كتاب الطهارة-08a
تتمة شرح قول المصنف :" والتيامن ".
الشيخ : قال وأيضا واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن ومن العلماء من قال تتيامن لأن لمسح فرع عن الغسل ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس وكون المغيرة لم يذكر التيامن يقال لأن هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعجبه التيامن كما لو قال مثلا في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى وهذا هو الأقرب الأقرب أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى .
شرح قول المصنف :" وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالث "
الشيخ : قال " وأخذ ماء جديد للأذنين " يعني يسن إنه الإنسان إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه الدليل هنا دليل وتعليل الدليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه هذا هو معنى الحديث ولكن هذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه غير فضل يديه لفظ الحديث ( مسح برأسه أو مسح رأسه بماء غير فضل يديه ) رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين إلا هذا الحديث الشاذ على هذا يكون الدليل ضعيفا ما هو التعليل لأخذ ماء جديد للأذنين يقولون التعليل لأنهما كعضو مستقل فنقول إنهما ليسا عضوين مستقلين بدليل أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فيه الغسلة الثانية والثالثة طيب أيضا من السنن الغسلة الثانية والثالثة والغسلة الأولى واجبة لقوله تعالى (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) فالأولى واجبة والثانية أكمل والثالثة أكمل لأنها أبلغ في التنظيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد فقال إذا غسلت وجهك مرة فلا تغسل اليدين مرتين وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثا ولكن الصواب خلاف ذلك فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائما أو الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة الأخير هو الأقرب وقد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات وتوضأ مرتين أيضا لبيان الجواز وخالف لبيان الجواز ولكننا نقول إن الأصل ما هو التعبد والمشروعية الظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوع يعني يتوضأ مرتين ثلاثا مرة وعلى رأي المؤلف الثلاثة أفضل من اثنتين واثنتان أفضل من الواحدة وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال لنا سنة أفضل من واجب والذي دل عليه النص أن الواجب أفضل من السنة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترض عليه ) نعم وهذا الثلاث سنة وهي أفضل من الواجب وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده فما هو الجواب عن هذا اللغز الجواب عن هذا اللغز أنه لغز خطأ وليس بصواب لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثا قد دخل فيها الواجب فهو قد أتى بالواجب وزيادة فكيف يصح أن نقول إن السنة هنا أفضل من الواجب وأما السلام فقالوا إن ابتداء السلام أفضل من رده ونحن نناقش هذا القول من وجهين الوجه الأول قد يقول قائل إن رده أفضل لأن رده واجب واتبداءه سنة والحديث عام ( ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترض عليه ) عرفتم وحينئذ يبطل الإلغاز به من أصله وقد نقول إن ابتداء السلام أفضل من رده لأن رده مبني عليه فحاز مبتدأ السلام حاز فضيلتين أنه ابتدأ السلام وأن ابتداؤه كان سببا لواجب فمن أجل ذلك كان أفضل والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النفل أفضل من الفريضة للحديث الذي ذكرنا وللنظر الصحيح لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها لجعلها باختيار الإنسان على سبيل الاستحباب .
أسئلة .
السائل : المخالفة بين مرات العضو الواحد ... ؟
الشيخ : هذه ما وردت ما وردت .
السائل : لكن يجوز ؟
الشيخ : الجواز يجوز إيه نعم لكن لا تفعله على سبيل التعبد .
السائل : على هذا يشق دوام ... الإنسان لأحد ما فضيلة الفرض وللآخر فضيلة النفل وكان حديث النفل أعظم أجرا يدل على ضعف مسنده ؟
الشيخ : يعني قال إن هذا النفل أفضل من الفريضة !
السائل : لا يعني ورد في الفرض فضائل وورد في هذا النفل فضيلة أعظم من الفرض ما يدل على ضعف متن هذا الحديث ؟
الشيخ : لا ما نستطيع أن نجعل هذه قاعدة ما نستطيع أن نجعلها قاعدة نعلل بها الأحاديث .
الشيخ : هذه ما وردت ما وردت .
السائل : لكن يجوز ؟
الشيخ : الجواز يجوز إيه نعم لكن لا تفعله على سبيل التعبد .
السائل : على هذا يشق دوام ... الإنسان لأحد ما فضيلة الفرض وللآخر فضيلة النفل وكان حديث النفل أعظم أجرا يدل على ضعف مسنده ؟
الشيخ : يعني قال إن هذا النفل أفضل من الفريضة !
السائل : لا يعني ورد في الفرض فضائل وورد في هذا النفل فضيلة أعظم من الفرض ما يدل على ضعف متن هذا الحديث ؟
الشيخ : لا ما نستطيع أن نجعل هذه قاعدة ما نستطيع أن نجعلها قاعدة نعلل بها الأحاديث .
شرح قول المصنف : " باب فروض الوضوء وصفته ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب فروض الوضوء وصفته " باب فروض الوضوء وصفته أي وباب صفته الفروض جمع فرض وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنَّى ولكنه جمعها باعتبار تعددها فقال " باب فروض الوضوء " فهي جمع فرض والفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقطع هل تعرفون الحز .
السائل : نعم .
الشيخ : إيش هو الحز الفرض والفرض الحز والحز الفرض ما يصلح !
السائل : اللي أقل من الفرض .
الشيخ : أها يعني معناها قطع بدون إبانة والقطع حز مع إبانة واضح طيب أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب ومعنى مرادف له أنه بمعناه فمعناهما واحد وهو ما أمر به على سبيل الإلزام أي بالفعل يعني أمر الله به ملزما إيّانا أن نفعله عرفتم وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه ؟
السائل : معاقب .
الشيخ : خطأ ! وتاركه مستحق للعقاب لأن الله قد يعفو عنه هذا حكمه وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني فما كان ثابتا بدليل قطعي أي قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض وما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجب واضح وعلى هذا مثلوا لذلك قالوا قراءة شيء من القرآن فرض ، فرض في الصلاة قصدهم لقوله (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) وقراءة الفاتحة واجب لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحاد وعند كثير من الناس من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن فقالوا مثلا قراءة الفاتحة من باب الواجب وقراءة ما تيسر من القرآن من باب الفرض ولكن جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك يقولون إن الفرض والواجب مترادفان ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه فنقول المراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء المراد بها أركانه وبهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوِّعون العبارات فيجعلون الفروض أركانا ويدل على أن المراد بالفروض هنا أركان أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية الوضوء ولا لا وكل أقوال أو أفعال تتركب منها ماهية العبادة فإنها أركان لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة لو قيل لك ماهو الوضوء وش تقول هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إذا المراد بفروض الوضوء ما هي أركانه والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ما هي يا عبدالرحمن الوضوء في اللغة ؟
السائل : الوضوء هو في اللغة .
الشيخ : لا خلوه يجيب لأن هو قريب لي وقلبه سارح مشتق من هذا في اللغة وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة فإن قلت هذا الحد غير صحيح لأنك قلت بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل فالجواب أن هذا من باب التغليب وقوله " وصفته " معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوء يعني وباب صفة الوضوء والصفة هي الكيفية التي يكون عليها وللوضوء صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة .
السائل : وافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة يعني هو والأصحاب تسميتهم فروض الوضوء وواجبه والتسمية معدودة ؟
الشيخ : إيه لا بس هذه خارجة عن الأركان .
السائل : نعم .
الشيخ : إيش هو الحز الفرض والفرض الحز والحز الفرض ما يصلح !
السائل : اللي أقل من الفرض .
الشيخ : أها يعني معناها قطع بدون إبانة والقطع حز مع إبانة واضح طيب أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب ومعنى مرادف له أنه بمعناه فمعناهما واحد وهو ما أمر به على سبيل الإلزام أي بالفعل يعني أمر الله به ملزما إيّانا أن نفعله عرفتم وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه ؟
السائل : معاقب .
الشيخ : خطأ ! وتاركه مستحق للعقاب لأن الله قد يعفو عنه هذا حكمه وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني فما كان ثابتا بدليل قطعي أي قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض وما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجب واضح وعلى هذا مثلوا لذلك قالوا قراءة شيء من القرآن فرض ، فرض في الصلاة قصدهم لقوله (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) وقراءة الفاتحة واجب لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحاد وعند كثير من الناس من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن فقالوا مثلا قراءة الفاتحة من باب الواجب وقراءة ما تيسر من القرآن من باب الفرض ولكن جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك يقولون إن الفرض والواجب مترادفان ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه فنقول المراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء المراد بها أركانه وبهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوِّعون العبارات فيجعلون الفروض أركانا ويدل على أن المراد بالفروض هنا أركان أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية الوضوء ولا لا وكل أقوال أو أفعال تتركب منها ماهية العبادة فإنها أركان لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة لو قيل لك ماهو الوضوء وش تقول هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إذا المراد بفروض الوضوء ما هي أركانه والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ما هي يا عبدالرحمن الوضوء في اللغة ؟
السائل : الوضوء هو في اللغة .
الشيخ : لا خلوه يجيب لأن هو قريب لي وقلبه سارح مشتق من هذا في اللغة وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة فإن قلت هذا الحد غير صحيح لأنك قلت بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل فالجواب أن هذا من باب التغليب وقوله " وصفته " معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوء يعني وباب صفة الوضوء والصفة هي الكيفية التي يكون عليها وللوضوء صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة .
السائل : وافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة يعني هو والأصحاب تسميتهم فروض الوضوء وواجبه والتسمية معدودة ؟
الشيخ : إيه لا بس هذه خارجة عن الأركان .
شرح قول المصنف :" فروضه ستة غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان ".
الشيخ : قال " فروضه ستة " فروضه ستة الأول " غسل الوجه " فقولنا غسل خرج به المسح لابد من الغسل فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل فما هو الغسل قال العلماء الغسل أن يجري الماء على العضو يجري جريان على العضو هذا هو الغسل وقوله " الوجه " الوجه ما تحصل به المواجهة وإن شئت فقل ما يواجهك من الشيء وحد الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن وقولنا من منحنى الجبهة هو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد الجبهة المنحنى هذا وهذا هو الذي تحصل به المواجهة لأن المنحنى قد انحنى ما تحصل به المواجهة هذا الوجه الدليل قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )) هذا الدليل فأمر الله تعالى بغسل الوجه وهل يجب أن يغسل ما استرسل من لحيته نعم على المذهب يجب لأن مسترسل اللحية تحصل به المواجهة ثم إن كان الشعر خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان كثيفا اكتفي بغسل ظاهره وخلل ثانيا قال المؤلف " والفم والأنف منه " الفم من الوجه والأنف من الوجه لماذا لأنهما موجودان فيه وداخلان في حده فهما منه وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لكنهما غير مستقلين فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار بيده إلى أنفه ) وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه إذا يجب على المتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق ثانيا " غسل اليدين " المؤلف أطلق رحمه الله ولكن يجب يقيد ذلك بماذا إلى المرفقين لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف فقط والدليل على أن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف قوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) وقوله في التيمم (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) ولم يمسح النبي عليه الصلاة واسلام في اليتمم إلا الكفين لكن لابد أن نقول إلى المرافق أين المرفق يا عبد الرحمن بن داود .
السائل : هذا هو .
الشيخ : هذا هو إي الحمدلله طيب هذا هو المرفق هذا المفصل الذي بين العضد والذراع وسمي مرفقا من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس طيب إذا لابد من دخول المرفقين الدليل قوله تعالى (( وأيديكم إلى المرافق )) ثانيا " ومسح الرأس منه الأذنان " مسح الرأس هذا على الفرق بين المسح والغسل المسح لا يحتاج إلى جريان الماء بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء ثم يمسح بها الرأس مبلولة وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل لأن الغسل يشق على الإنسان ولاسيما في أيام الشتاء ولاسيما إذا كثر شعره فإنه يشق عليه بلا شك إذ أن الرأس لو غسل لنزل الماء على الجسم وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة وهذا يلحق الناس العسر والمشقة والله عز وجل إنمايريد من عباده اليسر طيب مسح الرأس أين حدود الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الرقبة من الخلف هذا طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن إذا فالبياض الذي بين الأذنين من الرأس ولّا لا ما أدري هو في بياض بين الرأس والأذنين في بياض تأكدوا فيه بياض هذا من الرأس طيب لكن المؤلف يقول " ومنه الأذنان " ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان ما هو الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين وأما حديث ( الأذنان من الرأس ) فقد ضعفه كثير من أهل العلم وقالوا إن طرقه واهية ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها أي بتعددها إلى درجة الحسن وبعض العلماء حسّنه وبعضهم صححه لكن عندنا دليل أقوى من هذا ما فيه إشكال وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه وعلى تقدير صحة الحديث ( الأذنان من الرأس ) فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة يجب عليك أن تحلق شعر أذنيك ولّا لا ، لا يجب ما دام الأذنان من الرأس يجب .
السائل : ما بهن شعر ؟
الشيخ : لا فيهن شعر كيف بعض الناس يكون فيه شعر بين يختلفون لكن بعض الناس يكون على فوق شعر وبعض الناس يكون في المغابن شعر وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك أو أن الناس المكلفون يقال طلع كل شعره في مغابن الأذن واحْلقها ولّا قصرها المهم إذا قلنا الأذنان من الرأس فلابد من حلق الشعر الذي عليهما لأنهما من الرأس أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره فإن المسألة فقد كفينا إيّاه .
السائل : هذا هو .
الشيخ : هذا هو إي الحمدلله طيب هذا هو المرفق هذا المفصل الذي بين العضد والذراع وسمي مرفقا من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس طيب إذا لابد من دخول المرفقين الدليل قوله تعالى (( وأيديكم إلى المرافق )) ثانيا " ومسح الرأس منه الأذنان " مسح الرأس هذا على الفرق بين المسح والغسل المسح لا يحتاج إلى جريان الماء بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء ثم يمسح بها الرأس مبلولة وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل لأن الغسل يشق على الإنسان ولاسيما في أيام الشتاء ولاسيما إذا كثر شعره فإنه يشق عليه بلا شك إذ أن الرأس لو غسل لنزل الماء على الجسم وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة وهذا يلحق الناس العسر والمشقة والله عز وجل إنمايريد من عباده اليسر طيب مسح الرأس أين حدود الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الرقبة من الخلف هذا طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن إذا فالبياض الذي بين الأذنين من الرأس ولّا لا ما أدري هو في بياض بين الرأس والأذنين في بياض تأكدوا فيه بياض هذا من الرأس طيب لكن المؤلف يقول " ومنه الأذنان " ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان ما هو الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين وأما حديث ( الأذنان من الرأس ) فقد ضعفه كثير من أهل العلم وقالوا إن طرقه واهية ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها أي بتعددها إلى درجة الحسن وبعض العلماء حسّنه وبعضهم صححه لكن عندنا دليل أقوى من هذا ما فيه إشكال وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه وعلى تقدير صحة الحديث ( الأذنان من الرأس ) فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة يجب عليك أن تحلق شعر أذنيك ولّا لا ، لا يجب ما دام الأذنان من الرأس يجب .
السائل : ما بهن شعر ؟
الشيخ : لا فيهن شعر كيف بعض الناس يكون فيه شعر بين يختلفون لكن بعض الناس يكون على فوق شعر وبعض الناس يكون في المغابن شعر وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك أو أن الناس المكلفون يقال طلع كل شعره في مغابن الأذن واحْلقها ولّا قصرها المهم إذا قلنا الأذنان من الرأس فلابد من حلق الشعر الذي عليهما لأنهما من الرأس أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره فإن المسألة فقد كفينا إيّاه .
5 - شرح قول المصنف :" فروضه ستة غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان ". أستمع حفظ
هل مجرد فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب.؟
السائل : شيخ قول بعض الأصولين كيف نلزم عباد الله بمجرد الفعل لكون الرسول فعل مجرد الفعل ما يدل على الوجوب ؟
الشيخ : لا ، يدل على الوجوب لأنه بيان لمجمل إذا كان الفعل بيانا لمجمل فإن له حكم ذلك المجمل فإذا كان المجمل مأمورا به صار مأمورا به والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان .
السائل : والمجمل في الآيات ؟
الشيخ : مجمل في الآية .
السائل : ذكرت الأذنين في الآيات ؟
الشيخ : ما ذكر لكن كون الرسول يواظب على مسح وين في الرأس دليل على أن داخلة فيه " ومسح الرأس ومنه الأذنان " .
الشيخ : لا ، يدل على الوجوب لأنه بيان لمجمل إذا كان الفعل بيانا لمجمل فإن له حكم ذلك المجمل فإذا كان المجمل مأمورا به صار مأمورا به والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان .
السائل : والمجمل في الآيات ؟
الشيخ : مجمل في الآية .
السائل : ذكرت الأذنين في الآيات ؟
الشيخ : ما ذكر لكن كون الرسول يواظب على مسح وين في الرأس دليل على أن داخلة فيه " ومسح الرأس ومنه الأذنان " .
شرح قول المصنف :" وغسل الرجلين ".
الشيخ : " وغسل الرجلين " المؤلف أيضا أطلق الرجلين ولكنّ فيه نظرا نقول إلى الكعبين لأن الرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب بدليل أن قطاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف من أين يقطعون من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم ويبقى العقب ما يقطع وعلى هذا فيجب أن نقيد كلام المؤلف بما قيدت به الآية وهي قوله (( وأرجلكم إلى الكعبين )) فما هما الكعبان هما - عبد الرحمن - هذان الكعبان نعم (( وأرجلكم إلى الكعبين )) هذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة لكن الرافضة قالوا المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا اللّي في ظهر القدم قالوا لأن الله قال (( إلى الكعبين )) ما قال إلى الكعاب وأنتم إذا قلتم الكعبين ذولي فالأرجل كم فيهن من كعب أربعة كان يقول إلى الكِعاب فلما قال إلى الكعبين علم أنهما كعبان في رجلين وهما هذا والعجيب أن الرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة أولا إنهم ما يغسلون الرجل يمسحونها مسحا وثانيا يصلون بالتطهير إلى هذا الناتئ في ظهر القدم وثالثا لا يمسحون على الخفين أيضا المسح على الخفين محرم ولا يجوز فخالفوا الحق في أمور ثلاثة مع العلم بأن ممن روى المسح على الخفين من علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم والحاصل أن الرجلين يغسلان إلى الكعبين .
ما حكم من غسل رأسه بدل مسحه في الوضوء .؟
الشيخ : غسل الرأس بدلا عن مسحه فيه ثلاثة أراء لأهل العلم منهم من قال يجزئ ومنهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال يجزئ إن أمرّ يده على رأسه وإلا فلا وهذا هو المذهب لكن مع الكراهة يعني حتى على القول بالإجزاء فإنه مكروه فالذين قالوا إنه يجزأ قالوا لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا لأن الرأس يكون فيه شعر ولو كُلّف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة لاسيما في أيام الشتاء وأيام البرد فأسقط الله الغسل تخفيفا على العباد فإذا غسله بدلا عن مسحه فقد اختار لنفسه ماهو أغلظ فيجزئ والذين قالوا لا يجزئ قالوا لأنه خلاف أمر الله عز وجل والله تعالى قال (( امسحوا برؤوسكم )) وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله وسلم أنه قال ( من عملا عملا ليس عليه امرنا فهو رد ) والذين قالوا بإجزاء الغسل مع إمرار اليد قالوا لأنه إذا أمرّ يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل المسح أفضل من الغسل لا شك في هذا وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب .
ما حكم من مسح ناصيته في الوضوء فقط .؟
الشيخ : طيب لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس طيب ماهو الدليل ؟
السائل : ما فيه .
الشيخ : كيف تحكم بلا دليل لو مسح بالناصية فقط نعم ؟
السائل : قوله تعالى (( برؤسكم )) .
الشيخ : يعني يجزئ ولّا لا ؟
السائل : يجزئ .
الشيخ : يجزئ الدليل ؟
السائل : قوله (( بروؤسكم )) الباء للتبعيض إن كانت الباء للتبعيض فهذا يسن .
الشيخ : وإن كانت لغير التبعيض قال (( بروؤسكم )) ولم يقل لبعض رؤوسكم والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدا قال ابن برهان " من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ " ما تأتي الباء للتبعيض أبدا في اللغة العربية وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين فهنا المسح على الناصية أجزأ لأنه مسح مع العمامة فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط طيب ما هو الدليل على الموالاة احنا قريناه .
السائل : لا الترتيب ما شرحناه .
الشيخ : الترتيب ما شرحناه طيب ومسحه .
السائل : ما فيه .
الشيخ : كيف تحكم بلا دليل لو مسح بالناصية فقط نعم ؟
السائل : قوله تعالى (( برؤسكم )) .
الشيخ : يعني يجزئ ولّا لا ؟
السائل : يجزئ .
الشيخ : يجزئ الدليل ؟
السائل : قوله (( بروؤسكم )) الباء للتبعيض إن كانت الباء للتبعيض فهذا يسن .
الشيخ : وإن كانت لغير التبعيض قال (( بروؤسكم )) ولم يقل لبعض رؤوسكم والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدا قال ابن برهان " من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ " ما تأتي الباء للتبعيض أبدا في اللغة العربية وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين فهنا المسح على الناصية أجزأ لأنه مسح مع العمامة فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط طيب ما هو الدليل على الموالاة احنا قريناه .
السائل : لا الترتيب ما شرحناه .
الشيخ : الترتيب ما شرحناه طيب ومسحه .
ما هو الدليل على أن الأذنان من الرأس.؟
الشيخ : قوله " ومنه الأذنان " من الرأس الأذنان .
السائل : شرحناه .
الشيخ : طيب الدليل إن قلنا من الرأس وجب أن يحلق شعر أذنيه لا التقصير هذا شيء ما يطول حتى يقصر لكن إلا إن كان على مذهب العامة في يأجوج ومأجوج أن يكون لهم آذان واحدة يجعلها فراش والثانية يجعلها لحافا على غير العامة يمكن طيب .
السائل : شرحناه .
الشيخ : طيب الدليل إن قلنا من الرأس وجب أن يحلق شعر أذنيه لا التقصير هذا شيء ما يطول حتى يقصر لكن إلا إن كان على مذهب العامة في يأجوج ومأجوج أن يكون لهم آذان واحدة يجعلها فراش والثانية يجعلها لحافا على غير العامة يمكن طيب .
شرح قول المصنف :" والترتيب ".
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " والترتيب " الترتيب عرفنا دليله من القرآن من الآية الكريمة من كم من وجه الوجه الأول إدخال الممسوح بين المغسولات وهذا خروج عن مقتضى البلاغة والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب ثانيا من الآية أن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط حسب وقوع الجواب الثالث .
السائل : أن الله ذكرها مرتبة والنبي صلى الله وسلم يقول ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) .
الشيخ : أن الله ذكرها مرتبة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أبدأ بما بدأ الله به ) أو ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى طيب إذا قلنا بأن الترتيب فرض فهل يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل نعم فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل لأن ذلك عذر وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله ومنهم من قال إنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان وقياسه على الصلوات أي على قضاء الصلوات فيه نظر لأن الصلوات كل عبادة كل صلاة عبادة مستقلة لكن الوضوء عبادة واحدة ونظيره اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيا هل نقول إنها تجزؤه الصلاة لا ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء نعم لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس لو فرض أن أحدا وقع له مثل هذه الحال فقد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال طيب الترتيب فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا نعم .
السائل : أن الله ذكرها مرتبة والنبي صلى الله وسلم يقول ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) .
الشيخ : أن الله ذكرها مرتبة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أبدأ بما بدأ الله به ) أو ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى طيب إذا قلنا بأن الترتيب فرض فهل يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل نعم فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل لأن ذلك عذر وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله ومنهم من قال إنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان وقياسه على الصلوات أي على قضاء الصلوات فيه نظر لأن الصلوات كل عبادة كل صلاة عبادة مستقلة لكن الوضوء عبادة واحدة ونظيره اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيا هل نقول إنها تجزؤه الصلاة لا ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء نعم لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس لو فرض أن أحدا وقع له مثل هذه الحال فقد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال طيب الترتيب فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا نعم .
هل يستدل بحديث الذي ترك قدر لمعة في وضوئه فأمره بإعادة الوضوء على وجوب الترتيب.؟
السائل : ما يمكن أن نستدل بالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قدر الجمعة لتأخره ؟
الشيخ : هذا في الموالاة .
السائل : في الترتيب كذلك ؟
الشيخ : لا الترتيب ما فيه ذكر الترتيب .
السائل : لأنه قال أعد الوضوء ؟
الشيخ : إي هذه الموالاة هذه الموالاة لأن الترتيب هنا مادام إنه في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب يعني لو كان العهد قريبا قلنا اذهب واغسل رجلك وانتهى .
السائل : أقول العهد بأنه أثر البلل موجود ؟
الشيخ : لا أبدا البقعة بيضاء مو علشان البلل البقعة بيضاء والبيضاء قد توجد مع نشوفة الماء ولهذا لو غسل الإنسان مثلا يديه وهي شهباء وجد أثر الماء وبقي اللّي ما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو يبست المهم إن هذا استدلوا به في الموالاة .
الشيخ : هذا في الموالاة .
السائل : في الترتيب كذلك ؟
الشيخ : لا الترتيب ما فيه ذكر الترتيب .
السائل : لأنه قال أعد الوضوء ؟
الشيخ : إي هذه الموالاة هذه الموالاة لأن الترتيب هنا مادام إنه في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب يعني لو كان العهد قريبا قلنا اذهب واغسل رجلك وانتهى .
السائل : أقول العهد بأنه أثر البلل موجود ؟
الشيخ : لا أبدا البقعة بيضاء مو علشان البلل البقعة بيضاء والبيضاء قد توجد مع نشوفة الماء ولهذا لو غسل الإنسان مثلا يديه وهي شهباء وجد أثر الماء وبقي اللّي ما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو يبست المهم إن هذا استدلوا به في الموالاة .
شرح قول المصنف :" والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ".
الشيخ : طيب " الموالاة " أيضا فرض وهي الفرض السادس الموالاة والموالاة معناه أن يكون الشيء مواليا للشيء أي عقبه بدون تأخير هذه الموالاة أن يكون الشيء متصلا بالشيء أي مواليا له بدون تأخير هذه هي الموالاة وإنما اشترطت الموالاة يمكن أن نأخذها من الآية الكريمة لأن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم فاغسلوا أيديكم إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم إذا قمتم فاغسلوا أرجلكم فتكون متوالية ضرورة أن المشروط يلي الشرط هذا واحد دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ما كان يفصل بين أعضاء وضوئه ثالثا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء ) هكذا رواية أحمد ولكن رواية مسلم قال له ( ارجع فأحسن وضوءك ) والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدهما على الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء معناه الأمر بإتمام ما نقص منه وهذا يقتضي أن يغسل ما ترك فقط دون ما سبق ويمكن أن تحمل رواية ( أحسن وضوءك ) يعني ائت به حسنا وذلك بإعادته فتحمل رواية مسلم على رواية الإمام أحمد لأن رواية الإمام أحمد سندها جيد جوّده الإمام أحمد نفسه وكذلك ابن كثير قال إنه حديث جيد صحيح فصححه والحاصل أن هذا دليل من الكتاب والسنة دليل من النظر أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فُرقَ بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزئة ما هي عبادة واحدة العبادة الواحدة لابد أن تكون كتلة واحدة لا تتفرق أجزاؤها فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالاة وأنه لابد من الموالاة وهناك قول ثاني في المسألة لأهل العلم أن الموالاة ليست بشرط وإنما هي سنة لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق فإذا كان حاصلا بالتوالي والتفريق صار التوالي سنة وليس بواجب ولكن الأولى القول بأن الموالاة شرط لأنها كما قلنا عبادة واحدة لا يمكن أن تجزأ لكن ما معنى الموالاة فسرها المؤلف قال " وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله " بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح الهواء فالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله الذي قبله يليه ما هو الذي قبله كله لو فرض أنه تأخر في غسل اليدين فغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان لكن بعد أن نشف الوجه يجزئ ولا لا يجزئ لأن مراده بقوله الذي قبله يعني على الولاء مهو كل الأعضاء السابقة وقلنا في زمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل فزمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشافة أو لا ها لو كان هناك ضباب يعني النشاف يتأخر كثيرا وإذا كان في زمن حارّ فإنه يكون سريع النشاف وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النشاف يكون أسرع وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخالي من الريح وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد أن العبرة ليس بنشاف الأعضاء ولكن بطول الفصل عرفا فإذا طال الفصل عرفا فإنه يكون فإن الموالاة تفوت فلا بد من أن يكون الوضوء متقاربا عرفا وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فإنه يعتبر مواليا لكن كما قلت كما سبق لنا كثيرا العرف قد لا ينضبط فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط نعم وقوله " الموالاة " يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة مثل أن يكون في أحد الأعضاء حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالة ذلك الحائل مثل إيش كالبوية لما جاء يغسل يديه وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن يأتي مثلا بالغاز ولا بالبنزين يحتاج إلى زمن فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع فإن ذلك لا يضر لأنه هذا يتعلق لأمر يتعلق بطهارته وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت الأعضاء حينئذ فإن ذلك لا يضر أو انتقل مثلا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء فإن ذلك لا يضر لأنه لأمر يتعلق بطهارته أما لو فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة مثل في أثناء وضوئه وجد في ثوبه دما فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالاة فإنه يجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته نعم .
السائل : أقول إذا كان في أحد الأعضاء حائلا يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حاجة مفاجئا له ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني ليس مفاجأة له إنه هذا يزيل الحائل قبل أن ينشف الوضوء ؟
الشيخ : لأنه ربما ينسى أو ربما يتكاسل أو يتهاون والأحسن بلا شك إذا وجد هذا الحائل أن يبادر بإزالته لكن بعض الناس يشتغل صاحب بُوية ما هو راح كلما سقط نقطة على بدنه يروح يزيلها في الحال هو يقول إذا جاء وقت الصلاة أزلتها .
السائل : أو يكون عندما وصل إلى مسح قدمه على الخفين تذكر أنه انتهى وقت مسحهما فإن شاء الله ... ؟
الشيخ : لو إيش ؟
السائل : لو طال يعني الزمن الفاصل يعني طولا شديدا وجاء من دورة مياه إلى دورة مياه بعيدة ؟
الشيخ : ما يضر ما دام هذا لتكميل طهارته ما يضر لكن لاحظ إنه لا بد يكون مشتغلا بذلك ما قد مثلا لما راح إلى الحمام الثاني أو الصنبور الثاني صادف صاحب له وقام يسولف هو وإياه هذا تنقطع الموالاة .
السائل : أقول الترتيب لو بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى ؟
الشيخ : لا هذا سنة إنما الترتيب بين الأعضاء الأربعة فقط الوجه واليدين والرأس والرجلين قال " وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله " نحن أضفنا إليها قيدين وهما بزمن معتدل خال من الريح واستثنينا منها ما إذا كان فوات الموالاة لأمر يتعلق بطهارته .
السائل : أقول إذا كان في أحد الأعضاء حائلا يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حاجة مفاجئا له ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني ليس مفاجأة له إنه هذا يزيل الحائل قبل أن ينشف الوضوء ؟
الشيخ : لأنه ربما ينسى أو ربما يتكاسل أو يتهاون والأحسن بلا شك إذا وجد هذا الحائل أن يبادر بإزالته لكن بعض الناس يشتغل صاحب بُوية ما هو راح كلما سقط نقطة على بدنه يروح يزيلها في الحال هو يقول إذا جاء وقت الصلاة أزلتها .
السائل : أو يكون عندما وصل إلى مسح قدمه على الخفين تذكر أنه انتهى وقت مسحهما فإن شاء الله ... ؟
الشيخ : لو إيش ؟
السائل : لو طال يعني الزمن الفاصل يعني طولا شديدا وجاء من دورة مياه إلى دورة مياه بعيدة ؟
الشيخ : ما يضر ما دام هذا لتكميل طهارته ما يضر لكن لاحظ إنه لا بد يكون مشتغلا بذلك ما قد مثلا لما راح إلى الحمام الثاني أو الصنبور الثاني صادف صاحب له وقام يسولف هو وإياه هذا تنقطع الموالاة .
السائل : أقول الترتيب لو بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى ؟
الشيخ : لا هذا سنة إنما الترتيب بين الأعضاء الأربعة فقط الوجه واليدين والرأس والرجلين قال " وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله " نحن أضفنا إليها قيدين وهما بزمن معتدل خال من الريح واستثنينا منها ما إذا كان فوات الموالاة لأمر يتعلق بطهارته .
شرح قول المصنف :" والنية شرط ".
الشيخ : قال المؤلف " والنية شرط " النية بمعنى القصد ومحلها القلب ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل وهي شرط في جميع العبادات والكلام عليها من وجهين الوجه الأول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره ... .
اضيفت في - 2006-04-10