كتاب الطهارة-08b
تتمة شرح قول المصنف :" والنية شرط ".
الشيخ : بالصلاة أنها صلاة وبالفريضة أنها فرض وبالحج أنه حج وبالصوم أنه صوم وهذا يتكلم عنه مَن ؟ أهل الفقه الوجه الثاني مما الذي يبحث فيه في النية القصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة وتمييزها بل قصد المعمول له وهو الإخلاص وضده الشرك والذي يتكلم على هذا مَن ؟ أرباب السلوك يعني فيه باب التوحيد وما يتعلق به وهذا الأخير أهم من الأول لأنه هو لبٌّ الإسلام وخلاصة الدين الإخلاص لله عز وجل يعني يكون الإنسان مثلا يعين الصلاة هذه بأنها فريضة وأنها ظهر أو عصر وما أشبه ذلك لا يساوي أن يقصد بذلك وجه الله أو يقصد بذلك الرياء هذا أهمّ وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به وهو إخلاص النية لمن لله عز وجل وكما ينبغي بل يجب إخلاص النية لله يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلنتذكر عند فعل العبادات شيئين الأول نتذكر أمر الله بهذه العبادة حتى نؤديها وكأننا نمتثل أمر الله عندما نتوضأ ما نجي نقول نحن الآن نبي نتوضأ لأن نبي نصلي والوضوء شرط لصحة الصلاة بل ينبغي أن نتوضأ لأن الله قال (( اغسلوا وجوهكم وأيديكم )) فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى وكذلك نستحضر أن أمامنا إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحقق بذلك المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم النية شرط لصحة العمل ولا لقبوله وإجزائه ولا للكل للكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ولأن الله تعالى قيّد كثيرا من الأعمال في القرآن قيّدها بقوله ابتغاء وجه الله مثل قوله تعالى (( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما )) (( والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة )) وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على أنه لابد من النية فالنية شرط لجميع العبادات وهل ينطق بها الإنسان أو لا ينطق وإذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا أو جهرا الصحيح أنه لا ينطق بها وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية أبدا ما حفظ ذلك عنهم ولو كان النطق بالنية مشروعا لبينه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي أو المقالي ولم يبينه الله فدل هذا على أنه ليس من شرعه فإذا أردت أن تتوضأ لا تقل نويت أن أتوضأ أن تصلي لا تقل نويت أن أصلي وإذا أردت أن تصوم ما تقول ما نويت أن أصوم وكان أهلنا يعلموننا ونحن صغار أن نقول اللهم إني نويت الصيام إلى الليل ما أدري هو ما زال باقي أم لا !
السائل : ما نسمعه .
الشيخ : ما سمعتم بها على كل حال هذا ماهو مشروع بقي علينا الحج هل يسن النطق بالنية فيه لا ، لا يسن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني نويت أن أحج أو نويت النسك الفلاني وإنما يلبي بالحج فيظهر النية ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى اشتراط في نسكه هل يحتاج إلى النطق بالنية ويقول اللهم إني أريد كذا وإن حبسني ولّا لا ما هو شرط ليس بشرط أن يقول نويت بل له أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بدون أن ينطق بالنية بدون أن ينطق فإذا النية شرط الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) والكلام عليها من وجهين من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره وهذا الوجه يتكلم عليه مَن ؟ الفقهاء ومن جهة تعيين المعمول له وهو الإخلاص وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل ويذكر ذلك في كتب التوحيد محلها القلب ولا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا والمشهور من المذهب عند الأصحاب أنه يسن النطق بها سرا ولكن هذا ضعيف لعدم وروده أما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف وفيه أيضا من التشويش على الناس لاسيما في صلاة الجماعة ما هو ظاهر ويذكر أن بعض العامة سمع شخصا يصلي في المسجد الحرام مأموما وعندما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف إمام المسجد الحرام يوم بغى يكبر قال له اصبر وش عندك قال اذكر اليوم تاريخ اليوم والمكان باقي عليه لا الساعة ما قال تاريخ اليوم في اليوم الفلاني يوم الأربعاء مثلا الموافق كذا وكذا من الشهر فالرجل انتبه لأنه ما حاجة إنك تبين لله عز وجل ماذا نويت لأن الله يعلم مافي قلبك ثم إن النية ليست بالأمر الصعب وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة لكنها في الحقيقة ليست صعبة لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون ذلك مسبوقا بالنية رجل قرّب الماء وقال بسم الله وغسل كفيه وتمضمض واستنشق إلى آخره هل يُعقل أنه فعل ذلك بدون النية وهو عاقل ومختار لا يمكن ولهذا قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية لكان من تكليف مالا يطاق لو قال الله لنا توضؤوا ولا تنووا صلوا ولا تنووا يمكننا هذا ولا ما يمكن لا يمكن أبدا فالنية ليست بالأمر الصعب وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوسواس فأنت عندما تحضر ما حاجة إلى تعب حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال في نية الصوم إذا تعشى الإنسان ليلة من ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته لو ما نوى الصوم من الغد السبب إن اللي يتعشى في رمضان يلاحظ أنه سوف يتسحر في آخر الليل فلا يكثر العشاء كما يكثره إذا كان في غير الصوم .
السائل : ما نسمعه .
الشيخ : ما سمعتم بها على كل حال هذا ماهو مشروع بقي علينا الحج هل يسن النطق بالنية فيه لا ، لا يسن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني نويت أن أحج أو نويت النسك الفلاني وإنما يلبي بالحج فيظهر النية ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى اشتراط في نسكه هل يحتاج إلى النطق بالنية ويقول اللهم إني أريد كذا وإن حبسني ولّا لا ما هو شرط ليس بشرط أن يقول نويت بل له أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بدون أن ينطق بالنية بدون أن ينطق فإذا النية شرط الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) والكلام عليها من وجهين من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره وهذا الوجه يتكلم عليه مَن ؟ الفقهاء ومن جهة تعيين المعمول له وهو الإخلاص وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل ويذكر ذلك في كتب التوحيد محلها القلب ولا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا والمشهور من المذهب عند الأصحاب أنه يسن النطق بها سرا ولكن هذا ضعيف لعدم وروده أما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف وفيه أيضا من التشويش على الناس لاسيما في صلاة الجماعة ما هو ظاهر ويذكر أن بعض العامة سمع شخصا يصلي في المسجد الحرام مأموما وعندما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف إمام المسجد الحرام يوم بغى يكبر قال له اصبر وش عندك قال اذكر اليوم تاريخ اليوم والمكان باقي عليه لا الساعة ما قال تاريخ اليوم في اليوم الفلاني يوم الأربعاء مثلا الموافق كذا وكذا من الشهر فالرجل انتبه لأنه ما حاجة إنك تبين لله عز وجل ماذا نويت لأن الله يعلم مافي قلبك ثم إن النية ليست بالأمر الصعب وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة لكنها في الحقيقة ليست صعبة لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون ذلك مسبوقا بالنية رجل قرّب الماء وقال بسم الله وغسل كفيه وتمضمض واستنشق إلى آخره هل يُعقل أنه فعل ذلك بدون النية وهو عاقل ومختار لا يمكن ولهذا قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية لكان من تكليف مالا يطاق لو قال الله لنا توضؤوا ولا تنووا صلوا ولا تنووا يمكننا هذا ولا ما يمكن لا يمكن أبدا فالنية ليست بالأمر الصعب وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوسواس فأنت عندما تحضر ما حاجة إلى تعب حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال في نية الصوم إذا تعشى الإنسان ليلة من ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته لو ما نوى الصوم من الغد السبب إن اللي يتعشى في رمضان يلاحظ أنه سوف يتسحر في آخر الليل فلا يكثر العشاء كما يكثره إذا كان في غير الصوم .
شرح قول المصنف :" لطهارة الأحداث كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها ".
الشيخ : قال " والنية شرط " يقول " لطهارة الأحداث كلها " أفادنا المؤلف رحمه الله لطهارة الأحداث وهي جمع حدث والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هذا الحدث ويطلق أحيانا على سببه فيقال للغائط حدث ويقال للبول حدث ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فهو يطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع بالصلاة ونحوها وقد يراد به سببه وهو السبب الموجب للوضوء وقوله " لطهارة الأحداث " يشمل الحدث الأصغر والأكبر كل الأحداث وخرج بقوله " لطهارة الأحداث " طهارة الأنجاس فإنه لا يشترط لها النية ولذلك لو علّق الإنسان ثوبه في السطح فجاء المطر على هذا الثوب حتى غسله وزالت النجاسة طهر ولّا ما يطهر طهر مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيته ما نوى لما علقه في السطح ما نوى أن يغسله المطر والمطر أيضا ليس من فعله وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فتنزل الأمطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون طاهرة وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية قال لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لماذا للصلاة لتصحيح الصلاة فهي كما لو لبس ثوبا يستر به عورته فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك ستر العورة بل لو لبسه للتجمل أو لدفع البرد أو ما أشبه ذلك أجزأ ولكن قوله ضعيف فإن الصواب أن الوضوء عبادة مستقلة والدليل على ذلك أن الله رتب عليه الفضل والثواب والأجر ومثل هذا يكون عبادة مستقلة وهو قول جمهور أهل العلم وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا بخلاف إزالة النجاسة فإزالة النجاسة ليست فعلا ولكنها تَخلّ عن شيء يطلب إزالته فلهذا لم يكن عبادة مستقلة فلا تشترط به النية ولكن كيف ينوي النية لها بالنسبة للوضوء لها عدة أوجه قال فينوي رفع الحدث هذا واحد ينوي رفع الحدث يتوضأ ليش توضأ قال أبى أرفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلا أو بسبب البول هذا رفع الحدث إذا نوى رفع الحدث صح وضوؤه أو لا صح الوضوء وهذا هو المقصود بالوضوء أن يرفع الحدث هذه واحدة الثاني " أو الطهارة لما لا يباح إلا بها " ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة والشيء الذي لا يباح إلا بالطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف هذه الأشياء الثلاثة لا تباح إلا بالطهارة إذا ينوي الطهارة للصلاة ما نوى رفع الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة يرتفع الحدث ولّا لا لأن الصلاة ما تصح إلا بعد رفع الحدث نوى الطهارة للطواف ها كذلك يرتفع نوى الطهارة لمس المصحف أيضا يرتفع الحدث .
2 - شرح قول المصنف :" لطهارة الأحداث كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع ".
الشيخ : الوجه الثالث قال " فإن نوى ما تسن له الطهارة ارتفع ... حدثه " الوجه الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة يعني ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة مو لما تجب لما تسن له الطهارة " كالقراءة " قراءة القرآن بدون مس المصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان لها بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) فإذا نوى ما تسن له الطهارة كالقراءة ارتفع الحدث كيف ذلك لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ وكذلك لو نوى الطهارة لدفع الغضب يصح يرفع الحدث نوى الطهارة للنوم سنة يرتفع الحدث فصارت النية لها ثلاثة أوجه أن ينوي رفع الحدث أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة قال المؤلف " أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع " هذه المسألة الرابعة لكنه قيدها المؤلف بقوله " تجديدا " أي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث وعلى وضوء الآن فنوى تجديدا للوضوء الذي كان متصفا به الآن لكن اشترط المؤلف شرطين أن يكون ذلك التجديد مسنونا لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا فإذا نوى التجديد وهو غير مشروع فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك متى يكون مسنونا يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله إذا صلى بالوضوء الذي قبله استحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة مثال ذلك توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته نقول له يسن لك أن تتوضأ تجديدا للوضوء لأنك صليت بالوضوء السابق فكان تجديد الوضوء لك مشروعا فإن لم يصل به بأن توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقته ولم يصل بهذا الوضوء ثم لما أذن العصر جدد الوضوء ها فهذا ليس بمشروع فلا يرتفع حدثه طيب الشرط الثاني قال " ناسيا حدثه " فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه وهذا من غرائب العلم نقول إذا نويت الشيء ناسيا صح وإن نويته ذاكرا لم يصح مثال ذلك رجل صلى الظهر بوضوء ثم انتقض وضوءه بعد الظهر ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث هل يرتفع حدثه ولّا لا يرتفع لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه فإن كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع حدثه لأنه حينئذ يكون متلاعبا كيف تنوي التجديد وأنت لست على وضوء لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة أما أن تنوي التجديد وأنت محدث فهذا تلاعب فلا يرتفع الحدث .
3 - شرح قول المصنف :" فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب " إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب مثل أي شيء الغسل المسنون مثل أن يغتسل من تغسيل الميت فإنه غسل مسنون ومثل أن يغتسل للإحرام ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة كل هذه أغسال مسنونة وسيأتي ذكرها فيما بعد وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء من الأغسال المسنونة والصحيح أنه واجب إذا نوى غسلا مسنونا يقول المؤلف إنه يجزئ عن الواجب وظاهر كلام المؤلف ولو ذكر أن عليه واجبا وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه يعني ناسيا الجنابة فإذا الغسل المسنون فإنه يجزئه عن الواجب فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع لأن الغسل المسنون ليس عن حدث وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا الرجل لم ينو إلا الغسل المسنون وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك فكيف يرتفع الحدث وهذا القول أي تقيده بأن يكون ناسيا له وجهة نظر وأما الذين لا يقيدونه فيقولون لأنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث ولكن هذا التعليل فيه شيء من العلة نعم لأن نقول هو غسل مشروع لا شك لكنه غسل مشروع دون الغسل الواجب من الجنابة فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب لو كان الأمر بالعكس لأمكن لكن كونه ينوي الغسل المسنون ونقول إن هذا يجزئ عن الواجب هذا فيه نظر لكنه إذا كان ناسيا فهو معذور مثاله لو أن أحدا اغتسل الجمعة على القول بأن غسل الجمعة سنة وهو عليه جنابة لكنه ما ذكر أو ما علم مثل ألا يعلم بالجنابة إلا بعد صلاة الجمعة كما لو كان قد احتلم ولم يعلم إلا بعد الجمعة فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة وأما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء طيب " وكذا عكسه " يعني إن نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه لأن الغسل الواجب أعلى من المسنون فيسقط به كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه لأن الواجب أقوى من المستحب طيب وإن نواهما جميعا يجزئ ها يجزئ من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وإن اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا كان أطيب كما اختاره الأصحاب رحمهم الله وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات إما أن ينوي المسنون دون الواجب أو الواجب دون المسنون أو هما جميعا أو يغتسل لهما جميعا أو لا .
السائل : أو يغتسل .
الشيخ : لهما جميعا يعني غسلين كل واحد له غسل منفرد فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا أعلى الحالات وإن نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وإن نوى الواجب سقط به المسنون وإن نوى المسنون على المذهب أجزأ عن الواجب يسقط بالواجب ولكن في النفس منه شيء نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزئ لأنه غسل مشروع والإنسان لم يذكر يقول " أجزأ عن واجب وكذا عكسه " كذا خبر مقدم وعكس مبتدأ مؤخر ماهو عكس هذه الصورة أن ينوي واجبا فيجزئ عن المسنون .
السائل : أو يغتسل .
الشيخ : لهما جميعا يعني غسلين كل واحد له غسل منفرد فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا أعلى الحالات وإن نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وإن نوى الواجب سقط به المسنون وإن نوى المسنون على المذهب أجزأ عن الواجب يسقط بالواجب ولكن في النفس منه شيء نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزئ لأنه غسل مشروع والإنسان لم يذكر يقول " أجزأ عن واجب وكذا عكسه " كذا خبر مقدم وعكس مبتدأ مؤخر ماهو عكس هذه الصورة أن ينوي واجبا فيجزئ عن المسنون .
شرح قول المصنف :" وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ".
الشيخ : ثم قال " وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها " إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوضوء أشياء متعددة بال تغوط خرج منه ريح أكل لحم إبل نام نوما عميقا هذه خمسة أشياء فعل هذه الخمسة كلها هذه الأحداث وش توجب توجب الوضوء فنوى الطهارة عن البول فقط عن البول نوى الطهارة عن البول يجزئ عن الجميع لكن لو نوى عن البول فقط يعني على ألا يرتفع غيره فإنه لا يجزئ إلا عن البول قالوا لعموم قوله ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وقيل يجزئ عنه وعن غيره لأن الحدث وصف واحد وإن تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد الحدث في الحقيقة وصف واحد لو تعددت أسبابه فإنه لا يتعدد فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا منه وقيل إن عيّن الأول ارتفع الباقي وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منهما وجه هذا القول يقول لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة مثل بال بالأول ثم بعد ذلك تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط يقولون هذا لا يجزئ السبب لأن الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا وحينئذ فإذا نوى رفع الحدث من الثاني لم يرتفع لأنه لا حدث منه إذ أن الحدث من الأول وكل هذه كما ترون مجرد اجتهادات وتعليلات والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره لأننا نقول إن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلص لا نقول إن هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا لم ينو إلا عن الحدث من البول لأننا نقول إن الحدث شيء واحد فإذا نوى رفعه ارتفع وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدث آخر وثالث ورابع إلى آخره لا ، الحدث هو واحد والأسباب متعددة أي شيء تنوي رفع الحدث به أو رفع الحدث منه فإنه يجزئك إذا اجتمعت أحداثا توجب غسلا وش مثاله الجماع ، والإنزال ... على كل حال اثنين يكفي والحيض مثلا في المرأة والنفاس إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث الأصغر ترتفع الجنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع ولهذا قال المؤلف " ارتفع سائرها " والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد إذا ارتفع ارتفع عن الجميع .
5 - شرح قول المصنف :" وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ". أستمع حفظ
إذا اجتمع غسل مسنون وغسل واجب هل الأفضل أن يغتسل غسلين.؟.
السائل : شيخ لو قلنا يغتسل لكل واحد كما قلنا في غسل المسنون وغسل الواجب ؟
الشيخ : ما أعلم أحدا قال بذلك .
السائل : طيب قلت أنت شيخ إنه الأفضل أن يغتسل غسلين غسل المسنون وغسل الواجب من باب أولى أن يغتسل مرتين
الشيخ : لا لأن الواجب جنس واحد وأما المسنون والواجب فهما جنسان هذا الفرق بينهما .
السائل : طيب ألا يكون الأكمل بهذا إنه بيغتسل للواجب يريده عن المسنون ؟
الشيخ : فيما .
السائل : فيما إذا مثلا اجتمع غسل المسنون وغسل الواجب غسل جمعة وغسل جنابة إنه يعني ؟
الشيخ : هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل لأنه حصل منه عملان وغسلان .
السائل : قد يكون قلة العمل .
الشيخ : هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة نعم .
الشيخ : ما أعلم أحدا قال بذلك .
السائل : طيب قلت أنت شيخ إنه الأفضل أن يغتسل غسلين غسل المسنون وغسل الواجب من باب أولى أن يغتسل مرتين
الشيخ : لا لأن الواجب جنس واحد وأما المسنون والواجب فهما جنسان هذا الفرق بينهما .
السائل : طيب ألا يكون الأكمل بهذا إنه بيغتسل للواجب يريده عن المسنون ؟
الشيخ : فيما .
السائل : فيما إذا مثلا اجتمع غسل المسنون وغسل الواجب غسل جمعة وغسل جنابة إنه يعني ؟
الشيخ : هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل لأنه حصل منه عملان وغسلان .
السائل : قد يكون قلة العمل .
الشيخ : هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة نعم .
من نوى رفع حدث واحد فهل يصح وضوءه.؟
السائل : لو نوى رفع حدث واحد ونوى عدم ارتفاع البقير هل يصح ؟
الشيخ : المذهب لا يصح .
السائل : تعرف ما ترجح .
الشيخ : إيه نعم يصح .
السائل : أليس هذا متلاعبا على الرجلين ؟
الشيخ : إيه ولو تلاعب إذا تلاعب ما نوافقه على لعبه !
السائل : طيب فلا نصحح وضوءه ؟
الشيخ : لا نصحح لأنه نوى الوضوء من البول .
السائل : والباقي لم ؟
الشيخ : والباقي لا قال مني متوضأ له ما هو لما ينوي فقط قال ماني متوضأ له نقول الآن ارتفع حدثك بنية الوضوء من البول وإن شئت الآن لا تنوي ما علينا منك ما دام إنه وجد وضوء امتثل الإنسان به أمر الله لسبب من الأسباب واحد فكونه لا ينوي الارتفاع نقول هذا ما يؤثر مثل ما لو أن إنسان توضأ وأكمل وضوءه ولما توضأ وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطلت وضوئي ما يبطل الوضوء إيه نعم .
الشيخ : المذهب لا يصح .
السائل : تعرف ما ترجح .
الشيخ : إيه نعم يصح .
السائل : أليس هذا متلاعبا على الرجلين ؟
الشيخ : إيه ولو تلاعب إذا تلاعب ما نوافقه على لعبه !
السائل : طيب فلا نصحح وضوءه ؟
الشيخ : لا نصحح لأنه نوى الوضوء من البول .
السائل : والباقي لم ؟
الشيخ : والباقي لا قال مني متوضأ له ما هو لما ينوي فقط قال ماني متوضأ له نقول الآن ارتفع حدثك بنية الوضوء من البول وإن شئت الآن لا تنوي ما علينا منك ما دام إنه وجد وضوء امتثل الإنسان به أمر الله لسبب من الأسباب واحد فكونه لا ينوي الارتفاع نقول هذا ما يؤثر مثل ما لو أن إنسان توضأ وأكمل وضوءه ولما توضأ وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطلت وضوئي ما يبطل الوضوء إيه نعم .
أسئلة.
السائل : لو أن إنسان يعني توالت عليه إيه نعم بدون نية مثلا ؟
الشيخ : ما يجزئ .
السائل : ما تجزئ .
الشيخ : لا ما دام ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه.
السائل : وإن نوى لواحدة ؟
الشيخ : أجزأ عن الجميع .
السائل : الدلو في الوضوء على الأعضاء يعني ما يكون لابد منه
الشيخ : ما بعد احنا نتكلم على النية الآن يبي يجينا إن شاء الله
السائل : هذا راح يا شيخ الترتيب والموالاة ؟
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله انتظر انتظر قال " ارتفع سائره " .
السائل : يعني كم يجزأ لغسله مثلا غمسة وحدة تجزأ لغسل يعني في الماء مثلا ينوي إنه غسل ؟
الشيخ : انغمس بنية الاغتسال من الجنابة .
السائل : إيه نعم انغمس في الماء وارتفع وطلع بدون دلك ولا شيء ؟
الشيخ : بدون دلك الدلك ماهو واجب .
الشيخ : ما يجزئ .
السائل : ما تجزئ .
الشيخ : لا ما دام ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه.
السائل : وإن نوى لواحدة ؟
الشيخ : أجزأ عن الجميع .
السائل : الدلو في الوضوء على الأعضاء يعني ما يكون لابد منه
الشيخ : ما بعد احنا نتكلم على النية الآن يبي يجينا إن شاء الله
السائل : هذا راح يا شيخ الترتيب والموالاة ؟
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله انتظر انتظر قال " ارتفع سائره " .
السائل : يعني كم يجزأ لغسله مثلا غمسة وحدة تجزأ لغسل يعني في الماء مثلا ينوي إنه غسل ؟
الشيخ : انغمس بنية الاغتسال من الجنابة .
السائل : إيه نعم انغمس في الماء وارتفع وطلع بدون دلك ولا شيء ؟
الشيخ : بدون دلك الدلك ماهو واجب .
شرح قول المصنف :" ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب ".
الشيخ : يقول رحمه الله " ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وتسن عند أول مسنوناتها " يجب الإتيان بها أي بالنية عند أول مسنونات الطهارة والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله عز وجل .
السائل : أول واجباتها .
الشيخ : " ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها " أنا حذفتها عمدا " يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول منسوناتها " هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية متى ينوي الإنسان يقول يجب عند أول واجبات الطهارة وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى (( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته )) فالعندية تدل على القرب وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزأ الدليل على أنها لابد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله يعني من أين نأخذها من كلام المؤلف من قوله عند وقوله " عند أول واجبات الطهارة " ولم يقل عند أول فروض الطهارة لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة والواجب هو التسمية وقد سبق لنا أن المؤلف يقول إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب أو سمى وبنى على ما في الإقناع وأن الأصحاب اختلفوا في هذا هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة وهو اختيار الموفق وجماعة من أصحابنا رحمهم الله وذلك لأن الدليل الوارد فيها كما قال الإمام أحمد لا يثبت وإذا لم يثبت فإن القول في إلزام الناس بها وإبطال الوضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لم يقتضه الشرع لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد ينوي النية قبل التسمية لأن التسمية واجبة قال " وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب " ما هو أول مسنونات الطهارة أول مسنوناتها غسل الكفين ثلاثا قبل غسل الوجه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الوضوء فإذا غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ واجبا ولّا سنة " وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب " يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل التسمية صارت النية قبل غسل اليدين سنة ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا كون الإنسان ... ويُحضر الماء ويبدأ هل يعقل أن يفعل ذلك بلا نية أبدا ما يعقل ولهذا لابد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات إذ لا يعقل أحد أن أحدا من الناس يُحضر الماء ويشتغل بالعمل وهو ما نوى أن يتوضأ هذا بعيد اللّهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل ولما غسل كفيه قال إذا ما بقي عليّ إلا شيء بسيط أبى أكمل أبى أجعله وضوءا فهذا ربما يقال إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية وحينئذ يمكن أن تجب النية عند التسمية .
السائل : أو نسي يا شيخ لأن ممكن بعض الناس يبى يغسل للأكل وينسى ويدخل في الوضوء لأنه متعود على الوضوء بدون نية ؟
الشيخ : بدون نية ؟
السائل : بدون نية إنه الوضوء ؟
السائل : يبتدأ للتغسيل .
الشيخ : إيه هذه ربما أيضا تقع لكنها بعيدة المهم إنه أراد الفعل الآن أراد الفعل .
السائل : السواك يا شيخ ما هو مسنون ؟
الشيخ : إيه نعم لكن عند المضمضمة السواك عند المضمضمة لأنه بعد الواجبات قال " وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب " إن وجد الضمير يعود على أول المسنونات وقوله " قبل واجب " وش الواجب التسمية يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة والخلاصة أننا لو سئلنا متى تكون النية قلنا لها محلان محل تكون سنة فيه ومحل تكون واجبة ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة هو قبل أول الواجبات وما هو الذي تكون في السنة قبل المسنون إن وجد قبل واجب وقول المؤلف " إن وجد قبل واجب " يشير إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب الغالب إن الإنسان يسمي قبل أن يغسل كفيه وحينئذ يكون الواجب متقدما .
السائل : أول واجباتها .
الشيخ : " ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها " أنا حذفتها عمدا " يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول منسوناتها " هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية متى ينوي الإنسان يقول يجب عند أول واجبات الطهارة وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى (( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته )) فالعندية تدل على القرب وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزأ الدليل على أنها لابد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله يعني من أين نأخذها من كلام المؤلف من قوله عند وقوله " عند أول واجبات الطهارة " ولم يقل عند أول فروض الطهارة لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة والواجب هو التسمية وقد سبق لنا أن المؤلف يقول إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب أو سمى وبنى على ما في الإقناع وأن الأصحاب اختلفوا في هذا هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة وهو اختيار الموفق وجماعة من أصحابنا رحمهم الله وذلك لأن الدليل الوارد فيها كما قال الإمام أحمد لا يثبت وإذا لم يثبت فإن القول في إلزام الناس بها وإبطال الوضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لم يقتضه الشرع لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد ينوي النية قبل التسمية لأن التسمية واجبة قال " وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب " ما هو أول مسنونات الطهارة أول مسنوناتها غسل الكفين ثلاثا قبل غسل الوجه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الوضوء فإذا غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ واجبا ولّا سنة " وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب " يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل التسمية صارت النية قبل غسل اليدين سنة ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا كون الإنسان ... ويُحضر الماء ويبدأ هل يعقل أن يفعل ذلك بلا نية أبدا ما يعقل ولهذا لابد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات إذ لا يعقل أحد أن أحدا من الناس يُحضر الماء ويشتغل بالعمل وهو ما نوى أن يتوضأ هذا بعيد اللّهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل ولما غسل كفيه قال إذا ما بقي عليّ إلا شيء بسيط أبى أكمل أبى أجعله وضوءا فهذا ربما يقال إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية وحينئذ يمكن أن تجب النية عند التسمية .
السائل : أو نسي يا شيخ لأن ممكن بعض الناس يبى يغسل للأكل وينسى ويدخل في الوضوء لأنه متعود على الوضوء بدون نية ؟
الشيخ : بدون نية ؟
السائل : بدون نية إنه الوضوء ؟
السائل : يبتدأ للتغسيل .
الشيخ : إيه هذه ربما أيضا تقع لكنها بعيدة المهم إنه أراد الفعل الآن أراد الفعل .
السائل : السواك يا شيخ ما هو مسنون ؟
الشيخ : إيه نعم لكن عند المضمضمة السواك عند المضمضمة لأنه بعد الواجبات قال " وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب " إن وجد الضمير يعود على أول المسنونات وقوله " قبل واجب " وش الواجب التسمية يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة والخلاصة أننا لو سئلنا متى تكون النية قلنا لها محلان محل تكون سنة فيه ومحل تكون واجبة ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة هو قبل أول الواجبات وما هو الذي تكون في السنة قبل المسنون إن وجد قبل واجب وقول المؤلف " إن وجد قبل واجب " يشير إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب الغالب إن الإنسان يسمي قبل أن يغسل كفيه وحينئذ يكون الواجب متقدما .
9 - شرح قول المصنف :" ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها ".
الشيخ : قال " واستصحاب ذكرها في جميعها " يعني ويسن أيضا استصحاب ذكرها في جميعها ذكرها لا يعني ما هو باللسان بل المراد ذكرها في القلب يعني يسن للإنسان أن يستصحب تذكر النية في قلبه في جميع الطهارة فإن غابت عن خاطره مثل واحد يتوضأ وعنده إنسان يحدثه نوى الوضوء في أول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه يضره ولّا لا لا يضره لأن استصحاب تذكرها سنة وقد سبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غسل كل عضو ناويا بذلك امتثال أمر الله عز وجل مستحضرا بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لو سبق لسانه بغير قصده فعلى أي شيء يكون المدار ، المدار على ما في القلب لو فرض أنه أراد أن يتوضأ ونطق بالنية بناء على استحباب النطق بها على أنه يريد أن يغتسل أو أنه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل نوى الغسل فعلى أي شيء يعتمد على عزم قلبه أو على الوهم الذي طرأ عليه على عزم القلب ولهذا لو سأل سائل عن رجل أراد أن يحرم بالحج مفردا ولكن لأنه كثيرا ما يعتمر قال لبيك عمرة وهو لا يريد العمرة إنما يريد الحج فبأي شيء انعقد إحرامه بالحج لأن العبرة بما في القلب ولهذا قال الله عز وجل (( لا يؤاخذكم الله باللغوا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) والآية الأخرى (( بما كسبت قلوبكم )) نعم يستحب استصحاب ذكرها ذكر هنا بمعنى تذكر سبب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة ويجب استصحاب حكمها يجب أن يستصحب الحكم ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها فالنية إذا باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره وهذا أكمل الأحوال أن تعزف عن خاطره لكنه ما نوى القطع وهذا يسمى استصحاب إيش الحكم استصحب حكمها يعني بنى على حكمها الأول ومشى عليه ما نقضه الثالثة أن ينوي القطع لأن هو في أثناء وضوئه نوى قطع نية الوضوء لكن استمر في غسل رجليه مثلا لتنظيفهما من الطين ما تقولون في هذا يصح وضوؤه ولّا لا ما يصح لماذا لأنه لم يستصحب الحكم حيث إنه قطع النية في أثناء العبادة طيب في حالة رابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه .
اضيفت في - 2006-04-10