كتاب الطهارة-09a
تتمة شرح قول المصنف :" واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها ".
الشيخ : ... ألستم تقولون إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت الجواب نعم لماذا تقولون هنا لو نوى قطع الوضوء ما انقطع لأنه بعد الفعل ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة تنقطع ولا ما تنقطع ما تنقطع طيب إذا نأخذ من هذا قاعدة أن قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر كذا ولّا لا طيب يرد عليكم الصيام لو نوى قطعه في أثناء اليوم ينقطع ها .
السائل : ما أكمل اليوم .
الشيخ : ما أكمل اليوم فهو كما لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة طيب لو نوى قطع الصوم بعد الغروب ها ما ينقطع .
السائل : ما أكمل اليوم .
الشيخ : ما أكمل اليوم فهو كما لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة طيب لو نوى قطع الصوم بعد الغروب ها ما ينقطع .
أسئلة.
السائل : حتى لو كان أهلا ؟
الشيخ : ولو كان أهلا بعد الغروب ولو كان أهلا .
السائل : لا قبل الغروب نوى قطعه وهو أهل .
الشيخ : إيه نعم ينقطع لكن له أن يستأنف نية جديدة إذا لم يفعل شيئا من المفطرات يستأنف نية جديدة ويكون الثواب على النية الجديدة .
السائل : حتى لو بعد الزوال ؟
الشيخ : ولو بعد الزوال على القول الراجح ولو بعد الزوال .
السائل : يأثم في الفرض إذا إن كان الفرض يأثم ؟
الشيخ : إذا انتهى منه أبدا ما يأثم .
السائل : لا إن كان العلماء أنا نقلتها من النصف ؟
الشيخ : إذا قطعها من النص يعني قطع ظهره تعبير غريب هذا !
السائل : شيخ .
الشيخ : وش تقول السؤال ؟
السائل : شخص صلى الظهر مثلا نوى إنه ما صلى الظهر هل يأثم ؟
الشيخ : عقب ما انتهى .
السائل : إيه .
الشيخ : أبدا ماله حكم هذا .
السائل : يا شيخ مثل هذه المسألة الإثم قد يتعلق بالنية ؟
الشيخ : أبدا انتهى الآن انتهى العمل لكن نعم ربما نأثمه ونقول هذا تلاعب كيف تقول مثلا رحعت على ربي بهذه العبادة وهونت قد نأثمه من جهة هذا الشيء شيء يشبه التلاعب أما من الناحية الحكمية وأن نقول صلاتك بطلت فلا .
الشيخ : ولو كان أهلا بعد الغروب ولو كان أهلا .
السائل : لا قبل الغروب نوى قطعه وهو أهل .
الشيخ : إيه نعم ينقطع لكن له أن يستأنف نية جديدة إذا لم يفعل شيئا من المفطرات يستأنف نية جديدة ويكون الثواب على النية الجديدة .
السائل : حتى لو بعد الزوال ؟
الشيخ : ولو بعد الزوال على القول الراجح ولو بعد الزوال .
السائل : يأثم في الفرض إذا إن كان الفرض يأثم ؟
الشيخ : إذا انتهى منه أبدا ما يأثم .
السائل : لا إن كان العلماء أنا نقلتها من النصف ؟
الشيخ : إذا قطعها من النص يعني قطع ظهره تعبير غريب هذا !
السائل : شيخ .
الشيخ : وش تقول السؤال ؟
السائل : شخص صلى الظهر مثلا نوى إنه ما صلى الظهر هل يأثم ؟
الشيخ : عقب ما انتهى .
السائل : إيه .
الشيخ : أبدا ماله حكم هذا .
السائل : يا شيخ مثل هذه المسألة الإثم قد يتعلق بالنية ؟
الشيخ : أبدا انتهى الآن انتهى العمل لكن نعم ربما نأثمه ونقول هذا تلاعب كيف تقول مثلا رحعت على ربي بهذه العبادة وهونت قد نأثمه من جهة هذا الشيء شيء يشبه التلاعب أما من الناحية الحكمية وأن نقول صلاتك بطلت فلا .
قاعدة : أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر .
الشيخ : ولهذا من القواعد المهمة أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر سواء شككت في النية أو شككت في أجزاء العبادة ما يؤثر إلا إذا تيقنت فلو أن رجلا بعد ما أنهى صلاته قال والله أني شكيت ما أدري هو أنا نويت إنه الظهر ولا العصر هو الآن مصلي الظهر قال تعيين النية شرط وأنا الآن شككت هل نويت بصلاتي هذه الظهر أم العصر وش نقول لا عبرة بهذا الشك .
السائل : ولو نوى أن يصلي العصر .
الشيخ : لا هو الآن عقب ما انتهى عقب ما انتهى قال ما دريت الآن هل أنا نويت الظهر ولا العصر نقول خلاص ما دام إنك داخل على أنها الظهر فهي الظهر لو شككت فيما بعد لا يؤثر ولهذا أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع وهو :
" والشك بعد الفعل لا يؤثر *** وهكذا إذا الشكوك تكثر " فالشك في هذين الموضوعين ما يؤثر لأنه إذا كان لو قطعتها عمدا قطعت النية عمدا بعد الفعل ما يؤثر فالشك من باب أولى ومثله أيضا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين أو سجد مرة واحدة يؤثر ولّا لا ، لا يؤثر بعد الفراغ ما يؤثر .
السائل : ولو نوى أن يصلي العصر .
الشيخ : لا هو الآن عقب ما انتهى عقب ما انتهى قال ما دريت الآن هل أنا نويت الظهر ولا العصر نقول خلاص ما دام إنك داخل على أنها الظهر فهي الظهر لو شككت فيما بعد لا يؤثر ولهذا أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع وهو :
" والشك بعد الفعل لا يؤثر *** وهكذا إذا الشكوك تكثر " فالشك في هذين الموضوعين ما يؤثر لأنه إذا كان لو قطعتها عمدا قطعت النية عمدا بعد الفعل ما يؤثر فالشك من باب أولى ومثله أيضا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين أو سجد مرة واحدة يؤثر ولّا لا ، لا يؤثر بعد الفراغ ما يؤثر .
ما حكم من نوى فرض العصر وهي الظهر كذلك لو نوى فرض الوقت.؟
السائل : شيخ طيب في وقت الظهر نوى إنها العصر لأنه ناسي يحسب إنه وقت العصر نوى إن هذه الصلاة عصر وبعدين ذكر الظهر ؟
الشيخ : إيه وش تقولون في هذه هذه تقع أيضا كثيرا يصير واحد مثلا مقيل قبل الظهر ولما قام من النوم على العادة إنه النوم يكون بعد الظهر صلى بنية العصر وهي الظهر ما تقولون في هذا لا تصح صلاته نعم لأنه ما عيّن لأنه ما على باله إلا أنها العصر طيب لو نوى هذه مسألة مهمة الواحد ثاني لو نوى فرض الوقت وهذه ترى تقع كثيرا جاء إنسان مثلا دخل لصلاة الظهر وجد الناس يصلون وصف في تلك الساعة ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء إنما استحضر أنها فرض الوقت فما تقولون فيه المذهب لا يجزئه لأنه لابد يعيّن إنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ولكنّ بعض أصحابنا وهو ابن شَاقِّلا يقول إنه إذا نوى فرض الوقت أجزأ وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به لأن حقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعييّن الصلاة لكن هو بنيته أنها فرض الوقت ولو أننا حمّلنا الناس قلنا إذا ما نويت الظهر يعينها أعدت الصلاة لكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد .
الشيخ : إيه وش تقولون في هذه هذه تقع أيضا كثيرا يصير واحد مثلا مقيل قبل الظهر ولما قام من النوم على العادة إنه النوم يكون بعد الظهر صلى بنية العصر وهي الظهر ما تقولون في هذا لا تصح صلاته نعم لأنه ما عيّن لأنه ما على باله إلا أنها العصر طيب لو نوى هذه مسألة مهمة الواحد ثاني لو نوى فرض الوقت وهذه ترى تقع كثيرا جاء إنسان مثلا دخل لصلاة الظهر وجد الناس يصلون وصف في تلك الساعة ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء إنما استحضر أنها فرض الوقت فما تقولون فيه المذهب لا يجزئه لأنه لابد يعيّن إنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ولكنّ بعض أصحابنا وهو ابن شَاقِّلا يقول إنه إذا نوى فرض الوقت أجزأ وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به لأن حقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعييّن الصلاة لكن هو بنيته أنها فرض الوقت ولو أننا حمّلنا الناس قلنا إذا ما نويت الظهر يعينها أعدت الصلاة لكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد .
ما حكم من سلم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر ثم ذكر.؟
الشيخ : طيب ما رأيكم في رجل سلّم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر ثم ذكر هل يكمّل ركعتين ولّا يستأنف تأمّلوها حتى نخلص ... هل يبني ويكمّل ركعتين ويسجد السهو ولا يستأنف الصلاة قالوا إنه يستأنف لأنه سلّم بناء على أن صلاته ركعتان مهو على أنها أربع سلّم من ركعتين ولهذا يقولون في هذه الصورة يجب أن يستأنف الصلاة لأنه سلّم على أنها صلاة ركعتان فقط .
شرح قول المصنف :" وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ".
الشيخ : " ... أن ينوي " المؤلف رحمه الله استاق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب قال " وصفة الوضوء أن ينوي " والنية شرط النية شرط كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ثم يسمي والتسمية واجبة على المذهب ثم قال ويغسل كفيه ثلاثا قوله ثم يسمي ويغسل لا تظنوا أن الواو هنا تفيد أن النية مقاربة للتسمية لا ولكن المؤلف عبر بالواو وهي في محل ثم يعني ثم بعد النية يسمي ثم بعد التسمية " يغسل كفيه ثلاثا " ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكونا نظيفتين " ثم يتمضمض ويستنشق " ويغسل وجهه إلى آخره ثم يتمضمض بأن يدخل الماء في فمه ثم يمجه وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب يقول العلماء إن الواجب إدارته أدنى إدارة هذا إذا كان الماء قليلا ما يملأ الفم أما إذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من آثار أو بقايا الطعام بناء على إنه يجب أن ينقش أو أن يخلل أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينما أو لا يجب الظاهر أنه لا يجب الظاهر أنه لا يجب في هذه الحال وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان لأن الأسنان تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أو لا يجب نعم .
السائل : ما يجب .
السائل : ... أقول يا شيخ ... ليست كالذهب .
الشيخ : والله الظاهر أنه أيضا لا يجب الظاهر أنه لا يجب وتشبه هذه الخاتم الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء وهو أظهر من كونه مانعا من وضوء الماء من هذه لاسيما أن بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعها ثم وضعها .
السائل : ما يجب .
السائل : ... أقول يا شيخ ... ليست كالذهب .
الشيخ : والله الظاهر أنه أيضا لا يجب الظاهر أنه لا يجب وتشبه هذه الخاتم الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء وهو أظهر من كونه مانعا من وضوء الماء من هذه لاسيما أن بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعها ثم وضعها .
الخاتم هل يجب تحريكه عند الوضوء.؟
السائل : شيخ الخاتم محرم يجب تحريمه ؟
الشيخ : لا ما يجب تحريمه الأفضل فقط .
السائل : طيب كيف تقول إنه يزيل البوية ولا يحرمه ؟
الشيخ : إيه نعم لأن هذا لباس معتاد اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبسه ولم يرد أنه كان يحركه عند الوضوء .
الشيخ : لا ما يجب تحريمه الأفضل فقط .
السائل : طيب كيف تقول إنه يزيل البوية ولا يحرمه ؟
الشيخ : إيه نعم لأن هذا لباس معتاد اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبسه ولم يرد أنه كان يحركه عند الوضوء .
شرح قول المصنف :" ثم يستنشق "
الشيخ : طيب " ثم يستنشق " ما معنى الاستنشاق الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس من أنفه هذا الاستنشاق وهل يجب الاستنثار أن ينثر الماء بعد ذلك لا يجب قالوا إن الاستنثار سنة ولكن لا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا باستنثاره بعد استنشاقه حتى يزول ما في الأنف من الأذى لكنّ العلماء ذكروا أن الاستنثار سنة على خلاف بينهم لكن نحن نتكلم عن المشروع والمذهب طيب هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق قال العلماء يبالغ إلا أن يكون صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) كذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت جيوب الأنف فيه فيها زوائد لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن أو يصاب بضرر في ذلك وهذا قد يقع من بعض الناس يكون في أنفه زوائد من الداخل فإذا استنشق بقي الماء وترسب بين هذه الزوائد ثم تعفن وربما يكون له رائحة كريهة فمثل هذا نقل يكفي أن تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين نعم .
من أخذا كفا من ماء فوضعه في أنفه من غير أن يستنشق هل يجزئ.؟
السائل : من أخذ كفا من الماء ثم وضعه في أنفه بدون أن يستنشق يعني قد يصل الماء إلى أطراف أنفه ؟
الشيخ : لا لابد أن يكون يصل إلى داخله .
السائل : ما يجزئ في هذا ؟
الشيخ : لا ما يجزئ حتى يصل إلى داخله أما الاستنشاق بحيث يصل إلى الخياشيم فهذا ليس بواجب طيب .
السائل : شيخ .
الشيخ : خلونا نمشي يا جماعة اتفقنا احنا ما في أسئلة بعد لأن أولا لمسجلات تختل علينا الشيء الثاني إن الفكر يتشتت !
الشيخ : لا لابد أن يكون يصل إلى داخله .
السائل : ما يجزئ في هذا ؟
الشيخ : لا ما يجزئ حتى يصل إلى داخله أما الاستنشاق بحيث يصل إلى الخياشيم فهذا ليس بواجب طيب .
السائل : شيخ .
الشيخ : خلونا نمشي يا جماعة اتفقنا احنا ما في أسئلة بعد لأن أولا لمسجلات تختل علينا الشيء الثاني إن الفكر يتشتت !
شرح قول المصنف :" ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ".
الشيخ : قال " ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا "يغسل وجهه وهو ما تحصل به المواجهة والوجه أشرف أجزاء البدن ويغسله يقول المؤلف من منابت شعر الرأس والمراد مكان نبات الشعر والمراد المنابت المعتادة بخلاف الأفرع والأنزع وإن شئت قلت بخلاف الأغم لا الأغم من القفا الأفرع والأنزع الأفرع معناه الذي له شعر نازل على الجبهة والأنزع الذي شعره مرتفع يقول الشاعر يوصي زوجته :
" فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا *** أغم القفا والوجه ليس بأنزعا " الأنزع اللي انحصر شعر رأسه والأغم أغم القفا والوجه الذي يكون شعره نازلا إلى جبهته وهذا نظر إلى أن العرب تختار هذا الشيء ولا ماله دخل في طيب إذا من منابت شعر الرأس المعتاد وبعض العلماء يقول من منحنى الجبهة منحنى الجبهة من الرأس لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة وهذا ضابط جيد وقوله " إلى ما انحدر من اللحيين والذقن " الذقن مجمع اللحيين هذا واللحيين هما العظمان النابت عليهما الأسنان هذان هما اللحيان والذقن مجمعهما فما انحدر من اللحيين مثل لو فرض أن رجلا له شعر على لحييه طويل يغسله وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله نعم لماذا يغسل ما انحدر وتعدى محل الفرض قالوا لأن الوجه ما تحصل به المواجهة والمواجهة تحصل بهذا الشعر فيكون غسله واجبا وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جازو الفرض من الشعر لا يجب غسله لأن الله يقول (( وجوهكم )) والشعر في حكم المنفصل وأظنه مر علينا في قواعد من قواعد ابن رجب وذكر الخلاف في ذلك وصحّح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية والذقن لكن لا ريب أن الأحوط هو غسل ما استرسل من اللحيين والذقن وهو أولى وقوله " ومن الأذن إلى الأن عرضا " الأذن إلى الأذن والبياض الذي بين العارض والأذن منين من الوجه اللي بين العارض والأذن من الوجه لأن المؤلف يقول من الأذن إلى الأذن طيب والشعر الذي فوق العظم الناتئ هذا يكون تبعا للرأس هذا حد الوجه ، الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى (( اغسلوا وجوهكم )) قال المؤلف رحمه الله " وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه" وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف الفرق بين الخفيف والكثيف ما تُرى من ورائه البشرة خفيف وما لا فهو كثيف فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف يجب غسله وما تحته لأن ما تحته ما دام يرى فإنه تحصل به المواجهة ويواجه فيجب غسله وهذا الشعر يجب غسله أيضا لأنها تكون فيه المواجهة هل في الوجه شعر الحاجبان والأهداب والشارب والعنفقة والعارضان واللحية كل هذا من شعر الوجه وربما ينبت شعر في غير ذلك لكن هذا الشعر المعتاد فيجب أن يغسل الشعر الخفيف والظاهر من الكثيف وأما الباطن منه فلا يجب غسله لماذا لأن المواجهة ما تكون إلا في ظاهر الكثيف ولكن سبق لنا أنه يستحب تخليل الشعر الكثيف ولّا لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء قال " مع ما استرسل منه " استرسل يعني نزل وظاهر كلام المؤلف ولو نزل بعيدا فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها وغسل الظاهر من الكثيف .
" فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا *** أغم القفا والوجه ليس بأنزعا " الأنزع اللي انحصر شعر رأسه والأغم أغم القفا والوجه الذي يكون شعره نازلا إلى جبهته وهذا نظر إلى أن العرب تختار هذا الشيء ولا ماله دخل في طيب إذا من منابت شعر الرأس المعتاد وبعض العلماء يقول من منحنى الجبهة منحنى الجبهة من الرأس لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة وهذا ضابط جيد وقوله " إلى ما انحدر من اللحيين والذقن " الذقن مجمع اللحيين هذا واللحيين هما العظمان النابت عليهما الأسنان هذان هما اللحيان والذقن مجمعهما فما انحدر من اللحيين مثل لو فرض أن رجلا له شعر على لحييه طويل يغسله وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله نعم لماذا يغسل ما انحدر وتعدى محل الفرض قالوا لأن الوجه ما تحصل به المواجهة والمواجهة تحصل بهذا الشعر فيكون غسله واجبا وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جازو الفرض من الشعر لا يجب غسله لأن الله يقول (( وجوهكم )) والشعر في حكم المنفصل وأظنه مر علينا في قواعد من قواعد ابن رجب وذكر الخلاف في ذلك وصحّح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية والذقن لكن لا ريب أن الأحوط هو غسل ما استرسل من اللحيين والذقن وهو أولى وقوله " ومن الأذن إلى الأن عرضا " الأذن إلى الأذن والبياض الذي بين العارض والأذن منين من الوجه اللي بين العارض والأذن من الوجه لأن المؤلف يقول من الأذن إلى الأذن طيب والشعر الذي فوق العظم الناتئ هذا يكون تبعا للرأس هذا حد الوجه ، الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى (( اغسلوا وجوهكم )) قال المؤلف رحمه الله " وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه" وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف الفرق بين الخفيف والكثيف ما تُرى من ورائه البشرة خفيف وما لا فهو كثيف فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف يجب غسله وما تحته لأن ما تحته ما دام يرى فإنه تحصل به المواجهة ويواجه فيجب غسله وهذا الشعر يجب غسله أيضا لأنها تكون فيه المواجهة هل في الوجه شعر الحاجبان والأهداب والشارب والعنفقة والعارضان واللحية كل هذا من شعر الوجه وربما ينبت شعر في غير ذلك لكن هذا الشعر المعتاد فيجب أن يغسل الشعر الخفيف والظاهر من الكثيف وأما الباطن منه فلا يجب غسله لماذا لأن المواجهة ما تكون إلا في ظاهر الكثيف ولكن سبق لنا أنه يستحب تخليل الشعر الكثيف ولّا لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء قال " مع ما استرسل منه " استرسل يعني نزل وظاهر كلام المؤلف ولو نزل بعيدا فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها وغسل الظاهر من الكثيف .
10 - شرح قول المصنف :" ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" ثم يديه مع المرفقين ".
الشيخ : وقال المؤلف " ثم يديه مع المرفقين " قوله ثم يديه اليمنى ثم اليسرى ولم يذكر هنا اليمنى ثم اليسرى لأنه سبق في سنن الوضوء أنه يسن البداءة باليمين يغسل يديه مع المرفقين كلمة مع لا توافق تعبير الآية لأن الله عز وجل يقول إلى (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )) وتعبير المؤلف مخالف لظاهر الآية لأن ظاهر الآية إلى المرافق أن المرافق لا تدخل لأن المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤه فإذا قلت لك من هذا إلى هذا فما دخلت عليه من فهو لك وما دخلت عليه إلى فهو ليس لك هذا هو القاعدة المعروفة عند أهل العلم لكن قالوا إن إلى هنا بمعنى مع وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) أي مع أموالكم ولكن هذا التنظير فيه نظر فإن الآية ليست الآية في المال ليست كالآية في الغسل لأنه معروف أن قال (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )) مضمومة إلى أموالكم معروف واضح لأنه ما يأكل الإنسان مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله فالآية ضُمّن قوله لا تأكلوا ضمن معنى إيش الضمّ أما آية الوضوء فليست كذلك لكن لنا أن نقول إن الغاية فيها داخلة بدليل السّنة فإنه ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والإشراع في العضد معناه أن المرفق دخل وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه ثم قد يقول قائل إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من وأما إذا لم يذكر فإنها تكون داخلة ولهذا لو قال قائل هل الأفضل في غسل اليد أن تبدأ من الأصابع أو أن تبدأ من المرفق أو من وسط الذراع .
السائل : الأصابع .
الشيخ : كيف ذلك ليش ؟
السائل : لأن الآية ... .
الشيخ : نعم بعض .
السائل : واجب الدخول لأن في اللغة تطلق على اليد من الأصابع إلى ... .
الشيخ : إيه هو الدخول واجب لكن من أين تبدأ يعني إذا بغيت تغسله من أطراف الأصابع ولا من نصف الذراع وتروح للأصابع ثم ترجع وإلا من المرفق .
السائل : من أطراف الأصابع .
الشيخ : ليش .
السائل : لوجود إلى ... .
الشيخ : لقوله إلى لكن قد يقال إن الله ما قال من ولابد من الإتيان بإلى لأنه لو قال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط أوله لأن يدك إذا أطلقت فهي الكف بدليل قوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) وقطع يد السارق منين من الكف وكذلك قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه واليد في التيمم إلى الكف بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تيمم إلى الكف ولذلك وأقول ليس هذا في الظهور عندي جيدا لأن من الابتداء ما ذكر والانتهاء لابد من ذكره حتى نعرف منتهى الواجب وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي ليس بظاهر وقال أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بالأصابع فأرجوا ألا يكون فيه بأس .
السائل : طيب يا شيخ الأصابع لأنها بحاجة للغسل أكثر .
الشيخ : غسلناها بارك الله فيك من الأول قبل الوجه غسّلناها قبل الوجه على كل الحال المسألة في هذا يعني لا أذكر شيئا في السنة يدل على ذلك والآية ليست ظاهرة فيه وقوله " مع المرفقين " إذا يكون تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح .
السائل : الأصابع .
الشيخ : كيف ذلك ليش ؟
السائل : لأن الآية ... .
الشيخ : نعم بعض .
السائل : واجب الدخول لأن في اللغة تطلق على اليد من الأصابع إلى ... .
الشيخ : إيه هو الدخول واجب لكن من أين تبدأ يعني إذا بغيت تغسله من أطراف الأصابع ولا من نصف الذراع وتروح للأصابع ثم ترجع وإلا من المرفق .
السائل : من أطراف الأصابع .
الشيخ : ليش .
السائل : لوجود إلى ... .
الشيخ : لقوله إلى لكن قد يقال إن الله ما قال من ولابد من الإتيان بإلى لأنه لو قال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط أوله لأن يدك إذا أطلقت فهي الكف بدليل قوله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) وقطع يد السارق منين من الكف وكذلك قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه واليد في التيمم إلى الكف بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تيمم إلى الكف ولذلك وأقول ليس هذا في الظهور عندي جيدا لأن من الابتداء ما ذكر والانتهاء لابد من ذكره حتى نعرف منتهى الواجب وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي ليس بظاهر وقال أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بالأصابع فأرجوا ألا يكون فيه بأس .
السائل : طيب يا شيخ الأصابع لأنها بحاجة للغسل أكثر .
الشيخ : غسلناها بارك الله فيك من الأول قبل الوجه غسّلناها قبل الوجه على كل الحال المسألة في هذا يعني لا أذكر شيئا في السنة يدل على ذلك والآية ليست ظاهرة فيه وقوله " مع المرفقين " إذا يكون تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح .
شرح قول المصنف :" ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ".
الشيخ : ثم قال " ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة " يمسح كل رأسه بالماء يعني لا يغسله وإنما يمسحه مسحا وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده لأن غسل الرأس مؤذ للإنسان إذ أن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر فيتأذى الإنسان به لاسيما في أيام الشتاء ثم إذا غسل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر لأن الشعر يمسك الماء صار ينزل على بقية جسمه فيتأذى به فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالى أن طهارة الرأس مسح لا غسل قال المؤلف " مع الأذنين " مرة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمح الرأس والأذنين ولأن الأذنين من الرأس ولأن الأذنين آلة السمع فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي لأن الوجه كم فيه من الآلات التي قد تكون سببا للمعاصي نشوف النظر والشم والكلام كيف .
السائل : الكلام ولّا الذوق .
الشيخ : الذوق وش بيذوق .
السائل : باللسان .
الشيخ : إيه وش بيذوق .
السائل : شرب الخمر .
الشيخ : طيب المهم إذا معنا إذا كان بتدخلون الحواس احنا نقول العين وهو النظر والشم اللي هو في الأنف والكلام وأعظمها ( وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) وتقول أيضا الذوق نعم يمكن يمكن الإنسان يسرق طعاما ويأكله ويمكن يكون يشرب الدخان لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا مشكل طيب في الرأس الرأس فيه الفكر ولا
السائل : نعم ... .
الشيخ : نعم لا ما أظن هذا فيه السمع ولهذا يشرع مسح الأذنين ولو أردنا أن نقول كل شيء كل عضو كان يقول عندنا القلب أعظم شيء نقول كان يغسل صدره لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا والعلم عند الله .
السائل : الكلام ولّا الذوق .
الشيخ : الذوق وش بيذوق .
السائل : باللسان .
الشيخ : إيه وش بيذوق .
السائل : شرب الخمر .
الشيخ : طيب المهم إذا معنا إذا كان بتدخلون الحواس احنا نقول العين وهو النظر والشم اللي هو في الأنف والكلام وأعظمها ( وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) وتقول أيضا الذوق نعم يمكن يمكن الإنسان يسرق طعاما ويأكله ويمكن يكون يشرب الدخان لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا مشكل طيب في الرأس الرأس فيه الفكر ولا
السائل : نعم ... .
الشيخ : نعم لا ما أظن هذا فيه السمع ولهذا يشرع مسح الأذنين ولو أردنا أن نقول كل شيء كل عضو كان يقول عندنا القلب أعظم شيء نقول كان يغسل صدره لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا والعلم عند الله .
مسح الأذنين في الوضوء هل هو للوجوب.؟
السائل : هل على الوجوب مسح الأذنان على الوجوب ولا سنية ؟
الشيخ : مسح الأذنين على الوجوب .
الشيخ : مسح الأذنين على الوجوب .
أسئلة.
السائل : ما استرسل من شعره ؟
السائل : الشم وش استعماله في المعاصي .
الشيخ : الشم .
السائل : وش يشم .
الشيخ : يشم شيء محرم فيه أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم .
السائل : يشم البنزين .
الشيخ : لا .
السائل : يتجسس على طعام الجيران .
الشيخ : اللي يشم طعام الجيران فيه شيء لا أنا سمعت .
السائل : عطر النساء .
الشيخ : أنا سمعت ... نعم ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك .
السائل : غصب .
الشيخ : لا لا خل غصب يتقصد هذا بتقصد ذلك .
السائل : بعض المخدرات عن طريق الشم .
الشيخ : إيه نعم أنا سمعت إن فيه شيء يسمى الشّمة يستعملها بعض الناس !
السائل : الشمة عن طريق الفم .
الشيخ : صحيح الشمة عن طريق الفم طيب على كل حال إذا ما حاجة من التطويل .
السائل : شم طعام الجيران إذا كانوا يكرهون هذا .
الشيخ : الإنسان يبين ذلك للناس افرض أن رجلا شم رائحة دخان عند جاره وقال شممت ريحة دخان عند جاري ما هو هذا يكون نوع من الغيبة ( ذكرك أخاك بما يكره ) قد يكون هذا الرجل متستر ما يحب إن أحد يطلع عليه فعلى كل حال إن الشم لا شك إنه قد يكون فيه شيء محرم إيه نعم .
السائل : بالنسبة لغسل اليد إلى العضد يقول ولحديث وائل ( غسل يديه حتى جاوز المرفق ) رواه البزار وغيره ولما في الصحيح غسل يده حتى أشبعت العضد وغير ذلك من الأحاديث ؟
الشيخ : بس في البداءة .
السائل : يسترسل منه شعرة واحدة .
الشيخ : إيه ما يمسح .
السائل : بس مجرد إنه يمسح رأسه .
السائل : الشم وش استعماله في المعاصي .
الشيخ : الشم .
السائل : وش يشم .
الشيخ : يشم شيء محرم فيه أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم .
السائل : يشم البنزين .
الشيخ : لا .
السائل : يتجسس على طعام الجيران .
الشيخ : اللي يشم طعام الجيران فيه شيء لا أنا سمعت .
السائل : عطر النساء .
الشيخ : أنا سمعت ... نعم ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك .
السائل : غصب .
الشيخ : لا لا خل غصب يتقصد هذا بتقصد ذلك .
السائل : بعض المخدرات عن طريق الشم .
الشيخ : إيه نعم أنا سمعت إن فيه شيء يسمى الشّمة يستعملها بعض الناس !
السائل : الشمة عن طريق الفم .
الشيخ : صحيح الشمة عن طريق الفم طيب على كل حال إذا ما حاجة من التطويل .
السائل : شم طعام الجيران إذا كانوا يكرهون هذا .
الشيخ : الإنسان يبين ذلك للناس افرض أن رجلا شم رائحة دخان عند جاره وقال شممت ريحة دخان عند جاري ما هو هذا يكون نوع من الغيبة ( ذكرك أخاك بما يكره ) قد يكون هذا الرجل متستر ما يحب إن أحد يطلع عليه فعلى كل حال إن الشم لا شك إنه قد يكون فيه شيء محرم إيه نعم .
السائل : بالنسبة لغسل اليد إلى العضد يقول ولحديث وائل ( غسل يديه حتى جاوز المرفق ) رواه البزار وغيره ولما في الصحيح غسل يده حتى أشبعت العضد وغير ذلك من الأحاديث ؟
الشيخ : بس في البداءة .
السائل : يسترسل منه شعرة واحدة .
الشيخ : إيه ما يمسح .
السائل : بس مجرد إنه يمسح رأسه .
شرح قول المصنف :" ثم يغسل رجليه مع الكعبين ".
الشيخ : " ثم يغسل رجليه مع الكعبين " يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن لأن القرآن عبر الله فيه بإلى لكن دلت السنة على أن إلى هنا بمعنى مع لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع إلى العضد ورجليه حتى أشرع في الساق وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ) فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين وأين الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق هذان هما الكعبان وفي كل قدم كعبان وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم فيجب غسل الرجلين لأن الله قال (( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين )) القراءة السبعية أرجلكم بالنصب عطفا (( على وجوهكم )) ولا (( على أيديكم )) وش أقرب شيء لها أيديكم أقرب مغسول لها أيديكم لكن العطف لا يكون على المعطوف بل هو على المعطوف عليه الأول طيب (( أرجلكم إلى الكعبين )) وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين فإن قلت ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقل ثبوتا عن قراءة النصب (( وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين )) بالكسر فالجواب على ذلك أن قوله (( وأرجلِكم )) بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها الوجه الأول أن جرها على سبيل المجاورة بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما والمجاور لها هي رؤوسِكم مجرورة فتجر لأن جارها مجرور والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعا أليس كذلك إذا جر ما يدع جاره ما يجر يجره معه علشان يعينه في هذا قالوا ومنه قول العرب هذا جحر ضب خرب فكلمة خرب صفة لجحر ولا لضب ؟
السائل : لجحر .
الشيخ : وجحر مرفوعة ولا مكسورة هذا جحر ضب خرب فهمت هي صفة لجحر وكان مقتضى القواعد أن يقال هذا جِحْر ضب خربٌ لأن صفة لجحر وصفة المرفوع مرفوعة لكن العرب نطقت به خرب ٍكيف قالوا على سبيل المجاورة لأنه لما جاور المجرور جر مثله فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم هذا وجه الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال (( وأرجلكم )) بالنصب فدل ذلك على أنه يجب أن تغسل الرجل بمقتضى هذه القراءة وأرجلكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها حيث إنها التي تباشر الأذى فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها فقال الله تعالى (( وأرجلِكم ))حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من المبالغة في الغسل فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل لأنها التي تلاقي الأذى هذا وجه آخر والوجه الثالث يقولون إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل وتبين ذلك السنة فالرجل لها حالان حال تكون فيها مكشوفة وحال تكون فيها مستورة بالخف فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها وإذا كانت مستورة بالخف فالواجب مسحها فتتنزل القراءتان على حالي الرجل وتبين ذلك السُّنة وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفا وهو متمش على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل حيث يتنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان أو ما أشبه ذلك فالصواب إذا أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة وحينئذ يجب غسلها وهذا أحسن الأوجه وأصحها وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين وذهبت الرافضة أذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم أين هما يا عبد الرحمن ، نعم بين الساق والإبهام قالوا لأن الله قال (( أرجلِكم إلى الكعبين )) ولو كان المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعاب لأنها أربعة وقالوا إن الرجل تمسح تمسح إلى الكعب هذا اللي فسروه هذا الكعب أنتم عرفتموه عبدالرحمن ما قام يورينا حتى أظن جاره عبد الرحمن ما شاف وقالوا أيضا إنها ما تغسل وإنما تمسح مسحا أخذوا بقراءة الجر وأهدروا القراءة الثانية وقالوا أيضا إنه لا يجوز المسح على الخفين مع أنه قد تواترت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام .
السائل : لجحر .
الشيخ : وجحر مرفوعة ولا مكسورة هذا جحر ضب خرب فهمت هي صفة لجحر وكان مقتضى القواعد أن يقال هذا جِحْر ضب خربٌ لأن صفة لجحر وصفة المرفوع مرفوعة لكن العرب نطقت به خرب ٍكيف قالوا على سبيل المجاورة لأنه لما جاور المجرور جر مثله فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم هذا وجه الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال (( وأرجلكم )) بالنصب فدل ذلك على أنه يجب أن تغسل الرجل بمقتضى هذه القراءة وأرجلكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها حيث إنها التي تباشر الأذى فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها فقال الله تعالى (( وأرجلِكم ))حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من المبالغة في الغسل فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل لأنها التي تلاقي الأذى هذا وجه آخر والوجه الثالث يقولون إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل وتبين ذلك السنة فالرجل لها حالان حال تكون فيها مكشوفة وحال تكون فيها مستورة بالخف فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها وإذا كانت مستورة بالخف فالواجب مسحها فتتنزل القراءتان على حالي الرجل وتبين ذلك السُّنة وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفا وهو متمش على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل حيث يتنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان أو ما أشبه ذلك فالصواب إذا أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة وحينئذ يجب غسلها وهذا أحسن الأوجه وأصحها وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين وذهبت الرافضة أذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم أين هما يا عبد الرحمن ، نعم بين الساق والإبهام قالوا لأن الله قال (( أرجلِكم إلى الكعبين )) ولو كان المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعاب لأنها أربعة وقالوا إن الرجل تمسح تمسح إلى الكعب هذا اللي فسروه هذا الكعب أنتم عرفتموه عبدالرحمن ما قام يورينا حتى أظن جاره عبد الرحمن ما شاف وقالوا أيضا إنها ما تغسل وإنما تمسح مسحا أخذوا بقراءة الجر وأهدروا القراءة الثانية وقالوا أيضا إنه لا يجوز المسح على الخفين مع أنه قد تواترت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام .
في قوله تعالى :(( وأرجلكم إلى الكعبين )) من حمل قراءة الجر على المسح ألا يشكل عليه قوله إلى الكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين.؟
السائل : إلى الكعبين كيف قلت المسح هيك إلى الكعبين أقول إذا جعلنا دليلا على المسح هذا ... كيف يعني يكون المسح ؟
الشيخ : تكون السنة بيّنت هذا إن المراد بالكعبين إلى طرف الساق .
الشيخ : تكون السنة بيّنت هذا إن المراد بالكعبين إلى طرف الساق .
16 - في قوله تعالى :(( وأرجلكم إلى الكعبين )) من حمل قراءة الجر على المسح ألا يشكل عليه قوله إلى الكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين.؟ أستمع حفظ
كيف يرد على الرافضة في مسح الرجلين في الوضوء.؟
السائل : شيخ الرد عليهم ما ينبغي ؟
الشيخ : إلا رددنا عليهم بدأ بأعلى صوته ويل للأعقاب الكعبان تفسيرهم الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على ظهر القدم فهذا خلاف ما تقتضيه اللغة واللغة معروفة ومشهورة بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق والقرآن نزل باللغة العربية وأما التثنية فالتثنية لأن في كل رجل كعبين بخلاف المرافق المرافق قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق لأن المرافق في كل يد مرفق واحد لأن في كل يد مرفقا واحدا وأما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ... واضح طيب نقول الآن نبدأ درس الليلة .
الشيخ : إلا رددنا عليهم بدأ بأعلى صوته ويل للأعقاب الكعبان تفسيرهم الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على ظهر القدم فهذا خلاف ما تقتضيه اللغة واللغة معروفة ومشهورة بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق والقرآن نزل باللغة العربية وأما التثنية فالتثنية لأن في كل رجل كعبين بخلاف المرافق المرافق قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق لأن المرافق في كل يد مرفق واحد لأن في كل يد مرفقا واحدا وأما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ... واضح طيب نقول الآن نبدأ درس الليلة .
شرح قول المصنف :" ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ".
الشيخ : قال " ويغسل الأقطع بقية المفروض " يغسل الأقطع من الرجلين أو اليدين أو من الوجه .
السائل : من اليدين .
الشيخ : من اليدين أو الرجلين .
السائل : في خلاف اليدين والرجلين .
الشيخ : إيه اليدين أو الرجلين نشوف كلام المؤلف ماذا يريد قال " فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه " هذه الكلمة هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين يقول المؤلف إن الأقطع يغسل بقية المفروض ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع لأنه ليس محلا للفرض في إذا قدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول ارتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع لأن العضد ليس محلا للغسل وإنما يغسل بقية المفروض لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولما قطع بعض العضو سقط فرضه فلهذا يقول بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة قد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين فالآن رأس العضد داخل في المرفق فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبا لأنه مما يجب تطهيره وغسله فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد وإن قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فإنه لا يجب عليه غسل العضد وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل إن قطع بعض القدم غسل ما بقي وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه وهكذا نقول في الأذن لو قطعت بعض أذنه مسح الباقي فإن قطعت كلها سقط المسح قال وتباح مع " ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد "
السائل : ما يمسح مكانها يا شيخ ؟
الشيخ : ما يمسح مكانها .
السائل : مكانها .
الشيخ : لا ما يمسح لأنه متعلق اللهم إلا الصماخ الصماخ ربما نقول يجب عليه أن يدخل إصبعه فيه لأنه باقي .
السائل : من اليدين .
الشيخ : من اليدين أو الرجلين .
السائل : في خلاف اليدين والرجلين .
الشيخ : إيه اليدين أو الرجلين نشوف كلام المؤلف ماذا يريد قال " فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه " هذه الكلمة هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين يقول المؤلف إن الأقطع يغسل بقية المفروض ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع لأنه ليس محلا للفرض في إذا قدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول ارتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع لأن العضد ليس محلا للغسل وإنما يغسل بقية المفروض لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولما قطع بعض العضو سقط فرضه فلهذا يقول بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة قد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين فالآن رأس العضد داخل في المرفق فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبا لأنه مما يجب تطهيره وغسله فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد وإن قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فإنه لا يجب عليه غسل العضد وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل إن قطع بعض القدم غسل ما بقي وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه وهكذا نقول في الأذن لو قطعت بعض أذنه مسح الباقي فإن قطعت كلها سقط المسح قال وتباح مع " ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد "
السائل : ما يمسح مكانها يا شيخ ؟
الشيخ : ما يمسح مكانها .
السائل : مكانها .
الشيخ : لا ما يمسح لأنه متعلق اللهم إلا الصماخ الصماخ ربما نقول يجب عليه أن يدخل إصبعه فيه لأنه باقي .
شرح قول المصنف :" ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد ".
السائل : " ثم يرفع نظره إلى السماء " وهذا ليس بواجب ولكنه سنة إن صح الحديث
اضيفت في - 2006-04-10