كتاب الطهارة-06a
تتمة شرح قول المصنف :" واستقبال النيرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان "
الشيخ : إذا الخلاصة أن الأصح استقبال القبلة واستدبارها لأنه حرام وأن الاستدبار في البنيان جائز ومع ذلك فالأفضل ألا يستدبرها .
السائل : ... صحابي ؟
الشيخ : إيه لكن أشوف فيها اختلاف ذكروا فيها الخلاف ما فيه يقع الخلاف وهم في ... .
السائل : الخلاف عدم سماع ... .
الشيخ : حولك أناس لرأيت أن استدبارهم أهون من استقبالهم يقول طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة استقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا وقد يكون واجبا كما في الصلاة وقد يكون مكروها ما فيه حال الخطبة يوم الجمعة مثلا لأنه يكره أن يستقبل القبلة ويخطب الناس وهم يخليهم وراء ظهره وقد يكون مستحبا مثل مثل الدعاء ومثل الوضوء حتى قال بعض العلماء " إن كل الطاعة الأفضل أن يستقبل فيها القبلة إلا بدليل " ولكن في هذا نظر لأننا إذا أخذنا هذه القاعدة العبادات الأصل فيها التوقيف .
السائل : ... صحابي ؟
الشيخ : إيه لكن أشوف فيها اختلاف ذكروا فيها الخلاف ما فيه يقع الخلاف وهم في ... .
السائل : الخلاف عدم سماع ... .
الشيخ : حولك أناس لرأيت أن استدبارهم أهون من استقبالهم يقول طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة استقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا وقد يكون واجبا كما في الصلاة وقد يكون مكروها ما فيه حال الخطبة يوم الجمعة مثلا لأنه يكره أن يستقبل القبلة ويخطب الناس وهم يخليهم وراء ظهره وقد يكون مستحبا مثل مثل الدعاء ومثل الوضوء حتى قال بعض العلماء " إن كل الطاعة الأفضل أن يستقبل فيها القبلة إلا بدليل " ولكن في هذا نظر لأننا إذا أخذنا هذه القاعدة العبادات الأصل فيها التوقيف .
1 - تتمة شرح قول المصنف :" واستقبال النيرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان " أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " ولبثه فوق حاجته " لبثه هذه معطوف على استقبال ويحرم استقبال القبلة ويعني ويحرم لبثه فوق حاجته يعني فوق مقدار حاجته يعني ويحرم على الإنسان وهو في الخلاء أن يلبث فوق حاجته بل يجب من ثم ينتهي أن يخرج وعللوا ذلك بعلتين العلة الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة والعلة الثانية أن الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة ولا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث وقال بعض أهل العلم إنه من الناحية الطبية إنه يدمي الكبد يكون سببا في أن تنصهر الكبد حتى يخرج منها الدم وعلى كل حال المهم أن هذا اللبث أن تحريم اللبث مبني على التعليل ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد أنه يكره لبثه فوق حاجته ولا يحرم وعلى كل حال فإنه إما مكروه وإما حرام وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم ويأخذ الواحد منهم المجلة والصحيفة ويخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصحف فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الشرع " وظل نافع " في طريق يحرم أن يبول في الطريق وأن يتغوط من باب أولى فلا يجوز الإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق لحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنين يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ) وفي حديث أبي داود ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ) فلا يجوز للإنسان أن يبول في ظل لماذا لأنه يؤذي المارة وإيذاء المؤمنين محرم قال الله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) فصار الحكم التحريم والدليل حديث أبي هريرة ( اتقوا اللاعنين ) والتعليل أذية المسلمين وأذية المسلمين محرمة وكذلك أيضا " ظل نافع " الظل وش معنى النافع الذي يستظل به الناس مو كل ظل لو تأتي أظلة ما يجلس فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبول أوتتغوط فيها لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس والدليل لفظ الحديث الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أو ظلهم ) يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك قال بعض العلماء ومثله مُشّمَّسُ الناس في أيام الشتاء وش معنى مشمسهم اللي يتشمسون فيه وجدنا فيه في الشمس للتدفئة وهذا القياس صحيح هذا جدا هذا قياس جلي واضح قال بعضهم بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون لريبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن يفرقهم ولو ببول والتغوط لكن هذا فيه نظر لأن الحديث عام هذا من جهة الدليل ولأنه لا فائدة من ذلك هم إذا علموا إن هذا الرجل جاء وتغوط في أماكن جلوسهم ماذا يحدث يزيدهم شرا وربما أنه يتخانقون معه ويتقاتلون لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع ويوجه دعوة ونصيحة لهم هذا الطريق السليم أما أن يفعل هذا الشيء طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط لأنه البول فيه رائحة ينجس ويؤذي يصب في أماكنهم زيت قطران ماتقولون في هذا هل هذا علاج صحيح أنا أظنه غير صحيح لأن حتى لو كبب أنهم جاؤوا ووجدوا المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان آخر لكن إذا أوتي إليهم ونصحوا أحسن وأبين .
هل يجوزو لعن من تبرز في طريق وظل الناس.؟
السائل : هل يجوز لعن الذي فعلها ؟
الشيخ : نعم ظاهر الحديث جواز ذلك .
الشيخ : نعم ظاهر الحديث جواز ذلك .
أسئلة.
السائل : البول البول في ظل الذي يستظل به الناس ؟
الشيخ : ظاهر الحديث العموم ما دام ظل نافع للناس ما يتجنبه والحيوانات ربما إذا دخلت إذا جاءت لهذا الظل ربما تبرك تربض وتتلوث ظهورها .
السائل : ما الفرق بين الحمام في اتباع ... .
الشيخ : على كل حال الظاهر هذه ما يهمه هذا الشيء حتى لو تلوثت ما يهمه .
السائل : ... تلوث .
الشيخ : ما يهمه هذا مايهمه أهم شيء الحيوان المحترم الذي يمكن أن يحلب أو يطلق فهذا يجب تجنبه .
السائل : إذا ما عجبه مثلا هؤلاء النصيحة ؟
الشيخ : إذا ما وجد له رائحة .
السائل : يحطلهم بنزين ولا حاجة ؟
الشيخ : مادام إنه مافي عند بيته ويتأذى به فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم لكن غرضه أن يسلم من أذيتهم فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيتهم بما شاء .
السائل : بس بقول أن هذا معالجة الخطأ بالخطأ ؟
الشيخ : ها .
السائل : يقول إن هذا من باب معالجة الخطأ بالخطأ ؟
الشيخ : لا ما هو خطأ !
السائل : لأن الشارع ينتفع به ليس لهؤلاء الذين يعبثون للجميع يعني ؟
الشيخ : لا لا هو في الحقيقة ما يؤذي إذا كان الزيت ما يؤذي المارة يؤذي الجالسين فقط يمكن الدش هو الذي يؤذي المارة يلصق بنعالهم ثم بثيابهم وربما يلصق على أقدامهم فيمنع وصول الماء فيخل بطهارتهم .
السائل : ... .
الشيخ : الأسواق الغالب اللي من هناك الغالب إنه ما فيه البول .
الشيخ : ظاهر الحديث العموم ما دام ظل نافع للناس ما يتجنبه والحيوانات ربما إذا دخلت إذا جاءت لهذا الظل ربما تبرك تربض وتتلوث ظهورها .
السائل : ما الفرق بين الحمام في اتباع ... .
الشيخ : على كل حال الظاهر هذه ما يهمه هذا الشيء حتى لو تلوثت ما يهمه .
السائل : ... تلوث .
الشيخ : ما يهمه هذا مايهمه أهم شيء الحيوان المحترم الذي يمكن أن يحلب أو يطلق فهذا يجب تجنبه .
السائل : إذا ما عجبه مثلا هؤلاء النصيحة ؟
الشيخ : إذا ما وجد له رائحة .
السائل : يحطلهم بنزين ولا حاجة ؟
الشيخ : مادام إنه مافي عند بيته ويتأذى به فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم لكن غرضه أن يسلم من أذيتهم فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيتهم بما شاء .
السائل : بس بقول أن هذا معالجة الخطأ بالخطأ ؟
الشيخ : ها .
السائل : يقول إن هذا من باب معالجة الخطأ بالخطأ ؟
الشيخ : لا ما هو خطأ !
السائل : لأن الشارع ينتفع به ليس لهؤلاء الذين يعبثون للجميع يعني ؟
الشيخ : لا لا هو في الحقيقة ما يؤذي إذا كان الزيت ما يؤذي المارة يؤذي الجالسين فقط يمكن الدش هو الذي يؤذي المارة يلصق بنعالهم ثم بثيابهم وربما يلصق على أقدامهم فيمنع وصول الماء فيخل بطهارتهم .
السائل : ... .
الشيخ : الأسواق الغالب اللي من هناك الغالب إنه ما فيه البول .
هل يجوز البول في الأسواق.؟
الشيخ : وش يشتغلون في هذا ؟
السائل : مساجد .
الشيخ : ها .
السائل : مطاعم فيه حمامات ؟
الشيخ : طيب ما عنده نص هو إذا أمكن لكن هذا الرجل كما قال أنا عندي أنه يبول في السيارة ولا يبول في السوق لأن السيارة يمكن تتنظف ينظفها صاحبها وأما السوق وشه إلا إذا كان يريد إذا بال إنه يرجع على السوق ويطهره بالماء المهم أنه ما يبول في السوق .
السائل : مساجد .
الشيخ : ها .
السائل : مطاعم فيه حمامات ؟
الشيخ : طيب ما عنده نص هو إذا أمكن لكن هذا الرجل كما قال أنا عندي أنه يبول في السيارة ولا يبول في السوق لأن السيارة يمكن تتنظف ينظفها صاحبها وأما السوق وشه إلا إذا كان يريد إذا بال إنه يرجع على السوق ويطهره بالماء المهم أنه ما يبول في السوق .
شرح قول المصنف :" وتحت شجرة عليها ثمرة ".
الشيخ : طيب يقول " وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة " تحت شجرة عليها ثمرة أفادنا المؤلف تحت الشجرة لابد أن يكون دانيا من ها ليس بعيدا وعليها ثمرة أطلق المؤلف الثمرة ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مطعوم مثل ما يوجد في بعض الأكل بعض الأكل يوجد القَرَض الذي يستعمل دباغا يأخذه الناس فإذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها ويأخذونها فإنه لا يجوز أن تبول تحتها ولا أن تتغوط لماذا لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان فتتلوث بالنجاسة ولأن من قصد الشجرة ليصعد عليها لابد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث وكذلك لو كانت الثمرة محترمة مثل إيش كثمرة النخل مثلا هذه نخلة في مكان ناء لا يقصدها أحد ولا يأتي إليه أحد ولكن التمر طعام محترم وكذلك غيره من الأشجار التي تكون مقصودة ثمرتها محترمة ويتخذ منها طعام بأنه لا يجوز بأن يتبول تحتها وكذلك انتهى المؤلف مما يحرم من الأمكنة التي يحرم فيها البول والتغوط لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء ما الذي بقي عليه المساجد أولا المساجد لا يجوز البول فيها ولا التغوط ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي ( إن المساجد لا تصلح لهذا لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي للصلاة وقراءة القرآن ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب المدارس مثلها نعم مثلها كل متجمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي فإنه لا يجوز أن يتبول فيها الإنسان أو يتغوط والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من البول في الطرقات وظل الناس والثاني الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل .
السائل : حمامات مساجد ؟
الشيخ : لا هذه معدة لهذا الغرض .
السائل : المراحيض .
الشيخ : إيه المستحب البول فيها لا بأس به لأن الناس يبولون ويمشي البول والتغوط فيها ما يجوز لأن الغائط يبقى وينجس ما حوله .
السائل : ... ربما إذا ... ننظر عليه فإنه ينجس .
الشيخ : لا بد أنه ينتضح حتى يذهب يعني مثلا لو فرض إنه تبول في هذا المستحم ما يخرج ويدع البول لابد أن يُمشيه يعني وهذه أيضا الأفضل عدمها لكن أحيانا يحتاج إلى فعل ذلك أحيانا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا أو أحيانا يريد أن يتروش يكون عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول وعلى كل حال كلما كانت الأماكن هذه نزيهة فهو أحسن .
السائل : الدليل بول الرجل في المكان اللي يقصده ما ورد دليل حديث إنه يكره ؟
الشيخ : بس ما أدري عن الحديث الذي ورد فيه أن الرسول نهى عن يبول الرجل في مستحمه ما أدري عن صحة الحديث .
السائل : ... .
الشيخ : نعم مثله يعني الذي لم يعد للبول والغائط لا ينبغي للإنسان أن يفعل .
السائل : حمامات مساجد ؟
الشيخ : لا هذه معدة لهذا الغرض .
السائل : المراحيض .
الشيخ : إيه المستحب البول فيها لا بأس به لأن الناس يبولون ويمشي البول والتغوط فيها ما يجوز لأن الغائط يبقى وينجس ما حوله .
السائل : ... ربما إذا ... ننظر عليه فإنه ينجس .
الشيخ : لا بد أنه ينتضح حتى يذهب يعني مثلا لو فرض إنه تبول في هذا المستحم ما يخرج ويدع البول لابد أن يُمشيه يعني وهذه أيضا الأفضل عدمها لكن أحيانا يحتاج إلى فعل ذلك أحيانا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا أو أحيانا يريد أن يتروش يكون عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول وعلى كل حال كلما كانت الأماكن هذه نزيهة فهو أحسن .
السائل : الدليل بول الرجل في المكان اللي يقصده ما ورد دليل حديث إنه يكره ؟
الشيخ : بس ما أدري عن الحديث الذي ورد فيه أن الرسول نهى عن يبول الرجل في مستحمه ما أدري عن صحة الحديث .
السائل : ... .
الشيخ : نعم مثله يعني الذي لم يعد للبول والغائط لا ينبغي للإنسان أن يفعل .
شرح قول المصنف :" يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الإستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.".
الشيخ : ... لا ما هي كذا بعد المتن اللي عندي أصح يعني يستجمر ثم يستنجي الاستجمار بالحجر وما ينوب منابه والاستنجاء بالماء يقول المؤلف يستجمر ثم يستنجي وجوبا لا ولهذا قال ويجزئه الاستجمار فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يتطهر بالماء أو يتطهر بالأحجار أو يتطهر بالحجر ثم الماء أيهما أكمل طهارة الأخير أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستجمار جاز بشروط الآتية إن شاء الله ولو استنجى بالماء جاز على القول الراجح وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف أنه أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات ولكن الصحيح أنه جائز وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك بأنه يجوز أن يقتصر على الماء والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء ) يستنجي بالماء وكذلك حديث المغيرة بن شعبة فهذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء وأما التعليل فظاهر لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك ففيه إذا دليل وفيه تعليل أما الاستجمار بالأحجار فإنها مجزئة أيضا يقتصر عليه لثبوت ذلك من قول الرسول عليه السلام وفعله فإن الرسول عليه السلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال هذه رجس أو نجس ) وفي رواية قال ( ائتني بغيرها ) فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستجمار وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) فهذا دليل على أن الأحجار تكفي أما الجمع بينهما فلا أعلمه واردا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل أكمل كثيرا ... والله أعلم حرروا هذا يقول " يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة " يجزئه الاستجمار يعني عن الماء يجزئه الاستجمار عن الماء فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كاف ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة السلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار فوجد حجرين ولم يجد الثالث فأخذ روثة فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس إنها رجس ) فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر وكذلك حديث أبي هريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتى بها في ثوبه فوضعها عنده ثم انصرف وهو في الصحيح فهو دليل أيضا على أنه يجوز يجزئ الاستجمار ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار هذا قوله فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف ، عند قول المؤلف يا حافظي متن الزاد " لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره " .
السائل : هذا الماء .
الشيخ : إيه هذا الماء يقول لا يزيل غيره لا يزيل النجس هذا غير الماء وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رافع وكذلك في الاستجمار يقولون إنه مبيح لا رافع أنا أرجو وأكرر ألا تنسوا ما مضى ... المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان طهر المحل وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور يجزئ الاستجمار اشترط المؤلف للاستجمار شروطا قال " إن لم يعد الخارج موضع العادة موضع العادة " يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشره إليه من رأس الذكر وأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين اللتين على حلقة الدبر هذا موضع العادة فإن انتشر إن تعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء ما يجزئ الاستجمار حطيتوا بالكم طيب ماهو الدليل على هذا الشرط يقولون ليس هناك دليل لكن هناك تعليل وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة النجاسة بالماء فهو خارج عن القاعدة وما هو خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة عرفتم فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار إنما يحمل الاستجمار على إيش على الشيء المعهود المعتاد لماذا لأن الأصل في النجاسة أن تزال بالماء اقتصر على الاستجمار فيما جرت به العادة لأنه هو الظاهر وماخرج عن العادة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء حطوا بالكم واضح الآن أعيد التعليل للمرة الثانية يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره ولّا لا خرج عن نظائره فإذا كان خارج عن نظائره وجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا بالماء الأصل أن يزال بالماء طيب ولو قال قائل إنه إذا تعدى توضع موضع العادة بالكثير فصحيح لا يجزئ فيه إلا الماء مثل لو ترشش لبول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من الماء لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه وما كان قريبا فإنه يُسامح فيه ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء طيب إذا قلنا إنه بشرط ألا يتعدى موضع العادة فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع حكمه بمعنى أن نقول الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي لابد فيه من الماء هذا ظاهر كلامهم وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب أصحاب الإمام أحمد إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع إلا الماء والفرق بين القولين واضح الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ إلا الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل والذين يقولون إنما زاد عن العادة هو الذي يحتاج إلى ماء وماكان على وضع العادة يكفيه الاستجمار يقولون بأن الحكم يدور مع علته فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار .
السائل : هذا الماء .
الشيخ : إيه هذا الماء يقول لا يزيل غيره لا يزيل النجس هذا غير الماء وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رافع وكذلك في الاستجمار يقولون إنه مبيح لا رافع أنا أرجو وأكرر ألا تنسوا ما مضى ... المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان طهر المحل وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور يجزئ الاستجمار اشترط المؤلف للاستجمار شروطا قال " إن لم يعد الخارج موضع العادة موضع العادة " يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشره إليه من رأس الذكر وأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين اللتين على حلقة الدبر هذا موضع العادة فإن انتشر إن تعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء ما يجزئ الاستجمار حطيتوا بالكم طيب ماهو الدليل على هذا الشرط يقولون ليس هناك دليل لكن هناك تعليل وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة النجاسة بالماء فهو خارج عن القاعدة وما هو خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة عرفتم فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار إنما يحمل الاستجمار على إيش على الشيء المعهود المعتاد لماذا لأن الأصل في النجاسة أن تزال بالماء اقتصر على الاستجمار فيما جرت به العادة لأنه هو الظاهر وماخرج عن العادة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء حطوا بالكم واضح الآن أعيد التعليل للمرة الثانية يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره ولّا لا خرج عن نظائره فإذا كان خارج عن نظائره وجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا بالماء الأصل أن يزال بالماء طيب ولو قال قائل إنه إذا تعدى توضع موضع العادة بالكثير فصحيح لا يجزئ فيه إلا الماء مثل لو ترشش لبول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من الماء لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه وما كان قريبا فإنه يُسامح فيه ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء طيب إذا قلنا إنه بشرط ألا يتعدى موضع العادة فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع حكمه بمعنى أن نقول الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي لابد فيه من الماء هذا ظاهر كلامهم وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب أصحاب الإمام أحمد إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع إلا الماء والفرق بين القولين واضح الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ إلا الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل والذين يقولون إنما زاد عن العادة هو الذي يحتاج إلى ماء وماكان على وضع العادة يكفيه الاستجمار يقولون بأن الحكم يدور مع علته فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار .
7 - شرح قول المصنف :" يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الإستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.". أستمع حفظ
أسئلة .
السائل : مثلا في غسل الماء نجس فالشدة هنا إذا كان قريب وعدم وضع الحاجة قريبا منه إذا غسل بالماء يندفع الماء إلى موضع الاستجمار ؟
الشيخ : لا يحرص على ألا يندفع ولّا إذا اندفع فهو المذهب أنه مايطهر فيتنجس بالماء .
السائل : شيخ قوله الرافع .
الشيخ : ما بعد جا اصبر اصبر إلا ما جعل موضع العادة .
الشيخ : لا يحرص على ألا يندفع ولّا إذا اندفع فهو المذهب أنه مايطهر فيتنجس بالماء .
السائل : شيخ قوله الرافع .
الشيخ : ما بعد جا اصبر اصبر إلا ما جعل موضع العادة .
شرح قول المصنف :" ويشترط للإستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث ".
الشيخ : " ويشترط " اضبط هذا الشرط يجوز الاستجمار بشرط بشروط الحقيقة الشرط الأول ألا يتعدى الخارج موضع العادة الشرط الثاني "ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا " قوله بأحجار جمع حجر ونحوها مثل المدر وهو الطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق ما أشبه ذلك فكلمة نحوها أي مثلها مثل الأحجار في الإزالة طيب الخشب يجزي الخشب يجزئ إيه نعم وكذلك الورق يقول " أن يكون طاهرا " يعني لا نجسا ولا متنجسا والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره يعني طرأت عليه النجاسة فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا ما الدليل على اشتراط أن يكون طاهرا ؟ عندنا دليل وعندنا تعليل أما الدليل فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل ألقى الروثة وقال ( إنها رجس ) و ( ركس ) بالكاف والركس النجس هذا واحد ثانيا قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال ( إنهما لا يطهران ) إنهما لا يطهران فدل هذا على أنه لابد أن يكون المستجمر به طاهرا لأن النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا إذا عندنا دليل وتعليل التعليل هو كما قلت أخيرا إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا أن يكون طاهرا الثاني " منقيا " يعني يحصل به الإنقاء فإن كان غير منق لم يجزئ وش الدليل أو تعليل تعليل لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار كل هذا طلبا للإنقاء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره ( إنه لا يستنزه من البول ) أو ( لا يستتر من البول ) أو ( لا يستبرئ من البول ) ثلاث روايات عرفتم طيب لابد أن يكون منقيا فإن لم يكن منقيا لم يصلح والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته إذا كان أملس جدا فإنه لا ينقي بل لا يزيد الطين إلا بلة لأنه إن مسحت به وانجرّ إلى ما وراء الحلْقة مثلا أو الحشفة يلوثها ولا لا نعم يلوثها وكذلك ما لا ينقي لرطوبته هذا ما يجزئ لو كان رطبا أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقي كالطين طيب وكذلك لو كان المحل قد نشف يمكن ندخل بهذا الشرط ولّا لا ، لا يمكن لأن هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء ولّا لا فلو كان بعد ما يبس وش الفائدة من الحجر فهو غير منقي فيمكن أن نجعل قوله هذا منقيا أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء ما لا ينقي لملاسته وما لا ينقي لرطوبته وما لا ينقي لجفاف المحل لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء أليس كذلك " أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث " هذا الشرط أظن ما أدري كم يصير ألا يتعدى موضع العادة وأن يكون طاهرا وأن يكون منقيا الشرط الرابع " ألا يكون غير عظم وروث " وهذا الشرط عدمي ولا وجودي عدمي لأن كلمة غير تدل على النفي يعني لا عظما ولا روثا ماهو الدليل وما هو التعليل الدليل أدلة مو واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث كما في حديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة ورويفع وغيرهم أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم أما التعليل فنقول إن التعليل إن كان العظم عظم مذكاة إن كان العظم عظم مذكاة فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك فإن هذا العظم يكون طعاما للجن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ( لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما ) كل عظم مذكى كل عظم مذكاة فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما سبحان الله العظيم ونحن قد أكلناه وراح اللحم الذي فيه لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن لعباده من الجن ولهذا قال أوفر ما تجدونه لحما نعم كل عظم ذكر اسم الله عليه
السائل : ولو لم يذكر اسم الله عليه ؟
الشيخ : معلوم كما أنه لا يجوز لنا نطعمه نحن أيضا لا يجوز أن نأكل مالم يذكر اسم الله عليه فهم كذلك .
السائل : أنا أقول لتسمية بالنسبة لكل عظم يذكر اسم الله عليه عند سقوطه أو كطعام عند رميه ؟
الشيخ : كيف أي طعام ؟
السائل : الطعام ... .
الشيخ : إيه ربما يأكلوه ربما يأكلون الأطعمة الأخرى ربما يأكلون الأطعمة الأخرى .
السائل : يعطوها للشياطين .
الشيخ : المهم إننا نعلل العظم بأنه طعام إخواننا من الجن كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إذا كان طاهرا إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة لأن إذا كان رجسا كيف يطهر واضح أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما فالأدلة في العظم يا حيدر كالأدلة الواو هي الأدلة في العظم هي الأدلة في العظم وعلى هذا نقول فالدليل واحد والتعليل كذلك واحد فإن الروثة إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن وإن كانت من نجس إيش قلت فهي رجس نجسة لا تطهر .
السائل : ولو لم يذكر اسم الله عليه ؟
الشيخ : معلوم كما أنه لا يجوز لنا نطعمه نحن أيضا لا يجوز أن نأكل مالم يذكر اسم الله عليه فهم كذلك .
السائل : أنا أقول لتسمية بالنسبة لكل عظم يذكر اسم الله عليه عند سقوطه أو كطعام عند رميه ؟
الشيخ : كيف أي طعام ؟
السائل : الطعام ... .
الشيخ : إيه ربما يأكلوه ربما يأكلون الأطعمة الأخرى ربما يأكلون الأطعمة الأخرى .
السائل : يعطوها للشياطين .
الشيخ : المهم إننا نعلل العظم بأنه طعام إخواننا من الجن كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إذا كان طاهرا إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة لأن إذا كان رجسا كيف يطهر واضح أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما فالأدلة في العظم يا حيدر كالأدلة الواو هي الأدلة في العظم هي الأدلة في العظم وعلى هذا نقول فالدليل واحد والتعليل كذلك واحد فإن الروثة إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن وإن كانت من نجس إيش قلت فهي رجس نجسة لا تطهر .
قوله في حديث الاستجمار :( إنها ركس ) هل هذا في كل روثة أو التي أتى بها أو هريرة وهل المراد أنها مردودة.؟
السائل : شيخ في قوله ( إنها رجس ) يعني كل روثة ولا اللي أتى بها أبو هريرة ؟
الشيخ : الذي أتى بها إنها نجسة روثة حمار روثة الحمار نجسة .
السائل : يا شيخ قول مع ذكر يعني مرجوسة ؟
الشيخ : ما هو صحيح .
السائل : قوله تعالى ( واركسوا فيها ) .
الشيخ : مهي بصحيحة ولهذا قالوا لو كان هكذا لقال ركس مصدر ركس طيب إذا نقول إن الروث نستدل له بماذا بما استدللنا به للعظم ونعلله بما عللنا به العظم .
الشيخ : الذي أتى بها إنها نجسة روثة حمار روثة الحمار نجسة .
السائل : يا شيخ قول مع ذكر يعني مرجوسة ؟
الشيخ : ما هو صحيح .
السائل : قوله تعالى ( واركسوا فيها ) .
الشيخ : مهي بصحيحة ولهذا قالوا لو كان هكذا لقال ركس مصدر ركس طيب إذا نقول إن الروث نستدل له بماذا بما استدللنا به للعظم ونعلله بما عللنا به العظم .
10 - قوله في حديث الاستجمار :( إنها ركس ) هل هذا في كل روثة أو التي أتى بها أو هريرة وهل المراد أنها مردودة.؟ أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ".
الشيخ : " وطعام " طعام لمن لبني آدم وكذلك طعام لبهائم بني آدم ما هو الدليل الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم فإن الإنس أفضل فيكون طعامهم النهي عن الاستجمار به من باب أولى كما أن فيه أيضا محظورا آخر غير الدليل والتعليل السابق وهو أن فيه كفرا بالنعمة لأن الله تعالى خلق هذا للأكل ما خلقه لأجل أن يُمتهن هذا الإمتهان والعياذ بالله فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة ففيه إذا دليل وتعليل بل وتعليلان .
السائل : ولو يابسا ؟
الشيخ : ولو يابسا ما دام طعاما للبهائم ولو يابسا خلافا لما توهمه عبارة الشافعي فإذا نقول كل طعام من بني آدم أو من بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد استفضلناه ولا نريده ككسر الخبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستجمار بها طيب يقول " ومحترم " محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الديني هذا لا يجوز الاستجمار به لماذا للدليل (( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )) (( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه )) (( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )) والتقوى واجبة فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية أولا ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به " ومتصل بحيوان " يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان لماذا يقولون لأن له حرمة لأن للحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة أوله ولا بأذن سخلة إيه نعم لأنها محترمة وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فإن قلت يلزم على تعليلك هذا ألا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة أو لا تباشرها وتتلوث بها وتشم رائحتها فيه رائحة النجاسة في يدك فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولو لأنك تلوث يدك بالنجاسة عرفتم فماذا أصنع على هذا القول فيها الآن مداسيس تدخل فيها اليدين من المطاط إذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المداسيس وتستنجي بها تحملها معك وإذا بغيت أغلسها بعد لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة ترده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة هذه المباشرة لإزالة الخبث والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم الطيب وأنا محرم حرام لو واحد مثلا وضع الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرمت يجب عليك أن تزيله بيدك ولا إثم عليك ولا فدية عليك لأن مباشرته هنا للإزالته ورجل آخر يعني هذا مثال ، مثال ثاني مثال ثالث رجل غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبعة أرضين فتاب إلى الله توبة نصوح من شرط التوبة النصوح أن ينزع عن الذنب فورا هذا الرجل قال ماذا أصنع إن بقيت في مكاني فبقائي محرم وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة فماذا أصنع نقول هات هيلوكبتر تنزعك لكن متى يتصل بالمسؤولين طيب نقول هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثم فيه ولّا ما يأثم ما يأثم لأنه للتخلص من المحرم الممنوع فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن يُؤَثّم الإنسان به لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف مالا يطاق وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورِد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء الجواب يا رشيد نعم ما الجواب ؟
السائل : إنه ما فعل ذلك ليزيله .
الشيخ : ليزيله فهو للتخلص منه وليس للتلوث به فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به " ومتصلا بحيوان " طيب حيوان نجس ولا طاهر كلّه واحد النجس والطاهر فلو استجمر الإنسان بذيل بعيره فهو كما لو استجمر بذيل حماره كلاهما محرم طيب الشروط كم الآن سبعة يشترط ألا يخرج عن موضع العادة وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم طيب تجعلون روث وما عطف عليها واحد لأنه داخل في حيز النفي تكون غير عظم أو تجعلون كل واحد عن شرط يعني .
السائل : ولو يابسا ؟
الشيخ : ولو يابسا ما دام طعاما للبهائم ولو يابسا خلافا لما توهمه عبارة الشافعي فإذا نقول كل طعام من بني آدم أو من بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد استفضلناه ولا نريده ككسر الخبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستجمار بها طيب يقول " ومحترم " محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الديني هذا لا يجوز الاستجمار به لماذا للدليل (( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )) (( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه )) (( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )) والتقوى واجبة فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية أولا ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به " ومتصل بحيوان " يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان لماذا يقولون لأن له حرمة لأن للحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة أوله ولا بأذن سخلة إيه نعم لأنها محترمة وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فإن قلت يلزم على تعليلك هذا ألا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة أو لا تباشرها وتتلوث بها وتشم رائحتها فيه رائحة النجاسة في يدك فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولو لأنك تلوث يدك بالنجاسة عرفتم فماذا أصنع على هذا القول فيها الآن مداسيس تدخل فيها اليدين من المطاط إذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المداسيس وتستنجي بها تحملها معك وإذا بغيت أغلسها بعد لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة ترده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة هذه المباشرة لإزالة الخبث والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم الطيب وأنا محرم حرام لو واحد مثلا وضع الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرمت يجب عليك أن تزيله بيدك ولا إثم عليك ولا فدية عليك لأن مباشرته هنا للإزالته ورجل آخر يعني هذا مثال ، مثال ثاني مثال ثالث رجل غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبعة أرضين فتاب إلى الله توبة نصوح من شرط التوبة النصوح أن ينزع عن الذنب فورا هذا الرجل قال ماذا أصنع إن بقيت في مكاني فبقائي محرم وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة فماذا أصنع نقول هات هيلوكبتر تنزعك لكن متى يتصل بالمسؤولين طيب نقول هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثم فيه ولّا ما يأثم ما يأثم لأنه للتخلص من المحرم الممنوع فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن يُؤَثّم الإنسان به لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف مالا يطاق وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورِد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء الجواب يا رشيد نعم ما الجواب ؟
السائل : إنه ما فعل ذلك ليزيله .
الشيخ : ليزيله فهو للتخلص منه وليس للتلوث به فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به " ومتصلا بحيوان " طيب حيوان نجس ولا طاهر كلّه واحد النجس والطاهر فلو استجمر الإنسان بذيل بعيره فهو كما لو استجمر بذيل حماره كلاهما محرم طيب الشروط كم الآن سبعة يشترط ألا يخرج عن موضع العادة وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم طيب تجعلون روث وما عطف عليها واحد لأنه داخل في حيز النفي تكون غير عظم أو تجعلون كل واحد عن شرط يعني .
اضيفت في - 2006-04-10