كتاب الطهارة-04b
شرح قول المصنف :" وثيابهم إن جهل حالها ".
الشيخ : ... أي تباح ثيابهم وش معنى ثيابهم يعني ما صنعوه أو ما لبسوه أو الأمران الأمران ثيابهم التي صنعوها تحل والتي صبغوها تحل ما نقول لعلهم صبغوها بصبغ نجس أو نسجوها بمنساج نجس لا الأصل الحل وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يحل لنا لبسه ولكن من عرف منه بعدم التوقي من نجاسات فإن الأولى التنزه عن ثيبابه بناء على ما يقتضيه من أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مثل من الذين لا يهتمون بالنجاسات مثل النصارى يقول أهل العلم إن النصارى لا يهتمون بالنجاسات يتلوث ثوبه بالنجاسة بالبول والمرأة بالحيض ما يهمه عكس اليهود ، اليهود يقولون إنهم إذا تنجس الثوب عندهم قطعوه قرضوه بالمقراض ولا يمكن أن يغسلوه فجاءت الشريعة هذه والحمدلله بين هؤلاء وهؤلاء وسطا لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي تلوث به وإنما يغسل حتى يزول هذا الخبث وإن جهل حالها طيب إن جهل حالها وإن علم .
السائل : ... .
الشيخ : إن علم يا إخواننا إن علم فلا يخلو إما أن تعلن طهارتها أو تعلم نجاستها إن علمت نجاستها فإنها ما تستعمل وإن علمت طهارتها فلا إشكال فيها الإشكال فيما إذا جهلت الحال هل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وأنها حرام أو أن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة الجواب الأخير ولهذا كلمة إن جهل حالها لها مفهومان المفهوم الأول علمت طهارتها والمفهوم الثاني علمت نجاستها إن علمت نجاستها فإنها تجتنب حتى تغسل وإن علمت طهارتها فالأمر فيها واضح .
السائل : طيب هذا قصد الثياب المستعملة عندهم ولا حتى لو كانت صنعت .
الشيخ : حتى المصنوعة والملبوسة كلها .
السائل : ... .
الشيخ : إن علم يا إخواننا إن علم فلا يخلو إما أن تعلن طهارتها أو تعلم نجاستها إن علمت نجاستها فإنها ما تستعمل وإن علمت طهارتها فلا إشكال فيها الإشكال فيما إذا جهلت الحال هل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وأنها حرام أو أن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة الجواب الأخير ولهذا كلمة إن جهل حالها لها مفهومان المفهوم الأول علمت طهارتها والمفهوم الثاني علمت نجاستها إن علمت نجاستها فإنها تجتنب حتى تغسل وإن علمت طهارتها فالأمر فيها واضح .
السائل : طيب هذا قصد الثياب المستعملة عندهم ولا حتى لو كانت صنعت .
الشيخ : حتى المصنوعة والملبوسة كلها .
شرح قول المصنف :" ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " ولا يطهر جلد ميتة بدباغ " لا يطهر جلد ميتة بدباغ الدبغ معروف وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء ومنها القرض القرض شيء أشبه ماله والله أعلم اللي يسمونه عندنا الكرمة ما أدري وش تسموها أنتم على كل حال هذا الدبغ يعني عبارة عن تنظيف الجلد وإزالة ما يكون فيه من الخبث فإذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ وهنا نسأل أولا هل جلد الميتة نجس نعم الجواب فيه تفصيل إن كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهر وإن كانت الميتة نجسة فجلدها نجس أوله هل هناك ميتة طاهرة مثل السمك الجراد الظاهر عاده ماله جلد ها لا بأس ميتته طاهرة السمك ميتته طاهرة لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة )) قال ابن عباس " صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا " هذا لا إشكال فيه جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيها إشكال أما الذي ينجس بالموت فإن جلده ينجس به ينجس بالموت لأنه داخل في عموم الميتة أليس كذلك فيكون داخلا في قوله تعالى (( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) ولا يلزم من التحريم النجاسة القاعدة هذه صحيحة لا يلزم من التحريم النجاسة ولهذا السّم حرام وليس بنجس ... والتتن حرام وليس بنجس والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح فلا يلزم من التحريم النجاسة لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علل لما قال (( لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) فإنه رجس هذا واضح أن نجس فإذا الميتة نجسة وجلدها نجس ولكن هل إذا دبغناه يطهر أولا اختلف في ذلك أهل العلم فقال بعض العلماء إنه لا يطهر وهو كما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباغ لماذا قالوا لأن الميتة نجسة العين ونجس العين لا يمكن أن يطهر أوله لو تجيب مثلا كلب وتغسله بالصابون والماء الحار سبع مرات يطهر ما يطهر نجس العين لا يطهر أليس كذلك الروثة روثة الحمار لو تغسله بماء البحار تطهر لا فيقولون إن الجلد إنه عين نجسة والعين النجسة لا يمكن أن تطهر وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا أنه لا يطهر لأن نجاسته عينية وأما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت هذا واضح أنه يطهر لكن أما الجلد فلا إذا فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يطهر بالدباغ طيب هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة وطبخها وحط فيها قرض وكل ما ينظف الآن طهرت وش تقولون ما تطهر ما تطهر إذا الجلد مثله ما يطهر ولكن هذا القياس في مقابلة النص نعم هذا القياس في مقابلة النص ما هو النص النص حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها ( فقال هلا أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض ) وهذا صريح يطهرها الماء والقرض وهي ميتة يجرونها يبي يرجعونها برة فقال خذوا جلدها فقالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض بعد هذا نقف ولّا لا نقف لكن قالوا هذا الحديث منسوخ لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم قال ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب ) فقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت واضح طيب الجواب على ذلك على هذا الحديث أولا الحديث ضعيف ولا يمكن أن يقابل الحديث الذي في مسلم ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ ليس بناسخ لأنه ما ندري هل شاة ميمونة قبل أن يموت بشهر ربما قبل أن يموت بأيام ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ إذا ما يتحقق النسخ فيه ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة لأن قوله لا تنتفعوا بإيهاب ولا عصب يحمل على الإيهاب قبل الدبغ يحمل عليه قبل الدبغ وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة وبهذا تبين أن ادّعاء النسخ لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة ضعف الحديث وعدم العلم بالتاريخ وإمكان حمله على ما لم يدبغ فيبقى حديث ميمونة محكما لا نسخ فيه ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس والنظر كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت ولو دبغ الجلد طهر وكلها أجزاء ميتة ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين صح إذا كيف نتخلص من هذا القياس الجواب على هذا من وجهين الوجه الأول أنه متى ثبت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه لأن إحاطتك بحكمة الله ممكنة غير ممكنة فمتى وجدت حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة ولكنّ الحكمين متغايران فاعلم أن هناك سببا اقتضى اختلافها في الحكم ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب فما موقفك حينئذ التسليم موقفك التسيلم ثانيا أن نقول إنه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد لأن الجلد كالوعاء حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلوله في الجلد نفسه أشد لأن الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء وما كان داخله فإنه ليس مثله فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسة ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمين الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ واضح ولا بالتنظيف وماكان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر والجلد بينهما فلهذا أعطي حكما بينهما وبهذا نعرف سمو الشريعة وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين وأن كون الجلد يطهر بالدباغ من الحكمة العظيمة وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة أيضا لأنه ليس كالشعر والوبر والريش وليس كاللحم والشحم والأمعاء ونحو ذلك والله أعلم .
والثاني أن يتحقق فإن كان هناك ضرورة لكن تنتفع بغيره نعم فلا ضرورة ما يجوز وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز وبهذا نعرف أن التدواي بالمحرم حرام وإن كان بعض العامة يقولون التدواي بالمحرم حلال لأن الضرورات تبيح المحظورات التدواي بالمحرم حرام السبب لأنه قد يشفى بدونه وكثير من الناس شفي بدون أن يعالج يشرف على الموت ثم يشفيه الله هذه واحدة ثانيا أنه لو فرض أنه اضطر هل تندفع الضرورة به قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء بعض الناس يقولون إن الكحة دواها شرب لبن الحمير ويقولون في القاعدة المعروفة " الدواء الشّهَاقة لبن النّهاقة " .
السائل : هذا من فقه العوام .
الشيخ : هذا من فقه العوام نقول هذا غير صحيح لأن الله قد يشفيه بدون هذا ثم هناك أدوية ثانية يشفى بها والثاني لأنه قد يشرب لبن النّهاقة كما يقولون ومع ذلك لا يشفى وليتهم قالوا دواء الشهاقة لبن الناقة كان طيب لكن الله يعافينا زين إذا استفدنا قاعدتين القاعدة الأولى أن الحاجة تبيح المكروه والثاني أن الضرورة تبيح المحرم طيب .
والثاني أن يتحقق فإن كان هناك ضرورة لكن تنتفع بغيره نعم فلا ضرورة ما يجوز وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز وبهذا نعرف أن التدواي بالمحرم حرام وإن كان بعض العامة يقولون التدواي بالمحرم حلال لأن الضرورات تبيح المحظورات التدواي بالمحرم حرام السبب لأنه قد يشفى بدونه وكثير من الناس شفي بدون أن يعالج يشرف على الموت ثم يشفيه الله هذه واحدة ثانيا أنه لو فرض أنه اضطر هل تندفع الضرورة به قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء بعض الناس يقولون إن الكحة دواها شرب لبن الحمير ويقولون في القاعدة المعروفة " الدواء الشّهَاقة لبن النّهاقة " .
السائل : هذا من فقه العوام .
الشيخ : هذا من فقه العوام نقول هذا غير صحيح لأن الله قد يشفيه بدون هذا ثم هناك أدوية ثانية يشفى بها والثاني لأنه قد يشرب لبن النّهاقة كما يقولون ومع ذلك لا يشفى وليتهم قالوا دواء الشهاقة لبن الناقة كان طيب لكن الله يعافينا زين إذا استفدنا قاعدتين القاعدة الأولى أن الحاجة تبيح المكروه والثاني أن الضرورة تبيح المحرم طيب .
أسئلة .
الشيخ : طيب ويستدل له أوان آنية لكننا نقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ذبائحهم نعم لفساد المعنى هذا العلة لو قلت ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم صار المعنى ولو لم تحل ثيابهم ولا أحد يقول إن ثياب الكفار ماتحل إلا إذا كانوا معروفين بملابسة النجاسة ففيها خلاف المهم أنها معطوفة على آنية النظرية من وجهين الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص فتكون مهدرة باطلة ولا لا الوجه الثاني أن نقول إن النظر الصحيح عندما يتأمل الإنسان يدل على أن القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه يطهر بالدباغ نعم نبدأ بالدرس الجديد الآن .
السائل : الجواب عن الأدلة رواها ... بأنه يطهر .
الشيخ : بأنه يطهر ما فيه جواب لأن هذا هو الصحيح .
السائل : بس ما يمكن أن يجاب عن الحديث بأنه ؟
الشيخ : ( يجرونها فقال هلا أخذتم إيهابها وانتفعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض ) هذا صريح وهو واضح .
السائل : لكن ذكر أنه أهل اللغة يقولون إن الإيهاب .
الشيخ : ما هذا صريح ميتة يجرونها وقالوا إنها ميتة وكيف ننتفع بها قال يطهرها ميتة يجرونها ما دبغت الميتة للجار ما دبغ جلدها
السائل : إيه بس الجلد رطب الآن رطب هذا حتى لو كانت ميتة
الشيخ : كيف لو كانت ؟
السائل : حتى لو كانت ميتة يكون الجلد رطب حتى الدبغ ؟
الشيخ : ولو كان رطبا .
السائل : فيكون إيهابا .
الشيخ : لكن الرسول يقول يطهره .
السائل : الماء والقرض .
الشيخ : إذا يصير طاهر ولّا لا .
السائل : يكون طاهرا .
الشيخ : خلاص هذا هو المقصود على كل حال الآن نقول الصحيح أنه إذا دبغ يطهر أنه إذا دبغ يكون طاهرا للأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره وأما حديث عبد الله بن عُكيم فإن هذا ضعيف ولو صح فإنه يحمل على ما كان قبل الدبغ على ماكان قبل الدبغ .
السائل : الجواب عن الأدلة رواها ... بأنه يطهر .
الشيخ : بأنه يطهر ما فيه جواب لأن هذا هو الصحيح .
السائل : بس ما يمكن أن يجاب عن الحديث بأنه ؟
الشيخ : ( يجرونها فقال هلا أخذتم إيهابها وانتفعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض ) هذا صريح وهو واضح .
السائل : لكن ذكر أنه أهل اللغة يقولون إن الإيهاب .
الشيخ : ما هذا صريح ميتة يجرونها وقالوا إنها ميتة وكيف ننتفع بها قال يطهرها ميتة يجرونها ما دبغت الميتة للجار ما دبغ جلدها
السائل : إيه بس الجلد رطب الآن رطب هذا حتى لو كانت ميتة
الشيخ : كيف لو كانت ؟
السائل : حتى لو كانت ميتة يكون الجلد رطب حتى الدبغ ؟
الشيخ : ولو كان رطبا .
السائل : فيكون إيهابا .
الشيخ : لكن الرسول يقول يطهره .
السائل : الماء والقرض .
الشيخ : إذا يصير طاهر ولّا لا .
السائل : يكون طاهرا .
الشيخ : خلاص هذا هو المقصود على كل حال الآن نقول الصحيح أنه إذا دبغ يطهر أنه إذا دبغ يكون طاهرا للأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره وأما حديث عبد الله بن عُكيم فإن هذا ضعيف ولو صح فإنه يحمل على ما كان قبل الدبغ على ماكان قبل الدبغ .
شرح قول المصنف :" ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ".
الشيخ : نعم يقول " ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس " يباح استعماله استعمال إيش جلد الميتة بعد الدبغ في يابس أفادنا المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز لا في يابس ولا في غير يابس لأنه نجس وظاهره أيضا أنه لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا وهذا فيه نظر بأن نقول إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا يباشر بها الأشياء الرطبة فإن هذا لا مانع منه وأما قوله " في يابس بعد الدبغ " في يابس في الرطب يجوز ولّا لا لايجوز في الرطب يعني ما يجوز أن نجعل فيه ماء ولو بعد الدبغ ولا أن نجعل فيه لبنا ولا أن نجعل فيه أي شيء رطب لماذا لأنه إذا كان نجسا ولاقاه ماء تنجس الماء به هذا الماء يتنجس به وأما إذا كان في يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به لأنه النجاسة ما يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها فإذا لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى ولهاذ عند العامة كلمة حقيقية يقولون " ليس بين اليابسين نجاسة " يعني إذا تلاقى نجسان وهما يابسان فإن النجاسة لا تنتقل إلى الطاهر وقوله يباح استعماله وعده في يابس الصحيح إذا قلنا بالقول الراجح الصحيح أنه يطهر بالدباغ فإنه يباح استعماله في اليابس وفي الرطب ويدل لذلك أن الرسول توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة وذبائح المشركين نجسة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه المزادة يدل على أنه يباح استعماله في الرطب لأنه يكون طاهرا يباح نائب الفاعل هو استعمال لكن من الضمير في استعمال يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله في اليابس أفادنا المؤلف هنا أن الذي يباح استعماله بعد الدبغ في اليابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ماهو الطاهر في الحياة أولا كل مأكول فهو طاهر في الحياة مثل إبل بقر غنم ضبع ضباء وما أشبهها كذا ثانيا على المذهب كل حيوان من الهر فأقل من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة مثل الهرة طاهرة في الحياة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ) ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة يعني دم كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذبح أو قتل فإنه طاهر هذا الحيوان الطاهر رابعا الآدمي لكن الآدمي هنا غير وارد لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته طيب إذا لو دبغ الإنسان جلد فأرة أو جلد هرة هل يطهر على المذهب .
السائل : نعم يطهر .
الشيخ : لا لا يطهر ما فيه شيء يطهر على المذهب لكن يباح استعماله في اليابس وعلى القول الثاني يطهر فيباح استعماله في اليابسات والمائعات واضح يصح أن نجعل جلد الهرة سقاء صغير في قربة هنا لا على القول الثاني يصح لأنه طهر فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة جلد الحيوان الطاهر في الحياة حطوا بالكم وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة أن مناط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة فما كان طاهرا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس ولا يطهر على المذهب وعلى القول الثاني يطهر فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاة يعني مما يؤكل فأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فجلد الهر و ما دونه في الخلقة لا يطهر ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) فعبر بالذكاة ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يؤكل ويباح أكله لو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم وقطع الودجين والحلقوم والمريء يحل ما يسمى ذكاة فعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ هذا دليل الدليل هو ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وفيه أيضا تعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إنها من الطوافين عليكم ) وهذه العلة بعد الموت باقية ولا منتفية منتفية وعلى هذا فيعود إلى أصله وهو النجاسة فلا يطهر بالدباغ وهذا القول هو الراجح وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ مفهوم هذا هو القول الراجح وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله قول ثاني يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل أن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ .
السائل : نعم يطهر .
الشيخ : لا لا يطهر ما فيه شيء يطهر على المذهب لكن يباح استعماله في اليابس وعلى القول الثاني يطهر فيباح استعماله في اليابسات والمائعات واضح يصح أن نجعل جلد الهرة سقاء صغير في قربة هنا لا على القول الثاني يصح لأنه طهر فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة جلد الحيوان الطاهر في الحياة حطوا بالكم وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة أن مناط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة فما كان طاهرا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس ولا يطهر على المذهب وعلى القول الثاني يطهر فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاة يعني مما يؤكل فأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فجلد الهر و ما دونه في الخلقة لا يطهر ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) فعبر بالذكاة ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يؤكل ويباح أكله لو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم وقطع الودجين والحلقوم والمريء يحل ما يسمى ذكاة فعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ هذا دليل الدليل هو ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وفيه أيضا تعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إنها من الطوافين عليكم ) وهذه العلة بعد الموت باقية ولا منتفية منتفية وعلى هذا فيعود إلى أصله وهو النجاسة فلا يطهر بالدباغ وهذا القول هو الراجح وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ مفهوم هذا هو القول الراجح وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله قول ثاني يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل أن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ .
شرح قول المصنف :" ولبنها ".
الشيخ : ثم قال " ولبنها " إيش لبن ما عندي أنا ضميتها لبنها أي الميتة إذا قيل أين مرجع الضمير قلنا قوله " ولا يطهر جلد ميتة " جلد ميتة أما على النسخ التي بأيديكم فإنه المرجع الضمير قوله " عظم الميتة " الميتة في قوله وعظم الميتة لكنه ليس كذلك عندي لبن الميتة نجس وإن لم يتغير بها ها وإن لم يتغير بها ليش عشان لأنه ما يدري حرام نجسة لكن اللبن وش شأنه قالوا لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به هو مائع مثل ماء لو سقطت فيه نجاسة مائع لاقى نجسا فتنجس به وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال الحياة لأن هذا الضرع وعاء له بمنزلة الإناء لكنهم يقولون لما ماتت نجست فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسة فينجس بذلك واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر أن لبن الميتة طاهر بناء على اختياره رحمه الله بأن الشيء لا ينجس إلا بالتغير فقال إذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميتة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهب لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة لأن النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير ثم إن الذي يظهر سريان العفونة عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث القاعدة لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس وهذه قاعدة محكمة عظيمة فإن نقول هذا من باب الاحتياط والأخذ بعموم قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم فالمهم أن الاحتياط البعد عنه .
السائل : يجوز شرب ... .
الشيخ : إيه نعم يجوز شربه لأنه طاهر لبن الميتة .
السائل : يجوز شرب ... .
الشيخ : إيه نعم يجوز شربه لأنه طاهر لبن الميتة .
شرح قول المصنف :" وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه ".
الشيخ : " وكل أجزائها نجسة كل أجزائها نجسة " اليد الرجل العين الرأس كل الأجزاء نجسة لعموم قوله تعالى (( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) والميتة يطلق على " كل الحيوان " ظاهره وباطنه يقول المؤلف طيب هل يدخل في قوله كل أجزائها الجلد سبق الكلام عليه وهو قوله ولا يطهر جلد ميتة لأن قوله ولا يطهر جلد ميتة من لازمه أنه نجس واضح .
السائل : ... .
الشيخ : لا أبدا هذا الجلد قد لا نقول من الأجزاء وقد نقول من الأجزاء ولكن قد سبق الكلام عليه قال " غير شعر ونحوه " غير شعر الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش هذه أربعة الشعر والصوف والوبر والريش الصوف للغنم الضأن والوبر للإبل والشعر للمعز والبقر وما أشبهها والريش للطيور وقول المؤلف " لبنها وكل أجزائها نجسة " يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة وش اللي ميتته طاهرة السمك السمك يعني كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) قال ابن عباس رضي الله عنهما " صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما أخذ ميتا " هل يلزم من الحل الطهارة نعم ما فيه شك يلزم من الحل الطهارة وهل يلزم من الحرمة النجاسة طيب هل يلزم من النجاسة التحريم نعم إذا نأخذ قواعد ثلاثة الآن كل حلال فهو طاهر ، وكل نجس فهو حرام ، وليس كل حرام نجسا تمام طيب يستثنى حيوان البحر كله هذا ميتته طاهرة ويستثنى أيضا ميتة الآدمي فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) ولعموم قوله ( إن المؤمن لا ينجس ) ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسل طيب والثالث كل ما ليس له دم كل ما ليس له دم والمراد الدم الذي ينسفح إذا ذبح أو قتل مثل كالذباب والصراصير والجراد وغيرها نعم الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة والعقرب لا ليست كذلك العقرب ماله دم .
السائل : الوزغ له دم .
الشيخ : إي كيف له دم .
السائل : لو قتل يخرج ما يخرج .
الشيخ : لكنه يؤثر على الأرض ينزل للأرض طيب الفأرة لها نفس لها دم يسيل إذا هي نجسة طيب إذا كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر .
السائل : ... يستثنون صارت .
الشيخ : منين .
السائل : لأن الحيوان طاهر .
الشيخ : هي طاهرة في الحياة لكن تكلمنا على ما بعد الموت هي نجسة بعد الموت طيب ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ) فإن قوله ( فليغمسه ) يشمل غمسه في الماء الحار وهو إذا غمس في الماء الحار يموت ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته نعم
السائل : ... ثم إذا كان ذلك من النجس ؟
الشيخ : لا فيه هذا فيه خلاف يأتينا إن شاء الله في النجاسة طيب هذه الحيوانات الطاهرة في الحياة المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة والمؤلف يقول " لبنها كل أجزائها نجسة " واستثنينا من الميتة الطاهرة في الحياة وهي ثلاثة أشياء أوله كذا إذا يستثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت وهو ثلاثة أشياء : حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل هذه طاهرة طيب هو يلزم من طهارة الشيء حله
السائل : نعم .
الشيخ : لا لا يلزم يلزم من حله الطهارة ولا يلزم من طهارته الحل فبعر البعير .
السائل : طاهر .
الشيخ : يؤكل .
السائل : لا .
الشيخ : طيب إذا لا يلزم من طهارته الحل ما لا نفس له سائلة طاهر ويلزم منه الحل لا طيب هذه تضاف إلى القواعد الثلاث السابقة فتكون أربع قواعد أنه لا يلزم من الطهارة الحل طيب يقول المؤلف " كل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه " لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يُجز جزا لا أن يقلع قلعا يجز يعني إما بمقص وإما بموس ولا يقلع قلعا لماذا لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة وهذا يظهر واضحا جدا في الريش ولا لا في الريش أما الشعر فوق ما هو ظاهر لكنه في الحقيقة هو الواقع لأنه منغرز في الجلد وفيه شيء في مباشر للنجاسة فنقول لابد أن يجز جزا وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام الشعر ونحوه ها طاهر اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه دباغ ولا غيره والثالث الجلد وهو طبقة بينهما وفيه والحكم ليس إلى هذا ولا إلى هذا بل حكمه بينهما ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشارع رحمهم الله أن جعل المصران والكرش وترا دباغ كلام باللغة العربية هذا .
السائل : وترا .
الشيخ : لا ، جلعوا المصران والكرش وترا دباغ هذا العبارة جعلوا المصران والكرش وترا دباغ أظن حسين يمكن يعرب لنا هذا ترجم المصران معروفة ولّا لا والكرش معروفة جعله وترا يعني حبالا حبال وتر دباغ يعني بمنزلة الدباغ وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولاسيما في الفقه يقول يتوجه لا ، يتوجه لا المعنى أن الذي يرى هو رحمه الله أن الأوجه بناء على المذهب أو بناء على قول الراجح عنده أنه ليس دباغا وما قاله متوجه لأن المصران والكرش من صلب الميتة ما يطهر بهذا لا سيما أيضا أنه يقول يجعل وتر ما يدبغ لأنه ما يدبغ فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع أنه لا وبهذه المناسبة صاحب الفروع رحمه الله يقول من عنده ويتوجه وصاحب الغاية الذي للشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى إذا أراد أن يقول شيئا يفرعه من عنده يقول يتجه ، يتجه فالفرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروع أفهمتم يعني هذه ينفعكم إذا مر عليكم ما في بعض الحواشي ويتجه كذا فهو من عبارات من مرعي صاحب الغاية من المتأخرين وإذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني على القواعد والأصول أما اتجاهات الشيخ مرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك نعم يقول " غير شعر ونحوه " .
السائل : ... .
الشيخ : لا أبدا هذا الجلد قد لا نقول من الأجزاء وقد نقول من الأجزاء ولكن قد سبق الكلام عليه قال " غير شعر ونحوه " غير شعر الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش هذه أربعة الشعر والصوف والوبر والريش الصوف للغنم الضأن والوبر للإبل والشعر للمعز والبقر وما أشبهها والريش للطيور وقول المؤلف " لبنها وكل أجزائها نجسة " يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة وش اللي ميتته طاهرة السمك السمك يعني كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) قال ابن عباس رضي الله عنهما " صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما أخذ ميتا " هل يلزم من الحل الطهارة نعم ما فيه شك يلزم من الحل الطهارة وهل يلزم من الحرمة النجاسة طيب هل يلزم من النجاسة التحريم نعم إذا نأخذ قواعد ثلاثة الآن كل حلال فهو طاهر ، وكل نجس فهو حرام ، وليس كل حرام نجسا تمام طيب يستثنى حيوان البحر كله هذا ميتته طاهرة ويستثنى أيضا ميتة الآدمي فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) ولعموم قوله ( إن المؤمن لا ينجس ) ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسل طيب والثالث كل ما ليس له دم كل ما ليس له دم والمراد الدم الذي ينسفح إذا ذبح أو قتل مثل كالذباب والصراصير والجراد وغيرها نعم الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة والعقرب لا ليست كذلك العقرب ماله دم .
السائل : الوزغ له دم .
الشيخ : إي كيف له دم .
السائل : لو قتل يخرج ما يخرج .
الشيخ : لكنه يؤثر على الأرض ينزل للأرض طيب الفأرة لها نفس لها دم يسيل إذا هي نجسة طيب إذا كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر .
السائل : ... يستثنون صارت .
الشيخ : منين .
السائل : لأن الحيوان طاهر .
الشيخ : هي طاهرة في الحياة لكن تكلمنا على ما بعد الموت هي نجسة بعد الموت طيب ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ) فإن قوله ( فليغمسه ) يشمل غمسه في الماء الحار وهو إذا غمس في الماء الحار يموت ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته نعم
السائل : ... ثم إذا كان ذلك من النجس ؟
الشيخ : لا فيه هذا فيه خلاف يأتينا إن شاء الله في النجاسة طيب هذه الحيوانات الطاهرة في الحياة المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة والمؤلف يقول " لبنها كل أجزائها نجسة " واستثنينا من الميتة الطاهرة في الحياة وهي ثلاثة أشياء أوله كذا إذا يستثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت وهو ثلاثة أشياء : حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل هذه طاهرة طيب هو يلزم من طهارة الشيء حله
السائل : نعم .
الشيخ : لا لا يلزم يلزم من حله الطهارة ولا يلزم من طهارته الحل فبعر البعير .
السائل : طاهر .
الشيخ : يؤكل .
السائل : لا .
الشيخ : طيب إذا لا يلزم من طهارته الحل ما لا نفس له سائلة طاهر ويلزم منه الحل لا طيب هذه تضاف إلى القواعد الثلاث السابقة فتكون أربع قواعد أنه لا يلزم من الطهارة الحل طيب يقول المؤلف " كل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه " لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يُجز جزا لا أن يقلع قلعا يجز يعني إما بمقص وإما بموس ولا يقلع قلعا لماذا لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة وهذا يظهر واضحا جدا في الريش ولا لا في الريش أما الشعر فوق ما هو ظاهر لكنه في الحقيقة هو الواقع لأنه منغرز في الجلد وفيه شيء في مباشر للنجاسة فنقول لابد أن يجز جزا وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام الشعر ونحوه ها طاهر اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه دباغ ولا غيره والثالث الجلد وهو طبقة بينهما وفيه والحكم ليس إلى هذا ولا إلى هذا بل حكمه بينهما ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشارع رحمهم الله أن جعل المصران والكرش وترا دباغ كلام باللغة العربية هذا .
السائل : وترا .
الشيخ : لا ، جلعوا المصران والكرش وترا دباغ هذا العبارة جعلوا المصران والكرش وترا دباغ أظن حسين يمكن يعرب لنا هذا ترجم المصران معروفة ولّا لا والكرش معروفة جعله وترا يعني حبالا حبال وتر دباغ يعني بمنزلة الدباغ وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولاسيما في الفقه يقول يتوجه لا ، يتوجه لا المعنى أن الذي يرى هو رحمه الله أن الأوجه بناء على المذهب أو بناء على قول الراجح عنده أنه ليس دباغا وما قاله متوجه لأن المصران والكرش من صلب الميتة ما يطهر بهذا لا سيما أيضا أنه يقول يجعل وتر ما يدبغ لأنه ما يدبغ فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع أنه لا وبهذه المناسبة صاحب الفروع رحمه الله يقول من عنده ويتوجه وصاحب الغاية الذي للشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى إذا أراد أن يقول شيئا يفرعه من عنده يقول يتجه ، يتجه فالفرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروع أفهمتم يعني هذه ينفعكم إذا مر عليكم ما في بعض الحواشي ويتجه كذا فهو من عبارات من مرعي صاحب الغاية من المتأخرين وإذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني على القواعد والأصول أما اتجاهات الشيخ مرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك نعم يقول " غير شعر ونحوه " .
شرح قول المصنف :" وما أبين من حي فهو كميتته ".
الشيخ : " وما أبين من حي فهو كميتته " هذه قاعدة فقهية ما أبين ما إعراب ما إيه مبتدأ محلها الرفع لكن ما نوعها استفهامية شرطية ؟
السائل : موصولة .
الشيخ : موصولة لكن إن جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قوله فهو كميتته وش محلي أجل ليش أجي لأن الفاء ما تأتي إلا رابطة فتكون داخلة على جملة جواب الشرط نعم .
السائل : ... الشرط في العموم داخل في الأصل .
الشيخ : طيب هذا خلاف الأصل إذا معناه إنك إذا جعلناها " ما " موصولة فإنا شبهناها بالشرطية وأدخلنا الفاء في جوابها مفهوم لكن إذا جعلنا ما شرطية فهو أولى أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ أما من ناحية اللفظ فلوجود الفاء في الجواب وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قاعدة واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال الاسم الموصول فنقول ما أبين هذه ما شرطية وأبين بمعنى فصل وقوله من حي يعني من حيوان حي ولا حتى من الشجر الحي .
السائل : من الحيوان .
الشيخ : إيه من الحيوان وقوله " فهو كميتته " يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة فهمتم ما أبين من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمته لا لنجاسته وخبثه من أبين من البقرة فهو نجس ، نجس حرام لأن ميتتها نجسة حرام ما أبين من السمك طاهر حلال طيب ما أبين من الجرادة يجوز تأخذ الجرادة تقص الحي وتأكله إيه نعم يجوز والله أعلم .
السائل : موصولة .
الشيخ : موصولة لكن إن جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قوله فهو كميتته وش محلي أجل ليش أجي لأن الفاء ما تأتي إلا رابطة فتكون داخلة على جملة جواب الشرط نعم .
السائل : ... الشرط في العموم داخل في الأصل .
الشيخ : طيب هذا خلاف الأصل إذا معناه إنك إذا جعلناها " ما " موصولة فإنا شبهناها بالشرطية وأدخلنا الفاء في جوابها مفهوم لكن إذا جعلنا ما شرطية فهو أولى أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ أما من ناحية اللفظ فلوجود الفاء في الجواب وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قاعدة واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال الاسم الموصول فنقول ما أبين هذه ما شرطية وأبين بمعنى فصل وقوله من حي يعني من حيوان حي ولا حتى من الشجر الحي .
السائل : من الحيوان .
الشيخ : إيه من الحيوان وقوله " فهو كميتته " يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة فهمتم ما أبين من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمته لا لنجاسته وخبثه من أبين من البقرة فهو نجس ، نجس حرام لأن ميتتها نجسة حرام ما أبين من السمك طاهر حلال طيب ما أبين من الجرادة يجوز تأخذ الجرادة تقص الحي وتأكله إيه نعم يجوز والله أعلم .
اضيفت في - 2006-04-10