كتاب الطهارة-02a
تتمة شرح قول المصنف :" أو بملح مائي أو سخن بنجس كره "
الشيخ : ... خروجا من الخلاف وقد علمت ما في هذا التعليل من علة طيب يبقى لماذا لا تسلبه الطهورية يقول لأن هذا الملح المائي أصله الماء ولأن نقول ملح مائي وعلم من قول المؤلف " مائي " أنه لو تغير بملح معدني معدني يستخرج من الأرض لأن فيه أملاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها فإنه يسلبه الطهورية على المذهب ولكن يكون طاهرا غير مطهر ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام على الطاهر والمطهر يقول " أو سخن بنجس كره " إذا سخن بنجس الماء وتغير فإنه لا قوله " سخن بنجس " هذه معطوفة على " إن تغير بغير ممازج " " أو سخن بنجس " وإن لم يتغير فإنه يكره إذا سخن بنجس وش مثال سخن بنجس إنسان جمع روث حمير وسخن بها الماء فإنه يكره هذا الماء يكره أما إذا كان مكشوفا فإن وجه الكراهة في ذلك ظاهر ليش لأن الدخان يدخل فيه ويؤثر وأما إذا كان مغطى فإنه يكره ولو كان محكم الغطاء لأن يقول لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه يمكن فيه شيء مثل السل دخل على الماء هذا فعلى هذا يكون مكروها ولكن الصواب أنه لا يكره إذا سخن بنجس إذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان فإن دخل عليه الدخان فغيّره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجس طاهرا إن قلنا به ما ضر حتى لو دخل الدخان " أو سخن بنجس كره " فهذا علته غير علة الأولى العلة إيش لأنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة إليه والمحكم نادر فلا حكم له وتعليل آخر لأن هذا الماء سخُن بشيء نجس .
شرح قول المصنف :" وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره "
الشيخ : قال المؤلف " وإن تغير بمكث أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره " هذه عدة مسائل إذا تغير بمكثه أي بطول إقامته فإنه لا يضر وشلون يتغير بمكثه بطول إقامته ويسمى عندنا الصاري يسمونه عندنا هنا الصاري يتغير بطول مكثه ما يضر لأنه ما تغير بشيء حادث فيه ... تغير بنفسه فهذا لا يضر ولا يكره كذلك إذا تغير بكثه " أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر " بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه مثل هذا الغدير نبت فيه عشب يمكن هذا ولّا لا يمكن أو نبت فيه طحلب تعرفون الطُحْلب هذا الماء أو ورق شجر كان حوله أشجار فتتساقط أوراقها في هذا الماء فتغيّر بها فإنه يكون طهورا غير مكروه ولو له رائحة بدون طعم بل ولو له طعم ولونه يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه بهذه الأوراق ... لماذا يقولون لمشقة التحرز منه ... هل واحد يبي يمنع إنه الأشجار تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان ما يقدر أحد أو هل يقدر أحد إنه يمنع أن يتغير هذا الماء بسبب طول مكثه ما يمكن ولو أننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا غير مطهر لكنا شققنا عليهم فلهذا نقول إذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه فهو طهور غير مكروه طيب لو تغير بطين واحد مشى في الغدير برجليه وقام يخبط إلى أن صار الماء متغير جدا في الطين ها ملوث يكون طهورا غير مكروه لأنه يشق تغير بمكثه كذلك أيضا تغير بمجاورة ميتة هذا غدير صار عنده ميتات كثيرة عشرين شاة ماتت من كل الجوانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجيف تغير يقول المؤلف إنه طهور غير مكروه بس فيه الريحة فقط إذا أخذته بيدك وشميته إلا رائحته خبيثة يقول المؤلف إنه هذا يكون طهورا لماذا عن مجاورة لا عن ممازجة والغريب أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على ذلك أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة ميتة وربما يستدل عليه ببعض ألفاظ الحديث ( إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه ) على القول بأن هذا الحديث صحيح فإن كلمة ( تحدث فيه ) هذه ما حدثت فيه إنما هي مجاورة له لكن لا شك أن الأولى التنزه عنه إذا أمكن فإذا وجدت ماء لم يتغير فهو أحسن وأبعد عن أن تتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر أن تكون هذه الروائح تحمل ميكروبات تحل فيه هذا الماء .
السائل : ما الفرق ... ؟
الشيخ : سخن بالشمس ما يكره واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج " أو بطاهر " مثل إيش حطب غاز كهرباء فإنه لا يضر نعم .
السائل : ما الفرق ... ؟
الشيخ : سخن بالشمس ما يكره واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج " أو بطاهر " مثل إيش حطب غاز كهرباء فإنه لا يضر نعم .
2 - شرح قول المصنف :" وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره " أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره ".
الشيخ : " إن استعمل في طهارة مستحبة " الضمير في قوله " إن استعمل " يعود على الماء الطهور استعمل في طهارة مستحبة والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه عرفتم غسلت وجهك هذا الماء الذي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل غسلت يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل وأما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه وليس كذلك لأن الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله مفهوم " استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء " تجديد الوضوء سنة إذا صلى الإنسان بوضوءه الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة استعمله في تجديد الوضوء فهل يكون طاهرا أو طهورا الجواب يكون طهورا لكنه يكره يكون طهورا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطهر فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف عليل وأن الصواب أن يقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط لماذا لاحتمال الأدلة فهو من باب ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من أجله الحكم لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ... هذا الخلاف فليست من الأدلة الشرعية " كتجديد الوضوء وغسل جمعة " غسل الجمعة طهارة مستحبة وهذا رأي جمهور أهل العلم وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن غسل الجمعة القول الراجح واجب لكنه على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة غسل مستحب فإذا استعمل الماء في غسل المجمعة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه وما هو المستعمل في الغسل هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال وليس الماء الذي يغترف منه " وغسلة ثانية وثالثة " الغسلة الثانية ليست بواجبة وش الدليل ، الدليل قوله تعالى (( فاغسلوا وجوهكم )) والغسل يصدق بواحدة ولا لا يصدق بواحدة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة إذا فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة فما استعمل في الغسل في الثانية والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه والعلة الخلاف في سلبه الطهورية كره والصواب في هذه المسائل كلها يا إخواني أنه لا يكره أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي يفتقر إلى دليل وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع هذا صعب ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه لأن الله جعلهما سواء (( ولا تقولوا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام )) بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام لأن الأصل الحل والله عز وجل يحب التيسير لعباده .
3 - شرح قول المصنف :" وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره "
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن بلغ قلتين وهو الكثير " بلغ الضمير يعود على ماذا على الماء الطهور قلتين تثنية قلة والقلة أشبه مالها ما يسمى عندنا بالزير تعرفون الزير اللي نحط فيه الماء إلا أنها أكبر منه القلة هذه مشهورة عند العرب قلال هجر معروفة مشهورة إذا بلغ قلتين وهو الكثير الكثير بحسب الاصطلاح فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير فالمراد ما بلغ القلتين ما بلغ ما هو ما فوق ما بلغ القلتين وإذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين إن بلغ قلتين وهو الكثير الجملة هذه0 جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب الشرط وهو كثير " وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبا " خمسمئة رطل عراقي المئة الرطل العراقي على وزن قِربة قِربة ماء تقريبا وعلى هذا فيكون كم قربة خمس قربة تقريبا إذا بلغ الماء ذلك وأفاد المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد فلا يضر النقص اليسير النقص اليسير لا يضر " فخالطته نجاسة " خالطته يعني امتزجت به نجاسة وتقدم لنا ماهي النجاسة كل ما حرم تناولها لا لحرمتها ولا لستقذارها ولا لضرر بها في البدن أو العقل هذا تعريف بعض الفقهاء وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سيأتينا في باب النجاسة إن شاء الله تعالى " غير بول " نجاسة غير بول ويجوز غيره على أنها صفة للنجاسة " بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره " احذف غير بول آدمي أو عذرته حتى نتكلم عليها كلام جديد مستقل " فخالطته نجاسة ... فلم تغيره فطهور " إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره فهو طهور وقوله فلم تغيره وش المراد بالتغير منه طعمه أو لونه أو ريحه مثال ذلك هذا إنسان عنده قِربة فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها روث حمار ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فما حكم هذا الماء طهور ، طهور الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) مع قوله ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) فعلى هذا نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين فإنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه يكون طهورا لو كنت ترى النجاسة فيه ها لو كنت ترى النجاسة فيه ما دام أنه ما تغير فإنه يكون طهورا يجوز أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تغسل به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه كل هذا جائز لأنه طهور فبقينا في قوله " بول الآدمي وعذرته المائعة " بول الآدمي وعذرته المائعة لا تعتبر القلتين اعتبر مشقة النزح إن كان يشق نزحه ولم تغيره البول والعذرة فهو طهور وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب يراعى فيها إيش القلتين أما بول الآدمي وعذرته المائعة فإنه المعتبر مشقة النزح فاجعل مشقة النزح بالنسبة للبول والعذرة في منزلة بمنزلة القلتين فهذا مثلا عندنا غدير بال فيه شخص نقطة مثل عين الجرادة تعرفون عين الجرادة صغيرة يعني يضرب بها المثل في الصغر مثل عين الجرادة وهذا الماء أربع قلال ولم يتغير الماء إطلاقا ماذا يكون هذا الماء لكنه لا يشق نزحه لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه يكون نجسا طيب ما تغير ولو العبرة بمشقة النزح فإن كان يشق نزحه رجعنا ها إلى نعم قلنا طهور لكن يشق نزحه يكون طهورا طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ قلتين ولم يتغير لو بال الكلب يكون طهور بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ أربع قلال ولا يشق نزحه بال به كلب ولم يتغير طهور حصلت له نقطة من بول آدمي كعين الجرادة ولم يتغير نجس فنحن نجعل بول الآدمي أشد من بول الكلب وش الدليل هذا يحتاج إلى دليل يقول الدليل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) أو ( منه ) فنهى عن البول ثم الاغتسال وهذا عام ولكنه عفي عن ما يشق نزحه من أجل المشقة هذا هو دليلهم على هذه المسألة .
فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ماقال إنه ينجس بل نهى أن يبول ثم يغتسل لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه هذا كقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها ) في الليل هذا تناقض فهذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال وليس المعنى أنه يكون نجسا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة النجاسة لها باب وهذا له باب آخر ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين غيرهما الكل سواء إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة عرفتم واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت في النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير فليكن متحرزا وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهو اللي يطهر الأشياء فإذا كان هو اللي يطهرها فلا تنجسه الأشياء ولكن يستثنى من ذلك ما تغيّر بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث في السنة وإن كانت ضعيفة فاهمين ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح الحديث هذا صحيح لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء أنه لا ينجس ولو تغير ولكنّ هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة يصير هذا العموم مخصوص بماذا بالإجماع ثم هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك وكذلك من السنة أحاديث وإن كان فيها مقال قال الله تعالى (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة )) إلى آخره وقال (( قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) فقوله فإنه رجس معللا للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء متى وجدت النجاسة يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح إذا أثر فيه الدم المسفوح صار نجسا وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك أما الأحاديث ففيها أحاديث لكنها ضعيفة ( إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ) في هذا استثناء والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصح للإجماع وللإشارة في القرآن وللأحاديث وإن كان فيها ضعف أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم يعلل الأحكام ولّا لا نعم الأحكام معللة منها ماهو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فليس بنجس فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا نقول إن هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر يعني الدليل الأثري وإن شئت فقل الدليل السمعي والدليل العقلي فإنه لا يعارض ذلك لسببين السبب الأول أن كثيرا من أهل العلم ضعفه ومن ضعفه ابن القيم ضعفه في تهذيب السنن بنحو ستة عشرة علة وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصحيحه فإننا نقول تعارض منطوق ومفهوم وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قُدّم المنطوق كيف ذلك ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ) هذا إيش منطوق إذا بلغ قلتين لم ينجس ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم يتغير بالإجماع منطوقه إنه ( إذا بلغ قلتين لم ينجس ) يعني إلا بالتغير وهذا ظاهر هل يوافق هذا المنطوق يوافق ( أن الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولّا لا يوافقه إذا توافق في المنطوق بقينا في المفهوم مفهوم قوله إذا بال لم ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس هذا المفهوم نقول يقيده المنطوق السابق إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه .
فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ماقال إنه ينجس بل نهى أن يبول ثم يغتسل لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه هذا كقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها ) في الليل هذا تناقض فهذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال وليس المعنى أنه يكون نجسا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة النجاسة لها باب وهذا له باب آخر ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين غيرهما الكل سواء إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة عرفتم واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت في النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير فليكن متحرزا وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهو اللي يطهر الأشياء فإذا كان هو اللي يطهرها فلا تنجسه الأشياء ولكن يستثنى من ذلك ما تغيّر بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث في السنة وإن كانت ضعيفة فاهمين ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح الحديث هذا صحيح لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء أنه لا ينجس ولو تغير ولكنّ هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة يصير هذا العموم مخصوص بماذا بالإجماع ثم هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك وكذلك من السنة أحاديث وإن كان فيها مقال قال الله تعالى (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة )) إلى آخره وقال (( قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) فقوله فإنه رجس معللا للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء متى وجدت النجاسة يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح إذا أثر فيه الدم المسفوح صار نجسا وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك أما الأحاديث ففيها أحاديث لكنها ضعيفة ( إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ) في هذا استثناء والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصح للإجماع وللإشارة في القرآن وللأحاديث وإن كان فيها ضعف أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم يعلل الأحكام ولّا لا نعم الأحكام معللة منها ماهو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فليس بنجس فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا نقول إن هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر يعني الدليل الأثري وإن شئت فقل الدليل السمعي والدليل العقلي فإنه لا يعارض ذلك لسببين السبب الأول أن كثيرا من أهل العلم ضعفه ومن ضعفه ابن القيم ضعفه في تهذيب السنن بنحو ستة عشرة علة وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصحيحه فإننا نقول تعارض منطوق ومفهوم وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قُدّم المنطوق كيف ذلك ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ) هذا إيش منطوق إذا بلغ قلتين لم ينجس ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم يتغير بالإجماع منطوقه إنه ( إذا بلغ قلتين لم ينجس ) يعني إلا بالتغير وهذا ظاهر هل يوافق هذا المنطوق يوافق ( أن الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولّا لا يوافقه إذا توافق في المنطوق بقينا في المفهوم مفهوم قوله إذا بال لم ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس هذا المفهوم نقول يقيده المنطوق السابق إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه .
4 - شرح قول المصنف :" وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره " أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ".
الشيخ : عبارة عن المجابي مجابي المياه وكان طريق مكة من العراق إلى مكة فيه مجابي في أفواه الشِّعاب والرياض مجابي للماء إلى الآن موجودة هذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فهو طهور حتى على ما ذهب إليه المؤلف حتى على ما ذهب إليه المؤلف لأنه يشق نزحه وقوله " كمصانع طريق مكة " هذا للتمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران الغدران الكبيرة مثلها فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نزحها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة ولا تسأل على أن المشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف لا يفرقون بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا بالقلتين ، القلتين ما دونهما ينجس وإن لم يتغير وما بلغهما وزاد فلا ينجس إلا بالتغير ولا فرق في ذلك بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرهما واضح الآن طيب فصار عندنا ثلاثة أقوال القول الصحيح ما هو ألاّ نجاسة إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا المذهب عند المتأخرين إن بلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دونهما ينجس وإن لم يتغير تمام المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير وما دونهما إلا أن يكون بول الآدمي وعذرته المائعة فإن العبرة لا بالقلتين ولكن بمشقة النزح فما شق نزحه لم ينجس إلا بالتغير ومالم يشق فإنه ينجس بمجرد الملاقاة أظن الشرح الآن أنضبط المسألة طيب بقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإن لم يتغير دليلهم الحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس ) ودليل من قال إنه لا ينجس إلا بالتغير قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة ومافيها من النتن والجيف قال ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير خرج منه ما تغير بالنجاسة بالإجماع وبأحاديث ضعيفة أنه إذا غيرته البجاسة فهو نجس نأتي إلى حديث القلتين حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقاومه حيث كان ضعيفا والضعيف لا تقوم به الحجة وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفهوما فمنطوقه ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث ) وليس هذا أيضا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير فليس على عمومه حتى منطوقه ليس على عمومه مفهومه أن ما دون القلتين ينجس فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة لأن منطوق الأول مقدم على المفهوم وهذا أصح ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية تؤيده الأدلة النظرية وذلك لأن الخبث عينه قبيحة النجاسات كلها عينه قبيحة فإن وجد لها أثر في الماء صار حكم الماء حكمها وإن لم يوجد لها أثر ارتفع المحذور فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وسْط الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقاة نعم .
أسئلة .
السائل : ما الجواب على ... دعه يصل إلى ذكر السنة قال إن هذا الحديث موقوف ... عن ابن عمر ... ؟
الشيخ : والله ما أعرف ما أدري لكن إذا كان موقوفا عن ابن عمر إذا كان موقوفا فلا يقوم به الحجة .
السائل : ... هذا الحديث ؟
الشيخ : والله ما أدري ما اطلعت عليه .
السائل : شيخ المنطوق ما يقويه الإجماع ؟
الشيخ : إلا يقوي الإجماع ويضعف حديث القلتين أيضا لأنه ليس على إطلاقه وعمومه لأنه إذا نجس ولو ظاهر القلتين ينجس من الظاهر أنه لا ينجس مطلقا المهم أن عندنا لو فرضنا تكافئ الأدلة الأثرية فعندنا الدليل العقلي النظري وهو أن هذه العين النجسة الخبيثة إذا لم تؤثر شيئا فلا أثر لها لكن قد يقول قائل هناك من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول البول في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء قالوا يقدر أن هذا مغاير للون الماء فإذا قدر أنه لو كان مغايرا لغيّر حكمنا بنجاسته على أن الغالب أنه يكون له رائحة يشمها الإنسان إذا كان قوي حاسة الشم والطعم أيضا .
السائل : ... قريب جدا من هذه النجاسة
الشيخ : والله ما أعرف ما أدري لكن إذا كان موقوفا عن ابن عمر إذا كان موقوفا فلا يقوم به الحجة .
السائل : ... هذا الحديث ؟
الشيخ : والله ما أدري ما اطلعت عليه .
السائل : شيخ المنطوق ما يقويه الإجماع ؟
الشيخ : إلا يقوي الإجماع ويضعف حديث القلتين أيضا لأنه ليس على إطلاقه وعمومه لأنه إذا نجس ولو ظاهر القلتين ينجس من الظاهر أنه لا ينجس مطلقا المهم أن عندنا لو فرضنا تكافئ الأدلة الأثرية فعندنا الدليل العقلي النظري وهو أن هذه العين النجسة الخبيثة إذا لم تؤثر شيئا فلا أثر لها لكن قد يقول قائل هناك من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول البول في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء قالوا يقدر أن هذا مغاير للون الماء فإذا قدر أنه لو كان مغايرا لغيّر حكمنا بنجاسته على أن الغالب أنه يكون له رائحة يشمها الإنسان إذا كان قوي حاسة الشم والطعم أيضا .
السائل : ... قريب جدا من هذه النجاسة
شرح قول المصنف :" ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ".
الشيخ : قال المؤلف " ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث " انتبه هذه الجملة داخلة في قسم الطهور إلى الآن نحن في قسم الطهور والطهور له أقسام نحصرها إن شاء الله إذا انتهى هذا القسم منه هو طهور لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس أولا قال " لا يرفع حدث رجل " حدث بهذا القيد ثاني رجل قيد آخر طهور يسير قيد ثابت " خلت به " قيد رابع " امرأة " قيد خامس " لطهارة كاملة " هذا قيد سادس عن حدث هذا قيد " سابع " إذا تمت القيود السبعة ثبت هذا الحكم يعني لا يرتفع الحدث مثال ذلك هذه امرأة عندها قدر من الماء قدر يسع قلة ونصفا هو يسير بالاصطلاح ولا كثير يسير يسع قلة ونصفا خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به نقول لا يرفع الحدث طيب الماء نجس طهور الماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل ) هذا الدليل قالوا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به والنهي يقتضي الفساد فإذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة عرفتم الآن هذا هو الدليل لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل وقالوا إنه يجوز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل وهذا من الغرائب ما دام الدليل واحد والحكم واحد ومقسم تقسيما ( لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل ) فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني مع العلم بأن القسم الأول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة ولم يرد في القسم الثاني ما يدل على الجواز وهو أن المرأة تتوضأ بفضل الرجل وهذه أيضا غريبة ثانية أن القسم الذي وردت السنة بجوازه هو الذي يمنع والقسم الذي لم ترد فيه السنة هو الذي لا يمنع ولكن هذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ضعيف مهما بلغ نرجع إلى حكم المسألة المذهب الآن فهنا الآن أن المرأة إذا خلت بماء طهور يسير وتوضأت منه أو اغتسلت منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به والدليل الحديث الذي ذكرناه نشوف الآن " ولا يرفع حدث رجل " طيب لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في ثوبه تطهر ولّا لا تطهر نعم تطهر غسّل به يديه من القيام من نوم الليل يكفي نعم يرفع الحدث طيب امرأة تطهرت به بعد امرأة يجوز لأنه قال خلف رجل طيب طهور وإن كان طاهرا أو نجسا عكسها الطاهر والنجس لا يرفع الحدث من الأصل الطهور ماله مفهوم " يسير " لو خلت المرأة بطهور كثير هل يرفع الحدث نعم من أين أخذنا هذا القيد والحديث عام أخذناه من قول " يسير " لكن من أين أخذناه من حيث الدليل ؟
السائل : من الحديث الآخر .
الشيخ : وش الحديث الآخر .
السائل : حديث القلتين .
الشيخ : ولأن في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جفنة جفنة والجفنة يسيرة " خلت به امرأة " الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه أو الغسل أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلى فإن كان عندها طفلها الصغير اللي ما يميز ما يضر لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرجل من أين أخذنا هذا في الحديث ، الحديث ما يدل على ذلك على هذا الشرط إلا على القول الثاني لأن في تفسير الخلوة قولين المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميز والقول الثاني تخلو به أي تنفرد به بمعنى تتوضأ به يقول ما تتوضأ أحد غيره الفرق ظاهر على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله سبع سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به ويرفع حدثه به وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به فيقال هي الآن انفردت بالتطهر به لو كان عندها ناس فلا يرفع الحدث حدث الرجل وهذا التفسير للخلوة التفسير الأخير أقرب إلى الحديث لأن ظاهر الحديث إيش العموم ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن تخلو به وقوله لطهارة كاملة لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم راح أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد يجوز نعم يرفع الحدث لأنه لم تخلو به بطهارة كاملة الثالث عن حدث يعني هيا تطهرت عن حدث بخلاف ما لو تطهرت تجديدا لوضوء تجديد للوضوء فإن أو اغتسلت به وهي مستحاضة لكل صلاة فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا يرفع حدث الرجل لأنه مو عن حدث وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل لأن هنا ما خلت به لطهارة عن حدث هذا هو حكم المسألة على المذهب والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيل والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر اغتسل بفضل ميمونة وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت بجفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ... .
السائل : من الحديث الآخر .
الشيخ : وش الحديث الآخر .
السائل : حديث القلتين .
الشيخ : ولأن في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جفنة جفنة والجفنة يسيرة " خلت به امرأة " الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه أو الغسل أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلى فإن كان عندها طفلها الصغير اللي ما يميز ما يضر لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرجل من أين أخذنا هذا في الحديث ، الحديث ما يدل على ذلك على هذا الشرط إلا على القول الثاني لأن في تفسير الخلوة قولين المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميز والقول الثاني تخلو به أي تنفرد به بمعنى تتوضأ به يقول ما تتوضأ أحد غيره الفرق ظاهر على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله سبع سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به ويرفع حدثه به وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به فيقال هي الآن انفردت بالتطهر به لو كان عندها ناس فلا يرفع الحدث حدث الرجل وهذا التفسير للخلوة التفسير الأخير أقرب إلى الحديث لأن ظاهر الحديث إيش العموم ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن تخلو به وقوله لطهارة كاملة لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم راح أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد يجوز نعم يرفع الحدث لأنه لم تخلو به بطهارة كاملة الثالث عن حدث يعني هيا تطهرت عن حدث بخلاف ما لو تطهرت تجديدا لوضوء تجديد للوضوء فإن أو اغتسلت به وهي مستحاضة لكل صلاة فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا يرفع حدث الرجل لأنه مو عن حدث وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل لأن هنا ما خلت به لطهارة عن حدث هذا هو حكم المسألة على المذهب والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيل والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر اغتسل بفضل ميمونة وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت بجفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ... .
اضيفت في - 2006-04-10