كتاب الصلاة-03a
تتمة الكلام على بيان أدلة كفر تارك الصلاة تكاسلا.
الشيخ : الحديث لها فقد حرفته من وجهين أولا حملت دلالته على غير المراد لأن الحديث معلق بالترك مو بالجهل أليس كذلك؟ ثانيا أبطلت دلالته فيمن جحد وهو يصلي لأن الحديث إنما حكم على من على من ترك وعلى رأيك إذا جحد ولم يترك فهو كافر وإلا مسلم على رأيه إذا جحد وهو يصلي
السائل : كافر
الشيخ : لا إله إلا الله فهو مسلم يا جماعة بناء إيه نعم فهو مسلم بناء على إنه حمل الحديث من تركها على إنه وارد من تركها جاحدا بدلالة جاء الحديث الآن أن من جحدها ولم يترك فليس بكافر بمقتضى الحديث عندك فأنت الآن أبطلت دلالة الحديث من هذين الوجهين والحقيقة أن المشكلة كل المشكلة التي تقع لبعض العلماء الأفاضل من مثل هذه التحريفات الباردة هي أنه يعتقد قبل أن يستدل فيكون معتقدا للقول بعدم الكفر ثم يحاول على أن يحرف النصوص على وجوه مستكرهة بناء على ما اعتقده وهذه بلية أسأل الله أن يعافيني وإياكم منها بلية لكل طالب علم إذا فقد تجده يحاول أن يحرف النصوص إلى اعتقاده ويلوي أعناقها كما يقولون ونحن نقول يا أخي من اللي يحكم بالكفر والإسلام الله كما أنه هو الذي يحكم بالحل والتحريم والإيجاب والاستحباب إذن إذا كفر الله ورسوله أحدا لا تبالغ كفره وأنت في حل بلا شك لكن أن تحرف النصوص وتحاول تحريفها هذا هو البلاء هذا هو البلاء.
السائل : كافر
الشيخ : لا إله إلا الله فهو مسلم يا جماعة بناء إيه نعم فهو مسلم بناء على إنه حمل الحديث من تركها على إنه وارد من تركها جاحدا بدلالة جاء الحديث الآن أن من جحدها ولم يترك فليس بكافر بمقتضى الحديث عندك فأنت الآن أبطلت دلالة الحديث من هذين الوجهين والحقيقة أن المشكلة كل المشكلة التي تقع لبعض العلماء الأفاضل من مثل هذه التحريفات الباردة هي أنه يعتقد قبل أن يستدل فيكون معتقدا للقول بعدم الكفر ثم يحاول على أن يحرف النصوص على وجوه مستكرهة بناء على ما اعتقده وهذه بلية أسأل الله أن يعافيني وإياكم منها بلية لكل طالب علم إذا فقد تجده يحاول أن يحرف النصوص إلى اعتقاده ويلوي أعناقها كما يقولون ونحن نقول يا أخي من اللي يحكم بالكفر والإسلام الله كما أنه هو الذي يحكم بالحل والتحريم والإيجاب والاستحباب إذن إذا كفر الله ورسوله أحدا لا تبالغ كفره وأنت في حل بلا شك لكن أن تحرف النصوص وتحاول تحريفها هذا هو البلاء هذا هو البلاء.
مناقشة ما سبق مع المراجعة.
الشيخ : الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ماذا نقول في تأخير الصلاة عن وقتها محمد
السائل : ... .
الشيخ : المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها فهل يصح منه القضاء فقلنا فيها قولان للعلماء وذكرنا دليل كل قول بقي علينا أن نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورا طيب
السائل : ... .
الشيخ : نعم نقول من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج وقد ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائها ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وأما من تركها عمدا فليس له عذر وعليه الإثم وتقع صلاته على وجه محرم فلا يمكن أن يقاس الفعل المحرم على الفعل المباح المأذون فيه طيب متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا؟ ناصر
السائل : إن نوى الجمع ... .
الشيخ : نعم إذا نوى الجمع من يجوز له الجمع
السائل : كذلك ... .
الشيخ : وكذلك على قول بعض العلماء في شدة الخوف بحيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقا طيب هذه اثنين نعم
السائل : ... .
الشيخ : المشتغل بشرطها الذي يحصله شرط الذي يحصله قريبا وهذا على المذهب طيب هذه ثلاثة أشياء الدليل على جواز تأخيرها لناوي الجمع الثاني
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا نزاع نعم صحيح لا غلط غلط يقول ابن رجب في شرح البخاري هذا لا أصل له في السنة وهو صحيح ما له أصل كل من قلنا بكفره سواء في ترك الصلاة ولا غيرها طيب بقينا في مسألة الاكتاتبة ستأتي إن شاء الله، القول الثاني يقول المؤلف حتى يضيق وقت الثانية هذا أيضا ذكرنا فيه خلافا فمن العلماء من يقول حتى يضيق وقت الثانية هذا في الصلاة التي تجمع لما بعدها أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته يعني وقت الأولى اللي تركها نعم وهذا له وجه لكن أوجه منه عندي أن يقال لا يكفر إلا بترك الصلاة والحديث ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فيه أحاديث لكن في صحتها نظر أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة أو نحو هذه الألفاظ لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرا أما الذي في مسلم والذي في مسند الإمام أحمد والسنن يقول فمن تركها أي الصلاة نعم
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها فهل يصح منه القضاء فقلنا فيها قولان للعلماء وذكرنا دليل كل قول بقي علينا أن نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورا طيب
السائل : ... .
الشيخ : نعم نقول من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج وقد ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائها ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وأما من تركها عمدا فليس له عذر وعليه الإثم وتقع صلاته على وجه محرم فلا يمكن أن يقاس الفعل المحرم على الفعل المباح المأذون فيه طيب متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا؟ ناصر
السائل : إن نوى الجمع ... .
الشيخ : نعم إذا نوى الجمع من يجوز له الجمع
السائل : كذلك ... .
الشيخ : وكذلك على قول بعض العلماء في شدة الخوف بحيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقا طيب هذه اثنين نعم
السائل : ... .
الشيخ : المشتغل بشرطها الذي يحصله شرط الذي يحصله قريبا وهذا على المذهب طيب هذه ثلاثة أشياء الدليل على جواز تأخيرها لناوي الجمع الثاني
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا نزاع نعم صحيح لا غلط غلط يقول ابن رجب في شرح البخاري هذا لا أصل له في السنة وهو صحيح ما له أصل كل من قلنا بكفره سواء في ترك الصلاة ولا غيرها طيب بقينا في مسألة الاكتاتبة ستأتي إن شاء الله، القول الثاني يقول المؤلف حتى يضيق وقت الثانية هذا أيضا ذكرنا فيه خلافا فمن العلماء من يقول حتى يضيق وقت الثانية هذا في الصلاة التي تجمع لما بعدها أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته يعني وقت الأولى اللي تركها نعم وهذا له وجه لكن أوجه منه عندي أن يقال لا يكفر إلا بترك الصلاة والحديث ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فيه أحاديث لكن في صحتها نظر أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة أو نحو هذه الألفاظ لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرا أما الذي في مسلم والذي في مسند الإمام أحمد والسنن يقول فمن تركها أي الصلاة نعم
السائل : ... .
سؤال عن معنى حديث ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)؟
الشيخ : أبد إذا عرفنا إنه كافر هذا الرجل على طول نكفره
السائل : ... .
الشيخ : هذا كافر
السائل : هذا كافر
الشيخ : إيه نعم يعتبر كافر طيب يقول المؤلف درس اليوم فيه هاه
السائل : ... .
الشيخ : بس مافيه جمع
السائل : ... .
الشيخ : هذا كافر
السائل : هذا كافر
الشيخ : إيه نعم يعتبر كافر طيب يقول المؤلف درس اليوم فيه هاه
السائل : ... .
الشيخ : بس مافيه جمع
سؤال عن حكم ترك الصلاة؟
الشيخ : لو قال من ترك الصلوات يمكن من ترك الصلاة فإما أن نقول " أل " هذه لبيان الحقيقة وتصدق بواحدة وإما أن نقول لبيان الجنس نقول من ترك الصلاة ينسى والرسول ما قال من ترك صلاةً إلا هذه الرواية التي فيها نظر.
السائل : ... .
الشيخ : أيهم
السائل : ... .
الشيخ : قول واحد والمؤلف يقول إنه شرط كيف قول واحد.
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : أيهم
السائل : ... .
الشيخ : قول واحد والمؤلف يقول إنه شرط كيف قول واحد.
السائل : ... .
سؤال عن حكم من ترك الصلاة تكاسلا ومات على ذلك ولم يدع من الإمام لإقامتها فهل يكفر؟
الشيخ : طيب هذه نقول تقدم شرح ذلك وإلا لا وقلنا الصحيح أنه لا يشترط وأن الرجل لو مات تاركا للصلاة ولم يدع فهو كافر
بيان أقسام أدلة القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا والرد عليها.
الشيخ : بقي أن يقال هناك أحاديث استدل بها من يرى أو نصوص أعني استدل بها من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر وحملوا على الأحاديث أو النصوص الواردة في الترك حملوها على ترك الجحود وذكرنا أن حملها على ترك الجحود خطأ من وجهين، الأول تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشارع وهو الجحد، ثانيا إلغاء وصف اعتبره الشارع وهو الترك ففيه جنايتان على النص حمله على مالم يعتبره الشارع وإلغاء ما اعتبره الشارع وهاتان جنايتان على النص ولا يجوز أن نجني على النصوص نحرفها هذا التحريف ثانيا أن نقول إن هذا باطل لأنه ينتقض عليه بمن جحد وهو يصلي إن قالوا إنه كافر فقد أعلنوا في مخالفة الحديث لأن الحديث يقول فمن تركها وهذا ما تركها وهو جاحد مفهوم؟ طيب وإن تركها وإن جحدها وتركها قلنا لا مانع أن يكون هناك سببان للكفر كما لو ذبح الإنسان لصنم وسجد لصنم آخر وكذب خبرا من جهة ثالثة يجتمع عليه كم سبب؟ ثلاثة أسباب ولا مانع ذلك أن يتعدد الكفر أما أن نلغي وصفا اعتبره الشرع ونأتي بوصف لم يعتبره ثم هو وصف متناقض فهذا لا يجوز التصرف في النصوص على هذا الوجه بقي أن يقال هناك نصوص تدل على عدم الكفر تعارض هذه الأحاديث الدالة على الكفر نقول أولا يجب أن نعرف وش معنى المعارضة قبل أن نقول بالمعارضة أما أن نقول بالمعارضة قبل أن ندري ما المعارضة فهذا ليس بصحيح ولهذا نقول حقق قبل أن تنمي حقق المعارضة وين المعارضة هل جاء حديث أو آية تقول من ترك الصلاة فليس بكافر أو تقول من ترك الصلاة فهو مؤمن أو تقول من ترك الصلاة فهو في الجنة لو جاءت نصوص على هذا الوجه قلنا هذه معارضة وإلا لا؟ هذه المعارضة لأن هذا يقول من تركها فقد كفر المعارض من تركها لم يكفر هذه المعارضة إذا جاء نص بهذا الوجه من ترك الصلاة فليس بكافر أو من ترك الصلاة فهو مؤمن أو من ترك الصلاة دخل الجنة فهذا صحيح معارضة ويجب علينا أن نحاول الجمع إذا أمكن أو نطلب الترجيح إذا لم يمكن أو نذهب إلى النسخ لكن ما فيه معارضة النصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى أربعة أقسام قسم ما فيه دليل أصلا على المسألة ولا فيه شم رائحة المعارضة مثل قولهم (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء )) قالوا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن جملته من ترك الصلاة فيغفر الله إذا شاء سبحان الله ما معنى ما دون ذلك؟ هل معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك؟ إن قالوا نعم قلنا طيب ما تقولون فيمن كذب خبر الله ورسوله أيغفر له؟ إن قالوا نعم خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وإن قالوا لا ثم هو سوى ذلك فهو يدخل في المغفرة إذا لا يصح أن يكون ما دون ذلك بمعنى ما سوى ذلك ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك فما دون الشرك يعني داخل في المشيئة وما ساوى الشرك ولو كان غير شرك ما ساواه ولو كان غير شرك فإنه ليس داخلا تحت المشيئة بل هو غير مغفور كتكذيب الخبر وكترك الصلاة طيب قالوا هناك دليل حديث معاذ بن جبل ( حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ) ألا يعذب من لا يشرك به شيئا نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم هل تقولون إن فاعل الكبيرة لا يعذب جزما إن قالوا نعم فقد خالفوا الآية لأنهم قالوا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهمت وإن قالوا لا يعذب إن قالوا لا يعذب خالفوا الآية وإن قالوا يعذب خالفوا الحديث ( لا يعذب من لا يشرك به شيئا ) ونحن نقول الحديث ليس على ظاهره وأنتم لا تقولون بظاهره أيضا لا تقولون بظاهره لأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا إذا وجد من لا يشرك به شيئا في عمل معين إذا انتفى الشرك في هذا الأمر المعين انتفى التعذيب عليه لأنه خالف أما ألا يعذب من لا يشرك ولو فعل ما فعل من الكبائر فهذا غير صحيح ثم نقول أيضا لو كفر بغير الشرك هل يعذب وإلا لا يعذب؟ يعذب إذا فالحديث ليس على ظاهره فإذا لم يكن على ظاهره وعلمنا أنه مخصوص بدلالة الكتاب والسنة بل وبالإجماع فإنه لا يمكن أن نحتج به على العموم ونقول إنه لا يخرج منه شيء ثم إننا نعلم علم اليقين أن من كان مخلصا لله إخلاصا يقينا فإنه لن يفعل ما يخرجه من الإسلام لأن المخلص الذي يبتغي وجه الله هل يطلب ما يوصل إلى وجه الله وإلا لا؟ المخلص في طلب الشيء يسعى بكل وسيلة إلى حصوله نجد المخلصين في طلب الدنيا وش يعملون يسعون بكل وسيلة إلى حصوله بالتأجير بالبيع بالاستهام بالارتهان كل شيء وهكذا من صدق في طلب الله فلابد أن يفعل كل ما يمكن أن يوصله إلى الله أما أن يقول أنا والله أنا أبتغي وجه الله ولا أريد إلا وجه الله لكن أشهدكم أني لن أصلي وين تبتغي وجه الله جاتك الصلاة تهاونا وتكاسلا مع أنه يقول أنا أشهدكم أني لن أصلي وأشهدكم أني أعلم أن الله فرضها سبحان الله تشهد أن الله فرضها وتشهد إنك ما تصلي وتقول إنك تبتغي وجه الله هذا يكذبه الواقع ولذلك حديث معاذ وحديث عتبة بن مالك ( إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ) كلها تدل على أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يدعو الصلاة ثم نقول بهدوء حديث جابر في صحيح مسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة جعله شركا شركا وكفرا وهو شرك بالمعنى الأعم صحيح مو سجود لصنم لكن شرك باعتبار أن هذا التارك اتخذ إلهه هواه على وجه يخرج به من الإسلام ثم نأتي أيضا بأحاديث عامة في إخراج من قال لا إله الله من النار ولم يعملوا خيرا قط نقول صحيح ولم يعملوا خيرا قط لا شك إنه يدخل فيه من لم يصلّ لأن من صلى فقد عمل خيرا قط ومن لم يصلّ لم يعمل خيرا قط لكن نقول هذا عام لأن لم يعملوا خيرا خيرا نكرة في سياق النفي فهي عامة يعني لم يصلوا ولم يزكوا ولم يصوموا هذا عام لكن يخرج منه بالتخصيص إيش الصلاة فإنه قد دلت الكتاب والسنة على أن من لم يعملها لا يخرج من النار لأنه كافر وليس هذا أول عموم يخصّص هذا من جملة العمومات الكثيرة التي تخصص الرابع أن مما استدلوا به الجنس الرابع مما استدلوا به حديث قوم تركوا الصلاة لعذر لعدم علمهم بها لعدم علمهم بها وهو حديث حذيفة الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يندرس كما يندرس وجه الثوب يزول ينسى ينسى الصلاة والزكاة والصيام وغيرها حتى لا يبقى إلا شيوخ وعجائز يقولون أدركنا آباءنا وأمهاتنا على قول لا إله إلا الله فقال له الرواي عنه صلة قال تنجيهم من النار فسكت ثم أعادها فسكت ثم أعادها فقال تنجيهم من النار وهذا قول حذيفة ونحن نوافق حذيفة في هذا نقول تنجيهم من النار لأنهم لا يعلمون شيئا عن شرائع الإسلام فهم كرجل أسلم في بلاد كفر قال لا إله الله إلله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكن ما علم عن شرائع الإسلام شيئا ثم مات تنجيه هذه الكلمة وإلا لا تنجيه أو رجل قال لا إله إلا الله ثم مات من فوره تنجيه وإلا لا تنجيه ونحن نقول بذلك وإني أقول من هذا المكان إن التكفير والتأمين يعني الحكم لإنسان بأنه مؤمن أو على إنسان بأنه كافر يرجع إلى من؟ إلى الله ورسوله مهو إلينا كما أن هذا حلال وهذا حرام يرجع إلى الله ورسوله إذا حرم الله علينا شيء نحاول إنا نقول إن هذا حلال أو إذا أحل شيء نحاول نقول إنه حرام ليش إذا كفر شيء نحاول نقول إنه غير كافر من أعلم بعباد الله؟ الله عز وجل فهو الذي يحكم عليهم بالإيمان أو بالكفر ونحن علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وكفرنا من تكفر يا ربنا وأدخلنا في الإيمان من لم تخرجه منه هذه وظيفتنا أما نقول والله خل الناس يقولون لا إله إلا الله محمدا رسول الله ولكن عطلوا المساجد لا تصلون لا في المساجد ولا في البيوت لا أنتم ولا ذراريكم تراكم أمة مسلمة يا جماعة الإنسان لو تصور هذا القول تصورا كاملا لعلم أنه فساد في الواقع لأنك لو تقول الآن للناس على مافيهم من بعض الأمور ترك الصلاة ليس بكفر نعم تركوها وقالوا والله ما دام إنا مسلمين وحنا ما نصلي الحمدلله هذا اللي يبون نقعد للساعة ثنتين بالليل ونكيف ننام إلى الساعة عشرة ونقوم نقول يلا الله عسى ما يخصمون علينا من راتبنا إن تأخرنا عن الحضور لكن عقب اليوم نقوم الساعة ثمانية نروح على طول صل الفجر لا ما أصلي الفجر وش نصلي الفجر أنا أشهد إنه فرض وأشهدكم أني لن أصلي الظهر ما فيه صلاة العصر ما فيه صلاة المغرب ما فيه صلاة العشاء ما فيه صلاة ليش أصلي طيب واللي ما يصلي يغتسل من الجنابة وإلا لا؟ ما يغتسل من الجنابة ليش يغتسل يتوضأ إذا أحدث؟ يستنجي إذا بال؟ وش يصير بهائم بهائم ما فيه إلا أكل وجماع وبس فالحقيقة يا إخوان المسألة خصوصا في وقتنا هذا يعني أنا معتقد يعني والحمد لله ومؤمن بأن تارك الصلاة كافر لكن أرى أيضا أنه يترتب على القول والتوسيع للناس أنها الصلاة ليس بكفر يترتب عليه مفاسد عظيمة خصوصا في وقتنا هذا لضعف الإيمان وقلة الداعي لأن الناس أصلا يمشون الآن وهم يقولون يا جماعة بيكفرون و ... لو تكفر ترى زوجتك تنفسخ منك صار الأمر عليه كبير صار الأمر عليه كبير ولو نقول له تكفر فإن صليت ولا قتلناك صار الأمر أعظم قال وين درب المسجد أبى أمشي بصلي الحاصل إن القول الراجح بلا شك أنه يكفر والحمد لله أن الله عز وجل جعل أدلة نصب أدلة قائمة على الكفر بدون معارض مقاوم الدليل قائم وهو سالم عن المعارض المقاوم ما بقي علينا إلا أن نقول بما قال الله ورسوله نكمل هذا نقف على باب الأذان والإقامة.
شرح قول المصنف " ... ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما".
الشيخ : يقول " ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما " لا يقتل من؟ التارك والجاحد يعني من جحد وجوبها كفر وكذا تاركها الجاحد والتارك لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما أي في الجحود والترك يستتاب فعل مضارع مبني للمجهول فمن الذي يستتيبه؟ من له الأمر الإمام أو نائبه يستتيبه ثلاثا يقول تب إلى الله وصل قال ماني مصلي ماهو اليوم قال ماني مصلي في اليوم الثاني جيناه صل قال خلوني أفكر في اليوم الثالث جيناه قال إلى الآن انتهى التفكير أجلوني إلى آخر إلى قبل الغروب بخمس دقائق أجلناه إلى قبل الغروب بخمس دقائق صلى ثلاثة أيام وصلى قبل مغيب الشمس يقتل وإلا لا؟ يقتل لكن لاحظوا لو مات في هذه المدة فهو كافر
السائل : ... .
الشيخ : لو مات من الله الله أماته هو يحكم بكفره لكن ما يقتل مو المؤلف قال ولا يحكم بكفره قال ولا يقتل حتى يستتاب لو مات فهو كافر طيب نقول لا نقتله حتى نستتيبه ثلاثة أيام وهذه المسألة مرت علينا أظن في باب المرتد وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين ليست خاصة في ترك صلاة الجاحد لوجوبها بل في كل مرتد هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟ ذكرنا أن المذهب يقولون المرتدين قسمان قسم لا تقبل توبتهم فهؤلاء إيش؟ لا يستتابون لماذا لأنه لا فائدة حتى لو تابوا ما قبلنا مثل من مثل من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته هذا يقتل حتى لو تاب لو قال أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم ووصف الله بصفاته وقال أنا تائب من وصف الله وتعالى بالنقص والعيب نقول نقتلك ما نقبل توبتك ترى هذا المذهب والصحيح أنه تقبل كما تقدّم طيب قسم آخر تقبل توبته فعلى المذهب لابد من إيش؟ من استتابته لابد من استتابته والرواية الثانية لا يستتاب يقتل لأن النصوص الواردة مطلقة عامة كفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يقل فاستتيبوه فإن تاب وإلا فاقتلوه قال فاقتلوه إذا كل من فعل ما يقتضي الردة يقتل على طول بمقتضى الحديث، القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يستتاب ثلاثة أيام وهو المذهب واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه استدلوا بأثر عن عمر أنه ذكر له رجلا ارتد فقتل فقال لهم لماذا لم تستتيبوه لعله يرجع لعله يفيق لعله كذا لعله كذا اللهم إني أبرأ إليك مما صنعوا ولكن فيه قول ثالث وسط قالوا إن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم يرجع لاجتهاد الحاكم وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف ظاهر الأدلة إذا رأى الحاكم أن من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل إما لكونه شاكا في حال الرجل هل هو معتوه وإلا عاقل ولا ما أشبه ذلك أو إن المسألة ما ظهرت ولا بانت فهنا يترجح إيش الاستتابة لاشك إنها تترجح الاستتابة وأما إذا كان هذا الرجل معلنا وأمره ظاهر وواضح فهذا لا يستتاب لأن في المبادرة إلى قتله ردعا لغيره مع كونه تمسكا بظاهر الأدلة وهذا القول هو القول الصحيح وهو لا ينافي القولين بل هو بعض قول من يرى الاستتابة وبعض قول من لا يرى الاستتابة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الظاهر لكن ما اطلعت على قول غيره يسلك هذا المسلك أحيانا بمعنى أنه يتوسط بين القولين ثم يقول هذا بعض قول من يقول بكذا وكذا كقوله في الوتر إنه واجب على من له ورد وكقوله في غسل الجمعة إنه واجب على من له رائحة وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : لو مات من الله الله أماته هو يحكم بكفره لكن ما يقتل مو المؤلف قال ولا يحكم بكفره قال ولا يقتل حتى يستتاب لو مات فهو كافر طيب نقول لا نقتله حتى نستتيبه ثلاثة أيام وهذه المسألة مرت علينا أظن في باب المرتد وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين ليست خاصة في ترك صلاة الجاحد لوجوبها بل في كل مرتد هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟ ذكرنا أن المذهب يقولون المرتدين قسمان قسم لا تقبل توبتهم فهؤلاء إيش؟ لا يستتابون لماذا لأنه لا فائدة حتى لو تابوا ما قبلنا مثل من مثل من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته هذا يقتل حتى لو تاب لو قال أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم ووصف الله بصفاته وقال أنا تائب من وصف الله وتعالى بالنقص والعيب نقول نقتلك ما نقبل توبتك ترى هذا المذهب والصحيح أنه تقبل كما تقدّم طيب قسم آخر تقبل توبته فعلى المذهب لابد من إيش؟ من استتابته لابد من استتابته والرواية الثانية لا يستتاب يقتل لأن النصوص الواردة مطلقة عامة كفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يقل فاستتيبوه فإن تاب وإلا فاقتلوه قال فاقتلوه إذا كل من فعل ما يقتضي الردة يقتل على طول بمقتضى الحديث، القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يستتاب ثلاثة أيام وهو المذهب واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه استدلوا بأثر عن عمر أنه ذكر له رجلا ارتد فقتل فقال لهم لماذا لم تستتيبوه لعله يرجع لعله يفيق لعله كذا لعله كذا اللهم إني أبرأ إليك مما صنعوا ولكن فيه قول ثالث وسط قالوا إن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم يرجع لاجتهاد الحاكم وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف ظاهر الأدلة إذا رأى الحاكم أن من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل إما لكونه شاكا في حال الرجل هل هو معتوه وإلا عاقل ولا ما أشبه ذلك أو إن المسألة ما ظهرت ولا بانت فهنا يترجح إيش الاستتابة لاشك إنها تترجح الاستتابة وأما إذا كان هذا الرجل معلنا وأمره ظاهر وواضح فهذا لا يستتاب لأن في المبادرة إلى قتله ردعا لغيره مع كونه تمسكا بظاهر الأدلة وهذا القول هو القول الصحيح وهو لا ينافي القولين بل هو بعض قول من يرى الاستتابة وبعض قول من لا يرى الاستتابة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الظاهر لكن ما اطلعت على قول غيره يسلك هذا المسلك أحيانا بمعنى أنه يتوسط بين القولين ثم يقول هذا بعض قول من يقول بكذا وكذا كقوله في الوتر إنه واجب على من له ورد وكقوله في غسل الجمعة إنه واجب على من له رائحة وما أشبه ذلك.
شرح قول المصنف " ...باب الأذان والإقامة ... ".
الشيخ : " باب الأذان والإقامة " باب الأذان والإقامة هذا الباب معنون لمسألتين لكنهما مسألتان متلازمتان أحدهما أو إحداهما الأذان والثانية الإقامة، فما هو الأذان وماهو الإقامة الأذان في اللغة الإعلان ومنه قوله تعالى (( فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) وقوله (( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله )) هذا في اللغة الإعلام وفي الشرع إعلام خاص وهذا هو الغالب في التعريفات الشرعية أن تكون أخص من المعاني اللغوية هذا الغالب وقد يكون الأمر بالعكس فالإيمان باللغة التصديق وفي الشرع أعم من التصديق أليس كذلك؟ الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق وأعمال أعمال اللسان وأعمال الجوارح لكن الغالب الغالب أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية ولهذا تجد التعريفات الشرعية يكون فيها قيود وشروط سائدة على التعريفات اللغوية فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع قصدي الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع التعبد لله عز وجل بالإعلام بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص التعبد لله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص وهذا أولى من قولنا الإعلام بدخول الوقت لأن الأذان يتبع الصلاة ولهذا إذا شرع الإفراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وعلى هذا فنقول التعبد لله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص هذا هو تعريف الأذان فقولنا التعبد لله أفادنا أنه عبادة وهو كذلك فالأذان عبادة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولأن الله تعالى أشار إليه في القرآن بقوله (( وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا )) وهذا عام وقوله (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )) فهو إذا عبادة أما الإقامة فهي مصدر أقام أقام الشيء إذا جعله مستقيما وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالقيام للصلاة مو بالصلاة بالقيام للصلاة بذكر مخصوص بذكر مخصوص فالفرق بينها وبين الأذان أن الأذان يكون إعلاما بالصلاة بالتهيئ لها والاستعداد لها والإقامة إعلام بالصلاة للدخول فيها والإحرام بها هذا هو الفرق بينهما ويأتي أيضا الفرق بينهما إن شاء الله فيما بعد أن صفة الأذان يختلف عن صفة الإقامة قولنا إن الأذان والإقامة عبادة إذا فيهما ثواب لأن كل عبادة تشتمل على شرطيها وهما الإخلاص والمتابعة يكون فيها الثواب وعندنا في الصلاة إقامة أذان وإقامة وإمام واختلف العلماء أيهما أفضل والصحيح أن الأفضل الأذان الأذان أفضل من الإمامة لورود الأحاديث الدالة على فضله ولكن إذا قال قائل الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ومعلوم أن الأقرأ أفضل فقرنها بالأفضل دليل على أفضليتها فنجيب على ذلك بأن نقول نحن لا نقول إنه لا أفضلية في الإمامة بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل ولكننا نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس على سبيل العموم والإمام إنما يكون إماما لمن؟ لمن خلفه فقط لكن المؤذن إمام لكل من سمعه كل من سمعه يقتدي به ويقوم يصلي مثلا ولأن الأذان أشق من الإمامة الأذان أشق لأن المؤذن دائما يكون مشغولا بتحري الوقت والاستعداد له لاسيما في الزمن السابق حيث لا ساعات هناك فإن قال قائل إذا كان الأذان أفضل كما زعمتم فلماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فقد كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين فالجواب أنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم لأن الإمام يتعلق به جميع الناس ويحتاج إلى التفرغ لهم فلو فرغ نفسه لملاحظة الوقت لانشغل بذلك عن مهمات المسلمين فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الأذان لا لزهد فيه أو قلة فيه ولكن من أجل انشغالهم بما هو أهم تعال هنا سليم ولكن انشغالهم بما هو أهم تقدم واضح هذا؟ طيب أما حكم الأذان والإقامة.
شرح قول المصنف " ...هما فرضا كفاية ... ".
الشيخ : فقال المؤلف " هما فرض كفاية " هما فرض كفاية هاه وفي نسخة فرضا بالألف فعلى النسخة التي بيدي أفرد الخبر مع تثنية المبتدأ لأن الخبر مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثنى " ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا " هذا ابن مالك يقول في الألفية " ونعتوا لمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا " فقول هما رجلان عدل ولا تقل عدلان والخبر الخبر كالصفة فيفرد الخبر وإن كان المبتدأ مثنى أو مجموعا إذا كان الخبر إيش؟ مصدرا إذا كان الخبر مصدر وأما على التثنية ففيه لغة لكنها مرجوحة هما فرضا كفاية قوله فرض الفرض في اللغة القطع وفي الشرع ما أمر به على سبيل الإلزام هذا الفرض ما أمر به على سبيل الإلزام وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض وما لم يأت بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبر به الشارع لأن هذا أولى وأحرى بالمتابعة حتى في اللفظ ونقول هما فرض كفاية الفرض في اللغة الحزم والقطع وفي الشرع ما أمر به على وجه الإلزام والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث وملازمته لهما في الحضر والسفر ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا خصوصا في الزمان السابق فكان القياس أن يكونا واجبين وأصل فرضيتهما نعم يقول فرض كفاية فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ودليل كونهما فرضا كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) فليؤذن لكم أحدكم وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان واحد ولا يجب الأذان على كل واحد فهو فرض كفاية قال أهل العلم في ضابط ذلك ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فهو فرض عين وهذا ينظر فيه إلى العامل وما طلب إيجابه بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية وهذا ينظر فيه إلى العمل فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفائي وما لوحظ وجوده من كل شخص بعينه فهو أمر عيني سواء كان فرضا أو سنة أيهما أفضل؟ الصحيح بلا شك أن الأفضل فرض العين لأن إيجاب الله له على كل واحد بعينه دليل على أهميته وعلى أنها لا تتم العبادة لا يتم التعبد إلا به وأنه لا يتم التعبد إلا به بخلاف فرض الكفاية، طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على فرضيتهما؟ قلنا الدليل على ذلك النصوص الكثيرة الدالة على الأمر بهما، ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حضرا وسفرا ثالثا تعيّن المصلحة بهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة أرأيت لو أتيت إلى بلد ليس فيه أذان ولا إقامة لن تجد فرقا بينه وبين بلاد الكفر إيه نعم فصار فرض كفاية.
شرح قول المصنف " ...على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة ...".
الشيخ : قال المؤلف " على الرجال " الرجال جمع رجل وتطلق على البالغين فخرج بذلك الصغار وخرج بذلك الإناث وخرج بذلك الخناثى كذا لأنهم ليسوا رجالا فلا تجب على الصّغار فلو فرضنا أن صغارا خرجوا في نزهة وجاء وقت الصلاة يا آدم، فإنه لا يلزمهم الأذان والإقامة لأنهم ليسوا رجالا بل هم صغار ثم هم أيضا ليسوا من أهل التكليف لعدم الوجوب عليهم، النساء هل يجب عليهن الأذان والإقامة؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يجب عليهن لا أذان ولا إقامة لأنه قال على الرجال سواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال أو كان حولهن رجال ولكن ما حكم الأذان والإقامة في حقهن إذا لم نقل بالوجوب؟ في هذا روايات عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنهما يكرهان ورواية أنهما يباحان ورواية أنهما يستحبان ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان فالروايات عن الإمام أحمد أربعة كذا؟ الكراهة والإباحة والاستحباب والتفصيل يستحب في الإقامة ولا يستحب في الأذان وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن فإن رفعن الصوت على وجهن يسمعن فهذا إما أن نقول بعدم الجواز أو نقول بالكراهة المذهب أن الأذان والإقامة لهن مكروهة فيكره للنساء الأذان والإقامة ولا منفردات عن الرجال ولو لم يسمعهن الرجال لأنهن لسن من أهل الإعلام لسن من أهل الإعلام فإذا لم يكن من أهل الإعلام لم يشرع لهن ذلك لأنه ليس من حقهن ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه " المقيمين " المقيمين ضد المسافرين فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة لكن يسن يسن لهم الأذان والإقامة هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب ولكن لا دليل لهم بل الدليل على خلافه الدليل على خلافه وهو أن الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث وصحبه ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام مسافرون إلى من؟ إلى أهليهم وعلى هذا نعم وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا لم يدعه حضرا ولا سفرا فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا أن يؤذن وفي حجه وعمرته وجهاده فالصواب إذا وجوبه أي وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين قال " للصلوات الخمس " ومنها الجمعة لأن الجمعة بدل عن الظهر الصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء دليل وجوبها للصلوات الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا حضرت الصلاة )
اضيفت في - 2006-04-10