كتاب الطهارة-07a
تتمة شرح قول المصنف :" مسنون كل وقت ".
الشيخ : مرضاة للرب يعني هذا الفعل البسيط يحصل لك به هذه الأجر العظيم فائدتان كبيرتان وكثير من الناس يمضي عليه الشهران والثلاث ما تسوك إما جهلا أو تهاونا المهم أن فيه هاتين الفائدتين مطهرة للفم مرضاة للرب .
شرح قول المصنف :" لغير صائم بعد الزوال ".
الشيخ : طيب يقول المؤلف " لغير صائم بعد الزوال " يعني مسنون في كل وقت ليلا ونهارا إلا للصائم كلمة صائم تعم النفل والفرض بعد الزوال أي زوال الشمس ومتى يكون زوال الشمس إذا مالت إلى جهة المغرب لأن الشمس أول ما تطلع من ناحية الشرق فإذا توسطت السماء ثم زلت عنه فقد زالت فما علامة الزوال يقول أهل العلم علامة الزوال أن تنصب شاخصا شيئا مرتفعا وتنظر إليه فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ يزيد ولو شعرة فالشمس قد زالت هذه علامة الزوال وأما بالنسبة للساعات الموجودة الآن فأنت أنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها والنصف هو الزوال فمثل إذا كانت الشمس تطلع على الساعة الثانية عشرة وتغيب الساعة الثانية عشرة كم يكون الزوال ست إذا كانت تطلع على واحدة ونص واحدة ونصف .
السائل : خمس وربع .
الشيخ : لا لا مو عشرة ونصف وحدة ونص وحدة ونص أضفها إلى اثنى عشر ثلاث عشر ونصف كم نصفها سبعة إلا ربع إذا تزول على سبع إلا ربع إذا كانت تطلع على عشر وربع كم نصفها عشر وربع خمس وسبع دقائق تزول على خمس وسبع دقائق ترى هذا بالتوقيت العربي أما بالتوقيت الإفرنجي لا إيه نعم طيب المهم إن الزوال له علامتان علامة الظل وعلامة الساعات علامة الساعة أن تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وعلامة الظل إذا بدأ الظل يزيد يقول " لغير صائم بعد الزوال " بعد الزوال ما حكمها للصائم بعد الزوال قالوا إنه يكره فإذا زالت الشمس وأنت صائم لا تتسوك لماذا وش الدليل قالوا عندنا دليلان أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) والعشي ما بعد الزوال هذا دليل والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) والخُلُوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النهار فما هو الخلوف الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار طيبا عند الله عز وجل أطيب عند الله من ريح المسك وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة الصواب في الدنيا والآخرة وأما إذا قالوا أطيب عند الله من رائحة المسك فإنه لا ينبغي أن يزال والسواك يزيله فلا ينبغي أن يُزال بدليل دم الشهيد عليه فإن دم الشهيد ما يُزال ولا يجوز أن يُزال الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يجب أن يبقى دمه عليه ويُدفن في ثيابه في دمائه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد قالوا كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته وقال بعض أهل العلم إنه يسن للصائم كل وقت كغيره واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل قال المؤلف رحمه الله تعالى " لغير صائم بعد الزوال " لغير صائم بعد الزوال أي فلا يسن بل يكون مكروها وقبل الزوال قالوا يستحب بيابس ويباح برطب فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام مباح برطب قبل الزوال مسنون بيابس قبل الزوال ومكروه بعد الزوال مطلقا ما دليلهم على ذلك يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدلة باليابس مباح بالرطب لأن الرطب لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق فيخل بصيامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) أما كونه بعد الزوال يكره فاستدلوا بأثر ونظر الأثر ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) هذا واحد التعليل قالوا لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحة كريهة لخلو المعدة من الطعام هذه الرائحة الكريهة ناشئة عن طاعة وإذا كانت ناشئة عن طاعة فإن الأولى إبقائها كدم الشهيد عليه فإن الدم لا ينبغي إبقائه بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جرح في أحد قامت فاطمة رضي الله عنهما تغسل الدم عن وجهه أما الشهداء أمر أن يدفنوا في دمائهم وألا يغسلوا لأن هذا الدم المستقذر ناشئ عن طاعة الله عز وجل فبقي فكذلك هذه الرائحة التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئة عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها ومن المعلوم أن التسوك يزيلها لأنه مطهرة للفم هذا هو التعليل فصار عندهم في ذلك دليل وتعليل وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم بل هو سنة في حقه كغيره قال في الإقناع ، الإقناع هذا من كتب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب قال وهذا أظهر دليلا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسن حتى للصائم بعد الزوال ما هو الدليل في أدلة عامة مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة إليه ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وهذا عام ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا .
السائل : خمس وربع .
الشيخ : لا لا مو عشرة ونصف وحدة ونص وحدة ونص أضفها إلى اثنى عشر ثلاث عشر ونصف كم نصفها سبعة إلا ربع إذا تزول على سبع إلا ربع إذا كانت تطلع على عشر وربع كم نصفها عشر وربع خمس وسبع دقائق تزول على خمس وسبع دقائق ترى هذا بالتوقيت العربي أما بالتوقيت الإفرنجي لا إيه نعم طيب المهم إن الزوال له علامتان علامة الظل وعلامة الساعات علامة الساعة أن تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وعلامة الظل إذا بدأ الظل يزيد يقول " لغير صائم بعد الزوال " بعد الزوال ما حكمها للصائم بعد الزوال قالوا إنه يكره فإذا زالت الشمس وأنت صائم لا تتسوك لماذا وش الدليل قالوا عندنا دليلان أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) والعشي ما بعد الزوال هذا دليل والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) والخُلُوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النهار فما هو الخلوف الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار طيبا عند الله عز وجل أطيب عند الله من ريح المسك وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة الصواب في الدنيا والآخرة وأما إذا قالوا أطيب عند الله من رائحة المسك فإنه لا ينبغي أن يزال والسواك يزيله فلا ينبغي أن يُزال بدليل دم الشهيد عليه فإن دم الشهيد ما يُزال ولا يجوز أن يُزال الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يجب أن يبقى دمه عليه ويُدفن في ثيابه في دمائه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد قالوا كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته وقال بعض أهل العلم إنه يسن للصائم كل وقت كغيره واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل قال المؤلف رحمه الله تعالى " لغير صائم بعد الزوال " لغير صائم بعد الزوال أي فلا يسن بل يكون مكروها وقبل الزوال قالوا يستحب بيابس ويباح برطب فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام مباح برطب قبل الزوال مسنون بيابس قبل الزوال ومكروه بعد الزوال مطلقا ما دليلهم على ذلك يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدلة باليابس مباح بالرطب لأن الرطب لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق فيخل بصيامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) أما كونه بعد الزوال يكره فاستدلوا بأثر ونظر الأثر ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) هذا واحد التعليل قالوا لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحة كريهة لخلو المعدة من الطعام هذه الرائحة الكريهة ناشئة عن طاعة وإذا كانت ناشئة عن طاعة فإن الأولى إبقائها كدم الشهيد عليه فإن الدم لا ينبغي إبقائه بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جرح في أحد قامت فاطمة رضي الله عنهما تغسل الدم عن وجهه أما الشهداء أمر أن يدفنوا في دمائهم وألا يغسلوا لأن هذا الدم المستقذر ناشئ عن طاعة الله عز وجل فبقي فكذلك هذه الرائحة التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئة عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها ومن المعلوم أن التسوك يزيلها لأنه مطهرة للفم هذا هو التعليل فصار عندهم في ذلك دليل وتعليل وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم بل هو سنة في حقه كغيره قال في الإقناع ، الإقناع هذا من كتب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب قال وهذا أظهر دليلا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسن حتى للصائم بعد الزوال ما هو الدليل في أدلة عامة مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة إليه ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وهذا عام ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا .
الكلام على شروط تقييد العام بالخاص.
الشيخ : وقد علمنا من القواعد الشرعية التي دلت عليها السنة وأخذ بها أهل العلم أن العام يجب إبقاء دلالته على عمومه كما علمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر وعن أجرها حين تكلم عن أجر الخيل التي تربط للجهاد في سبيل الله قالوا يا رسول الله فما الحمر قال إنه أنزل عليّ فيها هذه الآية الفاذة (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) هذا استدلال بماذا بالعموم فإذا كان كذلك فإن الواجب في الكتاب والسنة أن تبقى دلالتهما على العموم إلا أن يرد مخصص واعلم أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام إلا ورد له مخصص إما متصل وإما منفصل إما لسبب وإما لغير سبب هذا لابد لماذا لأن من جملة البيان تخصيص العموم أو تخصيص العموم أليس كذلك إذ أنه لو جاءنا لفظ عام وحكمه غير عام ثم لم يبين ثم لم يأت دليل يخصصه هل في ذلك تبيان لكل شيء لا فمن جملة التبيان لكل شيء الذي بين الله أن القرآن تبيان لكل شيء من جملته أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام وقد خصص أو وقد كان بعض أفراده لا يتناولوا هذا الحكم إلا ولابد أن يأتي ما يخصصه إما بشيء متصل مثل إيش المتصل كالاستثناء والشرط وإما بشيء منفصل وإما بسبب وإما بغير سبب فالأقسام الآن كم أربعة الأقسام أربعة كل عام لا يعم حكمه جميع أفراده فلا بد أن يقوم دليل على تخصيصه إما متصل أو منفصل أو بسبب أو بغير سبب مفهوم ماهو الدليل على هذه القاعدة لأن هذه قاعدة نجزم بها الدليل قوله تعالى (( وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) وقوله (( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت )) ومن جملة التفصيل تخصيص العام لو كان هناك ما يخصصه نشوف الآن الأقسام الأربعة وإن كنا خرجنا عن هذا لكن أنا أحب دائما أن نتعرض للقواعد لأنها أهم من المسائل الفردية بالنسبة لطالب العلم العام الذي ورد تخصيصه كثير في القرآن وفي السنة قال الله تعالى (( والعصر إن الإنسان لفي خسر )) هذا عام جاء التخصيص (( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )) (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت )) ومن يرتدد هذا عام وجاء بعده قيد فيمت وهو كافر وفي السنة أيضا من هذا كثير المخصص المتصل هذا بدون سبب المخصص المتصل المخصص المتصل بسبب مثل حديث ابن عباس في فتح مكة حينما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكم مكة وأشجارها وتكلم بكلام عام ( لا يعضد شوكها ولاينفر صيدها ) فقال العباس إلا الإذخر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إلا الإذخر ) هذا متصل بسبب ولا بغير سبب هذا متصل بسبب ماهو السبب لهذا التخصيص سؤال عباس العام المنفصل العام الذي خصص بدليل منفصل لسبب فرض الله على العباد خمس صلوات في كل يوم وليلة وهذا ظاهر أوله وظاهر العموم يشمل النهار الطويل والنهار القصير ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن أيام الدّجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا فمقتضى الأدلة العامة أن اليوم الذي كسنة كم يلزمنا من صلاة خمس صلوات ولكن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل تكفينا فينا فيه صلاة واحدة فقال ( لا اقدروا له قدره ) هذا دليل منفصل لسبب دليل منفصل لغير سبب قال النبي عليه الصلاة والسلام ( فيما سقت السماء العشب ) هذا عام لماذا للقليل والكثير عام في القليل والكثير لماذا لأنه اسم موصول وهو من صيغ العموم جاء الحديث عن أبي هريرة ( ليس فيما دون خمس أوسط صدقة ) فخصص هذا الحديث وهو منفصل ولا منفصل ولسبب ولا لغير سبب .
تتمة شرح قول المصنف :" لغير صائم بعد الزوال ".
الشيخ : بغير سبب إذا كان كذلك فالأدلة في السواك عامة ولا خاصة عامة ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) عام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) هذا عام ( كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك ) هذا عام هذه الأدلة العامة قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعله ما يمكن أن نخصصها إلا بدليل قال والدليل الحديث الذي أشرنا إليه ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) وثانيا التعليل اللي ذكرنا ولكن الذين قالوا باستحباب السواك للصائم مطلقا قالوا أما الحديث فإنه ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم لأن الضعيف ليس بحجة فلا يقوى على إثبات حكم وتخصيص العموم حكم ولّا لا حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل وأما التعليل فإنه عليل وذلك لأن الذين قتلوا في سبيل الله وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ببقاء دمائهم إذا بعثوا يوم القيامة فإنه يخرج يبعثون يوم القيامة وكَلْمه يعني يخرج دمه نسيت لفظ الحديث يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فلا ينبغي أن يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة ونظيره تماما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي مات في عرفة قال ( كفنوه في ثوبيه ) ولهذا ينبغي لمن مات محرما ألا نطلب له خرقة جديدة بل نكفنه في ثياب إحرامه التي عليه وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ( بأنه يُبعث يوم القيامة ملبيا ) فيدفن في ثيابه يكفن في ثيابه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونقول أيضا إنه منتقض ربط الحكم بالزوال ينتقض طردا وعكسا لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال لأنها سببها خلو المعدة من الطعام وإذا لم يتسحر الإنسان في آخر الليل ستخلو معدته مبكرة وأنتم لا تقولون إنه متى وجدت رائحة النكهة الكريهة هذه يمنع أو يكره السواك هذه واحدة ثانيا منتقض بالعكس أو بالطرد بأن نقول إن من الناس من لا تحصل عنده هذه الرائحة الكريهة وهذا موجود حسا مشاهد فإن بعض الناس لا توجد عند إما لصفاء معدته وإما لأنه ما يتهضم الطعام منه بسرعة وإن كان هذا الأخير قد تحصل منه روائح أكثر لكن على كل حال هذه العلة منتقضة وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول لأن العلة أصل والمعلول فرع فالصواب إذا أن السواك سنة حتى للصائم ويؤيده هذا الحديث وإن كان ضعيفا حديث عامر بن ربيعة ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ) .
هل يرد على من يمنع السواك للصائم بأن الرائحة من المعدة لا من الفم.؟
السائل : ما يقال إنه ما تزول الرائحة بالسواك الرائحة من المعدة ولا تزول بالسواك ؟
الشيخ : والله هذه ما أدري هذه عند اللي يشمون أنا ما أشم !
السائل : أحيانا النهار قصير .
الشيخ : ما يصير رائحة لكن سؤال إبراهيم الآن إنه حتى لو تسوك الإنسان ما تروح الرائحة صحيح تبقى إذا فهذا منتقض تكون .
السائل : إذا من المعدة ؟
الشيخ : على كل الحال الحمد لله الأدلة عندنا ظاهرة في العموم والراجح .
الشيخ : والله هذه ما أدري هذه عند اللي يشمون أنا ما أشم !
السائل : أحيانا النهار قصير .
الشيخ : ما يصير رائحة لكن سؤال إبراهيم الآن إنه حتى لو تسوك الإنسان ما تروح الرائحة صحيح تبقى إذا فهذا منتقض تكون .
السائل : إذا من المعدة ؟
الشيخ : على كل الحال الحمد لله الأدلة عندنا ظاهرة في العموم والراجح .
أسئلة.
السائل : وما الجواب في الحديث لقيط لأنه ما نهى عن المبالغة في المضمضة ؟
الشيخ : هذا واضح لأنه خوفا من أن يتسرب الماء إلى جوفه .
السائل : طيب وهذا ؟
الشيخ : هذا نقول في هذه الحالة إنه يمكنه إمساكه إذا كان له طعم إذا كان له طعم حتى لو فرض أنه قد يبس ومع رطوبته بالريق يمكن يظهر طعمه فلابد أن تتفله .
السائل : سبق أن كان في المعدة ... ؟
الشيخ : إيه يمكن .
السائل : هل يفطر الصائم ... .
الشيخ : لا أبدا لأنه كما سمعت ما يترتب مثل ما قال بعض السلف قال ماذا يريد الله من أن تعلموا إنما المعنى أن هذا له أثر طيب عند الله وإن كان مكروها عندكم .
السائل : من ناحية تعليق أخينا ومرضاة الرب أطيب من ريح المسك ... ؟
الشيخ : مرضاة الرب .
السائل : أطيب من ريح المسك يعني هذا ردا على المخالف
الشيخ : إي والله ما نقدر نقول فيها شيء لأن أطيب عند الله من ريح المسك .
الشيخ : هذا واضح لأنه خوفا من أن يتسرب الماء إلى جوفه .
السائل : طيب وهذا ؟
الشيخ : هذا نقول في هذه الحالة إنه يمكنه إمساكه إذا كان له طعم إذا كان له طعم حتى لو فرض أنه قد يبس ومع رطوبته بالريق يمكن يظهر طعمه فلابد أن تتفله .
السائل : سبق أن كان في المعدة ... ؟
الشيخ : إيه يمكن .
السائل : هل يفطر الصائم ... .
الشيخ : لا أبدا لأنه كما سمعت ما يترتب مثل ما قال بعض السلف قال ماذا يريد الله من أن تعلموا إنما المعنى أن هذا له أثر طيب عند الله وإن كان مكروها عندكم .
السائل : من ناحية تعليق أخينا ومرضاة الرب أطيب من ريح المسك ... ؟
الشيخ : مرضاة الرب .
السائل : أطيب من ريح المسك يعني هذا ردا على المخالف
الشيخ : إي والله ما نقدر نقول فيها شيء لأن أطيب عند الله من ريح المسك .
شرح قول المصنف :" متأكد عند صلاة "
الشيخ : يقول المؤلف " متأكد عند صلاة " متأكد هذه خبر ثاني لقوله " مسنون " وتعدد الأخبار جائز قال الله تعالى (( وهو الغفور الودود )) فالودود هنا خبر ثاني ولا يجوز أن يكون صفة للغفور لأن نفس الغفور صفة طيب صفة بالمعنى العام ما هو بالمعنى النحوي اللي هو النعت الغفور هذه خبر يقول " متأكد عند صلاة وانتباه " إلى آخره طيب كلمة صائم في كلام المؤلف " لغير صائم " نفلا ولا فرضا ، الفرض والنفل يقول " عند صلاة وانتباه وتغير فم " ثلاثة أمور ذكرها المؤلف أولا عند صلاة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وكلمة عند في الحديث وفي كلام المؤلف تقتضي القرب لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء كما قال الله تعالى (( إن الذين عند ربك )) كما قال في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق العرش العندية تقتضي القرب من الشيء فإذا عند صلاة يكون قرب الصلاة وكلما قرب منها فهو أفضل وأما قول بعضهم إن المراد بعند الصلاة يعني الوضوء فهذا ليس بصحيح لأن الوضوء قد يبعد عن الصلاة هذه من جهة ولأن الوضوء له سواك خاص فالصواب أن عند الصلاة يعني قرب الصلاة ولكن بعض الناس يقول إن التسوك لابد أن يكون هناك وسخ فهل نفعل كما يفعل العامة إذا تسوك مص السواك وبلعه الجواب لا لأن معنى ذلك أنك تزيل الوسخ من الأسنان لأجل أن تجعله في المعدة وهذا خلاف مقصود الشرع بل إنك إذا أحسست بأن هناك أوساخ حملها السواك فإنك تأخذه أو تمصه ثم تتفله أو تأخذه مثلا وتعصره بين أصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوسخ وقوله " عند صلاة " فرضا ونفلا .
السائل : كلاهما .
الشيخ : طيب جنازة وصلاة ذات ركوع وسجود حتى عند صلاة الجنازة لعموم الحديث عند سجود التلاوة ينبني على الخلاف إن قلنا بأنها صلاة كما هو المشهور من المذهب سن له ذلك وإلا فلا وكذلك سجود الشكر ولكننا نقول إذا لم نقل بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت لكننا لا نعتقد بأنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة .
السائل : كلاهما .
الشيخ : طيب جنازة وصلاة ذات ركوع وسجود حتى عند صلاة الجنازة لعموم الحديث عند سجود التلاوة ينبني على الخلاف إن قلنا بأنها صلاة كما هو المشهور من المذهب سن له ذلك وإلا فلا وكذلك سجود الشكر ولكننا نقول إذا لم نقل بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت لكننا لا نعتقد بأنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة .
إذا كبر الإمام فهل للمأموم أن يقدم الاستياك أو يكبر مع إمامه.؟
السائل : إذا كبر الإمام وما أمداه يتسوك ... ؟
الشيخ : لا يكبر لأننا ذكرنا من قبل قواعد حول هذا الأمر فقلنا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من المتعلقة بمكانها أوله وقلنا أيضا إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة التي تشرع للعبادة لها والسواك مشروع لها ولا فيها لها فعلى هذا تقدم هذه تقدم إدراك تكبيرة الإحرام وأما المتعلق بالمكان وذات العبادة فقد مثلنا لذلك بماذا بالرَّمَل في طواف القدوم والقرب من البيت أيهما أولى الرمل أولى من الدنو من البيت لأن الرَّمَل سنة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت تتعلق بماذا بمكانها طيب " عند صلاة " .
الشيخ : لا يكبر لأننا ذكرنا من قبل قواعد حول هذا الأمر فقلنا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من المتعلقة بمكانها أوله وقلنا أيضا إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة التي تشرع للعبادة لها والسواك مشروع لها ولا فيها لها فعلى هذا تقدم هذه تقدم إدراك تكبيرة الإحرام وأما المتعلق بالمكان وذات العبادة فقد مثلنا لذلك بماذا بالرَّمَل في طواف القدوم والقرب من البيت أيهما أولى الرمل أولى من الدنو من البيت لأن الرَّمَل سنة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت تتعلق بماذا بمكانها طيب " عند صلاة " .
شرح قول المصنف :" وانتباه وتغير فم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن " .
الشيخ : " وانتباه " انتباه منين من النوم لقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك ) يشوص قال العلماء معناه يدلكه ويغسله بالسواك فهو عند الانتباه من النوم يسن وظاهر كلام المؤلف أنه يسن عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار لأنه قال " وانتباه " ولم يخصه بالليل فإذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالنا صحيح على قاعدة الدليل لا لماذا ؟ لأن الدليل أخص ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم لكن قد يقال إن حذيفة رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عند الانتباه من نوم الليل ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم وعلى هذا فيسن كما قال المؤلف عند الانتباه مطلقا بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار واعلم أن القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية بالعموم المعنوي لأنكم تعرفون أن العموم يكون بالألفاظ كالصيغ المعروفة وقد يكون بالمعاني بمعنى إننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي وإذا قلنا إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح لأن السنة أو الشرع لا تفرق بين متماثلين طيب " وتغير فم " نكمل الثلاثة عشان يتأكد أيضا عند تغير الفم الدليل قوله ( مطهرة للفم ) مطهرة فمعنى ذلك متى احتاج الفم إلى تطهير كان السواك مشروعا قال المؤلف " ويستاك عرضا " يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم يستاك عرضا هكذا عرفت عرضا مع الأسنان طول الأسنان كذا فيستاك عرضا بالنسبة لها وطولا بالنسبة للفم وين طول الفم من اليمين إلى الشمال يعني من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى هذا طوله فهو طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان وقال بعض أهل العلم يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأن هذا أبلغ في التنظيف لأنه إذا استاك طول ينظف اللي بين الأسنان أكثر ويحتمل أن نقول إنه يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا وإن اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا ما دام المسألة ما فيها سنة بيّنة أيضا يستاك عرضا " مبتدئا بجانب فمه الأيمن " الجانب الأيمن هذا ولا ذا اللي إلى الأذن اليمنى بجانب فمه الأيمن ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وطهوره وفي شأنه كله وبماذا يستاك هل هو باليد اليمنى أو باليد اليسرى اختلف أهل العلم في ذلك فقال بعضهم يستاك باليد اليمنى لأن السواك سنة والسنة طاعة لله عز وجل وقربة إليه فلا تناسب أن تكون باليسرى لأن اليسرى تقدم وشوه للأذى تقدم للأذى كما تقدم لنا القاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواها وإذا كان السواك عبادة فالأفضل أن يكون باليمين وقال آخرون بل باليسار الأفضل وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعللوا ذلك بأن السواك لإزالة الأذى وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء الاستجمار فإنه يكون باليسرى ولا يكون باليمنى ولكننا نقول صدقتم إن السواك إزالة للأذى مطهرة للفم لكن في نفس الوقت هو مرضاة للرب فهو طاعة وفصّل آخرون في هذا فقال إن تسوك للتطهير الفم كما لو كان بعد الأكل مثلا أو بعد النوم إن تسوك للتطهير الفم فيكون باليسار لأنه إزالة الأذى وإن تسوك لتحصيل السنة فيكون باليمين لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريبا واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة فإنه - يا عبد الله سليم - لا ، نبي نشوف عبد الله فإنه يستاك هنا لتحصيل السنة لأنه فيكون باليمين وإلى هذا ذهب بعض علماء المالكية ففصّلوا في هذا التفصيل وعندي أن الأمر في هذا واسع وأنه إذا استاك باليمين فباليمين وباليسار فباليسار لأنه ليس هناك سنة واضحة في هذه المسألة .
الاستنشاق والاستنثار يكون باليسار فهل يقاس عليه السواك.؟
السائل : طيب الآن الاستنشاق والاستنثار الغسل باليسار ؟
الشيخ : باليسار .
السائل : طيب هذا هو سنة ؟
الشيخ : إيه نعم .
السائل : ... يسار .
الشيخ : إيه بس الاستنثار يصيب اليد المخاط وشيء قذر في خلاف في هذا على كل حال هو يعني يمكن ما يصيب ويمكن يصيب لكن مسألة التسوك تمسك المسواك فقط فالأقوال إذا ثلاثة المشهور من مذهب الحنابلة هو أنه يستاك باليسار مطلقا نعم .
الشيخ : باليسار .
السائل : طيب هذا هو سنة ؟
الشيخ : إيه نعم .
السائل : ... يسار .
الشيخ : إيه بس الاستنثار يصيب اليد المخاط وشيء قذر في خلاف في هذا على كل حال هو يعني يمكن ما يصيب ويمكن يصيب لكن مسألة التسوك تمسك المسواك فقط فالأقوال إذا ثلاثة المشهور من مذهب الحنابلة هو أنه يستاك باليسار مطلقا نعم .
هل يصح قياس الاستياك باليسرى على الاستنجاء.؟
السائل : أقول الأذى اللي في الفم خلاف الأذى الخارج من السبيلين القول هذا بأن هو لإزالة الأذى فهو باليسار ؟
الشيخ : لا هم يقولون إن الأذى منه نجس قذر ومنه ماهو دون ذلك .
السائل : بالإضافة إلى أن الاستياك يحتاج مهارة غير الاستنجاء ؟
الشيخ : كيف مهارة وش ؟
السائل : يعني ما يستطيع اللي هو ليس بأعسر إن هو يستعمل السواك بيده اليسرى ؟
الشيخ : لا الأعسر غير .
السائل : لا أقول خلاف الأعسر العادي ما يستطيع إنه يستعمل اليسرى في شيء ينظف به ؟
الشيخ : عجيب لا لا الآن نحن استياكنا في اليسار وضابطينه تمام .
السائل : ما منعت الأسئلة عشان تجاب .
الشيخ : إيه نعم صح يقول المؤلف " ويستاك عرضا مبتدأ بجانب فمه الأيمن " انتهى الكلام الآن على السواك فصار السواك سنة وينبغي أن يتسوك بعود لين منق غير متفتت ولا ضار ويتأكد في خمس مواضع .
الشيخ : لا هم يقولون إن الأذى منه نجس قذر ومنه ماهو دون ذلك .
السائل : بالإضافة إلى أن الاستياك يحتاج مهارة غير الاستنجاء ؟
الشيخ : كيف مهارة وش ؟
السائل : يعني ما يستطيع اللي هو ليس بأعسر إن هو يستعمل السواك بيده اليسرى ؟
الشيخ : لا الأعسر غير .
السائل : لا أقول خلاف الأعسر العادي ما يستطيع إنه يستعمل اليسرى في شيء ينظف به ؟
الشيخ : عجيب لا لا الآن نحن استياكنا في اليسار وضابطينه تمام .
السائل : ما منعت الأسئلة عشان تجاب .
الشيخ : إيه نعم صح يقول المؤلف " ويستاك عرضا مبتدأ بجانب فمه الأيمن " انتهى الكلام الآن على السواك فصار السواك سنة وينبغي أن يتسوك بعود لين منق غير متفتت ولا ضار ويتأكد في خمس مواضع .
شرح قول المصنف :" ويدهن غبا ويكتحل وترا ".
الشيخ : قال " ويدّهن غبا " يدهن وش معنى يدهن أي يستعمل الدهن في شعره فيدهن غبا الغب يعني ويوما ويوما يعني يوما يفعل ويوما لا يفعل وليس بلازم أن يكون يوما ويوما يعني هكذا بالترتيب يمكن يوم ويترك يومين أو يومين ويترك يوم المهم ألا يستعمل ذلك دائما لأنه إذا استعمله دائما صار في عداد المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم وهذا من الأمور التي ليست بمحمودة ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه يعني ما ينبغي الإنسان إنه يكثر إرفاه نفسه وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وش بعده ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون فيخنون ويظهر فيهم السِّمن ) السمن ليش يظهر فيهم لكثرة الترف لأن الإنسان اللي ما يُترف نفسه ما يزيد وزنه وهذا دليل على أن كثرة الإرفاه ليست بمحمودة وأما تركه بالكلية ترك الدهان فإنه أيضا سيء لأنه يوجب أن يكون الإنسان شعثا رأسه كالشجرة كشجرة الشوك ليس بجميل ولا بحسن فالإنسان ينبغي أن يكون وسطا بين هذا وهذا " ويكتحل وترا " ها .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا هو الظاهر إنه هذا يختلف إذا كان رأسه خفيف إمكن لو يدهن دائما وش الفائدة ما غير يسيل على كتفيه ويؤذيه الظاهر إنه ما يحتاج يكفيه الماء " يكتحل وترا " يكتحل الكحل يكون بالعين وترا يعني ثلاثا في كل عين كل ليلة نعم كل ليلة ولكن بماذا يكتحل قالوا ينبغي أن يكتحل بالإثمد الإثمد نوع من الكحل جيد جدا مفيد للعين وإذا شئت أن تعرف عنه فاقرأ زاد المعاد لابن القيم وهو من أحسن الكحل تقوية للنظر ويقال إن زرقاء اليمامة - وأظنها معروفة لديكم - تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها المجردة ثلاثة أيام ما أدري أنتم تنظرون إلى مسيرة عشرين متر يقولون إنها لما قتلت قالوا لابد نشوف هالعين اللي تنظر مسيرة ثلاثة أيام فوجدوا أن عروق عينها يعني تكاد تكون محشوة من الإثمد لأنه جيد للعين فينبغي للإنسان أن يكتحل هذا الاكتحال طيب الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للأنثى فقط الظاهر للأنثى فقط لأن الرجل ليس بحاجة إلى تجميل عينه وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال ( إن الله جميل يحب الجمال ) وقد يقال إنه بالنسبة للرجل إذا كان في عينه عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له وأما إذا كانت عينه عادية فليس بمشروع .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا هو الظاهر إنه هذا يختلف إذا كان رأسه خفيف إمكن لو يدهن دائما وش الفائدة ما غير يسيل على كتفيه ويؤذيه الظاهر إنه ما يحتاج يكفيه الماء " يكتحل وترا " يكتحل الكحل يكون بالعين وترا يعني ثلاثا في كل عين كل ليلة نعم كل ليلة ولكن بماذا يكتحل قالوا ينبغي أن يكتحل بالإثمد الإثمد نوع من الكحل جيد جدا مفيد للعين وإذا شئت أن تعرف عنه فاقرأ زاد المعاد لابن القيم وهو من أحسن الكحل تقوية للنظر ويقال إن زرقاء اليمامة - وأظنها معروفة لديكم - تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها المجردة ثلاثة أيام ما أدري أنتم تنظرون إلى مسيرة عشرين متر يقولون إنها لما قتلت قالوا لابد نشوف هالعين اللي تنظر مسيرة ثلاثة أيام فوجدوا أن عروق عينها يعني تكاد تكون محشوة من الإثمد لأنه جيد للعين فينبغي للإنسان أن يكتحل هذا الاكتحال طيب الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للأنثى فقط الظاهر للأنثى فقط لأن الرجل ليس بحاجة إلى تجميل عينه وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال ( إن الله جميل يحب الجمال ) وقد يقال إنه بالنسبة للرجل إذا كان في عينه عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له وأما إذا كانت عينه عادية فليس بمشروع .
ما هو لون كحل الإثمد.؟
السائل : شيخ هل له ألوان ؟
الشيخ : ها .
السائل : له أشكال ألوان ؟
الشيخ : اللي هو الكحل ؟
السائل : إيه الإثمد .
الشيخ : إيه والله بس أنا قالوا لي إنه ماهو موجود الآن قالوا إنه ماهو موجود !
السائل : الإثمد أحمر .
الشيخ : هو الظاهر إنهم يقولون موجود كما يقول أهل المدينة إن العجوة موجودة وش العجوة يجبلك دقلة ما يمكن من أردى الدقل ويقول هذه العجوة وأنا حدثني شيخ من المدينة منذ سنوات يقول إنه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخة في مكان فلاني وعينه لنا إي نعم .
السائل : ابن القيم يقول موجود في خراسان وتبر .
الشيخ : ابن القيم وين هذا إذا كان ابن القيم يقول في زمنه كيف عاد الآن .
السائل : شكله الأحمر يباع الأثمد .
الشيخ : إيه بس يا أخ عبد الرحمن التزوير .
السائل : بس ما أدري هم يقولوا هذا أحمر .
الشيخ : تبي إن شاء الله تأخذه وتتكل على الله تملأ عينك بهالحصى .
السائل : شيخ في الأحاديث .
الشيخ : وين اللي يقول ما نسأل " يدهن غبا ويكتحل وترا " .
الشيخ : ها .
السائل : له أشكال ألوان ؟
الشيخ : اللي هو الكحل ؟
السائل : إيه الإثمد .
الشيخ : إيه والله بس أنا قالوا لي إنه ماهو موجود الآن قالوا إنه ماهو موجود !
السائل : الإثمد أحمر .
الشيخ : هو الظاهر إنهم يقولون موجود كما يقول أهل المدينة إن العجوة موجودة وش العجوة يجبلك دقلة ما يمكن من أردى الدقل ويقول هذه العجوة وأنا حدثني شيخ من المدينة منذ سنوات يقول إنه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخة في مكان فلاني وعينه لنا إي نعم .
السائل : ابن القيم يقول موجود في خراسان وتبر .
الشيخ : ابن القيم وين هذا إذا كان ابن القيم يقول في زمنه كيف عاد الآن .
السائل : شكله الأحمر يباع الأثمد .
الشيخ : إيه بس يا أخ عبد الرحمن التزوير .
السائل : بس ما أدري هم يقولوا هذا أحمر .
الشيخ : تبي إن شاء الله تأخذه وتتكل على الله تملأ عينك بهالحصى .
السائل : شيخ في الأحاديث .
الشيخ : وين اللي يقول ما نسأل " يدهن غبا ويكتحل وترا " .
شرح قول المصنف :" وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ".
الشيخ : " وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر " تجب التسمية في الوضوء يعني أن يقول بسم الله ومتى تكون عند ابتدائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) كذا وهذا يعني أنه في ابتدائه وعلى هذا فتكون التسمية واجبة والدليل هذا الحديث لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعدة المعروفة عندنا أن النفي يكون أولا لنفي الوجود ثم لنفي الصحة ثم لنفي الكمال فإذا جاء في الكتاب والسنة نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لوجود ذلك الشيء يعني لا يوجد هذا الشيء فإن كان موجودا فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فإن لم يمكن ذلك بأن صحة العبادة مع انتفاع هذا الشيء صار نفيا للكمال صار نفيا للكمال لا للصحة لأن الصحة موجودة مع انتفاء هذا الشيء فيلزم أن يكون المراد الكمال ولهذا أمثلة كثيرة إذا شئتم نستعرضها على سبيل السرعة مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود نعم ؟
السائل : لا معبود بحق .
الشيخ : لا إله حق إلا الله أما الإله الذي ليس بحق فموجود أوله طيب لا خالق للكون إلا الله وش تقولون هذا نفي للوجود ما فيه إشكال ولا يحتاج إلى تقدير نفي الصحة ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) نحن نشوف الإنسان يصلي وهو ما يقرأ فاتحة الكتاب الصلاة الآن موجودة بالفعل لكنها شرعا غير موجودة غير صحيحة هذا نقول نفي للصحة طيب ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) هذا نفي إيش نفي الكمال لأن الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ماهو ينتفي عنه الإيمان الذي ينتفي عنه كمال الإيمان ولكن هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب الحديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) إذا طبقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا واجب فقط بل هي شرط في صحة الوضوء لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي لصحته ولا تنتفي الصحة لانتفاء شيء إلا وهذا الشيء شرط لكن المذهب عندي ... .
السائل : لا معبود بحق .
الشيخ : لا إله حق إلا الله أما الإله الذي ليس بحق فموجود أوله طيب لا خالق للكون إلا الله وش تقولون هذا نفي للوجود ما فيه إشكال ولا يحتاج إلى تقدير نفي الصحة ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) نحن نشوف الإنسان يصلي وهو ما يقرأ فاتحة الكتاب الصلاة الآن موجودة بالفعل لكنها شرعا غير موجودة غير صحيحة هذا نقول نفي للصحة طيب ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) هذا نفي إيش نفي الكمال لأن الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ماهو ينتفي عنه الإيمان الذي ينتفي عنه كمال الإيمان ولكن هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب الحديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) إذا طبقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا واجب فقط بل هي شرط في صحة الوضوء لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي لصحته ولا تنتفي الصحة لانتفاء شيء إلا وهذا الشيء شرط لكن المذهب عندي ... .
اضيفت في - 2006-04-10