسجد ولا يقف .
يقدر أنه يسير فيضل واقفا انتظارا لدخول الإمام وربما كما حدث اليوم يقف دون أن يكون في ذلك مبالغة ما يكفيه أن يصلي أربع ركعات وهذا حرمان ، الإنسان إذا دخل يشرع على الطول في تحية المسجد ثم إن تمكن منها فذك وإن أقام وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها حتى يحصل على أجر تحية المسجد ولا يقف .
تتمة المناقشة عن معاني الآية : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... )) .
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ما تقول في عمة الأم هل تحرم أو لا تحرم ؟ تحرم ، توافقونه ؟ عمة الأم هل تحرم على الإنسان ؟ لا تحرم ، تحرم ؟ عمة أمه ما هي عمته ؟ حتى عمة أمه ؟ أخت أبيه هل تحرم عليه ؟ نعم تحرم ، لأيش ؟ لأنها عمته ، أي نعم . ذكرنا أن عمة الإنسان عمة له ولذريته من بنين وبنات ، وخالة الإنسان خالة له ولذريته من بنين وبنات ، فتدخل في قوله: (( عماتكم وخالاتكم )) . وذكرنا الضابط الذي ذكره العلماء في المحرمات بالنسب ما هي ؟ الأصول وأن علوا ، من يدخل في الأصول ؟ الأب ما يتزوجه أحد ، لكن من يدخل في الأصول إذا قلنا يحرم على الإنسان الأصول من يدخل فيه ؟ الأم وإن علت يعني الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم بعدت أو قربت تدخل في الأصول ، الثاني ؟ الفروع وإن نزلت وتدخل فيها الأبناء والبنات ، لا تأتوا بالأبناء هنا نحن الآن في عد النساء ، يدخل فيها البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت ، بدون تفصيل ؟ بدون تفصيل ، الضابط الثالث ؟ فروع الأصل الأعلى دون فروعهن ، صحيح ؟ صحيح ، الرابع ؟ فروع الأصل الأدنى وإن نزلت ، صحيح هذا ؟ من هم فروع الأصل الأدنى ؟ الأخوات ، وبناتهن ، وبنات الإخوة ، لا ، متأكد ؟ نعم ، إذا هذه ضوابط: الأصول وإن علون ، الفروع وإن نزلت ، فروع الأصل الأدنى وإن نزلت ، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة ، ما نقول وإن نزلن . قال تعالى في بقية المحرمات: (( وأمهات نسائكم )) أمهات النساء من يدخل فيها ؟ أمهات الزوجة وإن علون . (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) من يدخل في الربيبة ؟ بنات الزوجة ، بناتها لصلبها أو وإن نزلن ؟ وإن نزلن ، انتبه ! وإن نزلن ؟ توافقونه ؟ بنات الزوجة وإن نزلن ؟ صحيح ، هذا هو الراجح ، فيه راجح مرجوح في المسألة هذه ؟ هذا أسلوب ابن جني ، من فروعهن يعني فروح الزوجة من صلبها فقط غير من نزل ، إذا يجوز للزوج أن يتزوج بنت بنت زوجته ؟ ما ذكرتم هذا ، لا ، أعطيناكم ضوابط في هذه المسألة أسألكم عن الضوابط الآن ، وإن نزل ؟ بنات الزوجة وإن نزل ؟ يعني ببنت بنته حرام على الزوج ؟ لا ، مسألة الحجر ما هو شرط ، تبين أنه غير شرط ، تحرم ؟ توافقون على هذا ؟ بشرط أن يدخل بها ، هو دخل بها صحيح هو دخل بها هل يحرم عليه بنات الزوجة ، ليس من الضوابط فروعها ليس من الربائب ، إذا تحل يعني يجوز للرجل أن يتزوج ببنت بنت زوجته ؟ نعم ، ويش تقولون ؟ لا توافقون ، نعم الصحيح ما نوافقه ، لأن الربائب المراد بهن فروع الزوجة وإن نزلن مثل بنات بناته ، بنات أبنائه وإن نزلن ، لكن بشرط الدخول . حلائل الأبناء ؟ لا يجوز أن يتزوجها زوجة ابنه ؟ لا ، وإن كان قد طلقها الابن ؟ ولو طلق ، ولو مات عنها ؟ ولو مات عنها ، ولو فسخ نكاحها ؟ نعم ، ويش تقولون ؟ صحيح . ما تقول في ابن الرضاع هل تحرم زوجته على أبيه من الرضاع ؟ القول الأول " إنه خرج من التبني " قول من ؟ قول الجمهور ، والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية . ما هي الضوابط في محرمات بالصهر عرفنا بالعدد نريد نعرفها بالضوابط ؟ الضابط الأول ؟ ما درسنا ، ما أعطيناكم ضوابط المحرمات في النسب ؟ بلى ، طيب الصهر ؟ طيب الضوابط في الصهر: يحرم على الزوج خاصة أصول زوجته وفروعها ، أصول زوجته وفروعها على الزوج خاصة ، لكن الأصول بمجرد العقد والفروع لابد من الدخول ، الفروع سماها الله الربائب والأصول سماها الله أمهات نسائكم ، على الزوج خاصة ، ويحرم على الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه ، على الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه هذه محرمات بالصهر ، أربعة: أصول الزوج على من ؟ على الزوجة خاصة ، فروع الزوج على الزوجة خاصة ، أصول الزوجة على الزوج خاصا ، وهذه الثلاث بمجرد العقد ، يدخل فيه التحريم بمجرد العقد ، عرفتم ؟ الرابع: فروع الزوجة على الزوج خاصة ، لكن هذا بشرط الدخول . بناء على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه ؟ نعم يجوز ، لا يجوز ، يجوز ؟ خطأ ، فيه تفصيل أي نعم ، لا لا ، لا نقيد ، بنت زوجة أبيه إذا كانت الزوجة ... بها أمه ما يجوز ، لأيش ؟ لأنها أخته ، على كل حال هذا يعني ما هو بوارد عند أحد ، إذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه . هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه ؟ يجوز ، لا يجوز ، طيب نشوف ، الآن نحن قلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة ، الزوج يحرم عليه أصول الزوجة وفروعها ، والزوجة تحرم عليها أصول الزوج وفروعه ، هذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه ؟ يجوز ، لأيش ؟ لأن أصول الزوجة التي يحرمن على الزوج خاصة ، على الزوجة خاصة ، انتبهوا لهذا ! التحريم يتعلق بالزوج فقط وبالزوجة فقط ، الزوج يحرم عليه أصول الزوجة وفروعها ، والزوجة يحرم عليها أصول زوجها وفروعه ، هذا هو الضابط في المحرمات بالصهر والقرآن واضح في هذا . يشترط ، هذه محرم عليه بالتأبيد ما هو محرم ... هذه على التأبيد ، من حين ما يعقد على المرأة يحرم عليه أصولها أبد الآبدين ويحرم عليه فروعها أبد الآبدين إذا دخل بها . أخت الزوجة حرام على الزوج هكذا نقول ؟ لا ما نقول هكذا ، نقول الجمع بين الزوجة وأختها حرام ، لأن الله قال: (( وأن تجمعوا )) هذه معطوفة على (( أمهاتكم )) يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين . المحرمات بالجمع ثلاثة: أخت الزوجة ، وعمتها، وخالتها ، هذه محرمات بالجمع فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها ، ما صفتها بعمتها ؟ بنت أخيها ، وابن ... وخالتها بنت أختها ، هذه الثلاث محرمات بالجمع ، ولاشك أن هذا من ضابط ذكره الفقهاء أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لم تحلل للأخرى بنسب أو رضاع لا مصاهرة ، لأن هذا الآن يحتاج إلى زمن لتصوره ثم التطبيق ، لكن إذا قلت: الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن ، الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما في السنة ، قال: (( إلا ما قد سلف إن الله غفور رحيم )) أظن تكلمنا عليها ؟ بقيت الفوائد .
تتمة فوائد الآية : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... )) .
طيب ذكرنا الضوابط السبع ؟ في الفوائد ؟ لازم نذكره في الفوائد ، ذكرنا في الشرح ، ممكن نحيل أجله على ما سبق في التفسير ، لأن المهم أن نعرف أن الأم يدخل فيها الأم والجدة ومن قبل الأب ومن قبل الأم . الثاني: ثبوت التحريم بالرضاعة ، لقوله: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة ، وجه ذلك أنه لو كانت الأم من الرضاعة تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتيج إلى قوله: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) لأنها تدخل في قوله: (( حرمت عليكم أمهاتكم )) . ويتفرع على هذه الفائدة: أن أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله: (( وأمهات نسائكم )) أم الزوجة من الرضاعة لا تدخل في قوله: (( وأمهات نسائكم )) لماذا ؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة . فإذا قال قائل: أم الزوجة من الرضاع حرام لدخولها في عموم قوله: (( وأمهات نسائكم )) ؟ قلنا لا نسلم هذا ، لأيش ؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع بدليل قوله: (( حرمت عليكم أمهاتكم )) (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار ينافي البلاغة . ومن فوائدها: ثبوت الأمومة بالرضاع ، وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعته أما ، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدا لأن الله قيدها فقال: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) فأنت تقول أمي من الرضاعة ، تقيد لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسب . ويتفرع من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمة وبعضهم يسميها خالة على الإطلاق ، وكذلك ما يفعله بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أب الزوجة ، هذا غلط لأنها تسمية لا تصح لغة ولا شرعا ، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة وقال: ( لا يغلبن الأعراب على صلاتكم العشاء تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ) فمن بعد صلاة العشاء كما في القرآن ، فالمصطلحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية . ومن فوائدها: أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاعة ، لقوله: (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) والرضاع يصدق بمرة بل بمصة ، لأن المصة من ثدي المرأة ... ، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة ، وإلى هذا ذهب الظاهرية وقالوا إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضاعة الواحدة لأنه جاء مطلقا في القرآن ، والمطلق يصدق بمرة واحدة ،ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ( لا تحرم المصة ولا المصتان أو الإملاجة ولا الإملاجتان ) لا تحرم المصة ولا المصتان ، طيب و الثلاث ؟ الثلاث تحرم بمقتضى مفهوم هذا الحديث ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) مفهومه أن ما زاد عليهما يحرم ، وإلى هذا أيضا ذهب كثير من العلماء ، أهل القياس ما هو أهل الظاهر أهل القياس ، وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث ، وقال بعض العلماء لا يحرم إلا خمسة لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ) وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم خمس رضعات وأجاب عن الحديث ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) بأن تحريم الثلاث بالمفهوم وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم المنطوق ، لماذا ؟ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة كما في ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) لا تحرم ، والثلاث والأربع والخمس والعشر مسكوت عليه بالمفهوم ، إذا رضع خمس رضعات ثبت التحريم ، فإذا قلنا يثبت التحريم بخمس رضعات فإننا لم نخالف المنطوق يعني مفهومه اثنتان تحرم ، وما زاد ؟ فيصدق بصورة واحدة ، لهذا نقول إننا نقدم دلالة المنطوق ، لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنا موجعا ، قال هذا الحديث لا يصح ولو كان في مسلم ، كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها الآن في القرآن ، لأن الواجب إذا كان بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا ... ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا إلى تصحيح قول الرافضة إن في القرآن شيئا محذوفا ، وبناء على ذلك فالمتن منكر ونأخذ بحديث ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) أو نأخذ بالإطلاق ، ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث ، لأن عائشة صرحت بالنسخ ، ولكنها كانت مما يتلى من القرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعدم علم التالي لها بالنسخ ، وهذا أمر واقع ، فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخرا لم يعلم به بعض الناس فصار يقرأ فيما يتلوا من القرآن ، وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن يتجرأ على طعن الرواة ، لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم من ؟ وهم الرواة وخطأهم ، وهذا شيء صعب ، فمهما أمكن قبول خبر الثقة فاقبل ، أما إذا لم يمكن وكان مخالفا للقرآن فلا تقبل ، لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع ، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح أنها خمس رضعات ، وفي الحديث " معلومات " فيفيد لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع فلا عبرة به ، لا عبرة بهذه الرضاعة ، لأن الحديث قيد بماذا ؟ بمعلومات ، ومع الشك لا يثبت الحكم ، وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الإنسان في هذه المسألة لأن كثيرا من الناس يأتي إلي يقول الرضاعة ثابت لكن ما ندري كم الرضاعة ، نقول الحمد لله مادام إن الحديث خمس رضاعات معلومات فإن ما شك فيه ليس معلوما وحينئذ لا يثبت به الحكم .
اضيفت في - 2006-04-10