كتاب الصلاة-01a
شرح كتاب زاد المستقنع قال المصنف " كتاب الصلاة... "
الشيخ : باب الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء ودليل ذلك أو شاهده قوله تعالى (( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )) يعني ادع لهم وقال الله تعالى (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا )) قد يقال إن المراد به الصلاة الشرعية أو الصلاة اللغوية أي الدعاء أما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم التعبد وإن شئت فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فهذه فيها قصور بل يشترط أن نقول عبادة ذات أقوال أو نقول التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة حتى يتبين أنها من العبادات والصلاة مشروعة في جميع الملل قال الله تعالى (( يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين )) وذلك لأهميتها ولأنها صلة بين الإنسان وبين ربه عز وجل وقد فرضها الله تعالى على هذه الأمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسطة يعني ليست يعني ليس هناك واسطة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في فرضها وتأمل كيف أخر الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها لأنها أولا فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا فرضت في مكان أعلى مكان يصل إليه البشر رابعا فرضت خمسين صلاة وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى لكن خففت فجعلت خمسا بالفعل وخمسين في الميزان خمسين في الميزان غير الخمسين اللي الحسنة بعشر أمثالها لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات إذ كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر خمسين صلاة خمسون بعشرة خمسمئة وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الصلاة العظيمة ولا نجد عبادة شرعت يوميا في جميع العمر أو فرضت على الأصح يوميا في جميع العمر إلا الصلاة الزكاة حولية والصيام حولي مافيه أوتجد كل يوم كل يوم وليلة
شرح قول المصنف " ... تجب ... " .
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله في حكمها " تجب " تجب والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة وهي في الدين بالمرتبة الثانية بعد التوحيد والرسالة الشهادة بالتوحيد والرسالة الإسلام شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الهش وهذه واحدة وإنما صارت هاتان الجملتان واحدة لأن كل عبادة لابد فيها من إخلاص يتضمنه شهادة ألا إله إلا الله ومتابعة يتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله فلهذا جعلهما الشارع شيئا واحدا المرتبة الثانية هي الصلاة إقامة الصلاة فهي من أعلى أنواع الفرض فقول المؤلف تجب قد يقول قائل إن فيها شيئا من القصور لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من أمرها إذا قلت في مثل صلاة تجب قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بأمرها ولكننا نقول إن المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات وأنها ليست من النوافل أو التطوعات بل هي من جنس الواجب طيب الدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين أما الكتاب فقوله تعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) الشاهد لا كتابا لأن كتابا بمعنى مكتوب والمكتوب بمعنى المفروض قال اله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم )) طيب من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) أما الإجماع فهو معلوم بالضرورة من الدين ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام لم ينكر فرضها حتى أهل البدع يقرون بفرضها
شرح قول المصنف " ... على كل مسلم... "
الشيخ : يقول المؤلف " تجب على كل مسلم " كل مسلم المسلم هو الذي يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت هذا هو المسلم الكامل الإسلام ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لقول الرسول صلى الله عليه لمعاذ بن جبل ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم ) إلى آخره فتجب على هذا الذي شهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طيب الكافر لا تجب عليه والمراد بنفي الوجوب عن الكافر يا عبدالله المراد أنه لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها حال إسلامه أما محاسبته عليها في الآخرة فثابتة كما سيأتي إن شاء الله طيب الدليل على أنه لا تلزمه حال كفره الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون )) فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه وإذا لم تقبل منه فلماذا لأنها لا تصح وإذا لم تصح لم تجب لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصح إذا الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم لقوله تعالى (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( الإسلام يدب ما قبله أو يهدم ما قبله ) فلا يلزمه قضاؤها إذا أسلم وهناك دليل ثالث من النظر وهو أننا لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام ولنفرض أن هذا الرجل أسلم وله أربعون سنة سنقول له اقضي صلاة خمس وعشرين سنة كذا خمس وعشرين سنة ولا إيه نعم صلاة خمس وعشرين سنة وإذا ألزمناه بمثل هذا فسوف يستثقل الأمر وربما يبقى على كفره والعياذ بالله طيب ذكرنا أنه يحاسب عليها في الآخرة في الدنيا عرفنا حكمه لا يلزم بها حال الكفر ودليل ذلك ما أشرنا إليه من الآية وربما أيضا نستدل عليه ويضاف إلى ذلك بحديث معاذ بن جبل لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يلزمه القضاء للآية التي أشرنا إليها (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) وربما نضيف إليها أيضا دليلا من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية نعم وقال أيضا ( أسلمت على ما أسلفت من خير ) النظر والقياس أن في ذلك مشقة عليه ربما تنفره عن الإسلام فكان عدم إلزامه بالقضاء تأليفا له على الإسلام فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والثالث النظر الصحيح طيب قلنا إنه في الآخرة يحاسب عليها يحاسب على ترك الصلاة في الآخرة واستدل العلماء بذلك بقوله تعالى (( يستاءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر )) يعني ما الذي أدخلكم في النار (( قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين )) أو هذا دليل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى عدم إطعام المسكين وعلى الخوض مع الخائضين وعلى التكذيب بيوم الدين فإن قال قائل مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار لأن هذا كفر فالجواب أن يقال لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين لولا أن لذلك تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب العبث واللهو وهذا وجه الدلالة من الآية على أنهم يعاقبون أما من حيث النظر فيقال إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو بلا شك عند الله سبحانه وتعالى أكرم من الكافر فكيف لا يعذب الكافر فكيف لا يعذب الكافر فإن قلت لا يعذب الكافر لأنه غير ملتزم بذلك إذ هو كافر تقله صل يقلك إنه نصيفي أو هودي أو ما أشبه ذلك فهو لم يلتزم نقول وإن لم يلتزم لكنه يلزم شرعا هو عبد لله يجب عليه أن يقوم بما فرض الله على عباده فكونه لا يلتزم عناد منه عناد واستكبار والاستكبار عن الحق لا يسقطه نعم فإذا دل على أنهم يحاسبون على تركهم الواجبات أعني الكفار الأثر والنظر الأثر والنظر المراد بالنظر يا حمد إيه وش معنى عليان النظر
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم يعني القياس الصحيح القياس الصحيح أو المعنى الذي يوجب ذلك الحكم بل أقول إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه كالسمع عن يحاسب عليه يوم القيامة يعني ليس على ترك الواجبات فقط بل على استدراك النعم والاستمتاع بالنعم يحاسب عليه ودليل ذلك من الأثر أيضا قوله تعالى (( ليس على الذين آمنوا وعلموا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا )) إلى آخره (( ليس على الذين آمنوا وعلموا الصالحات جناح فيما طعموا )) طيب والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح في المفهوم وهذا ليس مفهوم لقب بل مفهوم وصف ومعنى وهو الإيمان والعمل مفهوم اللقب هو الذي يرتب الحكم فيه على أمر لا يظهر فيه أنه قصد المعنى وقد اختلف العلماء في كونه حجة أما هذا فهو مفهوم وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال الله تعالى (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )) فهي حلال للمؤمنين في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسبون عليها أما هؤلاء فهي حرام عليهم ويحاسبون عليها فإن قلت إذا قلت أنها حرام عليهم فلماذا لا تنمعهم من الأكل والشرب لأنه حرام كيف يتمكنوا من الحرام فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد الحلال والحرام أليس كذلك لأن الله عز وجل تكفل في الرزق (( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )) فإن اكتسب الإنسان هذا الرزق من طريق حلال برئ من عهدته وإلا فلا نقول لا تأخذ نقول كل ولكن يترتب عليك من الإثم ما يترتب على فاعل المحرم طيب إذا صار الكافر في الدنيا أشد مسؤولية من من المؤمن لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس وكل نعمة أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله فلأن العقد يقتضي أن من أحسن إليك فإن إيش فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك بالاستكفار عن طاعته وتكذيب خبره ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي ( كذبني ابن آدم وليس له ذلك وشتمني ابن آدم ) ابن آدم شف من هو ابن آدم الكافر هو الذي كذب الله وشتمه وليس له ذلك ليس من حقه أن يكذب الله وأن يشتم الله فإذا لم يكن ذلك حقا له دل على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله عز وجل ثم مع ذلك ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة يا كمال وتكذيب الخبر
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم يعني القياس الصحيح القياس الصحيح أو المعنى الذي يوجب ذلك الحكم بل أقول إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه كالسمع عن يحاسب عليه يوم القيامة يعني ليس على ترك الواجبات فقط بل على استدراك النعم والاستمتاع بالنعم يحاسب عليه ودليل ذلك من الأثر أيضا قوله تعالى (( ليس على الذين آمنوا وعلموا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا )) إلى آخره (( ليس على الذين آمنوا وعلموا الصالحات جناح فيما طعموا )) طيب والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح في المفهوم وهذا ليس مفهوم لقب بل مفهوم وصف ومعنى وهو الإيمان والعمل مفهوم اللقب هو الذي يرتب الحكم فيه على أمر لا يظهر فيه أنه قصد المعنى وقد اختلف العلماء في كونه حجة أما هذا فهو مفهوم وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال الله تعالى (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )) فهي حلال للمؤمنين في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسبون عليها أما هؤلاء فهي حرام عليهم ويحاسبون عليها فإن قلت إذا قلت أنها حرام عليهم فلماذا لا تنمعهم من الأكل والشرب لأنه حرام كيف يتمكنوا من الحرام فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد الحلال والحرام أليس كذلك لأن الله عز وجل تكفل في الرزق (( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )) فإن اكتسب الإنسان هذا الرزق من طريق حلال برئ من عهدته وإلا فلا نقول لا تأخذ نقول كل ولكن يترتب عليك من الإثم ما يترتب على فاعل المحرم طيب إذا صار الكافر في الدنيا أشد مسؤولية من من المؤمن لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس وكل نعمة أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله فلأن العقد يقتضي أن من أحسن إليك فإن إيش فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك بالاستكفار عن طاعته وتكذيب خبره ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي ( كذبني ابن آدم وليس له ذلك وشتمني ابن آدم ) ابن آدم شف من هو ابن آدم الكافر هو الذي كذب الله وشتمه وليس له ذلك ليس من حقه أن يكذب الله وأن يشتم الله فإذا لم يكن ذلك حقا له دل على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله عز وجل ثم مع ذلك ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة يا كمال وتكذيب الخبر
شرح قول المصنف " ... مكلف... ".
الشيخ : يقول المؤلف " مكلف " مكلف التكليف في اللغة إلزام مافيه مشقة التكليف مشقة إلزام مافيه مشقة ولكن في الشرع ليس كذلك لأن الشرع مافيه مشقة إطلاقا (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) ولكنه في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع نعم هذا التكليف أن تلزمه بمقتضى خطاب الشرع سواء حصل عليه مشقة أو لم يحصل بل إنه إذا كان فيه مشقة فالشرع لا يلزمه بذلك والتكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل إذا معنى مكلف بالغ عاقل فغير البالغ لا تلزمه الصلاة بالدليل الأثري والنظري وكذلك غير العاقل أما الأثري فقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ ) وأما النظر فلأنهما أي الصغير والمجنون ليسا أهلا للتفكير إذ أن قصدهما مهما كان فهو قاصر ولهذا يختلف غير المكلف عنا لمكلف في بعض الأمور أبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره نعم كذلك الصبي وسع له في الواجبات ما لم يوسع لغيره حتى إن الشيء الذي يكون جريمة كبرى في البالغ لا يكون جريمة في الصغير لو زنى أو سرق تقطع يده ولا لا ما تقطع يده لأنه غير مكلف فنظره قاصر وقصده كذلك قاصر لهذا سقطت عنه الواجبات والمجنون من باب أولى المجنون البالغ ما رأيكم فيه
السائل : غير مكلف
الشيخ : غير مكلف إيه نعم غير مكلف طيب قال المؤلف " إلا حائضا ونفساء " فإن قلتم إذا لم يجب على الصبي صلاة أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه الجواب على ذلك أن نقول أما بالنسبة لإلزام الوالد بأمر أولاده وضربهم فلأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها والأب أهل للمسؤولية ولا لا أهل للمسؤولية فيلزمه أني أمرهم بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر لأن ذلك من تمام التأديب والقيام بالمسؤولية لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة طيب لو كان الصبي له ست سنوات ذكي وجيد نعم يأمره ولا لا لا ظاهر الحديث أنه لا يأمر لأن الشهادة حدها بالسبع لأن السبع في الغالب يكون بها التمييز يكون بها لاتمييز فإن قلنا بأن التمييز ليس مخصوصا أو ليس مقدرا بسن وإنما هو بالمعنى وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب كما يدل عليه الاشتقاق فهل نجعل الحكم منوطا به أو لا هذا محل نظر قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز وقد يقال نجعله بالسبع والشارع أحكم منا وربما يكون قبل السبع لا يتحمل أن يؤمر وإن كان ذكيا طيب إذا كان له تسع سنوات وترك الصلاة نضربه ها
السائل : لا
الشيخ : ما نضربه ما نضربه أبدا الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم منا يقول اضربوهم لعشرة وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الإثنين ولا أضربه في يوم الأحد ها صح وراه
السائل : ... .
الشيخ : نقول تم العشر آخر يوم الإثنين تم العشر قد يحسد عليك يقول أمس ما ضربتن لو علمت إنك اليوم تبي تضربن ما تركت الصلاة نقول نبدأ من اليوم نعم نبدأ من اليوم وتزول الحجة طيب حتى غير الوالد كل من كان مسؤولا عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد لا مع وجود الوالد اللهم إلا أن يودع الأمانة فيكون غير أهل ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده إيه نعم طيب إذا الحقيقة ماذا يقول في السؤال أنا نسيت ترى
السائل : غير مكلف
الشيخ : غير مكلف إيه نعم غير مكلف طيب قال المؤلف " إلا حائضا ونفساء " فإن قلتم إذا لم يجب على الصبي صلاة أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه الجواب على ذلك أن نقول أما بالنسبة لإلزام الوالد بأمر أولاده وضربهم فلأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها والأب أهل للمسؤولية ولا لا أهل للمسؤولية فيلزمه أني أمرهم بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر لأن ذلك من تمام التأديب والقيام بالمسؤولية لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة طيب لو كان الصبي له ست سنوات ذكي وجيد نعم يأمره ولا لا لا ظاهر الحديث أنه لا يأمر لأن الشهادة حدها بالسبع لأن السبع في الغالب يكون بها التمييز يكون بها لاتمييز فإن قلنا بأن التمييز ليس مخصوصا أو ليس مقدرا بسن وإنما هو بالمعنى وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب كما يدل عليه الاشتقاق فهل نجعل الحكم منوطا به أو لا هذا محل نظر قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز وقد يقال نجعله بالسبع والشارع أحكم منا وربما يكون قبل السبع لا يتحمل أن يؤمر وإن كان ذكيا طيب إذا كان له تسع سنوات وترك الصلاة نضربه ها
السائل : لا
الشيخ : ما نضربه ما نضربه أبدا الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم منا يقول اضربوهم لعشرة وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الإثنين ولا أضربه في يوم الأحد ها صح وراه
السائل : ... .
الشيخ : نقول تم العشر آخر يوم الإثنين تم العشر قد يحسد عليك يقول أمس ما ضربتن لو علمت إنك اليوم تبي تضربن ما تركت الصلاة نقول نبدأ من اليوم نعم نبدأ من اليوم وتزول الحجة طيب حتى غير الوالد كل من كان مسؤولا عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد لا مع وجود الوالد اللهم إلا أن يودع الأمانة فيكون غير أهل ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده إيه نعم طيب إذا الحقيقة ماذا يقول في السؤال أنا نسيت ترى
شرح قول المصنف " ... إلا حائضا ونفساء... ".
الشيخ : طيب يقول " إلا حائضا ونفساء " إلا حائضا ونفساء يعني فلا يجب عليهما لا تجب عليهما الصلاة ها
السائل : ... .
الشيخ : لا حائضا إن كانت عندكم هكذا طيب أما إلا حائضا ولا نفساء فلا إشكال فيها لأنه استثناء من كلام تام ها موجب فيجب النص طيب أما على لا حائض ونفساء إن صحت إن كانت النسخة الصحيحة فإنها على تقدير فعل أي لا تلزم حائضا ونفساء فالمعنى إذا واحد وعلى كل فالحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة بدليل بالدليل الأثري والإجماعي وكلها دليل نظري نعم دليل \أثري أو دليل سمعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ) أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع والعلماء أيضا مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة ولا يلزمهما أيضا قضاء الصلاة قضاء الصلاة مو إعادة قضاء الصلاة طيب قال إلا حائضا ونفساء
السائل : ... .
الشيخ : لا حائضا إن كانت عندكم هكذا طيب أما إلا حائضا ولا نفساء فلا إشكال فيها لأنه استثناء من كلام تام ها موجب فيجب النص طيب أما على لا حائض ونفساء إن صحت إن كانت النسخة الصحيحة فإنها على تقدير فعل أي لا تلزم حائضا ونفساء فالمعنى إذا واحد وعلى كل فالحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة بدليل بالدليل الأثري والإجماعي وكلها دليل نظري نعم دليل \أثري أو دليل سمعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ) أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع والعلماء أيضا مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة ولا يلزمهما أيضا قضاء الصلاة قضاء الصلاة مو إعادة قضاء الصلاة طيب قال إلا حائضا ونفساء
شرح قول المصنف " ...ويقضي من زال عقله بنوم ..."
الشيخ : ثم قال " ويقضي من زال عقله بنوم " ويقضي من زال عقله بنوم بالنص والإجماع وهنا
اضيفت في - 2006-04-10