كتاب الطهارة-10a
تتمة شرح قول المصنف :" ساتر للمفروض ".
الشيخ : أنا عندي أن هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي إنها من البلاستيك وما إلى ذلك .
السائل : نعم من البلاستيك .
السائل : البلاستيك قاسي والنايلون خفيف ؟
الشيخ : طيب أنا الآن أريد بقولي البلاستيك هو هذا النوع الظروف التي تجعل بها فيها الخبر طيب أنا ما أعرف هذا على كل حال إنه اللي يصف البشرة مثل البلاستيك أو قولوا ما شئتم المهم النايلون .
السائل : مثل هذا الكيس .
الشيخ : إيه نعم بس إنه أبيض بعضه أبيض مثل الزجاج لكن أنا عدلت إلى الزجاج وإن كان الفقهاء مثلوا به لأن الآن عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه الزجاج قد لا يمكن المشي فيه على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لأنه يصف البشرة ويشترط الستر ثانيا أن يكون ساترا للمفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف فإن كان خفيفا تُرى من ورائه البشرة لا يصح المسح عليه لأنه ليس ساترا للمفروض الثالث ألا يكون فيه خروق لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز فإنه لا يصح المسح عليه وهذه المسألة لابد أن نشوف ما هو الدليل يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح عرفتم يا جماعة وأما ما يصف البشرة لصفائه فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة لأنه ما ستر طيب هذا هو التعليل وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن أن يصل إليه الماء وكونه يرى من ورائه البشرة مو هذا عورة يجب سترها حتى نقول إن الذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف أبدا فما دام ليس في السنة وليست الرجل عورة حتى يجب سترها فإن ما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعية وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط أصل هذا الشرط ساقط فلا يشترط أن يكون ساترا للمفروض واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه ليس بشرط وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض أولا لأنه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وثانيا أن كثيرا من الصحابة فقراء وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق ما تخلو من خروق غالبا وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه ليس بشرط يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم نقول قولكم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح هذا مبني على قولكم بأنه لابد من ستر المفروض فأنتم استدللتم بالدعوى على المدعي يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على اختياركم كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرضه الغسل بل نقول إن هذا يتبع الخف ويمسح عليه وأما قولكم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقض فإذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع في نصف الذراع اجتمع فيه مسح وغسل مسح على الجبيرة وغسل على ما ليس بجبيرة فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما استتر بالخف فيمسح كالجبيرة هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغسل ولكننا لا نسلم لأننا نقول إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على أنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح لأن هذه الأمور ما تسلم غالبا من الخروق ما تسلم فإذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شُرّاب رهيفة جدا جوارب رهيفة ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للرجل وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين التساخين هي الخفاف لأنها يحصل بها تسخين الرجل وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الخفاف أو بمثل هذه الجوارب إذا صار هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم .
السائل : نعم من البلاستيك .
السائل : البلاستيك قاسي والنايلون خفيف ؟
الشيخ : طيب أنا الآن أريد بقولي البلاستيك هو هذا النوع الظروف التي تجعل بها فيها الخبر طيب أنا ما أعرف هذا على كل حال إنه اللي يصف البشرة مثل البلاستيك أو قولوا ما شئتم المهم النايلون .
السائل : مثل هذا الكيس .
الشيخ : إيه نعم بس إنه أبيض بعضه أبيض مثل الزجاج لكن أنا عدلت إلى الزجاج وإن كان الفقهاء مثلوا به لأن الآن عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه الزجاج قد لا يمكن المشي فيه على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لأنه يصف البشرة ويشترط الستر ثانيا أن يكون ساترا للمفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف فإن كان خفيفا تُرى من ورائه البشرة لا يصح المسح عليه لأنه ليس ساترا للمفروض الثالث ألا يكون فيه خروق لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز فإنه لا يصح المسح عليه وهذه المسألة لابد أن نشوف ما هو الدليل يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح عرفتم يا جماعة وأما ما يصف البشرة لصفائه فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة لأنه ما ستر طيب هذا هو التعليل وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن أن يصل إليه الماء وكونه يرى من ورائه البشرة مو هذا عورة يجب سترها حتى نقول إن الذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف أبدا فما دام ليس في السنة وليست الرجل عورة حتى يجب سترها فإن ما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعية وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط أصل هذا الشرط ساقط فلا يشترط أن يكون ساترا للمفروض واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه ليس بشرط وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض أولا لأنه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وثانيا أن كثيرا من الصحابة فقراء وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق ما تخلو من خروق غالبا وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه ليس بشرط يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم نقول قولكم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح هذا مبني على قولكم بأنه لابد من ستر المفروض فأنتم استدللتم بالدعوى على المدعي يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على اختياركم كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرضه الغسل بل نقول إن هذا يتبع الخف ويمسح عليه وأما قولكم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقض فإذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع في نصف الذراع اجتمع فيه مسح وغسل مسح على الجبيرة وغسل على ما ليس بجبيرة فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما استتر بالخف فيمسح كالجبيرة هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغسل ولكننا لا نسلم لأننا نقول إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على أنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح لأن هذه الأمور ما تسلم غالبا من الخروق ما تسلم فإذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شُرّاب رهيفة جدا جوارب رهيفة ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للرجل وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين التساخين هي الخفاف لأنها يحصل بها تسخين الرجل وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الخفاف أو بمثل هذه الجوارب إذا صار هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم .
الخف القاصر هل يمسح عليه.؟
السائل : القاصر ؟
الشيخ : القاصر إن عد خفا فهو خف مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف .
السائل : لكن يمسح عليه ولّا ؟
الشيخ : يمسح عليه نعم .
الشيخ : القاصر إن عد خفا فهو خف مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف .
السائل : لكن يمسح عليه ولّا ؟
الشيخ : يمسح عليه نعم .
الجوارب التي فيها خروق هل للإنسان أن يحتاط فلا يمسح عليها.؟
السائل : لتأكيد الاحتياط لمثل هذا لو إنسان احتاط على ذكر عندي جوارب هذا ليس فيها خرق فأمسح على التي ليس فيها خرق وأترك المخروق أو أتقصد المخروق لأنه يسير ؟
الشيخ : والله حسب ما يظهر من الأدلة إن كان الرجحان عنده بينا فلا حاجة إلى الاحيتاط وإن كان الرججان عنده يسيرا فالاحتياط أولى بلا شك .
السائل : ما تلبس .
الشيخ : لا أنا ما ألبس الجوارب ولا الخفاف إلا نادرا إذا تشطبت رجلي مرة لبستهن ولا ما ألبسهن نعم .
السائل : الله يكرمك .
الشيخ : نعم أو ترى لاحظوا مهو عدول عن السنة لا والله لكن عشان إنهن يتعبن بالمسح وربما ينسى الواحد ويمضي الوقت ما دري عنه ولاسيما إنه الواحد بيلبس كنادل ويبي يمسح على الخفين ثم عند الوضوء يبي يفك ويربط إيه نعم .
السائل : أقول تركت الشرط اللي ذكرناه في الدرس الماضي ؟
الشيخ : وهو .
السائل : أن يكون في المدة ؟
الشيخ : ما بعد انتهنا يا أخي حنا الآن في شروط الخف ما هو في شروط المسح الآن الشروط اللي احنا نشرط شروط الخف طاهر مباح ساتر للمفروض الشرط الرابع .
الشيخ : والله حسب ما يظهر من الأدلة إن كان الرجحان عنده بينا فلا حاجة إلى الاحيتاط وإن كان الرججان عنده يسيرا فالاحتياط أولى بلا شك .
السائل : ما تلبس .
الشيخ : لا أنا ما ألبس الجوارب ولا الخفاف إلا نادرا إذا تشطبت رجلي مرة لبستهن ولا ما ألبسهن نعم .
السائل : الله يكرمك .
الشيخ : نعم أو ترى لاحظوا مهو عدول عن السنة لا والله لكن عشان إنهن يتعبن بالمسح وربما ينسى الواحد ويمضي الوقت ما دري عنه ولاسيما إنه الواحد بيلبس كنادل ويبي يمسح على الخفين ثم عند الوضوء يبي يفك ويربط إيه نعم .
السائل : أقول تركت الشرط اللي ذكرناه في الدرس الماضي ؟
الشيخ : وهو .
السائل : أن يكون في المدة ؟
الشيخ : ما بعد انتهنا يا أخي حنا الآن في شروط الخف ما هو في شروط المسح الآن الشروط اللي احنا نشرط شروط الخف طاهر مباح ساتر للمفروض الشرط الرابع .
ما هو ضابط الخف وهل يشترط أن يكون مغطيا للكعب.؟
السائل : لو سمحت ما ضابط الخف ذحين يعني إذا ؟
الشيخ : نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو يعتبر خفا ولّا الأصل أن الخف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير جلد .
السائل : طيب يشترط يا شيخ إنها تعدى الكعب ؟
الشيخ : ما هو شرط إلا على كلام المؤلف كلام المؤلف لا بد أن يكون مغطيا للكعب للمفروض كلها المفروض كله .
الشيخ : نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو يعتبر خفا ولّا الأصل أن الخف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير جلد .
السائل : طيب يشترط يا شيخ إنها تعدى الكعب ؟
الشيخ : ما هو شرط إلا على كلام المؤلف كلام المؤلف لا بد أن يكون مغطيا للكعب للمفروض كلها المفروض كله .
شرح قول المصنف :" يثبت بنفسه ".
الشيخ : الشرط الرابع " يثبت بنفسه " يثبت بنفسه بمعنى إنه ما ينطلق عند ما تمشي فيه يعني ما يكون واسعا بحيث إذا مشيت هو ينطلق فلو أن رجلا قدمه صغيرة وجد أكبر خف يلبسه بني آدم ولبسه وقال أنا بمسح على هالخف هذا والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتر للمفروض وقال أبى ألبس ومعلوم إنه ما يقدر يرفع رجله لو رفع رجله طلعت من الخف لكن يبدأ يسّحب الخف يجوز ولا لا ما يصح لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه ولكن يثبت إذا شددته إذا شددته ثبت وإذا تركته لم يثبت يجوز ولّا لا نعم ولو بالشد وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلين ما يثبت إلا بنعلين يجوز إني ألبس النعلين عليه وأمسح عليهما معه إلى خلعهما إذا خلعت النعلين عاد ما أمكن المسح فصار قوله " يثبت بنفسه " يعني بحيث لا يكون واسعا لو أنه مشى فيه لنطلق من قدمه فإن كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه فإنه لا يصح المسح عليه طيب هل نقول مثله إذا كان يثبت بنفسه لا بشده انتبه لازم إنا ننتبه لهذا يقول إن الذي يصح أن يمسح عليه إذا شد هو أن يكون ساترا للمفروض لو كان غير ساتر للمفروض لكن إذا ليمت بعضه على بعض ستر يقول إنه لا بأس به أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشد يقولون إنه لا يصح المسح عليه لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط إذا خلعهما ما يسمح إذا يثبت بنفسه نعيد الشرط مرة ثانية يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب لا يجوز يعني لو فرض الواحد رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط يقولون إنه لا يصح المسح عليه ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم الحمد لله اليوم كل يستطيع إنسان أن يجيب ما يريد لكن لو فرض هذا رجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا خف ولده كبير القدمين أبوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين ولا عنده إلا هذه الخفاف وقال أنا إذا لبسته وشددته مشيت وإن لبستها ولم أشدها سقطت من قدمي وجاء يستفتي ماذا نقول له نقول على المذهب لا يجوز وعلى القول الراجح يجوز ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط فإذا قال قائل ما هو الدليل نقول الدليل عدم الدليل .
على المذهب لو كان الخف لا يثبت وشده فهل يصح المسح عليها.؟
السائل : لو كان يا شيخ بغير شد وضع فيه تراب يمسح على المذهب ؟
الشيخ : إيه نعم ما يصح .
السائل : كذلك ؟
الشيخ : إيه نعم لأنهم يرون لابد بنفسه أو بنعلين .
السائل : لو شده هو بكيس رابط ربطه يوازعه وربطه نفسه ما جاب خيطا آخر ؟
الشيخ : يصح لو فرض أنها مطاطة يعني قصدك ولايم بعضها على بعض فهو يصح لكن إذا كان بشده ما يصلح .
الشيخ : إيه نعم ما يصح .
السائل : كذلك ؟
الشيخ : إيه نعم لأنهم يرون لابد بنفسه أو بنعلين .
السائل : لو شده هو بكيس رابط ربطه يوازعه وربطه نفسه ما جاب خيطا آخر ؟
الشيخ : يصح لو فرض أنها مطاطة يعني قصدك ولايم بعضها على بعض فهو يصح لكن إذا كان بشده ما يصلح .
هل يصح أن يجيب المفتي على السائل أن المذهب كذا والراجح كذا.؟
السائل : إذا لبس رجل خف وشده فجاء يستفسر لازم نقوله على المذهب لا يجوز والصحيح يجوز ؟
الشيخ : لّا لا العامي .
السائل : كثيرا شيخ تقول هذا حتى في الدروس يعني إذا جاءت مسألة غالبا تقول على المذهب كذا والصحيح كذا فلماذا لا نذكر الصحيح يعني ؟
الشيخ : إيش لماذا إيش ؟
السائل : لا نذكر الصحيح فقط في الفتوى ؟
الشيخ : لا في الفتوى ما نقول إلا الصحيح .
السائل : لا أحيانا أنت كثير من المرات جاءت مسألة
الشيخ : هنا يعني .
السائل : هنا وغير هنا أنا ملاحظ هذا .
الشيخ : هنا اللي عندي الآن طلبة .
السائل : فحتى مرة في الحرم .
الشيخ : لا مانقول اللهم لكن نقول لأن الحرم أيضا يحصل غالب اللي حولي كلهم طلبة علم لكن لو يجيني عامي في السوق يسألني أقول هذه المسألة مثلا فيها خمسة أقوال لأهل العلم هذا مشكل !
السائل : طيب حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال غالبا تقول المذهب كذا والصحيح كذا ؟
الشيخ : نعم إذا كان فيها أقوال يعني متقاربة في الرجحان نذكرها لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيف بالنسبة فلا أقوله ما حاجة إني أقوله وأروح أجيب دليله وأرد عليه .
الشيخ : لّا لا العامي .
السائل : كثيرا شيخ تقول هذا حتى في الدروس يعني إذا جاءت مسألة غالبا تقول على المذهب كذا والصحيح كذا فلماذا لا نذكر الصحيح يعني ؟
الشيخ : إيش لماذا إيش ؟
السائل : لا نذكر الصحيح فقط في الفتوى ؟
الشيخ : لا في الفتوى ما نقول إلا الصحيح .
السائل : لا أحيانا أنت كثير من المرات جاءت مسألة
الشيخ : هنا يعني .
السائل : هنا وغير هنا أنا ملاحظ هذا .
الشيخ : هنا اللي عندي الآن طلبة .
السائل : فحتى مرة في الحرم .
الشيخ : لا مانقول اللهم لكن نقول لأن الحرم أيضا يحصل غالب اللي حولي كلهم طلبة علم لكن لو يجيني عامي في السوق يسألني أقول هذه المسألة مثلا فيها خمسة أقوال لأهل العلم هذا مشكل !
السائل : طيب حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال غالبا تقول المذهب كذا والصحيح كذا ؟
الشيخ : نعم إذا كان فيها أقوال يعني متقاربة في الرجحان نذكرها لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيف بالنسبة فلا أقوله ما حاجة إني أقوله وأروح أجيب دليله وأرد عليه .
تتمة شرح قول المصنف :" يثبت بنفسه ".
الشيخ : طيب نقول " يثبت بنفسه " هذا الصحيح أنه ليس بشرط فإذا ثبت ولو بشده أو بملئه كما قال الأخ إبراهيم جاز المسح عليه .
شرح قول المصنف :" من خف وجورب صفيق ونحوهما ".
الشيخ : قال " من خف " من حرف جر ومعناها التبيين وعلى هذا فهي بيان لقوله طاهر " على طاهر من خف " فالجار والمجرور هنا بيان لطاهر ومن البيانية إذا جاءت فإن الجار والمجرور يكون في موضع نصب على الحال يعني على حال كونه من خف " وجورب " الخف واضح هو ما يكون من الجلد وأما الجورب فهو مايكون منغير الجلد من الخرق وشبهها فيجوز المسح على هذا وعلى هذا وذلك إما بالقياس وإما بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على التساخين فإن التساخين يعم كل ما يسخن الرجل وإما بالقياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة فإذا قال قائل ما الدليل على جواز المسح على الجوارب نقول الدليل من السنة إما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعنوي وإما بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على التساخين وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه أيضا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أنه مسح على الموقين قال " وجورب صفيق " لماذا اشترط المؤلف أن يكون صفيقا لأنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض وغير الصفيق لا يستر وقوله صفيق هي صفة لجورب وليست صفة لخف لماذا لأن الخف لا يكون إلا صفيقا لأنه من الجلود الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد لا يكون وقوله " ونحوهما " نحو بمعنى مثل يعني من كل ما يلبس على الرجل كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفا أو جوربا أو موقا أو جرموقا أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة .
هل صحيح أن الأئمة الثلاثة يمنعون المسح على الجوربين.؟
السائل : ذكر عن ابن ... أن الأئمة الثلاثة يمنعون المسح على الجوربين هل هذا صحيح ؟
الشيخ : ما أدري والله مذهبهم لكن ما هو بصحيح من حيث الحكم الصحيح أنه لا فرق .
الشيخ : ما أدري والله مذهبهم لكن ما هو بصحيح من حيث الحكم الصحيح أنه لا فرق .
الجورب الذي تحت الكعبين هل يمسح عليه.؟
السائل : فيه من جورب يصير تحت الكعبين يجوز المسح عليه ؟
الشيخ : الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف المذهب لا يجوز لأنه لابد أن يكون ساترا للمفروض والقول الثاني يجوز ما دام باق على اسمه والرجل تنتفع به يجوز المسح عليه .
الشيخ : الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف المذهب لا يجوز لأنه لابد أن يكون ساترا للمفروض والقول الثاني يجوز ما دام باق على اسمه والرجل تنتفع به يجوز المسح عليه .
هل يشترط في الخف بألا يكون المخروق أوسع من الساتر.؟
السائل : ما يصح شرطا خامسا ؟
الشيخ : وهو ؟
السائل : ... ألا يكون الخرق أوسع من الساتر ؟
الشيخ : هو إذا كان الخرق أوسع من الساتر الظاهر إنه يخرج عن كونه خفا ما يسمى خف يعني مثلا لو كان الشّرّابة هذه مشقوقة مرة نصها فهذا معناه إنه .
السائل : لا ... ؟
الشيخ : إيه لا لا إذا كان متفرقة لا بأس به .
السائل : شرط أن يكون ساترا ؟
الشيخ : إيه نعم لأنه يصدق عليه .
الشيخ : وهو ؟
السائل : ... ألا يكون الخرق أوسع من الساتر ؟
الشيخ : هو إذا كان الخرق أوسع من الساتر الظاهر إنه يخرج عن كونه خفا ما يسمى خف يعني مثلا لو كان الشّرّابة هذه مشقوقة مرة نصها فهذا معناه إنه .
السائل : لا ... ؟
الشيخ : إيه لا لا إذا كان متفرقة لا بأس به .
السائل : شرط أن يكون ساترا ؟
الشيخ : إيه نعم لأنه يصدق عليه .
شرح قول المصنف :" وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذوابة ".
الشيخ : " وعلى عمامة لرجل " هذا مبتدأ الدرس الآن " وعلى عمامة " يعني ويجوز المسح على عمامة والعمامة ما يعمم به الرأس ويكوَّر عليه وهي معروفة وقوله وعلى عمامة ما هو الدليل الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين مسح على عمامته وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار قال يعني العمامة ففسر الخمار بالعمامة ولو التفسير هذا لقلنا إنه يجوز أيضا المسح على الغترة إذا كانت مخمرة للرأس كما يجوز في خمر النساء لكن ما دام فسرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة وقوله " لرجل " يعني لا لمرأة فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة لأن لبسها للعمامة محرم حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال ) فعلى هذا يكون لبسها للعمامة محرما ولا يجوز لها أن تمسح عليها وهل يشترط في العمامة ما اشترط في الخف بأن يكون طاهرا ومباحا الجواب نعم لابد من أن يكون طاهر العين وأن يكون مباحا فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور لم يجز المسح عليه ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير لأن الحرير يجوز للنساء كان ذلك جائز !
السائل : لا يجوز .
الشيخ : جائزا .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : طيب الحرير يجوز للمرأة .
السائل : العمامة ما تجوز .
الشيخ : آه لكن العمامة ما تجوز هذه قد يغلط فيها طالب العلم ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير للرجل وكان المتوقع أنكم تقولون وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة لكن على كل حال لابد لرجل كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ لكن ذكر لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ ولكنه هنا ليس مرادا أعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها يقول " محنكة أو ذات ذوابة " محنكة يعني يدار منها تحت الحنك أو ذات ذوابة يعني تطلق ذوابة من الخلف لها يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف هذه ذات الذوابة وذات بمعنى صاحبة فاشترط المؤلف للعمامة شرطين أن تكون لرجل وأن تكون محنكة يعني يدار منها كوْر تحت الحنك أو ذات ذوابة مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق فتكون الشروط الآن أربعة تكون طاهرة طاهرة العين مباحة لرجل محنكة أو ذات ذوابة طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك وذات الذوابة قالوا لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذوابة ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكوَّرة بدون تحنيك بحيث يرفعها الرجل ويمسح رأسه لكن اللي محنكة يشق عليه أن يخلعها ولكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذوابة بل النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا آخر فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها لأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع قد تكون الحكمة غير مشقة النزع وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها ولأنه لو مسح رأسه فتحه في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب إنه يعرق فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هواء ولهذا رخص له أن يبقيها على ماهي عليه وأن يمسح عليها وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط لا يشترط لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس لأنه سيظهر من الرأس المقدمة الناصية يظهر منها قليلا وكذلك أسفل الرأس وكذلك من الخلف قليلا لأنها ما تشمل الرأس كله فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب .
السائل : يا شيخ أعيد شيخ العبارة ؟
الشيخ : وين الشروط اللي بينا ولابد أيضا على المذهب أن يكون المحنكة أو ذات ذوابة .
السائل : شيخ .
الشيخ : ما نخلي الأسئلة في الآخر أحسن طيب " محنكة أو ذات ذوابة " .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : جائزا .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : طيب الحرير يجوز للمرأة .
السائل : العمامة ما تجوز .
الشيخ : آه لكن العمامة ما تجوز هذه قد يغلط فيها طالب العلم ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير للرجل وكان المتوقع أنكم تقولون وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة لكن على كل حال لابد لرجل كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ لكن ذكر لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ ولكنه هنا ليس مرادا أعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها يقول " محنكة أو ذات ذوابة " محنكة يعني يدار منها تحت الحنك أو ذات ذوابة يعني تطلق ذوابة من الخلف لها يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف هذه ذات الذوابة وذات بمعنى صاحبة فاشترط المؤلف للعمامة شرطين أن تكون لرجل وأن تكون محنكة يعني يدار منها كوْر تحت الحنك أو ذات ذوابة مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق فتكون الشروط الآن أربعة تكون طاهرة طاهرة العين مباحة لرجل محنكة أو ذات ذوابة طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك وذات الذوابة قالوا لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذوابة ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكوَّرة بدون تحنيك بحيث يرفعها الرجل ويمسح رأسه لكن اللي محنكة يشق عليه أن يخلعها ولكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذوابة بل النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا آخر فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها لأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع قد تكون الحكمة غير مشقة النزع وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها ولأنه لو مسح رأسه فتحه في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب إنه يعرق فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هواء ولهذا رخص له أن يبقيها على ماهي عليه وأن يمسح عليها وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط لا يشترط لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس لأنه سيظهر من الرأس المقدمة الناصية يظهر منها قليلا وكذلك أسفل الرأس وكذلك من الخلف قليلا لأنها ما تشمل الرأس كله فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب .
السائل : يا شيخ أعيد شيخ العبارة ؟
الشيخ : وين الشروط اللي بينا ولابد أيضا على المذهب أن يكون المحنكة أو ذات ذوابة .
السائل : شيخ .
الشيخ : ما نخلي الأسئلة في الآخر أحسن طيب " محنكة أو ذات ذوابة " .
شرح قول المصنف :" وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر ".
الشيخ : " وعلى خمر نساء " خمر جمع خمار وهو مأخوذ من الخمرة وهي ما يغطى بها الشيء فخمر النساء ما تغطي بهن روؤسهن ولكن اشترط المؤلف " مُدارة تحت حلوقهن " لا مطلقة مرسلة لابد أن تدار تحت الحلوق لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها وقد اختلف العلماء في جواز المسح مسح المرأة على خمارها فمنهم من قال إن هذا حرام ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار لأن الله أمر بمسح الرأس (( وامسحوا برؤوسكم )) وإذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسها بل مسحت على هذا الحائل بخمارها فلا يجوز ومنهم من قال إنه جائز ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا الباب لكن قاسوها على عمامة الرجل وقالوا إن الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل والمشقة موجودة في هذا وفي هذا وعلى كل حال فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللّف مرة أخرى فالتسامح في هذا لا بأس وإلا فالأولى ألا تمسح ويبقى عندنا لو كان الرأس ملبّدا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك هل يمسح عليه أم لا الجواب نعم يمسح عليه لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان ملبدا رأسه فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل وعليه فإذا كانت المرأة قد لبَّدت رأسها بالحناء كما يوجد ولاسيما في الزمن السابق فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحتّ هذا الحناء وكذلك لو كانت شدة على رأسها ما يسمى تشد على رأسها حلي وش يسمى تختلف الأعراف فيه تسمى .
السائل : الهامة ولا .
الشيخ : نعم تسمى الهامة الهامة لأنه حلي يوضع على الهامة ما أدري يسمونه عندكم ما تعرفونه هذا شيء من الحلي كبر اليد وفيه جواهر ولؤلؤ ويوضع على الرأس هكذا ويشد بشعر الرأس يشد بالشعر ويظفر هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز نقول يجوز لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع لاسيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح فلذلك خفف فيه .
السائل : مشقة يا شيخ الخمر ممكن أشد منها في العمامة في فكها ؟
الشيخ : نعم نعم وهذا الذي جعلهم يبيحونه ... " في حدث أصغر " قوله " في حدث أصغر " متعلق بيجوز شف الآن يجوز في مدة معينة وفي حدث أصغر وعلى الخف بشروطه والعمامة بشروطها والخمار بشروطه فالشروط العامة الآن أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر الثاني أن يكون في حدث أصغر هذه اثنين الثالث أن يكون الملبوس طاهرا الرابع أن يكون مباحا هذه أربعة عامة في الشروط الخاصة في الخف أن يكون ساترا للمفروض ويثبت بنفسه العمامة ما يشترط أن تكون ساترة للمفروض والخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض نعم .
السائل : من حدث بعد اللبس ؟
الشيخ : لا هذا ابتداء المدة ما له دخل .
السائل : الطهارة ما يعتبر .
الشيخ : طيب يبي يجينا يقول " في حدث أصغر " الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء ولكن ما هو الحدث يقولون إن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ما هو شيء محسوس لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وهو قسمان أكبر وأصغر فما أوجب الوضوء فهو أصغر وما أوجب الغسل فهو أكبر إذا هذه الثلاثة الخف والعمامة والخمر إنما تمسح بماذا في الحدث الأصغر فقط ما هو الدليل ، الدليل حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه ( قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) شف قال إلا من جنابة هذا الحدث الأكبر ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر فإذا لو حصل للإنسان حدث أكبر وهو يمسح الخفين في المدة في مدة المسح هل يسمح أم لا لا يمسح لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما سيأتي أما في حال الاختيار ما في شيء ممسوح حتى الشعر شعر الرأس يجب أن يغسل طيب في حدث أصغر " وعلى جبيرة " يعني ويجوز المسح على جبيرة فيه ملاحظة بعض العلماء يقول إن العمامة لا يشترط لها توقيت لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها ولأن طهارة العضو الذي هو عليه أخف من طهارة عضو الخف فلا يمكن إلحاق هذا بهذا ومما ذهب إلى هذا الشوكاني في نيل الأوطار وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها .
السائل : الهامة ولا .
الشيخ : نعم تسمى الهامة الهامة لأنه حلي يوضع على الهامة ما أدري يسمونه عندكم ما تعرفونه هذا شيء من الحلي كبر اليد وفيه جواهر ولؤلؤ ويوضع على الرأس هكذا ويشد بشعر الرأس يشد بالشعر ويظفر هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز نقول يجوز لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع لاسيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح فلذلك خفف فيه .
السائل : مشقة يا شيخ الخمر ممكن أشد منها في العمامة في فكها ؟
الشيخ : نعم نعم وهذا الذي جعلهم يبيحونه ... " في حدث أصغر " قوله " في حدث أصغر " متعلق بيجوز شف الآن يجوز في مدة معينة وفي حدث أصغر وعلى الخف بشروطه والعمامة بشروطها والخمار بشروطه فالشروط العامة الآن أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر الثاني أن يكون في حدث أصغر هذه اثنين الثالث أن يكون الملبوس طاهرا الرابع أن يكون مباحا هذه أربعة عامة في الشروط الخاصة في الخف أن يكون ساترا للمفروض ويثبت بنفسه العمامة ما يشترط أن تكون ساترة للمفروض والخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض نعم .
السائل : من حدث بعد اللبس ؟
الشيخ : لا هذا ابتداء المدة ما له دخل .
السائل : الطهارة ما يعتبر .
الشيخ : طيب يبي يجينا يقول " في حدث أصغر " الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء ولكن ما هو الحدث يقولون إن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ما هو شيء محسوس لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وهو قسمان أكبر وأصغر فما أوجب الوضوء فهو أصغر وما أوجب الغسل فهو أكبر إذا هذه الثلاثة الخف والعمامة والخمر إنما تمسح بماذا في الحدث الأصغر فقط ما هو الدليل ، الدليل حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه ( قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) شف قال إلا من جنابة هذا الحدث الأكبر ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر فإذا لو حصل للإنسان حدث أكبر وهو يمسح الخفين في المدة في مدة المسح هل يسمح أم لا لا يمسح لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما سيأتي أما في حال الاختيار ما في شيء ممسوح حتى الشعر شعر الرأس يجب أن يغسل طيب في حدث أصغر " وعلى جبيرة " يعني ويجوز المسح على جبيرة فيه ملاحظة بعض العلماء يقول إن العمامة لا يشترط لها توقيت لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها ولأن طهارة العضو الذي هو عليه أخف من طهارة عضو الخف فلا يمكن إلحاق هذا بهذا ومما ذهب إلى هذا الشوكاني في نيل الأوطار وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها .
شرح قول المصنف :" وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر ".
الشيخ : قال المؤلف " وعلى جبيرة " جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة ولا بمعنى فاعلة ؟
السائل : فاعلة .
الشيخ : ماهي الجبيرة عشان نعرف هي بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلاءم الكسر هذه الجبيرة وبدلها الآن الجبس إذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة ؟
السائل : جابرة .
الشيخ : بمعنى جابرة هذا ما دمنا نطلقها على الأعواد وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل كما يسمون اللديغ سليما نعم يسمون اللّديغ سليما مع أنه ما يدرى هو يسلم ولا ما يسلم الأرض القفر اللي ما فيها أحد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازة واحد يبي يفوز بأرض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء هذه محل فوز ولا محل شقا لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل طيب " على جبيرة " لكن لها شروط " لم تتجاوز قدر الحاجة " هذا شرط من الشروط ألا تتجاوز قدر الحاجة تتجاوز بمعنى تتعدى فما هي الحاجة الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها وليس الكسر فقط الكسر فقط ما يمكن تنجبر فمثلا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر أنا ما عرف السنتي ولا ما السنتي طولها شبر ممكن نجعلها شبر وشوي .
السائل : لا .
الشيخ : ليش لأنها زائد عن محل الحاجة إذا كان يمكن نجعلها أربعة أصابع يعني يمكن تنشد وتنضبط بأربعة أصابع يمكن نجعلها خمسة .
السائل : لا لا .
الشيخ : ما يمكن ما يمكن طيب هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة ننظر إن احتجنا للغليظة ربطنا بها إن لم نحتج أخذنا الدقيقة وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد لو كان كسر في الإصبع لكن يحتاج إننا نربط كل الراحة علشان تستريح اليد هل هذه حاجة نعم حاجة ما نقول والله كسر في الأصبع لا تشد إلا الأصبع فقط ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا الشرط الثاني يقول لم تتجاوز قدر الحاجة " ولو في أكبر " لو هنا إشارة خلاف أو رفع توهم هي رفع توهم لأنه بالأول قال في حدث أصغر ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر والفرق أولا الدليل ، الدليل حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة وأنه حسن فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إنما كان يكفيه أن يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ) وهذا في الجنابة لأن الرجل أجنب وتعليل هو أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة والجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة أدلتها مجبورة يجبر بعضها بعضا ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه إيش المسح يكون فرضه المسح ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لأن المسح على الخفين رخصة ومؤقت وهذه عزيمة وغير مؤقت والمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذه في الحدث الأصغر والأكبر والمسح على يكون على أكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها نعم ففي القياس شيء من النظر لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولم ير أن ينجبر بعضها ببعض ولم ير القياس كابن حزم رحمه الله فإن ابن حزم لا يرى المسح عليها ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح هل يسقط الغسل إلى غير بدل أو يسقط إلى بدل وهو التيمم بأن يتوضأ ويغسل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة .
السائل : فاعلة .
الشيخ : ماهي الجبيرة عشان نعرف هي بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلاءم الكسر هذه الجبيرة وبدلها الآن الجبس إذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة ؟
السائل : جابرة .
الشيخ : بمعنى جابرة هذا ما دمنا نطلقها على الأعواد وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل كما يسمون اللديغ سليما نعم يسمون اللّديغ سليما مع أنه ما يدرى هو يسلم ولا ما يسلم الأرض القفر اللي ما فيها أحد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازة واحد يبي يفوز بأرض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء هذه محل فوز ولا محل شقا لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل طيب " على جبيرة " لكن لها شروط " لم تتجاوز قدر الحاجة " هذا شرط من الشروط ألا تتجاوز قدر الحاجة تتجاوز بمعنى تتعدى فما هي الحاجة الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها وليس الكسر فقط الكسر فقط ما يمكن تنجبر فمثلا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر أنا ما عرف السنتي ولا ما السنتي طولها شبر ممكن نجعلها شبر وشوي .
السائل : لا .
الشيخ : ليش لأنها زائد عن محل الحاجة إذا كان يمكن نجعلها أربعة أصابع يعني يمكن تنشد وتنضبط بأربعة أصابع يمكن نجعلها خمسة .
السائل : لا لا .
الشيخ : ما يمكن ما يمكن طيب هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة ننظر إن احتجنا للغليظة ربطنا بها إن لم نحتج أخذنا الدقيقة وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد لو كان كسر في الإصبع لكن يحتاج إننا نربط كل الراحة علشان تستريح اليد هل هذه حاجة نعم حاجة ما نقول والله كسر في الأصبع لا تشد إلا الأصبع فقط ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا الشرط الثاني يقول لم تتجاوز قدر الحاجة " ولو في أكبر " لو هنا إشارة خلاف أو رفع توهم هي رفع توهم لأنه بالأول قال في حدث أصغر ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر والفرق أولا الدليل ، الدليل حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة وأنه حسن فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إنما كان يكفيه أن يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ) وهذا في الجنابة لأن الرجل أجنب وتعليل هو أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة والجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة أدلتها مجبورة يجبر بعضها بعضا ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه إيش المسح يكون فرضه المسح ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لأن المسح على الخفين رخصة ومؤقت وهذه عزيمة وغير مؤقت والمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذه في الحدث الأصغر والأكبر والمسح على يكون على أكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها نعم ففي القياس شيء من النظر لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولم ير أن ينجبر بعضها ببعض ولم ير القياس كابن حزم رحمه الله فإن ابن حزم لا يرى المسح عليها ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح هل يسقط الغسل إلى غير بدل أو يسقط إلى بدل وهو التيمم بأن يتوضأ ويغسل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة .
اضيفت في - 2006-04-10