كتاب الطهارة-03b
تتمة شرح قول المصنف :" ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما "
الشيخ : ... وش تسوّى جاته الصلاة في جماعة ماذا أعمل تيمم تتيمم لأنك غير قادر على اسعتمال الماء الآن غير قادر ما تقدر الآن هذا مشتبه بنجس ما تقدر تستعمله فيشمله قوله تعالى (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) فإذا أتيمم ولكن هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما في هذا قولان لأهل العلم ولهذا المؤلف نفى هذا لأن فيها قولا ولا كان ما استعجل فيه قال " و لايشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما " ردا للقول الذي يقول إنه يشترط إراقتهما أو خلطهما وهو قول في المذهب قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق الماءين ليكون عادما للماء حقيقة واضح أو يخلطهما حتى يكون يتحقق النجاسة يكون نجسا واضح طيب وعلم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لوجب لوجب التطهير ولا أحتاج إلى تيمم لأن لو كان الإناءين كل واحد منهما قلتان فأكثر يمكن يمكن تطهير أحدهما بالآخر لأن إذا كان رقم واحد هو النجس أضفنا إليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهره إذا زال تغير وكذلك بالعكس فالآن أفادنا المؤلف رحمه الله ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا تشابه الطهور بنجس أولا الحكم الأول تحريم استعماله الحكم الثاني عدم التحري في أي من الطهور الحكم الثالث أنه يتيمم الحكم الرابع أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإن شئنا قلنا إنه هذا تابع للتيمم فلا يكون حكما مستقلا لكن هناك قول يقول لابد من خلطهما حتى يكونا نجسين أو إراقتهما حتى يكون عادما للماء حقيقة ولكن الصحيح أنه لا يشترط طيب ذكرنا أن الصواب التحري واستدللنا له بآيتين ونظر ولا لا طيب التحري إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور وأن هذا هو النجس واضح أن المحل الآن طاهر للتحري بسبب القرائن ولكن إذا لم يكن هناك قرائن فهل يمكن التحري التحري بناء على قرينة غير ممكن ... القرائن الإناءان سواء في اللون والنوع والماء سواء ما الآن ولا يتذكر شيء أبدا لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضا إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما فليأخذ به وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان ونظر في الأدلة ما وجد أدلة الليل مظلم ما فيه نجوم وش قالوا يصلي حيث ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها فقالوا إذا اطمئنت نفسه إلى أحد الماءين فليستعمله ولاشك أن هذا استعماله لأحد الماءين في هذا الحال أنه فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم .
أسئلة .
السائل : ما يجي التيمم ؟
الشيخ : لا ما ينفع لأن هذا نجس نجسة .
السائل : طيب يعني لما يجب عليه التيمم يكون تطهر بطهارة يعني طهور .
الشيخ : لا لأن احنا نحن ذكرنا في درس سابق إن الصحيح ما يمكن تجتمع الطهارتان وإن كان الفقهاء ذكروا إنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور لكن الصحيح عدم ذلك نعم .
السائل : ... طيب إذا ... صحيح .
الشيخ : لا قد أكون أنا ما أشم أو يكون رجل أعمى ما يرى أو فاقد الذوق أو يكون من راح نذوقه مثلا طحت بالنجس لأنه يجوز اختبار مثل هذا يذوقه لو كان يخشى أن يقع في النجس وإذا أحس إنه هذا هو النجس مجه .
السائل : إذا أمكن هل يجوز إحدى العلل التي ذكرت على هذا يكون طاهر ؟
الشيخ : يكون طهور يكون مافي اشتباه الآن ما فيه اشتباه .
السائل : ولا يستخير بمناسبة الاستخارة ؟
الشيخ : لا ما أظن .
السائل : يستخير ثم يتوضأ .
الشيخ : يستخير ثم يتوضأ أي الماء اللي يغلب على الظن لا مالها داعي .
السائل : الصورة اللي ورد نقلتها تصلي ... ؟
الشيخ : هذه إن شاء بتجينا في باب التيمم إن شاء الله تعالى يتحرى .
السائل : لكن نقل عنه من النقل زيادة حاشية فقال استعمال على رواي مسألة الصبح ... ؟
الشيخ : لا ما ينفع .
الشيخ : لا ما ينفع لأن هذا نجس نجسة .
السائل : طيب يعني لما يجب عليه التيمم يكون تطهر بطهارة يعني طهور .
الشيخ : لا لأن احنا نحن ذكرنا في درس سابق إن الصحيح ما يمكن تجتمع الطهارتان وإن كان الفقهاء ذكروا إنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور لكن الصحيح عدم ذلك نعم .
السائل : ... طيب إذا ... صحيح .
الشيخ : لا قد أكون أنا ما أشم أو يكون رجل أعمى ما يرى أو فاقد الذوق أو يكون من راح نذوقه مثلا طحت بالنجس لأنه يجوز اختبار مثل هذا يذوقه لو كان يخشى أن يقع في النجس وإذا أحس إنه هذا هو النجس مجه .
السائل : إذا أمكن هل يجوز إحدى العلل التي ذكرت على هذا يكون طاهر ؟
الشيخ : يكون طهور يكون مافي اشتباه الآن ما فيه اشتباه .
السائل : ولا يستخير بمناسبة الاستخارة ؟
الشيخ : لا ما أظن .
السائل : يستخير ثم يتوضأ .
الشيخ : يستخير ثم يتوضأ أي الماء اللي يغلب على الظن لا مالها داعي .
السائل : الصورة اللي ورد نقلتها تصلي ... ؟
الشيخ : هذه إن شاء بتجينا في باب التيمم إن شاء الله تعالى يتحرى .
السائل : لكن نقل عنه من النقل زيادة حاشية فقال استعمال على رواي مسألة الصبح ... ؟
الشيخ : لا ما ينفع .
شرح قول المصنف :" وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوء واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة "
الشيخ : نعم يقول " وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوء واحدا من هذا غَرفة ومن هذا غَرفة وصلى صلاة واحدة " اشتبه بطاهر هل ترد هذه على القول الصحيح .
السائل : لا .
الشيخ : ليش لأنه ما فيه طاهر ما فيه طاهر غير مطهر لكن على المذهب يمكن إن اشتبه بطاهر كيف يشتبه بطاهر شلون بيشتبه بطاهر الطاهر ما تغير ... أو ساقط فيه يصير متغير لكن نقول الطاهر أكثر من هذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يمكن هذا لا ، خلت به طهور غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يكون طاهرا غير مطهر فهذا رجل عنده ماءان أحدهما متيقن إنه أول ما قام من النوم غمس يده فيه لكن ما يدري هل هو رقم واحد أو رقم اثنين اشتبه الآن طهور بماذا بطاهر وش يسوّي هل نقول مثل الأول لا يتحرى نقول ما يتحرى نعم لا يتحرى لأنه مافي تحري طيب ماذا يصنع يتيمم لا لأن استعمال الطاهر هنا لا يضره بخلاف المسألة الأولى المسألة الأولى يضره ينجس ثيابه ينجس بدنه لكن هذا ما يضره إذا كيف يصنع يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوؤين من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا من هذا غرفة من هذا غرفة وجوبا وعلى هذا فيمكن أن يلغز في هذه المسألة ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء التكرار لا يجوز مرة واحدة الوضوء مرة واحدة لكن هذا يجب أن يتوضأ مرتين غرفتين يأخذ من هذا غرفة يغسل يديه كفيه ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل كفيه ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه ومن هذا غرفة يغسل وجهه ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى وهكذا حتى يكمل لازم ومسح الرأس يأخذ من هذا يقول يده من هذا ويقول يده من هذا لابد واضح طيب لماذا لأن بعض العلماء يقول أقول لماذا لأجل إذا أتم وضوءه فقد تقين أنه توضأ بطهور إذا خلص وغسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيحا طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا نقول لا يمكن ليش لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور وحينئذ يختل الترتيب بين الأعضاء يمكن مثل إذا غسلت من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور أو الطاهر فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا شاكا فيه تجي للثاني تقول أبى أتوضأ منه وضوءا كاملا توضيت الآن أنت شاك ولا ما شكيت شاك فأديت الوضوء وأنت شاك فيه هذه من جهة من جهة أخرى ربما يكون هذا الطهور غسلت به وجهك ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك أو وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس فيحصل بذلك إخلال بالترتيب طيب فصار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمرين أو لعدم الصحة وجهان الوجه الأول أن كل وضوء أديته فأنت شاك فيه ما أديت وضوءا عادلا به الثاني أنا إذا قدرنا توضأت وضوءا كاملا ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول اللي توضأت منه هو الطهور يعني ثم توضأت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك ربما تجزم في الأول أو يغلب على ظنك إنه هذا هو الطهور عند غسل الوجه وفي الثاني يغلب على ظنك إنه هذا هو الطهور عند غسل الوجه أو عند غسل اليد وكذلك بالعكس سيحصل اختلاف في الترتيب بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء سيختلف ترتيبه واضح .
السائل : ما هو واضح وضح يا شيخنا .
الشيخ : الآن توضأت من هذا وضوءا كاملا كان وانتهيت ثم أردت أن أتوضأ من الثاني وضوءا كاملا كل عضو من أعضائي أنا أقدر أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو الطاهر كل عضو من الأعضاء أليس كذلك فأنا إذا قدّرنا إن الأول هو الطهور يمكن يكون مشينا على الترتيب إذا قدرنا أن الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولّا لا ما مشينا على الترتيب لأن اختلف إذ أني مثلا غسلت يدي في الأول على أن ذاك هو الطهور والآن غسلت وجهي على أن هذا هو الطهور لأن كل عضو أغسله فأنا أقدّر إن هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر .
السائل : وإن اتفقا يا شيخ .
الشيخ : ما يمكن تتفق وأنا شاك فيها .
السائل : حكم الناسي إذا ؟
الشيخ : الواقع غير ما أعتقد فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم أنك تؤدي طهارة شاكا فيها ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين تقول لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكا فيه ما عندك يقين فلهذا يقول يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوؤين أيضا يصلي صلاة واحدة وقال بعض العلماء يتوضأ وضوؤين ويصلي صلاتين يتوضأ بهذا وضوءا ثم يصلي ثم يتوضأ بالثاني وضوءا ثم يصلي لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة ولكن على القول الراجح الصحيح هذا غير وارد أصلا لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهرا غير مطهر بل كله إما طهور وإما نجس .
السائل : لا .
الشيخ : ليش لأنه ما فيه طاهر ما فيه طاهر غير مطهر لكن على المذهب يمكن إن اشتبه بطاهر كيف يشتبه بطاهر شلون بيشتبه بطاهر الطاهر ما تغير ... أو ساقط فيه يصير متغير لكن نقول الطاهر أكثر من هذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يمكن هذا لا ، خلت به طهور غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يكون طاهرا غير مطهر فهذا رجل عنده ماءان أحدهما متيقن إنه أول ما قام من النوم غمس يده فيه لكن ما يدري هل هو رقم واحد أو رقم اثنين اشتبه الآن طهور بماذا بطاهر وش يسوّي هل نقول مثل الأول لا يتحرى نقول ما يتحرى نعم لا يتحرى لأنه مافي تحري طيب ماذا يصنع يتيمم لا لأن استعمال الطاهر هنا لا يضره بخلاف المسألة الأولى المسألة الأولى يضره ينجس ثيابه ينجس بدنه لكن هذا ما يضره إذا كيف يصنع يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوؤين من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا من هذا غرفة من هذا غرفة وجوبا وعلى هذا فيمكن أن يلغز في هذه المسألة ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء التكرار لا يجوز مرة واحدة الوضوء مرة واحدة لكن هذا يجب أن يتوضأ مرتين غرفتين يأخذ من هذا غرفة يغسل يديه كفيه ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل كفيه ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه ومن هذا غرفة يغسل وجهه ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى وهكذا حتى يكمل لازم ومسح الرأس يأخذ من هذا يقول يده من هذا ويقول يده من هذا لابد واضح طيب لماذا لأن بعض العلماء يقول أقول لماذا لأجل إذا أتم وضوءه فقد تقين أنه توضأ بطهور إذا خلص وغسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيحا طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا نقول لا يمكن ليش لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور وحينئذ يختل الترتيب بين الأعضاء يمكن مثل إذا غسلت من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور أو الطاهر فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا شاكا فيه تجي للثاني تقول أبى أتوضأ منه وضوءا كاملا توضيت الآن أنت شاك ولا ما شكيت شاك فأديت الوضوء وأنت شاك فيه هذه من جهة من جهة أخرى ربما يكون هذا الطهور غسلت به وجهك ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك أو وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس فيحصل بذلك إخلال بالترتيب طيب فصار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمرين أو لعدم الصحة وجهان الوجه الأول أن كل وضوء أديته فأنت شاك فيه ما أديت وضوءا عادلا به الثاني أنا إذا قدرنا توضأت وضوءا كاملا ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول اللي توضأت منه هو الطهور يعني ثم توضأت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك ربما تجزم في الأول أو يغلب على ظنك إنه هذا هو الطهور عند غسل الوجه وفي الثاني يغلب على ظنك إنه هذا هو الطهور عند غسل الوجه أو عند غسل اليد وكذلك بالعكس سيحصل اختلاف في الترتيب بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء سيختلف ترتيبه واضح .
السائل : ما هو واضح وضح يا شيخنا .
الشيخ : الآن توضأت من هذا وضوءا كاملا كان وانتهيت ثم أردت أن أتوضأ من الثاني وضوءا كاملا كل عضو من أعضائي أنا أقدر أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو الطاهر كل عضو من الأعضاء أليس كذلك فأنا إذا قدّرنا إن الأول هو الطهور يمكن يكون مشينا على الترتيب إذا قدرنا أن الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولّا لا ما مشينا على الترتيب لأن اختلف إذ أني مثلا غسلت يدي في الأول على أن ذاك هو الطهور والآن غسلت وجهي على أن هذا هو الطهور لأن كل عضو أغسله فأنا أقدّر إن هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر .
السائل : وإن اتفقا يا شيخ .
الشيخ : ما يمكن تتفق وأنا شاك فيها .
السائل : حكم الناسي إذا ؟
الشيخ : الواقع غير ما أعتقد فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم أنك تؤدي طهارة شاكا فيها ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين تقول لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكا فيه ما عندك يقين فلهذا يقول يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوؤين أيضا يصلي صلاة واحدة وقال بعض العلماء يتوضأ وضوؤين ويصلي صلاتين يتوضأ بهذا وضوءا ثم يصلي ثم يتوضأ بالثاني وضوءا ثم يصلي لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة ولكن على القول الراجح الصحيح هذا غير وارد أصلا لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهرا غير مطهر بل كله إما طهور وإما نجس .
3 - شرح قول المصنف :" وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوء واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة " أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة "
الشيخ : " ... ثيابا طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة " إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة هذه لها هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس في باب السترة باب شروط الصلاة ولها تعلق هنا ، هنا تعلقها هنا من باب الاستطراد لأنه معلوم أن الثياب مالها دخل في الماء أليس كذلك هذه تذكر في باب ستر العورة من شروط الصلاة لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد فنقول إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة مثلا رجل له ثوبان أحدهما قد تيقن أنه تنجس والثاني طاهر ثم جاء بيلبسهن شك أيهما الطاهر من النجس فماذا يصنع والآن ما معه ثوب ما فيه شك يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح ماذا يصنع يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهي الموضوع لكن هذا ما عنده إلا هذين الثوبين ولابد يصلي بإحداهم وشك فماذا يصنع نقول تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة ليش لأنك كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس فلا تصح صلاتك إذ أن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر فلا يمكن أن تخرج بيقين أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا صليت بعدد النجس وزدت صلاة طيب عند ست ثياب نجسة وواحد طاهر كم يصلي سبع صلوات بعدد النجس والنجس ست ويزيد صلاة لأجل أن يتيقن أنه صلى بثوب طاهر هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي التي صحت ولا ما صحت أليس كذلك كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين حتى السابعة ما يظن هي التي صحت دون الأولى لكن إذا اجتمع الجميع تيقن أنه صلى صلاة صحيحة طيب لو زاد عدد النجس لو كان عنده ثلاثين ثوب نجس وواحد طاهر يصلي كل وقت واحد وثلاثين صلاة وعلى كل حال هذه فرضا ولا بدل من ذلك يروح يشتري ثوب جديد وينتهي أو يغسل واحد وينتهي لكن هذه المسألة فرضا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة هذا ما مشى عليه المؤلف ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى الصحيح أنه يتحرى وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى والله تعالى لا يكلف نفسها إلا وسعها ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدا فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلى بالثوب النجس نقول بلى لكن هذا منتهى قدرته ثم إن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تجوز أما المذهب يرون أن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد فلو فرضنا على المذهب وهذه مسألة استطرادية مثل ما استطردنا هنا في أصل المسألة لو أن إنسانا ما عنده إلا ثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما يطهره به وبقي في البر شهرا كاملا يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد إذا طهره وجوبا يعيد ما صلى به عرفتم يصلي ويعيد يصلي ليش لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها ويعيد لأنه صلى في ثوب نجس وصلاته باطلة لا شك أن هذا القول ضعيف وأن القول الراجح أنه يصلي ولا يعيد وهم قد قالوا رحمهم الله أنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة هذا أيضا للضرورة ماذا يصنع طيب المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة .
السائل : يكون كل صلاة يا شيخ يلبس ثوب ولا كيف ؟
الشيخ : كل صلاة يلبس سبع أثواب إذا كانوا ستة عنده ستة أثواب نجسة والسابع طاهر واشتبه عليه نقول صل بكل ثوب صلاة كل ثوب بصلاة فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة ثم الثاني في رقم اثنين ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السبعة .
السائل : يكون كل صلاة يا شيخ يلبس ثوب ولا كيف ؟
الشيخ : كل صلاة يلبس سبع أثواب إذا كانوا ستة عنده ستة أثواب نجسة والسابع طاهر واشتبه عليه نقول صل بكل ثوب صلاة كل ثوب بصلاة فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة ثم الثاني في رقم اثنين ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السبعة .
4 - شرح قول المصنف :" وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة " أستمع حفظ
قلنا أنه إذا ترددت النية في الصلاة بطلت فهنا صلى في كل ثوب بنية غير جازمة وما الفرق بينها وبين حالة ما إذا اشتبه طهور بطاهر قلنا لا يتوضأ مرتين.؟
السائل : هم يقولون شيخ إذا ترددت الصلاة بطلت فهنا صلى في كل ثوب بنية غير جائزة ؟
الشيخ : هم يقولون لكن بمجموع الأمر بمجموع الصلوات هذه تيقنا أن صلى صلاة طاهرة .
السائل : وما الفرق بينها وبين لو شرع طهورا بطاهر قلنا لا يتوضأ وضوؤين ؟
الشيخ : هم قالوا لأنه يمكن الجمع بينهما هناك في مسألة طهور والطاهر يمكن الجمع فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لكن ذي ما يمكن وش يسوّي ما نقدر نقول إلبس ثوبين جديد نفس الشيء كلهن نجسات .
الشيخ : هم يقولون لكن بمجموع الأمر بمجموع الصلوات هذه تيقنا أن صلى صلاة طاهرة .
السائل : وما الفرق بينها وبين لو شرع طهورا بطاهر قلنا لا يتوضأ وضوؤين ؟
الشيخ : هم قالوا لأنه يمكن الجمع بينهما هناك في مسألة طهور والطاهر يمكن الجمع فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لكن ذي ما يمكن وش يسوّي ما نقدر نقول إلبس ثوبين جديد نفس الشيء كلهن نجسات .
5 - قلنا أنه إذا ترددت النية في الصلاة بطلت فهنا صلى في كل ثوب بنية غير جازمة وما الفرق بينها وبين حالة ما إذا اشتبه طهور بطاهر قلنا لا يتوضأ مرتين.؟ أستمع حفظ
أسئلة.
السائل : إذا خفي النجسة شيخ أن عين النجسة إذا ... ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : الماء النجس بأول ... ثم الثانية والثالثة ؟
الشيخ : نعم الفرق بينهما أن الماء إذا استعلمه وهو نجس تنجس هو وثيابه فزاده شرا أما هذا ما يضر لو إذا تنجس عاد يحتاج إنه يغسل اللي تنجس بهذا الماء النجس .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الماء النجس بأول ... ثم الثانية والثالثة ؟
الشيخ : نعم الفرق بينهما أن الماء إذا استعلمه وهو نجس تنجس هو وثيابه فزاده شرا أما هذا ما يضر لو إذا تنجس عاد يحتاج إنه يغسل اللي تنجس بهذا الماء النجس .
مسألة اشتباه ثياب مباحة بمحرمة فكيف يصلي.؟
الشيخ : طيب إذا اشتبه ثياب مباحة بمحرمة هذه المسألة لها صورتان الصورة الأولى أن تكون محرمة لحق الله والصورة الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي المحرمة لحق الله مثل الحرير اشتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي يمكن هذا ولا لا ممكن ما يدري أيهما عنده عشرة أثواب حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي كلها معلقة بالعلاقية طيب الآن ما أدري أيهم اللي بصليبهم ما بين الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي ماذا نقوله .
السائل : بكل صلاة ثوب .
الشيخ : لا كم عند إحدى عشر صلاة يعني عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي نقول صل عشر صلوات وكلها إلى الآن ما صحت صلاتك صلي إحدى عشر صلاة بعد ذلك نتيقن أنك صليت بثوب حلال في ثوب حلال عرفتم هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأتي إن شاء الله بيانها في باب ستر العورة المهم المذهب أنه اشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة صلى بعدد المحرمة في كل ثوب صلاة ويزيد ويزيد صلاة واحدة طيب ذكرنا المسألة لها صورتان طيب محرمة لحق الله مثل الحرير محرمة لحق الآدمي المحرم لحق الآدمي كالمعصوب إنسان عنده ثوب معصوب وعنده ثوب ملك له واشتبه عليه المعصوب بالملك فماذا يصنع يصلي بعدد المعصوب ويزيد صلاة لكن هنا مشكلة كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو ملك غيره فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذنه انتبهوا لهذا المحرم لحق الله واضح يصلي فيه وما فيه إشكال يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة لكن إذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المعصوبة صلي بها وزد صلاة وش بيرد علينا يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه وهذا محرم هذا محرم تعارض عندنا الآن واجب وش بعد ومحرم واجب وهو أنه يجب أن يصلي بكل ثوب ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره فماذا نصنع الجواب على ذلك إنه قال استعمال مال الغير هنا لضرورة كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع ضر واحد مثلا عند بطانية لغير ومات من البرد يحتاج إلى البطانية يتغطى فيها نقول اصبر لين تدور راعيه ويأكلك البرد ولا تغط فيها نقول هنا استعمال مال الغير للضرورة وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه فحينئذ ضاع حق الغير ولا ما ضاع ما ضاع ما دام بيي يضمن له منافعه ويضمن له نقصه ما ضاع وأنا اضطررت إلى استعماله لأنه واجب علي أن أصلي بعدد المحرم صلاة زال الإشكال الآن ولا لا زال الإشكال لأن إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له وهذا مضطر ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانا فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة أظن إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية وعليك ضمان ما نقص وعليك أجرة منفعته هذا هو تحليل المسألة على المذهب والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذه كلافة شديدة افرض أن الثياب ثلاثين نقول كل ظهر تصلي ثلاثين صلاة ظهر وكل عصر ثلاثين واحد وثلاثين وكل مغرب واحد وثلاثين وكل عشاء واحد وثلاثين طيب نشوف الآن واحد وثلاثين في خمسة خمسة وخمسين أكثر من فروض الصلاة أول ما فرضت هذا مشقة .
السائل : يمكن يترك الصلاة .
الشيخ : المهم الصواب إنه هذه المسألة والحمدلله الأمر فيها واضح وهو أنه يتحرى هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة .
السائل : خسمة في واحد وثلاثين يا شيخ أكثر من مئة وخمسة وخمسين ثلاثة أضعاف الصلاة .
الشيخ : خمسة إيه نعم إحدى عشر في خمسة بمئة وخسمة وخمسين إيه نعم ما شاء الله هذه كثرها ثلاث مرات وزيادة .
السائل : بدون قرائن .
الشيخ : لو فرض إنه ما عنده قرائن ولا يمكن التحري أن التحري لا يمكن لعدم وجود القرينة فيصلي فيما شاء لأنه في هذه الحال مضطر إلى أن يصلي بالثوب النجس والصواب أنه إذا كان مضطرا للصلاة في الثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين الأصل الأول الضرورة والأصل الثاني أن في المسألة نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم سواء لحق الله أو لحق الآدمي والمسألة فيها خلاف وسيأتي إن شاء الله التحقيق فيها .
السائل : ما يعتبر فاقد الثوب حسا كما فقد الماء حسا ؟
الشيخ : لا ما فقده حسا شرعا يمكن .
السائل : نعم شرعا .
الشيخ : أما حسا لا ما فقد ما يعتبر لأنه هذا مو بفقد لأنه يمكن يصلي فيه أما نسبة النجس الماء نخلط الماء واضح أنه لو أنه تطهر بالنجس ما زاده إلا تلويثا نعم .
السائل : بكل صلاة ثوب .
الشيخ : لا كم عند إحدى عشر صلاة يعني عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي نقول صل عشر صلوات وكلها إلى الآن ما صحت صلاتك صلي إحدى عشر صلاة بعد ذلك نتيقن أنك صليت بثوب حلال في ثوب حلال عرفتم هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأتي إن شاء الله بيانها في باب ستر العورة المهم المذهب أنه اشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة صلى بعدد المحرمة في كل ثوب صلاة ويزيد ويزيد صلاة واحدة طيب ذكرنا المسألة لها صورتان طيب محرمة لحق الله مثل الحرير محرمة لحق الآدمي المحرم لحق الآدمي كالمعصوب إنسان عنده ثوب معصوب وعنده ثوب ملك له واشتبه عليه المعصوب بالملك فماذا يصنع يصلي بعدد المعصوب ويزيد صلاة لكن هنا مشكلة كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو ملك غيره فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذنه انتبهوا لهذا المحرم لحق الله واضح يصلي فيه وما فيه إشكال يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة لكن إذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المعصوبة صلي بها وزد صلاة وش بيرد علينا يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه وهذا محرم هذا محرم تعارض عندنا الآن واجب وش بعد ومحرم واجب وهو أنه يجب أن يصلي بكل ثوب ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره فماذا نصنع الجواب على ذلك إنه قال استعمال مال الغير هنا لضرورة كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع ضر واحد مثلا عند بطانية لغير ومات من البرد يحتاج إلى البطانية يتغطى فيها نقول اصبر لين تدور راعيه ويأكلك البرد ولا تغط فيها نقول هنا استعمال مال الغير للضرورة وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه فحينئذ ضاع حق الغير ولا ما ضاع ما ضاع ما دام بيي يضمن له منافعه ويضمن له نقصه ما ضاع وأنا اضطررت إلى استعماله لأنه واجب علي أن أصلي بعدد المحرم صلاة زال الإشكال الآن ولا لا زال الإشكال لأن إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له وهذا مضطر ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانا فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة أظن إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية وعليك ضمان ما نقص وعليك أجرة منفعته هذا هو تحليل المسألة على المذهب والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذه كلافة شديدة افرض أن الثياب ثلاثين نقول كل ظهر تصلي ثلاثين صلاة ظهر وكل عصر ثلاثين واحد وثلاثين وكل مغرب واحد وثلاثين وكل عشاء واحد وثلاثين طيب نشوف الآن واحد وثلاثين في خمسة خمسة وخمسين أكثر من فروض الصلاة أول ما فرضت هذا مشقة .
السائل : يمكن يترك الصلاة .
الشيخ : المهم الصواب إنه هذه المسألة والحمدلله الأمر فيها واضح وهو أنه يتحرى هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة .
السائل : خسمة في واحد وثلاثين يا شيخ أكثر من مئة وخمسة وخمسين ثلاثة أضعاف الصلاة .
الشيخ : خمسة إيه نعم إحدى عشر في خمسة بمئة وخسمة وخمسين إيه نعم ما شاء الله هذه كثرها ثلاث مرات وزيادة .
السائل : بدون قرائن .
الشيخ : لو فرض إنه ما عنده قرائن ولا يمكن التحري أن التحري لا يمكن لعدم وجود القرينة فيصلي فيما شاء لأنه في هذه الحال مضطر إلى أن يصلي بالثوب النجس والصواب أنه إذا كان مضطرا للصلاة في الثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين الأصل الأول الضرورة والأصل الثاني أن في المسألة نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم سواء لحق الله أو لحق الآدمي والمسألة فيها خلاف وسيأتي إن شاء الله التحقيق فيها .
السائل : ما يعتبر فاقد الثوب حسا كما فقد الماء حسا ؟
الشيخ : لا ما فقده حسا شرعا يمكن .
السائل : نعم شرعا .
الشيخ : أما حسا لا ما فقد ما يعتبر لأنه هذا مو بفقد لأنه يمكن يصلي فيه أما نسبة النجس الماء نخلط الماء واضح أنه لو أنه تطهر بالنجس ما زاده إلا تلويثا نعم .
شرح قول المصنف :" باب الآنية "
الشيخ : " باب الآنية الباب " هو ما يدخل منه إلى الشيء والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز لكن البر شيء والشعير شيء آخر كتاب الطهارة يشمل كل جنس يسقط عليه أنه طهارة أو يتعلق بها لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء إما بشروط أو بتفصيلات وأحيانا يفصّلون الباب بطول مسائله لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا الآنية جمع إناء وهو الوعاء وعاء الشيء أي إناء الشيء يعني الإناء هو الوعاء وذكر المؤلف هنا وإن كان لها صلة في باب الأطعمة لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأواني فباب الآنية له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سيّال لا يمكن حفظه إلا بالإناء فلهذا أعقبوه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى لكن إذا قُدّم في المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم الآنية الأصل فيها الحل لأنها داخلة في عموم قوله تعالى (( هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا )) ومنه الآنية لأن الآنية من الأرض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة وإلا فالأصل الأصل فيها الحل والدليل ما ذكرت (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وما سكت عنه فهو عفو ) وقال عليه الصلاة والسلام ( إن الله تعالى فرض الفرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) إذا فالأصل فيما سكت الله عنه الحل إلا في العبادات في العبادات الأصل التحريم لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على إيش على الشرع (( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )) دل هذا على أن ما يدين به العبد ربه لابد أن يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) لكن في هذا الباب نعم إن الأصل في الأواني الحل بدلالة الكتاب والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أم حرام فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل لأن الأصل عندنا ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة يباح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان (( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات )) الجوابي ما هي الجابية البرك الجفنة مثل الصحفة وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية ولكثرة ما يطرح فيها لا تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الكبير والصغير لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره لماذا للإسراف (( إن الله لا يحب المسرفين )) .
شرح قول المصنف :" كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله "
الشيخ : قال المؤلف " كل إناء طاهر " إحترازا من الإناء النجس فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قذر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لاحرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين فتح مكة ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ) فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله " ولو ثمينا " لو هذه إشارة خلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل إيش كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك فإنه مباح اتخاذه واستعماله وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره لغيره وهو كونه إسرافا و داعيا إلى الخيلاء والفخر فيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه ثمين وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدأ أين المبتدأ كلّ والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى ولكن على كل الحال المعنى واضح قال " يباح اتخاذه واستعماله " هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال نعم اتخاذه إنه يقتنى فقط إما للزينة وإما لاستعماله في حال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك هذا الاتخاذ وأما الاستعمال فهو التلبث بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فإذا اتخاذ الأواني جائز طيب لو زادت على قدر الحاجة الجواب نعم ولو زادت على قدر الحاجة يعني لو فرض إنسان عند إبريق شاهي يكفيه ويبغى يشتري إبريقا آخر يجوز يجوز يجوز اتخاذه وإن كان ماهو مستعمل الآن لكن اتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه ربما أحد يستعيره مني ربما أن اللي عندي يخرب ربما إنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز قال المؤلف " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما " من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك أن ما سوى هالصورة فهو داخل في الحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية وعللوا ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) إسناده صحيح يقول " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها "آنية الذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر " رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب " اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب وقوله إلا آنية ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها قال " ومضببا بهما " مضببا بهما وش معنى مضبب ما معنى التضبيب ؟
السائل : الترصيع .
السائل : مرصع مطلي .
الشيخ : لا لا يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحيم لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة نعم شرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني نعم إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذًا أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام ماهو الدليل لأننا نحن قلنا قاعدة قبل قليل الأصل الحل إلا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وكذلك حديث أم سلمة ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) وهذا دليل على أن النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب .
السائل : الترصيع .
السائل : مرصع مطلي .
الشيخ : لا لا يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحيم لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة نعم شرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني نعم إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذًا أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام ماهو الدليل لأننا نحن قلنا قاعدة قبل قليل الأصل الحل إلا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وكذلك حديث أم سلمة ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) وهذا دليل على أن النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب .
اضيفت في - 2006-04-10