كتاب الصلاة-01b
تتمة شرح قول المصنف رحمه الله "... ويقضي من زال عقله بنوم ... "
الشيخ : لكنه مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري على كل حال المعنى أن النائم يقضي يقضي الصلاة بالنص والإجماع أما النص فهو قولي وفعلي فالقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) إذا ذكرها في النسيان وإذا استيقظ من نوم وأما الفعلي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة حين نام عنها قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر إذا يقضي من زال عقله بنوم ولأننا لو قلنا أيضا دليل نظري لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها بالنوم عنها لأنه إذا علم إنه مو بقاضيها ذهب ينام قبل صلاة الفجر بقليل ولا يقوم إلا بعد صلاة العشاء هاه وش يسقط عنه؟
الحضور : ... .
الشيخ : خمس صلوات لكنه يقضي بالإجماع
الحضور : ... .
الشيخ : خمس صلوات لكنه يقضي بالإجماع
شرح قول المصنف " ... أو إغماء ... ".
الشيخ : كذلك من زال عقله بإغمائه الإغماء هذا هو التطبيق على العقل يطبق عليه فلا يكون عنده إحساس إطلاقا نعم لو أيقظته مثلا لم يستيقظ فهو عبارة عن جثة فقط فإذا أغمي عليه وقتا أو وقتين وجب عليه قضاؤهما لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمار بن ياسر وقياسا على النوم قياسا على النوم أعرفتم؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وذهب مالك والشافعي بل والأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا كان خمس صلوات فأقل فإنه يقضي لأنها سهلة ويسيرة أما إذا زادت على الخمس فلا يقضي وكلام أبي حنيفة مبني على شيء من العقل والرأي انتبه يا أحمد ... طيب أقول أبو حنيفة رحمه الله في قوله شيء من الرأي فأخذ بعلة من علل بالقضاء وأخذ بسقوط الأمر بالمشقة فقال إذا أغمي عليه بأقل من خمس صلوات إلى خمس صلوات فأقل يقضي وما زاد لا يقضي ولكن لا شك أن مثل هذا التقدير الدقيق يحتاج إلى دليل لأن كل أحد يقدر مثل هذا التقدير يقال له هات الدليل وإلا فإن تقديرك تحكم فالإنسان الذي لا يشق عليه خمس صلوات لا يشق عليه ست صلوات ليس إلا زيادة فرض واحد فيقال ماهو الدليل على أنك تجعل هذا هو الحد إذا لم تأت بدليل يدل على ذلك كان قولك مجرد تحكم ولا يقبل، إذا المقارنة الآن بين قول من يقول يقضي مطلقا أو لا يقضي مطلقا فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الراجح قول من يقول لا يقضي مطلقا لأن قياسه على النائم ليس بصحيح، النائم يستطيع أن يوقظ أو يستيقظ إذا أوقظ أليس كذلك؟
الحضور : بلى
الشيخ : نعم أيضا النوم كثير ومعتاد فلو قلنا إنه لا يقضي سقط عنه كثير من الصلوات والفروض لكن الإغماء متى يحصل قد يمضي على الإنسان كل دهره ولا يغمى عليه مرة واحدة وقد يسقط مثلا من شاهق ويغمى عليه وقد يصاب بمرض فيحصل له الإغماء أليس كذلك؟ لكن على كل تقدير فإنه لا يمكن أن نقيس هذه الغيبوبة التي تعتبر تامة على النوم النائم لو تأتي بالسكين تبي تقطع أصبعه تحزه ها صحا لكن مغمى عليه لو قطع إربا إربا ما شعر فهناك فرق واضح وأما قضاء عمار إن صح عنه فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع أو ما أشبه ذلك أفهمتم الآن؟ طيب من زال عقله ببنج من زال عقله ببنج هل يقضي أو لا؟ نقول يقضي لأن هذا وقع باختياره فهو الذي أراد بخلاف الإغماء فلما وقع باختياره نقول أنت الذي اخترت وأيضا الغالب في البنج فيما أعلم وقد يفوتني منه الشيء الكثير أنه لا تطول مدته وإلا لا؟ الغالب أنها لا تطول لكن يمتد إلى عشرة أيام خمسة عشر يوم
السائل : لا لا
الشيخ : على كل حال المهم ما تطول مثل الإغماء الإغماء أحيانا يغمى على الإنسان يجلس عشرة أيام خمسة عشر يوم أكثر من هذا ممكن يجلس إلى سنة فبينهما فرق.
الحضور : بلى
الشيخ : نعم أيضا النوم كثير ومعتاد فلو قلنا إنه لا يقضي سقط عنه كثير من الصلوات والفروض لكن الإغماء متى يحصل قد يمضي على الإنسان كل دهره ولا يغمى عليه مرة واحدة وقد يسقط مثلا من شاهق ويغمى عليه وقد يصاب بمرض فيحصل له الإغماء أليس كذلك؟ لكن على كل تقدير فإنه لا يمكن أن نقيس هذه الغيبوبة التي تعتبر تامة على النوم النائم لو تأتي بالسكين تبي تقطع أصبعه تحزه ها صحا لكن مغمى عليه لو قطع إربا إربا ما شعر فهناك فرق واضح وأما قضاء عمار إن صح عنه فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع أو ما أشبه ذلك أفهمتم الآن؟ طيب من زال عقله ببنج من زال عقله ببنج هل يقضي أو لا؟ نقول يقضي لأن هذا وقع باختياره فهو الذي أراد بخلاف الإغماء فلما وقع باختياره نقول أنت الذي اخترت وأيضا الغالب في البنج فيما أعلم وقد يفوتني منه الشيء الكثير أنه لا تطول مدته وإلا لا؟ الغالب أنها لا تطول لكن يمتد إلى عشرة أيام خمسة عشر يوم
السائل : لا لا
الشيخ : على كل حال المهم ما تطول مثل الإغماء الإغماء أحيانا يغمى على الإنسان يجلس عشرة أيام خمسة عشر يوم أكثر من هذا ممكن يجلس إلى سنة فبينهما فرق.
شرح قول المصنف " ... أو سكر أو نحوه ... ".
الشيخ : طيب يقول المؤلف " أو سكر " يقضي من زال عقله بسكر هاه ليش؟ هذا نقول نعم يقضي إذا كان سكره محرما فلا شك في القضاء لأنه حصل باختياره هذا واحد ولأنه غير مأذون له بذلك هذا اثنين ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر الغالب أن أهل شرب الخمر دينهم ضعيف فيصير هذا الرجل كلما أراد ألا يصلي شرب مسكرا فحصل على جنايتين على شرب المسكر وعلى ترك الصلاة كذا وإلا لا؟ طيب فإن قلت أليس الله يقول (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) فالجواب من وجهين الجواب من جهين الوجه الأول أن هذا حال حله الوجه الثاني أن الله يقول لا تقربوها حتى تعلموا ما تقولون يعني فإذا علمتم ما تقولون فافعلوها افعلوها أداء إن كان في وقتها أو قضاء إن كان بعد الوقت فليس فيها في الواقع دليل على أنه يسقط ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقون على أن من زال عقله بسكر فإنه يقضي طيب لو قال قائل ما تقولون في رجل سكر بدون أن يعلم أن ما شربه مسكر هاه؟ يقضي وإلا لا؟ إيه يقضي الظاهر أنه يقضي
السائل : هو ما اختار
الشيخ : هو ما اختار لكن معذور بالجهل الآن معذور بالجهل لكنه نعم يسقط الإثم وأما قضاء الصلاة فالظاهر أنه يلزمه لأن هذا أيضا مفعول باختيار الفاعل الذي أسقاه الخمر لكن يسقط عنه الإثم لأنه لم يعلم به أما أن نقول إنه يسقط عنه القضاء قياسا على المغمى عليه ففيه نظر لأن المغمى عليه غالبا بفعل الله عز وجل ليس لأحد فيه اختيار إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيش
السائل : أن الإغماء ... .
الشيخ : انتبه
السائل : انتبه يعني ... .
السائل : هو ما اختار
الشيخ : هو ما اختار لكن معذور بالجهل الآن معذور بالجهل لكنه نعم يسقط الإثم وأما قضاء الصلاة فالظاهر أنه يلزمه لأن هذا أيضا مفعول باختيار الفاعل الذي أسقاه الخمر لكن يسقط عنه الإثم لأنه لم يعلم به أما أن نقول إنه يسقط عنه القضاء قياسا على المغمى عليه ففيه نظر لأن المغمى عليه غالبا بفعل الله عز وجل ليس لأحد فيه اختيار إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيش
السائل : أن الإغماء ... .
الشيخ : انتبه
السائل : انتبه يعني ... .
سؤال عن حكم الإغماء هل يقضي الصلاة لأجله أم لا؟
الشيخ : إيه هو الظاهر أن الإغماء إنه أقسام الإغماء أقسام من ناحية المغمى عليه كش همج وقبص وتبقره بالظفر ما يحس ونحن مثل ما قلت يعني في المخ خلاف في المخ كما قلت يكون ما عنده الإرادة الكاملة لكن عنده شيء من الإحساس يحس إنهم بيدخلون مثلا في أنفه شيء أو في فمه شيء على كل حال الذي قلت ما يقضي لأنه مهما كان ما ينتهي نعم يا إي نعمة الله
السائل : ... .
السائل : ... .
هل يكفي في المسألة ذكر دليل واحد لها؟ وهل يلزم ذكر الأدلة العقلية بعد الدليل الشرعي؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما يلزم في المسألة يكفي دليل واحد
السائل : ... .
الشيخ : لا لا مهو صحيح إن لم نجد مو شرط ولهذا دائما يقولون دليله الكتاب والنسة والإجماع وأنت كلما تظافرت الأدلة كان أقوى للمدلول ولاسيما إني أنا أحب في واقعي
السائل : ... .
الشيخ : وأنا أقول وأنا أحب كلما تيسر لي وذكرت أن أذكر الدليل النظري أن أذكر الدليل النظري لأن الناس اليوم محتاجون إليه لضعف الإيمان وكلما ضعف الإيمان ضعف التسليم ولهذا قال الله عز وجل (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) فكلما قوي إيمان الشخص قوي تسليمه للأحكام الشرعية علم حكمتها أو لم يعلم وكلما ضعف نعم ضعف التسليم ولهذا بعض الناس الآن تجيبه الدليل من الكتاب والسنة يقعد يناظرك وإذا جبتله دليل عقلي يمكن من أضعف الأدلة عجز وقف أما هناك تجيبله دليل من الكتاب مهو صحيح
السائل : ... .
الشيخ : لا لا غلط هذا غلط ولهذا الله عز وجل مهو بأخبرنا أنه سيبعثنا أسألك طيب هل اقتصر على مجرد أنهم يبعثون قال (( قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير )) وهذا خبر مؤكد هل اقتصر على هذا؟ أبدا جاء بأدلة حسية يشاهدونها بأعينهم (( يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى )) يبدؤكم أولا ثم يعيدكم ثانيا وما أشبه ذلك ثم الآن يا جماعة الآن أنا أرى أن طالب العلم محتاج إلى الأدلة العقلية ليس معنى ذلك أني أقول لا تقتنع إلا بها فالواجب أن تقتنع بالأدلة الشرعية مهما كان الأمر لكن أنت طالب علم سوف تناظر وتحاج فإذا لم يكن لديك دليل عقلي ربما تهزم الذين لا يقتنعون الآن إلا بالأدلة العقلية إذا جيئ بأصح دليل ودلالة من الكتاب والسنة ذهبوا يحرفونه يليه المراد كذا وكذا أنت غبي ما تعرف تأخذ بالظاهر والله مثل الدجاجة نقول لا إذا أتيت بدليل عقلي يؤيد الدليل السمعي يتوقف، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا أفهم فحول علماء الكلام والفلسفة هاه؟ إلا بالحجج العقلية نعم نعم إبراهيم
السائل : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى )) ... لا تدخلوا حتى تصلوا
الشيخ : لا لا ما يلزم في المسألة يكفي دليل واحد
السائل : ... .
الشيخ : لا لا مهو صحيح إن لم نجد مو شرط ولهذا دائما يقولون دليله الكتاب والنسة والإجماع وأنت كلما تظافرت الأدلة كان أقوى للمدلول ولاسيما إني أنا أحب في واقعي
السائل : ... .
الشيخ : وأنا أقول وأنا أحب كلما تيسر لي وذكرت أن أذكر الدليل النظري أن أذكر الدليل النظري لأن الناس اليوم محتاجون إليه لضعف الإيمان وكلما ضعف الإيمان ضعف التسليم ولهذا قال الله عز وجل (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) فكلما قوي إيمان الشخص قوي تسليمه للأحكام الشرعية علم حكمتها أو لم يعلم وكلما ضعف نعم ضعف التسليم ولهذا بعض الناس الآن تجيبه الدليل من الكتاب والسنة يقعد يناظرك وإذا جبتله دليل عقلي يمكن من أضعف الأدلة عجز وقف أما هناك تجيبله دليل من الكتاب مهو صحيح
السائل : ... .
الشيخ : لا لا غلط هذا غلط ولهذا الله عز وجل مهو بأخبرنا أنه سيبعثنا أسألك طيب هل اقتصر على مجرد أنهم يبعثون قال (( قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير )) وهذا خبر مؤكد هل اقتصر على هذا؟ أبدا جاء بأدلة حسية يشاهدونها بأعينهم (( يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى )) يبدؤكم أولا ثم يعيدكم ثانيا وما أشبه ذلك ثم الآن يا جماعة الآن أنا أرى أن طالب العلم محتاج إلى الأدلة العقلية ليس معنى ذلك أني أقول لا تقتنع إلا بها فالواجب أن تقتنع بالأدلة الشرعية مهما كان الأمر لكن أنت طالب علم سوف تناظر وتحاج فإذا لم يكن لديك دليل عقلي ربما تهزم الذين لا يقتنعون الآن إلا بالأدلة العقلية إذا جيئ بأصح دليل ودلالة من الكتاب والسنة ذهبوا يحرفونه يليه المراد كذا وكذا أنت غبي ما تعرف تأخذ بالظاهر والله مثل الدجاجة نقول لا إذا أتيت بدليل عقلي يؤيد الدليل السمعي يتوقف، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا أفهم فحول علماء الكلام والفلسفة هاه؟ إلا بالحجج العقلية نعم نعم إبراهيم
السائل : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى )) ... لا تدخلوا حتى تصلوا
سؤال عن السكر حال وقت الصلاة؟
الشيخ : هو بعض العلماء قال هكذا بعض العلماء قال هكذا ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك لأن الذي قلت هذا لازم من النهي عن قربان الصلاة لأنك إذا نمت عن قربان الصلاة في حال السكر معناه لا تسكر عند إيش عند وقت الصلاة خوفا من إضاعتها نعم
السائل : ... .
السائل : ... .
ما معنى كلمة "ليس بعد الكفر ذنب"، وكيف تفهم هذه العبارة؟
الشيخ : لا ما أحد قال من العلماء مين قال
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول ليس بعد الكفر ذنب إيه تدري وش معناها عندهم يقول الذي استجاز لنفسه أن يكفر يستجيز لنفسه أن يقول هذا فأنت لا مثلا واحد شفته كافر ولقيته يشرب الدخان تعال يا أخي حرام عليك تشرب الدخان صح رأيته حالق لحيته ما تقول تعال هذا حلق اللحية حرام نعم
السائل : ... .
الشيخ : وش قال؟
السائل : قال ... .
الشيخ : إيه هو بيسأل هذا ترى إن صح الحديث لأن أكثر ما يذكرون ... لكن إن صح أن يقول هذا هذا لأجل يبين للناس هذا مو بالشريعة التي أمرته يعني حتى شرائع النصارى ما أمرت بهذا نعم لكن أمره ربه اللي هو ملكه وفعل هذا نعم
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول ليس بعد الكفر ذنب إيه تدري وش معناها عندهم يقول الذي استجاز لنفسه أن يكفر يستجيز لنفسه أن يقول هذا فأنت لا مثلا واحد شفته كافر ولقيته يشرب الدخان تعال يا أخي حرام عليك تشرب الدخان صح رأيته حالق لحيته ما تقول تعال هذا حلق اللحية حرام نعم
السائل : ... .
الشيخ : وش قال؟
السائل : قال ... .
الشيخ : إيه هو بيسأل هذا ترى إن صح الحديث لأن أكثر ما يذكرون ... لكن إن صح أن يقول هذا هذا لأجل يبين للناس هذا مو بالشريعة التي أمرته يعني حتى شرائع النصارى ما أمرت بهذا نعم لكن أمره ربه اللي هو ملكه وفعل هذا نعم
السائل : ... .
سؤال عن كون الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟
الشيخ : في حال الكفر نعم
السائل : ... .
الشيخ : غير مخاطبين بمعنى إيه نعم ما يخاطبون ما يقال الآن نأمركم بالفروع قبل الأصول وحديث معاذ صريح في هذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، مخاطبون فيها بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخرة فقط
السائل : شيخ ما يقال ... .
الشيخ : لا لا، في اختلاف اللي يقول ما يخاطبون ما يعذبون إلا على أصل الكفر فقط على أصل الكفر اللي هو الإنكار والتكذيب أما أن يعذبوا على ترك الصلاة والصدقة وما أشبه ذلك لا
السائل : ... .
الشيخ : ما له جواب ولهذا قلنا الصحيح أنهم يخاطبون بها في الآخرة أما في الدنيا ما أحد يقول يلزمهم يا محمد
السائل : ... .
الشيخ : مخاطبون بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخرة هذا معنى الخطاب عندهم ليس معنى أنهم يقضونها هذا بالاتفاق إنه ما تقضى ولا يلزمون بها حال الكفر نعم
السائل : ... .
الشيخ : غير مخاطبين بمعنى إيه نعم ما يخاطبون ما يقال الآن نأمركم بالفروع قبل الأصول وحديث معاذ صريح في هذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، مخاطبون فيها بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخرة فقط
السائل : شيخ ما يقال ... .
الشيخ : لا لا، في اختلاف اللي يقول ما يخاطبون ما يعذبون إلا على أصل الكفر فقط على أصل الكفر اللي هو الإنكار والتكذيب أما أن يعذبوا على ترك الصلاة والصدقة وما أشبه ذلك لا
السائل : ... .
الشيخ : ما له جواب ولهذا قلنا الصحيح أنهم يخاطبون بها في الآخرة أما في الدنيا ما أحد يقول يلزمهم يا محمد
السائل : ... .
الشيخ : مخاطبون بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخرة هذا معنى الخطاب عندهم ليس معنى أنهم يقضونها هذا بالاتفاق إنه ما تقضى ولا يلزمون بها حال الكفر نعم
مراجعة ما سبق.
الشيخ : والإجماع القطعي وأن الواجب خمس صلوات في كل يوم وليلة فمن جحد فرض واحدة منها فقد كفر لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين وأن القول الراجح أنه لا يجب سواها سوى هذه الصلوات الخمس لأن الأدلة المتكاثرة دلت على أن الواجب خمس صلوات بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ( هل عليّ غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع ) ويستثنى من ذلك ماله سبب فإن ما له سبب قد يقال بوجوبه عند وجود سببه إذا وجد مقتضي الوجوب ولا ينافي هذا ماقلنا إنه لا يجب سوى الصلوات الخمس وذلك لأن ذوات الأسباب مربوطة بأسبابها مثال ذلك تحية المسجد فإن كثيرا من أهل العلم قال إنها واجبة وصلاة الكسوف فإن كثيرا من أهل العلم قال بأنها واجبة، أما الوتر فقد قيل بوجوبه ولكن الصحيح عدم الوجوب لأن الوتر ليس له سبب بل هو يدور بدوران اليوم والليلة ولا صلاة تجب بدوران اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس طيب وسبق أن لوجوبها شروطا البلوغ والعقل والإسلام وعدم المانع البلوغ والعقل والإسلام وعدم المانع عدم المانع نقول إنه شرط من باب الإيضاح وإلا فإن عدم المانع ليس بشرط بل بينهما فرقا المانع هو الحيض والنفاس فإن المرأة تكون بالغة عاقلة مسلمة ولا تجب عليها الصلاة لوجود المانع وهو الحيض والنفاس بالإجماع أيضا.
تتمة شرح قول المصنف" ... ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه ... ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويقضي من زال عقله بنوم " هذا مبتدأ درس اليوم؟
السائل : أخذناه
الشيخ : أخذناه طيب إذا نستذكر ما مضى الذي زال عقله بنوم يقضي بالنص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وأجمع المسلمون على ذلك وقول المؤلف يقضي استفدنا منه فيما سبق أن صلاة النائم بعد خروج الوقت تعتبر قضاء وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها أداء يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقّت للنائم الصلاة عند استيقاظه والناسي عند ذكره وأن كل من كان معذورا بالنوم أو النسيان فإن صلاته إذا زال عذره صلاة في وقتها أداء طيب وسبق أيضا لنا أن من زال عقله بإغماء فإن القول الصحيح عدم وجوب الصلاة عليه وهو مذهب الأئمة الثلاثة نعم لأنه ليس بعاقل ومن زال عقله بسكر فالصحيح أنه يقضي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يقضي ولكن الصحيح القضاء لأن زوال عقله باختياره وأيضا بفعل محرم كذلك قال " أو نحوه " مثل البنج والدواء نعم وهذا أيضا محل خلاف فمن أهل العلم من يقول إذا زال عقله بشيء مباح فإنه لا قضاء عليه لأنه معذور ولكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن من زال عقله بفعله فعليه القضاء لكن إن كان الفعل محرما فهو آثم وإن كان غير محرم فليس بآثم وأما من زال عقله بغير اختياره كالمغمى عليه فليس عليه قضاء.
السائل : أخذناه
الشيخ : أخذناه طيب إذا نستذكر ما مضى الذي زال عقله بنوم يقضي بالنص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وأجمع المسلمون على ذلك وقول المؤلف يقضي استفدنا منه فيما سبق أن صلاة النائم بعد خروج الوقت تعتبر قضاء وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها أداء يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقّت للنائم الصلاة عند استيقاظه والناسي عند ذكره وأن كل من كان معذورا بالنوم أو النسيان فإن صلاته إذا زال عذره صلاة في وقتها أداء طيب وسبق أيضا لنا أن من زال عقله بإغماء فإن القول الصحيح عدم وجوب الصلاة عليه وهو مذهب الأئمة الثلاثة نعم لأنه ليس بعاقل ومن زال عقله بسكر فالصحيح أنه يقضي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يقضي ولكن الصحيح القضاء لأن زوال عقله باختياره وأيضا بفعل محرم كذلك قال " أو نحوه " مثل البنج والدواء نعم وهذا أيضا محل خلاف فمن أهل العلم من يقول إذا زال عقله بشيء مباح فإنه لا قضاء عليه لأنه معذور ولكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن من زال عقله بفعله فعليه القضاء لكن إن كان الفعل محرما فهو آثم وإن كان غير محرم فليس بآثم وأما من زال عقله بغير اختياره كالمغمى عليه فليس عليه قضاء.
شرح قول المصنف " ... ولا تصح من مجنون ولا كافر .... ".
الشيخ : قال المؤلف " ولا تصح من مجنون " يعني لا تصح الصلاة من مجنون لو صلاها أما عدم الوجوب فقد عرفناها من قوله تجب على كل مسلم مكلف فلا تجب على المجنون ولا تصح منه وذلك لعدم القصد فإن المجنون لا قصد له ومن لا قصد له لا نية له انتبه ومن لا نية له لا عمل له لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) والعاقل كيف ينوي؟ إذا لو عمل لم يصح والمجنون لا قصد له إذا لو عمل فإنه لا يصح عمله لأن الأعمال بالنيات، وقول المؤلف من مجنون مثله من زال عقله ببرسام وجع في الدماغ يجعل الإنسان يهذي ويقول قولا ليس منتظما هذا مثل المجنون ومثله أيضا المهرج الذي لا يعقل فكل هؤلاء لا تصح منهم الصلاة ولا تجب عليهم وذلك لعدم العقل قال " ولا تجب على كافر " سواء كان الكافر أصليا أم مرتدا الأصلي الذي لم يزل كافرا والمرتد الذي كفر بعد إسلامه فلا تصح الصلاة منه فلا تصح الصلاة منه، يعني لو صلى مثلا وهو لا يزال على كفره لم تصح الصلاة منه طيب الدليل؟ الدليل قوله تعالى (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله )) مع أن النفقات نفعها متعدٍّ فإذا كانت العبادة ذات النفع المتعدي لا تقبل من الكافر فالعبادة الخاصة من باب أولى من باب أولى ألا تقبل ولا تنفعه هذا الدليل، تعليل ولأنه ليس من أهل العبادة ليس من أهل العبادة حتى يسلم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) طيب إذا كانت لا تصح منه تجب عليه وهذا سبق في وقله تجب على كل مسلم طيب هل يعاقب عليها؟ نعم يعاقب عليها وعلى جميع فروع الإسلام الدليل قوله تعالى (( إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين )) هذه أربعة أسباب كلها أوجبت دخولهم النار فإن قلت كنا نكذب بيوم الدين تغني عن كل هذه الأسباب لأنهم إذا كذبوا بيوم الدين فهم من أهل النار فالجواب أنه لولا أن تركهم الصلاة والصدقة له أثر في دخولهم النار لم يذكروه إذا فهم يعاقبون على الصلاة هل يؤمرون بقضائها إذا أسلموا لا لقوله تعالى (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) ولأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر واحدا منهم بقضاء الصلاة
شرح قول المصنف " ...فإن صلى فمسلم حكما ... ".
الشيخ : قال " فإن صلى فمسلم حكما " إن صلى من؟ الكافر فمسلم حكما أي أننا نحكم بإسلامه إن لم يقل أسلمت هذا كافر قام فصلى كبر واستفتح وقرأ وركع وسجد وسلم تقولون عنه مسلم لكن مسلم حقيقة وإلا حكما مسلم؟ حكما حتى وإن لم ينو الإسلام بما فعل فهو مسلم مسلم حكما يعني حسب حكمنا عليه في الدنيا وفائدة هذا أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام
اضيفت في - 2006-04-10