كتاب الطهارة-03a
على قول المذهب إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى فهل تكون الثانية طاهرة.؟
الشيخ : ... غسلة زالت بها النجاسة " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " أو كان الضمير يعود على الماء القليل آخر غسلة زالت بها النجاسة آخر غسلة زالت بها النجاسة المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لابد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل النجس إقباله كل المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات مثل إنسان يغسل ثوبه من النجاسة الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس لماذا لأنه انفصل عن محل النّجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة ما هي موجودة السابعة يقولون طاهرا غير مطهر لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فيكون طاهرا غير مطهر الثامنة طهور لأنه لم تؤثر شيئا ما أثرت شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لأنه أثّر شيئا وانفصل عن محل طاهر ماذا أثّر ، أثّر طهارة المحل لأنه ما يطهر إلا بالسابعة هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر واضح التعليل طيب هذا فصار المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة طيب إن كان السابعة فطاهر غير مطهر إن كان الثامنة فطهور هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو فرض أن النجاسة يابسة ما زالت في السبع غسلات فما انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير ولهذا يقول " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة " فإن لم تزل فهو نجس " زالت بها النجاسة فطاهر " قوله فطاهر هذا جواب قوله " وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه " إلى آخره فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر أو نقول هذا من الأول من الأول طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشروط الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصلت عن محل طهر بقوله " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " هذا هو الطّاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود ولا يوجد له أصل في الشريعة وأن الماء إما طهور وإما نجس وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك وجه الدلالة الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل نقول لو كان هذا أعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهين إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء افرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقط فيه ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمم ولّا لا على المذهب أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء ! وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء أو الريح ناقضة للوضوء أو ما أشبه ذلك فهو من الأمور التي تتوافر الدوائر على نقلها لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا إن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم يستعملها ويتيمم مر علينا ما خلت به المرأة قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم هذا واحد وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم وقالوا أيضا فيما غُسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي غسل الذكر والأنثيين لخروج المذي مو عن نجاسة فإنه يكون طاهرا غير مطهر لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر وأحتاج أحدهما للشرب تحرّى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور ثم يتيمم هذه أربعة مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم وهذا أيضا قول ضعيف إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم ولا فيه طهارتان في الشرع .
السائل : شيخ على قول المثل يقول إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة ؟
الشيخ : نجسة .
السائل : يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات .
الشيخ : لابد أن تكون سبع غسلات .
السائل : شيخ ما هو خروج المذي ؟
الشيخ : في إيش صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت .
السائل : بس ما فيه قول أنتم تحدثم عن قول للفقه الشافعي ما في قول للفقهاء الثلاثة ؟
الشيخ : فيه تحديد الثلاثة وفيه تحديد بأنه متى زالت طهرت الصحيح متى زالت طهرت لكن هذا مو محل بحثنا لأنه باب إزالة النجاسة له باب مستقل نعم .
السائل : شيخ على قول المثل يقول إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة ؟
الشيخ : نجسة .
السائل : يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات .
الشيخ : لابد أن تكون سبع غسلات .
السائل : شيخ ما هو خروج المذي ؟
الشيخ : في إيش صحيح أن متى زالت النجاسة طهرت .
السائل : بس ما فيه قول أنتم تحدثم عن قول للفقه الشافعي ما في قول للفقهاء الثلاثة ؟
الشيخ : فيه تحديد الثلاثة وفيه تحديد بأنه متى زالت طهرت الصحيح متى زالت طهرت لكن هذا مو محل بحثنا لأنه باب إزالة النجاسة له باب مستقل نعم .
أسئلة.
السائل : ذاكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا أنه إذا غمس يده في الماء طاهر مطهر كيف المذهب وأحمد ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : كيف يقول إنه عن أحمد .
الشيخ : هما تقدم له يا أخي عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي يكون مذهب الإمام أحمد مثلا الشخصي شيء وما اصطلح عليه أتباعه شيء آخر .
السائل : ما يصير أتباعه يدلون على أحد الروايات ؟
الشيخ : إلا كيف لا مافي شك إنه هذه رواية .
السائل : طيب يا شيخ بالنسبة للماء وأنواعه أنت قلت على الصحيح طهور ونجس متى يكون الماء ... ؟
الشيخ : فيه خلاف ويرى إنه ما يستعمله .
السائل : ما يسمى ماء .
الشيخ : لا ما يسمى ماء لأنه يسمى إلا مضافا ماء ورد أو عصير أو ما أشبه ذلك وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك ولو كان ... لكن ما سمى هذا ماء يعني ماء مضاف نعم .
الشيخ : كيف ؟
السائل : كيف يقول إنه عن أحمد .
الشيخ : هما تقدم له يا أخي عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي يكون مذهب الإمام أحمد مثلا الشخصي شيء وما اصطلح عليه أتباعه شيء آخر .
السائل : ما يصير أتباعه يدلون على أحد الروايات ؟
الشيخ : إلا كيف لا مافي شك إنه هذه رواية .
السائل : طيب يا شيخ بالنسبة للماء وأنواعه أنت قلت على الصحيح طهور ونجس متى يكون الماء ... ؟
الشيخ : فيه خلاف ويرى إنه ما يستعمله .
السائل : ما يسمى ماء .
الشيخ : لا ما يسمى ماء لأنه يسمى إلا مضافا ماء ورد أو عصير أو ما أشبه ذلك وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك ولو كان ... لكن ما سمى هذا ماء يعني ماء مضاف نعم .
شرح قول المصنف :" والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها "
الشيخ : والنجس ما تغير بنجاسة " النجس ما ، ما نافية لا موصولة يعني النجس الذي تغير " ما تغير بنجاسة " تغير ما بيّن المؤلف رحمه الله تغير إيش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في القسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ويستثنى من المتغيّر بالريح ما سبق وش اللّي سبق إذا تغير بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل ( الماء طهور ... ) حديث أبي أمامة ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ينجاسة تحدث فيه ) النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تكون حتى لو كان بول آدمي أو عذرته المائعة حتى لو كان كذلك حتى لو كانت النجاسة يُعفى عن يسيرها كالدّم نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد قال " أو لاقاها وهو يسير " لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير ما هو إذا تغير واضح الدليل الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا فهو دليله الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) وفي لفظ لم ينجس ) وقد سبق الكلام عليه وبيّنا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكنه منطوق ( الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه ... ) مقدم عليه وعلى هذا فيكون قوله " لاقاه وهو يسير " الصحيح أن هذا ليس من قسم النجس حتى يتغير ويستثنى من ذلك على المذهب ط أو لاقاه وهو يسير " يستثنى من ذلك ما إذا لاقاها في محل التطهير فإنه لا ينجس كيف في محل التطهير يعني الإنسان مثلا في ثوبه نجاسة يقدر يحط عليه ماء كثير ولا قليل دون القلتين بيلاقي النجاسة إذا قلت إنه نجس منذ الملاقاة صعب صار ما يمكن تطهيره ما يمكن تطهير هذا النجس لو قلنا بأنه إذا لاقاها في محل التطهير ينجس معناها أن الماء الآن صار نجسا فلا يطهِّر صب ماء ثاني يصير نجس ويطهر وهكذا يبقى دائما يظل غير طاهر لكنهم يستثنون هذا يقولون في غير محل التطهير وعلّلوا ذلك بأننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير أو ما تغير ما أمكننا أن نحكم على شيء بالطهارة الثالث قال " أو انفصل عن محل " نعم لاحظوا إن كلمة في محل غير التطهير معناه إنه من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل وش يكون يكون نجسا قال " أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها " هذا الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها زوال عينها ولّا زوال حكمها الأولى أن نقول زوال حكمها لأنه إذا قلنا زوال عينها فقد صدق عليه أنه لاقاها وهو يسير فيكون في الجملة شبه تكرار فنقول أو لاقاها أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها أي زوالها أي زوال حكمها فإن قلت لماذا لا تجعله زوال عينها أو حكمها قلنا لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقاها وهو يسير وقد عُرف الحكم هذا من الجملة التي قبلها هذا النجس الآن يا خالد كم صار أقسام النجس ثلاثة ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها طيب هذا ماء نطهر ثوبا نجسا النجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية فغسلناها الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ماذا يكون الماء المنفصل من هذه الغسلات نجسا لأنه لاقى النجاسة أسألكم لا لكنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها قبل زوال حكمها ولا هو ما لاقاها لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسة فيكون نجسا فصار أقسام النجس أو أنواع النجس ثلاثة الأول .
السائل : ما تغير بنجس .
الشيخ : والثاني .
السائل : الملاقاة في ... .
الشيخ : والثالث ما انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها طيب ثم لما ذكر المؤلف النجس رحمه الله كيف نطهر هذا النجس عندنا الآن ماء نجس ونحن نريد أن نتوضأ ونحتفظ بهذا الماء فكيف نطهره يقول المؤلف فيه ملاحظة قبل قوله " أو لاقاها وهو يسير " مفهوم إن لاقاها وهو كثير فليس بنجس إلا أن يتغير لكن سبق لنا أن بول الآدمي وعذرته المائعة لا يقيد باليد بالكثير وش يقيد بما يشق نزحه وعلى هذا فإذا لاقى بولا وهو كثير لكن لا يشق نزحه يكون نجسا بمجرد الملاقاة يكون كلام المؤلف هنا ينبغي أن يلاحظ فيه ما سبق فيقال أو لاقاه وهو يسير مفهومه إن لاقاه وهو كثير لا ينجس ولكن يستثنى من هذا بول الآدمي وعذرته المائعة أمّا كيف يطهر .
السائل : ما تغير بنجس .
الشيخ : والثاني .
السائل : الملاقاة في ... .
الشيخ : والثالث ما انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها طيب ثم لما ذكر المؤلف النجس رحمه الله كيف نطهر هذا النجس عندنا الآن ماء نجس ونحن نريد أن نتوضأ ونحتفظ بهذا الماء فكيف نطهره يقول المؤلف فيه ملاحظة قبل قوله " أو لاقاها وهو يسير " مفهوم إن لاقاها وهو كثير فليس بنجس إلا أن يتغير لكن سبق لنا أن بول الآدمي وعذرته المائعة لا يقيد باليد بالكثير وش يقيد بما يشق نزحه وعلى هذا فإذا لاقى بولا وهو كثير لكن لا يشق نزحه يكون نجسا بمجرد الملاقاة يكون كلام المؤلف هنا ينبغي أن يلاحظ فيه ما سبق فيقال أو لاقاه وهو يسير مفهومه إن لاقاه وهو كثير لا ينجس ولكن يستثنى من هذا بول الآدمي وعذرته المائعة أمّا كيف يطهر .
3 - شرح قول المصنف :" والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها " أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر "
الشيخ : فقال المؤلف " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزُح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " هنا ثلاثة طرق في تطهير الماء النجس الطريق الأول أن نضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه يعني أن نضيف إليه ماء طهورا لكن اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا لماذا اشترط لأننا لو أضفنا قليلا تنجس لملاقاته الماء النجس عندك الآن إناء فيه ماء نجس لكن هذا الماء النجس هذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين والماء الذي فيه نصف قُلة حطُّوا بالكم ماء في قدر كبير مقداره نصف قُلّة متغير بالنجاسة لكنه يأخذ ثلاث قلال هذا القدر يأخذ ثلاث قلال كيف نطهره نجيب قُلتين ونصبهن على نصف القلة الآن أضفنا إليه ماء كثيرا يطهر إذا زال تغيره يطهر يكون الآن طهورا لأننا أضفنا إليه ماء كثيرا طيب إن أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير لا يكون طهورا يبقى على نجاسته لأنه لاقاه ماء يسير فينجس به طيب هذا إذا أضيف إلى الماء .
السائل : لو كررنا الصب ؟
الشيخ : إيش .
السائل : لو أضفنا نصف قلة ثم نصف قلة ثم نصف قلة ؟
الشيخ : ما ينفع إلا يكون متصل لأنه إذا أضفت نصف قلة ثم رحت جبت الأولى قد نجست طيب إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلا أو كثيرا صح ولّا لا ... بزوال النجاسة نعم لأن المؤلف يقول فإن أضيف إلى الماء النجس ما قال الماء النجس اليسير طهور كثير حطوا بالكم خلي بالكم الآن وش الشرط فيها أن يكون طهورا كثيرا المضاف إليه يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا ولا ما يشترط لا يشترط فإذا كان عندك قدر فيه قلتان نجستان ولكنه يأخذ أربع قلال وأضفت إليه قلتين وزال تغيره يطهر ولا لا يطهر يكون طهورا مع أنه أي النجس قلتان قال " أو زال تغير النجس الكثير " شف تغير " زال تغير النجس الكثير بنفسه " ما هو الكثير ما بلغ قلتين زال تغيره بنفسه عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس لكنه بقي يومين ثلاثة وزالت ريحته زالت الرائحة التي ولا بقي للنجاسة أثر وأنت ما أضفت إليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا ماذا يكون هذا الماء يكون طهورا لماذا قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أولى ولّا لا طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه فنقول أصبح الآن طهورا احنا ما عملنا فيه أي عمل يكون طهورا ويطهر بالإضافة أيضا ولا ما يطهر صار إذا كان قلتين طَهُر بأمرين بالإضافة إضافة الطهور الكثير وبزوال تغيره بنفسه تمام ولّا لا طيب " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير " نزح منه أي من الماء الكثير نزح منه ماء فبقي بعد النزح ماء كثير في هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين لابد يكون أكثر من قلتين لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح قلتان فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة إذا كان عند إنسان قدر فيه أربع قلال ونجس ونزح منه شيء وبقي قلتين ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسة يكون طهورا يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين يطهر إذا ما زاد على القلتين يمكن أن يطهر بثلاثة طرق الطريق الأول الإضافة والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه والطريق الثالث أن يُنزح منه فيبقى بعده بعد النزح كثير يعني قُلتان فأكثر فإنه يكون طهورا طيب إذا كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا لتغيره طريق واحد وهو الإضافة أن يضاف إليه كثير طيب لو تزال تغيره بنفسه ما يطهر لأنه لم يبلغ قلتين لا يطهر لأنه لم يبلغ قلتين فهمتم الآن ، نطالب : النجس ما هو قلنا ثلاثة أنواع ما تغير بنجاسة أو لاقاه وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله هذا النجس بماذا يكون تطهيره بأي طريق نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق أولا أن يضيف إليه طهورا كثيرا والثاني أن يزول تغيره بنفسه والثالث أن ينزح منه ماء شيء ولو كان يسيرا نفس ما هو المنزوح لا تنظر إليه أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص فهو له طريقان لتطهيره طريقان الطريق الأول أن يضاف إليه طهور كثير والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه وإذا كان أقل من قلتين فليس لتطهيره إلا طريق واحد وهو أن يضاف إليه ماء كثير مفهوم طيب استثنى المؤلف في مسألة الإضافة قال " غير تراب ونحوه " لو أضفنا إليه ترابا أضفنا إليه التراب ومع اختلاطه بالتراب ترسب التراب زالت الرائحة يطهر على المذهب لا ما يطهر مع أن التراب أحد الطهورين التراب أحد الطهورين لكن يقولون إن تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي فإن الإنسان عند التيمم لا يتطهر الطهارة الحسية ولكن يتطهر طهارة معنوية فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرا حسيا فإنه وإن زال به أثر النجاسة في الماء المتنجس لا يؤثر طيب نحو التراب مثل إيش لو أضفنا إليه إسمنت أو جص أو صابون أو غيره فإنه لا يطهر لأنه ما فيه شيء يطهر إلا بالماء ما فيه طهارة إلا بالماء هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ولكنّ الصحيح أنه إذا زال إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهورا وذلك لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول إذا زال هذا التغير طهُر وأي فرق بين أن يكون كثير وأن يكون يسيرا العلة واحدة متى زالت فإنه أصل النجاسة فإنه يكون طهورا مُطَهرا وهذا القول صحيح تجدونه أيسر فهما وأيسر عملا يحتاج إنه نروح نجيب مثلا كثير ونظيف ما يحتاج نقول متى زالت النجاسة ولم يوجد لا ريح ولا لون ولا طعم فإنه يطهر واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مائة قلة ولو كان عند الإنسان عنده إناء كبير فيه عسل مائع وسقطت فيه شعرة من فأرة وش يكون هذا يكون نجسا ما يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه ولو كان عنده حِبٌّ كبير من الدهن دهن مائع وسقطت فيه كما قلنا شعرة من فأرة ترى المرادف فأرة في الميتة إذا قلنا بنجاسة الشعر لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب في هذا الحِبّ الكبير ولم يتغير ولم يتأثر شعرة واحدة مثل شعر هدب العين يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا يجوز بيعه ولّا لا المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا دهن متنجس ما يجوز بيعه ما يجوز إلا الاستصباح بها في غير الماء والصحيح أن كل ... ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة فإن تغيرت نجست
السائل : حتى المائعات غير الماء .
السائل : لو كررنا الصب ؟
الشيخ : إيش .
السائل : لو أضفنا نصف قلة ثم نصف قلة ثم نصف قلة ؟
الشيخ : ما ينفع إلا يكون متصل لأنه إذا أضفت نصف قلة ثم رحت جبت الأولى قد نجست طيب إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلا أو كثيرا صح ولّا لا ... بزوال النجاسة نعم لأن المؤلف يقول فإن أضيف إلى الماء النجس ما قال الماء النجس اليسير طهور كثير حطوا بالكم خلي بالكم الآن وش الشرط فيها أن يكون طهورا كثيرا المضاف إليه يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا ولا ما يشترط لا يشترط فإذا كان عندك قدر فيه قلتان نجستان ولكنه يأخذ أربع قلال وأضفت إليه قلتين وزال تغيره يطهر ولا لا يطهر يكون طهورا مع أنه أي النجس قلتان قال " أو زال تغير النجس الكثير " شف تغير " زال تغير النجس الكثير بنفسه " ما هو الكثير ما بلغ قلتين زال تغيره بنفسه عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس لكنه بقي يومين ثلاثة وزالت ريحته زالت الرائحة التي ولا بقي للنجاسة أثر وأنت ما أضفت إليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا ماذا يكون هذا الماء يكون طهورا لماذا قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أولى ولّا لا طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه فنقول أصبح الآن طهورا احنا ما عملنا فيه أي عمل يكون طهورا ويطهر بالإضافة أيضا ولا ما يطهر صار إذا كان قلتين طَهُر بأمرين بالإضافة إضافة الطهور الكثير وبزوال تغيره بنفسه تمام ولّا لا طيب " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير " نزح منه أي من الماء الكثير نزح منه ماء فبقي بعد النزح ماء كثير في هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين لابد يكون أكثر من قلتين لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح قلتان فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة إذا كان عند إنسان قدر فيه أربع قلال ونجس ونزح منه شيء وبقي قلتين ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسة يكون طهورا يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين يطهر إذا ما زاد على القلتين يمكن أن يطهر بثلاثة طرق الطريق الأول الإضافة والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه والطريق الثالث أن يُنزح منه فيبقى بعده بعد النزح كثير يعني قُلتان فأكثر فإنه يكون طهورا طيب إذا كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا لتغيره طريق واحد وهو الإضافة أن يضاف إليه كثير طيب لو تزال تغيره بنفسه ما يطهر لأنه لم يبلغ قلتين لا يطهر لأنه لم يبلغ قلتين فهمتم الآن ، نطالب : النجس ما هو قلنا ثلاثة أنواع ما تغير بنجاسة أو لاقاه وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله هذا النجس بماذا يكون تطهيره بأي طريق نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق أولا أن يضيف إليه طهورا كثيرا والثاني أن يزول تغيره بنفسه والثالث أن ينزح منه ماء شيء ولو كان يسيرا نفس ما هو المنزوح لا تنظر إليه أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص فهو له طريقان لتطهيره طريقان الطريق الأول أن يضاف إليه طهور كثير والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه وإذا كان أقل من قلتين فليس لتطهيره إلا طريق واحد وهو أن يضاف إليه ماء كثير مفهوم طيب استثنى المؤلف في مسألة الإضافة قال " غير تراب ونحوه " لو أضفنا إليه ترابا أضفنا إليه التراب ومع اختلاطه بالتراب ترسب التراب زالت الرائحة يطهر على المذهب لا ما يطهر مع أن التراب أحد الطهورين التراب أحد الطهورين لكن يقولون إن تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي فإن الإنسان عند التيمم لا يتطهر الطهارة الحسية ولكن يتطهر طهارة معنوية فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرا حسيا فإنه وإن زال به أثر النجاسة في الماء المتنجس لا يؤثر طيب نحو التراب مثل إيش لو أضفنا إليه إسمنت أو جص أو صابون أو غيره فإنه لا يطهر لأنه ما فيه شيء يطهر إلا بالماء ما فيه طهارة إلا بالماء هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ولكنّ الصحيح أنه إذا زال إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهورا وذلك لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول إذا زال هذا التغير طهُر وأي فرق بين أن يكون كثير وأن يكون يسيرا العلة واحدة متى زالت فإنه أصل النجاسة فإنه يكون طهورا مُطَهرا وهذا القول صحيح تجدونه أيسر فهما وأيسر عملا يحتاج إنه نروح نجيب مثلا كثير ونظيف ما يحتاج نقول متى زالت النجاسة ولم يوجد لا ريح ولا لون ولا طعم فإنه يطهر واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مائة قلة ولو كان عند الإنسان عنده إناء كبير فيه عسل مائع وسقطت فيه شعرة من فأرة وش يكون هذا يكون نجسا ما يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه ولو كان عنده حِبٌّ كبير من الدهن دهن مائع وسقطت فيه كما قلنا شعرة من فأرة ترى المرادف فأرة في الميتة إذا قلنا بنجاسة الشعر لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب في هذا الحِبّ الكبير ولم يتغير ولم يتأثر شعرة واحدة مثل شعر هدب العين يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا يجوز بيعه ولّا لا المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا دهن متنجس ما يجوز بيعه ما يجوز إلا الاستصباح بها في غير الماء والصحيح أن كل ... ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة فإن تغيرت نجست
السائل : حتى المائعات غير الماء .
4 - شرح قول المصنف :" فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين "
الشيخ : " ... نجاسة في ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين " إن شك في نجاسة ماء أو غيره غير الماء فهو يبني على اليقين كيف شك في طهارته أو غيره في نجاسة ماء أو طهارته كيف يشك في نجاسته أو طهارته في نجاسته إذا كان أصله طاهرا وفي طهارته إذا كان أصله نجسا شك في نجاسة الماء عنده ماء طاهر ما علم أنه تنجس ثم جاء فوجد فيه شيئا ولنفرض أنه وجد روث لا يدري أروثة بعير هي أم روثة حمار والماء متغير فيه خضرة من هذه الروثة ولكن مايدري الآن شك فيه نجاسته ولا طهارته في نجاسته لأنه كان يعرف أنه طاهر فجاء هذا الحدث فشك هل هو نجس أم طاهر فنقول ابن على اليقين ماهو اليقين الطهور وتطهر به ولا حرج كذلك إذا شك في نجاسة غيره غير الماء عنده ثوب فشك في نجاسته فما هو الأصل الطهارة حتى يعلم أنه نجس عنده جلد جلد شاة وشك هل هو جلد مذكاة أو جلد ميتة وش الغالب أنه جلد مذكاة ولا يمكن يكون جلد ميتة لكن على قول الراجح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المدبوغ ولو كان جلد ميتة يكون طاهرا طيب شك في أرض في الأرض الآن يبى يصلي قال والله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة ولا نجسة وش نقول الأصل الطهارة فتكون طاهرة ويصلي عليها كذلك لو شك في طهارة الماء كيف شك في طهارته عنده ماء نجس يعرف أنه نجس فلما عاد إليه قال والله ماأدري هل زال التغير أو ما زال شك ماذا نقول الأصل النجاسة الأصل بقاء نجاسته لأن الأصل النجاسة ولهذا قال بنى على اليقين اليقين هو الذي كان قبل الشك اليقين ما كان قبل الشك فهمت طيب إذا إذا شك في نجاسة الماء فهو طهور إذا شك في طهارة الماء المتنجس فهو نجس طيب ما هو الدليل وماهو التعليل الدليل على ذلك حديث عبدالله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ( شكي إليه رجل ) وكذلك عن أبي هريرة ( يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فقال لا ينطرح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا واضح طيب إذا هذا الماء الطهور شككنا هل أصيب بنجاسة أم لا فنقول لا نتجنبه حتى نتيقن أنه نجس وهذا الماء المتنجس شككنا هل زال تغيره بالنجاسة أم لا فنقول لا نستعمله حتى نتيقن أن النجاسة زالت هذا دليل أثري يعني دليل الاستدلال بالأثر كذلك عندنا دليل نظري استدلال بالنظر وهو أن الأصل بقاء الشيء هذا الأصل الأصل بقاء ماكان على ما كان حتى يتبين التغير تغير الشيء فهذا دليل نظري عقلي وبناء على ذلك إذا أصابك ماء الميزاب وأنت مار في السوق قلت والله ما أدري هل هذا من المراحيض أو من غسيل الثياب وهل هو من غسيل الثياب الصبيان نجسة أو من غسيل ثياب رجال طاهرة وش نقول الأصل الطهارة طيب أنا شفت كأن لونه متغير الأصل الطهارة ولو كان متغيرا قالوا ولا يجب عليه أن يشمه أو أن يتفقده ماهو واجب يمشي على ما كان عليه ويقول الأصل الطهارة وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل حتى لا نتكلف ونشق على أنفسنا ولهذا الصحابة لما قالوا ( يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ما ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا ) قالت عائشة رواية الحديث وكانوا حديثي عهد بكفر يعني توهم مؤمنين هنا يغلب على الظن أنهم لم يذكروا اسم الله ومع ذلك ما أمر الرسول بأن نسأل ولا أن نبحث إذا ما نسأل ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه مر هو وصاحب له بصاحب حوض فأصابهم منه فسأل صاحبه عنه صاحب الحوض قال هذا نجس أم لا فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا وفي رواية أن الذي أصابهم ماء ميزاب فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا .
من أصابه ماء فهل يحتاط ويغسل ثوبه منه.؟
السائل : ... ?
الشيخ : الاحتياط عدم العمل بهذا لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس وهذا كثيرا ما هو موجود الآن .
الشيخ : الاحتياط عدم العمل بهذا لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس وهذا كثيرا ما هو موجود الآن .
في الحديث لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة على الطريق وقال :( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) لماذا لم يبني على الأصل.؟
السائل : في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق وقال ( لولا أخشى أني من الصدفة لأكلته ) ؟
الشيخ : هذا في باب الأطعمة التحري أكثر وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله أعلم أن هناك قرينة تقوي أن هناك صدقة .
السائل : في طهارة ركعة يصلي ... ؟
الشيخ : إي ولو كان الأصل الطهارة .
السائل : أو لو رأى من البول ولكن ما ينجس أي بقعة من المكان .
الشيخ : يبي يجينا هذا .
الشيخ : هذا في باب الأطعمة التحري أكثر وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله أعلم أن هناك قرينة تقوي أن هناك صدقة .
السائل : في طهارة ركعة يصلي ... ؟
الشيخ : إي ولو كان الأصل الطهارة .
السائل : أو لو رأى من البول ولكن ما ينجس أي بقعة من المكان .
الشيخ : يبي يجينا هذا .
7 - في الحديث لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة على الطريق وقال :( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) لماذا لم يبني على الأصل.؟ أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر "
الشيخ : قال " وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما " اشتبه طهور يعني ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما لماذا لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا دليل قياسي نظري ويستدل عليه أيضا ربما يستدل عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل يا يعني الصيد فيقع في الماء قال ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) وقال ( إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله ) فأمر باجتنابه لأنه ما ندري هل هو من الحلال أو من الحرام هذان ماءان نجسان ما ندري أيهما الحلال لنا من الحرام فما الواجب الواجب اجتنابهما العلة قول العلماء ما وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فوجب اجتنابهما جميعا هذه مسألة الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال " ولم يتحر " يعني ما ينظر أيهما الطهور من النجس ما يتحرى على طول يتجنبهما ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن ما يتحرى هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني أنه يتحرى وهو قول الشافعي وهو الصواب أنه يتحرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مسألة الشك في الطلاق وش قال ( فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ) هذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات أما الدليل النظري فنقول من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن فهنا تعذر علينا اليقين أيهما النجس فنرجع إلى غلبة الظن ولهذا الصواب بلا شك هذا القول أنه يتحرى إذا غلب على ظنه أن هذا هو الطهور استعمله ولا شيء عليه ويجتنب الآخر طيب هذه مسألتين المسألة الثالثة .
شرح قول المصنف :" ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما "
الشيخ : قال " ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما " ختم المؤلف بقوله ولا ... .
اضيفت في - 2006-04-10