كتاب الطهارة-10b
تتمة شرح قول المصنف :" وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر ".
الشيخ : ... التيمم ولا مسح لأننا نقول العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه أما لو قطعت اليد صح يسقط الفرض فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه فيتطهر ببدنه وربما يعمه قوله تعالى (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) فإن هذا مريض فإن الكسر أو الجرح نوع من المرض ولكن عندما نقول إنه لابد من التيمم أو المسح أيهما أقرب إلى الطهارة بالماء المسح لأنه طهارة بالماء وذاك مسح طهارة بالتراب ثم إن التيمم أيضا قد يكون في غير محل الجبيرة لأن التيمم في الكفين والوجه فقط والجبيرة قد تكون في الذراع قد تكون في العضد قد تكون في الساق وقد تكون في الفخذ وقد تكون في البطن نعم ممكن فأقرب الأقوال هذه الثلاثة هو جواز المسح عليها ولكن هل يجمع بين المسح والتيمم قال بعض أهل العلم نعم يجب الجمع بين المسح والتيمم احتياطا ولكن الصحيح أنه لا يجب الجمع بينهم لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية ولّا لا لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة ولا يكلف الله تعالى عبدا بعبادتين سببهما واحد ولكن مع هذا يقول العلماء رحمهم الله إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء فإن تعذر فمسحه مسح الجرح نفسه فإن لم يمكن ولا المسح تعذر حتى المسح فالتيمم وحينئذ يكون للجرح أو الكسر المكشوف كم حالة ثلاث حالات يعني مراتب المرتبة الأولى الغسل المرتبة الثانية المسح المرتبة الثالثة التيمم على الترتيب أما إذا كان مستورا بما يسوغ ستره به فإنه ليس فيه إلا المسح فقط قد يضره المسح حتى ولو كان مستورا ربما يضره المسح نعدل إلى التيمم كما لو كان مكشوفا هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة يقول رحمه الله " ولو في أكبر " لو ليست هنا إشارة خلاف ولكنها رفع توهم لما قال في العمامة والخمار والخفين في حدث أصغر أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة هل يكون خاصا في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر فقال " ولو في أكبر " والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر الأكبر ما أوجب الغسل والأصغر ما أوجب الوضوء هذا الفرق بينهما وأيّهما أغلظ الأكبر أغلظ ولهذا يحرم على من عليه حدث أكبر ما لا يحرم على من عليه حدث أصغر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء .
شرح قول المصنف :" إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ".
الشيخ : قال " إلى حلها " يعني يمسح على الجبيرة إلى حلها وكسر الحاء لحن فاحش مغير للمعنى لأنه إذا قال إلى حِلّها يعني الآن هي محرمة وهذا يفسد المعنى ولكنها إلى حَلِّها أي إزالتها ومتى تزال تزال إذا برئ يجب إذا برئ الجرح ان تزال لو قال قائل أبي أخليها مع برئ الجرح قلنا هذا حرام ما يجوز لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح قد زال وإذا زال السبب انتفى المسبب قال " إلى حَلِّها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة " إذا لبس ذلك ذلك المشار إليه الأنواع الأربعة كله الخف والعمامة والخمار والجبيرة إذا لبسها بعد كمال الطهارة قال بعد كمال ولم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز بكلمة الطهارة ويقول بعد الطهارة أي بعد أكثرها بل قال بعد كمال الطهارة فلو أن رجلا عليه جنابة وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أكمل الغسل ما تقولون يجوز ولا ما يجوز ؟
السائل : ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز ليش ما أكمل الطهارة صحيح أن الرجلين طهرتا لأن الجنابة ما فيها ترتيب الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب لكن لم تكمل الطهارة طيب رجل آخر توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ويديه وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف يجوز .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : أعد كيف أعد .
السائل : ما نجيب إلا نفكر .
الشيخ : هذا رجل توضأ غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى هل يجوز ولا ما يجوز ؟
السائل : ما يجوز .
الشيخ : طيب انتظر إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة هو لما لبس الخف في اليمنى لبسه قبل أن يكمل الطهارة ما كمل الطهارة وش باق عليه باق عليه غسل اليسرى فلابد أن يغسل اليسرى قبل أن يدخل الرجل اليمنى الخف أفهمتم المؤلف يقول بعد كمال الطهارة وهذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) كلمة طاهرتين وصف للقدمين فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون إدخالهما بعد كمال الطهارة أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فيكون السؤال اللي ذكرنا جائزة يحتمل الصحيح أنه يحتمل ولذلك اختلف العلماء فالمذهب كما رأيتم لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إذا طهّر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس وقال إنه أدخلهما طاهرتين وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهرها فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ولكن على المذهب لو فرض أن رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع نقول اخلع اليمنى ثم البسها لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الشيء نوع من العبث وش معنى إني أخلعه والبسها هذا لم يؤثر شيئا ما دام تقولون لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود لكن هناك حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوما وليلة فقوله إذا توضأ ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ وهذا ما دام هو الأحوط أيضا فسلوكه أولى ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى وأدخلها الخف لا نجسر أن نقول أعد صلاتك ووضوءك لكننا نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطا .
السائل : لا يكون ينشف .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون ينشف العضو قبل أن يغسله قبل مدة
الشيخ : كيف نشف .
السائل : تنشيف إذا لبس الخف في رجل ما فقد ينشفه قبل
الشيخ : ما يضر هذا هذا بغير شيء معتاد ولهذا تقدمنا ألا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل ما يكون سبب له أما هذا هو الذي نشفه طيب إذا المسألة كلام المؤلف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يدل على ما ذكرنا أنه لو غسل الرجل اليمنى ثم ألبسها وأدخلها الخف ما صح .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز ليش ما أكمل الطهارة صحيح أن الرجلين طهرتا لأن الجنابة ما فيها ترتيب الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب لكن لم تكمل الطهارة طيب رجل آخر توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ويديه وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف يجوز .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : أعد كيف أعد .
السائل : ما نجيب إلا نفكر .
الشيخ : هذا رجل توضأ غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى هل يجوز ولا ما يجوز ؟
السائل : ما يجوز .
الشيخ : طيب انتظر إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة هو لما لبس الخف في اليمنى لبسه قبل أن يكمل الطهارة ما كمل الطهارة وش باق عليه باق عليه غسل اليسرى فلابد أن يغسل اليسرى قبل أن يدخل الرجل اليمنى الخف أفهمتم المؤلف يقول بعد كمال الطهارة وهذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) كلمة طاهرتين وصف للقدمين فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون إدخالهما بعد كمال الطهارة أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فيكون السؤال اللي ذكرنا جائزة يحتمل الصحيح أنه يحتمل ولذلك اختلف العلماء فالمذهب كما رأيتم لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إذا طهّر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس وقال إنه أدخلهما طاهرتين وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهرها فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ولكن على المذهب لو فرض أن رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع نقول اخلع اليمنى ثم البسها لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الشيء نوع من العبث وش معنى إني أخلعه والبسها هذا لم يؤثر شيئا ما دام تقولون لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود لكن هناك حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوما وليلة فقوله إذا توضأ ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ وهذا ما دام هو الأحوط أيضا فسلوكه أولى ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى وأدخلها الخف لا نجسر أن نقول أعد صلاتك ووضوءك لكننا نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطا .
السائل : لا يكون ينشف .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون ينشف العضو قبل أن يغسله قبل مدة
الشيخ : كيف نشف .
السائل : تنشيف إذا لبس الخف في رجل ما فقد ينشفه قبل
الشيخ : ما يضر هذا هذا بغير شيء معتاد ولهذا تقدمنا ألا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل ما يكون سبب له أما هذا هو الذي نشفه طيب إذا المسألة كلام المؤلف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يدل على ما ذكرنا أنه لو غسل الرجل اليمنى ثم ألبسها وأدخلها الخف ما صح .
من لبس الخفين قبل كمال الطهارة ثم توضأ وصلى فهل نلزمه بإعادة الصلاة.؟
السائل : استدلالا بالحديث الواو ما لفظه ؟
الشيخ : أيّهن .
السائل : توضأ ولبس .
الشيخ : إيه لكن قوله إذا توضأ ما يصدق عليه من توضأ إلا بعد أن يكمل .
السائل : ما يكون ضعيف التعليل الآن ؟
الشيخ : لا على كل حال نحن وش قلنا الآن كل حال قلنا كوننا نلزم الإنسان أن يعيد صلاته إذا فعل هذا الفعل هذا شيء ما يجسر عليه لكن كوننا نأمره ألا يفعل هذا طيب ونقول بدل ما إنك تلبسها اصبر انتظر دقيقة واحدة حتى تغسل الرجل اليسرى والبس ثم هو أحسن لك أيضا ألا تلبس حتى تنشف رجليك لأنك إذا لبست على طول دخلت الرجل وهي رطبة يكون براد عليك ولّا لا يكون براد عليك تبرد وربما يحصل رائحة كريهة أليس كذلك إيه نعم فكونك تبقى أحسن .
السائل : تنخمر الرجل .
الشيخ : ها .
السائل : أقول تنخمر أقول يخمر الرجل !
الشيخ : هذا ما يصح حتى لو يخمر ما له حاجة يخمر رجله اللهم إلا إنسان فيه شطوب بعراقيبه بيخمرهم عشان يلين يمكن
السائل : أقول سبب لرائحة .
الشيخ : إيه إيه نعم الرائحة قلت وصخ ما هي تخمر .
الشيخ : أيّهن .
السائل : توضأ ولبس .
الشيخ : إيه لكن قوله إذا توضأ ما يصدق عليه من توضأ إلا بعد أن يكمل .
السائل : ما يكون ضعيف التعليل الآن ؟
الشيخ : لا على كل حال نحن وش قلنا الآن كل حال قلنا كوننا نلزم الإنسان أن يعيد صلاته إذا فعل هذا الفعل هذا شيء ما يجسر عليه لكن كوننا نأمره ألا يفعل هذا طيب ونقول بدل ما إنك تلبسها اصبر انتظر دقيقة واحدة حتى تغسل الرجل اليسرى والبس ثم هو أحسن لك أيضا ألا تلبس حتى تنشف رجليك لأنك إذا لبست على طول دخلت الرجل وهي رطبة يكون براد عليك ولّا لا يكون براد عليك تبرد وربما يحصل رائحة كريهة أليس كذلك إيه نعم فكونك تبقى أحسن .
السائل : تنخمر الرجل .
الشيخ : ها .
السائل : أقول تنخمر أقول يخمر الرجل !
الشيخ : هذا ما يصح حتى لو يخمر ما له حاجة يخمر رجله اللهم إلا إنسان فيه شطوب بعراقيبه بيخمرهم عشان يلين يمكن
السائل : أقول سبب لرائحة .
الشيخ : إيه إيه نعم الرائحة قلت وصخ ما هي تخمر .
تتمة شرح قول المصنف :" إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ".
الشيخ : طيب يقول " إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة " طيب حتى الجبيرة حتى الجبيرة لو أن إنسانا كسر وراح مثلا المستشفى يبي يجبّر نقول لا تجبّرونه لازم يروح يتوضأ قبل وإن كان عليه جنابة لازم يغتسل قبل يا ناس الرجل الآن منفصل بعضها عن بعض نعم تومئ هكذا قال لازم خلوه يتغسل ويجئ ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدا أولا لأن المسح عليها عزيمة وضرورة ثانيا أنها تأتي مفاجئة ما هي بمثل الخف متى شئت لبسته وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحاب قوية اختارها كثير من الفقهاء أن الجبيرة لا يشترط لها أن يلبسها على طهارة وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف وإذا شئتم أن نعدها الفروق بين الجبيرة والخف حتى نحصيها لأن العلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مهم لطالب العلم مثلا نقول الجبيرة لا تختص بعضو معين وذوليك تختص بعضو معين وهو الرجل في الخف والرأس في العمامة والخمار بخلاف الجبيرة واضح وبذلك نعرف خطأ بعض المفتين الذين أفتوا بأن المرأة يجوز لها أن تلبس المناكير لمدة يوم وليلة المناكير جمع منكار ولّا لا إيه نعم .
السائل : صيغة منتهى الجموع أو منكر .
الشيخ : نعم صيغة منتهى الجموع مناكير .
السائل : جمع منكر يا شيخ .
الشيخ : لا لأن المناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسي قبل آخره حرف علة عصفور وعصافير نعم مفتاح مفاتيح هذا نقول منكور خله منكور منكور مفرد ومناكير جمع نعم طيب على كل حال نقول هذا غير صحيح لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس وعلى الرجل فقط ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جبة شامية أراد إنه كان أكمامه ضيقة أراد أنه يقصرها ليتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطاع طلع إيده هكذا وطلعها من تحت حتى صب عليه المغيرة لو كان المسح يجوز في مثل هذه الحال على غير الرأس والرجل كان يمسح على هذا الكم ويمشي طيب إذا هذا فرق الفرق الثاني المسح على الجبيرة جائز في الحدثين وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر الفرق الثالث المسح في الثلاثة مؤقت وفي الجبيرة غير مؤقت الفرق الرابع الثلاثة تلبس على طهارة لابد على طهارة على اختلاف بين العلماء في العمامة والخمار وهذه لا يشترط لها الطهارة قال المؤلف رحمه الله .
السائل : بدأنا بتعديد الفروق بين ... ؟
الشيخ : عددنا أظن أربعة أربعة فروق نعم من يأتي لنا منها بواحد عادل ؟
السائل : مواضع يا شيخ حددنا مواضعها قلنا يعني مواضعها .
السائل : صيغة منتهى الجموع أو منكر .
الشيخ : نعم صيغة منتهى الجموع مناكير .
السائل : جمع منكر يا شيخ .
الشيخ : لا لأن المناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسي قبل آخره حرف علة عصفور وعصافير نعم مفتاح مفاتيح هذا نقول منكور خله منكور منكور مفرد ومناكير جمع نعم طيب على كل حال نقول هذا غير صحيح لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس وعلى الرجل فقط ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جبة شامية أراد إنه كان أكمامه ضيقة أراد أنه يقصرها ليتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطاع طلع إيده هكذا وطلعها من تحت حتى صب عليه المغيرة لو كان المسح يجوز في مثل هذه الحال على غير الرأس والرجل كان يمسح على هذا الكم ويمشي طيب إذا هذا فرق الفرق الثاني المسح على الجبيرة جائز في الحدثين وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر الفرق الثالث المسح في الثلاثة مؤقت وفي الجبيرة غير مؤقت الفرق الرابع الثلاثة تلبس على طهارة لابد على طهارة على اختلاف بين العلماء في العمامة والخمار وهذه لا يشترط لها الطهارة قال المؤلف رحمه الله .
السائل : بدأنا بتعديد الفروق بين ... ؟
الشيخ : عددنا أظن أربعة أربعة فروق نعم من يأتي لنا منها بواحد عادل ؟
السائل : مواضع يا شيخ حددنا مواضعها قلنا يعني مواضعها .
شرح قول المصنف :" ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ".
الشيخ : قال " ومن مسح في سفر ثم أقام " مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإن انتهت المدة خلع مثال ذلك رجل مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد هل يتم مسح مسافر ثلاثة أيام أو مسح مقيم يوما وليلة مسح مقيم يتم لأن مسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فإنه لا يجوز له أن يتم مسح المسافر انتهى فإذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل إلى بلده ماذا يصنع يخلع لأنه انتهى المسح وإن مضى يومان يخلع ولّا لا يخلع وإن مضى يوم دون ليلة بقي له ليلة ولهذا قال يتم مسح مقيم أو عكس وش معنى عكس يعني مسح في إقامة ثم سافر مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم كيف يتم مسح مقيم ليش قالوا تغليبا لجانب الحظر لنفرض أنه مسح يوما وهو مقيم ثم سافر بقي عليه ليلة تمت الليلة ما بعد الليلة فيه مبيح حاظر السفر يبيحه والحظر لا يبيحه يمنعه قالوا فنغلب جانب الحظر احتياطا عرفتم الآن ولا لا الصورة واضحة والتعليل واضح لأنه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على ذلك فيه مبيح وحاظر الإقامة تمنعه تحظره والسفر يبيحه فحينئذ يؤخذ بالحاظر لأن الأخذ بالحاظر أحوط فإنك إذا خلعت وتوضأت وغسلت قدميك لا شبهة في عبادتك بعد هذا وإن أنت مسحت صار في عبادتك شبهة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( دع مايريبك إلى ما لا يريبك ) والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة المقيم أما لو انتهت مدة المقيم مثل أن تم له يوم وليلة في مسحه ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع أما والمسح باق وقد وجد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى وهذه الرواية قيل إن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها وأنه رجع عن قوله الأول والله أعلم لكن هذه الرواية قوية لأنه إذا بدأ في المسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر طيب في مسألة نذكرها استطرادا لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم المذهب يصلي صلاة مقيم والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر هذه قريبة من هذه لأنه الآن صلّاها وهو مسافر وقد قال الله تعالى (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل إلى بلده يتم نعم يقول المؤلف " أو شك في ابتدائه " شك في ابتدائه يعني له مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم فإنه يتم مسح مقيم ليش احتياطا وبناء على القول الثاني يتم مسح مسافر لأن القول الثاني يقول حتى لو تيقن أنه مسح وهو مقيم فإن له أن يتم مسح مسافر لكن هذا الذي قال المؤلف أو شك في ابتدائه مبني على المذهب فهذه ثلاث مسائل إذا مسح في سفر ثم أقام أو مسح مقيما ثم سافر أو شك هل ابتدأ المسح في السفر أو في الإقامة في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه أن يتم مسح مقيم والصحيح أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام يتم مسح مقيم وإذا مسح مقيما ثم سافر يتم مسح مسافر ما لم تنته المدة قبل سفره فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح يقول " وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر " إن أحدث ثم سافر أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يتم مسح مسافر لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر وإنما كان ابتداء مسحه في السفر طيب وبناء على هذا يتبين لنا رجحان القول الذي رجحناه من قبل من أن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث هم هنا وافقوا أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث وهذا من ما يرجح القول الذي أشرنا إليه من قبل ويلزم المذهب أو أصحاب المذهب رحمهم الله بأن يقولوا بالقول الصحيح أو يطردوا القاعدة ويجعلوا الحكم منوطا بالحدث ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصل تناقض .
5 - شرح قول المصنف :" ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف :" ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه ".
الشيخ : قال " ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم " .
السائل : عندنا " ولا لفافة " .
الشيخ : ما يخالف " ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه " لا يمسح قلانس وش القلانس هذه القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس وهي عبارة عن طاقية كبيرة كبيرة شوي يلبسها الإنسان ممكن أن نقول نقربها إلى الأذهان بالقبع تعرفون القبع .
السائل : معروفة .
الشيخ : معروفة القبع شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه .
السائل : طربوش هذا .
الشيخ : يسمى طربوش .
السائل : يسمى قحفية .
الشيخ : وقحفية نعم المهم هذا اللي يلبس على الرأس يقول المؤلف إنه لا يمسح القلانس لماذا لأن الأصل وجوب مسح الرأس عدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس لأن الله عز وجل يقول في القرآن (( وامسحوا برؤوسكم )) فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس تستثنى العمامة لورود النص بها وعلى هذا فالقلانس لا تمسح يخلعها الإنسان يخلع عن رأسه ويمسح وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح القلانس ولا حرج إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح أما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذه المعروفة عندنا أو الغترة ما يمسح ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده إلى نوع من العناء فهذا يمسح عليه والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين لأن الشرع من لدن الحكيم الخبير جل وعلا والعبرة في الأمور بماذا بمعانيها لا بصورها فالعبرة بالمعاني وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها وأما قوله " ولفافة " فاللفافة هذه في القدم يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه عرفتم هي ليست بخف فإذا لم تكن خفا لم يشملها حكمه اللفافة هل يمكن أحد يلف على رجله نعم في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة لا يجدون خفا فيأتي الإنسان ويأخذ خرقا ويربطها يلفها على رجله ويربطها لأن ما عندهم شيء مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم خولف هذا الأصل في لابس الخف لماذا لورود النص به فيبقى ما عداه على الأصل والعلة في هذه أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نرده كما رددناه في العمامة ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على اللفافة وقال إن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف أيما أسهل أن تخلع الخف وتغسل رجلك وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى الخف أهون ولا لا فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه فاللفافة من باب أولى ثم إن السّرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة تساخين جواز المسح على اللفافة لأنه يحصل بها تسخين القدم والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود فيمن يلبس اللفافة والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا قال " ولا ما يسقط من القدم " يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم وهذا بناء على ما سبق إنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما فالذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه لماذا لأنه خف غير معتاد فلا يشمله النص الناس موهم يلبسون خفاف إلى منه هذا نها الإنسان رجله ليمشي سقط الخف ولّا لا أحد يبي يلبس هذا الخف ما أحد لابسه وش الفائدة إني إذا نزغت رجلي سقط الخف ثم إذا خطوت أخذته ولبسته الثانية ولبغيت أخطو الثانية سقط هذا ما يمكن إلا إنسان مثل ما قال أشار إليه الأخ يبي يسحب سحب رجليه فهذا يمكن ما يسقط فهم يقولون ما دام خفا غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه وهو في الواقع فيمن يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي مريض مقعد يدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها فهل يجوز المسح أو لا يجوز على كلام المؤلف لا يجوز لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا وإخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير فيخرجها ويغسلها وينشفها ويردها ثانية " ولا ما يرى منه بعضه " يعني ولا يمسح ما يرى منه بعضه كيف يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح ولو كان بعضه قليلا نعم وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل كيف يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة تشوف الخف من ورائها لكنه حائل .
السائل : على القدم .
الشيخ : على القدم في الخف شيء على قدر العين من الزجاج القدم يرى من ورائه ولكنه حائل ولا غير حائل حائل فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق .
السائل : عندنا " ولا لفافة " .
الشيخ : ما يخالف " ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه " لا يمسح قلانس وش القلانس هذه القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس وهي عبارة عن طاقية كبيرة كبيرة شوي يلبسها الإنسان ممكن أن نقول نقربها إلى الأذهان بالقبع تعرفون القبع .
السائل : معروفة .
الشيخ : معروفة القبع شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه .
السائل : طربوش هذا .
الشيخ : يسمى طربوش .
السائل : يسمى قحفية .
الشيخ : وقحفية نعم المهم هذا اللي يلبس على الرأس يقول المؤلف إنه لا يمسح القلانس لماذا لأن الأصل وجوب مسح الرأس عدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس لأن الله عز وجل يقول في القرآن (( وامسحوا برؤوسكم )) فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس تستثنى العمامة لورود النص بها وعلى هذا فالقلانس لا تمسح يخلعها الإنسان يخلع عن رأسه ويمسح وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح القلانس ولا حرج إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح أما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذه المعروفة عندنا أو الغترة ما يمسح ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده إلى نوع من العناء فهذا يمسح عليه والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين لأن الشرع من لدن الحكيم الخبير جل وعلا والعبرة في الأمور بماذا بمعانيها لا بصورها فالعبرة بالمعاني وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها وأما قوله " ولفافة " فاللفافة هذه في القدم يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه عرفتم هي ليست بخف فإذا لم تكن خفا لم يشملها حكمه اللفافة هل يمكن أحد يلف على رجله نعم في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة لا يجدون خفا فيأتي الإنسان ويأخذ خرقا ويربطها يلفها على رجله ويربطها لأن ما عندهم شيء مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم خولف هذا الأصل في لابس الخف لماذا لورود النص به فيبقى ما عداه على الأصل والعلة في هذه أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نرده كما رددناه في العمامة ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على اللفافة وقال إن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف أيما أسهل أن تخلع الخف وتغسل رجلك وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى الخف أهون ولا لا فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه فاللفافة من باب أولى ثم إن السّرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة تساخين جواز المسح على اللفافة لأنه يحصل بها تسخين القدم والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود فيمن يلبس اللفافة والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا قال " ولا ما يسقط من القدم " يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم وهذا بناء على ما سبق إنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما فالذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه لماذا لأنه خف غير معتاد فلا يشمله النص الناس موهم يلبسون خفاف إلى منه هذا نها الإنسان رجله ليمشي سقط الخف ولّا لا أحد يبي يلبس هذا الخف ما أحد لابسه وش الفائدة إني إذا نزغت رجلي سقط الخف ثم إذا خطوت أخذته ولبسته الثانية ولبغيت أخطو الثانية سقط هذا ما يمكن إلا إنسان مثل ما قال أشار إليه الأخ يبي يسحب سحب رجليه فهذا يمكن ما يسقط فهم يقولون ما دام خفا غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه وهو في الواقع فيمن يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي مريض مقعد يدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها فهل يجوز المسح أو لا يجوز على كلام المؤلف لا يجوز لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا وإخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير فيخرجها ويغسلها وينشفها ويردها ثانية " ولا ما يرى منه بعضه " يعني ولا يمسح ما يرى منه بعضه كيف يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح ولو كان بعضه قليلا نعم وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل كيف يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة تشوف الخف من ورائها لكنه حائل .
السائل : على القدم .
الشيخ : على القدم في الخف شيء على قدر العين من الزجاج القدم يرى من ورائه ولكنه حائل ولا غير حائل حائل فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق .
شرح قول المصنف :" فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ".
الشيخ : ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرا قال " فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني " هذا يقع ولا ما يقع يقع مثل الشراب والكنادل هذا خف على خف ونحن أولا نبحث هل يجوز المسح عليهما قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل هل يجوز المسح عليهما أم لا إن كانا مخرقين لم يجز المسح عليهما على المذهب ولو سترا لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجز المسح عليه فلا يمسح عليهما مثاله مثل لبس شرابتين وحدة مخروقة من الأسفل وحدة مخروقة من الأعلى الآن الستر حاصل ولا غير حاصل حاصل لكن لو انفردت كل واحدة منهما لم يجز المسح عليها فلا يجوز المسح عليهما لا على الأعلى ولا على الأسفل كذا طيب لو كانا صحيحين لو كان الخفان صحيحين ها جاز المسح عليهما واضح لأن كل واحد منهما لو انفرد جاز المسح عليه لو كان أحدهما سليما والآخر مخرقا يقولون إنه يجوز المسح عليهما لأنه حصل الستر وأحدهما لو انفرد جاز المسح عليه فيجوز المسح عليهما في هذه الحال فصار الآن إما أن يكونا مخرقين أو سليمين أو الأعلى سالما والأسفل مخرقا أو بالعكس فيجوز المسح في ثلاث صور إذا كانا سليمين وإذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا أو بالعكس في هذه الصور الثلاث يجوز المسح وإذا كانا مخرقين لم يجز المسح إذا كانا مخرقين والصحيح أنه يجوز المسح عليهما مطلقا بناء على أنه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا طيب إذا لبس خفا على خف فهل الحكم للأعلى إذا لبس على وجه يصح المسح فهل يكون الحكم للأعلى أو للأسفل فيه تفصيل .
السائل : الأعلى .
الشيخ : لا فيه تفصيل على المذهب نفصل على المذهب وبعدين نشوف إن كان قبل الحدث ييقول المؤلف فالحكم للفوقاني وإن كان بعد الحدث فالحكم لتحتاني فمثلا هذا رجل لبس شرابه لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر الحكم للأسفل يعني ما يمكن أن يمسح على الأعلى طيب فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل الحكم للأسفل .
السائل : بدون حدث شيخ ؟
الشيخ : لا ، أحدث هذا رجل لبس الشرابة ثم أحدث ومسح عليها ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس شرابة أخرى فوق العليا لكنه لبسها وهو على طهارة .
السائل : طهارة مسح .
الشيخ : إي على طهارة مسح هل الحكم للأول للتحتاني ولّا للفوقاني المذهب كما ترى الحكم للتحتاني لأنه لبسه بعد الحدث ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث عرفتم الآن وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه يجوز المسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين فإذا كان يصدق عليه فالحديث ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث مو كالتيمم مبيح على رأيهم يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامة فلماذا لم يمسح وهذا القول قوي جدا لأن علته ظاهرة أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة طيب الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث فلا يمسح الآن لأنه لبسه على غير طهارة .
السائل : بالنسبة إذا لبس قبل الحدث الحكم للفوقاني ولا للتحتاني ؟
الشيخ : الحكم للفوقاني يمسح الأعلى لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذه الحال الجواب نعم يجوز وإنما قال المؤلف الحكم للفوقاني لبيان جواز المسح عليه فالحاصل الآن إذا لبس خفا على خف فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث بعد الحدث من أول ما لبس يعني أو بعد الحدث إن كان بعد الحدث تعيّن المسح على التحتاني اللي هو الأول ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبسه على طهارة أم لا هذا المذهب وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل عرفتم الآن طيب بقينا إذا كان في الحال التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته يعني مثلا رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفي أثناء النهار احتر يعني احتر بعد تعرفونه ولا ما تعرفونه معروفة طيب وقال أبي أخلع الأعلى فخلعه خلعه هل له أن يمسح التحتاني أو لا المذهب لا وهذا فائدة قولنا إنه يكون الحكم للفوقاني هم يقولون إذا مسح الفوقاني خلاص تعلق الحكم به إذا خلعه بعد مسحه لم يجزئه أن يمسح على ما تحته هذا المذهب والقول الثاني يجوز جعلا للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة وش معنى الظهارة والبطانة لغة جديدة ذي لو كان عنده خف يعني مصنوع من طبقتين العليا تسمى ظهارة والثانية الداخلية بطانة هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة هل يمسح على البطانة نعم يمسح حتى على المذهب .
السائل : الأعلى .
الشيخ : لا فيه تفصيل على المذهب نفصل على المذهب وبعدين نشوف إن كان قبل الحدث ييقول المؤلف فالحكم للفوقاني وإن كان بعد الحدث فالحكم لتحتاني فمثلا هذا رجل لبس شرابه لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر الحكم للأسفل يعني ما يمكن أن يمسح على الأعلى طيب فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل الحكم للأسفل .
السائل : بدون حدث شيخ ؟
الشيخ : لا ، أحدث هذا رجل لبس الشرابة ثم أحدث ومسح عليها ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس شرابة أخرى فوق العليا لكنه لبسها وهو على طهارة .
السائل : طهارة مسح .
الشيخ : إي على طهارة مسح هل الحكم للأول للتحتاني ولّا للفوقاني المذهب كما ترى الحكم للتحتاني لأنه لبسه بعد الحدث ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث عرفتم الآن وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه يجوز المسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين فإذا كان يصدق عليه فالحديث ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث مو كالتيمم مبيح على رأيهم يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامة فلماذا لم يمسح وهذا القول قوي جدا لأن علته ظاهرة أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة طيب الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث فلا يمسح الآن لأنه لبسه على غير طهارة .
السائل : بالنسبة إذا لبس قبل الحدث الحكم للفوقاني ولا للتحتاني ؟
الشيخ : الحكم للفوقاني يمسح الأعلى لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذه الحال الجواب نعم يجوز وإنما قال المؤلف الحكم للفوقاني لبيان جواز المسح عليه فالحاصل الآن إذا لبس خفا على خف فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث بعد الحدث من أول ما لبس يعني أو بعد الحدث إن كان بعد الحدث تعيّن المسح على التحتاني اللي هو الأول ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبسه على طهارة أم لا هذا المذهب وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل عرفتم الآن طيب بقينا إذا كان في الحال التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته يعني مثلا رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفي أثناء النهار احتر يعني احتر بعد تعرفونه ولا ما تعرفونه معروفة طيب وقال أبي أخلع الأعلى فخلعه خلعه هل له أن يمسح التحتاني أو لا المذهب لا وهذا فائدة قولنا إنه يكون الحكم للفوقاني هم يقولون إذا مسح الفوقاني خلاص تعلق الحكم به إذا خلعه بعد مسحه لم يجزئه أن يمسح على ما تحته هذا المذهب والقول الثاني يجوز جعلا للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة وش معنى الظهارة والبطانة لغة جديدة ذي لو كان عنده خف يعني مصنوع من طبقتين العليا تسمى ظهارة والثانية الداخلية بطانة هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة هل يمسح على البطانة نعم يمسح حتى على المذهب .
اضيفت في - 2006-04-10