كتاب الصلاة-02b
تتمة شرح قول المصنف " ... ومن جحد وجوبها كفر ... ".
الشيخ : لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها، وهو كذلك لأن الصحيح أن الإنسان يعذر بالجهل سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية وإن شئنا قلنا كما قاله أكثر الناس الأصولية أو الفروعية لكن ليعلم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث أحدثه المتكلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلقاه عنهم الفقهاء وإلا فليس هذا موجودا لا في الكتاب ولا في السنة أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع فيه أيضا من قسم الدين إلى شيء آخر إلى لب وقشور الله يعين هذا خطر عظيم لأنه ليس في الدين قشور أبدا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن القاشرة والمقشورة نعم نسأل الله أن يهديهم وألا يجعلهم من القاشرين والمقشورات طيب على كل حال نقول إذا جحد وجوبها كفر ويستنثى من ذلك إيش؟ حديث عهد بكفر فهذا يعلم وإذا عرض له العلم على وجه بين واضح وأصر بعد ذلك كفر.
شرح قول المصنف "... وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما... ".
الشيخ : قال المؤلف " وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه " قال وكذا تاركه ففصل هذا عما سبق لم يقل ومن جحد وجوبها أو تركها تهاونا بل قال وكذا تاركها ففصل هذه عن الأولى لأن هذه لها شروط اشترط المؤلف رحمه الله لذلك أن يدعوه إمام أو نائبه وأن يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية حتى يضيق وقت الثانية فاشترط المؤلف لكفره شرطين فنقول نحل كلام المؤلف أولا نقول إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيتها فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الصلوات الخمس فرض ولكن ترك الصلاة تهاونا فإنه يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة ولكن بشرط قال دعاه إمام أو نائبه يعني إلى فعلها يعني بشرط أن يدعو الإمام إما عدة مرات لأنه هو الرئيس الأعلى في الدولة سواء سمي إماما أو ملكا أو خليفة أو أميرا أو رئيسا المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو إمام أو نائبه مثل الأمير فإذا دعاه الإمام أو دعاه الأمير إلى فعل الصلاة ولكن أصر الشرط الثاني وضاق وقت الثانية عنه وضاق وقت الثانية عنها فإنه يكفر فإن دعاه وضاق وقت الأولى فإنه لا يكفر حتى لو خرج الوقت لا يكفر بترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها، وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كانت الأولى تجمع إلى الثانية أو لا تجمع فإذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنه مع أن العصر لا تجمع إلى المغرب فاشترط المؤلف شرطين لكفره الشرط الأول إذا دعاه إمام أو نائبه، الثاني أن يضيق وقت الثانية عنها فإن كان هذا الرجل تاركا للصلاة ولكن الإمام أو نائب الإمام لم يدعوانه إلى فعلها كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد فإنه لا يكفر فإنه لا يكفر وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المذكور عند أصحابه أنه لا يمكن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا لماذا؟ لأنه لا يدعى لا يدعى إليها، الناس متروكون لدينهم وأمانتهم وعليه فلا يحكم بكفره لأنهم يشترطون هذا الشرط كذلك لو دعاه إما أو نائبه وضاق وقت الأولى وخرج وسكت الإمام عنه فإنه لا يكفر لأنه لابد أن يدعوه حتى يضيق وقت الثانية عنه طيب العلة نحن نقول مثلا النصوص الواردة في تكفير تارك الصلاة ليس فيها هذان الشرطان فمن أين جئتم بهذين الشرطين؟ قالوا لأنه إذا لم يدعه الإمام لم نتحقق أنه تركها تهاونا لأنه قد يكون معذورا قد يكون معذورا بعذر يعتقده عذرا وليس بعذر فإذا دعاه الإمام وأصر علمنا أن الرجل ليس بمعذور وأما قضاء وقت الثانية فإنه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر وهذا ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية التي تجمع إلى الأولى لكنه غير ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية إلى ما لا تجمع إليه الأولى كصلاة العصر مع المغرب يقولون ربما أنه جاهل يحسب إن كل الصلوات تجمع بعضها إلى بعض فدرءا للحد عنه أو درءا للحكم بتكفيره نقول نضيق هذا الأمر بهذين الشرطين ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب وهو أنه لا أثر لدعوة الإمام لا أثر لدعوة الإمام لأن هذا ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة وأيضا المسائل الأخرى التي يكفر بها الإنسان هل أنتم تقولون لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام لا لا يقولون بذلك واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة فإما أن تقولوا بهذا الشرط في كل موضع ورد الشرع بتكفير الإنسان فيه وإما أن تلغوا هذا الشرط بالنسبة للصلاة كما هو لاغ بالنسبة لغيرها فالصحيح إذا الأخذ بعموم الأدلة أنه يكفر سواء دعاه الإمام أو نائبه ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة؟ فيه خلاف أيضا بين العلماء منهم من قال يكفر بترك فريضة واحدة فإذا تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر ومنهم من قال بترك فريضتين ومنهم من قال بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع مع الأولى وعليه فإن ترك الفجر فإنه يكفر لخروج وقتها وإن ترك الظهر فلا يكفر إلا بخروج وقت العصر، لكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة الصلاة تركا يتركها ليس صلاة واحدة بمعنى أنه قد وطن نفسه على ألا يصلي يترك الصلاة معروف أن هذا الرجل لا يصلي لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا فهذا هو الذي يكفر أما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا أو يصلي فرضا ويدع فرضين فإنه لا يكفر لأنه لا يقال إنه ترك الصلاة بل هذا ترك صلاة، لا الصلاة والحديث ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) لم يقل ترك صلاة وكذلك ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ) ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فالأصل أن هذا الرجل المعين الأصل أنه إيش؟ مسلم فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بوجود دليل يخرجه إلى الكفر بيقين وما دام المسألة فيها شك فلا نخرجه من الإسلام.
2 - شرح قول المصنف "... وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما... ". أستمع حفظ
بيان الأدلة على أن تارك الصلاة تكاسلا كافر.
الشيخ : وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله سواء كان مقيدا أو بشروط وهو أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يكفر هذا القول هو الراجح لأن الأدلة تدل عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، أما الكتاب فقوله تعالى عن المشركين (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط الأول توبة منين؟ من الشرك فإن لم يتوبوا فهم مشركون الثاني إقام الصلاة فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين، الثالث إيتاء الزكاة فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين ليسوا إخوة لنا في الدين وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه ليس بمؤمن إذا لم يصلّ ولم يزكّ ولو تاب من الشرك إذ لو كان مؤمنا لكان أخا لنا في الدين لأن الأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت المعاصي وإن عظمت لا تنتفي بها الأخوة في الدين أرأيتم قول الله عز وجل (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) أخيه من؟ هاه؟ المقتول أخ للقاتل مع أن القاتل فعل كبيرة من كبائر الذنوب من أعظم الكبائر قتل المسلم حتى إن الله قال في عقوبته (( فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) ومع هذا فأخوته باقية وقال في المؤمنين المقتتلين قال (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة )) ومعلوم أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ومع ذلك لا يخرج من الأخوة الإيمانية إذا لا خروج من الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الدين بالكلية وإذا كان يشترط لثبوت الأخوة الدينية هذه الشروط الثلاثة التوبة من الشرك والثاني إقامة الصلاة والثالث إيتاء الزكاة، فهذا يدل على أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمؤمن واضح؟ يبقى أن نقول إن مقتضى استدلالنا بهذه الآية أن نقول بكفر تارك الزكاة أليس كذلك؟
السائل : بلى
الشيخ : طيب فنقول من العلماء من التزم بذلك وهو رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الزكاة بخلا وتهاونا فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن آتاه الله مالا من الذهب والفضة ولم يؤد زكاته حيث قال عليه الصلاة والسلام ( ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من النار وحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) وهذا يدل على إيش؟ على أنه ليس بكافر إذ لو كان كافرا لم يجد سبيلا إلى الجنة وعلى هذا فيكون مفهوم الآية بالنسبة للزكاة غير معتبر بدليل هذا الحديث طيب أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقال ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وقال بين بين والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين هذا في حد وهذا في حد بين الرجل وبين الشرك والكفر إذا هذه البينية كالجدار الفاصل لا يمكن أن يكون الإيمان مع الصلاة أبدا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل مع ترك الصلاة إش قلت مع الصلاة مع ترك الصلاة لا يمكن يكون إيمان مع ترك الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وهذا يقتضي أن هناك حدا فاصلا لا يدخل أحدهما في الآخر أبدا ثم قال ( بين الرجل والشرك أو الكفر ) بأل الدالة على الحقيقة وأن هذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر وقد نبه إلى هذا المعنى الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم " لم يقل كما قال ... الكفر وإنما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر وهذا يدل على أن الذي ورد بذلك الكفر الحقيقي وهو الكفر المخرج عن الملة أما أقوال الصحابة فإن أقوال الصحابة كثيرة روي عن ستة عشر رجل منهم بأعيناهم أنهم كفروا تارك الصلاة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات نقل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاة وقال عبدالله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وهذا حكاية الإجماع ولهذا حكى الإجماع أي إجماع المسلمين على كفر تارك الصلاة حكاه إسحاق بن راهويه الإمام المشهور وقال لم يكن الناس منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا يقولون بأن من ترك الصلاة فهو كافر وعلى هذا فيكون دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع إن صح الإجماع وإلا فقول جمهور الصحابة، طيب الرابع المعنى والقياس الصحيح ووجه دلالته على كفر تارك الصلاة أن يقال إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال من إيمان لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم شأنها وما أعد الله للقائمين بها من الثواب وما أعد للمضيعين لها من عقاب الرجل يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الصلوات على نبيه إلا وهو في السماوات فوق السماوات السبع ومن الله إلى رسوله مباشرة بدون واسطة ثم يفرضها على عباده خمسين مرة في اليوم والليلة وهذا العنايات العظيمة بها يشترط لها ألا يتقدم الإنسان بين يدي الله إلا وهو متطهر ما فيه صلاة ما فيه عبادة يشترط لها الطهارة بالإجماع إلا الصلاة أيضا لابد من أن يتخذ الإنسان زينة لابد من أن يتجه بجسده إلى بيت الله وبقلبه إلى الله كل إنسان يعرف ما دام ما للصلاة من العناية لا يمكن أن يحافظ على تركها وفي قلبه أدنى مثقال من إيمان أبدا ولا يتصور أن أحدا يقول أنا مؤمن وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويحافظ على ترك الصلاة لكن أقصد لو قالها فهو كافر لأنه وش معنى أنك تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا كنت تشهد ألا إله إلا الله لماذا لا تعبده بأعظم العبادات وشلون لا معبود إلا الله ولا تعبد الله!! وش هذا تناقض هذا أشهد أن محمدا رسول الله ولا تصلي وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي وين الشهادة الشهادة ليست كلام مجرد باللسان لا بد من تطبيق القول بالفعل ولا نحن الآن في منتدياتنا وحياتنا اللي بيننا لو أن الإنسان جاءنا بأبلغ عبارة وأفصح بيان يقول أنا أفعل وأنا أقول وأنا أقول وأنا فإذا نظرنا إذ هو ما يفعل نصدقه ما نصدقه ولهذا كل إنسان يعرف أحوال القلوب ويعرف ماذا تأمر به الأبدان من طاعة الله يعلم أن من ترك الصلاة مع عظم أمرها وشأنها فإنه ليس في قلبه أبدا تعظيم لله عز وجل وليس مجرد قول الإنسان لا إله إلا الله يخرجه من الكفر إذا كان معه أفعال أخرى توجب كفره هاه هو يقول أشهد إلا إله إلا الله وإذا قال إن صلاة الظهر غير واجبة صار كافر مع أنه يقول أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لماذا نقول بتكفيره في النصوص الأخرى التي وردت في المسائل الأخرى التي وردت النصوص بها نقول بتكفيره مع كونه يقول لا إله إلا الله ولا نقول بتكفيره إذا ترك الصلاة مع وجود الصلاة الدالة على تكفيره أي فرق من هذا أي فرق بين هذا وهذا فلذلك كل من تأمل أدلة هذا القول الصحيح تبين له أنه حق الذي لا مجادلة فيه فإن قال قائل أفلا نحمل نصوص التكفير على من تركها جهلا؟ قلنا إن هذا لقول جهل قول مؤسف كيف نحمله على ذلك وأنت بنفسك لا تقول به أنت بنفسك لا تقول به فإنك لو صلى الإنسان كل الصلوات الخمس بنوافلها والنوافل المطلقة وهو جاحد كافر وإلا غير كافر هو تارك؟ ما ترك فالجحد نفسه يوجب الكفر سواء فعلت أم لم تفعل ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها )) لما قيل له إن فلانا يقول هذا فيمن استحل قتل المسلم قال سبحان الله! تعجب فيمن استحل قتل المسلم من استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتل أم لم يقتل شوف الفقه العظيم هذا أيضا مثله يقول من جحد فرض الصلاة فهو كافر سواء صلى أم لم يصل واضح الآن؟ ثم نقول
السائل : بلى
الشيخ : طيب فنقول من العلماء من التزم بذلك وهو رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الزكاة بخلا وتهاونا فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن آتاه الله مالا من الذهب والفضة ولم يؤد زكاته حيث قال عليه الصلاة والسلام ( ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من النار وحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) وهذا يدل على إيش؟ على أنه ليس بكافر إذ لو كان كافرا لم يجد سبيلا إلى الجنة وعلى هذا فيكون مفهوم الآية بالنسبة للزكاة غير معتبر بدليل هذا الحديث طيب أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقال ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وقال بين بين والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين هذا في حد وهذا في حد بين الرجل وبين الشرك والكفر إذا هذه البينية كالجدار الفاصل لا يمكن أن يكون الإيمان مع الصلاة أبدا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل مع ترك الصلاة إش قلت مع الصلاة مع ترك الصلاة لا يمكن يكون إيمان مع ترك الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وهذا يقتضي أن هناك حدا فاصلا لا يدخل أحدهما في الآخر أبدا ثم قال ( بين الرجل والشرك أو الكفر ) بأل الدالة على الحقيقة وأن هذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر وقد نبه إلى هذا المعنى الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم " لم يقل كما قال ... الكفر وإنما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر وهذا يدل على أن الذي ورد بذلك الكفر الحقيقي وهو الكفر المخرج عن الملة أما أقوال الصحابة فإن أقوال الصحابة كثيرة روي عن ستة عشر رجل منهم بأعيناهم أنهم كفروا تارك الصلاة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات نقل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاة وقال عبدالله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وهذا حكاية الإجماع ولهذا حكى الإجماع أي إجماع المسلمين على كفر تارك الصلاة حكاه إسحاق بن راهويه الإمام المشهور وقال لم يكن الناس منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا يقولون بأن من ترك الصلاة فهو كافر وعلى هذا فيكون دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع إن صح الإجماع وإلا فقول جمهور الصحابة، طيب الرابع المعنى والقياس الصحيح ووجه دلالته على كفر تارك الصلاة أن يقال إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال من إيمان لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم شأنها وما أعد الله للقائمين بها من الثواب وما أعد للمضيعين لها من عقاب الرجل يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الصلوات على نبيه إلا وهو في السماوات فوق السماوات السبع ومن الله إلى رسوله مباشرة بدون واسطة ثم يفرضها على عباده خمسين مرة في اليوم والليلة وهذا العنايات العظيمة بها يشترط لها ألا يتقدم الإنسان بين يدي الله إلا وهو متطهر ما فيه صلاة ما فيه عبادة يشترط لها الطهارة بالإجماع إلا الصلاة أيضا لابد من أن يتخذ الإنسان زينة لابد من أن يتجه بجسده إلى بيت الله وبقلبه إلى الله كل إنسان يعرف ما دام ما للصلاة من العناية لا يمكن أن يحافظ على تركها وفي قلبه أدنى مثقال من إيمان أبدا ولا يتصور أن أحدا يقول أنا مؤمن وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويحافظ على ترك الصلاة لكن أقصد لو قالها فهو كافر لأنه وش معنى أنك تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا كنت تشهد ألا إله إلا الله لماذا لا تعبده بأعظم العبادات وشلون لا معبود إلا الله ولا تعبد الله!! وش هذا تناقض هذا أشهد أن محمدا رسول الله ولا تصلي وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي وين الشهادة الشهادة ليست كلام مجرد باللسان لا بد من تطبيق القول بالفعل ولا نحن الآن في منتدياتنا وحياتنا اللي بيننا لو أن الإنسان جاءنا بأبلغ عبارة وأفصح بيان يقول أنا أفعل وأنا أقول وأنا أقول وأنا فإذا نظرنا إذ هو ما يفعل نصدقه ما نصدقه ولهذا كل إنسان يعرف أحوال القلوب ويعرف ماذا تأمر به الأبدان من طاعة الله يعلم أن من ترك الصلاة مع عظم أمرها وشأنها فإنه ليس في قلبه أبدا تعظيم لله عز وجل وليس مجرد قول الإنسان لا إله إلا الله يخرجه من الكفر إذا كان معه أفعال أخرى توجب كفره هاه هو يقول أشهد إلا إله إلا الله وإذا قال إن صلاة الظهر غير واجبة صار كافر مع أنه يقول أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لماذا نقول بتكفيره في النصوص الأخرى التي وردت في المسائل الأخرى التي وردت النصوص بها نقول بتكفيره مع كونه يقول لا إله إلا الله ولا نقول بتكفيره إذا ترك الصلاة مع وجود الصلاة الدالة على تكفيره أي فرق من هذا أي فرق بين هذا وهذا فلذلك كل من تأمل أدلة هذا القول الصحيح تبين له أنه حق الذي لا مجادلة فيه فإن قال قائل أفلا نحمل نصوص التكفير على من تركها جهلا؟ قلنا إن هذا لقول جهل قول مؤسف كيف نحمله على ذلك وأنت بنفسك لا تقول به أنت بنفسك لا تقول به فإنك لو صلى الإنسان كل الصلوات الخمس بنوافلها والنوافل المطلقة وهو جاحد كافر وإلا غير كافر هو تارك؟ ما ترك فالجحد نفسه يوجب الكفر سواء فعلت أم لم تفعل ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها )) لما قيل له إن فلانا يقول هذا فيمن استحل قتل المسلم قال سبحان الله! تعجب فيمن استحل قتل المسلم من استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتل أم لم يقتل شوف الفقه العظيم هذا أيضا مثله يقول من جحد فرض الصلاة فهو كافر سواء صلى أم لم يصل واضح الآن؟ ثم نقول
اضيفت في - 2006-04-10