تفسير سورة النساء-10b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة فوائد الآية : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ... )).
تتمة فوائد الآية الكريمة: (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما )) . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب بذل المال في النكاح ، وأنه لا نكاح إلا بمال ، لقوله: (( أن تبتغوا بأموالكم )) ، وعلى هذا فلابد في النكاح من مال ، وفي هذا ثلاث حالات ، الحال الأولى: أن يشترط معينا فيقال: المهر ألف ريال ، وهذا جائز أو غير جائز ؟ جائز لا إشكال فيه ، الحال الثانية: أن يشترط عدمه ، فيقول: زوجتك بنتي ، فيقبل الزوج ويقول: بشرط أن لا مهر ، فيزوجه بشرط أن لا مهر ، ففي هذا للعلماء قولان: القول الأول: أن النكاح صحيح ولها مهر المثل ، وهذا هو المذهب ، والقول الثاني أن النكاح غير صحيح ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو حله ، وقوله قول ، قول شيخ الإسلام رحمها لله قول ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا ، أنه ليس فيه مال ، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور غير مقصود ، الحال الثالثة: أن يسكت عنه لا يشترط ويعين ولا يشترط عدمه فيقول: زوجتك بنتي ، فيقول: قبلت ، في هذه الحال النكاح صحيح ولها مهر المثل كما جاء في القرآن والسنة (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو لم تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن )) هذا إن طلقت قبل الدخول فإن طلقت بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ومن فوائدها: أن الطالب للنكاح هو الزوج (( أن تبتغوا )) فهل يمكن أن تطلب الزوجة ؟ ما يمكن ، المرأة تطلب الزوج ؟ نقول يمكن ، يمكن امرأة تخطب نفسها إلا شخص ، يمدح ؟ أي هو على كل حال بالنسبة للثانية نادر لكنه واقع ، فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا عمر أعرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ، ولا بأس ، لكن الغالب أن الطالب هو الزوج . ومن فوائدها: أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به ، من أين يؤخذ ؟ من قوله: (( بأموالكم )) هو مال لكنه ليس له والله أضاف المال إليه . ومن فوائدها ما نشير إليه فيما أشار إلى الأخ خالد: لو كان المهر خمرا فإنه لا يصح ، لماذا ؟ لأنه ليس بمال . ومن فوائدها: جواز منفعة المال مهرا ، من أين تؤخذ ؟ ربما نأخذ من المال إذا جعلنا المال العين والمنفعة أو من أجور إذا قلنا المال هو العين فنقول إن الله سماه أجورا والأجرة تكون على المنافع والعيان ، على كل حال المهر يصح أن يكون منفعة ، فإن عادت المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهر ، وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس كما في قصة موسى مع ... ، لأن المهر أن يرعى غنمه ثمان سنوات ، فالمنفعة لمن ؟ لوالدها ، لكن برضاها ، إذا رضيت فالحق لها وإلا فالمهر للمرأة .
وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها مثل غسل أن يغسل الزوج ثوبها وما أشبه ذلك ؟ تصح كما قال الأخ هذه منفعة ، هذه منفعة ، لكن بعض العلماء قال لا يصح ، لأن هذا استرقاق للزوج والعكس هو الصواب ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن النساء أواني يعني ... عندنا فكيف هي تخدم زوجها ؟ على كل حال إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففيه خلاف بين العلماء نظرا إلى لأن استخدامها إياه نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء ، فما هو الصحيح ؟ والله الصحيح إذا دعت الحاجة لا بأس يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها إلا في هذه الحال ، أما لو جعلت المهر رعي غنمها وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة فهذا لاشك في جوازه . ومن فوائدها: تحريم المتعة ، لقوله: (( محصنين غير مسافحين )) وصاحب المتعة لا يريد الإحصان ، يريد السفاح ، لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة ، أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثا أو أسبوعا فهذا لا يزيد في الإحصان بل لا يزيد الأمر إلا شدة ، لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء ، لكن إذا استمتع مدة يومين ثلاثة يزداد شفقا فلا يحصل الإحصان ، والله عزوجل اشترط أن يكون محصنا وزواج المتعة إنما هو الاستفاح فقط لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه ، ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح ، ليس فيه طلاق ولا نسب ولا عدة ولا إحصان ، كل أحكام النكاح لا تترتب عليه حتى إن القائلين بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح ، فدل هذا على أنه سفاح كما دلت عليه السنة فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في غزوة الفتح أعلن عليه الصلاة و السلام أن المتعة حرام إلى يوم القيمة ، وهذا التحريم خبر مؤبد فحرام إلى يوم القيمة ، وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لأن لا يدعي مدعي أنه نسخ ، لأن جعل غايته يوم القيمة أن نسخه غير ممكن ، لو أمكن نسخه لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مستحيل ، وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة ، فقال إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا ـ كما يوجد في بلاد الكفر ـ وخاف على نفسه الزنا فلا حرج أن يتمتع ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وقال إنه كالميتة إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فلا ، وحجته أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ، ما هو الأعلى ؟ الزنا الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرعها ومشى ، هذا زنا ، لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة ، ما هو ؟ ارتباط إلى المدة التي اتفقا عليه ، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشكه فيها أحد ، لكن الزنا على خلاف ذلك ، ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا ، لقول الله تعالى: (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )) هذا هو الصحيح ، وقد أنكر عبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنه وعن أبيه ـ أنكر على ابن عباس إنكارا عظيما في هذه المسألة وهذا القول محل إنكار ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم قال: ( حرام إلى يوم القيمة ) وأطلق ، لأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها في مدة معين ، هذه متعة ، إذا تمت المتعة خرجت من الباب الذي دخلت منه ولا تعتد ولا شيء أبدا ، هل الزنا إلا هذا ؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حدا قال عليه الصلاة والسلام: ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) وأما ارتكاب هذه المفسدتين فيقال: هذه مفسدة مثل الأول ، مثل الزنا لا فرق بينهما ، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل فيها بينهما علاقة في هذه الليالي ، فالصواب التحريم مطلقا .
السائل : يروى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله في جواز المتعة هل هذا صحيح ؟
الشيخ : لا ، ما رجع ، رجع عما نصب إليه من حلها مطلقا .
السائل : بالنسبة النكاح من وجه الطلاق ؟
الشيخ : النكاح من وجه الطلاق ليس متعة وإنه ليس فيه شرط ، لكن فيه محظور الغش ، الغش لمن ؟ للزوجة وأهلها ، لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد يطلقها إذا سافر مثلا أو إذا طهرت امرأة من النفاس لا يزوجونها .
السائل : ما هو المخرج إذا ؟
الشيخ : المخرج ألا يفعل .
السائل : شيخ الرجل يصوم بالنهار أما بالليل ما يستطيع أن يصوم بالليل ؟
الشيخ : يصلي ، يصلي ، ثم هناك شيء أخف من هذا ، هناك شيء أخف أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة ـ ليست تقضي عليها أما الذي يقضي عليها ما يجوز ـ أما الشيء الثاني يستمني مثلا لأن الاستمناء أهون من المتعة والزواج ليس فيه الطلاق ، أي للضرورة ، الاستمناء أهون من الزنا ... ، أخبرنا به الخالد يحتاج إلى تحقيق .
الشيخ : هذا ليس بمتعة مادام ما اشترطوا شرط .
السائل : ذكرتم بأن هناك وسائل أهون من المتعة . لو قلنا للضرورة فهذا يفتح باب عظيم كل من اضطر وغلبت عليه الشهوة قال أنا مضطر ؟
الشيخ : لا لا ، ما هو بصحيح هذا ، يعني إذا جرى الأمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أيهما أهون ؟ يمكن في بلادنا ـ والحمد لله ـ بلاد ما يوجد الزنا بسهولة ، لكن في بلد أخرى ما هي بشيء ، نحن نقول للضرورة ، اسكت لو قيل لك إنها حلال لأن بعض العلماء حللها ، هل يأثم بالضرورة ؟ لا ما يأثم ، لأن هذا دفع لأعلى المفسدتين ، حلال له .
وقفنا على قوله: (( فما استمتعتم به منكم فآتوهن أجورهن )) . من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم المتعة وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها ، لكن خالف في ذلك الرافضة وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك ، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه ، فها هو علي ـ رضي الله عنه ـ هو الذي روى أو هو من جملة من روى المسح على الخفين ومع ذلك الرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين ، وعلي ـ رضي الله عنه ـ هو من جملة من روى تحريم المتعة ، وهم لا يقولون بالتحريم ، وعلي ـ رضي الله عنه ـ يقول على منبر الكوفة ويعلن بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر ، وهم يقولون لا ، ليسا خير هذه الأمة بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق ، وبعضهم يقول إنهما كفار ، وما أشبه ذلك مما يدل على ان مبنى عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى وإلا لو كانوا يتشيعون لآل البيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بين أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ الذي هو أفضل آل البيت ، إذا المتعة حرام ولكن هل من المتعة أن يتزوج الإنسان بنية الطلاق إلى مدة معينة ؟ سبق لنا أنها ليست من المتعة لكن فيها غشا وخداعا ، ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا له كلام يؤيد هذا ويقول: إن فيه مثلبهة للمسلمين فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم ثم إن فيه سدا في باب التزويج ، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل ، وحينئذ يكون فيه سد لباب التزويج ، ولهذا ينبغي لنا إذا لاحقت لنا مصلحة ألا نتعجل بالأخذ بها حتى نرى ماذا يترتب عليها ، قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة ، والذين قالوا بالجواز يقولون لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها ، ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها في يوم معين وشخص آخر دخل على أنها زوجته ولكن وجد ... يمنع الاستمرار بالزوجية ، فهذا فرق عظيم ، ثم إننا نقول: ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول ، بنية التحليل لا بشرط التحليل فإن النكاح فاسد ، فهذا مثله ، هذا نوى أن يطلق بعد زمن معين وهذا نوى أن يطلق بعد زمن معين والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى ، قلنا والمحلل ؟ يمكن أن يرغب ويبقى ، فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر ، لكن يبقى هل يصح النكاح أو لا ، المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح ، النكاح غير صحيح لأن نينة المتعة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط . ومن فوائدها: أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته ، لقوله: (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )) ، وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته كالتقبيل والضم وما أشبه ذلك ، ويثبت أيضا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين. ومن فوائدها: تسنية المهر أجرا ، وجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين ، لو كان في مقابل عين لسمي بيعا لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج بالزوجة فصار مثل الإجارة . ومن فوائدها: أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر ، ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط ؟ الجواب: نعم ، لقوله تعالى: (( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )) وهنا مسألة مهمة وهي لما سمى الله المهر أجرا هل الزوج يعامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير أو أن معاشرة الزوج لزوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى ؟ الثاني ، الثاني ، لأنه إذا شعر بأنه كأجير استأجرها ليمتع بها لم يحصل مقصود النكاح وهو المودة والرحمة ، قال الله تعالى: (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب حتى ربما طلق ، لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك قال نعم المهر أجر لأنه في مقابلة منفعة ولكن الذي سيق إليه المهر ليس كالأجير ، فالعوض وإن سمي أجرا لكن المعوض ليس كالأجير . ومن فوائدها: وجوب إتيان النساء مهرن ، لقوله: (( فريضة )) أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن . ومن فوائدها: أنه إذا تراضا الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج ، لقوله: (( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )) . ومن فوائدها: أن نأخذ قاعدة مهمة وهي: أن ما أوجب الله عزوجل لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به ، إذا أوجب الله علينا حقا لإنسان وأسقط حقه فلا إثم عليه إذا لم يقم به ، وهذه القاعدة سيكون لها فروع كثيرة ، منها: إجابة دعوة الوليمة ، إجابة دعوة الوليمة واجبة بحق من ؟ بحق الزوج ، فإذا أسقطها فلا إثم عليه إذا دعاني ، لو دعاني وقلت أنا عندي شغل أنا لا أستطيع ، وما أشبه ذلك ، فقال: إذا أنت مسموح ، فإنه لا إثم عليك ، لأن الحق له ، والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على الناس بعضهم بعض إذا أسقطه من له الحق سقط . ومن فوائدها وهي فائدة قد تكون بعيدة: أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب ، ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل ، أعرفتم ؟ أيهما أعظم ؟ سب الله أو سب الرسول ؟ سب الله أعظم ، لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه ، ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطه ، حق آدمي ، فيقتل لحق الرسول لكن تقبل توبته ، يقتل مع قبول توبته ، كيف ؟ نقول نقبل توبته وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين لأنه تاب ، لكن القتل لابد منه . ومن فوائدها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العليم ، والحكيم ، وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي .
وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها مثل غسل أن يغسل الزوج ثوبها وما أشبه ذلك ؟ تصح كما قال الأخ هذه منفعة ، هذه منفعة ، لكن بعض العلماء قال لا يصح ، لأن هذا استرقاق للزوج والعكس هو الصواب ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن النساء أواني يعني ... عندنا فكيف هي تخدم زوجها ؟ على كل حال إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففيه خلاف بين العلماء نظرا إلى لأن استخدامها إياه نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء ، فما هو الصحيح ؟ والله الصحيح إذا دعت الحاجة لا بأس يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها إلا في هذه الحال ، أما لو جعلت المهر رعي غنمها وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة فهذا لاشك في جوازه . ومن فوائدها: تحريم المتعة ، لقوله: (( محصنين غير مسافحين )) وصاحب المتعة لا يريد الإحصان ، يريد السفاح ، لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة ، أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثا أو أسبوعا فهذا لا يزيد في الإحصان بل لا يزيد الأمر إلا شدة ، لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء ، لكن إذا استمتع مدة يومين ثلاثة يزداد شفقا فلا يحصل الإحصان ، والله عزوجل اشترط أن يكون محصنا وزواج المتعة إنما هو الاستفاح فقط لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه ، ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح ، ليس فيه طلاق ولا نسب ولا عدة ولا إحصان ، كل أحكام النكاح لا تترتب عليه حتى إن القائلين بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح ، فدل هذا على أنه سفاح كما دلت عليه السنة فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في غزوة الفتح أعلن عليه الصلاة و السلام أن المتعة حرام إلى يوم القيمة ، وهذا التحريم خبر مؤبد فحرام إلى يوم القيمة ، وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لأن لا يدعي مدعي أنه نسخ ، لأن جعل غايته يوم القيمة أن نسخه غير ممكن ، لو أمكن نسخه لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مستحيل ، وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة ، فقال إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا ـ كما يوجد في بلاد الكفر ـ وخاف على نفسه الزنا فلا حرج أن يتمتع ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وقال إنه كالميتة إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فلا ، وحجته أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ، ما هو الأعلى ؟ الزنا الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرعها ومشى ، هذا زنا ، لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة ، ما هو ؟ ارتباط إلى المدة التي اتفقا عليه ، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشكه فيها أحد ، لكن الزنا على خلاف ذلك ، ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا ، لقول الله تعالى: (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )) هذا هو الصحيح ، وقد أنكر عبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنه وعن أبيه ـ أنكر على ابن عباس إنكارا عظيما في هذه المسألة وهذا القول محل إنكار ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم قال: ( حرام إلى يوم القيمة ) وأطلق ، لأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها في مدة معين ، هذه متعة ، إذا تمت المتعة خرجت من الباب الذي دخلت منه ولا تعتد ولا شيء أبدا ، هل الزنا إلا هذا ؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حدا قال عليه الصلاة والسلام: ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) وأما ارتكاب هذه المفسدتين فيقال: هذه مفسدة مثل الأول ، مثل الزنا لا فرق بينهما ، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل فيها بينهما علاقة في هذه الليالي ، فالصواب التحريم مطلقا .
السائل : يروى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله في جواز المتعة هل هذا صحيح ؟
الشيخ : لا ، ما رجع ، رجع عما نصب إليه من حلها مطلقا .
السائل : بالنسبة النكاح من وجه الطلاق ؟
الشيخ : النكاح من وجه الطلاق ليس متعة وإنه ليس فيه شرط ، لكن فيه محظور الغش ، الغش لمن ؟ للزوجة وأهلها ، لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد يطلقها إذا سافر مثلا أو إذا طهرت امرأة من النفاس لا يزوجونها .
السائل : ما هو المخرج إذا ؟
الشيخ : المخرج ألا يفعل .
السائل : شيخ الرجل يصوم بالنهار أما بالليل ما يستطيع أن يصوم بالليل ؟
الشيخ : يصلي ، يصلي ، ثم هناك شيء أخف من هذا ، هناك شيء أخف أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة ـ ليست تقضي عليها أما الذي يقضي عليها ما يجوز ـ أما الشيء الثاني يستمني مثلا لأن الاستمناء أهون من المتعة والزواج ليس فيه الطلاق ، أي للضرورة ، الاستمناء أهون من الزنا ... ، أخبرنا به الخالد يحتاج إلى تحقيق .
الشيخ : هذا ليس بمتعة مادام ما اشترطوا شرط .
السائل : ذكرتم بأن هناك وسائل أهون من المتعة . لو قلنا للضرورة فهذا يفتح باب عظيم كل من اضطر وغلبت عليه الشهوة قال أنا مضطر ؟
الشيخ : لا لا ، ما هو بصحيح هذا ، يعني إذا جرى الأمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أيهما أهون ؟ يمكن في بلادنا ـ والحمد لله ـ بلاد ما يوجد الزنا بسهولة ، لكن في بلد أخرى ما هي بشيء ، نحن نقول للضرورة ، اسكت لو قيل لك إنها حلال لأن بعض العلماء حللها ، هل يأثم بالضرورة ؟ لا ما يأثم ، لأن هذا دفع لأعلى المفسدتين ، حلال له .
وقفنا على قوله: (( فما استمتعتم به منكم فآتوهن أجورهن )) . من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم المتعة وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها ، لكن خالف في ذلك الرافضة وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك ، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه ، فها هو علي ـ رضي الله عنه ـ هو الذي روى أو هو من جملة من روى المسح على الخفين ومع ذلك الرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين ، وعلي ـ رضي الله عنه ـ هو من جملة من روى تحريم المتعة ، وهم لا يقولون بالتحريم ، وعلي ـ رضي الله عنه ـ يقول على منبر الكوفة ويعلن بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر ، وهم يقولون لا ، ليسا خير هذه الأمة بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق ، وبعضهم يقول إنهما كفار ، وما أشبه ذلك مما يدل على ان مبنى عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى وإلا لو كانوا يتشيعون لآل البيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بين أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ الذي هو أفضل آل البيت ، إذا المتعة حرام ولكن هل من المتعة أن يتزوج الإنسان بنية الطلاق إلى مدة معينة ؟ سبق لنا أنها ليست من المتعة لكن فيها غشا وخداعا ، ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا له كلام يؤيد هذا ويقول: إن فيه مثلبهة للمسلمين فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم ثم إن فيه سدا في باب التزويج ، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل ، وحينئذ يكون فيه سد لباب التزويج ، ولهذا ينبغي لنا إذا لاحقت لنا مصلحة ألا نتعجل بالأخذ بها حتى نرى ماذا يترتب عليها ، قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة ، والذين قالوا بالجواز يقولون لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها ، ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها في يوم معين وشخص آخر دخل على أنها زوجته ولكن وجد ... يمنع الاستمرار بالزوجية ، فهذا فرق عظيم ، ثم إننا نقول: ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول ، بنية التحليل لا بشرط التحليل فإن النكاح فاسد ، فهذا مثله ، هذا نوى أن يطلق بعد زمن معين وهذا نوى أن يطلق بعد زمن معين والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى ، قلنا والمحلل ؟ يمكن أن يرغب ويبقى ، فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر ، لكن يبقى هل يصح النكاح أو لا ، المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح ، النكاح غير صحيح لأن نينة المتعة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط . ومن فوائدها: أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته ، لقوله: (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )) ، وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته كالتقبيل والضم وما أشبه ذلك ، ويثبت أيضا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين. ومن فوائدها: تسنية المهر أجرا ، وجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين ، لو كان في مقابل عين لسمي بيعا لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج بالزوجة فصار مثل الإجارة . ومن فوائدها: أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر ، ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط ؟ الجواب: نعم ، لقوله تعالى: (( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )) وهنا مسألة مهمة وهي لما سمى الله المهر أجرا هل الزوج يعامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير أو أن معاشرة الزوج لزوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى ؟ الثاني ، الثاني ، لأنه إذا شعر بأنه كأجير استأجرها ليمتع بها لم يحصل مقصود النكاح وهو المودة والرحمة ، قال الله تعالى: (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب حتى ربما طلق ، لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك قال نعم المهر أجر لأنه في مقابلة منفعة ولكن الذي سيق إليه المهر ليس كالأجير ، فالعوض وإن سمي أجرا لكن المعوض ليس كالأجير . ومن فوائدها: وجوب إتيان النساء مهرن ، لقوله: (( فريضة )) أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن . ومن فوائدها: أنه إذا تراضا الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج ، لقوله: (( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )) . ومن فوائدها: أن نأخذ قاعدة مهمة وهي: أن ما أوجب الله عزوجل لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به ، إذا أوجب الله علينا حقا لإنسان وأسقط حقه فلا إثم عليه إذا لم يقم به ، وهذه القاعدة سيكون لها فروع كثيرة ، منها: إجابة دعوة الوليمة ، إجابة دعوة الوليمة واجبة بحق من ؟ بحق الزوج ، فإذا أسقطها فلا إثم عليه إذا دعاني ، لو دعاني وقلت أنا عندي شغل أنا لا أستطيع ، وما أشبه ذلك ، فقال: إذا أنت مسموح ، فإنه لا إثم عليك ، لأن الحق له ، والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على الناس بعضهم بعض إذا أسقطه من له الحق سقط . ومن فوائدها وهي فائدة قد تكون بعيدة: أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب ، ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل ، أعرفتم ؟ أيهما أعظم ؟ سب الله أو سب الرسول ؟ سب الله أعظم ، لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه ، ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطه ، حق آدمي ، فيقتل لحق الرسول لكن تقبل توبته ، يقتل مع قبول توبته ، كيف ؟ نقول نقبل توبته وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين لأنه تاب ، لكن القتل لابد منه . ومن فوائدها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العليم ، والحكيم ، وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي .
تفسير الآية : (( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ... )) .
ثم قال الله تبارك وتعالى: (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم )) قوله: (( ومن لم يستطع منكم )) " من " هذه اسم شرط جازم ، و(( فمما ملكت )) جواب الشرط ، وهنا نسأل اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم ، أحدهما " من " والثاني " لم " فهل الفعل مجزوم بمن أو مجزوم بلم ؟ نقول مجزوم بلم ، لأنها المباشر ، وعلى هذا فنقول (( يستطع )) فعل مضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط ، وقوله: (( ومن لم يستطيع منكم طولا )) الطول هو الغنى يعني من لم يستطع منكم غنى يكفي مهر المحصنات (( أن ينكح المحصنات )) أي الحرائر (( المؤمنات )) ضد الكافرات (( فمما ملكت أيمانكم )) يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم أي من التي ملكت أيمانكم وهن الإماء ، فيتجوز الإنسان أمة غيره لا أمة نفسه ، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح ، لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى ، إذا (( فمما ملكت أيمانكم )) يعني ملكت أيمان غيركم كرجل يريد أن يتزوج أمة زيد ، هذا ما يريد الله في هذه الآية (( فمما ملكت أيمانكم )) (( من فتياتكم المؤمنات )) " من " هذه بيان لـ" ما " في قوله: (( ما ملكت أيمانكم )) والفتيات جمع فتاة وهي الأمة ، فالفتاة تطلق على الشابة إلى أضيفت إلى الحرة ، وعلى المملوكة إذا أضيفت لرقيقة ، يقول: (( فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) (( المؤمنات )) ضد الكافرات ولو كتابيات فلابد أن تكون الأمة مؤمنة ، فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا يصح ، قال: (( والله أعلم بإيمانكم )) الله أعلم بإيمانكم يعني وليس لكم إلا الظاهر ، أما الباطن فعلمه إلى الله ، فإذا قال الإنسان: هذه أمة لا أدري هل هي مسلمة حقا أو مسلمة خوفا ، نقول الله أعلم بإيمانها أنت ليس لك إلا الظاهر ، (( بعضكم من بعض )) أتى بهذه الجملة للتساوي في البشرية ، لأن عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أمة فخفف الله ذلك عنهم وقال: (( بعضكم من بعض )) أنت لن تنكح إلا إنسانا ، فأنت معها بعضكم من بعض ، (( فانكحوهن بإذن أهلهن )) (( فانكحوهن )) همزة الوصل أو القطع ؟ الوصل لأنها من الثلاثي من " نكح " (( فانكحوهن )) أي الفتيات المؤمنات (( بإذن أهلهن )) أي أسيادهن ، وهنا قال: (( بإذن أهلهن )) لم يقل: بإذن أوليائهن لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها لأن سيدها مالك لها عينا ونفعا فهو الذي يزوجها حتى لو كان لها الأب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد ، (( وآتوهن أجورهن بالمعروف )) آتوا بمعنى أعطوا بخلاف أتوا فإنها بمعنى جاءوا ، قال الله تعالى: (( حتى إذا أتوا على وادي النمل )) أتوا أي جاءوا ، (( أجورهن )) أي مهورهن (( بالمعروف )) أي بما يتعارفه الناس وبما أقره الشرع بدون مماطلة وبدون منة ، لا تقولوا هذه أمة فتماطل بمهرها أو تمن به عليها .
هل مسألة سب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن حكمه القتل حتى ولو تاب فهل فيها إجماع؟
السائل : هل مسألة سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن حكمه القتل حتى ولو تاب فهل فيها إجماع ؟
الشيخ : ما أدري هل فيها إجماع أو لا ، لكن الأدلة تدل على هذا ، وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع سماه " الصارم المسلول في تحطم قتل ساب الرسول " .
الشيخ : ما أدري هل فيها إجماع أو لا ، لكن الأدلة تدل على هذا ، وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع سماه " الصارم المسلول في تحطم قتل ساب الرسول " .
سؤال عن حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
السائل : ما هو وجه كون الفائدة " قتل ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " من هذه الآية ؟
الشيخ : ما هو قلنا إن هذه الفائدة قد تكون بعيدة ؟ أي نعم ، قد تكون بعيدة ، لكن ما الذي يقربها ؟ يقربها أننا قلنا حق الآدمي إذا عفا عنه سقط ولو كان الله قد أوجبه له ... حق الرسول عليه الصلاة والسلام ، لو سب رسول الله أمام رسول الله وعفا عنه سقط ، بس هذا يجب عليه أن يتوب عن الردة إذا كانت الردة .
الشيخ : ما هو قلنا إن هذه الفائدة قد تكون بعيدة ؟ أي نعم ، قد تكون بعيدة ، لكن ما الذي يقربها ؟ يقربها أننا قلنا حق الآدمي إذا عفا عنه سقط ولو كان الله قد أوجبه له ... حق الرسول عليه الصلاة والسلام ، لو سب رسول الله أمام رسول الله وعفا عنه سقط ، بس هذا يجب عليه أن يتوب عن الردة إذا كانت الردة .
الحق في الدعوة حق الوجوب هل حق الزوج فقط أم لمن دعا سواء لأبي الزوجة أن لأبي الزوج؟
السائل : الحق في الدعوة حق الوجوب هل حق الزوج فقط أم لمن دعا سواء لأبي الزوجة أو لأبي الزوج ؟
الشيخ : لا ، الزوج فقط ، لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط .
الشيخ : لا ، الزوج فقط ، لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط .
بعض الناس يكون مستقيم ثم يحسد فيعان فينحرف فما وجه ذلك؟
السائل : بعض الناس يكون مستقيما ثم يحسد فيعان فينحرف فما وجه ذلك ؟
الشيخ : العين وكل شيء يدخله القدر تدخله العين حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحرف ، ... ، هذه مصيبة فعلها ، هذه مصيبة من المصائب كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرحه له فإنه يعاقب ، هذا نعم لو فرضنا إن الرجل يريد عبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم من الأجر ، لكن إذا انحرف باختياره ، يقول يا فلان صل ، ... ، يكون مستقيما ثم يحسد فينحرف ، نعم يمكن هذا شيء مشاهد يعني انحرف قد لا يكون انحراف إرادي قد يصاب مثلا بكسل ، يصاب بمرض ، وما أشبه ذلك يبعده عن العمل ، على كل حال قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لو سبق القدر شيء لسبقته العين ) يدل على أن العين تكون في كل ما خلقت نسأل الله السلامة .
الشيخ : العين وكل شيء يدخله القدر تدخله العين حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحرف ، ... ، هذه مصيبة فعلها ، هذه مصيبة من المصائب كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرحه له فإنه يعاقب ، هذا نعم لو فرضنا إن الرجل يريد عبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم من الأجر ، لكن إذا انحرف باختياره ، يقول يا فلان صل ، ... ، يكون مستقيما ثم يحسد فينحرف ، نعم يمكن هذا شيء مشاهد يعني انحرف قد لا يكون انحراف إرادي قد يصاب مثلا بكسل ، يصاب بمرض ، وما أشبه ذلك يبعده عن العمل ، على كل حال قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لو سبق القدر شيء لسبقته العين ) يدل على أن العين تكون في كل ما خلقت نسأل الله السلامة .
سؤال عن بعض أمور السحر والجن؟
السائل : عن بعض أمور السحر والجن ؟
الشيخ : يمكن .
الشيخ : يمكن .
تتمة تفسير الآية : (( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ... )) .
(( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) سبق الكلام على هذه الجملة من الآية وقلنا إن المراد بالطول الغنى والسعة ، والمراد بالمحصنات الحرائر بدليل مقابلتها بقوله: (( فمما ملكت أيمانكم )) والتي قبلها (( المحصنات من النساء )) المراد بها المتزوجات ، (( فمما ملكت أيمانكم )) يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم ، والخطاب للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل الفرد ، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد ، وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته وإنما يتسراها تسريا لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجية فقال: (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج ، وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح ، لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط ، فالأمة تملك منافعها كلها تملك أن تخدمها وأن تأجرها وليس لها المال والمال لك وتملك الاستمتاع بها ، والزوجة ؟ ليست كذلك .
اضيفت في - 2006-04-10