كتاب الطهارة-02b
تتمة شرح قول المصنف :" ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ".
الشيخ : يعني إذا اغتسلتي من جنابة فإن الماء ليس له ما في جنابة فهو باق على طهوريته والصواب إذا أن الإنسان لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع بها الحدث الحديث فمخرج حديثه واحد لو استدللنا بقول الصحابة لا بأس فكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بمستطيع ما رأيكم لو خلت بما البزبوز .
السائل : متجدد .
الشيخ : متجدد ليس فضلة وليس موجودا أصلا حتى لو قلنا إنه في الخزان الخزان ما يمكن يرجع الماء له يقولون إن هذا تعبدي يعني من الأمور التي لا نعلم علتها فنحن نأخذ به على سبيل التعبد به فقط .
السائل : يعني هي إذا اختلت بالاستنجاء مثلا فهل يجوز أن أتوضأ بفضل الماء أما إن توضأت فلا ! غريب جدا ؟
الشيخ : هو خلوها للاستنجاء قد يكون أقرب إلى تنجيسه لكن مع ذلك يقول لا يضر المهم على كل حال بارك الله فيكم فنحن الآن نقرر كلامهم ونبين أنه ضعيف والقول الضعيف كلما رددته يزداد ضعفا نعم .
السائل : يا شيخ وجه استدلال المذهب في رأس الخلوة ؟
الشيخ : " وإن تغير طعمه وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه " انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر ، الطاهر غير المطهر فننظر الآن كنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه ، وطهور غير مكروه ، وطهور لا يرفع حدث الرجل أوله الطهور غير مكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء " إن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره " هذا واحد ثم قال " وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو مجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بالطاهر لم يكره " هذا الطهور غير مكروه " وإن استعمل في طهارة مستحبة كره " هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول إنه يجعل مع القسم الأول فيكون المكروه ما تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة أربعة أشياء الطهور المكروه صار أربعة أشياء ، إذا تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس كم ذولي ثلاثة وإن استعمل في طهارة مستحبة كره هذه أربعة يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء طيب الطهور غير المكروه هو ما تغيّر بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر كم هذه خمسة أشياء والأصل الكراهة ولا عدمها الأصل عدم الكراهة القسم الثالث ماكان طهورا باق على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل وهو ما جمع الشروط الستة التي ذكرناها انتهى الكلام عن الطهور .
السائل : متجدد .
الشيخ : متجدد ليس فضلة وليس موجودا أصلا حتى لو قلنا إنه في الخزان الخزان ما يمكن يرجع الماء له يقولون إن هذا تعبدي يعني من الأمور التي لا نعلم علتها فنحن نأخذ به على سبيل التعبد به فقط .
السائل : يعني هي إذا اختلت بالاستنجاء مثلا فهل يجوز أن أتوضأ بفضل الماء أما إن توضأت فلا ! غريب جدا ؟
الشيخ : هو خلوها للاستنجاء قد يكون أقرب إلى تنجيسه لكن مع ذلك يقول لا يضر المهم على كل حال بارك الله فيكم فنحن الآن نقرر كلامهم ونبين أنه ضعيف والقول الضعيف كلما رددته يزداد ضعفا نعم .
السائل : يا شيخ وجه استدلال المذهب في رأس الخلوة ؟
الشيخ : " وإن تغير طعمه وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه " انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر ، الطاهر غير المطهر فننظر الآن كنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه ، وطهور غير مكروه ، وطهور لا يرفع حدث الرجل أوله الطهور غير مكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء " إن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره " هذا واحد ثم قال " وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو مجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بالطاهر لم يكره " هذا الطهور غير مكروه " وإن استعمل في طهارة مستحبة كره " هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول إنه يجعل مع القسم الأول فيكون المكروه ما تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة أربعة أشياء الطهور المكروه صار أربعة أشياء ، إذا تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس كم ذولي ثلاثة وإن استعمل في طهارة مستحبة كره هذه أربعة يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء طيب الطهور غير المكروه هو ما تغيّر بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر كم هذه خمسة أشياء والأصل الكراهة ولا عدمها الأصل عدم الكراهة القسم الثالث ماكان طهورا باق على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل وهو ما جمع الشروط الستة التي ذكرناها انتهى الكلام عن الطهور .
شرح قول المصنف :" وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه "
الشيخ : ثم قال " وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه " تغيّر تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء أو تغيّر أكثره أكثر أوصافه هذه الثلاثة " بطبخ " يعني تطبخ فيه شيء طاهر طبخنا فيه هذا الماء شيء طاهر مثل طبخنا فيه لحمة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بيّنا فإنه يكون طاهرا غير مطهر هذه واحدة أو " بساقط فيه " يعني ما طبخت فيه شيء لكن سقط فيه شيء فإنه يكون طاهرا غير مطهر لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق ما هو ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه وإذا كان تغيره بممره أو مقره إذا تغير بطول مكثه وإن كان تغير تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق إنما كلامنا على الذي يستثنى من الساقط فيه شيئان وهما ما يشق صون الماء عنه والثاني ما ليس بممازج فلو وضعت قطع كافوار في ماء طهور وتغير ما تكون النتيجة فهو طهور ولو كان هذا الماء حوله أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير فهو طهور تمام إذا يستثنى ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه فإنه وإن تغير به يكون طاهرا غير مطهر وهذا مما سيدلنا إن شاء الله تعالى على ضعف هذا القول لأنه مثلا يقولون ورق الشجر إذا كان ما يشق صون الماء عنه وسقط في الماء وتغير ها فهو طهور وإن أنا أتيت بأوراق شجر وضعتها وتغير الماء صار طاهرا غير مطهر ومعلوم أن ما انتقل حكمه لتغيره فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق أرأيت لو أن ماء حول مربط حمير وبدأ الهواء يأتي يحمل من هذه الأوراق ويضعها في الماء يشق صون الماء عنه ينجس ولا ما ينجس ؟
السائل : ما ينجس .
الشيخ : لا ينجس حتى على المذهب .
السائل : إن لم يتغير فلا ينجس .
الشيخ : لا متغير أو قليل ولم يتغير يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صون الماء عنها فإنه يكون نجسا المرة الثانية هذا رجل آخر أتى بورق أشجار وضعها في الماء يكون طاهرا غير مطهر تمام زين مثال آخر رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تجي قلتين حولها مربط حمير والهواء يحمل من هذا الروث ويلقيه في هذا الماء وتغير نجس نجس وإن لم يتغير خله قلتين فأكثر وتغير نجس نجس لو شق صون الماء عنه لو شق ، بعذرة وكبه في الماء وتغير بها نجس زين شف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة طاهر غير مطهر وبين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشق صون الماء عنه وما لا يشق فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول نعم طيب أو تساقطت فيه إيش يقول المؤلف " أو رفع بقليله حدث " طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر أو غير مطهر يقولون لأنه ليس بماء مطلق هذه العلة لأنه ليس بماء مطلق ما فيه دليل لكن يقول ليس بماء مطلق وإنما يقال ماء كذا فيضاح كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثلا هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة فحينئذ ما يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به وأما إنه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذا الطاهر كما لو تغير بأوراق مثل واحد حول مكتبة وهذه المكتبة يقوم من أوراق في هذا الماء ما يقال إنه هذا ماء أوراق هذا ماء تغير بورق .
السائل : ما ينجس .
الشيخ : لا ينجس حتى على المذهب .
السائل : إن لم يتغير فلا ينجس .
الشيخ : لا متغير أو قليل ولم يتغير يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صون الماء عنها فإنه يكون نجسا المرة الثانية هذا رجل آخر أتى بورق أشجار وضعها في الماء يكون طاهرا غير مطهر تمام زين مثال آخر رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تجي قلتين حولها مربط حمير والهواء يحمل من هذا الروث ويلقيه في هذا الماء وتغير نجس نجس وإن لم يتغير خله قلتين فأكثر وتغير نجس نجس لو شق صون الماء عنه لو شق ، بعذرة وكبه في الماء وتغير بها نجس زين شف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة طاهر غير مطهر وبين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشق صون الماء عنه وما لا يشق فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول نعم طيب أو تساقطت فيه إيش يقول المؤلف " أو رفع بقليله حدث " طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر أو غير مطهر يقولون لأنه ليس بماء مطلق هذه العلة لأنه ليس بماء مطلق ما فيه دليل لكن يقول ليس بماء مطلق وإنما يقال ماء كذا فيضاح كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثلا هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة فحينئذ ما يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به وأما إنه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذا الطاهر كما لو تغير بأوراق مثل واحد حول مكتبة وهذه المكتبة يقوم من أوراق في هذا الماء ما يقال إنه هذا ماء أوراق هذا ماء تغير بورق .
شرح قول المصنف :" أو رفع بقليله حدث "
الشيخ : الثالث قال " أو رفع بقليله حدث " فإنه يكون طاهرا غير مطهر فاهم يعني يكون طاهرا غير مطهر رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين يبى يتوضأ منه فغرف على يده فغسل كفيه ثم غرف منه فغسل وجه إلى الآن ما صار طاهرا غير مطهر ثم وضع يده مرفقه أو ذارعه غمسه فيه ونوى بذلك الغسل فنزع يده الآن ارتفع الحدث عن اليد يقول " رفع بقليله حدث " أو عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابة فنوى وانغمس في هذا الماء نوايا رفع الجنابة وخرج يكون هنا أيضا رفع بقليله حدثا أو تجمع منه عند الوضوء تجمع اللي يتساقط من وجهه ويديه تجمع فهذا أيضا رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث فإذا رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر الدليل ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فيه تعليل التعليل يقولون إن هذا الماء استعمل في طهارة استعمل فلا يستعمل فيها مرة أخرى فهو كالعبد إذا أعتق ما يعتق مرة أخرى عرفتم هذا التعليل الذي ذكروه ولكنّ هذا التعليل عليل أولا لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العلة ثانيا أن المقيس عليه هو الأصل يمكن أن يعود هذا المتحرر فيكون رقيقا يمكن فإذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين أولا أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرع إذ أن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه واعتقناه بقي رقيقا ولّا لا لكن هذا لما رفع بقليله الحدث بقي ماء ولّا لا بقي ماء فلا يصلح القياس ثانيا أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه لما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فلنا أن نسترقه فحينئذ يعود إليه وصف الرق ويصح أن يحرر ثانية ولّا ما يصح يصح أن يحرر ثانية ويستعمل في كفارة واجبة بناء على هذا التعليل العليل نقول إن الصواب أنه إذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهر غير مطهر لأنه الأصل بقاء الطهورية ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها ولما كان هذا غير وجيه سيأتي إن شاء الله بعد المسألة الثانية .
أسئلة
السائل : حديث ... من حيث ( لا يغتسل أحدكم في الماء ) ... ؟
الشيخ : ولهذا ما أتينا به سفيه يد قائم ها .
السائل : النوع الثاني قلت ليس في القياس .
الشيخ : إيه ليس في القياس لعدم تساوي الأصل والفرع والثاني أن الأصل يمكن أن يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية فيستعمل في شيء واجب .
الشيخ : ولهذا ما أتينا به سفيه يد قائم ها .
السائل : النوع الثاني قلت ليس في القياس .
الشيخ : إيه ليس في القياس لعدم تساوي الأصل والفرع والثاني أن الأصل يمكن أن يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية فيستعمل في شيء واجب .
شرح قول المصنف :" أوغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء "
الشيخ : قال " أو غمس في يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء " غمس فيه الضمير يعود على الماء القليل فيه أي في الماء القليل يد قائم يد إذا أطلقت اليد فالمراد إلى الكف ، الكف يعني إلى الرسغ هذه يد فيشمل كل اليد ولّا بعضها كل اليد يعني معناه إذا غمس فيه الكف الكف كله يد قائم من نوم ذكر في الشرح شروح يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء والناقض للوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير الكثير مطلقا أو اليسير من غير القائم والقاعد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء طيب غمس فيه وش قلنا الضمير يعود عليه على الماء القليل يد الكف كل الكف قائم المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط لكن في الشرح ذكر إنه يد مسلم مكلف من نوم ليل لا نوم نهار ناقض لوضوء لا يسير اليسير اللي ما ينقض الوضوء ما يضر نرجع الآن إلى المثال هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فغمس يده فيه غمس يده إلى حد الذراع في هذا الماء يكون الآن طاهرا غير مطهر ما عاد يمكن أن يستعمله الآن وش الدليل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) شف الآن الحديث صحيح فيه النهي عن غمس اليد في الماء والتعليل ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) هذا هو الدليل ولكننا سنناقش إن شاء الله الاستدلال به لكن نبي نأخذ الحكم أولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولّا لا " غمس فيه يد " لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا طهورا طيب غمس الإنسان رجله فيه ما هي يده لا طهور يكون طهور ليش لأن المؤلف يقول يد يد قائم .
السائل : مثال ما هي من المثال .
الشيخ : لا ما هي من المثال طيب غمس فيه ذراعه طهور ولا طاهر طهور كيف يغمس ذراعه إيه هكذا نعم ربما يقول هكذا من عند المرفق نقول هذا يكون طهور واضح طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء كافر غمس يده في الماء طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طهور والعاقل يكون طاهر غير مطهر صغير غير مكلف لستّ سنين جاء وغمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف طيب غمس يده وهو قائم من نوم النهار إنسان مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء ها طهور طهور طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا لأنه لابد أن يكون ناقضا للوضوء طيب هذا هو المذهب من أين أخذوا أن يكون مسلما لأنه قال ( إذا استيقظ أحدكم ) والخطاب للمؤمنين المسلمين من أين أخذوا وأن يكون مكلفا قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين غير المكلف ما يتوجه إليه الخطاب كذا من أين أخذوا أن يكون من نوم ليل من قوله ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) أين باتت والبيتوتة ما تكون إلا بالليل ولهذا اشترطوا هذه الشروط وناقضة للوضوء أيضا أخذوها لأن قالوا ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر هذا هي مأخذ الشروط من الحديث ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة أولا لأن الحديث لا يدل عليها الحديث ما يدل عليها لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء وفي قوله ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم لا يتغير حكمه لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين وعندنا الآن يقين وهو أن الماء طهور هذا اليقين ما يمكن يرفع إلا بيقين ما يرفع بالشك فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكرت ثم إنه أي الحديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا فالكافر من باب أولى لأن العلة في نوم المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين نقول إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا مو حكم تكليفي هذا حكم وضعي لأنه يتغير به الماء وحكمه ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون إيده ملوثة بالنجاسة ويمكن إنه ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم إذا غمس يده في الماء فهو ما يضر والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز إذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها الصحيح أن يبقى طهورا لكن يقال للمرء أخطأت وما أصبت لماذا لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أمره فإذا قال قائل ما هي الحكمة في إنه لا يجوز نقول الحكمة علّلها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) فإذا قال إذا وضعت يدي في جِراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس ثم إنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي ما في بدني شيء نجس ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبر هل تنجس ما تنجس فإذا أنا أدري أين باتت يدي باتت يدي معي في فراشي وباتت مستورة في جِراب وأيضا بدني طاهر فكيف يصح هذا التأويل قال الفقهاء رحمهم الله إن العلة علة النهي هنا غير معلومة لنا فالعمل به من باب التعبد المحض فهو أمر تعبدي ما ندري ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث فظاهر الحديث أن المسألة معللة ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) إذا كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محذور يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة بالإنسان أو ملوثة للماء مفسدة له فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فإن الماء يكون طاهرا غير مطهر ولا لا يكون طاهرا غير مطهر والصواب أنه يكون طهورا ولكنّ هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا فنقول إنك أخطأت بهذا العمل ولكن الماء طهور ومن أجل ضعف هذا القول قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمّم يعني مثلا واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم احتياطا يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فأوجبوا عليه طاهرتين طهارة التيمم وطهارة الماء ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا هذا رأي من يقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب أما أن يجمع بينهما أو نوجب عليك عبادتين إحداهما بدل عن الأخرى هذا بعيد جدا لكن لشعورهم رحمهم الله في ضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف قالوا يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء الحدث ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعمله ثم يتيمم وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا فإما هذا وإما هذا .
السائل : مثال ما هي من المثال .
الشيخ : لا ما هي من المثال طيب غمس فيه ذراعه طهور ولا طاهر طهور كيف يغمس ذراعه إيه هكذا نعم ربما يقول هكذا من عند المرفق نقول هذا يكون طهور واضح طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء كافر غمس يده في الماء طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طهور والعاقل يكون طاهر غير مطهر صغير غير مكلف لستّ سنين جاء وغمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف طيب غمس يده وهو قائم من نوم النهار إنسان مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء ها طهور طهور طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا لأنه لابد أن يكون ناقضا للوضوء طيب هذا هو المذهب من أين أخذوا أن يكون مسلما لأنه قال ( إذا استيقظ أحدكم ) والخطاب للمؤمنين المسلمين من أين أخذوا وأن يكون مكلفا قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين غير المكلف ما يتوجه إليه الخطاب كذا من أين أخذوا أن يكون من نوم ليل من قوله ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) أين باتت والبيتوتة ما تكون إلا بالليل ولهذا اشترطوا هذه الشروط وناقضة للوضوء أيضا أخذوها لأن قالوا ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر هذا هي مأخذ الشروط من الحديث ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة أولا لأن الحديث لا يدل عليها الحديث ما يدل عليها لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء وفي قوله ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم لا يتغير حكمه لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين وعندنا الآن يقين وهو أن الماء طهور هذا اليقين ما يمكن يرفع إلا بيقين ما يرفع بالشك فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكرت ثم إنه أي الحديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا فالكافر من باب أولى لأن العلة في نوم المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين نقول إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا مو حكم تكليفي هذا حكم وضعي لأنه يتغير به الماء وحكمه ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون إيده ملوثة بالنجاسة ويمكن إنه ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم إذا غمس يده في الماء فهو ما يضر والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز إذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها الصحيح أن يبقى طهورا لكن يقال للمرء أخطأت وما أصبت لماذا لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أمره فإذا قال قائل ما هي الحكمة في إنه لا يجوز نقول الحكمة علّلها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) فإذا قال إذا وضعت يدي في جِراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس ثم إنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي ما في بدني شيء نجس ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبر هل تنجس ما تنجس فإذا أنا أدري أين باتت يدي باتت يدي معي في فراشي وباتت مستورة في جِراب وأيضا بدني طاهر فكيف يصح هذا التأويل قال الفقهاء رحمهم الله إن العلة علة النهي هنا غير معلومة لنا فالعمل به من باب التعبد المحض فهو أمر تعبدي ما ندري ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث فظاهر الحديث أن المسألة معللة ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) إذا كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محذور يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة بالإنسان أو ملوثة للماء مفسدة له فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فإن الماء يكون طاهرا غير مطهر ولا لا يكون طاهرا غير مطهر والصواب أنه يكون طهورا ولكنّ هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا فنقول إنك أخطأت بهذا العمل ولكن الماء طهور ومن أجل ضعف هذا القول قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمّم يعني مثلا واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم احتياطا يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فأوجبوا عليه طاهرتين طهارة التيمم وطهارة الماء ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا هذا رأي من يقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب أما أن يجمع بينهما أو نوجب عليك عبادتين إحداهما بدل عن الأخرى هذا بعيد جدا لكن لشعورهم رحمهم الله في ضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف قالوا يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء الحدث ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعمله ثم يتيمم وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا فإما هذا وإما هذا .
حديث :( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده ) يشمل نوم الليل والنهار.؟
الشيخ : ... والحديث هل نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) يشمل نوم الليل ونوم النهار وأن قوله ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) بناء على الغالب أن الغالب هو نوم الليل وأن الحكم بالعموم لأن العلة أخص من الحكم فيؤخذ بالعموم مثل ما إنه على مذهب خاص يقولون إن الشفعة لا تجب إلا في الأرض تعرفون الشفعة ولّا لا الشفعة إذا باع شريكك في أرض يحق لك إنك تأخذ من المشتري يقول ما تجب الشفعة إلا في الأرض لقوله فإذا وقعت الحقوق وصرفت الطرق فلا شفعة مع أن أول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقض فهم يخصصون العموم بالعلة أو بالحكم على بعض الأقوال فنحن نقول إن الظاهر أن الإنسان لا يغمس يده في الإناء إذا استيقط من نومه ليلا كان أو نهارا هذا هو الأكثر والأفضل والله أعلم .
6 - حديث :( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده ) يشمل نوم الليل والنهار.؟ أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر "
الشيخ : ... غسلة زالت بها النجاسة " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " أو كان الضمير يعود على الماء القليل آخر غسلة زالت بها النجاسة آخر غسلة زالت بها النجاسة المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لابد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل النجس إقباله كل المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات مثل إنسان يغسل ثوبه من النجاسة الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس لماذا لأنه انفصل عن محل النّجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة ما هي موجودة السابعة يقولون طاهرا غير مطهر لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فيكون طاهرا غير مطهر الثامنة طهور لأنه لم تؤثر شيئا ما أثرت شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لأنه أثّر شيئا وانفصل عن محل طاهر ماذا أثّر ، أثّر طهارة المحل لأنه ما يطهر إلا بالسابعة هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر واضح التعليل طيب هذا فصار المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة طيب إن كان السابعة فطاهر غير مطهر إن كان الثامنة فطهور هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو فرض أن النجاسة يابسة ما زالت في السبع غسلات فما انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير ولهذا يقول " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة " فإن لم تزل فهو نجس " زالت بها النجاسة فطاهر " قوله فطاهر هذا جواب قوله " وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه " إلى آخره فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر أو نقول هذا من الأول من الأول طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشروط الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصلت عن محل طهر بقوله " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " هذا هو الطّاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود ولا يوجد له أصل في الشريعة وأن الماء إما طهور وإما نجس وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك وجه الدلالة الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل نقول لو كان هذا أعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهين إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء افرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقط فيه ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمم ولّا لا على المذهب أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء ! وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء أو الريح ناقضة للوضوء أو ما أشبه ذلك فهو من الأمور التي تتوافر الدوائر على نقلها لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا إن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم يستعملها ويتيمم مر علينا ما خلت به المرأة قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم هذا واحد وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم وقالوا أيضا فيما غُسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي غسل الذكر والأنثيين لخروج المذي مو عن نجاسة فإنه يكون طاهرا غير مطهر لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر وأحتاج أحدهما للشرب تحرّى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور ثم يتيمم هذه أربعة مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم وهذا أيضا قول ضعيف إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم ولا فيه طهارتان في الشرع .
أسئلة.
السائل : شيخ على قول المثل يقول إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة ؟
الشيخ : نجسة .
السائل : يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات .
الشيخ : لابد أن تكون سبع غسلات .
السائل : شيخ ما هو خروج المذي ؟
الشيخ : في إيش صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت .
السائل : بس ما فيه قول أنتم تحدثم عن قول للفقه الشافعي ما في قول للفقهاء الثلاثة ؟
الشيخ : عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي يكون مذهب الإمام أحمد مثلا الشخصي شيء وما اصطلح عليه أتباعه شيء آخر .
السائل : ما يصير أتباعه يدلون عن صحة الروايات ؟
الشيخ : إلا كيف لا ما فيه شك إنه هذه رواية .
قال " والنجس ما تغير بنجاسة " النجس ما ، ما نافية لا موصولة يعني النجس الذي تغير " ما تغير بنجاسة " تغير ما بيّن المؤلف رحمه الله تغير إيش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في القسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ويستثنى من المتغيّر بالريح ما سبق وش اللّي سبق إذا تغير بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل ( الماء طهور ... ) حديث أبي أمامة ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ينجاسة تحدث فيه ) النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تكون حتى لو كان بول آدمي أو عذرته المائعة حتى لو كان كذلك حتى لو كانت النجاسة يُعفى عن يسيرها كالدّم نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد قال " أو لاقاها وهو يسير " لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير ما هو إذا تغير واضح الدليل الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا فهو دليله الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) وفي لفظ لم ينجس ) وقد سبق الكلام عليه وبيّنا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكنه منطوق .
الشيخ : نجسة .
السائل : يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات .
الشيخ : لابد أن تكون سبع غسلات .
السائل : شيخ ما هو خروج المذي ؟
الشيخ : في إيش صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت .
السائل : بس ما فيه قول أنتم تحدثم عن قول للفقه الشافعي ما في قول للفقهاء الثلاثة ؟
الشيخ : عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي يكون مذهب الإمام أحمد مثلا الشخصي شيء وما اصطلح عليه أتباعه شيء آخر .
السائل : ما يصير أتباعه يدلون عن صحة الروايات ؟
الشيخ : إلا كيف لا ما فيه شك إنه هذه رواية .
قال " والنجس ما تغير بنجاسة " النجس ما ، ما نافية لا موصولة يعني النجس الذي تغير " ما تغير بنجاسة " تغير ما بيّن المؤلف رحمه الله تغير إيش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في القسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ويستثنى من المتغيّر بالريح ما سبق وش اللّي سبق إذا تغير بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل ( الماء طهور ... ) حديث أبي أمامة ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ينجاسة تحدث فيه ) النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تكون حتى لو كان بول آدمي أو عذرته المائعة حتى لو كان كذلك حتى لو كانت النجاسة يُعفى عن يسيرها كالدّم نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد قال " أو لاقاها وهو يسير " لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير ما هو إذا تغير واضح الدليل الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا فهو دليله الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) وفي لفظ لم ينجس ) وقد سبق الكلام عليه وبيّنا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكنه منطوق .
اضيفت في - 2006-04-10