كتاب الطهارة-05b
تتمة شرح قول المصنف :" ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة "
الشيخ : ... محمد رسول الله وهذه ما هي من الذكر المعروف وإن كان محمد رسول الله أحد الشهادتين أو إحدى الشهادتين لكن مهو سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء فيه وهذا مبني على صحة الحديث حديث أنس فمن صححه أو حسّنه قال إن ذلك مكروه وأما من قال إن الحديث لا يصح فيقول إن الدخول ليس بمكروه دخول الإنسان بشيء فيه ذكر الله ليس بمكروه لكن الأفضل ألا يدخل وهناك فرق بين قولنا إن هذا يستحب وبين قولنا إن هذا يكره لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة قال إلا المصحف ، المصحف يحرم أن يدخل فيه الخلاء لأن المصحف أشرف الكلام ودخول الخلاء فيه نوع من امتهانه فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف سواء كان ظاهرا أو في جيبه خفيا لما في ذلك من نوع امتهان له وقول المؤلف " إلا لحاجة " هذا مستثنى من المكروه يعني إلا إذا احتاج إلى ذلك مثل الدراهم الدراهم قد يكون فيها اسم الله أوله ومثل التابعية والجواز والخطوط أيضا في مخباتك هذه حاجة لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء كانت عرضة للنسيان هذا وراد في كل شيء عرضة للنسيان وإذا كانت في محل بارح عرضة لأن تطير مثلا يطير بها الهواء وإذا كان في مجمع من الناس عرضة لأن تسرق فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها وكثيرا ما يضع الإنسان شيئا لاسيما إذا كان فيه آيات على إنه يبي إذا خرج أخذها ثم يخرج وينسى فهذه حاجة فإذا احتاج الإنسان إلى دخول شيء فيه ذكر الله فإنه يجوز له الدخول طيب قلنا في المصحف إن بعضهم قال إنه حرام فهل تبيح الحاجة دخوله فيه أم نقول لابد من الضرورة المعروف أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة ما تبيحه الحاجة لكن مع ذلك قالوا إنه إذا خاف أن يسرق لا بأس أن يدخل فيه إذا خاف أن يسرق وظاهر كلامهم وإن كان الإنسان غنيا لو سرق مصحفه لأخذ لوجد بدله وعلى كل حال ينبغي الإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول حتى لو كان في مجمع عام يعطيه أحد من الناس يثق به ويقول أمسكه حتى أخرج .
هل نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم عند قضائه للحاجة من أجل عدم تنجسه.؟
السائل : يا شيخ هل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ما يكون هو لأن لا يباشر النجاسة عندما يتوضأ بيده ؟
الشيخ : لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في اليمنى أو في اليسرى اليمنى ما تباشر النجاسة اليسرى تباشرها .
السائل : لو كان بنحوه هل كان ؟
الشيخ : ما ندري لو كان الحديث مقيد فيما إذا كان لابسه في اليسرى إن كان صحيح يتجه ما قلت .
السائل : لابد أنه خلعه وأدخله في جيبه ؟
الشيخ : الله أعلم ما ندري .
السائل : إذا كانت العلة هذه يكون أدخله في جيبه ؟
الشيخ : ممكن إذا كان العلة خوف النجاسة فهو إذا أدخله في جيبه زال زالت العلة ... السؤال .
الشيخ : لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في اليمنى أو في اليسرى اليمنى ما تباشر النجاسة اليسرى تباشرها .
السائل : لو كان بنحوه هل كان ؟
الشيخ : ما ندري لو كان الحديث مقيد فيما إذا كان لابسه في اليسرى إن كان صحيح يتجه ما قلت .
السائل : لابد أنه خلعه وأدخله في جيبه ؟
الشيخ : الله أعلم ما ندري .
السائل : إذا كانت العلة هذه يكون أدخله في جيبه ؟
الشيخ : ممكن إذا كان العلة خوف النجاسة فهو إذا أدخله في جيبه زال زالت العلة ... السؤال .
ما حكم من يجعل المسجل عنده في بيت الخلاء يستعمع فيه القرآن.؟
الشيخ : شيء آخر ما رأيكم في رجل جعل المسجل أو الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع إليه قرآنه ؟
السائل : هذا خطأ ... .
الشيخ : فهمتم يعني الأخ والله ما أدري طيب لو جعله خارج الباب عند الباب .
السائل : لكن سماعه فقط .
الشيخ : يسمعه فقط .
السائل : قد يذكر الله قد يسبح قد ؟
الشيخ : لا مهو مسبح ولا شيء يسمع بس .
السائل : قد يبدأ بالدعاء .
الشيخ : هذا يسأل عنه بعض الناس يقول إنه أحيانا يوافق نور على الدرب وده يستمع إليه ونور على الدرب يصير فيه آيات يستدل العلماء فيه بآيات يقول إذا حطيته عندي هم قال بقوله تعالى مثلا كذا وكذا أصكه ولا وش أسوي .
السائل : أنت ما قفلت الباب .
الشيخ : مشكلة خلى الباب وهم عاد لقضى راح يغني نعم إذاعة القرآن صحيح يمكن إذاعة القرآن يجيب قرآن صحيح الإشكال هي في الحقيقة النفس من الناحية العاطفية ما تميل إلى هذا يعني الإنسان يستقبح إنه يخلي واحد عنده يستمع للقرآن وهو في بيته خلاء ومن ناحية ثانية من ناحية نظرية تقول هذا كأنك تستمعه من فرجة لأن اللي يقرأ ما هو بوسط الراديو القارئ الآن ولكنك تسمع صوته من هذه النافذة إنما الذي أرى ولكن ما أقول إن هذا الحكم الشرعي أنا من الناحية النفسية ما أحب هذا وأرى إنه إذا جاءت الآيات وأنت مثلا تستمع إليه صكه الآن لا تخلي القرآن يسمع من هذا المكان أما إذا كان خارج الباب فلا بأس وقد ذكروا أن المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أنه يقرأ عليه العلم إما أحاديث ولا كلام الفقهاء علماء لئلا يغيب عن دراسة العلم في هذه المدة ماشاء الله هذا أحرص الله يخلف علينا نعم .
السائل : هذا خطأ ... .
الشيخ : فهمتم يعني الأخ والله ما أدري طيب لو جعله خارج الباب عند الباب .
السائل : لكن سماعه فقط .
الشيخ : يسمعه فقط .
السائل : قد يذكر الله قد يسبح قد ؟
الشيخ : لا مهو مسبح ولا شيء يسمع بس .
السائل : قد يبدأ بالدعاء .
الشيخ : هذا يسأل عنه بعض الناس يقول إنه أحيانا يوافق نور على الدرب وده يستمع إليه ونور على الدرب يصير فيه آيات يستدل العلماء فيه بآيات يقول إذا حطيته عندي هم قال بقوله تعالى مثلا كذا وكذا أصكه ولا وش أسوي .
السائل : أنت ما قفلت الباب .
الشيخ : مشكلة خلى الباب وهم عاد لقضى راح يغني نعم إذاعة القرآن صحيح يمكن إذاعة القرآن يجيب قرآن صحيح الإشكال هي في الحقيقة النفس من الناحية العاطفية ما تميل إلى هذا يعني الإنسان يستقبح إنه يخلي واحد عنده يستمع للقرآن وهو في بيته خلاء ومن ناحية ثانية من ناحية نظرية تقول هذا كأنك تستمعه من فرجة لأن اللي يقرأ ما هو بوسط الراديو القارئ الآن ولكنك تسمع صوته من هذه النافذة إنما الذي أرى ولكن ما أقول إن هذا الحكم الشرعي أنا من الناحية النفسية ما أحب هذا وأرى إنه إذا جاءت الآيات وأنت مثلا تستمع إليه صكه الآن لا تخلي القرآن يسمع من هذا المكان أما إذا كان خارج الباب فلا بأس وقد ذكروا أن المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أنه يقرأ عليه العلم إما أحاديث ولا كلام الفقهاء علماء لئلا يغيب عن دراسة العلم في هذه المدة ماشاء الله هذا أحرص الله يخلف علينا نعم .
شرح قول المصنف :" ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض "
الشيخ : " ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض " رفع ثوبه يعني قاضي الحاجة يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض وهذا على وجهين أحدهما أن يكون حوله من ينظره فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ) والثاني كشفه وهو خال ليس عنده أحد فهل يكره أو لا هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال وفيه للعلماء ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والتحريم والمذهب يقولون إنه يكره أن يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض إذا لم يكن ناظر فإن كان ناظر فهو حرام ويكره إذا لم يكن ناظر لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة أليس كذلك تكشف عورتك بلا حاجة الحاجة إنك إذا قربت من الأرض أما وأنت بعيد فلا حاجة لذلك ويقولون إنه يحرم كشف العورة في الخلاء لكن إنما قلنا بكراهة ذلك دون التحريم لأن كشفه هنا لسبب وكان الخارج أو الزائد هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء ولهذا يقولون إنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم وقول المؤلف ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا كان يريد أن يبول وهو قائم هذا يبي يررفع ثوبه وهو واقف ولكن نقول إن القائم دان من قضاء الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم والبول قائما جائز لاسيما إذا كان لحاجة ولكن بشرطين أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما ) قال أهل العلم فعل ذلك للجواز وقال علماء آخرون فعل ذلك للحاجة لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله إليهم وإن قعد في أعلاها مستقبلا لهم فقد كشف عورته أمامهم فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما وأما حديث أنه أن ذلك كان لأثر في ... فإنه ضعيف وكذلك القول بأن العرب يتطببون بالبول قائما من وجع الركب فهذا ضعيف ولكن نعم يمكن إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يبولون قياما للحاجة أي نعم .
حديث :( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ) هل الحكم فيه للناظر لا للمنظور إليه.؟
السائل : بالنسبة للذي يرفع ثوبه وهو قائم والناس ينظرون إليه وذكر في الحديث ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ) وهذا الحكم في الناظر يعني يتعلق بالمنظور ؟
الشيخ : صحيح إذا كان يحرم النظر فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر هذا وجه الدلالة لولا أن كشفها محرم ما حرم النظر ولهذا يجوز مثلا أن ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى صدره وإلى منكبه لأنه يباح كشفه .
الشيخ : صحيح إذا كان يحرم النظر فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر هذا وجه الدلالة لولا أن كشفها محرم ما حرم النظر ولهذا يجوز مثلا أن ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى صدره وإلى منكبه لأنه يباح كشفه .
ما حكم كشف العورة إذا كان الإنسان خاليا.؟
السائل : كان قوله من أقوال السلام جواز كشف العورة إذا كان الشخص قائما وآخر يقول القول هذا التحريم والجواز ؟
الشيخ : الكراهة والتحريم والجواز الظاهر أن الكراهة أقرب ولهذا كان الذي عليه جنابة إذا أراد أن يغتسل يتوضأ وهو عار والوضوء هنا سنة وليس بواجب ولو كان الخلوة يحرم فيها كشف العورة لقلنا إنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا وأنت مستتر ثم إذا جاء الغسل الذي لابد فيه من خلع الثوب فاخلعه وقد يجاب بأن هذه المسألة لما أبيح له أن يكشف ثوبه هنا للاغتسال صار كشفه للوضوء تبعا وهذه المسألة تأتينا في العورة ما حررتها هنا تحريرا بالغا تأتينا إن شاء الله في العورة .
الشيخ : الكراهة والتحريم والجواز الظاهر أن الكراهة أقرب ولهذا كان الذي عليه جنابة إذا أراد أن يغتسل يتوضأ وهو عار والوضوء هنا سنة وليس بواجب ولو كان الخلوة يحرم فيها كشف العورة لقلنا إنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا وأنت مستتر ثم إذا جاء الغسل الذي لابد فيه من خلع الثوب فاخلعه وقد يجاب بأن هذه المسألة لما أبيح له أن يكشف ثوبه هنا للاغتسال صار كشفه للوضوء تبعا وهذه المسألة تأتينا في العورة ما حررتها هنا تحريرا بالغا تأتينا إن شاء الله في العورة .
ما معنى السباطة.؟
السائل : ماهي السباطة ؟
الشيخ : السُباطة الزبالة كناسة هي في الغالب تكون مرتفعة لأنها مجمع الكنائس يكنس يعني .
الشيخ : السُباطة الزبالة كناسة هي في الغالب تكون مرتفعة لأنها مجمع الكنائس يكنس يعني .
شرح قول المصنف :" وكلامه فيه "
الشيخ : ويكره أيضا " كلامه فيه " يكره كلامه أي كلام قاضي الحاجة فيه أي في الخلاء يكره وما هو الدليل على الكراهة استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ما رد عليه السلام قالوا ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام لأن رد السلام واجب لكن مقتضى هذا الدليل أو هذا الاستدلال مقتضاه التحريم أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته ولهذا لما ذكر صاحب النكت ابن مفلح لما ذكر هذه المسألة قال وظاهر الاستدلال ينفذ التحريم وهو أحد القولين في المسألة على أن كلام الإنسان وهو على حاجته محرم لا يجوز أما إذا كان اثنين ينظر أحدهما الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه العلماء فيه من قال لكان ظاهره أنه من كبائر الذنوب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجلين إذا فعلا ذلك يمقت عليه والمقت أشد البغض وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر إنما الكلام المجرد هذا يكره والاستدلال بالحديث كما سمعتم لكن لو قال قائل إن الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم لأنه ترك واجبا وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرما لكن أجاب العلماء عن ذلك أجابوا بجوابين الجواب الأول قالوا إن هذا المسلّم على قاضي الحاجة لا يستحق ردا لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة حطوا بالكم هذا الجواب الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه فالرسول علم بأنه سيرد عليه وغاية ما فيه أنه أجلّ الرد لأنه ليس على طهر أما الوجه الأول فضعيف قولهم بأنه سلم عليه وهو لا يستحق الرد في هذه الحال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل عدم السلام بأنك سلمت في حال لا تستحق الرد وأما الثاني فنعم الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا ورغم به أنه أجلّه وهذا لا يستلزم القول بالتحريم ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتكلم كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به قضى اللي يستنجي به ولا يقدر يقوم الآن الاستنجاء ما يقدر يقوم الإنسان وصوت إلى أحد أعطني ماء فهذا حاجة ولا بأس به نهى أن يجب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان قال فإن الله يمقت على ذلك ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لماذا لأن الدليل أخص من المدلول والقاعدة في الاستدلال ألا يستدل بالأخص على الأعم وإنما يستدل بالأعم على الأخص فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائط وجلسا وصارا يتحدثان هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان في على الخلاء ونحن نقول في مثل هذه الحال أقل أحوالها أن يكون مكروها أقل أحوالها أن يكون مكروها إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن ذلك محرم وعلى كل حال فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة وقال مرة أخرى إنه لا ينبغي والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال أكره كذا أو قال لا ينبغي فهو للتحريم هذا المعروف عندهم
السائل : أو قال .
الشيخ : لا ينبغي وعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال الفقهاء لحاجة مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحد لابد أن يرد عليه أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف وقال فلان وما أشبه ذلك .
السائل : أو قال .
الشيخ : لا ينبغي وعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال الفقهاء لحاجة مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحد لابد أن يرد عليه أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف وقال فلان وما أشبه ذلك .
شرح قول المصنف :" وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه "
الشيخ : ونبدأ درس الليلة " وبوله في شق ونحوه " يعني كره بوله في شق ونحوه الشق هو الفتح فتحة تكون في الأرض وهو الجحر جحر الدّواب والهوام هذا الشق وقوله " ونحوه " مثل بعضهم بفم البالوعة فم البالوعة يعني البالوعة هي متجمع الماء الغير نظيف وسميت بالوعة لأنها تبتلع الماء فيكره الإنسان أن يبول في الشق السرب والجحر وما أشبه ذلك وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ولو كان الشق معلوم السبب كما لو كانت الأرض قيعان وجاءها المطر في العادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشقق ويتفطر فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره ومع هذا نقول إنه يكره وإذا كان مكروها فإنه يزول بماذا بالحاجة لأنه أحيانا ما يكون عندك في الفضاء مثلا يكون في روضة قيعان وقد مر بها الوادي أو ما أشبه ذلك لابد أن يكون فيها تقطع قد يشق عليك أن تجد مكانا ليس فيها هذه الشقوق المهم الحكم هنا الكراهة فما هو الدليل وما هو التعليل الدليل ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يبال في الجحر نهى أن يبال في الجحر ) قيل لقتادة ما بال الجحر قال يقال إنها مساكن الجن يقال إنها مساكن الجن هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه ولكن أقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به فهذا هو الدليل إن الرسول نهى أن يبال في الجحر وأما التعليل فقالوا لإنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول فلهذا لا ينبغي وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في الشام وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول :
" نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة *** ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤداه " .
هكذا ذكر المؤرخون والله أعلم بصحة القصة لكن على كل حال عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال لا حرج عليه لا حرج عليه نعم " وبوله بشق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها " مس فرجه بيمينه أي الفرجين نقول كلاهما لأن فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف يعمّ فالفرج يطلق على الدبر والقبل كلاهما فرج فرجة منفتح يخرج منهما الأذى فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) هذا الدليل ( لا يمسّن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) هذا الدليل وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن تأملوا معي الحديث يقول ( وهو يبول ) والجملة هنا حال من فاعل ( يمسنّ ) يعني في حال البول إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه نشوف القيد هذا اختلف فيه أهل العلم هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا بالبول وإذاكان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بضعة منك حينما ( سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال على الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك ) فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيدي اليمنى أو بيدي اليسرى بخلاف حال البول فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسا يعني متأثرا فيه وربما يصيبه منه وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى كيف ذلك قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في على هذه الحال من باب أولى والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان ورادان وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء إيش أن يتجنب مسه ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث وفي هذا حال البول محل احتمال والحمد لله إذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غمية عن اليد اليمنى وأما قوله .
السائل : ... .
الشيخ : يستجمر باليسرى .
السائل : يأخذ حجر .
الشيخ : طيب دقيقة " واستنجاؤه واستجماره بها " طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج باليمين فما هو التعليل التعليل إكراما لليمين إكراما لليمين لأن اليمين محل الإكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها قال واستنجاؤه واستجماره بها نعم .
السائل : قلنا للنعم أكثر التحريم لآيات خاصة ؟
الشيخ : الظاهر أنه فيها خلاف قليل أكثر العلماء على أنه الكراهة أكثر العلماء أنه الكراهة والذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة نعم .
" نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة *** ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤداه " .
هكذا ذكر المؤرخون والله أعلم بصحة القصة لكن على كل حال عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال لا حرج عليه لا حرج عليه نعم " وبوله بشق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها " مس فرجه بيمينه أي الفرجين نقول كلاهما لأن فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف يعمّ فالفرج يطلق على الدبر والقبل كلاهما فرج فرجة منفتح يخرج منهما الأذى فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) هذا الدليل ( لا يمسّن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) هذا الدليل وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن تأملوا معي الحديث يقول ( وهو يبول ) والجملة هنا حال من فاعل ( يمسنّ ) يعني في حال البول إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه نشوف القيد هذا اختلف فيه أهل العلم هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا بالبول وإذاكان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بضعة منك حينما ( سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال على الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك ) فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيدي اليمنى أو بيدي اليسرى بخلاف حال البول فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسا يعني متأثرا فيه وربما يصيبه منه وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى كيف ذلك قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في على هذه الحال من باب أولى والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان ورادان وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء إيش أن يتجنب مسه ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث وفي هذا حال البول محل احتمال والحمد لله إذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غمية عن اليد اليمنى وأما قوله .
السائل : ... .
الشيخ : يستجمر باليسرى .
السائل : يأخذ حجر .
الشيخ : طيب دقيقة " واستنجاؤه واستجماره بها " طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج باليمين فما هو التعليل التعليل إكراما لليمين إكراما لليمين لأن اليمين محل الإكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها قال واستنجاؤه واستجماره بها نعم .
السائل : قلنا للنعم أكثر التحريم لآيات خاصة ؟
الشيخ : الظاهر أنه فيها خلاف قليل أكثر العلماء على أنه الكراهة أكثر العلماء أنه الكراهة والذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة نعم .
شرح قول المصنف :" واستنجاؤه واستجماره بها "
الشيخ : " واستنجاؤه واستجماره بها " وش الدليل حديث أبي قتادة نفسه حين قال ( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) والجملة الثالثة في الحديث ( و لا يتنفس في الإناء ) فنقول لا تستنجي ولا تستجمر باليمين ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل وأما التعليل فهو إكرام اليمين طيب أحيانا قد يحتاج إلى الاستجمار باليمين أو الاستنجاء باليمين كما لو كانت اليسرى مشلولة فما الحكم تزول الكراهة كذا طيب أحيانا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى قال العلماء إذا احتاج إلى الاستجمار مثل ألا يجد إلا حجرا صغيرا حجر صغير قالوا الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه يمسك برجليه كذا ويتمسح فعل فإن لم يمكن فإنه يأخذه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال يمسح بالشمال إلى هذا الحد كل هذا من أجل ألا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول مثلا هذا للكراهة هذا للتحريم ما دام الرسول نهى عنه اتركه صحيح أن بعض الأشياء تأثم لو خالفت وبعضها ما تأثم لكن (( وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء وقال نهى عنه الرسول قال السائل طيب هل هو للتحريم ينفض يده ويقول أقول لك نهى عنه رسول الله وتقول هل هذا للتحريم (( وما نهاكم عنه فانتهوا )) حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي كان للكراهة فالذي ينبغي لنا أن نتجنبه لأن هذا هو تمام الانقياد
أسئلة .
السائل : هل يخرج من ... هكذا ذكر ابن البار من وضع الحجر ؟
الشيخ : إيه نعم لا هو أهون لكن المسح باليسار وهو لكن اليمنى ثابتة غاية ما هنالك إنه مسح بالحجر يعني ما أمر الحجر على القضيب بل إنما أمر القضيب عليه .
السائل : ولا يضع ... ثوبا من ذكره طرف ... .
الشيخ : يضعه إيش ؟
السائل : على ذكره ما يمس مس مبالغ فيه إنه وراء حاجة هل يعتبر مس الدبر ؟
الشيخ : لا هو أصله ما مسه ما مس الذكر لما أمسك الحجر الصغير ما مس الذكر إطلاقا ما فيه مس للذكر الذكر اللي مسته اليسرى ومسحته .
السائل : في خطورة هنا .
الشيخ : لا هو على كل حال هذه ما فيه خطورة الحقيقة البول انتهى انقطع وقف .
الشيخ : إيه نعم لا هو أهون لكن المسح باليسار وهو لكن اليمنى ثابتة غاية ما هنالك إنه مسح بالحجر يعني ما أمر الحجر على القضيب بل إنما أمر القضيب عليه .
السائل : ولا يضع ... ثوبا من ذكره طرف ... .
الشيخ : يضعه إيش ؟
السائل : على ذكره ما يمس مس مبالغ فيه إنه وراء حاجة هل يعتبر مس الدبر ؟
الشيخ : لا هو أصله ما مسه ما مس الذكر لما أمسك الحجر الصغير ما مس الذكر إطلاقا ما فيه مس للذكر الذكر اللي مسته اليسرى ومسحته .
السائل : في خطورة هنا .
الشيخ : لا هو على كل حال هذه ما فيه خطورة الحقيقة البول انتهى انقطع وقف .
شرح قول المصنف :" واستقبال النيرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان "
الشيخ : ثم قال " واستقبال النيرين " هذه استقبال معطوفة على إيش على يكره لا ما يصح لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله ، على دخول على دخوله يكره دخوله بشيء فيه نقاط ثم عطف لأن الصحيح أن العطف يكون على تسلط عليه العامل مباشرة ... إذا قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبدالله مين يقول عبد الله وين يعطف عليه على زيد على الأول يعني العطف يكون على أول معمول أو أول معمول سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل لماذا لأن البقية فروع توابع ماهي أصول .
السائل : ولو بغير واو ؟
الشيخ : ولو بغير واو كل شيء قال واستقبال النيرين ما هما النيران الشمس والقمر يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة الدليل لا دليل ! التعليل لما فيهما من نور الله هذا التعليل لما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما والحقيقة أن مافيهما من نور ليس نور الله الذي هو صفته بل فيهما نور مخلوق وفي النجوم نور مخلوق ولّا لا لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية بعض النجوم تشاهد ظلك يعني لها نور ينعكس فإذا قلنا بهذا قلنا إذا كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكره استقباله وفي هذا نظر ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) ومعلوم أن من شرق والشمس طالعة سيستقبلها أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أن تكون الشمس والقمر بين أيديكم فلا تفعلوا فعلم من هذا أن القول صحيح من هذه المسألة القول الثاني وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة وذلك لعدم الدليل بل وثبوت الدليل الدال على الجواز " ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان " هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم حرام ما الدليل ؟ الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله هذا هو الدليل لا تستقبلوا والأصل في النهي التحريم وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا ... ) يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي لأنه قال لا تستقبلوا ثم أرشد إلى أمر آخر وهو التشريق أو التغريب ومن المعلوم أن قوله شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها مثل أهل المدينة أهل المدينة قبلتهم الجنوب فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو شمائلهم لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا لاستقبلنا القبلة فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة نقول ولكن أشملوا أو أجنبوا إيه نعم كما قال الرسول هنا شرقوا أو غربوا طيب إذا الدليل هذا الحديث ، التعليل لأنه أنا ودي أن الإنسان يفهم الدليل والدليل مسلم به كل مؤمن يسلم به لكن إذا حصل مع الدليل التعليل كان أكمل وإذا يسر الله وفتح علينا به فأحب إلينا التعليل هو احترام القبلة بالاستقبال والاستدبار لا تستقبل ولا تستدبر ويقول المؤلف في غير بنيان استثنى أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها نعم ماهو الدليل ؟ ، الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا قال في غير بنيان يعني في البنيان يجوزاستقبالها ويجوز استدبارها وهذا هو المشهور من المذهب بل قالوا رحمهم الله يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا كما يتجه إلى السيارة أو إلى كومة من رمل أقامها ثم كان ورائها أو إلى شجرة أو إلى أكمة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك قالوا يكفي ما كان حائلا ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدا وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد عنه في هذا روايات متعددة منها المذهب اللّي سمعتم والقول الثاني الرواية الثانية أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان قالوا وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا ، أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قال " قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله " فقوله نستغفر الله يدل على أنه ما رأى أنه هذا كاف واضح طيب وهذا اختيار شيخنا الثاني ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان لعموم الحديث ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شف بعض العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يُبين الجواز وأنه ليس حراما ولكن هذا فيه نظر بقي أن نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه بعضهم قال إنه يحمل على ما قبل النهي يرجح عليه النهي لأن النهي ناقل عن الأصل كيف ناقل عن الأصل وش الأصل الأصل الجواز إنك تستقبل ما شئت إلا إذا جاء منع فيقولون إن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم عليه هذا وجه الجواب الثاني أن حديث أبي أيوب قول وحديث ابن عمر فعل والفعل لا يمكن أن يعارض القول لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية يحتمل هذا خاص به ويحتمل النسيان أن نسي عليه الصلاة والسلام هذا وراد ولا غير وارد نعم وارد ولكنه الحقيقة أما احتمال الخصوصية فمردود لأن الأصل الاقتداء والتأسي به وليس هناك معارضة تامة نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجها لكن ليس هناك معارضة تامة لماذا بإمكان أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان وكلما أمكن جمعه بين قول الرسول عليه السلام وفعله فإنه هو الواجب هو الواجب وعلى كل حال فكونه في البنيان خاص ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها لأن النهي عن الاستقبال محفوظ مافيه تخصيص النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل هذه من جهة ومن جهة أخرى الاستدبار أهون من الاستقبال استدبار الإنسان للقبلة أهون من استقبالها ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان .
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله ، على دخول على دخوله يكره دخوله بشيء فيه نقاط ثم عطف لأن الصحيح أن العطف يكون على تسلط عليه العامل مباشرة ... إذا قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبدالله مين يقول عبد الله وين يعطف عليه على زيد على الأول يعني العطف يكون على أول معمول أو أول معمول سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل لماذا لأن البقية فروع توابع ماهي أصول .
السائل : ولو بغير واو ؟
الشيخ : ولو بغير واو كل شيء قال واستقبال النيرين ما هما النيران الشمس والقمر يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة الدليل لا دليل ! التعليل لما فيهما من نور الله هذا التعليل لما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما والحقيقة أن مافيهما من نور ليس نور الله الذي هو صفته بل فيهما نور مخلوق وفي النجوم نور مخلوق ولّا لا لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية بعض النجوم تشاهد ظلك يعني لها نور ينعكس فإذا قلنا بهذا قلنا إذا كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكره استقباله وفي هذا نظر ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) ومعلوم أن من شرق والشمس طالعة سيستقبلها أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أن تكون الشمس والقمر بين أيديكم فلا تفعلوا فعلم من هذا أن القول صحيح من هذه المسألة القول الثاني وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة وذلك لعدم الدليل بل وثبوت الدليل الدال على الجواز " ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان " هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم حرام ما الدليل ؟ الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله هذا هو الدليل لا تستقبلوا والأصل في النهي التحريم وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا ... ) يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي لأنه قال لا تستقبلوا ثم أرشد إلى أمر آخر وهو التشريق أو التغريب ومن المعلوم أن قوله شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها مثل أهل المدينة أهل المدينة قبلتهم الجنوب فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو شمائلهم لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا لاستقبلنا القبلة فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة نقول ولكن أشملوا أو أجنبوا إيه نعم كما قال الرسول هنا شرقوا أو غربوا طيب إذا الدليل هذا الحديث ، التعليل لأنه أنا ودي أن الإنسان يفهم الدليل والدليل مسلم به كل مؤمن يسلم به لكن إذا حصل مع الدليل التعليل كان أكمل وإذا يسر الله وفتح علينا به فأحب إلينا التعليل هو احترام القبلة بالاستقبال والاستدبار لا تستقبل ولا تستدبر ويقول المؤلف في غير بنيان استثنى أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها نعم ماهو الدليل ؟ ، الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا قال في غير بنيان يعني في البنيان يجوزاستقبالها ويجوز استدبارها وهذا هو المشهور من المذهب بل قالوا رحمهم الله يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا كما يتجه إلى السيارة أو إلى كومة من رمل أقامها ثم كان ورائها أو إلى شجرة أو إلى أكمة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك قالوا يكفي ما كان حائلا ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدا وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد عنه في هذا روايات متعددة منها المذهب اللّي سمعتم والقول الثاني الرواية الثانية أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان قالوا وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا ، أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قال " قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله " فقوله نستغفر الله يدل على أنه ما رأى أنه هذا كاف واضح طيب وهذا اختيار شيخنا الثاني ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان لعموم الحديث ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شف بعض العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يُبين الجواز وأنه ليس حراما ولكن هذا فيه نظر بقي أن نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه بعضهم قال إنه يحمل على ما قبل النهي يرجح عليه النهي لأن النهي ناقل عن الأصل كيف ناقل عن الأصل وش الأصل الأصل الجواز إنك تستقبل ما شئت إلا إذا جاء منع فيقولون إن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم عليه هذا وجه الجواب الثاني أن حديث أبي أيوب قول وحديث ابن عمر فعل والفعل لا يمكن أن يعارض القول لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية يحتمل هذا خاص به ويحتمل النسيان أن نسي عليه الصلاة والسلام هذا وراد ولا غير وارد نعم وارد ولكنه الحقيقة أما احتمال الخصوصية فمردود لأن الأصل الاقتداء والتأسي به وليس هناك معارضة تامة نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجها لكن ليس هناك معارضة تامة لماذا بإمكان أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان وكلما أمكن جمعه بين قول الرسول عليه السلام وفعله فإنه هو الواجب هو الواجب وعلى كل حال فكونه في البنيان خاص ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها لأن النهي عن الاستقبال محفوظ مافيه تخصيص النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل هذه من جهة ومن جهة أخرى الاستدبار أهون من الاستقبال استدبار الإنسان للقبلة أهون من استقبالها ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان .
أسئلة
السائل : ... .
الشيخ : أولا ضعيف الحديث والثاني قبل أن يكون عام ما هو بصريح بأنه في الفضاء والبنيان قد يكون في البنيان ما هو بصريح ولا ظاهره النسخ ظاهره أن الأول قبل الموجب العام ثم القبلة يستقبلها ظاهر أن الاستقبال بعد النهي .
السائل : كيف يعمى ... يوما على الحصى هل يدل أن الرسول كان في البنيان .
الشيخ : إيه نعم لأنه في بلد في بنيان .
السائل : خرج خارج الصحراء .
الشيخ : إيه لّا لا هو رأى في نفس البيت يعني حصل .
السائل : يعني ما يدري إنه بالبيت .
الشيخ : لا هذا ظاهر الحال نحن ما ندري لكن هذا ظاهر الحال لأن بيت حفصة .
السائل : من حسن ... .
الشيخ : نعم
السائل : أقول كل من حسّن هذا الحديث حديث جابر ... ؟
الشيخ : لكن الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح حديث أبي أيوب أبي أيوب في الصحيحين ولا يمكن أن يعارضه هذا ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائما ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ فما دام النهي علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة لأن المعنى الذي احترامه احترام القبلة هذا لا يمكن أن يزول هذا وجه ضعف هذا المتن .
السائل : ... وجاء أيضا في السنة .
الشيخ : إيه لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار والبنيان مو مثال فضاء هذا اللي يخففه .
السائل : أبو أيوب وننحرف عنها ونستغفر الله هذا ما يعتمد على إنه أسلوب الجمع .
الشيخ : إلا نحن قلنا أن من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم النهي للتحريم لأنه يحرم .
الشيخ : أولا ضعيف الحديث والثاني قبل أن يكون عام ما هو بصريح بأنه في الفضاء والبنيان قد يكون في البنيان ما هو بصريح ولا ظاهره النسخ ظاهره أن الأول قبل الموجب العام ثم القبلة يستقبلها ظاهر أن الاستقبال بعد النهي .
السائل : كيف يعمى ... يوما على الحصى هل يدل أن الرسول كان في البنيان .
الشيخ : إيه نعم لأنه في بلد في بنيان .
السائل : خرج خارج الصحراء .
الشيخ : إيه لّا لا هو رأى في نفس البيت يعني حصل .
السائل : يعني ما يدري إنه بالبيت .
الشيخ : لا هذا ظاهر الحال نحن ما ندري لكن هذا ظاهر الحال لأن بيت حفصة .
السائل : من حسن ... .
الشيخ : نعم
السائل : أقول كل من حسّن هذا الحديث حديث جابر ... ؟
الشيخ : لكن الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح حديث أبي أيوب أبي أيوب في الصحيحين ولا يمكن أن يعارضه هذا ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائما ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ فما دام النهي علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة لأن المعنى الذي احترامه احترام القبلة هذا لا يمكن أن يزول هذا وجه ضعف هذا المتن .
السائل : ... وجاء أيضا في السنة .
الشيخ : إيه لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار والبنيان مو مثال فضاء هذا اللي يخففه .
السائل : أبو أيوب وننحرف عنها ونستغفر الله هذا ما يعتمد على إنه أسلوب الجمع .
الشيخ : إلا نحن قلنا أن من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم النهي للتحريم لأنه يحرم .
اضيفت في - 2006-04-10