سلسلة الهدى والنور-798
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
هل يجوز التفاضل في العملة الورقية ؟
الشيخ : ... لا يجوز أن تشتري صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد أو العكس لماذا ؟ لأن التمر من هذه الأصناف الستة التي شرط فيها الرسول عليه السلام الشرطين المذكورين آنفا النقد والمثلية ، العملة الورقية الآن نكرر ليرسخ الموضوع في الذهن قيمتها مقدرة بالذهب فأنت لما تتعامل بالعملة الورقية لا تتصور أنك تتعامل بغير عملة ذهبية لأن هذا الورق ليس له قيمة ذاتية من هنا نخلص إلى مسألة مهمة جدا وهي هل العملات الورقية في عليها زكاة ولا ما عليها زكاة طبعا في عليها زكاة وإن كان وصل الأمر ببعض الناس أن يقولوا مع الأسف ليس عليها زكاة بعض الناس المذهبيين الذين ليس عندهم الفقه الذي عناه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ) ودعاءه عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبدالله بن العباس ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) فمن لا فقه عنده يقول هذه العملة الورقية لا هي فضة ولا هي ذهب فإذا يجوز التفاضل فيها ولا يجب عليها الزكاة إلا على أساس أنها من عروض التجارة فإذا استحضرنا إذا هذه الحقيقة فلابد والحالة هذه من استحضار الشرطين المذكورين عند صرف عملة ورقية بعملة ورقية أنه لا يجوز التفاضل بينها من مشاكل العصر الحاضر الآن ارتفاع بعض العملات الورقية وهبوط نوع آخر من هذه العملات هذا الارتفاع والهبوط الذي كان سببا من حيث الواقع لفقر يصاب به ناس من الطامعين في الربح الفاحش الغير مشروع أو بغنى مفرط جدا جدا وهذا معروف لديكم جميعا مع الأسف الشديد
هل تجوز المتاجرة بالعملة الورقية ؟
الشيخ : ... لذلك نحن نقول صرف العملات الورقية بالعملات الورقية للتجارة هذا أمر لا يجوز شرعا وإنما يصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة والضرورة التي لابد له منها أما أن ينظر السوق أي عملة ورقية رخصت ينزل السوق يشتري بالألوف إن لم نقل بالملايين حتى يترقب يوما ترتفع هذه العملات الورقية فبيبيعها وهكذا هذا الجشع وهذا الطمع هو الذي أودى بكثير من الناس الأغنياء الكبار إلى الإفلاس هذا كان موضوع السؤال السابق خلاصة القول خلاصة القول أن العملات النقدية الورقية اليوم هذه يجب الحذر من أن يواقع المسلم فيها المخالفة للشريعة نعم
السائل : اعتبار المماثلة هنا في هذه الأصناف الستة بالحجم ولا بالوزن مثلا
الشيخ : اللي بالوزن وزن اللي الوزن وزن كالذهب والفضة ولعله كله
السائل : طيب والتمر مثلا
الشيخ : التمر بالكيل
السائل : اعتبار المماثلة هنا في هذه الأصناف الستة بالحجم ولا بالوزن مثلا
الشيخ : اللي بالوزن وزن اللي الوزن وزن كالذهب والفضة ولعله كله
السائل : طيب والتمر مثلا
الشيخ : التمر بالكيل
هل كل ما كان مكيلاً أو موزوناً يلحق بالأصناف الربوية .؟
الشيخ : طول بالك شوية تفضل
السائل : بعض الفقهاء وسع الأصناف الربوية الستة فأدخل فيها كل المكيلات من المطعومات والأثمان كذلك
الشيخ : هذا توسع أراه غير محمود وإذا كان ولابد من التوسع فهو كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ( وكذلك الكيل والوزن ) فما كان مكيلا وموزونا يلحق بالأصناف السابقة الستة المذكورة
السائل : من المطعومات
الشيخ : إيه نعم تفضل إيش عندك
السائل : بعض الفقهاء وسع الأصناف الربوية الستة فأدخل فيها كل المكيلات من المطعومات والأثمان كذلك
الشيخ : هذا توسع أراه غير محمود وإذا كان ولابد من التوسع فهو كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ( وكذلك الكيل والوزن ) فما كان مكيلا وموزونا يلحق بالأصناف السابقة الستة المذكورة
السائل : من المطعومات
الشيخ : إيه نعم تفضل إيش عندك
كيف يرد المدين دينه إذا انخفض سعر العملة ؟
السائل : الدين يا شيخنا بالعملات يعني يحصل أنه شخصين من نفس البلد يغادروا إلى بلد آخر ويحصل دين من الشخص هذا للشخص هذا فرد الدين إذا عادوا لبلدهم يكون بدين البلد يعني نقد البلد اللي تداينوا فيه ولا بنقد بلدهم وإذا يعني حصل عملية يعني يحصل عملية تقدير إذا حصل اختلاف في السعر
الشيخ : هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمة العلة في الموضوع استقرار قيمة العملة الورقية أو عدم استقرارها فإذا واحد أردني مثلا استقرض من كويتي أو العكس وبقيت العملة المستقرضة بنفس القيمة فيوفيه إياها هي بعينها ثم صاحبها هو يتصرف فيها كما يشاء لكن النقطة الحساسة في الموضوع إذا العملة هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتها فهنا لا ينظر إلى البلد إنما ينظر إلى الهبوط فإذا هبطت فلابد للمدين أن يعوض نسبة الهبوط للدائن لأنه كما قال تعالى في ما تعلمون القرآن الكريم (( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان )) ولكن هذا يقابله على العكس تماما وإن كنا هذا لا نراه في هذا الزمان إنه عملة ارتفعت قيمتها يعني زيد من الناس استقرض عشرين دينارا لكن العشرين دينار صارت مثلا خمسة وعشرين فكما روي هناك تقدير النقص أيضا بالمقابل هنا ينبغي هنا تقدير الزيادة على أساس من قوله تبارك وتعالى (( لا تظلمون ولاتظلمون )) هذا هو الجواب تفضل .
السائل : على ذكر السؤال اللي هو الأولاني واحد مثلا محتاج بده يصرف عشرين دينار أردني بدنانير أردنية فلما أجى هذاك ما لئيش معه إلا ثمانية عشر على نفس مثالنا فنقله لا بدل ما تصرف قله اقرضني الثمانية عشر وبعدين أنا بسدك إياهم ثمانية عشر فهيك بيخلص بيقلك أنا مهو
الشيخ : إيه بيخلص إذا كان عندك من يقرض
السائل : لا يعني هو ليش بده يصرف عشان بيبأى محتاج
الشيخ : يا أخي بارك الله فيك أخذت الجواب يجوز لكن تنحل المشكلة إذا كان عندك من يقرض هلأ أي شخص بتروح عند بقالة وبتعطيه عشرين دينار فما وجد عنده إلا ثمانية عشر بيقرضك ثمانية عشر
السائل : لا طبعا ما بيعرفك ما بيقرضك
الشيخ : لذلك أخي المشكلة ماهي مشكلة هذه
السائل : عفوا في مسألة ما اتضحت عندنا ذكرتم زيادة في حديث وكل مكيل أو موزون
الشيخ : ( وكذلك الكيل و الوزن )
السائل : طيب هذه زيادة صحيحة ؟
الشيخ : وإلا ؟! متى سمعت من الشيخ المزعوم أن يروي لك رواية غير صحيحة
السائل : ربما لم نسمع يعني
الشيخ : ربما دعها عند ذاك الكوكب فهي صحيحة وفي غالب الظن وفي صحيح البخاري أما أنها صحيحة فمثل ما أنكم تنطقون أما أنها في البخاري فهي ظن المسلم
السائل : معنى ذلك يندرج كل ما يباع كيلا أو وزنا
الشيخ : ولذلك قلنا هذا لبيان جواب الأخ هنا فليس كذلك مثلا سيارة بسيارة فهذه لا تكال ولا توزن وهناك توسعة كبيرة جدا يعني فيه تضييق من جهة وفيه توسعة من جهة أخرى وهذا أحسن من توسعة التي لا حدود لها
الشيخ : هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمة العلة في الموضوع استقرار قيمة العملة الورقية أو عدم استقرارها فإذا واحد أردني مثلا استقرض من كويتي أو العكس وبقيت العملة المستقرضة بنفس القيمة فيوفيه إياها هي بعينها ثم صاحبها هو يتصرف فيها كما يشاء لكن النقطة الحساسة في الموضوع إذا العملة هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتها فهنا لا ينظر إلى البلد إنما ينظر إلى الهبوط فإذا هبطت فلابد للمدين أن يعوض نسبة الهبوط للدائن لأنه كما قال تعالى في ما تعلمون القرآن الكريم (( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان )) ولكن هذا يقابله على العكس تماما وإن كنا هذا لا نراه في هذا الزمان إنه عملة ارتفعت قيمتها يعني زيد من الناس استقرض عشرين دينارا لكن العشرين دينار صارت مثلا خمسة وعشرين فكما روي هناك تقدير النقص أيضا بالمقابل هنا ينبغي هنا تقدير الزيادة على أساس من قوله تبارك وتعالى (( لا تظلمون ولاتظلمون )) هذا هو الجواب تفضل .
السائل : على ذكر السؤال اللي هو الأولاني واحد مثلا محتاج بده يصرف عشرين دينار أردني بدنانير أردنية فلما أجى هذاك ما لئيش معه إلا ثمانية عشر على نفس مثالنا فنقله لا بدل ما تصرف قله اقرضني الثمانية عشر وبعدين أنا بسدك إياهم ثمانية عشر فهيك بيخلص بيقلك أنا مهو
الشيخ : إيه بيخلص إذا كان عندك من يقرض
السائل : لا يعني هو ليش بده يصرف عشان بيبأى محتاج
الشيخ : يا أخي بارك الله فيك أخذت الجواب يجوز لكن تنحل المشكلة إذا كان عندك من يقرض هلأ أي شخص بتروح عند بقالة وبتعطيه عشرين دينار فما وجد عنده إلا ثمانية عشر بيقرضك ثمانية عشر
السائل : لا طبعا ما بيعرفك ما بيقرضك
الشيخ : لذلك أخي المشكلة ماهي مشكلة هذه
السائل : عفوا في مسألة ما اتضحت عندنا ذكرتم زيادة في حديث وكل مكيل أو موزون
الشيخ : ( وكذلك الكيل و الوزن )
السائل : طيب هذه زيادة صحيحة ؟
الشيخ : وإلا ؟! متى سمعت من الشيخ المزعوم أن يروي لك رواية غير صحيحة
السائل : ربما لم نسمع يعني
الشيخ : ربما دعها عند ذاك الكوكب فهي صحيحة وفي غالب الظن وفي صحيح البخاري أما أنها صحيحة فمثل ما أنكم تنطقون أما أنها في البخاري فهي ظن المسلم
السائل : معنى ذلك يندرج كل ما يباع كيلا أو وزنا
الشيخ : ولذلك قلنا هذا لبيان جواب الأخ هنا فليس كذلك مثلا سيارة بسيارة فهذه لا تكال ولا توزن وهناك توسعة كبيرة جدا يعني فيه تضييق من جهة وفيه توسعة من جهة أخرى وهذا أحسن من توسعة التي لا حدود لها
أجاز بعض العلماء بالتفاضل بين العملة الورقية والمعدنية فما رأيكم في ذلك .؟
السائل : يا شيخ قضية صرف العملات الورقية بالمعدنية يعني أجاز بعض العلماء المعاصرين الفارق ما بين العملة الورقية والمعدنية استدلالا ببعض الآثار عن السلف بأنهم كانوا يجيزون الفارق يعني بين الدراهم المكسورة أو التي تكون أقل من الدراهم الأصلية أو تسمى بالزيوف فهل لهذا الاستدلال يعني وجه ؟
الشيخ : العملة الورقية لم تكن موجودة سابقا أما المعادن الأخرى مثل النحاس الأصفر أو الأحمر أو ما شابه ذلك هذا كان موجودا وكلامهم وارد لكن لا يجوز تنزيل العملة الورقية منزلة هذه الدراهم التي هي كما قلت زيوف لأن هذه تقابل بالذهب وليس بالدراهم الزيوف
السائل : في نفس الموضوع هل يترتب على ذلك ألا يجوز شراء العنب قرضا ولا تلك الأمور قرضا بمال
الشيخ : الإيش
السائل : الأمور الأخرى من المكيلة والموزنة كالتفاح والعنب معنى ذلك لا يجوز شراءها قرضا بالمال لأنه لم يتم المقابضة يدا بيد
الشيخ : يا أخي البحث ليس في القرض بارك الله فيك البحث في البيع والشراء
السائل : جميل هذه الأعيان كل موزون ومكيل لا بد من التقابض
الشيخ : في أي في القرض أم في البيع ؟
سائل آخر : لا . في البيع فمعنى ذلك إذا أخذت أنا عنب مقابل ذهب لابد أننا نتقابض قبل انفضاض المجلس
الشيخ : لكن في تمام الحديث فإذا اختلفت الأنواع ( فبيعوا كيف شئتم ) كذلك الكيل والوزن تفاح بتفاح أما إذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم
سائل آخر : على أن يكون يدا بيد الحديث اشترط اليد بيد
الشيخ : إذا لم تختلف
سائل آخر : جميل لا إذا اختلفت لابد من يد يد هكذا نص الحديث
السائل : الثمنية والكيل
الشيخ : إيه نعم
السائل : نعم الذهب بالذهب والفضة فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا كما شئتم أو كيف شئتم يداً بيد فالرسول صلى الله عليه وسلم أعفانا من مسألة المزايدة لكن ما أعفانا من مسألة يد بيد حتى ولو اختلفت الأصناف
الشيخ : إي هو كذلك
سائل آخر : وإذا إذا اشتريت كيلو عنب بدينار لا يجوز له أن يسجل عليّ دينار
الشيخ : لا يجوز أن يسجل عليك دينار
سائل آخر : نعم لأنه ما تم التقابض لابد يسجله إما كيلو عنب وإما أدفع له دينارا
الشيخ : طيب هذه المسألة تحتاج إلى إمعان النظر لكن ماذا ترى أنت ما دام الرسول عليه السلام يشترط هذا الشرط ثم يلغي شرطا ويقول كذلك الكيل والوزن أنت لا يخفاك أن المسلم ما ينبغي أن يندفع لاستنكار معاملة جرى الناس عليها لكن يكون النص على خلاف ذلك
سائل آخر : لا . سمعنا وأطعنا
الشيخ : هو هذا فلذلك نقول الآن ما هو الحل في مثل هذه القضية ؟
سائل آخر : السمع والطاعة
الشيخ : لا . بدنا نقول الإشكال اللي أوردته كيف يكون حله بالنسبة لكل ما يكال ويوزن؟
سائل آخر : أن يسجل علي المقدار العيني لهذه المادة التي أخذتها ولا يسجل علي المقدار الآخر من المادة الأخرى يعني اشتريت عنبا كيلو عنب فإذا أردت أن أشتريه بالذهب أو بالدنانير يجب أن أدفعه مقابضة يدا بيدا فإن كان ما عندي مال أنا اقترض من البقال لآخر الشهر فعليه أن يسجله كيلو عنب فقط لكن آخر الشهر على أي سعر سيحاسبني على كيلو العنب على سعر يومه كما يقول الفقهاء أم على سعر اليوم الأول الذي اشتريت به هذا الإشكال الذي أشكل علينا ؟
الشيخ : طبعا هو السعر سعر الوقت الذي بيعت البيعة
سائل آخر : إذا سجله علي ضمنا وفي الواقع بسعر الذهب وعدنا في مخالفة الحديث
السائل : شيخ هو الحديث فيه أمران
الشيخ : وهو كذلك
السائل : الأول الثمنية التي هي الذهب والفضة والأمر الثاني اللي هو المكيلات من الحبوب يعني الأطعمة ونحوها ، فالتقابض يشترط بالنسبة للثمنية يعني الذهب بالفضة يشترط التقابض إذا اختلفت أما التقابض بين الثمن وبين المكيل لا يشترط وهذا هو بيع السلم
سائل آخر : ما الذي استثناه عفوا من الحديث
السائل : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
سائل آخر : هو ذكر معها الملح وذكر معها القمح وذكر معها
السائل : هذه الأثمان بارك الله فيك الثمن الثمن يشترط فيه التقابض التقابض
سائل آخر : الحديث بارك الله عقب يدا بيدا على كافة الأصناف
السائل : طيب حديث السلم واضح في صحيح البخاري حديث السلم أن أهل المدينة كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال ( إذا أسلفتم فأسلفوا في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم ) فهم كانوا يقدمون الثمن ويستلمون البضاعة مؤخرا أو نسيئة فالحديث فيه أمران الأمر الأول اللي هو الثمنية والأمر الثاني هو المكيل فاختلاف الثمن
سائل آخر : عفوا جميل تريد أن عفوا بس ما نريد أن نستطرد والشيخ موجود
الشيخ : لا لا تفضل لأنه أنا قلتلك المسألة بدها إعادة نظر نعم
سائل آخر : إذا استثنيت هذا الفعل لتلك الأقوال وسلمنا بذلك فما الذي يستثني الكيل بالكيل أنت استثنيت الآن كيل بثمنية أما الكيل بالكيل قائم والثمنية بالثمنية قائمة
السائل : الكيل بالكيل مثلا يعني مثلا القمح بشعير ما يشترط فيها التقابض
سائل آخر : سامحك الله كيف والرسول يقول يدا بيد سلمنا معك بالاستثناء ذاك استثنيت صنف لكن مالذي استثنى الكيل بالكيل ما الدليل على الاستثناء
السائل : اللي هو المكيل بالمكيل هذا يشترط فيه أن يكون إذا كان من صنف واحد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد
سائل آخر : جميل يا أخي لا نريد البحث الآن اتفقنا أن بس الخلاف في نقطة معينة الكيل بالكيل والثمنية بالثمنية والثمنية بالكيل استثنيت أنت بحديث السلم قد نسلم الآن مبدئيا بهذا الاستثناء لكن ما الذي تستثني به الكيل بالكيل
السائل : يعني تقصد مثلا نفس الصنف ولا صنف متغاير وهو
سائل آخر : ما نرجع لهذاك لأن هذاك مستثنى مستثنى من قبل
السائل : والله أنا أظن أظن
سائل آخر : حديث عم في آخر ... يدا بيد لكل هذه الأصناف المكيلة والموزونة أنا الذي أشكل علي أني حديث عهد ببحث لابن القيم ومن عجيب ما قال وما ذكرتموه الآن قال رحمه الله " أن الناس لو تبايعوا بالعملة وصارت العملة بينهم تباع وتشترى لأضرت بخلق كثير ولاضطرب السوق المالي عند الناس وحصل من الفقر الشيء الكثير " ولذلك منعها الإسلام اللي أشكل عليّ أنه ذكر اختلاف الفقهاء في العلة الثمن والوزن كذا
الشيخ : معروف هذا
سائل آخر : ثم ما ذكر
الشيخ : بالنسبة ما دام جاء النص في الحديث انتهى الأمر للوزن والكيل وكذلك الكيل والوزن هذه الحقيقة كانت مشكلة قائمة في ذهني من زمان فلما وقفنا على هذه الزيادة انتهت المشكلة لكن الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية تحتاج إلى دراسة معينة
سائل آخر : تفضلوا يا أخوة
السائل : هذا البحث وين أخذناه
سائل آخر : من إعلام الموقعين الجزء الثاني جميل جدا
الشيخ : العملة الورقية لم تكن موجودة سابقا أما المعادن الأخرى مثل النحاس الأصفر أو الأحمر أو ما شابه ذلك هذا كان موجودا وكلامهم وارد لكن لا يجوز تنزيل العملة الورقية منزلة هذه الدراهم التي هي كما قلت زيوف لأن هذه تقابل بالذهب وليس بالدراهم الزيوف
السائل : في نفس الموضوع هل يترتب على ذلك ألا يجوز شراء العنب قرضا ولا تلك الأمور قرضا بمال
الشيخ : الإيش
السائل : الأمور الأخرى من المكيلة والموزنة كالتفاح والعنب معنى ذلك لا يجوز شراءها قرضا بالمال لأنه لم يتم المقابضة يدا بيد
الشيخ : يا أخي البحث ليس في القرض بارك الله فيك البحث في البيع والشراء
السائل : جميل هذه الأعيان كل موزون ومكيل لا بد من التقابض
الشيخ : في أي في القرض أم في البيع ؟
سائل آخر : لا . في البيع فمعنى ذلك إذا أخذت أنا عنب مقابل ذهب لابد أننا نتقابض قبل انفضاض المجلس
الشيخ : لكن في تمام الحديث فإذا اختلفت الأنواع ( فبيعوا كيف شئتم ) كذلك الكيل والوزن تفاح بتفاح أما إذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم
سائل آخر : على أن يكون يدا بيد الحديث اشترط اليد بيد
الشيخ : إذا لم تختلف
سائل آخر : جميل لا إذا اختلفت لابد من يد يد هكذا نص الحديث
السائل : الثمنية والكيل
الشيخ : إيه نعم
السائل : نعم الذهب بالذهب والفضة فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا كما شئتم أو كيف شئتم يداً بيد فالرسول صلى الله عليه وسلم أعفانا من مسألة المزايدة لكن ما أعفانا من مسألة يد بيد حتى ولو اختلفت الأصناف
الشيخ : إي هو كذلك
سائل آخر : وإذا إذا اشتريت كيلو عنب بدينار لا يجوز له أن يسجل عليّ دينار
الشيخ : لا يجوز أن يسجل عليك دينار
سائل آخر : نعم لأنه ما تم التقابض لابد يسجله إما كيلو عنب وإما أدفع له دينارا
الشيخ : طيب هذه المسألة تحتاج إلى إمعان النظر لكن ماذا ترى أنت ما دام الرسول عليه السلام يشترط هذا الشرط ثم يلغي شرطا ويقول كذلك الكيل والوزن أنت لا يخفاك أن المسلم ما ينبغي أن يندفع لاستنكار معاملة جرى الناس عليها لكن يكون النص على خلاف ذلك
سائل آخر : لا . سمعنا وأطعنا
الشيخ : هو هذا فلذلك نقول الآن ما هو الحل في مثل هذه القضية ؟
سائل آخر : السمع والطاعة
الشيخ : لا . بدنا نقول الإشكال اللي أوردته كيف يكون حله بالنسبة لكل ما يكال ويوزن؟
سائل آخر : أن يسجل علي المقدار العيني لهذه المادة التي أخذتها ولا يسجل علي المقدار الآخر من المادة الأخرى يعني اشتريت عنبا كيلو عنب فإذا أردت أن أشتريه بالذهب أو بالدنانير يجب أن أدفعه مقابضة يدا بيدا فإن كان ما عندي مال أنا اقترض من البقال لآخر الشهر فعليه أن يسجله كيلو عنب فقط لكن آخر الشهر على أي سعر سيحاسبني على كيلو العنب على سعر يومه كما يقول الفقهاء أم على سعر اليوم الأول الذي اشتريت به هذا الإشكال الذي أشكل علينا ؟
الشيخ : طبعا هو السعر سعر الوقت الذي بيعت البيعة
سائل آخر : إذا سجله علي ضمنا وفي الواقع بسعر الذهب وعدنا في مخالفة الحديث
السائل : شيخ هو الحديث فيه أمران
الشيخ : وهو كذلك
السائل : الأول الثمنية التي هي الذهب والفضة والأمر الثاني اللي هو المكيلات من الحبوب يعني الأطعمة ونحوها ، فالتقابض يشترط بالنسبة للثمنية يعني الذهب بالفضة يشترط التقابض إذا اختلفت أما التقابض بين الثمن وبين المكيل لا يشترط وهذا هو بيع السلم
سائل آخر : ما الذي استثناه عفوا من الحديث
السائل : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
سائل آخر : هو ذكر معها الملح وذكر معها القمح وذكر معها
السائل : هذه الأثمان بارك الله فيك الثمن الثمن يشترط فيه التقابض التقابض
سائل آخر : الحديث بارك الله عقب يدا بيدا على كافة الأصناف
السائل : طيب حديث السلم واضح في صحيح البخاري حديث السلم أن أهل المدينة كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال ( إذا أسلفتم فأسلفوا في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم ) فهم كانوا يقدمون الثمن ويستلمون البضاعة مؤخرا أو نسيئة فالحديث فيه أمران الأمر الأول اللي هو الثمنية والأمر الثاني هو المكيل فاختلاف الثمن
سائل آخر : عفوا جميل تريد أن عفوا بس ما نريد أن نستطرد والشيخ موجود
الشيخ : لا لا تفضل لأنه أنا قلتلك المسألة بدها إعادة نظر نعم
سائل آخر : إذا استثنيت هذا الفعل لتلك الأقوال وسلمنا بذلك فما الذي يستثني الكيل بالكيل أنت استثنيت الآن كيل بثمنية أما الكيل بالكيل قائم والثمنية بالثمنية قائمة
السائل : الكيل بالكيل مثلا يعني مثلا القمح بشعير ما يشترط فيها التقابض
سائل آخر : سامحك الله كيف والرسول يقول يدا بيد سلمنا معك بالاستثناء ذاك استثنيت صنف لكن مالذي استثنى الكيل بالكيل ما الدليل على الاستثناء
السائل : اللي هو المكيل بالمكيل هذا يشترط فيه أن يكون إذا كان من صنف واحد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد
سائل آخر : جميل يا أخي لا نريد البحث الآن اتفقنا أن بس الخلاف في نقطة معينة الكيل بالكيل والثمنية بالثمنية والثمنية بالكيل استثنيت أنت بحديث السلم قد نسلم الآن مبدئيا بهذا الاستثناء لكن ما الذي تستثني به الكيل بالكيل
السائل : يعني تقصد مثلا نفس الصنف ولا صنف متغاير وهو
سائل آخر : ما نرجع لهذاك لأن هذاك مستثنى مستثنى من قبل
السائل : والله أنا أظن أظن
سائل آخر : حديث عم في آخر ... يدا بيد لكل هذه الأصناف المكيلة والموزونة أنا الذي أشكل علي أني حديث عهد ببحث لابن القيم ومن عجيب ما قال وما ذكرتموه الآن قال رحمه الله " أن الناس لو تبايعوا بالعملة وصارت العملة بينهم تباع وتشترى لأضرت بخلق كثير ولاضطرب السوق المالي عند الناس وحصل من الفقر الشيء الكثير " ولذلك منعها الإسلام اللي أشكل عليّ أنه ذكر اختلاف الفقهاء في العلة الثمن والوزن كذا
الشيخ : معروف هذا
سائل آخر : ثم ما ذكر
الشيخ : بالنسبة ما دام جاء النص في الحديث انتهى الأمر للوزن والكيل وكذلك الكيل والوزن هذه الحقيقة كانت مشكلة قائمة في ذهني من زمان فلما وقفنا على هذه الزيادة انتهت المشكلة لكن الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية تحتاج إلى دراسة معينة
سائل آخر : تفضلوا يا أخوة
السائل : هذا البحث وين أخذناه
سائل آخر : من إعلام الموقعين الجزء الثاني جميل جدا
عندنا في بنك المجلس الإسلامي يشتري السيارة بناءً على طلب الزبائن وتباع السيارة ولازالت في حوزة التاجر الاول بحجة أن نقل السلعة ليست شرط في البيع ، فهل هذا صحيح.؟
السائل : الآن عندنا في البنوك في الطائف بنك إسلامي يشتري سيارات بناء على طلب الزبائن وتباع السيارة للزبون وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول فيقولون يعني التقابض في البضائع يعني حسب الأعراف فمثلا العقارات التقابض فيها مجرد يعني البيع وهي في مكانها ما يحصل تقابض مثلا يعني للعقار فيصلح أن يعني تعمم مثل هذه القضية حتى على البضائع المسألة يدخل فيها حديث ابن عباس نهى أن تباع السلع حيث تبتاع
الشيخ : هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط فإلحاقه ببيع السلم
السائل : كيف
الشيخ : يعني بيع السلم يباع الشيء وهو غير حاضر لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديث وهو قوله عليه السلام ( من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) فالآن كلامك كان في بيع السيارة إذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جدا موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعرفوها تجار السيارات بحيث أنك كأنك تراها فتشتري على هذا الأساس وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم إليك هذا يكون كبيع السلم
السائل : هو اللي يحصل يا شيخ بالضبط أن الزبون يراها أولا
الشيخ : ما بيهمني مالذي يحصل
السائل : أن الزبون يراها أولا و يطلب بعد ذلك شراء البنك للسيارة
الشيخ : طيب إذا كان يراها لا لا عفوا إذا كان يراها انتهى الأمر شو الإشكال إذن إذا كان يراها ؟
السائل : كونه يبيعها وهي لا تزال عند الأول ما يضر في هذا ؟
الشيخ : إذًا أنت في ظنك أنه لم تخرج إلى مكان آخر
سائل آخر : حديث لا تبع ما ليس عندك حديث ابن عباس
الشيخ : لا . عفوا هنا ما أظن هو يقول رآها السيارة عند من أليس عند بائعها ؟
السائل : عند التاجر الأول
الشيخ : هذا لا يقال أنه باع ما ليس عنده لكن نشوف نشوف تكملة القصة ثم أيضا هذا ليس له علاقة بما قلناه أنه يقاس على بيع السلم لأنه رأى بعينه الآن شو إذا المشكلة الآن اللي أنت طرحت السؤال من أجلها هو رأى السيارة عند مالكها طيب تكملة القصة
السائل : القصة أن البنك يبيعيها وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول بمجرد الإعاز إلى التاجر الأول
الشيخ : إذا البائع يا أخي مش هو المالك لا لا عفوا البائع مش هو المالك أنا عم قول أنه هو رأى السيارة عند مالكها أي عند بائعها الآن هنا البائع هو البنك ليس هو المالك أليس كذلك ؟
السائل : هذا هو المقصود
الشيخ : شو بدك أنت تحكي هذا هو طيب البنك لماذا يتوسط الآن البنك في الموضوع ؟
السائل : لأجل بيع الأجل
الشيخ : بيع الأجل طيب بيع الأجل إما أن تعتقد بأنه جائز شرعا أو ليس بجائز شرعا فإذا اعتقدت كما أعتقد أنا أنه لا يجوز طبعا حينما نقول بيع الأجل لا يجوز نعني مقابل الزيادة وإلا هو بيع الأجل ... أفضل شرعا ، فأنا أقول أنه بيع الأجل مقابل الزيادة بالثمن نحن لا نراه جائزا
السائل : طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة ؟
الشيخ : نعم
السائل : لو كان بيع الأجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة ؟
الشيخ : أنا ما أفرض هذه الفرضية لأني لست بحاجة إليها أما أنت إن كنت بحاجة إليها فنسمع رأيك فيها وننقاشك عليها
السائل : هو الخلاف في بيع السلع
سائل آخر : أقول نفس الجواب لكن قل له بدون زيادة هذه الصورة صحيحة بدون زيادة
السائل : هو السؤال كان عن بيع السلع
سائل آخر : مع المرابحة قنا بدون زيادة هالصورة صحيحة ؟
الشيخ : صحيحة
السائل : صورة بيع الأجل ... شهور
سائل آخر : هذه مفهومة من شان تورط الشيخ
السائل : مانو بويّرط الشيخ
الشيخ : هو بيقصد تورطه في الخير
سائل آخر : يعني ممكن نختصر هذا في ما فصل الأمورأن هناك بيع الصفة وبيع العين أما بيع العين فلابد من الرؤية ولابد من النقل أما بيع الصفة فلا يشترط هذا كله
الشيخ : طبعا هذا هو بيع السلم
الشيخ : هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط فإلحاقه ببيع السلم
السائل : كيف
الشيخ : يعني بيع السلم يباع الشيء وهو غير حاضر لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديث وهو قوله عليه السلام ( من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) فالآن كلامك كان في بيع السيارة إذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جدا موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعرفوها تجار السيارات بحيث أنك كأنك تراها فتشتري على هذا الأساس وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم إليك هذا يكون كبيع السلم
السائل : هو اللي يحصل يا شيخ بالضبط أن الزبون يراها أولا
الشيخ : ما بيهمني مالذي يحصل
السائل : أن الزبون يراها أولا و يطلب بعد ذلك شراء البنك للسيارة
الشيخ : طيب إذا كان يراها لا لا عفوا إذا كان يراها انتهى الأمر شو الإشكال إذن إذا كان يراها ؟
السائل : كونه يبيعها وهي لا تزال عند الأول ما يضر في هذا ؟
الشيخ : إذًا أنت في ظنك أنه لم تخرج إلى مكان آخر
سائل آخر : حديث لا تبع ما ليس عندك حديث ابن عباس
الشيخ : لا . عفوا هنا ما أظن هو يقول رآها السيارة عند من أليس عند بائعها ؟
السائل : عند التاجر الأول
الشيخ : هذا لا يقال أنه باع ما ليس عنده لكن نشوف نشوف تكملة القصة ثم أيضا هذا ليس له علاقة بما قلناه أنه يقاس على بيع السلم لأنه رأى بعينه الآن شو إذا المشكلة الآن اللي أنت طرحت السؤال من أجلها هو رأى السيارة عند مالكها طيب تكملة القصة
السائل : القصة أن البنك يبيعيها وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول بمجرد الإعاز إلى التاجر الأول
الشيخ : إذا البائع يا أخي مش هو المالك لا لا عفوا البائع مش هو المالك أنا عم قول أنه هو رأى السيارة عند مالكها أي عند بائعها الآن هنا البائع هو البنك ليس هو المالك أليس كذلك ؟
السائل : هذا هو المقصود
الشيخ : شو بدك أنت تحكي هذا هو طيب البنك لماذا يتوسط الآن البنك في الموضوع ؟
السائل : لأجل بيع الأجل
الشيخ : بيع الأجل طيب بيع الأجل إما أن تعتقد بأنه جائز شرعا أو ليس بجائز شرعا فإذا اعتقدت كما أعتقد أنا أنه لا يجوز طبعا حينما نقول بيع الأجل لا يجوز نعني مقابل الزيادة وإلا هو بيع الأجل ... أفضل شرعا ، فأنا أقول أنه بيع الأجل مقابل الزيادة بالثمن نحن لا نراه جائزا
السائل : طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة ؟
الشيخ : نعم
السائل : لو كان بيع الأجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة ؟
الشيخ : أنا ما أفرض هذه الفرضية لأني لست بحاجة إليها أما أنت إن كنت بحاجة إليها فنسمع رأيك فيها وننقاشك عليها
السائل : هو الخلاف في بيع السلع
سائل آخر : أقول نفس الجواب لكن قل له بدون زيادة هذه الصورة صحيحة بدون زيادة
السائل : هو السؤال كان عن بيع السلع
سائل آخر : مع المرابحة قنا بدون زيادة هالصورة صحيحة ؟
الشيخ : صحيحة
السائل : صورة بيع الأجل ... شهور
سائل آخر : هذه مفهومة من شان تورط الشيخ
السائل : مانو بويّرط الشيخ
الشيخ : هو بيقصد تورطه في الخير
سائل آخر : يعني ممكن نختصر هذا في ما فصل الأمورأن هناك بيع الصفة وبيع العين أما بيع العين فلابد من الرؤية ولابد من النقل أما بيع الصفة فلا يشترط هذا كله
الشيخ : طبعا هذا هو بيع السلم
6 - عندنا في بنك المجلس الإسلامي يشتري السيارة بناءً على طلب الزبائن وتباع السيارة ولازالت في حوزة التاجر الاول بحجة أن نقل السلعة ليست شرط في البيع ، فهل هذا صحيح.؟ أستمع حفظ
ذكر فائدة عن ابن القيم في أنواع المحرمات .
السائل : ذكر ابن القيم ها هنا قاعدة جميلة ولا أدري رأيكم فيها قال أن المحرمات نوعان محرم لذاته ومحرم سد الذريعة ثم أورد القاعدة التالية قال " ما حرّم لذاته لا يباح أبدا وما حرم سدا للذريعة فيباح عند تحقيق المصلحة الراجحة " وذكر أمثلة كثيرة في الشرع نعم
الشيخ : لا أعتقد فيه يعني ضرورة أو فائدة من التفريق لأنه ما كان محرما لذاته ألا يحل أحيانا
السائل : خذني بلطفك
الشيخ : أكثر من هيك
السائل : المحرم لذاته قسمان قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا لا يباح أبدا المحرم لذاته قسمان قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا وأما الذي حرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة يقول
الشيخ : دليلها ؟
السائل : يقول إباحة بيع العرايا رغم أنها محرمة هذا البيع به ذكر أربع خمس أمثلة بيع العرايا هو ركز عليه في مثل هذا المقام نعم
الشيخ : ما يجوز توسعة الأمر إذا كان هناك في أمثلة في السنة ما أظن يتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردها فنبيح ما كان محرما لغيره للحاجة وليس للضرورة أنا قرأت هذا الكلام لابن القيم من زمان لكن هذا يفتح باب من استحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدّعى فما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عمومها وهو عدم التفريق بين ما كان محرما لذاته وماكان محرما لغيره فإذا جاء نص يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده .
السائل : لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله أنه لم يذكر كيف نعرف أن هذا حرم لذاته أو حرم سدا للذريعة .
الشيخ : هو هون يأتي فتح الباب
السائل : تذكرون شيئا من هذا ولا يلزمكم كما لا يلزمنا
الشيخ : لا هو لو ذكرنا كان أحسن لكن ما أذكر الآن
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
الشيخ : لا أعتقد فيه يعني ضرورة أو فائدة من التفريق لأنه ما كان محرما لذاته ألا يحل أحيانا
السائل : خذني بلطفك
الشيخ : أكثر من هيك
السائل : المحرم لذاته قسمان قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا لا يباح أبدا المحرم لذاته قسمان قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا وأما الذي حرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة يقول
الشيخ : دليلها ؟
السائل : يقول إباحة بيع العرايا رغم أنها محرمة هذا البيع به ذكر أربع خمس أمثلة بيع العرايا هو ركز عليه في مثل هذا المقام نعم
الشيخ : ما يجوز توسعة الأمر إذا كان هناك في أمثلة في السنة ما أظن يتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردها فنبيح ما كان محرما لغيره للحاجة وليس للضرورة أنا قرأت هذا الكلام لابن القيم من زمان لكن هذا يفتح باب من استحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدّعى فما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عمومها وهو عدم التفريق بين ما كان محرما لذاته وماكان محرما لغيره فإذا جاء نص يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده .
السائل : لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله أنه لم يذكر كيف نعرف أن هذا حرم لذاته أو حرم سدا للذريعة .
الشيخ : هو هون يأتي فتح الباب
السائل : تذكرون شيئا من هذا ولا يلزمكم كما لا يلزمنا
الشيخ : لا هو لو ذكرنا كان أحسن لكن ما أذكر الآن
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
ما رأيكم في زيادة الثمن مقابل أجل .؟
الشيخ : عفوا نحن ما انتهينا مع الأخ هنا ما رأيكم في ثمن الزيادة مقابل الأجل
السائل : والله المسألة كما لا يخفى عليك شيخ يعني المسألة فيها خلاف العلماء لكن الذي أرى فيه الطمأنينة لقلبي أن هذا أمر جائز
الشيخ : من أين جاء الجواز ؟
سائل آخر : لولا أنها هي قلة أدب لاعترضت لكن أنه لا تقل مسألة طمأنينة للقلب لأنه الطمأنينة للقلب ... أنك تقول
الشيخ : بالعكس
سائل آخر : بالعكس أما تقول من ناحية علمية أني مثلا أدلة المفروض لأنه القلب دائما مع المحظور ابتعاد عن المحظور
الشيخ : لا هو الظاهر أشار إلى حديث ( استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ) فهو شاف الأقوال مضطربة فاستفتى قلبه فاطمأنّ لهذا لكن ماهو الدليل ؟
السائل : الدليل (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))
الشيخ : هل كل بيع محلل ؟
السائل : إلا ما جاء فيه التحريم
الشيخ : جميل هذا من أي نوع
السائل : المباح إن شاء الله
الشيخ : طيب والأحاديث التي لابد وقرأتها كيف تأولتها
السائل : أحاديث ؟
الشيخ : بيعتين في بيعة
السائل : ذكر الشافعي فيما أذكر أو الترمذي
الشيخ : ها أنت ليش شو ذكر أعطينا أنت باللي اطمأننت إله
السائل : إذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيعة على أحد البيعتين فيكون ذلك داخلا في الحديث أما إذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على أحد السعرين فلا يكون بيعتين في بيعة قول الترمذي
الشيخ : هكذا جاء تفسيره في الحديث
السائل : تفسير تقصد سماك ؟
الشيخ : إيوة
السائل : نعم يخالف تفسير سماك نعم
الشيخ : معليش
السائل : ما هو أحد رواة الحديث يعني ماهو لو كان الصحابي يمكن يكون
سائل آخر : إنك ما عنيت هذا
الشيخ : عنيت هذا بعدين أعني شي آخر ياواش ياواش على قولة التركي ... رأي الراوي له قيمة واعتبار وإلا ليس له قيمة واعتبار
السائل : هو إذا كان الصحابي لا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره أما الرواة فبعض العلماء حتى يقدم أقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الرواي أحيانا إذا كان قد ظهر له خلاف الصواب يعني أنه قول الرواي خلاف الصواب
الشيخ : إذا ظهر إذا ظهر بحجة إيه نعم لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راويا للحديث أليس العلماء أيضا يقولون بأن " الراوي أدرى بمرويّه من غيره "
السائل : نعم هذا قول معروف يعني
الشيخ : طيب فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " فقيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " إي هذا يرد عليك التأويل وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية و و إلى آخره ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه وهو ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فالحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول حديث ابن مسعود ، حديث ابن مسعود يصرح بالنهي
السائل : حديث ابن عباس
الشيخ : لا ابن مسعود
السائل : عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
الشيخ : لا . عبد الله بن مسعود
السائل : عن عبد الله بن مسعود
الشيخ : إيه نعم حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة حديث أبي هريرة ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فالرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط مئة وعشرة فإذا انفصل على مئة ما فيه شيء وإذا انفصل على مئة وعشرة كمان ما فيه شيء هذا الذي أنت تريده ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب ، هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل وإلا على ثمن النقد فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة الجهالة هنا من أين جاءنا في عليها نص وإلا هو الرأي والاستنباط
السائل : هو ضابط الغرض في الشريعة يعني فيها التحريم بيوع الغرر فيها التحريم
الشيخ : هذه حيدة يا أستاذ
السائل : كيف
الشيخ : أنا بقول من أين جاء هذا التعليل
سائل آخر : نصا أم اجتهادا ؟
السائل : لا . اجتهادا طبعا
سائل آخر : والحديث أوكسهما أو الربا نصا أم اجتهادا ؟
السائل : حديث أوكسهما أو الربا والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث
سائل آخر : يرحمك الله أقول دعك من التوجيه الحديث فله أوكسهما أو الربا هذه العلة نصا أم اجتهادا ؟
السائل : عندك أحاديث ( من باع بيعتين في بيعة ) أيضا يضم إلى هذا الحديث من أجل فهم الموضوع ككل
سائل آخر : خذني بلطفك الحديث ( فله أوكسهما أو الربا ) كلمة الربا التي ذكرت في الحديث اجتهادا هذه العلة أم نصا ؟
السائل : لا . نصا
سائل آخر : يا سلام عليك وهناك شو قلت أنت اجتهادا بس أنا أردت أريح الشيخ شوي
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : طيب لو وجد الآن تاجر يبيع بالأجل شيخ ؟
الشيخ : ... اتهمتني أنه أنا بتعب يعني
السائل : لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالأجل فقط وهو يبيع بسعر أعلى
سائل آخر : يقول الشيخ انتهينا من النقطة النقطة الأولى فكيف قدمت الاجتهاد على النص ؟
السائل : لا . ما قدمت إن شاء الله الاجتهاد على النص ولكن أقول أنا توجيه المسألة ككل أو توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا أنا أذكر يعني شي من طرف الخلاف والذي ذكرته هو الذي أذكره حاليا
الشيخ : طيب السؤال ما بدنا يعني نضيق على أنفسنا (( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم )) أي البيعتين أفضل شرعا أن يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد أو بثمن الزيادة ؟
السائل : أيهما أفضل ؟ القرض لاشك أن صاحب القرض مأجور
الشيخ : طيب هل هذا التوجيه قائم اليوم على ألسنة العلماء فضلا على ألسنة التجار ؟
السائل : لا . إلا النادر الزمن في هذا أو أقول الأوضاع في هذا الزمن مادية بحتة
الشيخ : مادية بحتة فما هو واجب العلماء حينذاك أنه يرجحوا كفة الماديات ولا الروحيات كما يقولون ؟
السائل : توجيه الناس إلى المستحب يعني أمر طيب
سائل آخر : وهو الذي تطمئن إليه القلوب
السائل : لكن إلزام الناس بالمستحب أمر آخر
سائل آخر : إيه صحيح
السائل : إلزام الناس بالمستحب أمر آخر
سائل آخر : قصدي بل هو الذي تطمئن إليه القلوب
سائل آخر : تطوير حضري عندنا هنا تطوير حضري عشان يخدم الفقراء الفقير المنزل عليه بعشرة آلاف تقريبا تقسيط نقدا خمس آلاف واحد فقير بيقول يا جماعة الخير هم بيقولوا مساعدة الفقير بالتطوير الحضري فلما أنا فقير سولي إياه بعشرة والغني يعطونه إياه بخمسة كيف هذا كيف كانت هذه المساعدة من وين جاءت هذه المساعدة ؟
الشيخ : إيه والله الله أكبر
أبو ليلى : يا شيخ الأصح أن نقول التوريط الحضري
الشيخ : التوريط الحضري
السائل : يا شيخ قلنا التاجر الذي يبيع بسعر واحد بالأجل وهو أرفع من سعر السوق هل يمكن الاعتراض عليه ؟
الشيخ : دوبله
السائل : كيف ؟
الشيخ : دوبله دوبله
السائل : يعني ؟
الشيخ : يلا أنت ابن بلده تفضل
سائل آخر : يعني ... .
السائل : لا غير ... هذا سؤال يعني هذا سؤال
الشيخ : نحن قلنا لبعض إخوانا بلغنا وأنت ابن البلد هلاّ بتصحح لنا بلغنا أنه أحد التجار الكبار عندكم لما بلغه أنه ما بيجوز الواحد يبيع بسعرين إنما بسعر واحد فهو كان يبيع مثلا السيارة التي قيمتها عشرين ألف بالتقسيط اثنين وعشرين خمسة وعشرين فلما سمع ويظهر أنه سمعه كان يعني ناقصا أنه ما بيجوز يبيع بسعرين فهو جعل السعر للجميع بدل العشرين اثنين عشرين فأنا قلت كان من قبل يظلم نصف الزبائن فصار هلاّ الآن بيظلم الزبائن كلهم على أساس المحافظة على السعر الواحد يا أخي اعكس تصب اعكس تصب
سائل آخر : كبعض الصور الواقعية ولا يستشهد بالواقع كنص أو كدليل على أنه العلة الربوية حكمت في قضية باع فيها سيارات السيارة بالأربعين بستين إلى سنة فبعد ستة أشهر عرف الشباب أنه هذا لا يجوز أو على المذهب الذي لا يجيزه فلما حكمنا قال المسألة محلولة لكم ستة أشهر زودنا عشرين ألف على سنتين عشرين تقسيم اثنى عشر يساوي كذا بالشهر ألف وخمسمئة ألف وخمسمئة ضرب ستة أشهر ستتدفعون هذه ... على الستة أشهر هذا وأنا جالس بل لا محال من هذا ذاك تزودون لعهدي قالوا الآن ما عندنا بعد شهرين قال لا يمكن إما تدفعون الآن بعد شهرين أزيد نصف شهر كذا مسألة أخرى حضرت أناس يشترون ويبيعون في الأرض اعلنوا لافتة كبيرة بالنقد والتقسيط فجلس قاله السعر كذا وكذا قال نقد أم تقسيط قال نقد قال تقسيط قال زيد اثنى عشر بالمئة قال له أمامي وأنا أجلس قال زيد اثنى عشر بالمئة أنت بالسنة تريد سنة ونصف تزيد سنتين تزيد لا ترتاب معي ما دام الشيخ انشغل أشغله الله بطاعته لا ترتاب معي في هذه الوقائع أن العلة الربا فيها جهالة هنا ولا ربا
السائل : ما فيه جهالة ولكن هل يستوي من يقبض ماله في الحال مثل الذي يقبض ماله بعد عشر سنوات ؟
سائل آخر : لم يكن هذا سؤالنا بارك الله فيك السؤال الآن أترى في هذه الصور والتمثيل أترى أنها علة ربوية أم الجهالة التي يقولون عدم استقرار السعر ماذا ترى الآن في هذه الصور التي تعلن الآن في واقع المسلمين هو الجهالة ؟
السائل : بارك الله فيك البيعتان في بيعة من باب بيعتان في بيعة أن البيعتين هنا انفض المجلس على ... .
سائل آخر : لك حبيبي فهمناها هذه الآن عرفنا ... مع الشيخ لما بيقلي كذا وكذا الآن أنت قلت أنك توافق العلماء في أن العلة الجهالة بل هم يقولون عدم استقرار السعر وافقناك على أن هذا قاله بعض الناس وأنت تراه طيب أنت وافقت أن الحديث نص على علة الربا
الشيخ : أجاب يا أخي مو مستحضر الموضوع
سائل آخر : هذه الصور الواقعية يعني تدلك على أنه ليس الجهالة لم ؟ لأنه وهو في بيته وفي يده الجريدة يقول له السعر كذا والسعر كذا أي جهالة في الموضوع ما فيه جهالة
السائل : ولذلك ما دخل في الحديث ما دخل في حديث تحريم البيعتين يعني ما دخل في حديث نهى عن بيعتين في بيعة
الشيخ : لكن دخل في الحديث الثاني
السائل : على كل حال ما أذكر الآن توجيه يمكن في مجال آخر للحديث أنا ماني مستحضر الكلام فيه
الشيخ : لكن أنت فاتك فتح لك حجة قال أنه هنا المال بيتأخر وعهدي بك أن تتشبث بمثل هي الفرصة هي
سائل آخر : ... يحتاج إلى شيء من المراجعة في هذه النصوص وإلا
الشيخ : لا . قصدي خذه من كلامه ما هي حجة المرابين لما بيقرض مئة دينار مقابل مئة وعشرة ؟
السائل : لكن هذا تاجر يا شيخ
الشيخ : لا لا أنا أسأل ماهي حجته ؟
سائل آخر : لأنه المال بيتأخر
السائل : لكن المقرض ما له ... .
الشيخ : يعني أنت بارك الله فيك ذكرت كلاما آنفا ما ينبغي أن يمشي هكذا دون أن تقف عنده قلت تعطل ماله
السائل : نعم
الشيخ : هذه حجة المرابين
السائل : يعني الآن بيع الأجل يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم ؟
الشيخ : وإذا كان عكسا يقاس العكس على العكس ؟
السائل : مع الأدلة
الشيخ : حدت حدت حاد يحيد إذا كان العكس يقاس العكس على العكس ؟ نحن عنا جواب تفصيلي عن هذا يؤكد أنه لا يجوز هذا القياس بيع السلم في كثير من الأحيان الذي سلف النقد لا يضمن أن يصل إلى رأس ماله صحيح أو لا ؟
السائل : كيف شيخ أعد
الشيخ : الذي سلف النقد للفلاح على أن يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح أو شعير إلى آخره في كثير من الأحيان قد لا يصل إلى الثمن الذي دفعه رأس ماله واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أما الذي يبيع بيع التقسيط يضمن رأس ماله يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح اللا شرعي فكيف يصح قياس هذا على هذا ؟
سائل آخر : وذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أن ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبدالعزيز فقال " أخية الربا " هل تعلمون صحة هذا الأثر ؟
الشيخ : لا . ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع
سائل آخر : هذا وقفت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع ذكر أن ابن القيم يبيح هذا البيع لما قرأت الكلام قال سئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال " أخية الربا "
الشيخ : طيب ... صفحة
السائل : والله المسألة كما لا يخفى عليك شيخ يعني المسألة فيها خلاف العلماء لكن الذي أرى فيه الطمأنينة لقلبي أن هذا أمر جائز
الشيخ : من أين جاء الجواز ؟
سائل آخر : لولا أنها هي قلة أدب لاعترضت لكن أنه لا تقل مسألة طمأنينة للقلب لأنه الطمأنينة للقلب ... أنك تقول
الشيخ : بالعكس
سائل آخر : بالعكس أما تقول من ناحية علمية أني مثلا أدلة المفروض لأنه القلب دائما مع المحظور ابتعاد عن المحظور
الشيخ : لا هو الظاهر أشار إلى حديث ( استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ) فهو شاف الأقوال مضطربة فاستفتى قلبه فاطمأنّ لهذا لكن ماهو الدليل ؟
السائل : الدليل (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))
الشيخ : هل كل بيع محلل ؟
السائل : إلا ما جاء فيه التحريم
الشيخ : جميل هذا من أي نوع
السائل : المباح إن شاء الله
الشيخ : طيب والأحاديث التي لابد وقرأتها كيف تأولتها
السائل : أحاديث ؟
الشيخ : بيعتين في بيعة
السائل : ذكر الشافعي فيما أذكر أو الترمذي
الشيخ : ها أنت ليش شو ذكر أعطينا أنت باللي اطمأننت إله
السائل : إذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيعة على أحد البيعتين فيكون ذلك داخلا في الحديث أما إذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على أحد السعرين فلا يكون بيعتين في بيعة قول الترمذي
الشيخ : هكذا جاء تفسيره في الحديث
السائل : تفسير تقصد سماك ؟
الشيخ : إيوة
السائل : نعم يخالف تفسير سماك نعم
الشيخ : معليش
السائل : ما هو أحد رواة الحديث يعني ماهو لو كان الصحابي يمكن يكون
سائل آخر : إنك ما عنيت هذا
الشيخ : عنيت هذا بعدين أعني شي آخر ياواش ياواش على قولة التركي ... رأي الراوي له قيمة واعتبار وإلا ليس له قيمة واعتبار
السائل : هو إذا كان الصحابي لا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره أما الرواة فبعض العلماء حتى يقدم أقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الرواي أحيانا إذا كان قد ظهر له خلاف الصواب يعني أنه قول الرواي خلاف الصواب
الشيخ : إذا ظهر إذا ظهر بحجة إيه نعم لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راويا للحديث أليس العلماء أيضا يقولون بأن " الراوي أدرى بمرويّه من غيره "
السائل : نعم هذا قول معروف يعني
الشيخ : طيب فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " فقيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " إي هذا يرد عليك التأويل وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية و و إلى آخره ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه وهو ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فالحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول حديث ابن مسعود ، حديث ابن مسعود يصرح بالنهي
السائل : حديث ابن عباس
الشيخ : لا ابن مسعود
السائل : عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
الشيخ : لا . عبد الله بن مسعود
السائل : عن عبد الله بن مسعود
الشيخ : إيه نعم حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة حديث أبي هريرة ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فالرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط مئة وعشرة فإذا انفصل على مئة ما فيه شيء وإذا انفصل على مئة وعشرة كمان ما فيه شيء هذا الذي أنت تريده ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب ، هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل وإلا على ثمن النقد فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة الجهالة هنا من أين جاءنا في عليها نص وإلا هو الرأي والاستنباط
السائل : هو ضابط الغرض في الشريعة يعني فيها التحريم بيوع الغرر فيها التحريم
الشيخ : هذه حيدة يا أستاذ
السائل : كيف
الشيخ : أنا بقول من أين جاء هذا التعليل
سائل آخر : نصا أم اجتهادا ؟
السائل : لا . اجتهادا طبعا
سائل آخر : والحديث أوكسهما أو الربا نصا أم اجتهادا ؟
السائل : حديث أوكسهما أو الربا والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث
سائل آخر : يرحمك الله أقول دعك من التوجيه الحديث فله أوكسهما أو الربا هذه العلة نصا أم اجتهادا ؟
السائل : عندك أحاديث ( من باع بيعتين في بيعة ) أيضا يضم إلى هذا الحديث من أجل فهم الموضوع ككل
سائل آخر : خذني بلطفك الحديث ( فله أوكسهما أو الربا ) كلمة الربا التي ذكرت في الحديث اجتهادا هذه العلة أم نصا ؟
السائل : لا . نصا
سائل آخر : يا سلام عليك وهناك شو قلت أنت اجتهادا بس أنا أردت أريح الشيخ شوي
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : طيب لو وجد الآن تاجر يبيع بالأجل شيخ ؟
الشيخ : ... اتهمتني أنه أنا بتعب يعني
السائل : لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالأجل فقط وهو يبيع بسعر أعلى
سائل آخر : يقول الشيخ انتهينا من النقطة النقطة الأولى فكيف قدمت الاجتهاد على النص ؟
السائل : لا . ما قدمت إن شاء الله الاجتهاد على النص ولكن أقول أنا توجيه المسألة ككل أو توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا أنا أذكر يعني شي من طرف الخلاف والذي ذكرته هو الذي أذكره حاليا
الشيخ : طيب السؤال ما بدنا يعني نضيق على أنفسنا (( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم )) أي البيعتين أفضل شرعا أن يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد أو بثمن الزيادة ؟
السائل : أيهما أفضل ؟ القرض لاشك أن صاحب القرض مأجور
الشيخ : طيب هل هذا التوجيه قائم اليوم على ألسنة العلماء فضلا على ألسنة التجار ؟
السائل : لا . إلا النادر الزمن في هذا أو أقول الأوضاع في هذا الزمن مادية بحتة
الشيخ : مادية بحتة فما هو واجب العلماء حينذاك أنه يرجحوا كفة الماديات ولا الروحيات كما يقولون ؟
السائل : توجيه الناس إلى المستحب يعني أمر طيب
سائل آخر : وهو الذي تطمئن إليه القلوب
السائل : لكن إلزام الناس بالمستحب أمر آخر
سائل آخر : إيه صحيح
السائل : إلزام الناس بالمستحب أمر آخر
سائل آخر : قصدي بل هو الذي تطمئن إليه القلوب
سائل آخر : تطوير حضري عندنا هنا تطوير حضري عشان يخدم الفقراء الفقير المنزل عليه بعشرة آلاف تقريبا تقسيط نقدا خمس آلاف واحد فقير بيقول يا جماعة الخير هم بيقولوا مساعدة الفقير بالتطوير الحضري فلما أنا فقير سولي إياه بعشرة والغني يعطونه إياه بخمسة كيف هذا كيف كانت هذه المساعدة من وين جاءت هذه المساعدة ؟
الشيخ : إيه والله الله أكبر
أبو ليلى : يا شيخ الأصح أن نقول التوريط الحضري
الشيخ : التوريط الحضري
السائل : يا شيخ قلنا التاجر الذي يبيع بسعر واحد بالأجل وهو أرفع من سعر السوق هل يمكن الاعتراض عليه ؟
الشيخ : دوبله
السائل : كيف ؟
الشيخ : دوبله دوبله
السائل : يعني ؟
الشيخ : يلا أنت ابن بلده تفضل
سائل آخر : يعني ... .
السائل : لا غير ... هذا سؤال يعني هذا سؤال
الشيخ : نحن قلنا لبعض إخوانا بلغنا وأنت ابن البلد هلاّ بتصحح لنا بلغنا أنه أحد التجار الكبار عندكم لما بلغه أنه ما بيجوز الواحد يبيع بسعرين إنما بسعر واحد فهو كان يبيع مثلا السيارة التي قيمتها عشرين ألف بالتقسيط اثنين وعشرين خمسة وعشرين فلما سمع ويظهر أنه سمعه كان يعني ناقصا أنه ما بيجوز يبيع بسعرين فهو جعل السعر للجميع بدل العشرين اثنين عشرين فأنا قلت كان من قبل يظلم نصف الزبائن فصار هلاّ الآن بيظلم الزبائن كلهم على أساس المحافظة على السعر الواحد يا أخي اعكس تصب اعكس تصب
سائل آخر : كبعض الصور الواقعية ولا يستشهد بالواقع كنص أو كدليل على أنه العلة الربوية حكمت في قضية باع فيها سيارات السيارة بالأربعين بستين إلى سنة فبعد ستة أشهر عرف الشباب أنه هذا لا يجوز أو على المذهب الذي لا يجيزه فلما حكمنا قال المسألة محلولة لكم ستة أشهر زودنا عشرين ألف على سنتين عشرين تقسيم اثنى عشر يساوي كذا بالشهر ألف وخمسمئة ألف وخمسمئة ضرب ستة أشهر ستتدفعون هذه ... على الستة أشهر هذا وأنا جالس بل لا محال من هذا ذاك تزودون لعهدي قالوا الآن ما عندنا بعد شهرين قال لا يمكن إما تدفعون الآن بعد شهرين أزيد نصف شهر كذا مسألة أخرى حضرت أناس يشترون ويبيعون في الأرض اعلنوا لافتة كبيرة بالنقد والتقسيط فجلس قاله السعر كذا وكذا قال نقد أم تقسيط قال نقد قال تقسيط قال زيد اثنى عشر بالمئة قال له أمامي وأنا أجلس قال زيد اثنى عشر بالمئة أنت بالسنة تريد سنة ونصف تزيد سنتين تزيد لا ترتاب معي ما دام الشيخ انشغل أشغله الله بطاعته لا ترتاب معي في هذه الوقائع أن العلة الربا فيها جهالة هنا ولا ربا
السائل : ما فيه جهالة ولكن هل يستوي من يقبض ماله في الحال مثل الذي يقبض ماله بعد عشر سنوات ؟
سائل آخر : لم يكن هذا سؤالنا بارك الله فيك السؤال الآن أترى في هذه الصور والتمثيل أترى أنها علة ربوية أم الجهالة التي يقولون عدم استقرار السعر ماذا ترى الآن في هذه الصور التي تعلن الآن في واقع المسلمين هو الجهالة ؟
السائل : بارك الله فيك البيعتان في بيعة من باب بيعتان في بيعة أن البيعتين هنا انفض المجلس على ... .
سائل آخر : لك حبيبي فهمناها هذه الآن عرفنا ... مع الشيخ لما بيقلي كذا وكذا الآن أنت قلت أنك توافق العلماء في أن العلة الجهالة بل هم يقولون عدم استقرار السعر وافقناك على أن هذا قاله بعض الناس وأنت تراه طيب أنت وافقت أن الحديث نص على علة الربا
الشيخ : أجاب يا أخي مو مستحضر الموضوع
سائل آخر : هذه الصور الواقعية يعني تدلك على أنه ليس الجهالة لم ؟ لأنه وهو في بيته وفي يده الجريدة يقول له السعر كذا والسعر كذا أي جهالة في الموضوع ما فيه جهالة
السائل : ولذلك ما دخل في الحديث ما دخل في حديث تحريم البيعتين يعني ما دخل في حديث نهى عن بيعتين في بيعة
الشيخ : لكن دخل في الحديث الثاني
السائل : على كل حال ما أذكر الآن توجيه يمكن في مجال آخر للحديث أنا ماني مستحضر الكلام فيه
الشيخ : لكن أنت فاتك فتح لك حجة قال أنه هنا المال بيتأخر وعهدي بك أن تتشبث بمثل هي الفرصة هي
سائل آخر : ... يحتاج إلى شيء من المراجعة في هذه النصوص وإلا
الشيخ : لا . قصدي خذه من كلامه ما هي حجة المرابين لما بيقرض مئة دينار مقابل مئة وعشرة ؟
السائل : لكن هذا تاجر يا شيخ
الشيخ : لا لا أنا أسأل ماهي حجته ؟
سائل آخر : لأنه المال بيتأخر
السائل : لكن المقرض ما له ... .
الشيخ : يعني أنت بارك الله فيك ذكرت كلاما آنفا ما ينبغي أن يمشي هكذا دون أن تقف عنده قلت تعطل ماله
السائل : نعم
الشيخ : هذه حجة المرابين
السائل : يعني الآن بيع الأجل يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم ؟
الشيخ : وإذا كان عكسا يقاس العكس على العكس ؟
السائل : مع الأدلة
الشيخ : حدت حدت حاد يحيد إذا كان العكس يقاس العكس على العكس ؟ نحن عنا جواب تفصيلي عن هذا يؤكد أنه لا يجوز هذا القياس بيع السلم في كثير من الأحيان الذي سلف النقد لا يضمن أن يصل إلى رأس ماله صحيح أو لا ؟
السائل : كيف شيخ أعد
الشيخ : الذي سلف النقد للفلاح على أن يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح أو شعير إلى آخره في كثير من الأحيان قد لا يصل إلى الثمن الذي دفعه رأس ماله واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أما الذي يبيع بيع التقسيط يضمن رأس ماله يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح اللا شرعي فكيف يصح قياس هذا على هذا ؟
سائل آخر : وذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أن ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبدالعزيز فقال " أخية الربا " هل تعلمون صحة هذا الأثر ؟
الشيخ : لا . ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع
سائل آخر : هذا وقفت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع ذكر أن ابن القيم يبيح هذا البيع لما قرأت الكلام قال سئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال " أخية الربا "
الشيخ : طيب ... صفحة
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن البذاذة من الإيمان ) .؟ وهل هناك تعارض بينه وبين قوله تعالى (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده )) .؟
السائل : شيخنا كيف نفهم حديث ( إن البذاذة من الإيمان ) بما لا يتعارض مع قول الله تعالى (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )) وكذلك بما لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله جميل بحب الجمال )
الشيخ : نعم . ما فيه تعارض لأن المقصود أن المسلم لا يعتاد حياة معينة من الرفاهية فالبذاذة من الإيمان أي أن لا تستنكر أن تتبذذ إذا صح التعبير أحيانا فتلبس ما تيسر لك تارة ثياب جميلة وتارة ثياب رثة حتى يتمكن المسلم من أن يساير حياته في حالة الضنك و حالة السعة، أي إذا وضعت في تفسيرك للحديث الذي سألت عنه ( البذاذة من الإيمان ) القيد الآتي تفهم الجمع بين النصوص البذاذة من الإيمان أحيانا هذا هو التوفيق وهذا الحديث حينذاك يتأيد بحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ) واضح جدا أن هذا الحديث في الظاهر أشد تعارضا مع الآية التي ابتدأت السؤال بها (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا )) والحديث ( إن الله جميل يحب الجمال ) هو يقول ( إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ) فنفهم أيضا هذا الحديث ( إياي والتنعم ... ) بمعنيين اثنين إياي والتنعم دائما نفسرها على ضوء حديث البذاذة من الإيمان إياي والتنعم التفسير الثاني أي المبالغة في التنعم لأن هذه المبالغة ليس مأمورا بها إنما مطلق التنعم هو مأمور به أما المبالغة في ذلك فلا . خلاصة الكلام أن حديث ( البذاذة من الإيمان ) ليس هو أول حديث يتعارض في الظاهر مع بعض النصوص الأخرى لأن هذا من باب تعارض المقيد مع المطلق والمخصص مع العام ونحو ذلك فإذا جمع بين النصوص خرجنا من مجموع النصوص بمعنى هذا المعنى وحده لا يمكن فهمه من نص منفرد عن النصوص الأخرى وهذا ما شاء الله في الكتاب والسنة الشيء الكثير من أقربها ما ذكرناه في جلسة قريبة (( حرمت عليكم الميتة )) فإذا أخذنا هذا النص وحده حرمنا ما هو حلال باتفاق علماء المسلمين وهو ميتة السمك والجراد أيضا لكن إذا ضمننا إلى هذا النص القرآني الحديث أو الأحاديث الواردة التي تنص بإباحة أكل السمك الميت خرجنا بتخصيص قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) إلا ميتة السمك والجراد وهكذا فإذا ( البذاذة من الإيمان ) أحيانا هذا هو الجواب والله أعلم .
الشيخ : نعم . ما فيه تعارض لأن المقصود أن المسلم لا يعتاد حياة معينة من الرفاهية فالبذاذة من الإيمان أي أن لا تستنكر أن تتبذذ إذا صح التعبير أحيانا فتلبس ما تيسر لك تارة ثياب جميلة وتارة ثياب رثة حتى يتمكن المسلم من أن يساير حياته في حالة الضنك و حالة السعة، أي إذا وضعت في تفسيرك للحديث الذي سألت عنه ( البذاذة من الإيمان ) القيد الآتي تفهم الجمع بين النصوص البذاذة من الإيمان أحيانا هذا هو التوفيق وهذا الحديث حينذاك يتأيد بحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ) واضح جدا أن هذا الحديث في الظاهر أشد تعارضا مع الآية التي ابتدأت السؤال بها (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا )) والحديث ( إن الله جميل يحب الجمال ) هو يقول ( إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ) فنفهم أيضا هذا الحديث ( إياي والتنعم ... ) بمعنيين اثنين إياي والتنعم دائما نفسرها على ضوء حديث البذاذة من الإيمان إياي والتنعم التفسير الثاني أي المبالغة في التنعم لأن هذه المبالغة ليس مأمورا بها إنما مطلق التنعم هو مأمور به أما المبالغة في ذلك فلا . خلاصة الكلام أن حديث ( البذاذة من الإيمان ) ليس هو أول حديث يتعارض في الظاهر مع بعض النصوص الأخرى لأن هذا من باب تعارض المقيد مع المطلق والمخصص مع العام ونحو ذلك فإذا جمع بين النصوص خرجنا من مجموع النصوص بمعنى هذا المعنى وحده لا يمكن فهمه من نص منفرد عن النصوص الأخرى وهذا ما شاء الله في الكتاب والسنة الشيء الكثير من أقربها ما ذكرناه في جلسة قريبة (( حرمت عليكم الميتة )) فإذا أخذنا هذا النص وحده حرمنا ما هو حلال باتفاق علماء المسلمين وهو ميتة السمك والجراد أيضا لكن إذا ضمننا إلى هذا النص القرآني الحديث أو الأحاديث الواردة التي تنص بإباحة أكل السمك الميت خرجنا بتخصيص قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) إلا ميتة السمك والجراد وهكذا فإذا ( البذاذة من الإيمان ) أحيانا هذا هو الجواب والله أعلم .
9 - ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن البذاذة من الإيمان ) .؟ وهل هناك تعارض بينه وبين قوله تعالى (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده )) .؟ أستمع حفظ
من كان مأموماً ونسي ركناً خلف الإمام فماذا عليه ؟
الشيخ : هاه جاء دورك
السائل : إذا فات إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام أم بسجود فقط
الشيخ : حسب السجدة التي أسقطها إن كانت في آخر ركعة يأتي بها ويتم وإن كانت في ماقبل ذلك يأتي بالركعة
السائل : وإذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءتها وراء الإمام
الشيخ : نفس الجواب
السائل : إذا فات إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام أم بسجود فقط
الشيخ : حسب السجدة التي أسقطها إن كانت في آخر ركعة يأتي بها ويتم وإن كانت في ماقبل ذلك يأتي بالركعة
السائل : وإذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءتها وراء الإمام
الشيخ : نفس الجواب
كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ( كان الله ولم يكن معه غيره ) وقوله ( أول ما خلق الله القلم ) .؟ وهل القلم هو من الأشياء المشاهدة وهل كان الله معطلاً عن الخلق قبل أن يخلق القلم .؟
الشيخ : تفضل
السائل : سؤال في موضوع تسلسل الحوادث التي ... .
الشيخ : سؤال في
السائل : موضوع تسلسل الحوادث
الشيخ : تسلسل الحوادث
السائل : بس بدك تطول بالك عليّ شيخنا بالنسبة لحديث القلم هل المقصود بالقلم هو من الأشياء المشاهدة يعني قول الرسول
الشيخ : المشاهدة ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا . ليس المقصود
السائل : طيب شيخنا اللي سأل اللي سأل السؤال
الشيخ : من الذي سأل ؟
السائل : أهل اليمن أهل اليمن عندما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : أهل اليمن ما سألوا عن القلم
السائل : مش سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أول هذا الأمر
الشيخ : كان الجواب القلم
السائل : عفوا عفوا نعم صار عندي التباس بين الحديثين
الشيخ : أيوة تفضل
السائل : قال عليه الصلاة والسلام ( كان الله ولم يكن شيء قبله ) وفي الرواية الأخرى ( غيره ) في الحديث الآخر حديث القلم هل المقصود
الشيخ : ماهو حديث القلم ماهو ؟
السائل : ( أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال له اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة )
الشيخ : ماهو كائن نعم إلى يوم القيامة نعم
السائل : إلى يوم القيامة فالآن يعني كيف نربط بين الحديثين الربط بين الحديث هذا والحديث هذا ولو قلنا نرجع أيضا للآية التي تقول (( فعال لما يريد )) هل في فترة من الفترات كان الله تبارك وتعالى معطل عن الفعل لغاية خلق القلم وكان أول خلق القلم ثم استمر في الخلق ؟
الشيخ : كنت معذورا لما طلبت من الشيخ أنه يأخذك بحلمه
السائل : طبعا بحفظ خط الرجعة شيخنا
الشيخ : هذا المنطق الذي نطقت به آنفا هو شرعي ؟
السائل : ألا وهو ؟
الشيخ : أن هل كان الله قبل ذلك يعني معطلا عن الخلق و عن العمل ؟
السائل : شيخنا أنا بدي أفهم المسألة يعني المسألة يعني حصل عندي فيها إشكال يعني لغاية البارحة وأنا أراجع فيها مش قادر أفهمها
الشيخ : أيوة مبين عليك ... راح توقف شو بيدخلك في المضايق هذه ؟
السائل : بقرأ في كتاب فمرت علي هذه المسألة أمر عليها بدون ما أفهمها
الشيخ : حوادث لا أول لها فيه نص في القرآن الكريم عليها ؟
السائل : (( فعال لما يريد )) حسب معرفتي طبعا يعني واعذرني
الشيخ : الظاهر سرت العدوى وهو الحيدة ما قلتلي في نص أو ما فيه نص تلوت علي الآية وأنا ما عم بفهم أن الآية تعني أنه هناك حوادث لا أول لها (( فعال لما يريد )) كل مسلم يعرف أن الله غير مجبور من غيره وإنما الغير قد يكون مجبورا منه فهو فعال لما يريد لكن أنا سؤالي هل هناك نص فيما علمت أو فيما قرأت يقرر هذا النص فلسفة حوادث لا أول لها ؟
السائل : لا ما أعرف .
الشيخ : أرأيت كيف الفرق بين جوابك السابق فعال لما يريد وبين جوابك الآن فمعنى إذا جمعنا بين الجوابين تبين أنك كنت متسرعا في قولك فعال لما يريد لأننا جميعا نؤمن بأنه فعال لما يريد ولكن ليس له علاقة بموضوع السؤال الموجه إليك حوادث لا أول لها . في أثناء طرحك للسؤال ذكرت حديث عمران بن حصين وذكرت حديث القلم ، كيف التوفيق بينهما ؟ من وجوه التوفيق التي ذكرها علماء الحديث جزاهم الله خيرا وقد أبلغوها إلى أكثر من مائة وجه من وجوه التوفيق بين نصين يبدو التعارض بينهما من ذلك أن ترى أي النصين صريح في موضوع الإختلاف المتوهم من النصين ؟ فالآن يوجه إليك هذا السؤال أحديث عمران صريح في تحديد أول مخلوق هو العرش أم حديث القلم ؟
السائل : الحديث حديث عمران ... .
الشيخ : لا ما أسألك أن تعيد لي الحديث قلي هذا أو هذا بس قلي هذا أو هذا وأعيد السؤال أي الحديثين أصرح في الدلالة على أول مخلوق أحديث عمران أم حديث أول ما خلق الله القلم
السائل : حسب فهمي للقلم حديث القلم
الشيخ : إذا زال التعارض زال التعارض هذا أولا ، ثانيا قد تفهم أنت وغيرك أن القلم ليس هو أول المخلوق لكن العرش هو أول المخلوق صح ؟
السائل : ممكن شيء قبل العرش
الشيخ : ما جاوبتني صح ولا ما صح
السائل : أنا اللي بفهمه من هذه الأحاديث أن القلم هو أول المخلوقات
الشيخ : عجيب كثر خيرك وفرت علي مشوار طويل طيب إذا كان أنت تفهم هذا الفهم وأنا معك ألا تكون حينذاك معارضا لقوله عليه السلام ( أول ما خلق الله القلم ) يمكن أن يكون قبل القلم مخلوق ؟
السائل : لا مش ممكن
الشيخ : أقول إذا كنت أنت تعتقد معنا بأن أول مخلوق هو القلم ألا تشعر أنك حين تقول يمكن يكون القلم ليس هو أول مخلوق
السائل : لا مش ممكن إذا باعتقد هذا الاعتقاد مش ممكن أقول أنه مش ممكن القلم يكون أول مخلوق
الشيخ : لكن قد قلت هذا فتب إلى الله صح
السائل : مزبوط
الشيخ : إيه انتهت مسألة حوادث لا أول لها لسى انتهت موضوع حوادث لا أول لها
السائل : طيب يا شيخنا قبل القلم
الشيخ : إلا بدك ترجع ما هكذا يكون ، إما أنك تقول أنه في أول مخلوق فلا تقول عفوا إما أن تقول في أول قبل القلم أو لا تقول إلا كما قال الرسول ( أول ما خلق الله القلم ) فإذا قلت بقول الرسول بطل قول غيره بداهة وإذا قلت بخلاف قول الرسول أبطلت قول الرسول وفيه ما لا يخفاك ... .
السائل : لا إن شاء الله ما نبطل هذا
الشيخ : بارك الله فيك فإذا لماذا نشغل ذهننا بشيء نخالف فيه كلام نبينا عليه السلام وبخاصة أنه هذا أمر يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى مع التسامح طبعا في التعبير . الحقيقة أنه ابن تيمية لما بحث الموضوع كان بحثه جرّ إليه جرّا في أثناء رده على الفلاسفة القائلين بقدم العالم لكن ينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يكون مستحضرا في ذهنه دائما أيضا أنه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف نحن كلمة حوادث لا أول لها ما نعرفها في تاريخ السلف إطلاقا هذا التعبير ما نعرفه لكن نعرف حديث أول ما خلق الله القلم وابن تيمية نفسه يتناقش في هذا الموضوع وأنت أرحتني من أن تقع في التناقض الذي وقع فيه ابن تيمية ، ابن تيمية في رسالته المسماة بالرسالة العرشية يميل إلى أنه بعد ما يذكر الخلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق يميل إلى أن أول مخلوق هو العرش على ظاهر حديث عمران بن حصين إذا بالنسبة لما يتعلق بحوادث لا أول لها أصبح موضوع تحديد أول مخلوق ثانوي المهم أنه هناك أول المخلوق سواء كان القلم أو كان العرش فإذا بطل القول بحوادث لا أول لها لكن إذا أردنا أن نوفق بين ظاهر حديث عمران وبين حديث القلم فحديث القلم كما قلنا آنفا أصرح في الدلالة على الأولية لكن إذا فرضنا إنسانا يظل يصر على أنه أول مخلوق هو العرش ما بنقعد نتطاحن معه لا أنت مصيب أنت مخطئ إلى آخره لأن البحث كله في موضوع حوادث لا أول لها فسواء كان أول مخلوق هو العرش أو كان القلم فالمهم أن مسألة حوادث لا أول لها بطلت لأننا اتفقنا أنه هناك أول مخلوق لكن اختلفنا ما هو أول مخلوق فمن قائل العرش ومن قائل القلم إذًا هذا موضوع ثاني فلا ينبغي إذًا أن نشغل أنفسنا بالبحث في حوادث لا أول لها لأن هذه لا تثبت أمام حديث عمران أو أمام حديث القلم لأن كلا من الحديثين يثبت أول مخلوق وانتهى الموضوع
السائل : حديث عمران اللي يقول فيه ( كان الله ولم يكن شيء ما ... )
الشيخ : إيه نعم تفضل
سائل آخر : ما وجه التعارض بين حديث عمران وحديث القلم ؟
السائل : هو يعني ما أردت يعني قصد التعارض أو تبيين التعارض لكن قصدت التوضيح بين هذا الحديث روي بالمعنى لابد أن أنتم معي أنه روي بالمعنى
سائل آخر : لو بتأخذني بلطفك يا فضيلة الشيخ أنت سألت الشيخ التوفيق بين
الشيخ : هذا مبدأ غيره طبعا
سائل آخر : فما هو وجه التعارض الذي بدى لك وظهر بين الحديثين وين التعارض
السائل : التعارض أنه في البداية لخبطت بين الحديثين أو بين المسألتين
سائل آخر : عفا الله عما مضى كان الله ولا شيء معه أو كان الله ولا شيء غيره
السائل : معه ضعيفة الرواية
سائل آخر : عفا الله عنها كان الله ولا شيء غيره زين وين وجه التعارض مع حديث القلم؟
السائل : مافي تعارض لكن المسألة أنه الله سبحانه وتعالى كان من الأزل
سائل آخر : دعك من هذا ما هو خلافنا كان الله في الأزل أنت هذا سؤالي يعني أنت انسحبت من السؤال أنه ما فيه تعارض
السائل : نعم
سائل آخر : كان الله ولا شيء معه ثم كان الله ومعه القلم
السائل : هذا شرطين موجدين بالحديث
الشيخ : مافي فائدة ... في السلسلة الصحيحة أول ما خلق الله القلم ... ابن تيمية تأول
السائل : أول ما خلق الله
الشيخ : إيه نعم لكن هذا يرده بعض الروايات الصريحة
السائل : كما قلت جزاك الله خير المسألة تتعلق بالحوادث التي لا أول لها فإن فهمنا هذا الفهم تنقض تلك المشكلة وذاك الفهم أن العرش قبل كل شيء
الشيخ : إيه نعم انتهى الموضوع
السائل : سؤال في موضوع تسلسل الحوادث التي ... .
الشيخ : سؤال في
السائل : موضوع تسلسل الحوادث
الشيخ : تسلسل الحوادث
السائل : بس بدك تطول بالك عليّ شيخنا بالنسبة لحديث القلم هل المقصود بالقلم هو من الأشياء المشاهدة يعني قول الرسول
الشيخ : المشاهدة ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا . ليس المقصود
السائل : طيب شيخنا اللي سأل اللي سأل السؤال
الشيخ : من الذي سأل ؟
السائل : أهل اليمن أهل اليمن عندما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : أهل اليمن ما سألوا عن القلم
السائل : مش سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أول هذا الأمر
الشيخ : كان الجواب القلم
السائل : عفوا عفوا نعم صار عندي التباس بين الحديثين
الشيخ : أيوة تفضل
السائل : قال عليه الصلاة والسلام ( كان الله ولم يكن شيء قبله ) وفي الرواية الأخرى ( غيره ) في الحديث الآخر حديث القلم هل المقصود
الشيخ : ماهو حديث القلم ماهو ؟
السائل : ( أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال له اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة )
الشيخ : ماهو كائن نعم إلى يوم القيامة نعم
السائل : إلى يوم القيامة فالآن يعني كيف نربط بين الحديثين الربط بين الحديث هذا والحديث هذا ولو قلنا نرجع أيضا للآية التي تقول (( فعال لما يريد )) هل في فترة من الفترات كان الله تبارك وتعالى معطل عن الفعل لغاية خلق القلم وكان أول خلق القلم ثم استمر في الخلق ؟
الشيخ : كنت معذورا لما طلبت من الشيخ أنه يأخذك بحلمه
السائل : طبعا بحفظ خط الرجعة شيخنا
الشيخ : هذا المنطق الذي نطقت به آنفا هو شرعي ؟
السائل : ألا وهو ؟
الشيخ : أن هل كان الله قبل ذلك يعني معطلا عن الخلق و عن العمل ؟
السائل : شيخنا أنا بدي أفهم المسألة يعني المسألة يعني حصل عندي فيها إشكال يعني لغاية البارحة وأنا أراجع فيها مش قادر أفهمها
الشيخ : أيوة مبين عليك ... راح توقف شو بيدخلك في المضايق هذه ؟
السائل : بقرأ في كتاب فمرت علي هذه المسألة أمر عليها بدون ما أفهمها
الشيخ : حوادث لا أول لها فيه نص في القرآن الكريم عليها ؟
السائل : (( فعال لما يريد )) حسب معرفتي طبعا يعني واعذرني
الشيخ : الظاهر سرت العدوى وهو الحيدة ما قلتلي في نص أو ما فيه نص تلوت علي الآية وأنا ما عم بفهم أن الآية تعني أنه هناك حوادث لا أول لها (( فعال لما يريد )) كل مسلم يعرف أن الله غير مجبور من غيره وإنما الغير قد يكون مجبورا منه فهو فعال لما يريد لكن أنا سؤالي هل هناك نص فيما علمت أو فيما قرأت يقرر هذا النص فلسفة حوادث لا أول لها ؟
السائل : لا ما أعرف .
الشيخ : أرأيت كيف الفرق بين جوابك السابق فعال لما يريد وبين جوابك الآن فمعنى إذا جمعنا بين الجوابين تبين أنك كنت متسرعا في قولك فعال لما يريد لأننا جميعا نؤمن بأنه فعال لما يريد ولكن ليس له علاقة بموضوع السؤال الموجه إليك حوادث لا أول لها . في أثناء طرحك للسؤال ذكرت حديث عمران بن حصين وذكرت حديث القلم ، كيف التوفيق بينهما ؟ من وجوه التوفيق التي ذكرها علماء الحديث جزاهم الله خيرا وقد أبلغوها إلى أكثر من مائة وجه من وجوه التوفيق بين نصين يبدو التعارض بينهما من ذلك أن ترى أي النصين صريح في موضوع الإختلاف المتوهم من النصين ؟ فالآن يوجه إليك هذا السؤال أحديث عمران صريح في تحديد أول مخلوق هو العرش أم حديث القلم ؟
السائل : الحديث حديث عمران ... .
الشيخ : لا ما أسألك أن تعيد لي الحديث قلي هذا أو هذا بس قلي هذا أو هذا وأعيد السؤال أي الحديثين أصرح في الدلالة على أول مخلوق أحديث عمران أم حديث أول ما خلق الله القلم
السائل : حسب فهمي للقلم حديث القلم
الشيخ : إذا زال التعارض زال التعارض هذا أولا ، ثانيا قد تفهم أنت وغيرك أن القلم ليس هو أول المخلوق لكن العرش هو أول المخلوق صح ؟
السائل : ممكن شيء قبل العرش
الشيخ : ما جاوبتني صح ولا ما صح
السائل : أنا اللي بفهمه من هذه الأحاديث أن القلم هو أول المخلوقات
الشيخ : عجيب كثر خيرك وفرت علي مشوار طويل طيب إذا كان أنت تفهم هذا الفهم وأنا معك ألا تكون حينذاك معارضا لقوله عليه السلام ( أول ما خلق الله القلم ) يمكن أن يكون قبل القلم مخلوق ؟
السائل : لا مش ممكن
الشيخ : أقول إذا كنت أنت تعتقد معنا بأن أول مخلوق هو القلم ألا تشعر أنك حين تقول يمكن يكون القلم ليس هو أول مخلوق
السائل : لا مش ممكن إذا باعتقد هذا الاعتقاد مش ممكن أقول أنه مش ممكن القلم يكون أول مخلوق
الشيخ : لكن قد قلت هذا فتب إلى الله صح
السائل : مزبوط
الشيخ : إيه انتهت مسألة حوادث لا أول لها لسى انتهت موضوع حوادث لا أول لها
السائل : طيب يا شيخنا قبل القلم
الشيخ : إلا بدك ترجع ما هكذا يكون ، إما أنك تقول أنه في أول مخلوق فلا تقول عفوا إما أن تقول في أول قبل القلم أو لا تقول إلا كما قال الرسول ( أول ما خلق الله القلم ) فإذا قلت بقول الرسول بطل قول غيره بداهة وإذا قلت بخلاف قول الرسول أبطلت قول الرسول وفيه ما لا يخفاك ... .
السائل : لا إن شاء الله ما نبطل هذا
الشيخ : بارك الله فيك فإذا لماذا نشغل ذهننا بشيء نخالف فيه كلام نبينا عليه السلام وبخاصة أنه هذا أمر يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى مع التسامح طبعا في التعبير . الحقيقة أنه ابن تيمية لما بحث الموضوع كان بحثه جرّ إليه جرّا في أثناء رده على الفلاسفة القائلين بقدم العالم لكن ينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يكون مستحضرا في ذهنه دائما أيضا أنه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف نحن كلمة حوادث لا أول لها ما نعرفها في تاريخ السلف إطلاقا هذا التعبير ما نعرفه لكن نعرف حديث أول ما خلق الله القلم وابن تيمية نفسه يتناقش في هذا الموضوع وأنت أرحتني من أن تقع في التناقض الذي وقع فيه ابن تيمية ، ابن تيمية في رسالته المسماة بالرسالة العرشية يميل إلى أنه بعد ما يذكر الخلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق يميل إلى أن أول مخلوق هو العرش على ظاهر حديث عمران بن حصين إذا بالنسبة لما يتعلق بحوادث لا أول لها أصبح موضوع تحديد أول مخلوق ثانوي المهم أنه هناك أول المخلوق سواء كان القلم أو كان العرش فإذا بطل القول بحوادث لا أول لها لكن إذا أردنا أن نوفق بين ظاهر حديث عمران وبين حديث القلم فحديث القلم كما قلنا آنفا أصرح في الدلالة على الأولية لكن إذا فرضنا إنسانا يظل يصر على أنه أول مخلوق هو العرش ما بنقعد نتطاحن معه لا أنت مصيب أنت مخطئ إلى آخره لأن البحث كله في موضوع حوادث لا أول لها فسواء كان أول مخلوق هو العرش أو كان القلم فالمهم أن مسألة حوادث لا أول لها بطلت لأننا اتفقنا أنه هناك أول مخلوق لكن اختلفنا ما هو أول مخلوق فمن قائل العرش ومن قائل القلم إذًا هذا موضوع ثاني فلا ينبغي إذًا أن نشغل أنفسنا بالبحث في حوادث لا أول لها لأن هذه لا تثبت أمام حديث عمران أو أمام حديث القلم لأن كلا من الحديثين يثبت أول مخلوق وانتهى الموضوع
السائل : حديث عمران اللي يقول فيه ( كان الله ولم يكن شيء ما ... )
الشيخ : إيه نعم تفضل
سائل آخر : ما وجه التعارض بين حديث عمران وحديث القلم ؟
السائل : هو يعني ما أردت يعني قصد التعارض أو تبيين التعارض لكن قصدت التوضيح بين هذا الحديث روي بالمعنى لابد أن أنتم معي أنه روي بالمعنى
سائل آخر : لو بتأخذني بلطفك يا فضيلة الشيخ أنت سألت الشيخ التوفيق بين
الشيخ : هذا مبدأ غيره طبعا
سائل آخر : فما هو وجه التعارض الذي بدى لك وظهر بين الحديثين وين التعارض
السائل : التعارض أنه في البداية لخبطت بين الحديثين أو بين المسألتين
سائل آخر : عفا الله عما مضى كان الله ولا شيء معه أو كان الله ولا شيء غيره
السائل : معه ضعيفة الرواية
سائل آخر : عفا الله عنها كان الله ولا شيء غيره زين وين وجه التعارض مع حديث القلم؟
السائل : مافي تعارض لكن المسألة أنه الله سبحانه وتعالى كان من الأزل
سائل آخر : دعك من هذا ما هو خلافنا كان الله في الأزل أنت هذا سؤالي يعني أنت انسحبت من السؤال أنه ما فيه تعارض
السائل : نعم
سائل آخر : كان الله ولا شيء معه ثم كان الله ومعه القلم
السائل : هذا شرطين موجدين بالحديث
الشيخ : مافي فائدة ... في السلسلة الصحيحة أول ما خلق الله القلم ... ابن تيمية تأول
السائل : أول ما خلق الله
الشيخ : إيه نعم لكن هذا يرده بعض الروايات الصريحة
السائل : كما قلت جزاك الله خير المسألة تتعلق بالحوادث التي لا أول لها فإن فهمنا هذا الفهم تنقض تلك المشكلة وذاك الفهم أن العرش قبل كل شيء
الشيخ : إيه نعم انتهى الموضوع
11 - كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ( كان الله ولم يكن معه غيره ) وقوله ( أول ما خلق الله القلم ) .؟ وهل القلم هو من الأشياء المشاهدة وهل كان الله معطلاً عن الخلق قبل أن يخلق القلم .؟ أستمع حفظ
هل يقال إن الله ينحجب عن الكفار يوم القيامة أم هم الذين يحجبون عنه .؟
السائل : في مسألة رؤية الله عز وجل يعني سمعت كثير من الخطباء يقولون أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار يوم القيامة مع أن الآية في سورة المطففين (( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) يعني يكونون هم المحجوبون وليس الله عز وجل هو المحجوب فيعني ما رأيكم شيخنا فيمن يقول أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار ومن باب إكرامه للمؤمنين يظهر عليهم فهذه العبارة تكون صحيحة ؟
الشيخ : لا . ما هي صحيحة هو التعبير المناسب للقرآن موافق له تعبير الصحيح المحجوب هو العبد وليس الله عز وجل الذي ينحجب هذا سوء أدب في التعبير عن الذات الإلهية . طيب غيره ؟
الشيخ : لا . ما هي صحيحة هو التعبير المناسب للقرآن موافق له تعبير الصحيح المحجوب هو العبد وليس الله عز وجل الذي ينحجب هذا سوء أدب في التعبير عن الذات الإلهية . طيب غيره ؟
من اغتسل وأحدث أثناء الغسل هل يصح غسله ؟
الشيخ : تفضل
السائل : سؤال شخص أراد أن يغتسل فبتدأ بالوضوء فعندما كان يتوضأ أحدث هذه أول مسألة أنه أحدث يرجع من البداية من الوضوء والغسل ثم بعدما توضأ وشرع في الغسل في تعميم الماء أحدث هل يعيد الوضوء كرة أخرى أم أنه يبتدئ يرجع من عند تعميم الماء
الشيخ : أولا سؤالك الذي اضطرب في ذهني ولم يستقر إلا فيما بعد إن شاء الله هل المقصود بسؤالك أنه هو يريد أن يصلي فيما بعد وإلا مش رابط الموضوع موضوع السؤال بالصلاة فيما بعد إنما هو لمجرد الغسل فقط ؟
السائل : لمجرد الغسل
الشيخ : فإن كنت تعني هذا فقط فسأقول لك لو أنه اغتسل دون وضوء هل يكون غسله غسلا شرعيا أم لا ؟
السائل : شرعيا
الشيخ : طيب فما عليك بعد ذلك أنه توضأ وانتقض وضوءه ما دام أنه اغتسل غسلا صحيحا لأنه لو اغتسل دون وضوء فغسله صحيح فإذا اغتسل وقدم بين يدي الوضوء وانتقض فكما لو لم يتوضأ واضح الجواب وإلا في شيء آخر أنا ما فهمته
السائل : كأنه هذا السؤال الأول بس الوجه الثاني أنه توضأ يعني ثم انتهى من الوضوء وأخذ بتعميم الماء فأحدث هل عليه إعادة الغسل مثلا إذا انتهى من الجزء الأيمن فأراد أن يكمل ... .
الشيخ : ما قلت لك إذا كنت تقصد أنه يريد أن يصلي فيما بعد فلابد من إعادة الغسل على الأقل أما إذا كنت تريد أنه تم غسله فغسله صحيح لكن لما بده يجي يصلي لابد ما يتوضأ
السائل : إعادة الوضوء أو إعادة الغسل ؟
الشيخ : لا . إعادة الوضوء قلت الغسل
سائل آخر : هذا إذا بده يصلي
الشيخ : إيه
السائل : أراد أن يطبق السنة في الغسل لا يريد
الشيخ : يتوضأ وإذا انتقض وضوءه فلابد من إعادته إذا أراد أن يأتي بالسنة
السائل : شيخنا لو سمحت على السؤال نفسه إذا الرجل يعني اغتسل ولم يتوضأ في البداية بعد الإنتهاء من الغسل يعني يكون طاهر للصلاة
الشيخ : وهو هذا معنى الكلام
السائل : لم يتوضأ و أثناء غسله أحدث الآن يعني سؤال آخر لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث يعيد الغسل من جديد أو يعيد الوضوء
الشيخ : يعيد الغسل لأن غسله غير صحيح غسله غير صحيح
السائل : اغتسل من غير وضوء وأحدث أثناء الغسل ثم انتهى من الغسل الآن ما يكون حكمه جائز للصلاة أم
الشيخ : نحن حينما نقيم الغسل مكان الوضوء فمعنى ذلك أن الغسل يجب أن يكون كالوضوء كاملا واضح في بعض العلماء يشترطون في الغسل الوضوء أي لو اغتسل غسلا كاملا ولم يقدم بين يدي الغسل الوضوء فلا يصح له أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ لكن أكثر العلماء وهذا الذي نحن اعتبرناه أن الوضوء بين يدي الغسل هو من تمام السنة كما سبق الجواب آنفا لكن إذا تصورنا إنسانا اغتسل ولم يتوضأ فغسله إذا استمر بدون نقض فقام مقام الوضوء وإلا فلا .
السائل : سؤال شخص أراد أن يغتسل فبتدأ بالوضوء فعندما كان يتوضأ أحدث هذه أول مسألة أنه أحدث يرجع من البداية من الوضوء والغسل ثم بعدما توضأ وشرع في الغسل في تعميم الماء أحدث هل يعيد الوضوء كرة أخرى أم أنه يبتدئ يرجع من عند تعميم الماء
الشيخ : أولا سؤالك الذي اضطرب في ذهني ولم يستقر إلا فيما بعد إن شاء الله هل المقصود بسؤالك أنه هو يريد أن يصلي فيما بعد وإلا مش رابط الموضوع موضوع السؤال بالصلاة فيما بعد إنما هو لمجرد الغسل فقط ؟
السائل : لمجرد الغسل
الشيخ : فإن كنت تعني هذا فقط فسأقول لك لو أنه اغتسل دون وضوء هل يكون غسله غسلا شرعيا أم لا ؟
السائل : شرعيا
الشيخ : طيب فما عليك بعد ذلك أنه توضأ وانتقض وضوءه ما دام أنه اغتسل غسلا صحيحا لأنه لو اغتسل دون وضوء فغسله صحيح فإذا اغتسل وقدم بين يدي الوضوء وانتقض فكما لو لم يتوضأ واضح الجواب وإلا في شيء آخر أنا ما فهمته
السائل : كأنه هذا السؤال الأول بس الوجه الثاني أنه توضأ يعني ثم انتهى من الوضوء وأخذ بتعميم الماء فأحدث هل عليه إعادة الغسل مثلا إذا انتهى من الجزء الأيمن فأراد أن يكمل ... .
الشيخ : ما قلت لك إذا كنت تقصد أنه يريد أن يصلي فيما بعد فلابد من إعادة الغسل على الأقل أما إذا كنت تريد أنه تم غسله فغسله صحيح لكن لما بده يجي يصلي لابد ما يتوضأ
السائل : إعادة الوضوء أو إعادة الغسل ؟
الشيخ : لا . إعادة الوضوء قلت الغسل
سائل آخر : هذا إذا بده يصلي
الشيخ : إيه
السائل : أراد أن يطبق السنة في الغسل لا يريد
الشيخ : يتوضأ وإذا انتقض وضوءه فلابد من إعادته إذا أراد أن يأتي بالسنة
السائل : شيخنا لو سمحت على السؤال نفسه إذا الرجل يعني اغتسل ولم يتوضأ في البداية بعد الإنتهاء من الغسل يعني يكون طاهر للصلاة
الشيخ : وهو هذا معنى الكلام
السائل : لم يتوضأ و أثناء غسله أحدث الآن يعني سؤال آخر لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث يعيد الغسل من جديد أو يعيد الوضوء
الشيخ : يعيد الغسل لأن غسله غير صحيح غسله غير صحيح
السائل : اغتسل من غير وضوء وأحدث أثناء الغسل ثم انتهى من الغسل الآن ما يكون حكمه جائز للصلاة أم
الشيخ : نحن حينما نقيم الغسل مكان الوضوء فمعنى ذلك أن الغسل يجب أن يكون كالوضوء كاملا واضح في بعض العلماء يشترطون في الغسل الوضوء أي لو اغتسل غسلا كاملا ولم يقدم بين يدي الغسل الوضوء فلا يصح له أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ لكن أكثر العلماء وهذا الذي نحن اعتبرناه أن الوضوء بين يدي الغسل هو من تمام السنة كما سبق الجواب آنفا لكن إذا تصورنا إنسانا اغتسل ولم يتوضأ فغسله إذا استمر بدون نقض فقام مقام الوضوء وإلا فلا .
مدى صحة قولهم ( حتى نكون عند حسن ظن ربنا بنا ) ؟
السائل : يا شيخ في لفظ أنا أسألك لفظ سمعت أحد الأخوة يقول " ونحب أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا " فلا أعلم هل هذا شرعي اللفظ و إلا غير شرعي
الشيخ : لا هذا استعمال بين البشر فما ينسب إلى الله عز وجل ما نرى هذا سائغا
الشيخ : لا هذا استعمال بين البشر فما ينسب إلى الله عز وجل ما نرى هذا سائغا
سائق شاحنة اصطدم بسيارة فقتل أربعة أشخاص فماذا عليه من حيث الدية والكفارة .؟
السائل : عندك مسألة في القتل الخطأ أحد إخوانا كان سائق شاحنة كان يسوق في شاحنة وكانت أمامه شاحنة أخرى كبيرة فلما فرّمل صاحب الشاحنة التي أمامه لم يجد بدا إلا أن يتجه ناحية اليسار فلما اتجه ناحية اليسار كانت سيارة قادمة بسرعة يعني مذهلة فحصل الحادث كانت السيارة فيها خمس أشخاص توفي أربعة ونجا الخامس فما الذي ينبغي لسائق الشاحنة هذا ؟ الكفارة والدية
الشيخ : كلاهما
السائل : الكفارة كفارة واحدة أم لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم على كل واحد شهرين متتابعين فإذا يصير المجموع ثمانية أشهر هذا صحيح ؟
الشيخ : إيه نعم
السائل : وبالنسبة للدية يا شيخنا كيف تقدر
الشيخ : كذلك كيف تقدر ؟
السائل : كيف تقدر الآن هذه المشكلة
الشيخ : لا مش قضية الآن المهم الشرع كيف يقدر الدية معروف الدية في الشرع ألف رأس من الغنم ومئة رأس من الإبل فهي مقدرة شرعا لكن الآن القوانين لا تمشي على هذا
السائل : يعني هو إذا أراد أن يطبق هذا الحكم يعني يذهب إلى السوق ويسأل عن سعر الغنم
الشيخ : لا لا هو هلا هون بندخل في موضوع آخر أنه القيمة و إلا رؤوس الغنم يعني مسألة أخرى تشبه تماما موضوع صدقة الفطر إذا كان الرجل يعيش في البدو مثلا أصحابين البعران الإبل والغنم فهو لابد أن يدفع ما جاء النص عليه من ألف رأس من الغنم ومئة رأس من الإبل أما إذا كان كما هو الشأن في العواصم البلاد اليوم حيث لا يعنون بتربية المواشي فحينئذ نرجع إلى قيمة
السائل : وتقدر القيمة كما ذكرت
الشيخ : نعم
السائل : هناك نقطة أيضا المفروض الدية على العاقلة فمن هم العاقلة ؟
الشيخ : والله هذا بحث قرأته قديما وتبخر من ذهني تماما لعل بعض إخوانا يذكرون شيئا من ذلك عندكم شيء مدونا بمددكم
سائل آخر : أستغفر الله العظيم ، هناك ثلاثة أقوال للعلماء في هذا أضعفها يقولون الذين يرثونه القول الثاني يقولون هم أرحامه وأقرباؤه والقول الثالث الذي رجحه ابن حزم رحمه الله هم عشيرته .
الشيخ : يعني هذا القول أوسع
سائل آخر : أي نعم ، يقول عشيرته بحيث أنه وأظن الإمام أحمد رحمه الله كذلك ويعمل في بلاد السعودية عند من له عشيرة فيلحق الإنسان أحيانا دينار دينارين فقط
الشيخ : طيب هل ذكروا حجة شرعية في ذلك وإنما هي الأراء الاجتهادية ؟
السائل : لا . الأراء الاجتهادية والنواحي اللغوية
الشيخ : طيب هل هناك خلاف يعني في اللغة حتى كانت هناك ثلاثة أقوال
السائل : لا . بعضهم مال إلى اللغة وهي العشيرة وبعضهم قالوا من يعقل الرجل أي من يوجهه من يكون ورائه من يدعمه وهم العشيرة
الشيخ : طيب انتهى سؤالك
السائل : أقول لك ملاحظة شيخنا ؟
الشيخ : تفضل
السائل : الواقع خاصة في بلادنا الواقع أنه لم تبق هناك العاقلة بالمعنى المعروف القديم يعني أنه مثلا هذا أخونا هذا طبعا ذهبوا إلى المحكمة فأخوه دفع قيمة مالية معينة فقط أمام الناس ثم بعد أن رجعوا إلى البيت طلب منه يعني مقابلها يعني فلم تعد هناك الروابط العائلية كما كانت من قبل .
الشيخ : كل البلاد هكذا الآن المسلمون متفككون
السائل : فإذا دفع العاقلة من عنده لا يستطيع دفع الدية
الشيخ : لا يستطيع خاصة في هذه الصورة التي أنت سألت عنها
السائل : فكيف يفعل في هذه الحالة ؟
الشيخ : الجواب سهل هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل يقال له اخلق ما يستطيع
سائل آخر : إذا كان معه هل يلزمه ذلك ؟
الشيخ : هل يلزمه أن يدفع أيوة إذا كان مستطيعا
سائل آخر : هي ليست عليه
الشيخ : يلزمه لأنه هو الواجب أن يقوم هو أو عشيرته لأنه ما يجوز أن نظلم الورثة لأن العاقلة لا تقوم بواجبها وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم بذلك . يلا بسم الله ، إذا كان مستطيعا تستطيع
السائل : هو ... أقل إشي أربيعين ألف دينار
الشيخ : إي يا حبيبي نناطح السحاب ولماذا لا نقول يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع يعني الشارع الحكيم حينما فرض الدية على العاقلة من أجل ماذا ؟ تخفيف عن من أحدث الحادث ، الآن القضية معكوسة تماما الذي أحدث الحادث ما فيه حاجة إلى تقييف لكن الآخرون لا يقومون بهذا الواجب فإذا يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث ما دام أنه مستطيع يعني ما نجعل الورثة مظلومين لأن أحد طرفي العاقلة ما قاموا بالواجب والمحدث للحادث هو يستطيع أن يقوم بالواجب هذا هو .
السائل : شيخ سأل الشيخ عدنان العرعور أنه هذه يسجد سجدة واحدة قلت إذا كان في آخر الصلاة يأتي بسجدة وإذا في النصف يأتي بركعة فما الدليل على التفريق بين هذين الشيئين
الشيخ : يا أخي مو كل مسألة في عليها دليل هو الفقه
سائل آخر : طيب شيخ إيش يعني صار يعني ليش صار يعني كيف نستطيع أن نذكر أنه هنا بهذه المسألة إفعل كذا وهنا إفعل كذا مع أنه لا يوجد دليل هل في أصل
الشيخ : يا أخي لا يقال هذا هل يقال لإمام من أئمة المسلمين لماذا فهم هكذا ؟
سائل آخر : أقل قليل حتى أعرف الدليل لأن هذه عبادة
الشيخ : ما أنت عم تحيد عن الموضوع
سائل آخر : أسمع جواب زي ما سأل وبعدين أستفسر
الشيخ : فيه مسائل خفية يفهمها أهل العلم هل أنت مقتنع شخصيا أنه كل مسألة فقهية يفهمها العالم يمكن لكل مسلم أن يفهمها فهمه ولو وضحها له ؟
سائل آخر : طبعا لا
الشيخ : فإذا أنت تدندن حول ما تقول لا أنت تدندن الآن حول ما تقول أنه لا يمكن فتريد أن تفهم المسألة التي تنقدح في ذهن الباحث أو العالم أو الفقيه كيف فهم هذا ، لا يمكنك أن تفهم كيف فهم إلا حتى تكون مشاركا له في البحث والفهم وإلى آخره لكن نحن ما فيه عندنا شيء خفي سنبين سنقول لابد من أحد شيئين الذي نسي السجدة هذه ولنقل الركن وهي السجدة ليس في آخر ركعة وإنما في ما قبل ذلك هل أنت تريد أن تقول لا فرق بين الأمرين ؟ هل يكون تابع صفة الصلاة فيما إذا كان في الركعة الثالثة مثلا هو نسي السجدة هل يكون تابع صفة الصلاة فيما لو نسي السجدة في الركعة الثالثة وهو سجدها في الركعة الرابعة ؟
السائل : طبعا يفرق
الشيخ : طيب ولذلك نحن نفرق بين أن يكون في آخر ركعة فإذا هو يأتي بها ويتابع صلاته بين يكون ما قبل فيعود إلى الركعة التي نسيها ويأتي بها تماما بالسجدة التي فاتته المهم أنا سبق أني سمعت منك مثل هذا السؤال فأريد مثل مش هو نفسه فأريد أن تتنبه إلى أنه مو كل مسألة يستطيع عامة الناس أن يفهموها ربنا بيقول (( ففهمناها سليمان )) شو معناها داود أبوه وهو نبي ما فهمها فإذًا لا تطمع أنت أن يكون الناس كلهم مش أنت أنه الناس كلهم يكونوا شركاء مع الفقهاء ويعرفوا المسائل المنصوص عليها نصا والمسائل المستنبطة استنباطا هذا لا سبيل إليه
سائل آخر : ولو يعني من باب التوضيح هذا الأمر ما نستطيع مثلا أن نعرف الأمور هي حتى يطمئن قلب الواحد إذا قد سمع
الشيخ : مو دائما مو دائما إذا كان أولا مش دائما يستطيع السائل وكمان من شان خاطرك راح أقول لك مو دائما يستطيع المسؤول أن يبين لك فيه عندنا بكتب مصطلح الحديث قالوا لابن مديني كيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف شو كان جوابه " أرأيت الجوهري أو الصائغ كيف يميز بين الذهب الصحيح والسقيم " هذا هو كيف سأل الجوهري هذا كيف ميز بالخبرة هذا هو
سائل آخر : سبحان الله شيخنا الجوهري مرات ما يستطيع يجيبك كان يقلي هذه ألماسة قبل أن يفحص يقلي هاي أنا أعرف بدون ما يستعمل آلات ومعدات يقلي أعرف هذه لكن كيف لا أعرف حدس هكذا
الشيخ : كلاهما
السائل : الكفارة كفارة واحدة أم لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم على كل واحد شهرين متتابعين فإذا يصير المجموع ثمانية أشهر هذا صحيح ؟
الشيخ : إيه نعم
السائل : وبالنسبة للدية يا شيخنا كيف تقدر
الشيخ : كذلك كيف تقدر ؟
السائل : كيف تقدر الآن هذه المشكلة
الشيخ : لا مش قضية الآن المهم الشرع كيف يقدر الدية معروف الدية في الشرع ألف رأس من الغنم ومئة رأس من الإبل فهي مقدرة شرعا لكن الآن القوانين لا تمشي على هذا
السائل : يعني هو إذا أراد أن يطبق هذا الحكم يعني يذهب إلى السوق ويسأل عن سعر الغنم
الشيخ : لا لا هو هلا هون بندخل في موضوع آخر أنه القيمة و إلا رؤوس الغنم يعني مسألة أخرى تشبه تماما موضوع صدقة الفطر إذا كان الرجل يعيش في البدو مثلا أصحابين البعران الإبل والغنم فهو لابد أن يدفع ما جاء النص عليه من ألف رأس من الغنم ومئة رأس من الإبل أما إذا كان كما هو الشأن في العواصم البلاد اليوم حيث لا يعنون بتربية المواشي فحينئذ نرجع إلى قيمة
السائل : وتقدر القيمة كما ذكرت
الشيخ : نعم
السائل : هناك نقطة أيضا المفروض الدية على العاقلة فمن هم العاقلة ؟
الشيخ : والله هذا بحث قرأته قديما وتبخر من ذهني تماما لعل بعض إخوانا يذكرون شيئا من ذلك عندكم شيء مدونا بمددكم
سائل آخر : أستغفر الله العظيم ، هناك ثلاثة أقوال للعلماء في هذا أضعفها يقولون الذين يرثونه القول الثاني يقولون هم أرحامه وأقرباؤه والقول الثالث الذي رجحه ابن حزم رحمه الله هم عشيرته .
الشيخ : يعني هذا القول أوسع
سائل آخر : أي نعم ، يقول عشيرته بحيث أنه وأظن الإمام أحمد رحمه الله كذلك ويعمل في بلاد السعودية عند من له عشيرة فيلحق الإنسان أحيانا دينار دينارين فقط
الشيخ : طيب هل ذكروا حجة شرعية في ذلك وإنما هي الأراء الاجتهادية ؟
السائل : لا . الأراء الاجتهادية والنواحي اللغوية
الشيخ : طيب هل هناك خلاف يعني في اللغة حتى كانت هناك ثلاثة أقوال
السائل : لا . بعضهم مال إلى اللغة وهي العشيرة وبعضهم قالوا من يعقل الرجل أي من يوجهه من يكون ورائه من يدعمه وهم العشيرة
الشيخ : طيب انتهى سؤالك
السائل : أقول لك ملاحظة شيخنا ؟
الشيخ : تفضل
السائل : الواقع خاصة في بلادنا الواقع أنه لم تبق هناك العاقلة بالمعنى المعروف القديم يعني أنه مثلا هذا أخونا هذا طبعا ذهبوا إلى المحكمة فأخوه دفع قيمة مالية معينة فقط أمام الناس ثم بعد أن رجعوا إلى البيت طلب منه يعني مقابلها يعني فلم تعد هناك الروابط العائلية كما كانت من قبل .
الشيخ : كل البلاد هكذا الآن المسلمون متفككون
السائل : فإذا دفع العاقلة من عنده لا يستطيع دفع الدية
الشيخ : لا يستطيع خاصة في هذه الصورة التي أنت سألت عنها
السائل : فكيف يفعل في هذه الحالة ؟
الشيخ : الجواب سهل هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل يقال له اخلق ما يستطيع
سائل آخر : إذا كان معه هل يلزمه ذلك ؟
الشيخ : هل يلزمه أن يدفع أيوة إذا كان مستطيعا
سائل آخر : هي ليست عليه
الشيخ : يلزمه لأنه هو الواجب أن يقوم هو أو عشيرته لأنه ما يجوز أن نظلم الورثة لأن العاقلة لا تقوم بواجبها وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم بذلك . يلا بسم الله ، إذا كان مستطيعا تستطيع
السائل : هو ... أقل إشي أربيعين ألف دينار
الشيخ : إي يا حبيبي نناطح السحاب ولماذا لا نقول يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع يعني الشارع الحكيم حينما فرض الدية على العاقلة من أجل ماذا ؟ تخفيف عن من أحدث الحادث ، الآن القضية معكوسة تماما الذي أحدث الحادث ما فيه حاجة إلى تقييف لكن الآخرون لا يقومون بهذا الواجب فإذا يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث ما دام أنه مستطيع يعني ما نجعل الورثة مظلومين لأن أحد طرفي العاقلة ما قاموا بالواجب والمحدث للحادث هو يستطيع أن يقوم بالواجب هذا هو .
السائل : شيخ سأل الشيخ عدنان العرعور أنه هذه يسجد سجدة واحدة قلت إذا كان في آخر الصلاة يأتي بسجدة وإذا في النصف يأتي بركعة فما الدليل على التفريق بين هذين الشيئين
الشيخ : يا أخي مو كل مسألة في عليها دليل هو الفقه
سائل آخر : طيب شيخ إيش يعني صار يعني ليش صار يعني كيف نستطيع أن نذكر أنه هنا بهذه المسألة إفعل كذا وهنا إفعل كذا مع أنه لا يوجد دليل هل في أصل
الشيخ : يا أخي لا يقال هذا هل يقال لإمام من أئمة المسلمين لماذا فهم هكذا ؟
سائل آخر : أقل قليل حتى أعرف الدليل لأن هذه عبادة
الشيخ : ما أنت عم تحيد عن الموضوع
سائل آخر : أسمع جواب زي ما سأل وبعدين أستفسر
الشيخ : فيه مسائل خفية يفهمها أهل العلم هل أنت مقتنع شخصيا أنه كل مسألة فقهية يفهمها العالم يمكن لكل مسلم أن يفهمها فهمه ولو وضحها له ؟
سائل آخر : طبعا لا
الشيخ : فإذا أنت تدندن حول ما تقول لا أنت تدندن الآن حول ما تقول أنه لا يمكن فتريد أن تفهم المسألة التي تنقدح في ذهن الباحث أو العالم أو الفقيه كيف فهم هذا ، لا يمكنك أن تفهم كيف فهم إلا حتى تكون مشاركا له في البحث والفهم وإلى آخره لكن نحن ما فيه عندنا شيء خفي سنبين سنقول لابد من أحد شيئين الذي نسي السجدة هذه ولنقل الركن وهي السجدة ليس في آخر ركعة وإنما في ما قبل ذلك هل أنت تريد أن تقول لا فرق بين الأمرين ؟ هل يكون تابع صفة الصلاة فيما إذا كان في الركعة الثالثة مثلا هو نسي السجدة هل يكون تابع صفة الصلاة فيما لو نسي السجدة في الركعة الثالثة وهو سجدها في الركعة الرابعة ؟
السائل : طبعا يفرق
الشيخ : طيب ولذلك نحن نفرق بين أن يكون في آخر ركعة فإذا هو يأتي بها ويتابع صلاته بين يكون ما قبل فيعود إلى الركعة التي نسيها ويأتي بها تماما بالسجدة التي فاتته المهم أنا سبق أني سمعت منك مثل هذا السؤال فأريد مثل مش هو نفسه فأريد أن تتنبه إلى أنه مو كل مسألة يستطيع عامة الناس أن يفهموها ربنا بيقول (( ففهمناها سليمان )) شو معناها داود أبوه وهو نبي ما فهمها فإذًا لا تطمع أنت أن يكون الناس كلهم مش أنت أنه الناس كلهم يكونوا شركاء مع الفقهاء ويعرفوا المسائل المنصوص عليها نصا والمسائل المستنبطة استنباطا هذا لا سبيل إليه
سائل آخر : ولو يعني من باب التوضيح هذا الأمر ما نستطيع مثلا أن نعرف الأمور هي حتى يطمئن قلب الواحد إذا قد سمع
الشيخ : مو دائما مو دائما إذا كان أولا مش دائما يستطيع السائل وكمان من شان خاطرك راح أقول لك مو دائما يستطيع المسؤول أن يبين لك فيه عندنا بكتب مصطلح الحديث قالوا لابن مديني كيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف شو كان جوابه " أرأيت الجوهري أو الصائغ كيف يميز بين الذهب الصحيح والسقيم " هذا هو كيف سأل الجوهري هذا كيف ميز بالخبرة هذا هو
سائل آخر : سبحان الله شيخنا الجوهري مرات ما يستطيع يجيبك كان يقلي هذه ألماسة قبل أن يفحص يقلي هاي أنا أعرف بدون ما يستعمل آلات ومعدات يقلي أعرف هذه لكن كيف لا أعرف حدس هكذا
هل مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ؟
السائل : هل لمس المرأة بشهوة ينتقض وضوء الإنسان
الشيخ : شو هي المسألة هي أختها هي تماما نحن نرى نعم لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء أما بدون شهوة فلا ينقض
السائل : كيف تقول عائشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى دون أن يتوضأ
الشيخ : عفوا أنا جزاك الله خير نبهتني إلى خطأ نحن نقول مس العضو بشهوة ينقض الوضوء أما قضية المرأة لا . القبلة لا لكن في مس العضو فهو كذلك طول بالك شوي نحن بنقول ما جاء فيه النص ما في هنا كلام لما بيجي في مس العضو هل هو إلا بضعة منك و( من مس ذكره فليتوضأ ) بدنا نحاول التوفيق بين الحديثين بنقول بهذه الفلسفة وهو المس بشهوة ينقض بدون شهوة لا ينقض لكن في التقبيل ما فيه عندنا نص في السنة فضلا عن القرآن أنه ينقض مطلقا كما قال ( من مس ذكره فليتوضأ ) لكن شو بنقول نقول قد في أثناء التقبيل قد يمذي أو يمني هذا واحد ثاني هنا يعاد إلى الأمر الناقد نصا سواء كان هناك تقبيل أو لم يكن هناك تقبيل واضح وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الشيخ : شو هي المسألة هي أختها هي تماما نحن نرى نعم لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء أما بدون شهوة فلا ينقض
السائل : كيف تقول عائشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى دون أن يتوضأ
الشيخ : عفوا أنا جزاك الله خير نبهتني إلى خطأ نحن نقول مس العضو بشهوة ينقض الوضوء أما قضية المرأة لا . القبلة لا لكن في مس العضو فهو كذلك طول بالك شوي نحن بنقول ما جاء فيه النص ما في هنا كلام لما بيجي في مس العضو هل هو إلا بضعة منك و( من مس ذكره فليتوضأ ) بدنا نحاول التوفيق بين الحديثين بنقول بهذه الفلسفة وهو المس بشهوة ينقض بدون شهوة لا ينقض لكن في التقبيل ما فيه عندنا نص في السنة فضلا عن القرآن أنه ينقض مطلقا كما قال ( من مس ذكره فليتوضأ ) لكن شو بنقول نقول قد في أثناء التقبيل قد يمذي أو يمني هذا واحد ثاني هنا يعاد إلى الأمر الناقد نصا سواء كان هناك تقبيل أو لم يكن هناك تقبيل واضح وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
اضيفت في - 2004-08-16