كتاب الطهارة-07b
تتمة شرح قول المصنف :" وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ".
الشيخ : عدلوا عن كونها شرطا لأن الحديث فيه نظر في صحته نظر ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أن التسمية ليست بواجبة وإنما هي سنة لأن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء وإذا لم يثبت فيه شيء فإنه لا يكون حجة فالمسألة فيها قولان القول أن التسمية واجبة ولكنها تسقط بالنسيان وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني أنها سنة وليست بواجبة لأن لحديث فيها لا يقوى على إيجابها على المسلمين وعدم صحة وضوئهم ولأن كثيرا من الذي وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية وهي أحاديث كثيرة ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لكانت تذكر .
السائل : إذا كان في الحمام يا شيخ ؟
الشيخ : إذا كان في الحمام فقد ذكر الإمام أحمد أن الرجل إذا عطس حمد الله بقلبه فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه قال المؤلف " تجب التسمية في الوضوء مع الذكر " أفادنا بقوله مع الذكر أنها تسقط بالنسيان فإن نسيها في أوله وذكر في أثنائه فماذا يصنع يسمي ويستمر ولا يبتدأ اختلف في هذه المسألة اختلف فيها المنتهى والإقناع وهما كتابان من كتب فقه الحنابلة فقال صاحب المنتهى يبتدأ وقال صاحب الإقناع يواصل يستمر أما حجة صاحب المنتهى فيقول لأن هذا الرجل ذكر التسمية قبل فراغه فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح وأما حجة صاحب الإقناع فقال إنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء فإذا انتهى من بعضه فإن هذا البعض الذي نسي فيه يكون صحيحا أيّهما المذهب عند المتأخرين الذي في المنتهى هم يرون أن اللي في المنتهى هو المذهب إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى تجب تسمية الوضوء مع الذكر طيب وهل تجب في الغسل يقول الفقهاء نعم تجب في الغسل لأن الغسل إحدى الطهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو حدث أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى وهل تجب في التيمم قالوا نعم تجب في التيمم لأن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل ولكن قد يعارض معارض ويقول إن التيمم لم يكن له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء لأن التيمم إنما يطهر فيه كم عضو عضوان فقط في الحدث الأصغر وفي الأكبر فلا يمكن أن يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم ولكن على كل حال الاحتياط أولى مع أن الذي يتأمل حديث عمار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له ( إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ) ولم يذكر التسمية يستفيد منه أنها ليست بواجبة في التيمم بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرع التسمية في الشرع قد تكون شرطا وقد تكون واجبا وقد تكون سنة وقد تكون بدعة غير مشروعة متى تكون شرطا في الذبح في الذكاة والصيد شرط ما تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا فإذا ذبح إنسان ذبيحة ونسي أن يسمي صارت حراما وإذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي كان حرام وإن ذبح ونسي أن يسمي فهي حلال أيّهما أولى بالعذر الصيد أولى بالعذر قال كيف تعذرونه في الذبيحة ولا تعذرونه في الصيد مع أن الغالب أن الإنسان إذا شاف الصيد يستعجل وينسى يذهل ومع هذا يقولون إنه لا تحل الصيدة أو المصيد ويحل المذكى الدليل قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ) فقالوا وذكرت اسم الله فمعنى ذلك إذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل فنقول هو أيضا قال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) أو قال ( فكلوا إلا السن الظفر ) أي فرق بين هذا وهذا ليس بينهما فرق فجعل حل المذكى مشروطا بالتسمية وإنهار الدم فكما أن الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي وش وتقولون في الذبيحة يقول ميتة ما تحل كذلك إذا نسي ولم يسم فهي ميتة لا تحل لكن قد يقول قائل أليس الله يقول (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) بلى قال ذلك ونحن نقول به أيضا فهذا الرجل الذي نسي أن يسمي الله على الذبيحة ما عليه إثم ولا خطأ لكن أنا اللي بأكل من هذه الذبيحة متعمدا عليّ إثم لأن الله يقول (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) فنهانا ولهذا لو أكلت ناسيا أو جاهلا ما عليّ إثم ينطبق على قول ربنا (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فإن قال قائل إذا قلت بهذا خسّرت المسلمين وشلون أخسر المسلمين تجي ناقة مشرية بثلاثة آلاف أو بأربعة آلاف نسي لا يقول بسم الله تقول جروها للكلاب هذه خسارة خسارة على المسلمين معنى ذلك أن أموال المسلمين تبي تروح هدر فالجواب إذا قلت إنه يعفى عن النسيان معناه إنك تبى تخلي كثير من الذبائح تؤكل بدون تسمية لأن الإنسان يقع كثيرا لكن إذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعير للكلاب في اليوم الثاني إذا ذبحوا بعيرا ينسون ولا ما ينسون ما ينسون يمكن يسمي عشر مرات فهذا ما فيه شيء وما هذه العلة إلا كتعليل بعض الناس حين قال أنتم إذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب أقطع نصف الشعب ليش لأن نصف الشعب عندهم سرّاق ! يقول إذا قطعت أيديهم صار نصف الشعب أقطع نقول لا ما هو صحيح أنت إذا قطعت واحد كم يتوب يتوب مئات من الناس وهذا الذي قررناه في مسألة الذكاة أنها لا تسقط التسمية بالنسيان هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب فيه قلنا إنه قد تكون واجبة ليست بشرط مثل ، مثل اللي معنا الوضوء واجبة وليست بشرط وقد تكون مستحبة مثل الأكل التسمية على الأكل مستحبة عند جمهور أهل العلم وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح أن التسمية على الأكل واجبة طيب فيه تكون بدعة عند الأذان قبل أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الصلاة قبل أن يدخل الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبيرة الإحرام عند قراءة القرآن هي مستحبة .
السائل : سنة .
الشيخ : سنة .
السائل : فيه خلاف في أول السورة .
الشيخ : في أول السورة لا شك أنها تقرأ لكن في أثناء السورة زعم بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقول بسم الله ولكن بعض العلماء وهو الصحيح رد هذا وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا كنت ستقرأ من أثناء السورة لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )) ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم لأنا ما أمرنا بغير ذلك .
السائل : هذه واجبة عند القراءة التعوذ واجب عند القراءة ؟
الشيخ : إيه ولا ظاهر القرآن أنه واجب يقول تجب التسمية في الوضوء مع الذكر ها .
السائل : مكروه هو مكروه ؟
الشيخ : هذا هو إذا قلنا ليس بسنة معناه أنه مكروه .
السائل : إذا كان في الحمام يا شيخ ؟
الشيخ : إذا كان في الحمام فقد ذكر الإمام أحمد أن الرجل إذا عطس حمد الله بقلبه فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه قال المؤلف " تجب التسمية في الوضوء مع الذكر " أفادنا بقوله مع الذكر أنها تسقط بالنسيان فإن نسيها في أوله وذكر في أثنائه فماذا يصنع يسمي ويستمر ولا يبتدأ اختلف في هذه المسألة اختلف فيها المنتهى والإقناع وهما كتابان من كتب فقه الحنابلة فقال صاحب المنتهى يبتدأ وقال صاحب الإقناع يواصل يستمر أما حجة صاحب المنتهى فيقول لأن هذا الرجل ذكر التسمية قبل فراغه فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح وأما حجة صاحب الإقناع فقال إنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء فإذا انتهى من بعضه فإن هذا البعض الذي نسي فيه يكون صحيحا أيّهما المذهب عند المتأخرين الذي في المنتهى هم يرون أن اللي في المنتهى هو المذهب إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى تجب تسمية الوضوء مع الذكر طيب وهل تجب في الغسل يقول الفقهاء نعم تجب في الغسل لأن الغسل إحدى الطهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو حدث أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى وهل تجب في التيمم قالوا نعم تجب في التيمم لأن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل ولكن قد يعارض معارض ويقول إن التيمم لم يكن له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء لأن التيمم إنما يطهر فيه كم عضو عضوان فقط في الحدث الأصغر وفي الأكبر فلا يمكن أن يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم ولكن على كل حال الاحتياط أولى مع أن الذي يتأمل حديث عمار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له ( إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ) ولم يذكر التسمية يستفيد منه أنها ليست بواجبة في التيمم بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرع التسمية في الشرع قد تكون شرطا وقد تكون واجبا وقد تكون سنة وقد تكون بدعة غير مشروعة متى تكون شرطا في الذبح في الذكاة والصيد شرط ما تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا فإذا ذبح إنسان ذبيحة ونسي أن يسمي صارت حراما وإذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي كان حرام وإن ذبح ونسي أن يسمي فهي حلال أيّهما أولى بالعذر الصيد أولى بالعذر قال كيف تعذرونه في الذبيحة ولا تعذرونه في الصيد مع أن الغالب أن الإنسان إذا شاف الصيد يستعجل وينسى يذهل ومع هذا يقولون إنه لا تحل الصيدة أو المصيد ويحل المذكى الدليل قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ) فقالوا وذكرت اسم الله فمعنى ذلك إذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل فنقول هو أيضا قال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) أو قال ( فكلوا إلا السن الظفر ) أي فرق بين هذا وهذا ليس بينهما فرق فجعل حل المذكى مشروطا بالتسمية وإنهار الدم فكما أن الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي وش وتقولون في الذبيحة يقول ميتة ما تحل كذلك إذا نسي ولم يسم فهي ميتة لا تحل لكن قد يقول قائل أليس الله يقول (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) بلى قال ذلك ونحن نقول به أيضا فهذا الرجل الذي نسي أن يسمي الله على الذبيحة ما عليه إثم ولا خطأ لكن أنا اللي بأكل من هذه الذبيحة متعمدا عليّ إثم لأن الله يقول (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) فنهانا ولهذا لو أكلت ناسيا أو جاهلا ما عليّ إثم ينطبق على قول ربنا (( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فإن قال قائل إذا قلت بهذا خسّرت المسلمين وشلون أخسر المسلمين تجي ناقة مشرية بثلاثة آلاف أو بأربعة آلاف نسي لا يقول بسم الله تقول جروها للكلاب هذه خسارة خسارة على المسلمين معنى ذلك أن أموال المسلمين تبي تروح هدر فالجواب إذا قلت إنه يعفى عن النسيان معناه إنك تبى تخلي كثير من الذبائح تؤكل بدون تسمية لأن الإنسان يقع كثيرا لكن إذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعير للكلاب في اليوم الثاني إذا ذبحوا بعيرا ينسون ولا ما ينسون ما ينسون يمكن يسمي عشر مرات فهذا ما فيه شيء وما هذه العلة إلا كتعليل بعض الناس حين قال أنتم إذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب أقطع نصف الشعب ليش لأن نصف الشعب عندهم سرّاق ! يقول إذا قطعت أيديهم صار نصف الشعب أقطع نقول لا ما هو صحيح أنت إذا قطعت واحد كم يتوب يتوب مئات من الناس وهذا الذي قررناه في مسألة الذكاة أنها لا تسقط التسمية بالنسيان هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب فيه قلنا إنه قد تكون واجبة ليست بشرط مثل ، مثل اللي معنا الوضوء واجبة وليست بشرط وقد تكون مستحبة مثل الأكل التسمية على الأكل مستحبة عند جمهور أهل العلم وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح أن التسمية على الأكل واجبة طيب فيه تكون بدعة عند الأذان قبل أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الصلاة قبل أن يدخل الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبيرة الإحرام عند قراءة القرآن هي مستحبة .
السائل : سنة .
الشيخ : سنة .
السائل : فيه خلاف في أول السورة .
الشيخ : في أول السورة لا شك أنها تقرأ لكن في أثناء السورة زعم بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقول بسم الله ولكن بعض العلماء وهو الصحيح رد هذا وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا كنت ستقرأ من أثناء السورة لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )) ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم لأنا ما أمرنا بغير ذلك .
السائل : هذه واجبة عند القراءة التعوذ واجب عند القراءة ؟
الشيخ : إيه ولا ظاهر القرآن أنه واجب يقول تجب التسمية في الوضوء مع الذكر ها .
السائل : مكروه هو مكروه ؟
الشيخ : هذا هو إذا قلنا ليس بسنة معناه أنه مكروه .
شرح قول المصنف :" ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ".
الشيخ : قال " ويجب الختان " الختان أول من سنه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة والختان بالنسبة للأنثى هو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج قال الفقهاء إنها تشبه عرف الديك وهذه المسألة ظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى فيجب أن يختن الذكر ويجب أن تختن الأنثى متى قالوا في زمن الصغر أفضل إلا أنهم قالوا يكره في اليوم السابع ومن الولادة إلى اليوم السابع لأنه في هذا الزمن يخشى على الطفل لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل لأن فعله في زمن الصغر فيه إيلام بدني لا قلبي أو لا الصغير ما يدري يتألم بدنيا لكن ما يتألم قلبيا وفعله في زمن الكبر فيه ألم بدني قلبي ومعلوم أن ذاك أخف هذا من وجه من وجه آخر أن فعله في زمن الصغر أسرع نموا وبرءا كما هو معلوم ومشاهد فيكون أفضل وقد اختلف العلماء في الختان في أصله هل هو واجب على الذكر والأنثى كما هو المذهب أو هو واجب على الذكر دون الأنثى كما هو اختيار الموفق وجماعة من أهل العلم أو هو سنة في حق الجميع في حق الذكور وفي حق الإناث وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود أطال في حجج الفريقين ولكنه لم ينته إلى ترجيح وكأنه والله أعلم كأنه لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة وأقرب الأقوال فيها أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقيت وتجمع وصار سببا إما لاحتراق أو التهاب أو لكونه كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج فيتنجس بذلك فهو في حق الرجال واجب أما في حق المرأة فإنه غاية ما فيه من الفائدة يقولون إنه يُقلل من غِلْمتها يعني من شهوتها وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى فيكون الفرق بينهما هو هذا وهذا عندي هو أقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء ثم إنه لابد من أن يكون هناك طبيب حاذق يعرف كيف يختن فإن لم يوجد طبيب حاذق فهل يجوز للإنسان أن يختن نفسه إذا كان يحسنه إذا كان يحسن ذلك يجوز أن يختن نفسه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه فإذا كنت تحسن فلا مانع يشترط أيضا يقول المؤلف " ما لم يخف على نفسه " فإن خاف على نفسه منين من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب وهذا شرط في جميع الواجبات ما تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر أو المرض فإذا كان يخشى على نفسه فلا يجب طيب هل يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ عشر سنين ها يجوز يجوز لحاجة لأن هذا حاجة لا بأس بها طيب إذا ما هو أدلة ذكرنا أن الراجح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( خمس من سنن الفطرة وذكر منها الختان ) ولم يفصّل وأنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم أن يختتن وهذا يدل على الوجوب ولأن الختان ميزة بين المسلمين و النصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان اليهود يختتون والمسلمون يختتون والعرب أيضا قبل الإسلام يختتون لكن النصارى لايختتون فقالوا هذه ميزة وإذا قالوا ميزة فهذا واجب كذلك قرروا وجوب قالوا إن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن لا يجوز حرام والحرام لا يستباح إلا بواجب وإلا ما يستباح بالسنة وعلى هذا يكون الختتان واجبا لأن الحرام ما يستباح إلا بواجب قالوا ولأن الختان يقوم به ولي اليتيم ولي اليتيم وهو اعتداء عليه ولّا لا واعتداء على ماله لأنه بيعطي الخاتن أجرة فلولا أنه واجب ما جاز الاعتداء على بدن اليتيم وماله وكل هذا يدل كما سمعتم من الأدلة الأثرية والنظرية يدل على الوجوب لكنه بالنسبة للنساء فيه نظر فالظاهر من الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء .
السائل : وش الدليل على هذا ؟
الشيخ : الدليل هو ما سمعت .
السائل : لا التفريق بين النساء والرجال؟
الشيخ : هو ما سمعت .
السائل : ما كتت حاضرا .
الشيخ : أقول ما سمعت من أن الرجال ختانهم لإزالة الأذى والمرأة ختانها لطلب الكمال فقط وفيه حديث لكن بس إنه ضعيف ( الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء ) إلا أنه ضعيف ولا لو صح كان واضح جدا .
السائل : وش الدليل على هذا ؟
الشيخ : الدليل هو ما سمعت .
السائل : لا التفريق بين النساء والرجال؟
الشيخ : هو ما سمعت .
السائل : ما كتت حاضرا .
الشيخ : أقول ما سمعت من أن الرجال ختانهم لإزالة الأذى والمرأة ختانها لطلب الكمال فقط وفيه حديث لكن بس إنه ضعيف ( الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء ) إلا أنه ضعيف ولا لو صح كان واضح جدا .
شرح قول المصنف :" ويكره القزع ".
الشيخ : ثم قال " ويكره القزع " ما هو القزع ؟ القزع ذكروا أنه حلق بعض الرأس وترك بعضه هذ هو القزع وهو أنواع فتارة يحلق بعضه غير مرتب يحلق مثلا من هنا من الجانب هذا الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر ومن القفى لكنه غير مرتب بقع بقع بقع مثل قزع السحاب وهذا واضح أنه مكروه لأنه مشوه أيضا ولّا لا مشوه والنوع الثاني أن يحلق وسطه ويدع جوانبه والقسم الثالث أن يحلق جوانبه ويدع وسطه قال ابن القيم كما يفعله السُّفَل والقسم الرابع أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي وأقول القسم الخامس أن يحلق جانب الرأس ويدع جانبه لأجل العمرة الثانية ! كما حدثتكم من قبل أنني وجدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق رأسه من النصف من النصف طولا هكذا هذا أبيض وهذا أسود فقلت له كيف تفعل هذا هذا شيء مكروه وقزع قال لا أنا لأني حلقت نصفه لعمرة أمس ونصفه الثاني لعمرة اليوم هذا ! أيضا من القزع ولهذا نقول إن القزع مكروه إلا إذا كان قزعا مشبها للكفار فإنه يكون محرما لأن التشبه بالكفار محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) طيب ماذا نصنع لو وجدنا شخصا قد قزّع رأسه نقول الآن احلقه كله ولا احلقه كله واتركه كله الآن ما يتصور إلا احلقه كله أما تركه كله هذا في المستقبل نعم .
أسئلة
السائل : ... ؟
الشيخ : الظاهر إنه هذا من القزع ومن سنن الوضوء السواك لأن المؤلف الباب الأول قال باب السواك وسنن الوضوء .
الشيخ : الظاهر إنه هذا من القزع ومن سنن الوضوء السواك لأن المؤلف الباب الأول قال باب السواك وسنن الوضوء .
هل القرع هو مكروه كراهة تنزيه.؟
السائل : في الرفع للكراهة يعني تحريم القزع ما العلة في التحريم ؟
الشيخ : يكره .
السائل : ما الحامل لهذا عدم ... ؟
الشيخ : ما أرى شيئا يوجب حمله على الكراهة لكن ما أعرف إن أحدا قال بالتحريم إن قال أحدا بالتحريم فهو جيد خليه لأن التشبه حرام .
الشيخ : يكره .
السائل : ما الحامل لهذا عدم ... ؟
الشيخ : ما أرى شيئا يوجب حمله على الكراهة لكن ما أعرف إن أحدا قال بالتحريم إن قال أحدا بالتحريم فهو جيد خليه لأن التشبه حرام .
هل من القزع حلق الرقبة أو تقصير مؤخرة الرأس.؟
السائل : طيب يا شيخ الآن الباقين يحلقون الرقبة من الرأس هل تعريفه ... ؟
الشيخ : الرقبة ما هي من الرأس .
السائل : ربما ليس حلقا يقصر مؤخرة الرأس ويطيل ؟
الشيخ : هذا ليس من القزع هذا ليس من القزع القزع حلق بعضه وترك بعضه هكذا قال أهل العلم .
السائل : لابد أن يكون حلقا .
الشيخ : لابد أن يكون حلقا .
الشيخ : الرقبة ما هي من الرأس .
السائل : ربما ليس حلقا يقصر مؤخرة الرأس ويطيل ؟
الشيخ : هذا ليس من القزع هذا ليس من القزع القزع حلق بعضه وترك بعضه هكذا قال أهل العلم .
السائل : لابد أن يكون حلقا .
الشيخ : لابد أن يكون حلقا .
شرح قول المصنف :" ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء ".
السائل : قال " ومن سنن الوضوء السواك " من سنن خبر مقدم والسواك مبتدأ مؤخر والسنن جمع سنة وتطلق السنة على الطريقة وهي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته والفرق في هذا بين الواجب والمستحب فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة مثاله في الواجب قال أنس " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا " هذه سنة واجبة ومثال السنة المستحبة حديث ابن مسعود من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هذه سنة مستحبة وأما السنة عند الفقهاء والأصوليين فيريدون بها ما سوى الواجب يعني الذي أمر به لا على سبيل الإلزام وحكمها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها والمراد بالسنة في كلام الفقهاء كلما أتتك فالمراد بها سنة التطوع ولا الواجب التطوع لأن هذا مصطلحهم من سنن الوضوء السواك وتقدم أن يتأكد فيه ودليله هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) " وغسل الكفين ثلاثا " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا ولأنهما آلة الغسل فإن بهما ينقل الماء وبهما تدلك الأعضاء فكان أليق أن يتقدم تطهيرهما فهذا عنده دليل وتعليل فإن قلت لماذا لا تقول إنه واجب مع مداومة النبي صلى الله وسلم عليه قلنا لأن الله يقول (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )) ولم يذكر الكفين قال " وغسل الكفين ثلاثا " ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء يجب الضمير يعود على غسل الكفين ثلاثا يجب من نوم ليل ناقض لوضوء لكن لمن أراد أن يغمسهما في الإناء ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) الحديث المرة الثانية ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) فقوله لا يغمس حتى يغسل يدل على وجوب تقديم الغسل لأنه لابد أن يتوضأ وقول المؤلف " من نوم ليل " خرج به نوم النهار فلا يجب غسل الكفين منه وهنا لو قال قائل في الحديث ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) نوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم وإذا في قوله ( وإذا استيقظ ) ظرف مطلق فيشمل آناء الليل وآناء النهار فلماذا تخصونه بالليل قالوا نخصه بالليل بالتعليل الذي علله النبي صلى الله وسلم به في قوله ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل وهذا من باب تخصيص العام بماذا بالعلة تخصيص العموم بالعلة هذا منه فإذا قال لك قائل مثل لي بمثال فيه تخصيص العموم بالعلة فهذا المثال فهم يقولون لما علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا تصلح إلا النوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه إيش نوم الليل فهو عام أريد به يا حسين أريد به الخاص طيب وقوله " من نوم ليل " ناقض لوضوء احترازا مما لو لم يكن ناقضا وما هو الناقض كل نوم على المذهب ناقض إلا يسير نوم من قائم وقاعد والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على إيش على الإحساس فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينتقض وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض لوضوء يؤيد أن القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضوء ما فقد فيه الإنسان إحساسه وجه ذلك أن قوله ( فإن أحدكم لا يدري ... ) معناه أن إحساسه مفقود وعلى هذا فإذا كان الإنسان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك إذا يجب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات إذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء .
7 - شرح قول المصنف :" ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم ".
الشيخ : ومن السنن " البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق " البداءة يعني في غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق هذا بعد غسل الكفين يتمضمض ويستنشق والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات يستنشق ، المضمضة إدارة الماء بالفم والاستنشاق جذب الماء بالنفس من الأنف هذا الاستنشاق فالبداءة بهما قبل غسل الوجه أفضل وإن أخرهما بعده جاز طيب قوله " البداءة بمضمضة ثم استنشاق " ما ذكر المؤلف ثم استنثار لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء يستنثره وإلا فلابد من الاستنثار يعني بمعنى لا تكمل السُّنة إلا بالاستنثار كما أنها لا تكمل السُّنة في المضمضة إلا بمج الماء وإن كان لو ابتلعه لعد متضمضا لكن الأفضل أن يمجه لأن هذه المضمضة وتحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا بما يلتصق به الفضلات الكريهة في الفم " والمبالغة فيهما " أي في المضمضة والاستنشاق " لغير صائم " المبالغة فيهما بمعنى أنك تحرك الماء بقوة في باب المضمضة ولا تخليه بس بقريب خله يصل لكل الفم الاستنشاق أيضا أن تجذبه بنفس قوي تجذبه هذه المبالغة ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره فقط هذا الواجب والمبالغة زيادة على الواجب والمبالغة يقول المؤلف " لغير صائم " أما المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للصائم فإنها مكروهة لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) وكذلك لو فرض أن للإنسان جيوبا أنفية وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب وألمّه أو فسد الماء وربما يؤدي إلى صديد أو نحو ذلك في هذه الحال نقول بالغ لّا لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك والمبالغة فيما لغير الصائم .
شرح قول المصنف :" وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن ".
الشيخ : " وتخليل اللحية الكثيفة " تخليل اللحية الكثيفة اللحية كثيفة وخفيفة فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة هذه الخفيفة والكثيفة هي التي تستر البشرة فإذا كان الإنسان ذا لحية خفيفة لا تستر البشرة وجب عليه أن يغسل الحية وما تحتها ، التعليل لأن ما تحتها حين كان باديا كان داخلا في الوجه تحصل به المواجهة فوجب غسله اما إذا كانت كثيفة فإنه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط وهل يجب غسل المسترسل منها المشهور من المذهب الوجوب أنه يغسل ما استرسل والقول الثاني أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس ولكن الأقرب الوجوب والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه وأما المسترسل من الرأس فإنه لا يدخل في الرأس لأن الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو وما نزل عن حدث الشعر نعم فليس بمترأس إذا اللحية إن كانت كثيفة استحب أن تخلل وإن كانت خفيفة وجب أن تغسل وما تحتها طيب وقول المؤلف " تخليل اللحية الكثيفة " كيف تخليلها تخليها له صفتان أحدهما أن يأخذ كفا من ماء ويجلعه تحتها ويقول هكذا هذا واحد والثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كذا كالمشط وكل ذلك ورد به الحديث ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء ) وهذا الحديث وإن كان في سنده ما فيه لكن له طرق كثيرة جدا من أحاديث أخر أيضا يعني له طرق وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته وعلى هذا فيكون تخليل اللحية الكثيفة سنة وذكر أهل العلم أن إيصال الطَّهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يجب إيصال الطَّهور فيه إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أوخفيفة وهذا إذا كانت الطهارة الطهارة الكبرى عن جنابة فإنه يجب أن يغسل الشعر وما تحته وإن كان كثيفا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات وحديث ( اغسلوا الشعر وأنقوا البشر ) القسم الثاني عكسه لا يجب إيصال الطهور إلى ما تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة وذلك في باب التيمم ، التيمم لا يجب عليك أن توصل التراب إلى ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة والقسم الثالث يجب إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة ولا يجب إذا كانت كثيفة وهذا في الوضوء قال وتخليل اللحية الكثيفة فإن لم يكن له لحية .
السائل : غسل وجهه .
الشيخ : غسل وجهه وسقط سقط التخليل هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له رأس في باب الحج والعمرة إنسان أصلع ما عليه شعر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم يسقط عنه الحلق يسقط إيه يسقط .
السائل : يقولون ماذا يسقط .
الشيخ : إيه نعم بعض العلماء يقول يجب عليه أو يسن له أن يمر الموسى على رأسه !
السائل : وش الفائدة ؟
الشيخ : إيه ماله فائدة الحقيقة ماله فائدة إطلاقا لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته حتى نقول لما تعذر أحد الأمرين وجب الآخر وش المقصود من إمرار الموسى على الشعر إزالته وقد حصلت وما هذا إلا نظير قول من قال إن الأخرس اللي ما يتكلم يقرأ الفاتحة بحركته لازم يحرك لسانه وشفتيه وهو ماله صوت ولا له نطق وش الفائدة ! لا فائدة لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله لإظهار النطق والقراءة فإذا كان ذلك متعذرا فتحريكها عبثا " وتخليل الحية الكثيفة والأصابع " تخليل الأصابع اليدين ولا الرجلين كلاهما لكنه في الرجلين أوكد نعم كيف يخلل اليدين يخلل اليدين هكذا يدخل أصابعه كالتشبيك بعضها بعض وأما تخليل الرجلين فقالوا إنه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل عرفتم خنصر اليد اليسرى هذا الصغير من اليد اليسرى مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل وماشي إلى الإبهام ثم الرجل اليسرى يبدأ به من الإبهام لأجل التيامن لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين الرجل اليسرى الإبهام فيبدأ في اليمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى واليسرى ... تقدم للأذى ولكن لا شك هذا استحسنه بعض أهل العلم لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر فيقال هذا استحسان من بعض أهل العلم ولكن الإنسان لا يلتزم به كسنة مثل ما ذكروا في تقليم الأظافر إنه يقلمها مخالفا ورووا في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام " أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينه " تطعيم عن الرمد لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف المخالفة تبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة هذه باليمنى باليسرى تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر هذه المخالفة لكنه لو صح الحديث على العين والرأس نقول الله على كل شيء قدير قد يكون هذا سببا جلعه الله سببا وإن كنا لا ندري كيف ذلك لكن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كيف أقلم الأظفار على حسب حديث عائشة ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) من أين أبدأ من خنصر اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك لكنه أقرب من المخالفة فهنا يقول المؤلف " والأصابع والتيامن " .
السائل : في حديث تقليم الأصابع أنا أبغى الخنصر ؟
الشيخ : ضعيف ضعيف ما يصح التيامن أيضا يسن التيامن فنحن قلنا إن التخليل في الرجلين أوكد لماذا لوجهين الأول أن أصابعها متلاصقة والثاني أنها تباشر التراب والأذى فكانت أولى من اليدين قال المؤلف " والتيامن " يعني من سنن الوضوء التيامن فتبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وبالخد الأيمن قبل الأيسر وبالأذن اليمنى قبل اليسرى .
السائل : لا سوف يصل .
الشيخ : غير صحيح إيه طيب صحيح غير صحيح إذا الأعضاء الأربعة فقط اليدان والرجلان تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى وبالرجل اليمنى ثم اليسرى أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة هكذا والرأس كذلك يمسح مرة واحدة والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان عن عضو واحد فهما داخلان في مسح الرأس ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فبماذا يبدأ باليمين وكذلك بالنسبة لأذنه اليمنى يبدأ بها قبل اليسرى الدليل على مشروعية التيامن قول عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله ) ها
السائل : وطَهوره .
الشيخ : طَهوره خطأ طُهوره ( وطُهوره وفي شأنه كله ) يعجبه يعني يسره التيامن وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث التيامن قال " وأخذ ماء" ها .
السائل : مفروض التيمم في المسح على الخفين يمسح على اليمنى ... .
السائل : غسل وجهه .
الشيخ : غسل وجهه وسقط سقط التخليل هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له رأس في باب الحج والعمرة إنسان أصلع ما عليه شعر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم يسقط عنه الحلق يسقط إيه يسقط .
السائل : يقولون ماذا يسقط .
الشيخ : إيه نعم بعض العلماء يقول يجب عليه أو يسن له أن يمر الموسى على رأسه !
السائل : وش الفائدة ؟
الشيخ : إيه ماله فائدة الحقيقة ماله فائدة إطلاقا لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته حتى نقول لما تعذر أحد الأمرين وجب الآخر وش المقصود من إمرار الموسى على الشعر إزالته وقد حصلت وما هذا إلا نظير قول من قال إن الأخرس اللي ما يتكلم يقرأ الفاتحة بحركته لازم يحرك لسانه وشفتيه وهو ماله صوت ولا له نطق وش الفائدة ! لا فائدة لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله لإظهار النطق والقراءة فإذا كان ذلك متعذرا فتحريكها عبثا " وتخليل الحية الكثيفة والأصابع " تخليل الأصابع اليدين ولا الرجلين كلاهما لكنه في الرجلين أوكد نعم كيف يخلل اليدين يخلل اليدين هكذا يدخل أصابعه كالتشبيك بعضها بعض وأما تخليل الرجلين فقالوا إنه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل عرفتم خنصر اليد اليسرى هذا الصغير من اليد اليسرى مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل وماشي إلى الإبهام ثم الرجل اليسرى يبدأ به من الإبهام لأجل التيامن لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين الرجل اليسرى الإبهام فيبدأ في اليمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى واليسرى ... تقدم للأذى ولكن لا شك هذا استحسنه بعض أهل العلم لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر فيقال هذا استحسان من بعض أهل العلم ولكن الإنسان لا يلتزم به كسنة مثل ما ذكروا في تقليم الأظافر إنه يقلمها مخالفا ورووا في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام " أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينه " تطعيم عن الرمد لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف المخالفة تبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة هذه باليمنى باليسرى تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر هذه المخالفة لكنه لو صح الحديث على العين والرأس نقول الله على كل شيء قدير قد يكون هذا سببا جلعه الله سببا وإن كنا لا ندري كيف ذلك لكن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كيف أقلم الأظفار على حسب حديث عائشة ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) من أين أبدأ من خنصر اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك لكنه أقرب من المخالفة فهنا يقول المؤلف " والأصابع والتيامن " .
السائل : في حديث تقليم الأصابع أنا أبغى الخنصر ؟
الشيخ : ضعيف ضعيف ما يصح التيامن أيضا يسن التيامن فنحن قلنا إن التخليل في الرجلين أوكد لماذا لوجهين الأول أن أصابعها متلاصقة والثاني أنها تباشر التراب والأذى فكانت أولى من اليدين قال المؤلف " والتيامن " يعني من سنن الوضوء التيامن فتبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وبالخد الأيمن قبل الأيسر وبالأذن اليمنى قبل اليسرى .
السائل : لا سوف يصل .
الشيخ : غير صحيح إيه طيب صحيح غير صحيح إذا الأعضاء الأربعة فقط اليدان والرجلان تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى وبالرجل اليمنى ثم اليسرى أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة هكذا والرأس كذلك يمسح مرة واحدة والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان عن عضو واحد فهما داخلان في مسح الرأس ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فبماذا يبدأ باليمين وكذلك بالنسبة لأذنه اليمنى يبدأ بها قبل اليسرى الدليل على مشروعية التيامن قول عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله ) ها
السائل : وطَهوره .
الشيخ : طَهوره خطأ طُهوره ( وطُهوره وفي شأنه كله ) يعجبه يعني يسره التيامن وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث التيامن قال " وأخذ ماء" ها .
السائل : مفروض التيمم في المسح على الخفين يمسح على اليمنى ... .
اضيفت في - 2006-04-10