كتاب الطهارة-06b
في حديث ابن مسعود فأخذ الحجرين وألقى الروثة هل فيه أنه يكتفى بالحجرين عند الاستجمار.؟
الشيخ : عظم الروث طعام محترم متفق عليه خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية نعم ثمانية .
السائل : شيخ قد يوهم من سمع عن ابن مسعود قد يوهم أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بالحجرين ؟
الشيخ : ما يخالف هذا الإيهام يرده حديث سلمان الفارسي ( ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) .
السائل : بذكر رواية المسح فيه إنه أمره ... .
الشيخ : إيه نعم هذه أيضا إذا كان هكذا وصح يزول الإشكال مع أنه لا إشكال فيه في الحقيقة حنا قد ذكرنا لكم قاعدة أن النصوص المشتبهة تحمل على المحكمة في كل شيء في القرآن وفي السنة فإذا جاء مثلا ما يوهم أن شيئا فعل على غير شرطه والشرط محقق فإن نعمل بماذا بالمحكم بالمحقق .
السائل : ثبت أنه قال ( ائتني بحجر ثالث ) خصوصا الإمام أحمد وصححه أصحابه ؟
الشيخ : طيب إذا ما فيه إشكال .
السائل : أنا قلت هذا لعله يحمل بعض الإخوان أنه يكتفى بحجرين .
الشيخ : لا هذه ما فيه إشكال .
السائل : شيخ قد يوهم من سمع عن ابن مسعود قد يوهم أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بالحجرين ؟
الشيخ : ما يخالف هذا الإيهام يرده حديث سلمان الفارسي ( ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) .
السائل : بذكر رواية المسح فيه إنه أمره ... .
الشيخ : إيه نعم هذه أيضا إذا كان هكذا وصح يزول الإشكال مع أنه لا إشكال فيه في الحقيقة حنا قد ذكرنا لكم قاعدة أن النصوص المشتبهة تحمل على المحكمة في كل شيء في القرآن وفي السنة فإذا جاء مثلا ما يوهم أن شيئا فعل على غير شرطه والشرط محقق فإن نعمل بماذا بالمحكم بالمحقق .
السائل : ثبت أنه قال ( ائتني بحجر ثالث ) خصوصا الإمام أحمد وصححه أصحابه ؟
الشيخ : طيب إذا ما فيه إشكال .
السائل : أنا قلت هذا لعله يحمل بعض الإخوان أنه يكتفى بحجرين .
الشيخ : لا هذه ما فيه إشكال .
القطعة من الجلد اليابس من حيوان مذكى هل يجوز الاستنجاء به.؟
السائل : إذا كان الجلد يابس جلد حيوان مذكى جلد جاهز قطعة جلد بابس صغيرة يعني ؟
الشيخ : الحيوان مذكى وما انتفعوا به
السائل : ما انتفعوا قطعة صغيرة .
الشيخ : فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به لأنه قال " متصل بحيوان " .
السائل : بس مذكى وأصحابه رموه عموم الجلد مقطوع ؟
الشيخ : ما هو بظاهر ما دام انفصل .
الشيخ : الحيوان مذكى وما انتفعوا به
السائل : ما انتفعوا قطعة صغيرة .
الشيخ : فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به لأنه قال " متصل بحيوان " .
السائل : بس مذكى وأصحابه رموه عموم الجلد مقطوع ؟
الشيخ : ما هو بظاهر ما دام انفصل .
شرح قول المصنف :" ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ".
الشيخ : ثم قال " ويشترط " هذا الشرط التاسع " يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر " يشترط هذا في العدد يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر المؤلف يقول " ثلاث مسحات " والأحاديث الواردة ثلاثة أحجار فهل نقول إن كلام المؤلف رحمه الله مخالف للأحاديث أو موافق ننظر الدليل على اشتراط ثلاث مسحات ما هو الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ( نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة لأن الأحجار قد يكون الحجر الواحد له جهات متعددة شعب ولهذا قال المؤلف " ولو بحجر ذي شعب " فنحن نعرف العلة والسبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة الأحجار لأجل ألا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولّا لا ، لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة فلهذا لابد من ثلاثة أحجار طيب لو أنقى بدونها ها فلابد منه لا بد منه وقال بعض أهل العلم إنه إذا أنقى بدونها كفى لأن الحكم يدور مع علته ولكننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وإذا كان نهى فإنه يجب ألا نقع فيما نهى عنه واضح ولأن الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاث ولأن الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام نعم لو فرض أن الخارج يابس يبوسا لا يؤثر فيما مر عليه فهنا لا يحتاج أصلا إلى استنجاء أو استجمار لأنه ما فيه شيء نزيله حتى نقول إنه لابد من الاستجمار أو الاستنجاء وقوله " ولو بحجر ذي شعب " لو هل هي لرفع التوهم أو لدفع الخلاف هي لدفع الخلاف لأن بعض أهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا الحديث وقال لابد من ثلاثة أحجار والراجح ما ذهب إليه المؤلف لأن العلة معلومة فإذا كان حجرا ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح .
أسئلة.
السائل : طيب لو قلتنا أشرنا على الرأس ما هو أولى ؟
الشيخ : لأن قال الرسول هكذا لأنه قد لا يتأتى بل إن الأكثر إنه لا يتأتى حجر ذو شعب ثلاث يكون الاستجمار حتى لو صار له شعب لأن ما من حجر إلا له زوايا لكن هذه الشعب تكون صغيرة يعني بمعنى إنه ما يمكن أن يستجمر به وهذا يكون على المعتاد الغالب نعم وليس فيه أثر فهذا حقيقة هو الإنقاء فلابد من الإنقاء طيب يشترط في كمية الاستجمار ولكن الصحيح أنهما لا يطهر طيب اشترطنا أن يكون طاهرا وأتينا بالدليل لا يطهر إنه من باب الاحترام لأنه إذا كان ... وهو محترما فهي أولى بأن تحترم نعم مع أن بعض أهل العلم يقول إنه ليس هناك دليل على التحريم وأن الإنسان لو استجمر بذلك وأنقى فلا حرج وإذا وصل إلى المحل الماء يصله لكن نحن نقول حتى لو إن كان ما هو هناك دليل ظاهر على التحريم فالأولى التنزه عنه والبعد عنه طيب يشترط أنه بعض العلماء استدل بحديث ابن مسعود على جواز الاستجمار بأقل وقال إذا حصل الإنقاء فإنه لا يلزم أكثر من الإنقاء ولكن ما دام الحديث ورد في رواية أحمد ( ائتيني بغيرها ) وحديث سلمان صريح أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشبته ويلغى الدليل المحكم وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه ولا إجمال والثاني مجمل أو مشتبه فيه فالواجب الأخذ بالمحكم لأن هذه طريق الراسخين في العلم كما قال الله تعالى (( هو الذي أنزل عليك الكتب منه آيات محكمات هن أم الكتب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا )) فيحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكما .
السائل : حديث أبي هريرة ... ؟
الشيخ : أن نقتصر على الأحجار لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدور على الأحجار مسألة النفي صعبة النفي صعبة ما يوجد كذا أو ليس فيه خلاف مثلا بعض العلماء يقول ليس فيه خلاف النفي من أصعب ما يكون لأنك ما تحيط بكل شيء ولهذا لو قال لا أعلم صح ما هو الجواب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل على أن غيرهما جائز وإلا لما كان للنهي فائدة لو كان كل ما سوى الأحجار منهيا عنه ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة صح ولّا لا .
السائل : فيه دليل يا شيخ .
الشيخ : وهو ؟
السائل : قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( بثلاث أحجار أو بثلاث أعواد أو بثلاث حفنات من تراب ) ؟
الشيخ : هذا من أفراد ابن ماجه وأظن فيه ضعف .
السائل : الدارقطني .
الشيخ : الدارقطني ما أدري عن صحته لكن على كل حال إن صحهذا الحديث فهو واضح في الموضوع لكن إذا لم يصح فإننا نقول النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما عداهم يشترط نبدأ بالدرس الآن .
الشيخ : لأن قال الرسول هكذا لأنه قد لا يتأتى بل إن الأكثر إنه لا يتأتى حجر ذو شعب ثلاث يكون الاستجمار حتى لو صار له شعب لأن ما من حجر إلا له زوايا لكن هذه الشعب تكون صغيرة يعني بمعنى إنه ما يمكن أن يستجمر به وهذا يكون على المعتاد الغالب نعم وليس فيه أثر فهذا حقيقة هو الإنقاء فلابد من الإنقاء طيب يشترط في كمية الاستجمار ولكن الصحيح أنهما لا يطهر طيب اشترطنا أن يكون طاهرا وأتينا بالدليل لا يطهر إنه من باب الاحترام لأنه إذا كان ... وهو محترما فهي أولى بأن تحترم نعم مع أن بعض أهل العلم يقول إنه ليس هناك دليل على التحريم وأن الإنسان لو استجمر بذلك وأنقى فلا حرج وإذا وصل إلى المحل الماء يصله لكن نحن نقول حتى لو إن كان ما هو هناك دليل ظاهر على التحريم فالأولى التنزه عنه والبعد عنه طيب يشترط أنه بعض العلماء استدل بحديث ابن مسعود على جواز الاستجمار بأقل وقال إذا حصل الإنقاء فإنه لا يلزم أكثر من الإنقاء ولكن ما دام الحديث ورد في رواية أحمد ( ائتيني بغيرها ) وحديث سلمان صريح أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشبته ويلغى الدليل المحكم وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه ولا إجمال والثاني مجمل أو مشتبه فيه فالواجب الأخذ بالمحكم لأن هذه طريق الراسخين في العلم كما قال الله تعالى (( هو الذي أنزل عليك الكتب منه آيات محكمات هن أم الكتب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا )) فيحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكما .
السائل : حديث أبي هريرة ... ؟
الشيخ : أن نقتصر على الأحجار لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدور على الأحجار مسألة النفي صعبة النفي صعبة ما يوجد كذا أو ليس فيه خلاف مثلا بعض العلماء يقول ليس فيه خلاف النفي من أصعب ما يكون لأنك ما تحيط بكل شيء ولهذا لو قال لا أعلم صح ما هو الجواب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل على أن غيرهما جائز وإلا لما كان للنهي فائدة لو كان كل ما سوى الأحجار منهيا عنه ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة صح ولّا لا .
السائل : فيه دليل يا شيخ .
الشيخ : وهو ؟
السائل : قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( بثلاث أحجار أو بثلاث أعواد أو بثلاث حفنات من تراب ) ؟
الشيخ : هذا من أفراد ابن ماجه وأظن فيه ضعف .
السائل : الدارقطني .
الشيخ : الدارقطني ما أدري عن صحته لكن على كل حال إن صحهذا الحديث فهو واضح في الموضوع لكن إذا لم يصح فإننا نقول النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما عداهم يشترط نبدأ بالدرس الآن .
تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ".
الشيخ : " ويشترط ثلاث مسحات منقية " ثلاثُ ولا ثلاثَ بالرفع نائب فاعل والشرط في اللغة الشرط في اللغة العلامة وأما في الشرع الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى (( فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها )) وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود يقول يشترط يشترط يعني للاستجمار وإجزائه عن الماء ثلاث مسحات منقية ثلاث مسحات على كل المكان وإنما قيدت ذلك لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الرسول اشترط ثلاث أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى وحجر للصفحة اليسرى وحجر لحلْقة الدبر وعلى هذا القول يكون المسح لكل واحد مسحة واحدة ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح إنه ثلاث مسحات تعم المحل منقية وسبق أن الإنقاء هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء أو هو أن يرجع الحجر غير مبلول يابسا قال " فأكثر " أكثر من الثلاث كيف يشترط ثلاث فأكثر يعني لو قال قائل هاذ تناقض ثلاث فأكثر إذا وش المعتمد ثلاث والأكثر نقول معنى الكلام ألا ينقص عن ثلاث ثلاث إن أنقت فأكثر إن لم تنق الثلاث لأنه قد لا تنقي بثلاث مسحات بل لا تنقي إلا بأربع أو خمس أو ست طيب ودليل ذلك سبق حديث سلمان قال " ولو بحجر ذي شعب " لو هذه إشارة خلاف ولو بحجر بمعنى صح شعب جوانب الشعبة الجانب يعني ولو بحجر له جوانب فيمسح من جانب مرة ومن جانب مرة ومن جانب مرة هذه ثلاث مسحات وقال بعض أهل العلم لابد من ثلاثة أحجار لابد من ثلاثة أحجار اعتمادا على ظاهر الأدلة لأن ظاهر الأدلة ثلاثة أحجار وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولما جاء النبي بحجرين قال ( ائتني بحجر ) فدل هذا على إنه لابد من ثلاثة أحجار فمن تمسك بالظاهر قال لابد من ثلاثة أحجار نستجمر بحجر ونلقيه ونأخذ ثاني ونلقيه ونأخذ الثالث لأن هذا أكمل بلا شك أكمل في الطهارة إذ أن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به فيكون الأحجار كل حجر منفرد أحسن ومن نظر إلى المعنى والشرع كله معنى وعلل وحكم قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة بحيث إذا مسحنا مع شبعة اتصل التلويث بالشعبة الأخرى إن كان كل شعبة متميزة عن الأخرى فإنه يجزئ وهذا هو الصحيح لأن الشرع معاني لا مجرد ألفاظ .
شرح قول المصنف :" ويسن قطعة على وتر ويجب الإستنجاء لكل خارج إلا الريح ".
الشيخ : " ويسن قطعه " أي قطع الاستجمار أي عدده " على وتر " فإذا أنقى بأربع زاد خامسة زاد خامسة إذا أنقى بست يزيد سابعة إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة أو ما يصح هذا هذا ما يصح لأن الاستجمار ثلاثا واجب ما هو سنة وقد سبق أن بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها واستدل بحديث ابن مسعود وسبق الجواب عنه وبيّنا أن حديث ابن مسعود فيه أن الرسول أمره أن يأتيه بحجر وعلى هذا فلا يكون فيه دليل وقوله " يسن قطعه على وتر " ما هو الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين ( من استجمر فليوتر ) واللام للأمر فإن قلت إن الأصل في الأمر الوجوب وهذا يقتضي وجوب الإيتار قلنا نعم الأصل في الأمر الوجوب فإن أريد بالإيتار الثلاث فالأمر على ما هو عليه للوجوب لأنه لابد أن يستجمر بثلاث وإن أريد ما زاد فهو للاستحباب ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا على سبيل الاستحباب إلا في الثلاث فإنها على سبيل الوجوب كما سبق من حديث سلمان الفارسي أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ثم قال " ويجب الاستنجاء لكل خارج " هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء فقال يجب الاستنجاء الواجب وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء أو ما هو أعم من ذلك الجواب ما هو أعم من ذلك يعني تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب ما هو الدليل على وجوب الاستنجاء الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره لخروج المذي والمذي نجس وأيضا قد يقال إن قوله ( من استجمر فليوتر ) يدل على الوجوب وقد يعارض في ذلك ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولكن يقول المؤلف لكل خارج من أين من السبيلين أما ما خرج من بقية البدن فإنه يغسل إلا ثلاثة أشياء الريح فإنه لا يجب الاستنجاء لها لأن الريح لا تحدث أثرا بل هي هواء فقط فلا تحدث أثرا في المحل إذا لم تحدث أثرا في المحل فإنه لا يجب أن نغسله لأن غسله حينئذ نوع من العبث ، الريح سواء كان لها صوت أم لم يكن طاهرة الريح طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة وقال بعض أهل العلم إنها نجسة وما الذي يترتب على هذا يترتب على هذا لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة فإن قلنا إنها نجسة وجب غسلها وإن قلنا طاهرة فلا يجب ولا نقول إنه يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فساء هل تصح صلاته أم لا لأن هذا أمر ، أمر لا يمكن ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل ومثل هذا أمر يعني الأولى تركه لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة لكن الذي ذكرناه أولا هو الواضح إذا كانت نجسة ولامست شيئا رطبا فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس رطبا يتنجس الرطب هذا هو الذي يترتب على ذلك والصحيح أنها طاهرة لأنه ليس لها جُرْم وإنما هي هواء له رائحة خبيثة الثاني الطاهر لا يجب الاستنجاء له مثل المني ، المني يخرج من السبيل فهو داخل في عموم قوله " لكل خارج " لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له والتمثيل ظاهر في المني الثالث غير الملوث إذا خرج شيء لا يلوث يعني يابس مرة ما يلوث وهذا الله أعلم بإمكانه لكن إن أمكن فإنه لا يجب له الاستنجاء لأنا أعلم أن الاستنجاء المقصود منه النظافة والطهارة وهذا ليس بحاجة إلى ذلك فصار الاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين إلا ثلاثة أشياء وهي الريح والطاهر وغير الملوِّث طيب لو كان هذا الخارج شيئا نادرا يعني يندر خروجه لكن خرج مثل أن يخرج منه حصاة هل يجب الاستنجاء له إن لوّثت فإنه يجب الاستنجاء لدخولها في عموم كلام المؤلف وإن لم تلوث فإنه لا يجب الاستنجاء لعدم الحاجة إليه .
السائل : ... تستقبل بدون تلوثه .
الشيخ : نقول هذا لأجل إن أمكن .
السائل : ... تستقبل بدون تلوثه .
الشيخ : نقول هذا لأجل إن أمكن .
شرح قول المصنف :" ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ".
الشيخ : طيب يقول " ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم " لا يصح قبله إي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الوضوء و التيمم تقدم الاستجمار أو الاستنجاء وهذا يحتاج إلى دليل فما هو الدليل لا أحد يشك أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يقدم الاستجمار على الوضوء هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب سبق لنا أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب إذا كان لمجمل من القول يدل على الوجوب فهو دال على الوجوب بناء على النص المبين أما إذا كان مجرد فعل فالصحيح الراجح عند أهل العلم أنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب لكن فقهاءنا رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ( انضح فرجك وتوضأ ) أو ( اغسل ذكرك وتوضأ ) فقالوا قدّم ذكر غسل الذكر والأصل أن ما قدّم فهو أسبق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة حين أقبل على الصفا قال ( إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدؤوا بما بدأ الله به ) وفي رواية النسائي ( ابدؤوا ) بتعليل الأمر بما بدأ الله به ولكن رواية مسلم يعارضها رواية البخاري حيث قال ( توضأ وانضح فرجك ) بهذا اللفظ توضأ وانضح والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب فعندنا الآن روايتان رواية مسلم يقول فيها اغسل ذكرك وتوضأ ورواية البخاري توضأ وانضح فرجك تعارض لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرت الأخرى ولكننا نقول إنه لاتعارض لماذا لأن الواو لا تقتضي الترتيب لكن يعارض ذلك رواية النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( اغسل ذكرك ثم توضأ ) بثم إلا أن هذه الرواية ذكر الحافظ بن حجر أنها منقطعة والانقطاع يضعف الحديث ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان رواية أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والرواية الأخرى أنه لا يصح والمذهب أيتهما المذهب أنه لا يصح لكن فيه الرواية الثانية اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بماذا بالاستنجاء ثم بالوضوء لكن أحيانا تأتي المسألة في غير سعة مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجمارا شرعيا أو أن يستنجي يعني بال وتيبس نشف المحل لكن ما هو على السبيل المطلوب يعني مسحه مرة أو مرتين وتنقى ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ثم صلى ماذا يجب عليه المذهب يجب عليه أن يعيد أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي يعيد الصلاة وعلى القول الثاني لا يجب عليه لأن الوضوء صحيح لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة يستنجي لكن الاستجمار هنا متعذر السبب لجفاف المحل والاستجمار ما يصح إذا جفّ المحل وعلى هذا فنقول على القول الثاني أزل النجاسة فقط ووضوؤك صحيح وصلاتك صحيحة فنحن نقول اللي أرى في هذه المسألة أنه ما دام الإنسان في سعة فلا يقدم الوضوء على الاستنجاء وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأما إذا حدث أمر كهذا وقع نسيانا أو جهلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجسر الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوئه وصلاته .
أسئلة.
السائل : القول بنجاسة الرجس إذا صار الثياب يابسة ؟
الشيخ : إذا صارت يابسة ما يضر .
السائل : طيب الحديث هو قاله لعلي ولّا المقداد ؟
الشيخ : المقداد قاله للمقداد لكن المقداد موصيها عليّا .
السائل : إذا قلنا القول بأنه لا يجوز أن تصح الصلاة إذا توضأ ثم يصلي هذا كيف تصح صلاته وهو متلبس فيه شيء من النجاسة ؟
الشيخ : إيه نعم هو قد تزول النجاسة افرض إنه استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة يطهر على القول الراجح إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء .
السائل : طيب المعنى إنه يعني ... .
الشيخ : لا ، لا لازم من ثلاث أحجار لازم من ثلاث مسحات حتى لو أنقى من مسحتين لا بد من ثالثة .
السائل : أقصد يقول إنه المقصود إنه المعنى ؟
الشيخ : لا المقصود المعنى ولابد من ثلاث مسحات هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر ولكنه شرعا ما يكفيه هذا .
السائل : طيب يا شيخ الآن اللي يعملون عمليات
الشيخ : إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل فلو خرج منه ريح ما تنقض الوضوء يبقى على طهارته وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف إنه ينقض الوضوء لأن النجس إذا خرج من أي مكان من البدن أفسد الوضوء .
السائل : إذا توضأ ثم استنجى قد يلامس الفرج بيده ؟
الشيخ : هذه المسألة تنبني على هل مسه للفرج في الوضوء أم لا وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وإذا قلنا ... على السفرة ويسن بها .
السائل : الرواية الذي أكثر من ثانية .
الشيخ : ها نعم كيف رواه لا بالعكس يغسل ذكره ثم توضأ
السائل : ... .
الشيخ : أو قال ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) يغسل ذكره ثم يتوضأ
السائل : قال تعالى ... .
الشيخ : باب نعم انتبهوا لهذا إن الشارح رحمه الله شرح الزاد الروض المربع نسب ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) إلى الصحيحين وليس كذلك .
الشيخ : إذا صارت يابسة ما يضر .
السائل : طيب الحديث هو قاله لعلي ولّا المقداد ؟
الشيخ : المقداد قاله للمقداد لكن المقداد موصيها عليّا .
السائل : إذا قلنا القول بأنه لا يجوز أن تصح الصلاة إذا توضأ ثم يصلي هذا كيف تصح صلاته وهو متلبس فيه شيء من النجاسة ؟
الشيخ : إيه نعم هو قد تزول النجاسة افرض إنه استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة يطهر على القول الراجح إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء .
السائل : طيب المعنى إنه يعني ... .
الشيخ : لا ، لا لازم من ثلاث أحجار لازم من ثلاث مسحات حتى لو أنقى من مسحتين لا بد من ثالثة .
السائل : أقصد يقول إنه المقصود إنه المعنى ؟
الشيخ : لا المقصود المعنى ولابد من ثلاث مسحات هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر ولكنه شرعا ما يكفيه هذا .
السائل : طيب يا شيخ الآن اللي يعملون عمليات
الشيخ : إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل فلو خرج منه ريح ما تنقض الوضوء يبقى على طهارته وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف إنه ينقض الوضوء لأن النجس إذا خرج من أي مكان من البدن أفسد الوضوء .
السائل : إذا توضأ ثم استنجى قد يلامس الفرج بيده ؟
الشيخ : هذه المسألة تنبني على هل مسه للفرج في الوضوء أم لا وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وإذا قلنا ... على السفرة ويسن بها .
السائل : الرواية الذي أكثر من ثانية .
الشيخ : ها نعم كيف رواه لا بالعكس يغسل ذكره ثم توضأ
السائل : ... .
الشيخ : أو قال ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) يغسل ذكره ثم يتوضأ
السائل : قال تعالى ... .
الشيخ : باب نعم انتبهوا لهذا إن الشارح رحمه الله شرح الزاد الروض المربع نسب ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) إلى الصحيحين وليس كذلك .
شرح قول المصنف :" باب السواك وسنن الوضوء ".
الشيخ : " باب السّواك وسنن الوضوء " السواك فعال من ساك يسوك أو من تسوك يتسوك ويطلق على الفعل وعلى الآلة فعل وعلى الآلة وش الآلة آلة المكائن يعني آلة العود الذي يتسوك به فيقال هذا سواك من آراك صح كما يقال هذا مسواك ويقال السواك سنة يعني التسوك اللي هو الفعل وِأما قول المؤلف "وسنن الوضوء " فهذا من الغرائب لكنهم رحمهم الله ذكروها هنا ووجه الغرابة أن سنن العبادة تذكر بعدها يعني العلماء يذكرون العبادة صفتها ثم يقولون هذا واجب هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة بعد أن يتصورها الإنسان لأن الإنسان ما يتصور العبادة إلا يكره صفتها ... طيب أقول في هذا الباب بعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة السواك وسنن الفطرة والمناسبة هنا واضحة لأن السّواك من الفطرة وبعضهم قال السواك وسنن الوضوء وجعل المناسبة جعل المناسبة أنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك وإلا فالأصل أن السنن تذكر متى بعد ذكر الواجبات والأركان كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة ذكروا السنن بعدها .
شرح قول المصنف :" التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون ".
الشيخ : قال المؤلف " التسوك " انتبه نحتاج الآن للإعراب التسوك مبتدأ طيب أين الخبر مسنون ما هو بعود بعود جاءه مجرور متعلق بالتسوك لأن التسوك مصدر يعمل عمل فعله " التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت مسنون " فيه هذا نتكلم عليه بعد مسنون هذا الخبر أولا قال رحمه الله التسوك بعود قلت إن الجار والمجرور متعلق بماذا بالتسوك بعود .
السائل : كيف يتعلق بمسنون .
الشيخ : لا .
السائل : ... بعود .
الشيخ : لا ، لا التسوك يعني تسوكه بعود يعني إذا استاك بعود التسوك بعود كلمة عود دخل فيها كل أجناس العيدان سواء كان من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك يشمل كل عود فهو جنس شامل لجميع الأعواد وما بعده من القيود فإنها أصول تخرج بقية الأعواد فخرج بقوله العود التسوك بالخرق والأصابع فإنه ليس بسنة على ما ذهب إليه المؤلف الثاني " لين " وش خرج به خرج به بقية الأعواد القاسية ما هي اليابسة القاسية الأعواد القاسية هذه لا يتسوك بها لماذا لأنها أولا لا تفيد فائدة العود اللين وثانيا أنها قد تضر تضر اللثة إن أصابتها وتضر الطبقة التي على العظم الأسنان تحكها حكا هذا واحد ثانيا " منق " إهنا عود ما ينقي يقولون العود اللي ماله شعر يصير رطب رطوبة قوية ما ينقي تمره على أسنانك ما يفيدها شيئا لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر على إزالة الوسخ طيب " غير مضر " احترازا منين مما يضر قالوا مثل الآس والريحان وكل ما له رائحة طيبة هذا يضر اللي له رائحة طيبة يضر نعم سبحان الله كيف يضر يقول لأنه يؤثر على رائحة الفم هذه الريحة الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة ما هي طيبة ولهذا كل شيء له رائحة طيبة يعني طيب من الطيب ما هي بالنكهة فإنه لا يتسوك به لأنه يضر .
السائل : غيره مضر ولا غيره مضر الغاء مفتوحة .
الشيخ : لا أحسن غيره غيره صفة " غير مضر لا يتفتت " وش معنى لا يتفتت لا يتساقط فإذا كان يتساقط فلا فائدة منه بل هو يؤذيك أكثر لأنه إذا تساقط في فمك معناه إنه ملأه أذى واحد معه عود من الغضى تعرفون الغضى الغضى اللي يوقد به لا الغضى لأنه هو أقرب للآراك اللي ما يعرفه لازم نلزمه بأن يخرج بنا إلى البر على نفقته طيبة على عشان نوريه إياه حنا على كل حال الغضى هو عبارة عن خشب وعيدان يوقد به هذا يتفتت يعني لو تستاك به يتفتت على طول هذا لا يسن التسوك به وذلك لأنه لا فائدة منه بل لا يزيد الفم إلا وسخا قال " لا بأصبع وخرقة " التسوك بالإصبع ليس بسنة ولا تحصل به السنة سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن بعض أهل العلم خالف في ذلك ومنه الموفق صاحب المقنع الذي هذا الكتاب مختصره وابن عمه شارح المقنع قالوا إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه عند المضمضة وحركه وهذا يدل على أن التسوك بالإصبع كاف ولكنه ليس كالتسوك بالعود بلا شك لأن التسوك بالعود أشد إنقاء إنما قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به فنقول له يجزئ الاستياك بماذا بالإصبع وقوله " وخرقة "كيف تسوك بخرقة وشلون .
السائل : يجعل على طرف إصبعه .
الشيخ : آه يجعل الخرقة على الإصبع ملفوفة ويسوك يقول المؤلف إنه مايحصل السنة بذلك ولكن لا شك أن الإنقاء بالخرقة أقوى من الإنقاء بمجرد الإصبع ولهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كان الإصبع خشنا أجزأ التسوك به وإن كان غير خشن فإنه لا يجزئ وعلى هذا فأصحاب الحرف والبناء والمزراعين يجزئ بالأصابع وأما أصحاب النَعمة فإنهم نقول النَعمة ولا النِعمة النَعمة بالفتح فإنه لا ينفعهم طيب يقول الخرقة لا شك أنها أقوى تأثيرا من الإصبع فمن قال بأن الإصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أولى كلمة إصبع يقولون ما أحد يغلط فيها إلا كان بالإعراب من الناحية الصرفية ما أحد يغلط فيها أبدا في الإعراب يغلط فيها بعض الناس يمكن يرفعها وهي منصوبة أو بالعكس لكن في الصرف ما يغلط فيها أبدا لماذا لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثات يعني يجوز فيه فتح الهمزة وكسرها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها ثلاثة في ثلاثة تسعة ولهذا قال بعضهم ناظما تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة أيضا قال : " وهمز أنملة ثلث وثالثه *** التسع في إصبع واختم بإصبوع " ، لكن الأصبوع أظنه حقت ... أو ذاك إصباع هذه بعد دور الحادي عشرة طيب " همز أنملة " أعيده مرة ثانية وثالثة ونشوف اللي غيره " وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بإصبوع " هذه مرتين أَنْمُلَة إِنْمُلة أُنْمُلة وتقول أَنمِلة أَنمَلة أَنمُلة نعم كذا وهي تسع لغات فيها الهمزة مثلثة والميم مثلثة وكذلك أصبع .
السائل : وهو ثالثه ؟
الشيخ : ثالثه الميم مهي بأنملة همزة نون ميم .
السائل : كيف يتعلق بمسنون .
الشيخ : لا .
السائل : ... بعود .
الشيخ : لا ، لا التسوك يعني تسوكه بعود يعني إذا استاك بعود التسوك بعود كلمة عود دخل فيها كل أجناس العيدان سواء كان من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك يشمل كل عود فهو جنس شامل لجميع الأعواد وما بعده من القيود فإنها أصول تخرج بقية الأعواد فخرج بقوله العود التسوك بالخرق والأصابع فإنه ليس بسنة على ما ذهب إليه المؤلف الثاني " لين " وش خرج به خرج به بقية الأعواد القاسية ما هي اليابسة القاسية الأعواد القاسية هذه لا يتسوك بها لماذا لأنها أولا لا تفيد فائدة العود اللين وثانيا أنها قد تضر تضر اللثة إن أصابتها وتضر الطبقة التي على العظم الأسنان تحكها حكا هذا واحد ثانيا " منق " إهنا عود ما ينقي يقولون العود اللي ماله شعر يصير رطب رطوبة قوية ما ينقي تمره على أسنانك ما يفيدها شيئا لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر على إزالة الوسخ طيب " غير مضر " احترازا منين مما يضر قالوا مثل الآس والريحان وكل ما له رائحة طيبة هذا يضر اللي له رائحة طيبة يضر نعم سبحان الله كيف يضر يقول لأنه يؤثر على رائحة الفم هذه الريحة الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة ما هي طيبة ولهذا كل شيء له رائحة طيبة يعني طيب من الطيب ما هي بالنكهة فإنه لا يتسوك به لأنه يضر .
السائل : غيره مضر ولا غيره مضر الغاء مفتوحة .
الشيخ : لا أحسن غيره غيره صفة " غير مضر لا يتفتت " وش معنى لا يتفتت لا يتساقط فإذا كان يتساقط فلا فائدة منه بل هو يؤذيك أكثر لأنه إذا تساقط في فمك معناه إنه ملأه أذى واحد معه عود من الغضى تعرفون الغضى الغضى اللي يوقد به لا الغضى لأنه هو أقرب للآراك اللي ما يعرفه لازم نلزمه بأن يخرج بنا إلى البر على نفقته طيبة على عشان نوريه إياه حنا على كل حال الغضى هو عبارة عن خشب وعيدان يوقد به هذا يتفتت يعني لو تستاك به يتفتت على طول هذا لا يسن التسوك به وذلك لأنه لا فائدة منه بل لا يزيد الفم إلا وسخا قال " لا بأصبع وخرقة " التسوك بالإصبع ليس بسنة ولا تحصل به السنة سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن بعض أهل العلم خالف في ذلك ومنه الموفق صاحب المقنع الذي هذا الكتاب مختصره وابن عمه شارح المقنع قالوا إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه عند المضمضة وحركه وهذا يدل على أن التسوك بالإصبع كاف ولكنه ليس كالتسوك بالعود بلا شك لأن التسوك بالعود أشد إنقاء إنما قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به فنقول له يجزئ الاستياك بماذا بالإصبع وقوله " وخرقة "كيف تسوك بخرقة وشلون .
السائل : يجعل على طرف إصبعه .
الشيخ : آه يجعل الخرقة على الإصبع ملفوفة ويسوك يقول المؤلف إنه مايحصل السنة بذلك ولكن لا شك أن الإنقاء بالخرقة أقوى من الإنقاء بمجرد الإصبع ولهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كان الإصبع خشنا أجزأ التسوك به وإن كان غير خشن فإنه لا يجزئ وعلى هذا فأصحاب الحرف والبناء والمزراعين يجزئ بالأصابع وأما أصحاب النَعمة فإنهم نقول النَعمة ولا النِعمة النَعمة بالفتح فإنه لا ينفعهم طيب يقول الخرقة لا شك أنها أقوى تأثيرا من الإصبع فمن قال بأن الإصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أولى كلمة إصبع يقولون ما أحد يغلط فيها إلا كان بالإعراب من الناحية الصرفية ما أحد يغلط فيها أبدا في الإعراب يغلط فيها بعض الناس يمكن يرفعها وهي منصوبة أو بالعكس لكن في الصرف ما يغلط فيها أبدا لماذا لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثات يعني يجوز فيه فتح الهمزة وكسرها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها ثلاثة في ثلاثة تسعة ولهذا قال بعضهم ناظما تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة أيضا قال : " وهمز أنملة ثلث وثالثه *** التسع في إصبع واختم بإصبوع " ، لكن الأصبوع أظنه حقت ... أو ذاك إصباع هذه بعد دور الحادي عشرة طيب " همز أنملة " أعيده مرة ثانية وثالثة ونشوف اللي غيره " وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بإصبوع " هذه مرتين أَنْمُلَة إِنْمُلة أُنْمُلة وتقول أَنمِلة أَنمَلة أَنمُلة نعم كذا وهي تسع لغات فيها الهمزة مثلثة والميم مثلثة وكذلك أصبع .
السائل : وهو ثالثه ؟
الشيخ : ثالثه الميم مهي بأنملة همزة نون ميم .
معجون الأسنان هل يقوم مقام السواك.؟
السائل : والمعجون شيخنا ؟
الشيخ : المعجون لأن الفرشة أظنها مثل السواك .
السائل : غير عود .
الشيخ : ما هو لازم هي عود في الحقيقة اصبر هي عود عود لين على كل حال إذا كانت تضر لاحظوا إذا كانت تضر ما أجزأت معنى ما تسن ما دامت إنها تضر بدون معجون فهي كأنها من باب الدوى يعني .
الشيخ : المعجون لأن الفرشة أظنها مثل السواك .
السائل : غير عود .
الشيخ : ما هو لازم هي عود في الحقيقة اصبر هي عود عود لين على كل حال إذا كانت تضر لاحظوا إذا كانت تضر ما أجزأت معنى ما تسن ما دامت إنها تضر بدون معجون فهي كأنها من باب الدوى يعني .
ما حكم من يستاك سوك وهي في يده كالتركيبة.؟
السائل : شيخ لو سوك أسنانه وهي في يده ؟
الشيخ : تركيبة يعني .
السائل : إيه طيب يعني كأنه ؟
الشيخ : ما رأيكم خلينا نشوف في أسنان بس الظاهر أن هذه أنها ما تعتبر من الأسنان الحقيقة نقول ما يكفيك إنك تغسلها أو تنظفها بالصابون لابد أيضا اللثة لأن الحقيقة أننا نعم .
السائل : قول مع الوضوء كيف يجعل الماء في فمه ويغسله ولا قبله ولا بعده ؟
الشيخ : إيه نعم لا إذا دخل الماء في فمه هو بيجينا اصبر لين نصل .
الشيخ : تركيبة يعني .
السائل : إيه طيب يعني كأنه ؟
الشيخ : ما رأيكم خلينا نشوف في أسنان بس الظاهر أن هذه أنها ما تعتبر من الأسنان الحقيقة نقول ما يكفيك إنك تغسلها أو تنظفها بالصابون لابد أيضا اللثة لأن الحقيقة أننا نعم .
السائل : قول مع الوضوء كيف يجعل الماء في فمه ويغسله ولا قبله ولا بعده ؟
الشيخ : إيه نعم لا إذا دخل الماء في فمه هو بيجينا اصبر لين نصل .
شرح قول المصنف :" مسنون كل وقت ".
الشيخ : قال " مسنون " هذا خبر المبتدأ مسنون المسنون اسم مفعول من سنه يسنه فهو مسنون مثل شده يشده فهو مشدود ورده يرده فهو مردود إذا مسنون يعني معناه أنه قد شرع ولكن من الذي سنه معروف أن السنَّ إنما هو لمن للشرع يعني سنه الله ورسوله طيب وقوله مسنون المسنون عند أهل العلم كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام هذا المسنون كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام إذا فهو عبادة أفهمتم فالمتسوك ليس منظفا لأسنانه فحسب ولكنه متقرب إلى الله عز وجل بسواكه وقولنا لا على سبيل الإلزام إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب وكون التسوك مسنونا قد دل عليه الحديث الصحيح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة ) فقوله ( لولا أشق ) لأمرت يدل على أنه ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لشق عليهم ولكن هل يدل على أنه ليس بمسنون لا يدل على أنه مسنون مأمور به ولولا المشقة لكان واجبا لأهميته وقول المؤلف " كل وقت " بالليل والنهار في الليل والنهار ما هو الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) مطهرة للفم مرضاة للرب .
اضيفت في - 2006-04-10