كتاب الطهارة-09b
تتمة شرح قول المصنف :" ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد ".
الشيخ : والمجهول كما تعلمون لا يُعلم عن حاله هل هو عدل أو حافظ أو ليس بعدل ولا حافظ فإذا كان في السند من هو مجهول فإنه يحكم بضعف الحديث ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يرفع النظر بناء على هذا الحديث وبناء على تعليل آخر وهو أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى " ويقول ما ورد " ومما ورد حديث عمر رضي الله عنه المشهور ( أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) فإن من أسبغ الوضوء ثم قال ذلك الذكر تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير وهذا الذكر تطهير للقلب لأن فيه الإخلاص لله عز وجل أشهد ألا إله إلا الله وفيه أيضا الجمع بين سؤال الله عز وجل أن يكون الإنسان من التوابين الذين طهورا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم ولهذا يقول ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) نعم .
هل يرفع سبابته عند التشهد ويستقبل القبلة في دعاء الوضوء.؟
السائل : هل يرفع سبابته عند التشهد ويستقبل القبلة ؟
الشيخ : لا .
السائل : لم يرد هذا .
الشيخ : لم يرد هذا .
الشيخ : لا .
السائل : لم يرد هذا .
الشيخ : لم يرد هذا .
هل يقال دعاء الوضوء عند التيمم وعند الغسل.؟
السائل : شيخ يدخل في التيمم والغسل كذلك ؟
الشيخ : ما تقولون في هذا هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل أو لا يقول ؟
السائل : ما يقول .
الشيخ : قال بعض أهل العلم إنه يقول ذلك لأن المعنى يقتضيه أما الغسل فقالوا إن الغسل مشتمل على الوضوء وزيادة فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ الإنسان قبله وأما التيمم فلأنه بدل عنه قد قال الله تعالى بعد التيمم (( ولكن يريد ليطهركم )) فكان مناسبا ويرى بعض أهل العلم أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط والغسل أقرب من التيمم يعني قوله بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضأ .
الشيخ : ما تقولون في هذا هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل أو لا يقول ؟
السائل : ما يقول .
الشيخ : قال بعض أهل العلم إنه يقول ذلك لأن المعنى يقتضيه أما الغسل فقالوا إن الغسل مشتمل على الوضوء وزيادة فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ الإنسان قبله وأما التيمم فلأنه بدل عنه قد قال الله تعالى بعد التيمم (( ولكن يريد ليطهركم )) فكان مناسبا ويرى بعض أهل العلم أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط والغسل أقرب من التيمم يعني قوله بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضأ .
هل هناك دعاء خاص بكل عضو في الوضوء.؟
السائل : في دعاء مخصص يعني حتى تتوضأ تقوله ؟
الشيخ : لا يعني دعاء لكل عضو .
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما فيه .
الشيخ : لا يعني دعاء لكل عضو .
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما فيه .
هل ترفع اليدين عند الذكر في دعاء الوضوء.؟
السائل : هل يرفع يديه بعد الوضوء ؟
الشيخ : ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يرفع يديه وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث هل الأصل رفع اليدين في الدعاء أو الأصل عدم الرفع أو الأصل الرفع إلا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع يعني فإذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفع دل على عدم مشروعيته نعم حامد .
الشيخ : ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يرفع يديه وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث هل الأصل رفع اليدين في الدعاء أو الأصل عدم الرفع أو الأصل الرفع إلا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع يعني فإذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفع دل على عدم مشروعيته نعم حامد .
هل تشرع قراءة القرآن حال الوضوء.؟
السائل : أقول قراءة القرآن ... أنتم وهو يتوضأ ؟
الشيخ : قراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضأ لأن من اشتغل بعبادة ينبغي أن يكون قلبه مشتغلا بها وكذلك أيضا إجابة المؤذن الأفضل ألا يجيب وإن أجاب المؤذن فإنه لا حرج فإنه ذكر يفوت بفواته أما القرآن فإنه لا يفوت يقرأ بعد الوضوء .
الشيخ : قراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضأ لأن من اشتغل بعبادة ينبغي أن يكون قلبه مشتغلا بها وكذلك أيضا إجابة المؤذن الأفضل ألا يجيب وإن أجاب المؤذن فإنه لا حرج فإنه ذكر يفوت بفواته أما القرآن فإنه لا يفوت يقرأ بعد الوضوء .
في غسل الرجلين في الوضوء هل يجب تخليل الأصابع.؟
السائل : هل غسل الرجلين يعني بدون اليد ولا تخليل الأصابع ؟
الشيخ : بدون إيش؟
السائل : بدون اليد ولا تخليل الأصابع يجزأ ؟
الشيخ : إيه نعم لكن سبق لنا يا فوزي إن تخليل الأصابع سنة وأنه في الرجلين أوكد أما الإجزاء فيجزي ما دام أنه يعرف يقينا أو ظنا بأن الماء وصل إلى ما بين الأصابع يكفي .
الشيخ : بدون إيش؟
السائل : بدون اليد ولا تخليل الأصابع يجزأ ؟
الشيخ : إيه نعم لكن سبق لنا يا فوزي إن تخليل الأصابع سنة وأنه في الرجلين أوكد أما الإجزاء فيجزي ما دام أنه يعرف يقينا أو ظنا بأن الماء وصل إلى ما بين الأصابع يكفي .
ما هو الراجح في مسألة قول دعاء الوضوء عند التيمم وعند الغسل.؟
السائل : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمى التيمم وضوء في بعض الأحاديث ؟
الشيخ : إيه نعم لأنه بدله .
السائل : ما نقول الدعاء .
الشيخ : لا ماهو بالظاهر لأن حديث عمر ( ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ) فظاهر هذا الحديث إن لم يكن صريحا أنه الوضوء بالماء .
السائل : الراجح يا شيخ ؟
الشيخ : ما أدري أنا أتوقف في هذا ولكن لو قاله بعد الغسل أنا أرجح أنه يقوله بعد الغسل .
الشيخ : إيه نعم لأنه بدله .
السائل : ما نقول الدعاء .
الشيخ : لا ماهو بالظاهر لأن حديث عمر ( ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ) فظاهر هذا الحديث إن لم يكن صريحا أنه الوضوء بالماء .
السائل : الراجح يا شيخ ؟
الشيخ : ما أدري أنا أتوقف في هذا ولكن لو قاله بعد الغسل أنا أرجح أنه يقوله بعد الغسل .
شرح قول المصنف :" وتباح معونته وتنشيف أعضائه ".
الشيخ : قال " وتباح معونته وتنشيف أعضائه " تباح معونته أي معونة المتوضئ بتقريب الماء إليه بل وبصبه عليه وهو يتوضأ وماهو الدليل للإباحة نقول إن القول بالإباحة لا يحتاج إلى دليل لأنه هو الأصل ولكن مع ذلك نقول إن الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاون في الوضوء مثل معونة المغيرة بن شعبة له حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وضوءه فإن قلت ألا يكون هذا مشروعا ومسنونا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى يعني بمعنى أنك لا تقتصر على الإباحة قل إنه مشروع فالجواب أن نقول هو لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى لكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها هو بنفسه ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل ما أراد أن يتوضأ يطلب من يعينه فيه فالإباحة مستوية الطرفين وقال بعض أهل العلم إنها تكره معونة المتوضأ إلا إذا احتاج إلى ذلك وعللوا هذا بأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين غيره بها لكن المذهب أصح أنه مباح قال " وتنشيف أعضائه " تنشيفها يعني تيّبيسها وتجفيفها الدليل ، الدليل عدم الدليل كيف عدم الدليل هل واحد يطلب منك الدليل تقول الدليل عدم الدليل نعم الدليل على المنع لأن الأصل الإباحة فيجوز أن ينشف الإنسان أعضائه فإن قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة حين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده
السائل : خرقة ولا منديل .
الشيخ : بالمنديل .
السائل : نجيب عنه بأنه إما لسبب في المنديل كعدم نظافته أو لكونه رغب في تلك الحالة أن ييرد أعضاءه مثلا بالماء وهذا فعل مجرد فعل ؟
الشيخ : نقول نعم هذه قضية عين تحتمل عدة أمور إما أنه لسبب في المنديل إما لعدم نظافته أو يخاف أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو ما أشبه ذلك المهم فيه احتمالات ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف وإلا لما جاءت به وعلى كل الحال فالصحيح ما قاله المؤلف أن تنشيف الأعضاء لا بأس به لأن الأصل عدم المنع والإباحة وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع .
السائل : خرقة ولا منديل .
الشيخ : بالمنديل .
السائل : نجيب عنه بأنه إما لسبب في المنديل كعدم نظافته أو لكونه رغب في تلك الحالة أن ييرد أعضاءه مثلا بالماء وهذا فعل مجرد فعل ؟
الشيخ : نقول نعم هذه قضية عين تحتمل عدة أمور إما أنه لسبب في المنديل إما لعدم نظافته أو يخاف أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو ما أشبه ذلك المهم فيه احتمالات ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف وإلا لما جاءت به وعلى كل الحال فالصحيح ما قاله المؤلف أن تنشيف الأعضاء لا بأس به لأن الأصل عدم المنع والإباحة وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع .
أسئلة .
السائل : شوف شيء حديث قواعد ابن القيم كان الرسول يتنشف بها بعد الوضوء لكن بعد التخصيص والطرق ؟
الشيخ : المهم ما علينا منه حنا نقول ما نحتاج إلى دليل على الجواز حنا نقول من منع فعليه الدليل فسواء صح هذا الحديث أو حسن أو ضعف ما علينا منه .
السائل : الزهري بن عبد الله يقول الاستحباب عدم تنشيفه للوضوء ملزم ؟
الشيخ : ما هو صحيح .
السائل : يا شيخ ألا يجب في بعض الأحوال كالشتاء ونحوه ؟
الشيخ : لا قد يجب إذا خاف الضرر الإنسان أما إذا لم يخف ما يجب .
السائل : شيخ يا شيخ نفض اليدين ما يعتبر تنشيف ؟
الشيخ : لا ما هو تنشيف كامل لكن إزالة الماء بلا شك ينفض الماء بيده يعني يسبتها هكذا لا شك إنه نوع من التنشيف لكن ماهو بالتنشيف المقصود التنشيف ينشف مرة يجف وهذا ما يجعل الجلد يجف نهائيا .
الشيخ : المهم ما علينا منه حنا نقول ما نحتاج إلى دليل على الجواز حنا نقول من منع فعليه الدليل فسواء صح هذا الحديث أو حسن أو ضعف ما علينا منه .
السائل : الزهري بن عبد الله يقول الاستحباب عدم تنشيفه للوضوء ملزم ؟
الشيخ : ما هو صحيح .
السائل : يا شيخ ألا يجب في بعض الأحوال كالشتاء ونحوه ؟
الشيخ : لا قد يجب إذا خاف الضرر الإنسان أما إذا لم يخف ما يجب .
السائل : شيخ يا شيخ نفض اليدين ما يعتبر تنشيف ؟
الشيخ : لا ما هو تنشيف كامل لكن إزالة الماء بلا شك ينفض الماء بيده يعني يسبتها هكذا لا شك إنه نوع من التنشيف لكن ماهو بالتنشيف المقصود التنشيف ينشف مرة يجف وهذا ما يجعل الجلد يجف نهائيا .
شرح قول المصنف :" باب مسح الخفين ".
السائل : ثم قال المؤلف " باب المسح على الخفين " أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء ولهذا جاء به وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة فكان هذا الباب مشتملا على أربعة مواضيع المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار والجبيرة والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبهها فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين يعني الخفاف وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة وخالف في ذلك الرافضة ولهذا ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة المسح على الخفين لأنه خالف فيه أهل البدع وصار شعار لهم وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أما الكتاب ففي قوله تعالى (( وأرجلِكم إلى الكعبين )) (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين )) على قراءة الجر وأما في السنة فقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشدوا في ذلك :
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذه بعـــــــــــــــــــض "
قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم يثبت فيه أربعون حديثا بل أربعة أحاديث لا يبقي في النفس شيئا من الشك ولهذا قال ليس في قلبي من المسح شيء يعني ما في أدنى شبهة عندي للجواز .
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذه بعـــــــــــــــــــض "
قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم يثبت فيه أربعون حديثا بل أربعة أحاديث لا يبقي في النفس شيئا من الشك ولهذا قال ليس في قلبي من المسح شيء يعني ما في أدنى شبهة عندي للجواز .
شرح قول المصنف :" يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها ".
الشيخ : المؤلف يقول " يجوز لمقيم " يجوز فعبر بكلمة يجوز وهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة ما نقول إنه جائز نقول إنه سنة وخلعهما ليغسل الرجل بدعة خلاف السنة فإذا كان التعبير بالجواز منصبا على الحكم من حيث هو ففيه هذا الإشكال ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا والعلماء دائما يعبرون بمثل ذلك في مقابلة من يقول بالمنع وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز بل هو إما واجب أو مستحب ونضرب مثلا لذلك غير هذا الذي نحن فيه تعبير بعضهم حيث قال ولمن أحرم بحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمرة ليكون متمتعا فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من من منع ذلك لأن بعض أهل العلم يقول لا يجوز فسخ حج القارن أو المفرد إلى عمرة ليصير متمتعا وأن هذا حرام وهو من إبطال العمل والبحث فيه إن شاء الله يأتي في محله الكلام على أن العلماء قد يعبرون بلفظ الإباحة لدفع قول من يقول بالمنع قال " يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة " أيام لمقيم كلمة مقيم تشمل المستوطن والمقيم لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات إقامة واستيطان وسفر ويفرقون في أحكام هذه الأحوال ولكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه مافي إلا إما استيطان وإما سفر وأن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة والإقامة عند الفقهاء كل مسافر أقام إقامة تمنع القصر فإنه يسمى مقيما ولا يسمى مستوطنا يسمى مقيما فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه لنفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا حتى لو سيقيم سنتين أو ثلاثا فإنها لا تجب عليه الجمعة بنفسه ولا يصلح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا والمستوطن المستوطن الذي اتخذ هذا البلد وطنا له فكلمة مقيم عند المؤلف تشمل المقيم والمستوطن هذا ظاهرها لكن هذا الظاهر غير مراد ومراده بالمقيم المستوطن وأما من أقام إقامة أنا ترى غلطت كلامه يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن ومراده بالمقيم من من كان مسافرا فأقام إقامة تمنع القصر حكم هذا المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة فلا تجب عليه بنفسه ولا يؤم فيها ولا يخطب فيها قال " يوما وليلة " الدليل الدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ) أخرجه مسلم وهذا نص صريح بيّن مفصل قال وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها قوله وللمسافر إن نظرنا إلى إطلاقه كان شاملا للمسافر القصير والطويل لأن السفر قصير وطويل وشاملا لسفر القصر ولغيره لأن هناك سفرا طويلا لكنه لا يقصر فيه مثل السفر المحرم أو المكروه على المذهب لو سافر الإنسان إلى بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله أو ليستمتع بالبغايا هذا السفر محرم لا تستباح به الرخص فيمسح ثلاثة أيام ولا يوما وليلة أما ظاهر كلام المؤلف .
السائل : يوما وليلة .
الشيخ : أما ظاهر كلام المؤلف فيمسح ثلاثة أيام لأنه قال لمسافر لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر لمسافر يقصر ثلاثة أيام بلياليها .
السائل : يوما وليلة .
الشيخ : أما ظاهر كلام المؤلف فيمسح ثلاثة أيام لأنه قال لمسافر لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر لمسافر يقصر ثلاثة أيام بلياليها .
شرح قول المصنف :" من حدث بعد لبس ".
الشيخ : " من حدث بعد لبس على طاهر " إلى آخره قوله من حدث من هذه للابتداء يعني أن ابتداء المدة سواء أكانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام ابتداؤها من الحدث بعد اللبس هذا هو المذهب يجعلون الابتداء من الحدث لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء فعلّق الحكم به وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا متى يتحقق المسح في أول مرة يمسح لكن هم يقولون لما كان الحدث سببا للوضوء أنيط الحكم به ونظير ذلك قولهم في بيع الثمار إنه إذا باع نخلا تشقق طلعه فالثمر لمن للبائع مع أن الحديث ( من باع نخلا بعد أن تؤبر ) لكن هم قالوا إن التشقق سبب للتعبير فأنيط الحكم به طيب عندنا من حدث الذي يلبس الخف له ثلاث حالات حال اللبس وحال الحدث وحال المسح أما حال اللبس فلا تعتبر يعني لا تبتدأ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب بقي عندنا الحدث أو المسح المذهب أنه يبتدأ من الحدث والقول الثاني أنه يبتدأ من المسح لأن الأحاديث يمسح المقيم يمسح المسافر ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح ولهذا الصحيح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث وليس من الحدث ويدل لذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة قالوا إنه يتم مسح مسافر ثلاثة أيام وهذا يدل على أنهم اعتبروا ابتداء المدة منين من المسح وهو ظاهر والصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث بالمسح بعد الحدث فيتضح ذلك بالمثال رجل توضأ لصلاة الفجر فلبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحا ثم أحدث ولم يتوضأ وتوضأ في الساعة الثانية عشرة فالمذهب تبتدأ المدة من الساعة التاسعة والقول الصحيح تبتدأ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إذا كان مقيما أو من اليوم الثالث .
السائل : الرابع .
الشيخ : لا دورة من اليوم الثالث .
السائل : ثلاثة أيام ما يصير .
الشيخ : طيب نشوف الدور من اليوم الأول يكمل يوم والدور من اليوم الثاني يكمل .
السائل : من اليوم الأول إلى الثاني يوم .
الشيخ : ومن الثاني إلى الثالث يومان ومن الثالث إلى الرابع ثلاثة إذا في الرابع تكون في الرابع كم من ساعة اثنتان وسبعون ساعة وأما المقيم فأربع وعشرون ساعة عند العامة التوقيت بالصلوات يقول المدة خمس صلوات وهذا غير صحيح لأن الإنسان ربما يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر أو ما يمكن وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات وأكثر .
السائل : قضاء .
الشيخ : لا ماهي قضاء في أوقاتها الآن مثلا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء راح يوم كامل ما يحسب عليه صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب من بكرة مسح لصلاة الفجر متى يبتدئ من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث من صلاة الفجر مسح لصلاة الفجر من اليوم الثالث وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء كم صلى خمسة عشر صلاة وهو مقيم أمّا يقولون خمس صلوات ماهو بصحيح .
السائل : يا شيخ قصدهم بخمس صلوات يعني إمكن من العشاء إلى ؟
السائل : يعني إلى المسح .
الشيخ : ما يخالف حتى من الحدث لو هي لمن بكرة عشر صلوات حتى لو قلنا من الحدث .
السائل : طيب لو إنه مسح من الفجر .
الشيخ : ما مسح الفجر توضأ الفجر ولبس .
السائل : لا أقول لبس في الفجر من البارح قلنا إنه ابتدأ يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا يعني اللي هم يعتقدوه ؟
الشيخ : لا لا هم لو قالوا خمس صلوات من المسح كان ربما تكون المسألة معقولة لكن يقولون خمس صلوات من يوم تلبس حتى هذه ربما تزيد على كل الحال الآن المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الإمام أحمد .
السائل : الرابع .
الشيخ : لا دورة من اليوم الثالث .
السائل : ثلاثة أيام ما يصير .
الشيخ : طيب نشوف الدور من اليوم الأول يكمل يوم والدور من اليوم الثاني يكمل .
السائل : من اليوم الأول إلى الثاني يوم .
الشيخ : ومن الثاني إلى الثالث يومان ومن الثالث إلى الرابع ثلاثة إذا في الرابع تكون في الرابع كم من ساعة اثنتان وسبعون ساعة وأما المقيم فأربع وعشرون ساعة عند العامة التوقيت بالصلوات يقول المدة خمس صلوات وهذا غير صحيح لأن الإنسان ربما يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر أو ما يمكن وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات وأكثر .
السائل : قضاء .
الشيخ : لا ماهي قضاء في أوقاتها الآن مثلا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء راح يوم كامل ما يحسب عليه صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب من بكرة مسح لصلاة الفجر متى يبتدئ من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث من صلاة الفجر مسح لصلاة الفجر من اليوم الثالث وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء كم صلى خمسة عشر صلاة وهو مقيم أمّا يقولون خمس صلوات ماهو بصحيح .
السائل : يا شيخ قصدهم بخمس صلوات يعني إمكن من العشاء إلى ؟
السائل : يعني إلى المسح .
الشيخ : ما يخالف حتى من الحدث لو هي لمن بكرة عشر صلوات حتى لو قلنا من الحدث .
السائل : طيب لو إنه مسح من الفجر .
الشيخ : ما مسح الفجر توضأ الفجر ولبس .
السائل : لا أقول لبس في الفجر من البارح قلنا إنه ابتدأ يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا يعني اللي هم يعتقدوه ؟
الشيخ : لا لا هم لو قالوا خمس صلوات من المسح كان ربما تكون المسألة معقولة لكن يقولون خمس صلوات من يوم تلبس حتى هذه ربما تزيد على كل الحال الآن المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الإمام أحمد .
رجل مسح تجديدا لا عن حدث فهل يبتدي من المسح أو لا يعتبر.؟
السائل : لو أن رجلا يا شيخ ... ثم مسح التجديد يعني يحسب ولو لم ينتقض وضوءه إلا في العشاء لكنه مسح تجديدا ؟
الشيخ : ما رأيكم في هذا هذا رجل يقول مسح تجديدا ما هو عن حدث هل يبتدأ من المسح أو لا يعتبر طيب ما يخالف إن نظرنا إلى ظاهر الحديث دوبه من المسح وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر وقد حكي إجماعا بأنه من المسح بعد الحدث لأنه لابد لتقدم الحدث لأن المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر ما رفع حدثا حتى نقول إنه مؤثر نعم .
الشيخ : ما رأيكم في هذا هذا رجل يقول مسح تجديدا ما هو عن حدث هل يبتدأ من المسح أو لا يعتبر طيب ما يخالف إن نظرنا إلى ظاهر الحديث دوبه من المسح وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر وقد حكي إجماعا بأنه من المسح بعد الحدث لأنه لابد لتقدم الحدث لأن المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر ما رفع حدثا حتى نقول إنه مؤثر نعم .
لماذا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية في الترخص برخص السفر.؟
السائل : بالنسبة للمسافر قلت إنه له ثلاثة أيام بلياليها تطرقت إلى تفرق الطاعة وارتكاب المعصية وهما كلاهما سفر فما دليل التفريق بين ؟
الشيخ : إيه نعم المذهب يقولون إن العلة أن القصر أو المسح رخصة والرخصة لا ينبغي أن تناط بالمعصية إذ أن العاصي لا يناسبه أن يرخص له بل المناسب له أن يشدد عليه واستندوا مع التعليل إلى قوله تعالى (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )) يعني فلا إثم عليه في أكل الميتة قالوا فلم يبح الله عز وجل أكل الميتة للمضطر إلا إذا كان غير باغ ولا عاد بناء على أن معنى غير باغ ولا عاد أي باغ على الإمام ولا معتد في سفره والمسألة خلافية والصحيح أن معنى غير باغ ولا عاد أي غير باغ للأكل طالب له ولا عاد معتد في أكله أكثر مما يضطر إليه بدليل آية المائدة (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم )) فهم هذا حجتهم والمسألة يعني البحث فيها وتحقيقه يأتي إن شاء الله تعالى في باب قصر المسافر لأن مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقول لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية لأن العمومات ما فيها تفصيل فالمسافر سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرا لا طاعة فيه ولا معصية كل منهم يترخص برخص السفر .
السائل : طيب يا شيخ ما يبين الذي سافر بقصد الفطر في رمضان .
الشيخ : لا اللي سافر بقصد الفطر لا يفطر لكنه يقصر على رأيهم نعم .
الشيخ : إيه نعم المذهب يقولون إن العلة أن القصر أو المسح رخصة والرخصة لا ينبغي أن تناط بالمعصية إذ أن العاصي لا يناسبه أن يرخص له بل المناسب له أن يشدد عليه واستندوا مع التعليل إلى قوله تعالى (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )) يعني فلا إثم عليه في أكل الميتة قالوا فلم يبح الله عز وجل أكل الميتة للمضطر إلا إذا كان غير باغ ولا عاد بناء على أن معنى غير باغ ولا عاد أي باغ على الإمام ولا معتد في سفره والمسألة خلافية والصحيح أن معنى غير باغ ولا عاد أي غير باغ للأكل طالب له ولا عاد معتد في أكله أكثر مما يضطر إليه بدليل آية المائدة (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم )) فهم هذا حجتهم والمسألة يعني البحث فيها وتحقيقه يأتي إن شاء الله تعالى في باب قصر المسافر لأن مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقول لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية لأن العمومات ما فيها تفصيل فالمسافر سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرا لا طاعة فيه ولا معصية كل منهم يترخص برخص السفر .
السائل : طيب يا شيخ ما يبين الذي سافر بقصد الفطر في رمضان .
الشيخ : لا اللي سافر بقصد الفطر لا يفطر لكنه يقصر على رأيهم نعم .
أسئلة.
السائل : حديث عمر مطلق مطلق في أي بداية المسح في أول المسح يعني ... .
الشيخ : إيه لو قلت لك إن الإجماع على خلافه ولولا الإجماع كان نأخذ بظاهر الحديث .
الشيخ : إيه لو قلت لك إن الإجماع على خلافه ولولا الإجماع كان نأخذ بظاهر الحديث .
شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ".
الشيخ : قال " من حدث بعد لبس على طاهر " انتبه للشرط الأول يعني شرط جواز المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ثانيا أن يكون على طاهر والطاهر ضد النجس والمتنجس النجس نجس العين كما لو كانت الخفان من جلد حمار فهو نجس العين أو متنجس كما لو كانت من جلد بعير لكنه أصابته نجاسة إلا أن المتنجس إذا طُهّر يجوز المسح عليه لكن ما دام على نجاسته ما يمكن لأنه لا يمكن أن تصلي بشيء متنجس .
هل الأشاعرة يدخلون في مذهب أهل السنة والجماعة.؟
الشيخ : طيب فهل يدخل في ذلك الأشاعرة وإذا قيل أهل سنة ورافضة دخل فيهم الأشاعرة فيريدون بأهل السنة إذا يقرون بالرافضة ما عدا الرافضة من الفرق الإسلامية حتى الأشاعرة ولكن الصحيح أن الأشاعرة من حيث مذهب السلف ليسوا من أهل السنة الجماعة لأن طريقتهم مخالفة لطريقة السلف وإن كان بعض العلماء قال إن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق السلفية والأشعرية والماتريدية وقد ذهب إلى ذلك السّفاريني في شرحه لنظمه لكن هذا غير صحيح وهو في الحقيقة متناقض مع قوله لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال " وليس هذا النص جزما يعتبر *** في فرقة إلا على أهل الأثر " فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح لكن الصواب أن أهل السنة والجماعة لا ينطبق إلا على السلفية الأثرية وأما الأشاعرة والماتريدية فليسوا من أهل السنة والجماعة على الإطلاق وإن كان فيهم أشياء كثيرة من السنة يوافقون أهل السنة والجماعة فيها .
ما حكم المسح والقصر للعاصي بسفره.؟
الشيخ : نعم طيب إذا ما حكم المسح هنا والفطر ويباح له القصر ولا ما ذكرنا هذا وقلنا لو أن أحدا سافر سفرا محرما فإنه يمسح كم مسح مقيم يوما وليلة العاصي بسفره يمسح يوما وليلة فقط مثل أن يذهب إنسان إلى الخارج لفعل الفاحشة والعياذ بالله أو لشرب الخمر هذا عاص بسفره ما يترخص برخص السفر هذا قول جمهور أهل العلم ومذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص برخص السّفر ولو كان السفر محرما قالوا لعموم الأدلة وهو يكون آثما ولكن رخص السفر ثابتة في حقه ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره شوف اللغة العربية لها شأن عظيم بسفره وفي سفره بينهم فرق يا عبدالرحمن بن داود ؟
السائل : أيوة فيه فرق .
الشيخ : وش الفرق ؟
السائل : الظاهر بسفره يعني نوى بيده أن أراد السفر المعصية لكن في سفره يعني أثناء طريقه ارتكب المعصية .
الشيخ : يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصية من الأصل سافر ليعصي الله وأما العاصي في سفره فهو الذي فعل معصية وهو مسافر مثلا شارب الدخان إذا سافر هل هو عاص بسفره أو عاص في سفره ؟
السائل : عاص في سفره .
الشيخ : في سفره كذا عاص في سفره لكن لو سافر من بلده لأن بلده ما فيها دخان لكن راح سافر لأجل يشتري دخان من بلد آخر صار عاصيا بسفره هذا هو الفرق بينهما .
السائل : قد تكون الماء زوجية يا شيخ .
الشيخ : إيه نعم .
السائل : الآفات تكون سببية .
الشيخ : إيه نعم .
السائل : أيوة فيه فرق .
الشيخ : وش الفرق ؟
السائل : الظاهر بسفره يعني نوى بيده أن أراد السفر المعصية لكن في سفره يعني أثناء طريقه ارتكب المعصية .
الشيخ : يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصية من الأصل سافر ليعصي الله وأما العاصي في سفره فهو الذي فعل معصية وهو مسافر مثلا شارب الدخان إذا سافر هل هو عاص بسفره أو عاص في سفره ؟
السائل : عاص في سفره .
الشيخ : في سفره كذا عاص في سفره لكن لو سافر من بلده لأن بلده ما فيها دخان لكن راح سافر لأجل يشتري دخان من بلد آخر صار عاصيا بسفره هذا هو الفرق بينهما .
السائل : قد تكون الماء زوجية يا شيخ .
الشيخ : إيه نعم .
السائل : الآفات تكون سببية .
الشيخ : إيه نعم .
تتمة شرح قول المصنف :" على طاهر مباح ".
الشيخ : قال " على طاهر " هذا الشرط الأول يشترط في الملبوس أن يكون طاهرا والطاهر يطلق على طاهر العين ويطلق على الطّاهر يعني على طاهر العين فيخرج به النجس نجس العين طاهر العين يخرج به نجس العين وقد يطلق الطّاهر على ما لم تصبه نجاسة كما لو قلت يجب أن تصلي في ثوب طاهر أي لم تصبه نجاسة والمراد هنا الأول يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين عرفتم لأن من الخفاف ما هو نجس العين كما لو كان خفا من جلد كلب هذا نجس ، نجس العين ومنه ما هو طاهر العين متنجس يعني مصاب بنجاسة كما لو كان خف من جلد بعير مذكى ولكن أصابته نجاسة الأول نجاسته نجاسة عين والثاني نجاسته نجاسة حكمية ما هي عينية فعلى هذا ما المراد بقول المؤلف " على طاهر " المراد بقوله " على طاهر " أي طاهر العين فخرج به ما كان نجس العين وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يستبيح به الصلاة لأنه يشترط في الصلاة أن يكون مجتنبا للنجاسة إنما يستبيح به مس المصحف مثلا يستبيح به مس المصحف لأنه لا يشترط في مس المصحف أن يكون الإنسان متطهرا من النجاسة وإنما يشترط أن يكون متطهرا من الحدث فقط هذا واحد ما رأيكم لو اتخذ الإنسان خفا من جلد ميتة مدبوغ إن قلنا بأن الدبغ يطهره جاز المسح عليه وإن قلنا بأنه لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه مباح طيب ما هو الدليل على اشتراط الطهارة لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ مباح احترازا من المحرم والمحرم نوعان محرم لكسبه ومحرم لعينه وكلاهما لا يصح المسح عليه فالمحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق لا يجوز المسح عليه كما لو أخذ من الإنسان خفه قهرا هذا يسمى غصبا أو سرقه خفية يسمى سرقة ولا يجوز المسح عليه وأما المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل لو أن الرجل اتخذ شرابا من حرير لكان ذلك حراما عليه وكذلك لو اتخذ وانتظروا حتى توافقوني ولّا لا لو اتخذ شرابا فيها صور ها كذلك ما نقول إن هذا من باب ما يمتهن لا ما نقول لأن هذا من باب اللباس ولباس ما فيه صورة حرام بكل حال فلو كان على الشرابة مثلا صورة أسد أو ما أشبه ذلك أو كانت الشرابة من شعار أحد الأندية وكان فيها صورة لاعب كرة فلا يجوز المسح عليه لأن لبس المصور لبس ما فيه صورة حرام طيب ما هو الدليل أو التعليل أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلا بينا وأما التعليل فظاهر لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل فكيف تستبيح هذه الرخصة بمعصية الله ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما معناه إقرار هذا الإنسان أو مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس المحرم والمحرم يجب إنكاره فصار التعليل إذا مركبا من أمرين الأمر الأول أن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح به المعصية والثاني أن القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه إقرار اللابس على المعصية وهذا لا يمكن بل المعصية أو الشيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فورا وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إذا صح به الحديث فإن المسبل إنما تبطل صلاته لأنه إنما لبس ثوبا محرما فإذا كانت الصلاة فاسدة بلباس الثوب المحرم فإن المسح يكون أيضا باطلا فاسدا بلباس الخف المحرم على كل حال يشترط في الخف أن يكون مباحا وقلنا إن ضده المحرم وهو نوعان محرم لكسبه ومحرم لعينه .
أسئلة .
السائل : بالنسبة يشترط أن يكون طاهرا من النجاسة لا يمكن أن نستدل بخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه عندما أراد الوضوء بجامع أن كل من الخف والنعل يجوز ؟
الشيخ : هذا بالنسبة لصلاة لكن قد نقول امسح عليه لكن لا تصل فيها تمسح عليها ولكن لا تصلي فيها .
السائل : يا شيخ أن كأن هذه بعد ... .
الشيخ : أيّهن ؟
السائل : يعني الصورة في الشراب أمرية على الابتداع ؟
الشيخ : إيش .
السائل : أن يجعل الصورة في الشراب أو المسبل آثم على هذا الفعل لكن الصلاة صحيحة لأنه ما فيه ناقض لها أصلا ؟
الشيخ : هو على كل حال إذا صح الحديث وجب القول بموجبه إذا صح الحديث ( إن الله لا يقبل صلاة مسبل ) .
السائل : طيب وهذه الصورة .
الشيخ : وأما الذي فيه صورة فلأنه محرم .
السائل : الصورة آثمة .
الشيخ : إذا كيف له قدرة على المحرم .
السائل : أنا آثم على الصورة أما الصلاة يعني صحيحة .
الشيخ : لا أصلا ما نصحح الوضوء أصلا الوضوء ما هو بصحيح لأنه مسح على شيء محرم أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط في الساتر أن يكون مباحا يأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة .
السائل : ما يباح يعني سفر المعصية ؟
الشيخ : نعم .
السائل : سفر المعصية أباحنا له الفطر ومباحات السفر .
الشيخ : لا ما أبحناه قلنا الجمهور على عدم الإباحة .
السائل : نحن اخترنا رأي أبي حنيفة .
الشيخ : لا لا ما أظن ما اخترناه كانك إنت تميل إليه ما أدري .
الشيخ : هذا بالنسبة لصلاة لكن قد نقول امسح عليه لكن لا تصل فيها تمسح عليها ولكن لا تصلي فيها .
السائل : يا شيخ أن كأن هذه بعد ... .
الشيخ : أيّهن ؟
السائل : يعني الصورة في الشراب أمرية على الابتداع ؟
الشيخ : إيش .
السائل : أن يجعل الصورة في الشراب أو المسبل آثم على هذا الفعل لكن الصلاة صحيحة لأنه ما فيه ناقض لها أصلا ؟
الشيخ : هو على كل حال إذا صح الحديث وجب القول بموجبه إذا صح الحديث ( إن الله لا يقبل صلاة مسبل ) .
السائل : طيب وهذه الصورة .
الشيخ : وأما الذي فيه صورة فلأنه محرم .
السائل : الصورة آثمة .
الشيخ : إذا كيف له قدرة على المحرم .
السائل : أنا آثم على الصورة أما الصلاة يعني صحيحة .
الشيخ : لا أصلا ما نصحح الوضوء أصلا الوضوء ما هو بصحيح لأنه مسح على شيء محرم أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط في الساتر أن يكون مباحا يأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة .
السائل : ما يباح يعني سفر المعصية ؟
الشيخ : نعم .
السائل : سفر المعصية أباحنا له الفطر ومباحات السفر .
الشيخ : لا ما أبحناه قلنا الجمهور على عدم الإباحة .
السائل : نحن اخترنا رأي أبي حنيفة .
الشيخ : لا لا ما أظن ما اخترناه كانك إنت تميل إليه ما أدري .
شرح قول المصنف :" ساتر للمفروض ".
الشيخ : طيب الشرط الثالث " ساتر للمفروض " وش معنى للمفروض أي للمفروض غسله من الرجل يعني يشترط في الخف أن يكون ساترا للمفروض أي لما للمفروض غسله من الرجل ومعنى ساتر ألا يتبين شيء من المفروض من ورائه سواء كان ذلك من أجل صفائه أو كان ذلك من أجل خفّته أو كان ذلك من أجل خروق فيه هذه ثلاثة أشياء يعني لا يصف البشرة لصفائه كما لو اتخذ الإنسان جوارب من بلاستيك أوله مو البلاستيك يصف البشرة .
السائل : وش البلاستيك .
الشيخ : البلاستيك اللي من جنس الزجاج ما ، سبحان الله هذا .
السائل : وش البلاستيك .
الشيخ : البلاستيك اللي من جنس الزجاج ما ، سبحان الله هذا .
اضيفت في - 2006-04-10