كتاب الصلاة-02a
تتمة شرح قول المصنف " ... فإن صلى فمسلم حكما...".
الشيخ : لأنا حكمنا الآن بإسلامه حتى وإن يقل أسلمت وأيضا لو أنه ارتد وقال أنه فعل ذلك استهزاء فإننا نعتبره مرتدا يعتبر مرتدا أي فرق بين اعتباره مرتدا وبين كفره الذي كان قبل أن يصلي لأن كفره الذي كان قبل أن يصلي يقرّ عليه أصله يقرّ عليه طيب كفر الآن بعد أن صلى وحكمنا بإسلامه كفر ردة لا يقر عليه ولهذا نأمره أو ندعوه بأن يعود إلى الإسلام فإن أبى قتلناه وهو قبل أن يصلي كافر لكنه متروك ما يقال أسلم وإلا قتلناك هذا هو الفائدة من قول المؤلف " فمسلم حكما " لكن لو أراد الإسلام بصلاته وتشهد وشهد أن محمدا رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكما.
شرح قول المصنف " ... ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر ... ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويؤمر بها صغير لسبع " يؤمر فعل مضارع مبني للمجهول وإنما بني للمجهول لأن الآمر لا يتعين واحدا إذ قد يأمره الأب قد يأمره الأخ الأكبر قد يأمره الابن هاه؟
السائل : لا
الشيخ : ما يصلح يأمره الابن ويؤمر بها صغير لسبع يأمره ابنه وإلا لا صغير له سبع سنين يأمره ابنه
السائل : ما يمكن
الشيخ : ما يمكن الأخ الأكبر العم الخال الأم ولي الأمر المهم أن صيغة الفعل على هذا الوجه مبني للمجهول أعم من لو قال يأمره أبوه وإلا لا؟ فدلالة المجهول يشمل كل من له الأمرة على هذا الصبي أي واحد له الإمرة من أب أو أخ أو عم أو خال أو أم أو قاضي أو أمير أو ما أشبه ذلك يدخل في هذه العبارة يؤمر وقوله لسبع اعلم أنه إذا قيل لسبع فالمراد لتمام السبع لسبع أي لتمام السبع لا لبلوغ السبع والفرق بينهما ظاهر لو قلنا لبلوغ السبع أو لدخول السبع لكان ذلك لأي سبع لو قلنا لسبع معناه لابد أن يستوعب السبع كلها إذا تم له سبع سنين ودخل الثامنة نأمره نأمره ونقول صل وإلا نحنو عليه هاه؟ نأمره أمرا فنقول صل فإذا كنا نأمره بالصلاة فإنه يستلزم أمره بلوازم الصلاة مثل الطهارة من الحدث والنجاسة ستر العورة استقبال القبلة وما أشبه ذلك، طيب ويستلزم أيضا تعليمه ذلك تعليمه ذلك فإذا ... إذا بلغ السبع نعلمه كيف يتوضأ كيف يستتر كيف يصلي لأن كل هذا من لوازم أمره بالصلاة إذ ليس من الممكن أن نأمره بشيء لا يعرفه وليس من الممكن أن نأمره بشيء مع إضاعة لوازمه هذا غير ممكن فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها " ويضرب عليها لعشر " يضرب نقول فيها كما قلنا في يؤمر، من الضارب؟ الذي يتولى أمره من أب أو أخ أو أم أو عم أو خال أو قاضٍ أو أمير يضرب عليها لعشر وش معنى عليها؟ يعني يضرب على فعلها
السائل : على تركها
الشيخ : طيب يعني إذا فعلها ضرب أو إذا تركها ضرب؟
السائل : إذا تركها
الشيخ : إذا يضرب عليها أي على الصلاة ليفعلها ليفعلها ولا يكون ذلك إلا بالترك فنضربه حتى يصلي نضربه حتى يصلي مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يصلي طيب نضربه مرة واحدة لوقت واحد أو في كل وقت؟ في كل وقت إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب وبماذا نضربه الحديث جاء مطلقا ( اضربوهم عليها لعشر ) باليد يمكن بطرف الثوب يمكن يعني يأخذ الغترة هذه ونضربه بها وإلا لا؟ بالعصا يمكن لكن بشرط ألا يكون ضربا مبرحا أي ضارا وجارحا وما أشبه ذلك لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه المقصود أن يؤدّب لا أن يعذّب فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر إذا لنا في الصبي مرحلتان المرحلة الأولى الأمر والثانية الضرب طيب هل نأمره قبل السبع؟ ظاهر السنة أننا لا نأمره لأنه يقول ( مروا أبنائكم بالصلاة لسبع ) فظاهر السنة أننا لا نأمره فإما أن يقال يؤخذ بالظاهر ولو قبل السبع لا نقول صل أبد خليه لو دخلنا المسجد يبغى يلعب ندعه وقد يقال إن هذا بناء على الأغلب وهو التمييز بسن السابعة لأن الغالب أن سن السابعة هو السن الذي يحصل به التمييز وبناء على ذلك إذا ميز بسن قبل السابع فإننا نأمره لأنه يفهم الخطاب ويرد الجواب طيب هل ننهاه قبل السابعة هاه؟
السائل : ننهاه
الشيخ : ننهاه نقول لا تصلّ روح العب هاه لا، إذا لا نأمر ولا ننهى قبل السابعة لا نأمر ولا ننهى هل نرغبه في ذلك؟ ترغيبا بدون أمر نعم ممكن أن نقول أنه نرغبه إذا كان يميز ويعقل لاسيما إذا كان هو الذي يشتهي يعني بعض الصبيان يحب إنه يروح مع أهله المسجد
السائل : لا
الشيخ : ما يصلح يأمره الابن ويؤمر بها صغير لسبع يأمره ابنه وإلا لا صغير له سبع سنين يأمره ابنه
السائل : ما يمكن
الشيخ : ما يمكن الأخ الأكبر العم الخال الأم ولي الأمر المهم أن صيغة الفعل على هذا الوجه مبني للمجهول أعم من لو قال يأمره أبوه وإلا لا؟ فدلالة المجهول يشمل كل من له الأمرة على هذا الصبي أي واحد له الإمرة من أب أو أخ أو عم أو خال أو أم أو قاضي أو أمير أو ما أشبه ذلك يدخل في هذه العبارة يؤمر وقوله لسبع اعلم أنه إذا قيل لسبع فالمراد لتمام السبع لسبع أي لتمام السبع لا لبلوغ السبع والفرق بينهما ظاهر لو قلنا لبلوغ السبع أو لدخول السبع لكان ذلك لأي سبع لو قلنا لسبع معناه لابد أن يستوعب السبع كلها إذا تم له سبع سنين ودخل الثامنة نأمره نأمره ونقول صل وإلا نحنو عليه هاه؟ نأمره أمرا فنقول صل فإذا كنا نأمره بالصلاة فإنه يستلزم أمره بلوازم الصلاة مثل الطهارة من الحدث والنجاسة ستر العورة استقبال القبلة وما أشبه ذلك، طيب ويستلزم أيضا تعليمه ذلك تعليمه ذلك فإذا ... إذا بلغ السبع نعلمه كيف يتوضأ كيف يستتر كيف يصلي لأن كل هذا من لوازم أمره بالصلاة إذ ليس من الممكن أن نأمره بشيء لا يعرفه وليس من الممكن أن نأمره بشيء مع إضاعة لوازمه هذا غير ممكن فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها " ويضرب عليها لعشر " يضرب نقول فيها كما قلنا في يؤمر، من الضارب؟ الذي يتولى أمره من أب أو أخ أو أم أو عم أو خال أو قاضٍ أو أمير يضرب عليها لعشر وش معنى عليها؟ يعني يضرب على فعلها
السائل : على تركها
الشيخ : طيب يعني إذا فعلها ضرب أو إذا تركها ضرب؟
السائل : إذا تركها
الشيخ : إذا يضرب عليها أي على الصلاة ليفعلها ليفعلها ولا يكون ذلك إلا بالترك فنضربه حتى يصلي نضربه حتى يصلي مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يصلي طيب نضربه مرة واحدة لوقت واحد أو في كل وقت؟ في كل وقت إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب وبماذا نضربه الحديث جاء مطلقا ( اضربوهم عليها لعشر ) باليد يمكن بطرف الثوب يمكن يعني يأخذ الغترة هذه ونضربه بها وإلا لا؟ بالعصا يمكن لكن بشرط ألا يكون ضربا مبرحا أي ضارا وجارحا وما أشبه ذلك لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه المقصود أن يؤدّب لا أن يعذّب فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر إذا لنا في الصبي مرحلتان المرحلة الأولى الأمر والثانية الضرب طيب هل نأمره قبل السبع؟ ظاهر السنة أننا لا نأمره لأنه يقول ( مروا أبنائكم بالصلاة لسبع ) فظاهر السنة أننا لا نأمره فإما أن يقال يؤخذ بالظاهر ولو قبل السبع لا نقول صل أبد خليه لو دخلنا المسجد يبغى يلعب ندعه وقد يقال إن هذا بناء على الأغلب وهو التمييز بسن السابعة لأن الغالب أن سن السابعة هو السن الذي يحصل به التمييز وبناء على ذلك إذا ميز بسن قبل السابع فإننا نأمره لأنه يفهم الخطاب ويرد الجواب طيب هل ننهاه قبل السابعة هاه؟
السائل : ننهاه
الشيخ : ننهاه نقول لا تصلّ روح العب هاه لا، إذا لا نأمر ولا ننهى قبل السابعة لا نأمر ولا ننهى هل نرغبه في ذلك؟ ترغيبا بدون أمر نعم ممكن أن نقول أنه نرغبه إذا كان يميز ويعقل لاسيما إذا كان هو الذي يشتهي يعني بعض الصبيان يحب إنه يروح مع أهله المسجد
شرح قول المصنف " ... فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد...".
الشيخ : قال " ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد " إن بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم يبلغ في أثنائها بأن يكون قد حررنا ولادته بالساعة فنقول مثلا ولد في الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم متى يبلغ؟
الحضور : ... .
الشيخ : في الساعة الواحدة من أول يوم من محرم يبلغ هذا الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ الآن هاه؟
السائل : نعم
الشيخ : بلغ في أثنائها بلغ في أثنائها شايف دقة أهل العلم رحمة الله عليهم طيب هنا مسألة صبي صام في رمضان ثم بلغ في أثناء اليوم هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضيه.
السائل : لا يقضيه
الشيخ : المذهب لا يقضي المذهب لا يقضي يقول بأنه وجب عليه الإمساك قبل أن يبلغ وجب عليه الإمساك قبل أن يبلغ وإلا لا؟ لو وجب عليه طلوع الفجر وهو صغير ما بعد بلغ والصوم لا يصح إلا يوما كاملا فلا يقضيه أما الصلاة فإن الوقت ممتد من دخول الوقت إلى خروجه هكذا يفرقون ولكن ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى ويسمى هذا تخريجا يعني قال إنه ينبغي أن يقول إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لا يعيد قياسا على الصيام أو نقول إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياسا على الصلاة يعني أنه خرّج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الفرض ولا الصوم ولا الصلاة لا الصوم ولا الصلاة وجه ذلك أن هذا في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي أمر به فسقط عنه طلبه بالفعل سقط عنه الطلب ولهذا يقول أنا صليت الظهر وإلا لا؟ يقول صليت الظهر إذا سقطت الصلاة الطلب الذي وجه إليه قام به قام به انتهى الطلب الآن سواء كان هذا الطلب على سبيل النفل أو على سبيل الوجوب المهم أن الرجل قال كيف تلزمونني بأمر فعلته كما أمرت ولو فعل الشيء كما أمر فكيف يؤمر بقضائه مرة ثانية فالصواب في المسألتين أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه ووجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فسقط الطلب بها سقط راحت الآن ما يوجه إليه الطلب وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا بل يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة
السائل : شيخ هل إذا بلغ ... أنه يمنع
الشيخ : إذا بلغ
السائل : ... .
الشيخ : يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين هل يصوم اليومين الباقيين اللذين بلغ فيهما؟ الجواب نعم يصومهما فرضا يجب أن يصوم هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم لا حتى على المذهب لا يصوم الأيام السابقة إنما حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم فهمت؟ طيب غانم
السائل : كيف نقول إنه يصلي إذا كان عاقل فنأمره بالصلاة وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني ... هكذا أعقل
الشيخ : لا مو بأعقل ... يعني أذكياء جدا
السائل : لكن الرسول قال ... .
الشيخ : مو قلنا فيه احتمال أن الرسول قال هذا بناء على الأغلب أن الأغلب أن التمييز يكون في السابع هذا هو الغالب والذي يكون عنده تمييز قبل السابع يعتبر هذا ذكيا يعني ذكاؤه نسبته مرتفعة إيه نعم، طلال
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، مسلم حكما أقول هو مسلم حكما
السائل : ... .
الشيخ : أبدا لأنه ما كبر الله وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر وقال أشهد ألا إله إلا الله في التحيات
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، ما نتركه أصلا حتى اللي فيه مسلم لو قال أشهد ألا إله إلا الله ينبغي أن نتابعه لأن هؤلاء الذين أسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرسته يحتاج إلى ملاحظة وعناية وإلا يموت
السائل : طيب ... .
الشيخ : نعم يكون مسلم نقول هو مسلم
السائل : هو قال أنا ما أسلمت
الشيخ : إيه لكن يكفي هو الآن فعل فعل المسلمين الصلاة هذه خاصة بالمسلمين القول الثاني في هذه المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها هاه وش تعليلهم؟ نعم أنه يؤدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه الإعادة واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب القول الثاني هو الصواب والجواب عن قولهم إنها وجبت عليه أن يقال بل برئت ذمته منها لأنه صلاها نعم يكفي هذا التعليل.
الحضور : ... .
الشيخ : في الساعة الواحدة من أول يوم من محرم يبلغ هذا الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ الآن هاه؟
السائل : نعم
الشيخ : بلغ في أثنائها بلغ في أثنائها شايف دقة أهل العلم رحمة الله عليهم طيب هنا مسألة صبي صام في رمضان ثم بلغ في أثناء اليوم هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضيه.
السائل : لا يقضيه
الشيخ : المذهب لا يقضي المذهب لا يقضي يقول بأنه وجب عليه الإمساك قبل أن يبلغ وجب عليه الإمساك قبل أن يبلغ وإلا لا؟ لو وجب عليه طلوع الفجر وهو صغير ما بعد بلغ والصوم لا يصح إلا يوما كاملا فلا يقضيه أما الصلاة فإن الوقت ممتد من دخول الوقت إلى خروجه هكذا يفرقون ولكن ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى ويسمى هذا تخريجا يعني قال إنه ينبغي أن يقول إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لا يعيد قياسا على الصيام أو نقول إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياسا على الصلاة يعني أنه خرّج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الفرض ولا الصوم ولا الصلاة لا الصوم ولا الصلاة وجه ذلك أن هذا في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي أمر به فسقط عنه طلبه بالفعل سقط عنه الطلب ولهذا يقول أنا صليت الظهر وإلا لا؟ يقول صليت الظهر إذا سقطت الصلاة الطلب الذي وجه إليه قام به قام به انتهى الطلب الآن سواء كان هذا الطلب على سبيل النفل أو على سبيل الوجوب المهم أن الرجل قال كيف تلزمونني بأمر فعلته كما أمرت ولو فعل الشيء كما أمر فكيف يؤمر بقضائه مرة ثانية فالصواب في المسألتين أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه ووجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فسقط الطلب بها سقط راحت الآن ما يوجه إليه الطلب وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا بل يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة
السائل : شيخ هل إذا بلغ ... أنه يمنع
الشيخ : إذا بلغ
السائل : ... .
الشيخ : يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين هل يصوم اليومين الباقيين اللذين بلغ فيهما؟ الجواب نعم يصومهما فرضا يجب أن يصوم هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم لا حتى على المذهب لا يصوم الأيام السابقة إنما حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم فهمت؟ طيب غانم
السائل : كيف نقول إنه يصلي إذا كان عاقل فنأمره بالصلاة وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني ... هكذا أعقل
الشيخ : لا مو بأعقل ... يعني أذكياء جدا
السائل : لكن الرسول قال ... .
الشيخ : مو قلنا فيه احتمال أن الرسول قال هذا بناء على الأغلب أن الأغلب أن التمييز يكون في السابع هذا هو الغالب والذي يكون عنده تمييز قبل السابع يعتبر هذا ذكيا يعني ذكاؤه نسبته مرتفعة إيه نعم، طلال
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، مسلم حكما أقول هو مسلم حكما
السائل : ... .
الشيخ : أبدا لأنه ما كبر الله وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر وقال أشهد ألا إله إلا الله في التحيات
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، ما نتركه أصلا حتى اللي فيه مسلم لو قال أشهد ألا إله إلا الله ينبغي أن نتابعه لأن هؤلاء الذين أسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرسته يحتاج إلى ملاحظة وعناية وإلا يموت
السائل : طيب ... .
الشيخ : نعم يكون مسلم نقول هو مسلم
السائل : هو قال أنا ما أسلمت
الشيخ : إيه لكن يكفي هو الآن فعل فعل المسلمين الصلاة هذه خاصة بالمسلمين القول الثاني في هذه المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها هاه وش تعليلهم؟ نعم أنه يؤدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه الإعادة واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب القول الثاني هو الصواب والجواب عن قولهم إنها وجبت عليه أن يقال بل برئت ذمته منها لأنه صلاها نعم يكفي هذا التعليل.
شرح قول المصنف " ... ويحرم تأخيرها عن وقتها ... ".
الشيخ : قال المؤلف " ويحرم تأخيرها عن وقتها " يحرم تأخيرها أي الصلاة عن وقتها لقول الله تعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) فبين الله تعالى أنها مفروضة وأنها موقوتة وإذا كانت مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حراما ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وقال وقت الظهر من كذا إلى كذا ووقت العصر من كذا إلى كذا وهذا يقتضي وجوب أن تكون الصلاة في وقتها وقول المؤلف تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى فإن ذلك حرام عليه أيضا لأن الواجب أن تقع جميع الصلاة في الوقت وقول المؤلف عن وقتها يشمل وقت الضرورة والوقت وغاية الوقت لأن صلاة العصر مثلا لها وقتان وقت ضرورة وهو إلى اصفرار الشمس ووقت جواز نعم وقت ضرورة وهو من اصفرار الشمس إلى الغروب ووقت جواز وهو من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر.
شرح قول المصنف " ... إلا لناو الجمع...".
الشيخ : قال المؤلف " إلا لناو الجمع " إلا لمن نوى الجمع ونزيد شرطا آخر وكان ممن يحل له أن يجمع ناوي الجمع ويحل له الجمع فإن نوى الجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه ... وإن نوى الجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون صوريا وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلاها في الوقت ولا يقال إنه أخرها عن وقتها لأنه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقتين وقتا واحدا لكن هو في الحقيقة التأخيري صوري لأن الإنسان مثلا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء هذه واحدة طيب.
شرح قول المصنف " ... ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا... ".
الشيخ : " ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا " بمشتغل بشرطها الذي يحصلها قريبا مثل إنسان انشق ثوبه انشق ثوبه وجعل يخيطه فحان وقت خروج الوقت أو حان خروج الوقت فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانا وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترا وتحصيله قريب وإلا بعيد؟ تحصيله قريب لأن ماعليه إلا أن يخيط الثوب فنقول هنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا ومثال آخر إنسان وصل إلى الماء وصل إلى الماء وهو عادم الماء ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء ولكن الشمس الآن على وشك أن تغيب يعني لا يمكنه أن يستخرج الماء حتى تغيب الشمس فنقول لك أن تؤخر العصر حتى تغيب الشمس لأنك مشتغل بماذا؟ بشرط وهو كمال الماء تحصله قريبا بشرط تحصله قريبا فإن كان هذا الرجل وصل إلى الماء لكن الماء يحتاج إلى حفر بئر فقال سأؤخر الصلاة حتى أحفر البئر هاه؟ هذا شرط يحصله بعيدا حتى وإن كان البئر من الآبار القريبة الماء لأن هذا بعيد هذا ما ذهب إليه المؤلف والصواب أنه لا يجوز تأخيرها مطلقا عن وقتها وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا لأن الله قال (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) ولأنه لو جاز اعتبار أو لو جاء انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم لأن بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء ... عن هذا الإيراد لقوله قريبا ... لا يؤثر لماذا لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير فمن أخرها عن الوقت ولو بربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق كمن أخرها عن الوقت عشرين ساعة كلهم أخرجوها عن الوقت فإذا كان الحكم سواء في إخراج الصلاة عن وقتها فإنه لا يجوز أن يؤخرها لانتظار الحصول على شرط وإن كان يحصله قريب تقولون يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء نقول نعم يصلي بالتيمم ولا يخرج الصلاة عن وقتها وكذلك نقول فيمن أراد خياطة ثوبه، طيب إذا ما الذي يستثنى؟ شيء واحد فقط وهو إذا نوى الجمع من يحل له ثم قلنا إنه إذا نوى الجمع من يحل له فإنه في الواقع تأخير صوري لأن وقت اثنتين وقت لهما جميعا اختلف العلماء في مسألة هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف كما لو كان الخوف شديدا بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه من شدة الخوف الناس متفرقين ما يقدر الإنسان يتذكر ويتصور ما يقول ولا ما يفعل فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذه الحال أو لا يجوز؟ نقول للعلماء في ذلك قولان أحدهما لا، والثاني نعم والصحيح أنه يجوز في هذه الحال يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدا لأنه هنا لو صلى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا يمكن أبدا أن ينشغل الآن يدافع وش يدافع؟ يدافع الموت يدافع الموت ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عبدالله بن أبي موسى في فتح ... فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى صلاة الفجر حتى فتح الله عليهم وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ) شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع أن يصليها وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فعلى المشهور بأن صلاة ذات الرقاع في الرابعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف مو لأجل الخوف من أجل شدة الخوف حتى لا يكاد يحصي شيئا من الصلوات وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين عند الجمع حين يباح له أو في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه طيب هل يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل الشغل؟ لأن فيه ناس يشتغلون في أوروبا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة إما مراغمة لهم وإما ابتغاء الدنيا الله أعلم لكن لا تمكنهم فيقول أؤخر الصلوات الخمس حتى آتي إلى النوم ولا أنام حتى أصليها ما تقولون؟
السائل : قد عارض نداء وجيز ... .
الشيخ : يجوز؟ لا يجوز هذا لا يجوز نقول إذا لم تعش إلا بهذه الحال فلا تعش اترك العمل هذا (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ))
السائل : قد عارض نداء وجيز ... .
الشيخ : يجوز؟ لا يجوز هذا لا يجوز نقول إذا لم تعش إلا بهذه الحال فلا تعش اترك العمل هذا (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ))
شرح قول المصنف " ... ومن جحد وجوبها كفر... ".
الشيخ : طيب قال المؤلف " ومن جحد وجوبها كفر " من جحد وجوبها أي وجوب الصلاة كفر والصلاة التي أجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعة فقد أجمع المسلمون على وجوبها إجماعا قطعيا ضروريا لا يخفى على أحد من المسلمين من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، الإجماع القطعي فأي كفر أعظم من هذا من أن يكذب الإنسان الله ورسوله والمسلمين جميعا فإذا جحدها وقال ليست بواجبة لكن أنا بصلي بصلي من يوم ما أذن أتوضأ وأذهب إلى الصلاة بخشوع وأذكرالله بعد الصلاة لكني أرى ذلك على سبيل الاستحباب نقول هذا الرجل كافر يقول أنا أرى إن الصلاة يجب منها ثلاث صلوات فقط هاه؟ كافر؟ طيب لو يجحد واحدة منها كفر لو يجحد ركعة من هذه الركعات كفر لو قال أعتقد أن الواجب من صلاة الظهر ركعتان قلنا إنه كافر لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، الكتاب ما فيه ذكر العدد الصلوات عدد الركعات ولكن فيه أن من يطع الرسول فقد أطاع الله طيب استثنى العلماء من ذلك مسألة إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها لأنه لا يعرف أحكام الإسلام فإنه لا يكفر لكن يعلم ويبين له الحق فإذا عرض له الحق على وجه بين فإنه إذا جحد بعد ذلك يكفر إذا جحد بعد ذلك يكفر فإذا بين له الحق على وجه واضح لا حاجة إلى أن يقول اتضح لي لأنه قد يقول إلى الآن ما اتضح لي ويعاند ويكابر لكن إذا عرض له الحق على وجه بين واضح فإنه إذا جحد كفر وفي هذه المسألة التي استثناها العلماء دليل على أنه لا فرق
اضيفت في - 2006-04-10