تفسير سورة النساء-10a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة تفسير الآية : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ... )) .
تتمة تفسير الآية الكريمة: (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما )) . وهنا نسأل عن التحريم لأننا نسينا أن نأتي به ، التحريم بين الأختين إلى متى ينتهي ؟ إلى أن تموت أو تطلق أو يفسخ النكاح ، إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا ؟ نقول إذا طلقت طلاقا رجعينا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة يعني لو طلق امرأته ولها أخت طلاق رجعية ـ وعرفتم طلاق الرجعية من قبل ـ فإنه يجب الانتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة ، إذا كان الطلاق بائنا بل قل: إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاثة أو طلاق على عوض أو فسخ فيجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها ؟ المشهور من مذاهب الحنابلة أنه يجب الانتظار ، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة ، لأنها إلى الآن مشغول بحق من حقوق الزوجة ، مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار ، وقال بعض العلماء: إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها ، لأنها الآن ليست زوجة ، والله قال: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) والآن ما في جمع بانت عنه . ولو قال قائل: في التفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه يعني يقال: إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق ، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا ، وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد ، لو قال قائل بهذا لكان له وجه ، وكان بعض قول من يقول بالجواز طلقا ، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع به أولا فإنها تحل يحل أن يتزوج أختها لأنه لن يجمع بين الأختين . إذا جمع بين امرأتين عمتين ؟ ما هي عمة وابنة أخيها ، بين امرأتين عمتين ؟ لا يجمع بين المرأة وعمتها ، العمة هي الأخوات ؟ نعم ، كيف العمة هي الأخوات ؟ ما يصير ، إذا صارت أخوات بين الأخوات ، أخوات في الإسلام يعني ؟ السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين ؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين بالأولى . هل يجوز أن يجمع بين خالتين ؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح ، هل يتزوج بخالتين كل واحدة خالة للثانية ؟ نعم أصلا ما يتزوج عمته ولو بإفراده ، أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عمة للثانية هل يجوز أو لا ؟ أعطني حكم ؟ هل يجوز أن يجمع بين خالتين ؟ لا يجوز ، المسألة ما هي صعبة جدا سهلة ، أنا كنت أظنكم تصورون ، امرأتان عمتان كل واحدة عمة للثانية ، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية ؟ ما يجوز ، ما يجوز ؟
الشيخ : طيب ما هي ؟
الطالب : عمتها من أمها وهو عمتها من أبيها ،
الشيخ : لا لا ، نسب ، معناها خليها إلى أسبوع القادم إن شاء الله ، بشرط أن لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير ، إذا راجعتم يصورها ، وسهلة جدا ما فيها أسهل منها ، المهم على كل حال خلوها لغز كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى ، على كل حال الجمع بينهما حرام ، دليل ؟ (( وأن تجمعوا بين الأختين )) و( لا يجمع بين المرأة وعمتها ) إذا كان لا يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها كل واحدة عمة للأخرى ، هذا ما فيه إشكال ، الحكم ما فيه إشكال لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان لكنه أدنى من شراك نعله قريبا ، إذا تزوج الرجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت بنتاهما خالتين .
الشيخ : طيب ما هي ؟
الطالب : عمتها من أمها وهو عمتها من أبيها ،
الشيخ : لا لا ، نسب ، معناها خليها إلى أسبوع القادم إن شاء الله ، بشرط أن لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير ، إذا راجعتم يصورها ، وسهلة جدا ما فيها أسهل منها ، المهم على كل حال خلوها لغز كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى ، على كل حال الجمع بينهما حرام ، دليل ؟ (( وأن تجمعوا بين الأختين )) و( لا يجمع بين المرأة وعمتها ) إذا كان لا يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها كل واحدة عمة للأخرى ، هذا ما فيه إشكال ، الحكم ما فيه إشكال لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان لكنه أدنى من شراك نعله قريبا ، إذا تزوج الرجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت بنتاهما خالتين .
1 - تتمة تفسير الآية : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ... )) . أستمع حفظ
إذا كانت أخته من الرضاعة فهل تحل له؟
تتمة تفسير الآية الكريمة: (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما )) . وهنا نسأل عن التحريم لأننا نسينا أن نأتي به ، التحريم بين الأختين إلى متى ينتهي ؟ إلى أن تموت أو تطلق أو يفسخ النكاح ، إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا ؟ نقول إذا طلقت طلاقا رجعينا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة يعني لو طلق امرأته ولها أخت طلاق رجعية ـ وعرفتم طلاق الرجعية من قبل ـ فإنه يجب الانتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة ، إذا كان الطلاق بائنا بل قل: إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاثة أو طلاق على عوض أو فسخ فيجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها ؟ المشهور من مذاهب الحنابلة أنه يجب الانتظار ، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة ، لأنها إلى الآن مشغول بحق من حقوق الزوجة ، مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار ، وقال بعض العلماء: إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها ، لأنها الآن ليست زوجة ، والله قال: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) والآن ما في جمع بانت عنه . ولو قال قائل: في التفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه يعني يقال: إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق ، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا ، وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد ، لو قال قائل بهذا لكان له وجه ، وكان بعض قول من يقول بالجواز طلقا ، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع به أولا فإنها تحل يحل أن يتزوج أختها لأنه لن يجمع بين الأختين . إذا جمع بين امرأتين عمتين ؟ ما هي عمة وابنة أخيها ، بين امرأتين عمتين ؟ لا يجمع بين المرأة وعمتها ، العمة هي الأخوات ؟ نعم ، كيف العمة هي الأخوات ؟ ما يصير ، إذا صارت أخوات بين الأخوات ، أخوات في الإسلام يعني ؟ السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين ؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين بالأولى . هل يجوز أن يجمع بين خالتين ؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح ، هل يتزوج بخالتين كل واحدة خالة للثانية ؟ نعم أصلا ما يتزوج عمته ولو بإفراده ، أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عمة للثانية هل يجوز أو لا ؟ أعطني حكم ؟ هل يجوز أن يجمع بين خالتين ؟ لا يجوز ، المسألة ما هي صعبة جدا سهلة ، أنا كنت أظنكم تصورون ، امرأتان عمتان كل واحدة عمة للثانية ، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية ؟ ما يجوز ، ما يجوز ؟
الشيخ : طيب ما هي ؟
الطالب : عمتها من أمها وهو عمتها من أبيها ،
الشيخ : لا لا ، نسب ، معناها خليها إلى أسبوع القادم إن شاء الله ، بشرط أن لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير ، إذا راجعتم يصورها ، وسهلة جدا ما فيها أسهل منها ، المهم على كل حال خلوها لغز كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى ، على كل حال الجمع بينهما حرام ، دليل ؟ (( وأن تجمعوا بين الأختين )) و( لا يجمع بين المرأة وعمتها ) إذا كان لا يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها كل واحدة عمة للأخرى ، هذا ما فيه إشكال ، الحكم ما فيه إشكال لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان لكنه أدنى من شراك نعله قريبا ، إذا تزوج الرجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت بنتاهما خالتين .
الشيخ : طيب ما هي ؟
الطالب : عمتها من أمها وهو عمتها من أبيها ،
الشيخ : لا لا ، نسب ، معناها خليها إلى أسبوع القادم إن شاء الله ، بشرط أن لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير ، إذا راجعتم يصورها ، وسهلة جدا ما فيها أسهل منها ، المهم على كل حال خلوها لغز كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى ، على كل حال الجمع بينهما حرام ، دليل ؟ (( وأن تجمعوا بين الأختين )) و( لا يجمع بين المرأة وعمتها ) إذا كان لا يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها كل واحدة عمة للأخرى ، هذا ما فيه إشكال ، الحكم ما فيه إشكال لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان لكنه أدنى من شراك نعله قريبا ، إذا تزوج الرجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت بنتاهما خالتين .
قلنا إن من المحصنات المتزوجات إلا المسبيات فهل هذا صحيح؟
السائل : قلنا إن المحصنات المتزوجات إلا المسبيات فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : هن المحصنات لكن لما سبين ملكن ، يعني امرأة متزوجة ، يعني المحصنات ألسن ... حرام عليهم ... هذا وهذا ؟ ، هذا وهذا ما يهم ، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن صرن ملكا لنا ، فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجه كافر وسبيت ثم ملكها المسلمون فإنها تحل .
الشيخ : هن المحصنات لكن لما سبين ملكن ، يعني امرأة متزوجة ، يعني المحصنات ألسن ... حرام عليهم ... هذا وهذا ؟ ، هذا وهذا ما يهم ، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن صرن ملكا لنا ، فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجه كافر وسبيت ثم ملكها المسلمون فإنها تحل .
تزوج رجل امراة ولم يدخل بها وكان له أولاد وكانت هذه المرأة ترضع فأرضعت ولد فهل يحل أولاد الرجل هذا لولد المرأة يعني هل يكن أخ لأولاده من غيرها ؟
تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها وكان له أولاد وكانت هذه المرأة ترضع فأرضعت ولدا فهل يحل أولاد الرجل هذا لود المرأة ؟ يعني هل يكون أخا لأولاده من غيرها ؟
الشيخ : طيب اللبن لمن ؟
السائل : من زوج أول ،
الشيخ : إذا ما تكون له ، أي بس اللبن ما هو له ، اللبن للزوج الأول .
الشيخ : طيب اللبن لمن ؟
السائل : من زوج أول ،
الشيخ : إذا ما تكون له ، أي بس اللبن ما هو له ، اللبن للزوج الأول .
4 - تزوج رجل امراة ولم يدخل بها وكان له أولاد وكانت هذه المرأة ترضع فأرضعت ولد فهل يحل أولاد الرجل هذا لولد المرأة يعني هل يكن أخ لأولاده من غيرها ؟ أستمع حفظ
سؤال عن معنى قوله تعالى (( ...وأحل لكم ما وراء ذلك... )) ؟
السائل : سؤال عن معنى قوله تعالى: (( وأحل لكم ما وراء ذلك ... )) ؟
الشيخ : من قال بذلك ؟ يعني كل ما سبق ، ليست المسألة خاصة فقط (( أحل لكم ما وراء ذلك )) يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله: (( حرمت عليكم أمهاتكم ... )) ، ما هو عائد على قوله: (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) لا ، ما هو بعائد على المستثنى في قوله: (( إلا ما ... ))
الشيخ : من قال بذلك ؟ يعني كل ما سبق ، ليست المسألة خاصة فقط (( أحل لكم ما وراء ذلك )) يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله: (( حرمت عليكم أمهاتكم ... )) ، ما هو عائد على قوله: (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) لا ، ما هو بعائد على المستثنى في قوله: (( إلا ما ... ))
ما هو الضابط في التحريم بسبب الرضاع؟
السائل : ما هو الضابط في التحريم من الرضاعة ؟
الشيخ : الضابط يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، نحن حرمنا في النسب كذلك ، يعني الضوابط التي ذكرها الفقهاء ؟ يقول يحرم على الإنسان من الرضاعة الأصول وإن علون والفروع وإن نزلن وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلن ، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط ، هذه نفس الشيء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، بالنسبة لذريته لكن بالنسبة لأصوله وفروعه هو ولأصوله وحواشيه ما لهم دخل في الموضوع ، يعني رضاعة هذه مسألة ينبغي أن ، الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسله فقط ذريته ، ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته ، أمه من الرضاعة ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاعة أخوه من النسب ، لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط .
الشيخ : الضابط يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، نحن حرمنا في النسب كذلك ، يعني الضوابط التي ذكرها الفقهاء ؟ يقول يحرم على الإنسان من الرضاعة الأصول وإن علون والفروع وإن نزلن وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلن ، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط ، هذه نفس الشيء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، بالنسبة لذريته لكن بالنسبة لأصوله وفروعه هو ولأصوله وحواشيه ما لهم دخل في الموضوع ، يعني رضاعة هذه مسألة ينبغي أن ، الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسله فقط ذريته ، ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته ، أمه من الرضاعة ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاعة أخوه من النسب ، لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط .
سؤال عن معنى قوله تعالى (( .... ما روراء ذلك....))؟
السائل : هل المراد من قوله تعالى: (( ... ما وراء ذلك ... )) ما سوى الذين ذكروا في قوله تعالى: (( حرمت عليكم أمهاتكم ... )) وليس المراد ما ذكر في قوله تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم )) ؟
الشيخ : تدخل في هذا ، تدخل في هذا يعني أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم .
الشيخ : تدخل في هذا ، تدخل في هذا يعني أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم .
سؤال عن معنى قوله تعالى ((...وأخواتكم من الرضاعة ...))؟
السائل : سؤال عن معنى قوله تعالى: (( ... أخواتكم من الرضاعة ... )) ؟
الشيخ : الفائدة لأجل أن يتبين أن لبين الفحل محرم يعني لئلا يقول قائل إن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قال بعض العلماء ، أختك من الأب ما رضعت أمها أنت ، أختك من الرضاعة يعني مثلا أتت من زوجة أخرى هذا قد يقول القائل مثل لو قال: أمهاتكم الرضاعة: لا أثر في الرضاعة إلا للأم وما تفرع منها ، فلما قال: أخواتكم منها صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام .
الشيخ : الفائدة لأجل أن يتبين أن لبين الفحل محرم يعني لئلا يقول قائل إن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قال بعض العلماء ، أختك من الأب ما رضعت أمها أنت ، أختك من الرضاعة يعني مثلا أتت من زوجة أخرى هذا قد يقول القائل مثل لو قال: أمهاتكم الرضاعة: لا أثر في الرضاعة إلا للأم وما تفرع منها ، فلما قال: أخواتكم منها صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام .
سؤال عن قوله تعالى ((.... وحلائل أبنائكم ....))؟
السائل : سؤال عن قوله تعالى: (( ... وحلائل أبنائكم ... )) ؟
الشيخ : نعم صحيح ، هذا هو الدليل على حلها ، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب أو من أين ؟ حرام علي ، من نسب أو من أيش ؟ من نسب ومن الصهر ، لا لا ، ما بينك وبينها نسب ، حرام من الصهر ، رجل له ولد ولولده زوجة ، زوجة ابنه حرام عليه صح ؟ ما العلاقة بينه وبينها ؟ الصهر ، والحديث ؟ ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) واضح ؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب ، ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث ، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليهم ، لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه ، فأنا أقول يعني مسألة أن كونك يجوز أن تتزوجها لا تتزوجها ، تحتجب بناء على الجمهور ، الجمهور يرون أنها ما تحتجب عنه ، وشيخ الإسلام يرى أنها تحتجب عنه ، وجمهور يرون أنها ما تحله وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له ، هل نقول أن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط وإلا ما فيه احتياط له ، لكن لو سألنا سائل: إذا يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاعة إذا طلقها ؟ نقول: نعم إذا لم يبق في الدنيا إلا هي تزوجها ما فيه مانع ، لكن مادام أن النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها بخلاف الجمهور العلماء أحسن وأحوط ، مسألة ما هي هينة .
الشيخ : أي نعم وهذا يشعر بالتوقف ، هذا يشعر بأنه متوقف ، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة لأننا نقول: إن قوله: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) إذا ملك أختين يدخل في الآية كما أن (( حرمت عليكم أمهاتكم )) يشمل المملوكة ، هو رضي الله عنه توقف لكن الأمر واضح ، حتى قال بعض الناس ابن مسعود (( أو ما ملكت أيمانكم )) قال: طيب و بعيرك مما ملكت يمينكم هل تزوجها ؟ .
الشيخ : والله ما أعلم إنه صدق ، لكن هو رحمه الله لابد أن له سلف ، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد ، لما قال في مطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة قال: هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون الإجماع على خلاف ، وهنا ما استثنى .
لا ما هو مكتوب ، كيف مكتوب ؟ هل يثبت لي حديث واحد أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب ، ما يقدر يثبت ، من سلفنا في هذا ؟ ما هم الصحابة ؟ خلوا يثبت هذا ، فالصحابة ربما فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا يبالون ثم جاء من بعدهم وصارت المسألة هكذا ، بس ما يقولون هنا تبين الآن ، لا ما يقول ، ما يقول كذا ، شيخ الإسلام ما هو مع المخالفين يتكلم هذا الكلام ، على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل بارك الله فيك ، على كل حال مسألة هذه ما يمكن أن ثبتنا عن خلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن زوجة الابن من الرضاعة كزوجته من النسب وحينئذ ؟ مثل أن يقول مثلا استواء على العرش جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش ، يحتاج هذا ؟ ما يحتاج مفهوم ، فالشيء المفهوم ما يحتاج أن نعلم بأنه عمل به أو قيل به ، ماشي على الأصل ، وأنت إذا تأملت ما في القرآن (( حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) و ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ثم العلاقة بين البنوة النسبة والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاعة ، . أي نعم أنا شخصيا صارت لي رضاعة ، المهم على كل حال إني لو تنصحونه أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله إنه التفسير ، هو رأس المال وكل شيء ، وفيه لو أردنا فيه كل فنون ، إذا شئتم أعربنا ، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية ، إذا شئنا جئنا بالأصولية ، بالفقه ، لكن نحن ما نحب نطول لأن لنا الآن يمكن سنتين ندرس وما وصلنا بعدين بالتفسير ، أي نعم سنتين أو أكثر ، المهم على كل حال نحن ما نريد نطول مرة مرة ، لكن أريد أن تنصحوا إخوانكم بالحرص على التفسير ، الصحابة لا يتجاوزون عشرة آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ، نحن طولنا مثلا المسائل التي يحتاج التوضيح فيها طولنا .
الشيخ : نعم صحيح ، هذا هو الدليل على حلها ، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب أو من أين ؟ حرام علي ، من نسب أو من أيش ؟ من نسب ومن الصهر ، لا لا ، ما بينك وبينها نسب ، حرام من الصهر ، رجل له ولد ولولده زوجة ، زوجة ابنه حرام عليه صح ؟ ما العلاقة بينه وبينها ؟ الصهر ، والحديث ؟ ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) واضح ؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب ، ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث ، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليهم ، لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه ، فأنا أقول يعني مسألة أن كونك يجوز أن تتزوجها لا تتزوجها ، تحتجب بناء على الجمهور ، الجمهور يرون أنها ما تحتجب عنه ، وشيخ الإسلام يرى أنها تحتجب عنه ، وجمهور يرون أنها ما تحله وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له ، هل نقول أن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط وإلا ما فيه احتياط له ، لكن لو سألنا سائل: إذا يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاعة إذا طلقها ؟ نقول: نعم إذا لم يبق في الدنيا إلا هي تزوجها ما فيه مانع ، لكن مادام أن النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها بخلاف الجمهور العلماء أحسن وأحوط ، مسألة ما هي هينة .
الشيخ : أي نعم وهذا يشعر بالتوقف ، هذا يشعر بأنه متوقف ، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة لأننا نقول: إن قوله: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) إذا ملك أختين يدخل في الآية كما أن (( حرمت عليكم أمهاتكم )) يشمل المملوكة ، هو رضي الله عنه توقف لكن الأمر واضح ، حتى قال بعض الناس ابن مسعود (( أو ما ملكت أيمانكم )) قال: طيب و بعيرك مما ملكت يمينكم هل تزوجها ؟ .
الشيخ : والله ما أعلم إنه صدق ، لكن هو رحمه الله لابد أن له سلف ، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد ، لما قال في مطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة قال: هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون الإجماع على خلاف ، وهنا ما استثنى .
لا ما هو مكتوب ، كيف مكتوب ؟ هل يثبت لي حديث واحد أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب ، ما يقدر يثبت ، من سلفنا في هذا ؟ ما هم الصحابة ؟ خلوا يثبت هذا ، فالصحابة ربما فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا يبالون ثم جاء من بعدهم وصارت المسألة هكذا ، بس ما يقولون هنا تبين الآن ، لا ما يقول ، ما يقول كذا ، شيخ الإسلام ما هو مع المخالفين يتكلم هذا الكلام ، على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل بارك الله فيك ، على كل حال مسألة هذه ما يمكن أن ثبتنا عن خلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن زوجة الابن من الرضاعة كزوجته من النسب وحينئذ ؟ مثل أن يقول مثلا استواء على العرش جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش ، يحتاج هذا ؟ ما يحتاج مفهوم ، فالشيء المفهوم ما يحتاج أن نعلم بأنه عمل به أو قيل به ، ماشي على الأصل ، وأنت إذا تأملت ما في القرآن (( حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) و ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ثم العلاقة بين البنوة النسبة والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاعة ، . أي نعم أنا شخصيا صارت لي رضاعة ، المهم على كل حال إني لو تنصحونه أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله إنه التفسير ، هو رأس المال وكل شيء ، وفيه لو أردنا فيه كل فنون ، إذا شئتم أعربنا ، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية ، إذا شئنا جئنا بالأصولية ، بالفقه ، لكن نحن ما نحب نطول لأن لنا الآن يمكن سنتين ندرس وما وصلنا بعدين بالتفسير ، أي نعم سنتين أو أكثر ، المهم على كل حال نحن ما نريد نطول مرة مرة ، لكن أريد أن تنصحوا إخوانكم بالحرص على التفسير ، الصحابة لا يتجاوزون عشرة آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ، نحن طولنا مثلا المسائل التي يحتاج التوضيح فيها طولنا .
قراءة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم إن الله كان عليما حكيما ))
مناقشة عن معاني الآية : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ... )) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) الشيخ : الواو حرف عطف فأين المعطوف عليه ؟
الطالب : معطوف عليه (( النساء )) ،
الشيخ : أي النساء ؟
الطالب : (( والمحصنات من النساء )) ،
الشيخ : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) أي نعم ، كيف معطوف عليه ؟
الطالب : معطوف على أمهات يعني وحرمت المحصنات من النساء .
الشيخ : ما المراد بالمحصنات في الآية ؟ الإيماء المتزوجات ؟
الطالب : النساء المتزوجات المسبيات ،
الشيخ : المسبيات المتزوجات .
الشيخ : ما هو الواجب إذا سبيت المرأة ومكلها من يملكها من الجند ؟
الطالب : أن تستبرأ بحيضة
الشيخ : يعني لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة بمعنى حتى تحيض إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع .
الشيخ : رجل جمع بين أختين من الرضاعة ؟
الطالب : لا يجوز ،
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : الدليل قول الله عز وجل: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ،
الشيخ : لو يدعا مدعى أن المراد بين الأختين من النسب ؟
الطالب : نقول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )
الشيخ : فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاعة .
الشيخ : قوله تعالى: (( كتاب الله عليكم )) منصوبة من الذي نصبها ؟ المعنى ؟
الطالب : إلزموا كتاب الله عليكم .
الشيخ : كتاب بمعنى ؟
الطالب : إلزموا ما كتبه الله عليكم ،
الشيخ : والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي المقروء .
الشيخ : ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض ؟
الطالب : قوله تعالى: (( كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم )) (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) .
الطالب : معطوف عليه (( النساء )) ،
الشيخ : أي النساء ؟
الطالب : (( والمحصنات من النساء )) ،
الشيخ : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) أي نعم ، كيف معطوف عليه ؟
الطالب : معطوف على أمهات يعني وحرمت المحصنات من النساء .
الشيخ : ما المراد بالمحصنات في الآية ؟ الإيماء المتزوجات ؟
الطالب : النساء المتزوجات المسبيات ،
الشيخ : المسبيات المتزوجات .
الشيخ : ما هو الواجب إذا سبيت المرأة ومكلها من يملكها من الجند ؟
الطالب : أن تستبرأ بحيضة
الشيخ : يعني لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة بمعنى حتى تحيض إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع .
الشيخ : رجل جمع بين أختين من الرضاعة ؟
الطالب : لا يجوز ،
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : الدليل قول الله عز وجل: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ،
الشيخ : لو يدعا مدعى أن المراد بين الأختين من النسب ؟
الطالب : نقول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )
الشيخ : فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاعة .
الشيخ : قوله تعالى: (( كتاب الله عليكم )) منصوبة من الذي نصبها ؟ المعنى ؟
الطالب : إلزموا كتاب الله عليكم .
الشيخ : كتاب بمعنى ؟
الطالب : إلزموا ما كتبه الله عليكم ،
الشيخ : والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي المقروء .
الشيخ : ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض ؟
الطالب : قوله تعالى: (( كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم )) (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) .
11 - مناقشة عن معاني الآية : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ... )) . أستمع حفظ
تتمة تفسير الآية : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ... )) .
ثم قال الله عز وجل: (( وأحل لكم ما وراء ذلكم ))، (( أحل )) فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان ، الأولى: (( أحل )) ، والثانية: (( أحل )) ولكل واحدة وجه ، أما القراءة على بناء المفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله: (( حرمت عليكم أمهاتكم )) ، وأما بالفتح (( وأحل لكم )) فلمناسبة قوله: (( كتاب الله عليكم )) فكل من القراءتين وجه . (( وأحل لكم )) أحل بمعنى أباح ، (( ما وراء ذلكم )) أي ما وراء هذه المذكورات ، فالإشارة إلى ما سبق ، وقوله: (( ذلكم )) هذه هي اللغة الفصحة إذا جاء اسم الإشارة مقرونا فكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب ، فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل: ذلك ، وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل: ذلك ، وإن كان مثنى فهو بالتثنية مثل: (( ذلكما مما علمني ربي )) ، وإن لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور: ذلكم ، وإن كان جماعة الإناث فهو لجماعة الإناث: ذلكن مثل: (( قالت فذلكن الذي لمتنني فيه )) ، هنا (( ما وراء ذلكم )) الخطاب لمن ؟ لجماعة الذكور ، هذه لغة الفصحة ، وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمعا ، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمعا ، وفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقا ، ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص فصح أن تأتي برفع الإفراد ، وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور ، وأما لغة الفصحة فالأمر فيها واضح . قال: (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) " أن " هذه مصدرية ولهذا نصب الفعل بها (( أن تبتغوا )) فحذفت النون ، المعنى: أحل بهذا الشرط أي بأن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا النكاح بأموال ، والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع ، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال (( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )) (( محصنين )) هذه حال من فاعل (( تبتغوا )) أي حال كونكم محصنين أي محصنين لفروجكم ، محصنين لفروج زوجاتكم ، والإحصان في اللغة المنع ، ومنه سمي الحصن للقصر المنيع لأنه يحصن ما فيه ، والنكاح الشرعي سبب لمنع زنا ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) وقوله: (( غير مسافحين )) المسافحة مفاعلة من السفح ، وهو الزنا وسمي الزنا سفحا لأن المقصود به سفح الماء أي نيل الشهوة ، فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته ، والصفح بالأصل هو الصب والدفع قال الله تعالى: (( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا )) . ثم قال: (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )) يعني أي استمتاع به ـ أي بالعقد ـ منهن فآتوهن أجورهن أي أعطوهن أجورهن ، والأجور هنا بمعنى الأجر وهو المهر أي المال الذي طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وأعقبتم النكاح فأعطوهن أجورهن ، وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة ، فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره كذلك الزوج مع زوجته ، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله: (( أجورهن )) عند ذكر الفوائد . (( فآتوهن أجورهن فريضة )) أي حال كونها ـ أي الأجور ـ فريضة أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور ، (( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )) يعني (( لا جناح )) أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص يعني إذا سمى المهر وفرضها وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص ، قد تعفوا المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها ، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج ، كل هذا لا بأس به لما قال: (( فيما تراضيتم به من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما )) هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان ، لأن كان مسلوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق ، والعلم عند الله عزوجل واسع كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل ، (( حكيما )) ذا حكمة ، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه سواء كان مما يتعلق بأقدار أو مما يتعلق بالشرع فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة ، ولكن معنى " حكيم " مما ذكرت الآن يعني أوسع من كونه دالا على الحكمة ، بل هو دال على الحكمة والحكم ، فمعنى حكيم أي حاكم محكم ، أي حاكم من الحكم ، محكم من الإحكام الذي هو الحكمة ، ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: كوني ، وشرعي ، ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة في صورة الشيء والحكمة في غاية الشيء والمراد منه ، وكل ذلك ثابت من قوله: (( حكيما )) ، وعلى هذا تكون أربعة أقسام : حكم الكوني ، حكم شرعي ، إحكام في صورة الشيء ، وإحكام في غاية الشيء ، ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة ، هذين الاسمين الكريمين أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق وعن إحكام تام .
12 - تتمة تفسير الآية : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ... )) . أستمع حفظ
فوائد الآية : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ... )) .
نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة: (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ... )) من فوائد هذه الآية الكريمة: أن النساء المسبيات يكن أرقاء بمجرد السبي ، وهو كذلك وعليه عمل المسلمين ، فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معها لكن بدونه تكون رقيقة . ومن فوائدها: أنه ينفسخ نكاح الزوج ، ينفسخ نكاحها من زوجها لأن المسلمين ملكوها . فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تترك بهذا الانتقال ؟ الجواب: في هذا قولان للعلماء ، الأول: أن بيع الأمة طلاقها ، والثاني: لا ، أنها لا تترك ، بل تبقي على زواجها ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار ، لماذا يكون له الخيار ؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها ، والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح ، ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لانفسخ بدون تخيير ، إذا لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها . ومن فوائدها: إثبات الرق ، لقوله: (( إلا ما ملكت أيمانكم )) وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين ـ أعني ثبوت الرق ـ ولا يمكن لأحد إنكاره لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين ، ولكن يبقى النظر في سبب الرق هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لابد من سبب شرعي ؟ الجواب: الثاني ، وعلى هذا فكثير من الإرق الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم يعني إن كانوا يباعون أن يبعهم ... م حاجة أو غير حاجة فيشتريهم المشتري ويسترقهم وهذا ليس سببا شرعيا للرق ، لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق ولا يجوز إلغائه ، لأنه حكم شرعي فلا يجوز إلغائه بأي حال من الأحوال ، لكن لو قال قائل: هؤلاء الأرقاء الموجودون بماذا استرقوا ؟ ... الرق هنا لأجل بطلان سببه ، ولكن يجب أن لا يكون التعبير إلغاء الرق كذا ، لأن هذا مصادم للنص والإجماع ، ولكن يقال: الرق الموجود الآن ليس بسبب شرعي فلا يجوز إكتماله ، هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق . ومن فوائدها: صحة إطلاق البعض على الكل ، من أين ؟ من قوله: (( أيمانكم )) لأن أيمان جمع يمين وهي اليد ، والملك في الحقيقة ملك للإنسان كله ، لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها . ومن فوائدها: وجوب التزام بما فرض الله عليه ، لقوله: (( كتاب الله عليكم )) وكتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله: (( كتب عليكم الصيام )) ، وكتاب كوني كما في قوله تعالى: (( وكل شيء أحصيناه كتابا )) أي الكتاب القدري ، وكما في قوله: (( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون )) . ومن فوائدها: أن المحللات أكثر من المحرمات ، المحللات من النساء أكثر من المحرمات ، وجهه ؟ نعم يؤخذ من قوله: (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) لكن وجه ذلك الحصر ، أنه حصر المحرمات وعمم المحللات . ومن فوائدها: أن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل ، يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات ، فالجواب: أنه لابد أن يقيم الدليل على ذلك ، لأن المحرمات محصورات والمحللات الأمر فيهن مطلق . ومن فوائدها: أن ما شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم يعني الأصل حل ، ومن أمثلة ذلك: لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع خمس مرات أو أربع مرات ، فالأصل أربعة ، فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت خمسا أم أربعا فالأصل الحل وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم . ومن فوائدها: أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه أيضا ، أما كونها أسبق ففي حديث صحيح ( إن رحمتي سبقت غضبي ) وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليهم . ومن فوائدها: وجوب بذل المال في النكاح ، وأنه لا نكاح إلا بمال ، لقوله: (( أن تبتغوا أموالكم )) .
اضيفت في - 2006-04-10