كتاب الصلاة-03b
تتمة شرح قول المصنف" ... على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة ...".
الشيخ : إذا حضرت الصلاة وهذا عام في كل الصلوات الخمس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يواظب على الأذان للصلوات الخمس فكان واجبا للصلوات ... العيد لا أذان في الاستسقاء لا أذان في ركعتين الضحى لا أذان المهم للصلوات الخمس فقط المنذورة لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين هل يؤذن هاه؟ لا يؤذن لأنها ليست من الصلوات الخمس المكتوبة طيب المؤداة خرج بذلك المقضية المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الأذان لها لكن يسن الأذان لها ولا يجب انتبه هذا ما ذهب إليه المؤلف وتعليله أن الأذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الصلوات الخمس المؤداة ولكن الصواب أن الأذان و الإقامة يجبان في الصلوات الخمس المؤداة والمقضية ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم وهذا يدل على الوجوب فالصلوات المقضياة كالمؤداة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت وحضورها بعد الوقت يتصور فيما إذا نام عنها أو نسيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس هل يؤذنون أو هل يجب عليهم الأذان الجواب لا اكتفاء بالأذان العام في البلد لأن الأذان العام في البلد حصلت به الكفاية وسقطت به الفريضة لكن لو ناموا في البر ثم استيقظوا وجب عليهم على القول الصحيح أن يؤذنوا وقول المؤلف " للصلوات الخمس " هذا ما لم تجمع الصلاة إلى ما تجمع إليه فإنه يكفي في ذلك أذان واحد فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما أذان واحد ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما أذان واحد لكن لا بد من الإقامتين من الإقامة لكل صلاة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر حين جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، الحاصل أننا فهمنا من هذه العبارات التي المؤلف أولا حكم الأذان والإقامة وأنهما فرض كفاية ثانيا أنه لابد من شروط الأول أن يكونوا رجالا، ثانيا أن يكونوا مقيمين، ثالثا في الصلوات الخمس، رابعا المؤداة المؤداة دون المقضية أيضا كلمة الرجال يقتضي ألا تجب على الواحد يقتضي ألا يجب الأذان والإقامة على الواحد وهو كذلك فإن الأذان والإقامة لا تجب على الواحد لكنه سنة في حقه لأنه ورد فيمن يرعى غنمه ويؤذن للصلاة ورد فيه أن الله تعالى يغفر له ويثيبه على ذلك وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وليس بواجب فتكون الشروط الآن خمسة الرجال، وش بعد؟ المقيمين، للصوات الخمس، المؤداة، ألا يكون واحدا ألا يكون واحدا فالواحد لا تجب عليهم وقد نقول هذا مفهوم من كلمة الرجال إذا أردنا بها حقيقة الجمع ولم يرد الجنس وحينئذ فتكون الشروط تكون أربعة طيب نعم
السائل : الأذان هل يجب على المقيم ولا ... .
السائل : الأذان هل يجب على المقيم ولا ... .
هل الذي يقيم الصلاة هو المؤذن نفسه؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الذي يقيم هو المؤذن
السائل : ... السنة
الشيخ : كيف؟
السائل : ... يؤذن أو يقيم
الشيخ : لا، صلوا السنة نعم
السائل : ... .
السائل : ... السنة
الشيخ : كيف؟
السائل : ... يؤذن أو يقيم
الشيخ : لا، صلوا السنة نعم
السائل : ... .
هل تجب الإقامة على الجماعة غير الفرعية؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم حتى الإقامة نقول تجب عليهم لأنهم ما سمعوا الإقامة الإقامة في الصلاة فقط فتلزمهم الإقامة نعم
السائل : ... .
الشيخ : مثل الرجل إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم حتى الإقامة نقول تجب عليهم لأنهم ما سمعوا الإقامة الإقامة في الصلاة فقط فتلزمهم الإقامة نعم
السائل : ... .
الشيخ : مثل الرجل إيه نعم
السائل : ... .
هل يردد السامع للمقيم؟
السائل : ... .
الشيخ : هو الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما كان المراد به الإعلام مثل الأذان الإقامة إعلام خاص في الصلاة، نعم عبد الوهاب
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : الصلاة يا شيخ ... .
الشيخ : هو الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما كان المراد به الإعلام مثل الأذان الإقامة إعلام خاص في الصلاة، نعم عبد الوهاب
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : الصلاة يا شيخ ... .
هل الإمامة فرض كفاية أم فرض عين؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن الصلاة غير الجماعة الإمامة فرض كفاية وبعدين فرض عين
السائل : ... .
الشيخ : هو بينهم فرق
السائل : ... .
الشيخ : إن كان المسافر يقصر الأذان نحن ننظر فيه إن كان ما يقصر الأذان فيمكن نعم واضح يا شيبة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم لا، أفضل أفضل لأن هذا من سننها أو من واجباتها لأنه مما يسن لها أو مما يجب لها نعم هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما له أذان
السائل : ... .
الشيخ : ماهي أذان لا ما يعتبر أذان الأذان لأجل الدخول فقط لأجل الخروج نعم
السائل : ... .
الشيخ : يأثم يأثم
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن الصلاة غير الجماعة الإمامة فرض كفاية وبعدين فرض عين
السائل : ... .
الشيخ : هو بينهم فرق
السائل : ... .
الشيخ : إن كان المسافر يقصر الأذان نحن ننظر فيه إن كان ما يقصر الأذان فيمكن نعم واضح يا شيبة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم لا، أفضل أفضل لأن هذا من سننها أو من واجباتها لأنه مما يسن لها أو مما يجب لها نعم هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما له أذان
السائل : ... .
الشيخ : ماهي أذان لا ما يعتبر أذان الأذان لأجل الدخول فقط لأجل الخروج نعم
السائل : ... .
الشيخ : يأثم يأثم
السائل : ... .
ما حكم الصلاة من غير أذان؟
الشيخ : لا، لكن الصلاة صحيحة ولهذا الحقيقة إنه يحتاج أن نبين لكم معنى قول المؤلف للصلوات فرض كفاية للصلوات ولم يقل في الصلوات فهما فرض للصلاة وليسا فرضا فيها وفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء الواجب في الشيء من حقيقة الشيء وماهيته كالتشهد الأول مثلا وكالجماعة فيما تجب فيه الجماعة على قول من يرى أنها شرط وأما على قول من يرى أنها ليست بشرط فيقول إنها واجبة للصلاة لا فيها على كل الحال المؤلف يقول واجب للصلاة فهي خارجة من الصلاة خارجة فهي واجبة لها ليست واجبة فيها نعم
السائل : ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله
السائل : ... .
الشيخ : هو مو فرض كفاية
السائل : إيه
السائل : ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله
السائل : ... .
الشيخ : هو مو فرض كفاية
السائل : إيه
هل يكفي أذان البلد عن أذان الجماعة الفرعية؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أذن في وسط البلد وسمعه جميع أهل البلد يكفي.
السائل : ... .
الشيخ : يقول نمت إذا قال ما عزمت يقول نمت
السائل : إذا
الشيخ : إيه يعني يقول سؤاله خلاصة السؤال
الشيخ : إذا أذن في وسط البلد وسمعه جميع أهل البلد يكفي.
السائل : ... .
الشيخ : يقول نمت إذا قال ما عزمت يقول نمت
السائل : إذا
الشيخ : إيه يعني يقول سؤاله خلاصة السؤال
لو قام مؤذن متأخر في بلد يسمع فيها الأذان من كل ناحية هل يؤذن أو لايؤذن؟
الشيخ : خلاصة السؤال يقول لو قام المؤذن متأخرا في بلد يسمع فيه الأذان من كل ناحية هل يؤذن أو لا يؤذن؟ نقول إن كان الزمن قريبا بحيث لا يشوش فليؤذن من أجل ربما إن اللي في الحي إنهم ينتظرون أذان مؤذنهم ينتظرون أذان مؤذنهم أما إذا كان متأخرا كثيرا فإن أذانه يشوش فلا يؤذن
السائل : ... .
السائل : ... .
هل الرجل هو البالغ في قول المصنف "... على الرجال..."؟
الشيخ : لا حتى في اللغة العربية إن الرجل من بلغ أما ذاك يقال له غلام يافع طفل صبي نعم
السائل : ... .
السائل : ... .
ما حكم الأذان للمسجد غير الراتب أي الذي ليس له إمام راتب؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان هذا له مؤذن راتب هذا المسجد له مؤذن راتب يؤذن فيه كفى وإن كان ليس له مؤذن راتب فالمسجد ليس له جماعة راتبة فكل من حضر يؤذن نعم الأخ
السائل : ... .
الشيخ : أقول لو قلنا بسنيتها لكان له وجه يعني يستحب لهم ولا يجب
السائل : ... .
الشيخ : كيف بغيره؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل إيش؟
السائل : مثل الشرك
الشيخ : هم ما غيرهم وش يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول الله أكبر
السائل : حي على خير العمل
الشيخ : إن كان هذا له مؤذن راتب هذا المسجد له مؤذن راتب يؤذن فيه كفى وإن كان ليس له مؤذن راتب فالمسجد ليس له جماعة راتبة فكل من حضر يؤذن نعم الأخ
السائل : ... .
الشيخ : أقول لو قلنا بسنيتها لكان له وجه يعني يستحب لهم ولا يجب
السائل : ... .
الشيخ : كيف بغيره؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل إيش؟
السائل : مثل الشرك
الشيخ : هم ما غيرهم وش يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول الله أكبر
السائل : حي على خير العمل
سؤال عن حكم القول في الأذان " حي على خير العمل"؟
الشيخ : حي على خير العمل الصحيح أنها ماهي بمشروعة وإن كان بعض العلماء قال إنها مشروعة لكن الصحيح أنها ليست بمشروعة أما أشهد أن علي وليه فهذا بدعة ماذكر حتى في كتب الشيعة ماهو بمذكور ما نقبل باليسر
السائل : ... .
الشيخ : على كل الحال المذاهب في هذا مختلفة وسيأتينا إن شاء الله في بيان صفة الأذان حتى العلماء من أهل السنة مختلفون فيها
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إنه واجب على الرجال واجب على الرجال وسيأتينا إن شاء الله هذا ومن عدل الشروط الشروط
السائل : الجهاد ... .
السائل : ... .
الشيخ : على كل الحال المذاهب في هذا مختلفة وسيأتينا إن شاء الله في بيان صفة الأذان حتى العلماء من أهل السنة مختلفون فيها
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إنه واجب على الرجال واجب على الرجال وسيأتينا إن شاء الله هذا ومن عدل الشروط الشروط
السائل : الجهاد ... .
هل يجب الأذان في الجهاد؟
الشيخ : الجهاد يجب الأذان فيه الجهاد يجب الأذان فيه أحسن بعد إذا أذن يكون هذا أهيب للمسلمين
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، يقول الجهاد ما يعرف ينطق الدال
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، يقول الجهاد ما يعرف ينطق الدال
مناقشة ما سبق مع تتمة شرح قول المصنف " ... للصلوات...".
الشيخ : للصلوات للصلوات ماذا يفيده هذا التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يجب عليهم الأذان والإقامة وصلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة لأن هذا واجب إيش للصلاة وليس واجبا فيها بخلاف ما لو ترك التشهد الأول عمدا
السائل : ... .
الشيخ : لا عمدا هو واجب هو مو الركن الركن ما قبلت صلاته بطلت صلاته لأنه واجب
السائل : ... .
الشيخ : لكن واجب لها وإلا فيها
السائل : واجب فيها
الشيخ : واجب فيها صح طيب إذا نقول من صلى من يجب عليه الأذان والإقامة بلا أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة لأن هذا واجب لها وليس واجبا فيها ولو تركت التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة لأن التشهد الأول واجب فيها واضح؟ ومن ذلك صلاة الجماعة صلاة الجماعة على المشهور أنها واجب للصلاة لا في الصلاة ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاته صحيحة مع الإثم قال المؤلف رحمه الله
السائل : ... .
الشيخ : في البلد معلوم يشوش على الناس
السائل : ... .
الشيخ : لو أن الناس اتفقوا على الإبراد في صلاة الظهر متى يؤذنون؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، إذا أرادوا الإبراد يؤذنون عند إرادة الصلاة
السائل : ... .
الشيخ : ما ينفع إلا الصلاة
السائل : ... .
الشيخ : ولهذا لما كان الرسول في سفر وجاء وقت الظهر زالت الشمس أراد بلال أن يؤذن قال أبرد الحديث ثابت في البخاري ثم بقي ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن قال أبرد يقول فلما ساوى الظل يعني ساوى الشيء ظله قال أذن فأذن وأيضا ما زال الناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون الأذان إيه نعم المهم أن تعريف الأذان الصحيح هو تعبد لله بذكر مخصوص عند إرادة الصلاة بعد دخول الوقت
السائل : ... .
الشيخ : لا، يجب عليهم الأذان والإقامة وصلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة لأن هذا واجب إيش للصلاة وليس واجبا فيها بخلاف ما لو ترك التشهد الأول عمدا
السائل : ... .
الشيخ : لا عمدا هو واجب هو مو الركن الركن ما قبلت صلاته بطلت صلاته لأنه واجب
السائل : ... .
الشيخ : لكن واجب لها وإلا فيها
السائل : واجب فيها
الشيخ : واجب فيها صح طيب إذا نقول من صلى من يجب عليه الأذان والإقامة بلا أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة لأن هذا واجب لها وليس واجبا فيها ولو تركت التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة لأن التشهد الأول واجب فيها واضح؟ ومن ذلك صلاة الجماعة صلاة الجماعة على المشهور أنها واجب للصلاة لا في الصلاة ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاته صحيحة مع الإثم قال المؤلف رحمه الله
السائل : ... .
الشيخ : في البلد معلوم يشوش على الناس
السائل : ... .
الشيخ : لو أن الناس اتفقوا على الإبراد في صلاة الظهر متى يؤذنون؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، إذا أرادوا الإبراد يؤذنون عند إرادة الصلاة
السائل : ... .
الشيخ : ما ينفع إلا الصلاة
السائل : ... .
الشيخ : ولهذا لما كان الرسول في سفر وجاء وقت الظهر زالت الشمس أراد بلال أن يؤذن قال أبرد الحديث ثابت في البخاري ثم بقي ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن قال أبرد يقول فلما ساوى الظل يعني ساوى الشيء ظله قال أذن فأذن وأيضا ما زال الناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون الأذان إيه نعم المهم أن تعريف الأذان الصحيح هو تعبد لله بذكر مخصوص عند إرادة الصلاة بعد دخول الوقت
شرح قول المصنف" ... يقاتل أهل بلد تركوهما ...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله الدرس الجديد " يقاتل أهل بلد تركوهما " يقاتل أهل بلد تركوهما ومن الذي يقاتلهم؟ الذي يقاتلهم الإمام، إلى متى؟ إلى أن يؤذنوا وفي هذا القتال ليس قتال استباحة لدمائهم بل قتال من باب التعزير لإقامة هذا الفرض ولهذا لا يتبع مدبرهم يعني اللي يهرب منهم ما نلحقه ونقتله ولا يجهز على جريحهم لو وجدنا واحد منجرح مع القتال ما نكمل عليه ونقتله ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية لأنهم مسلمون وإنما قوتلوا من باب من باب التعزير لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزى قوما أمسك حتى يأتي الوقت فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا قاتلهم وهذا يدل على أن الأذان والإقامة من العلامات الظاهرة لدين الإسلام وقول المؤلف " تركوهما " يحتمل أن المراد تركوهما جميعا أو أن المراد تركوا واحدا منهما أما إذا تركوهما جميعا فالأمر واضح أنهم يقاتلون ولكن إذا تركوا واحدا منهما فإن كان الأذان فقتالهم ظاهر أيضا لأن الأذان من العلامات الظاهرة وإن كان الإقامة فيحتمل أن يقاتلوا أيضا لأنها علامة ظاهرة لكنها ليست كالأذان لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) فدل هذا على أن الإقامة ظاهرة علامة ظاهرة تسمع ويحتمل ألا يقاتلوا فإن قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) قلنا هناك فرق بين القتل والقتال فليس كل من جاز قتاله نعم جاز قتله ليس كل من جاز قتاله جاز قتله ولهذا يقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيئ إلى أمر الله مع أنها مؤمنة ما تقتل أما القتل فلا يلزم منه أيضا المقاتلة للعموم قد يكون واحدا من هؤلاء استحق القتل فنقتله ولا نقاتل الناس فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل لأن القتل لا يجوز إلا في أشياء معينة مخصوصة بخلاف القتال " يقاتل أهل بلد تركوهما "
شرح قول المصنف" ... وتحرم أجرتهما... ".
الشيخ : قال " وتحرم أجرتهما " يعني يحرم أن يعقد على الأذان والإقامة عقد إيجار أي أن أستأجر شخصا يؤذن أو يقيم يحرم لماذا؟ لأن الأذان والإقامة قربة من القرب ومن العبادات والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها لقول الله تعالى (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعلمون )) ولأنه إذا أراد بأذانه الدنيا بطل بطل عمله فلم يكن أذانه صحيحا ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فتحرم الأجرة عليه فإذا قلنا لشخص ألا تؤذن في هذا المسجد؟ قال بلى لكن كم نعقد أجرة ننفذ بيننا مكتب تلزمني وألزمك نتعاقد على ذلك على أنه يؤذن كل وقت بدرهم في اليوم والليلة خمسة دراهم وبالشهر مئة وخمسين مئة وخمسين درهم واتفقنا على هذا فجاءه رجلا آخر عند المسجد وقاله يا فلان أنت تؤذن في هذا المسجد بمئة وخمسين أنا بأعطيك مئتين وترك مسجده وراح المسجد يكون هذا الآن أراد بعمله إيش؟ الدنيا ما همه أن يتعبد بهذا العمل فالأجرة بهما حرام أما الجعالة فلا بأس بها الجعالة ما فيها بل جعل لهذا المسجد قال من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام فهذه جائزة لأنها جعالة وليس فيها إلزام فهي كالمكافأة لمن أذن ولا بأس بالمكافأة لمن أذن.
شرح قول المصنف" ... لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ...".
الشيخ : كذلك يقول المؤلف " لا رَزق من بيت المال " لا رَزق من بيت المال رَزق ليست كرِزق الرِزق ما يرزق يعني العطاء والرَزق فعل الرازق يعني دفع الرزق فمعنى لا رَزق أي لا دفع رِزق ففرق بين الرَزق الذي هو مصدر رَزق يرزق رَزقا وبين الرِزق بالكسر الذي هو المرزوق والكلام هنا على المرزوق ولا على الرزق اللي هو فعل ولهذا نقول لا رزق من بيت المال يعني لا يحكم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف بالحاضر بإيش بالراتب يسمى الراتب وهو الرزق من بيت المال لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين والأذان والإقامة من مصالح المسلمين ولهذا جاز أن يعطى رَزقا من بيت المال لكن بشرط لعدم متطوع فإن وجد متطوع أهل فإنه لا يجوز أن نعطيه من بيت المال لماذا حماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرف كيف العلماء يحمون بيت المال إلى هذا الحد لو أننا وجدنا مؤذنا يؤذن بالراتب ولكن جاءنا رجل متطوع قال أنا بأذن بدون شيء مجانا وهو أهل للأذان ممن يصح أذانه فإنه لا يجوز أن نعطي الأول شيئا من بيت المال نقول للأول تبي تأذن مجانا وإلا ففي أمان الله وجدنا من يؤذن مجانا لماذا؟ هاه حماية لبيت المال من أن يصرف في غير حاجة.
نصيحة من الشيخ للذين يفرطون في وقت دوامهم ويأخذون مع ذلك رواتب على ذلك.
الشيخ : فما بالكم الآن بأولئك القوم الذين يصرفون للناس من بيت المال رَزقا على أعمال لم يعملوها وهو ما يسمى أحيانا بخارج الدوام وأحيانا بالانتداب وهم لم ينتدبوا ولم يشتغلوا خارج الدوام يكون هذا حرام وإلا حلالا حرام، حراما على من رتب هذا الرَزق وحراما على من أخذ هذا الرزق ولهذا لو تعاون الناس على البر والتقوى لكان الذين يعطون هذه الرواتب وهم لم يعملوا لكانوا يرفضونها فإذا رفضوها وقع المسلمين الذين فوقهم في حرج ووقع في الفخ وحينئذ تعلم به الدولة وتجري عليه ما يلزم إجراؤه على أمثاله لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم غلب عليهم الشح فيسكتون أو يتغافلون يقول هذا رزق جابه الله نعم وما علم أن الله يمتحن العبد بتسهيل أسباب الحرام عليه ليبلوه كما أنه يعسر عليه أحيانا سبل الطاعة امتحانا له ليعلم هل هو حريص على الطاعة وصادق في طلبها فيفعل ولو مع التعسر وهل هو صادق في كراهة الحرام والبعد عنه فلا يفعله ولو مع التيسر أليس كذلك؟ أنا أخبرتكم بهذا ليس شكاية لهؤلاء القوم لأن شكاية هؤلاء القوم على الله عز وجل وسيجدون حسابهم يوم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا لكن أخبرتكم بذلك من أجل أن تناصح عباد الله الذين يفعلون مثل هذه الأمور لأنه ما يمكن من أحد إلا ويسمع مثل هذه القضايا أو له قريب يمارس هذا الأمر أو ما أشبه ذلك فواجبكم لأنكم والحمد لله تحملون راية العلم الشرعي واجبكم أن تبغلوا الناس هذه الأمور ولا يكفي البلاغ بل تدعونهم إلى أن يدعوا هذه الأمور لأن هناك فرق بين البلاغ والدعوة وواجب طالب العلم بلاغ ودعوة تدعونهم أن يدعوا هذا العلم وأن تقولوا رزق جاء عن طريق محرم لا خير فيه ولا بركة فيه وإن أنزل للإنسان في الدنيا في تناول هذا الشيء المحرم فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل استدراج من الله والله تعالى يستدرج العبد بالنعم ثم إذا أخذه لم يفلته هذا ما أحب أن يكون منكم لإخوانكم لأن من أعطاه الله علما فعليه زكاته كما أن المال عليه زكاة فالعلم عليه زكاة لكن زكاة العلم تزيد العلم وزكاة المال تنقصه كمية ولكن تزيده بركة وأرزاق أخرى (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) طيب يقول المؤلف لا يجوز أن نعطي راتبا للمؤذن والمقيم إذا وجد من يتطوع بهما ولكن بشرط أن يكون هذا المتطوع ممن تحصل به الكفاية أما لو جاءنا إنسان يريد أن يتطوع لكن ما يحسن الأذان والإقامة فنحن إيش؟ معلوم لا نعطيه لأنه لا يقوم بالواجب.
شرح قول المصنف" ... ويكون المؤذن صيتا أمينا ...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت " كلمة يكون تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب يعني يحتمل أن المعنى يستحب أن يكون يحتمل أن المعنى يجب أن يكون ويمكن أن ننظر ما تقتضيه الأدلة من هذه الصفات فنقول هو واجب إن دلت الأدلة على وجوبه أو مستحب يكون المؤذن صيتا هذا سنة وليس بواجب الواجب أن يسمع من يؤذن له فقط ولا يزيد وما زاد على ذلك فهو سنة وكلمة صيت يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت ويحتمل أن يكون المعنى حسن الصوت نعم ويحتمل أن يكون المعنى حسن الأداء وانظروا إلى هذا هل يحتمل أو لا يحتمل ها صيت قوي الصوت واضح حسن الصوت أيضا واضح وإن كان دون الأول لكن حسن الأداء غير واضح من هذه العبارة ماهو واضح ما هي واضحة إذا لو أردنا أن نختار المؤذن نختار الصيّت الذي يكون حسن الصوت قوي الصوت وإن كان مع ذلك حسن الأداء فهو خير بلا شك فهنا ثلاثة أوصاف تعود على اللفظ أو التلفظ بالأذان أحدها قوة الصوت والثاني حسنه والثالث حسن الأداء حسن الأداء كل هذا أمر مطلوب ونستنبط من قول المؤلف " يسن أن يكون صيتا " نستنبط أن هذه مكبرات الصوت تعتبر من نعمة الله لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا أيضا وإلا لا؟ وحسنا بلا شك ولا محذور فيها شرعا فإذا لم يكن فيها محذور شرعي وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي فللوسائل أحكام المقاصد للوسائل أحكام المقاصد ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبدالمطلب أن ينادي يوم حنين لقوة صوته رضي الله عنه أن ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة لأنه كان قوي الصوت فدل هذا على أن الذي يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية صوته طيب " أمينا " ما تقول في أمينا هل نجعلها كالوصف السابق على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب هاه؟ الغريب أن الظاهر من المذهب أنه على الملة والصحيح أنه واجب الأمانة هي الركن أو هي أحد الركنين المقصودين في كل شيء والركن الثاني القوة (( إن خير من استأجرت القوي الأمين )) وقال الجني العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان قال (( أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين )) وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين عدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين إما ألا يكون الإنسان قويا لهذا العمل فيعجز عنه أو يكون قوي لكنه غير أمين فلا يؤمن عليه لكن ما تقولون إذا وجد ضعيف أمين، ضعيف أمين وقوي غير أمين أيهما لا مو في الأذان في غير الأذان في أي عمل هل نقدم القوي غير الأمين وإلا نقدم الأمين غير القوي طيب على حسب ما يقتضيه العمل بعض الأعمال تكون فيه مراعاة الأمانة أولى وبعض الأعمال مراعاة القوة أولى لأن القوي قد يفيد ما لا يفيده الضعيف في مسائل كثيرة ولاسيما في موضوع الأمارات وما أشبهها يعني القوة في الإمارة نعم قد تكون أولى من مراعاة الأمانة، الأمانة في القضاء قد تكون أولى من مراعاة القوة لأن القاضي غير منفذ على كل حال يشترط يعني ينبغي أو يجب أن يكون المؤذن أمينا، أمينا على إيش أمينا على الوقت أمينا على عورات الناس لأن الناس فيما سبق يؤذنون في المنارات واللي يطلع في المنارة يكشف بيوت الناس وإلا لا؟ فيحتاج أن يكون أمينا لا يطلع على عورات النساء يقوم يؤذن في المنارة ويناظر النساء ويناظر ما يحدث في البيوت هذا مو أمين لابد أن يكون أمينا أمينا على الأذان في مراعاة الأوقات وأمينا على عورات الناس لا يطلع عليها إذا صعد المنارة
شرح قول المصنف" ... عالما بالوقت... ".
الشيخ : " عالما بالوقت " هذا شرط ولا غير شرط هذا غير شرط هذا غير شرط لإنه يعلم كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت فينبغي أن يكون عالما بالوقت عالما بالوقت يعني بنفسه هذا هو الأكمل والأفضل لأنه قد يتعذر عليه من يخبره عند أوان الأذان فينبغي أن يكون هو عالما بالوقت.
فائدة عن العلامات التي يكون بها معرفة أوقات الصلوات مع بيان شيء مما يحصل في هذا الزمان من اختلاف في تحديد بعض أوقات الصلوات.
الشيخ : العلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة وهي في الظهر الشمس وإلا زوال الشمس في العصر يا عليان؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يصير ظل كل شيء مثليه كذا صلاة العصر توافقونه؟
السائل : نعم
الشيخ : مثليه بعد فيء الزوال مثله بعد فيء الزوال مثله بعد فيء الزوال في المغرب سامي؟ إذا غابت الشمس، في العشاء؟ عبدالرحمن
السائل : ... إذاغاب يعني الشفق
الشيخ : الشفق الأحمر طيب، في الفجر؟
السائل : ... .
الشيخ : أي الفجرين
السائل : الفجر الأول
الشيخ : الفجر الأول بعدين نقول الفجر الثاني أيهما أصح؟
السائل : الفجر الثاني
الشيخ : الفجر الثاني اللي هو صادق الفجر الثاني الصادق وسيأتي بيانه طيب هذا علامة الوقت بالعلامات الشرعية التي رتبها الشارع لكن هذه العلامات في وقتنا الحاضر أصبحت علامات خفية ما كل أحد يعرفها وصار الناس يعتمدون على الساعات على الساعات في معرفة الوقت يعني في معرفة دخول الوقت وعلى التقويمات في معرفة الأوقات ولكن التقاويم مختلفة في الوقت يكون بين كل واحد والآخر أحيانا إلى ست دقائق وست دقائق مهي هينة لاسيما في أذان الفجر وأذان المغرب لأنه يتعلق بهما الصيام مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري فإذا اختلف تقويمان للبلد تقويمان وكل من التقويمين صادر عن أهل وعالم بالوقت فهل نقدم الثاني اللي هو المتأخر أو المتقدم نقدم المتأخر نقدم المتأخر في كل الأوقات لأن الفقهاء رحمهم الله أولا لأن الأصل عدم دخول الوقت وكل من المخبرين ثقة هذا التقويم صادر من أهله وهذا تقويم آخر صادر من أهله وكل منهم نعرف أنه ثقة وعالم فإذن نقول نأخذ بالمتأخر لأن الأصل عدم الدخول وقد نص الفقهاء على مثل هذا فقالوا رحمهم الله لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر يعني تحروا الفجر وترقبوا وقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع الفجر من يأخذ بقوله بقول الثاني يأكل ويشرب وذاك يصيح عليه لا تأكل بالنهار لا تأكل بالنهار وهذا قال ترى ما طلع الفجر نقول كل حتى يتفق الإثنان إذا قال الثاني طلع الفجر انتهى هذا من أهل العلم دليل واضح على أنه إذا اختلف عالمان بالوقت فقال أحدهما دخل وقال الثاني لم يدخل أن نأخذ بمن؟ بقول من يقول إنه لم يدخل وهذا له أصل له أصل وهو أن الأصل عدم دخول الوقت فنأخذ بالثاني وفي وقتنا الآن التقاويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرقا إلى خمس إلى ست دقائق وهذا مشكل لكني أنا شخصيا آخذ بالمتأخر أنا آخذ بالمتأخر لا في أوقات الصلوات ولا غيرها حتى مثلا لو كان في الفجر رأيت التقويم يقول طلع الفجر أما الآخر يقول باقي ست دقائق فأنا أخذ بالثاني وأكل وأشرب أكلا وشربا هنيئا مريئا إن شاء الله حتى يتفق الطرفان حتى يتفق الطرفان أما إذا كان أحدهما أعلم من الثاني أو كان أحدهما أوثق من حيث الأمانة فلا شك أن الإنسان يرجح من هو أوثق وأعلم يرجح أما مع التساوي أو ربما يرجح الإنسان من حيث ما يسمونه بالتكنلوجيا يرجح الثاني فسيأخذ بالثاني إيه نعم طيب ما انتهى الوقت يا رجال يلاّ يا آدم
السائل : ... .
الشيخ : هذا سؤاله يقول هذا واحد من الحكمة أذانا أو إمامة وبقي شهر أو شهرين شاف إن الأوقات ماهي مضبوطة وترك المسجد وش يصير هذا هاه
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم هي ... فيه إذ كان الرجل يقول أنا إن حبست بهذا بالله عز وجل أستعين بما يعطونني على الأذان وعلى الأعمال الأخرى فأما إذا لم يحصل لي فأنا أريد أن أشتغل أشتغل لأن الأذان والإقامة لا شك
السائل : ... .
الشيخ : أن يصير ظل كل شيء مثليه كذا صلاة العصر توافقونه؟
السائل : نعم
الشيخ : مثليه بعد فيء الزوال مثله بعد فيء الزوال مثله بعد فيء الزوال في المغرب سامي؟ إذا غابت الشمس، في العشاء؟ عبدالرحمن
السائل : ... إذاغاب يعني الشفق
الشيخ : الشفق الأحمر طيب، في الفجر؟
السائل : ... .
الشيخ : أي الفجرين
السائل : الفجر الأول
الشيخ : الفجر الأول بعدين نقول الفجر الثاني أيهما أصح؟
السائل : الفجر الثاني
الشيخ : الفجر الثاني اللي هو صادق الفجر الثاني الصادق وسيأتي بيانه طيب هذا علامة الوقت بالعلامات الشرعية التي رتبها الشارع لكن هذه العلامات في وقتنا الحاضر أصبحت علامات خفية ما كل أحد يعرفها وصار الناس يعتمدون على الساعات على الساعات في معرفة الوقت يعني في معرفة دخول الوقت وعلى التقويمات في معرفة الأوقات ولكن التقاويم مختلفة في الوقت يكون بين كل واحد والآخر أحيانا إلى ست دقائق وست دقائق مهي هينة لاسيما في أذان الفجر وأذان المغرب لأنه يتعلق بهما الصيام مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري فإذا اختلف تقويمان للبلد تقويمان وكل من التقويمين صادر عن أهل وعالم بالوقت فهل نقدم الثاني اللي هو المتأخر أو المتقدم نقدم المتأخر نقدم المتأخر في كل الأوقات لأن الفقهاء رحمهم الله أولا لأن الأصل عدم دخول الوقت وكل من المخبرين ثقة هذا التقويم صادر من أهله وهذا تقويم آخر صادر من أهله وكل منهم نعرف أنه ثقة وعالم فإذن نقول نأخذ بالمتأخر لأن الأصل عدم الدخول وقد نص الفقهاء على مثل هذا فقالوا رحمهم الله لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر يعني تحروا الفجر وترقبوا وقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع الفجر من يأخذ بقوله بقول الثاني يأكل ويشرب وذاك يصيح عليه لا تأكل بالنهار لا تأكل بالنهار وهذا قال ترى ما طلع الفجر نقول كل حتى يتفق الإثنان إذا قال الثاني طلع الفجر انتهى هذا من أهل العلم دليل واضح على أنه إذا اختلف عالمان بالوقت فقال أحدهما دخل وقال الثاني لم يدخل أن نأخذ بمن؟ بقول من يقول إنه لم يدخل وهذا له أصل له أصل وهو أن الأصل عدم دخول الوقت فنأخذ بالثاني وفي وقتنا الآن التقاويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرقا إلى خمس إلى ست دقائق وهذا مشكل لكني أنا شخصيا آخذ بالمتأخر أنا آخذ بالمتأخر لا في أوقات الصلوات ولا غيرها حتى مثلا لو كان في الفجر رأيت التقويم يقول طلع الفجر أما الآخر يقول باقي ست دقائق فأنا أخذ بالثاني وأكل وأشرب أكلا وشربا هنيئا مريئا إن شاء الله حتى يتفق الطرفان حتى يتفق الطرفان أما إذا كان أحدهما أعلم من الثاني أو كان أحدهما أوثق من حيث الأمانة فلا شك أن الإنسان يرجح من هو أوثق وأعلم يرجح أما مع التساوي أو ربما يرجح الإنسان من حيث ما يسمونه بالتكنلوجيا يرجح الثاني فسيأخذ بالثاني إيه نعم طيب ما انتهى الوقت يا رجال يلاّ يا آدم
السائل : ... .
الشيخ : هذا سؤاله يقول هذا واحد من الحكمة أذانا أو إمامة وبقي شهر أو شهرين شاف إن الأوقات ماهي مضبوطة وترك المسجد وش يصير هذا هاه
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم هي ... فيه إذ كان الرجل يقول أنا إن حبست بهذا بالله عز وجل أستعين بما يعطونني على الأذان وعلى الأعمال الأخرى فأما إذا لم يحصل لي فأنا أريد أن أشتغل أشتغل لأن الأذان والإقامة لا شك
اضيفت في - 2006-04-10