كتاب الصلاة-04b
تتمة شرح قول المصنف " ... ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا... ".
الشيخ : أيضا لا يصح، أيضا إنه واحد لا يصح من اثنين فلو تشاحا اثنان في الأذان وقال أحدهما فقالا جميعا لك التكبيرتان الأول ولي التشهد ولك الحيعلتان ولي التكبيرة الأخيرة والتشهد يصلح ها ما يجي ما يجي طيب ولو عرض للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان فهل يكمل أو يستأنف؟ يستأنف على كلام المؤلف أنه يستأنف لابد أن يكون من واحد واستفدنا من قوله عدل أنه لابد أن يكون مسلما فلو أذن الكافر لم يصح لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم طيب ولو أذن المعلن لفسقه كحالق لحيته ومن ... السلطان جهرا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف طيب لابد من العدالة ولو أذن المسجل هاه؟ ليس رجلا ولا عدلا قلنا لا إذا لا يصح فالأذان غير صحيح لأن الأذان عبادة بل سبق لنا أنه أفضل من الإمامة فكيف نسجل نسجل الأذان ويالله أذّن وإذا كان لا يصح أن يسجل صلاة إمام ثم نقول للناس اقتدوا بهذا المسجل يصح وإلا؟ لا يصح لو أن واحد سجل صلاة إمام حسن الصوت والأداء وحطها أمامكم في الصلاة ولقال الله أكبر قولوا الله أكبر ولقال ولا الضالين قولوا آمين وهكذا قلنا هذا لا يصلح لأن الإمامة عبادة طيب هل يدل هذا قوله " من عدل " على اشتراط العقل هاه؟ نعم لأن العدالة تستلزم العقل إذ أن المجنون لا يوصف بعدالة ولا ... قد رفع عنه القلم فلابد إذا كلمة عدل لابد يكون مسلم عاقلا عدلا نعم ذكرا غير متعد متعد
السائل : ... .
الشيخ : عدل عدل طيب عدل ... الآن اشترطنا إنه لابد أن يكون واحدا مسلما عاقلا ذكرا عدلا خمسة شروط من قوله من عدل قال " ولو ملحنا أو ملحونا " ولو ملحن الملحن المطرب به يعني يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر ألفاظ أغنية فإنه يجزئ لكنه يأثم لكنه يأثم وقوله " أو ملحونا " الملحون هو الذي يقع فيه اللحن يعني مخالفة القواعد العربية ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى فلننظر لو قال المؤذن الله أكبار فهذا لا يصح لأنه يبطل المعنى لأن أكبار جمع كبر كأكباش لكبش والكبر الكبر الذي يضرب فيه للهو هذا يتغير به المعنى تغيرا كبيرا ولو قال الله وكبر أبدل الهمزة واوا فإن هذا يصح هذا لغة يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا فتقول الله وكبر فهذا لا يتغير به المعنى ولو قال أشهد أن محمدا رسولَ الله نعم فهو لا شك إنه لحن يغير المعنى عن اللغة المشهورة، اللغة المشهورة لا شك أن هذا يطيل المعنى فيها لأن أشهد أن محمدا رسولَ الله معنا الآن اسم وصفة الاسم والخبر لم يأت بعد أشهد أن محمدا رسولَ الله يشهد ما بعد جاء الخبر لكن فيه لغة قليلة لكنها لغة عربية من أبي عمر بن أبي ربيعة من العرب الأربع قال فيها إنا حراسنا قال " ولتكن خطاك خفافا إنا حراسنا أسدا " نعم قال إن حراسنا أسدا حراس اسم إن وأسدا خبر إن وهي منصوبة وهي منصوبة فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر إن يكون منصوبا ولا ريب أن المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمدا رسولَ الله لا ريب أنهم يريدون أن الرسول خبر لا شك ولا يترقبون أن يأتي الخبر فإننا نقول الحمدلله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذنين على أن بعض المؤذنين الذين يلحنون ينصبون الرسول مهما علمتهم فإنهم سيستمرون أخذت عليها ألسنتهم حتى لا يستطعون أن يقولوا رسول الله أبدا فهل من صلح قل أشهد أن محمدا رسولُ الله أشهد أن محمدا رسولُ الله نقول الآن أصبت قلها دوما إذا أذن قال أشهد أن محمدا رسولَ الله لأنه صوت معلمه لأنه لسانه أخذ عليها طيب ولو قال
السائل : ... .
الشيخ : لا الجر ما يغير المعنى ولو قال حيا على الصلاة يجوز وإلا لا؟
السائل : ما يجوز
الشيخ : لا هو يطيل المعنى لكن ألحق ألف ألحق ألف بالياء هو لا شك إن كان على لغة من يلحق العلامات بالفعل فهو جعل الآن المنادى كم؟ اثنين جعلهم اثنين فهو معلوم أن المؤذن لا ينادي اثنين أن المؤذن ينادي عامة الناس كل من سمع فحيئذ يتغير المعنى وإلا لا؟ يتغير أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات فنحن نقول الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا وهذا لا يتغير به المعنى بما يظهر فإذا قال حيا على الصلاة كما نسمع من بعض المؤذنين فإن ذلك لا يغير المعنى وحينئذ يكون الأذان يكون الأذان صحيحا لأنه لحن لحنا لا يتغير به معنى
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : عدل عدل طيب عدل ... الآن اشترطنا إنه لابد أن يكون واحدا مسلما عاقلا ذكرا عدلا خمسة شروط من قوله من عدل قال " ولو ملحنا أو ملحونا " ولو ملحن الملحن المطرب به يعني يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر ألفاظ أغنية فإنه يجزئ لكنه يأثم لكنه يأثم وقوله " أو ملحونا " الملحون هو الذي يقع فيه اللحن يعني مخالفة القواعد العربية ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى فلننظر لو قال المؤذن الله أكبار فهذا لا يصح لأنه يبطل المعنى لأن أكبار جمع كبر كأكباش لكبش والكبر الكبر الذي يضرب فيه للهو هذا يتغير به المعنى تغيرا كبيرا ولو قال الله وكبر أبدل الهمزة واوا فإن هذا يصح هذا لغة يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا فتقول الله وكبر فهذا لا يتغير به المعنى ولو قال أشهد أن محمدا رسولَ الله نعم فهو لا شك إنه لحن يغير المعنى عن اللغة المشهورة، اللغة المشهورة لا شك أن هذا يطيل المعنى فيها لأن أشهد أن محمدا رسولَ الله معنا الآن اسم وصفة الاسم والخبر لم يأت بعد أشهد أن محمدا رسولَ الله يشهد ما بعد جاء الخبر لكن فيه لغة قليلة لكنها لغة عربية من أبي عمر بن أبي ربيعة من العرب الأربع قال فيها إنا حراسنا قال " ولتكن خطاك خفافا إنا حراسنا أسدا " نعم قال إن حراسنا أسدا حراس اسم إن وأسدا خبر إن وهي منصوبة وهي منصوبة فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر إن يكون منصوبا ولا ريب أن المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمدا رسولَ الله لا ريب أنهم يريدون أن الرسول خبر لا شك ولا يترقبون أن يأتي الخبر فإننا نقول الحمدلله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذنين على أن بعض المؤذنين الذين يلحنون ينصبون الرسول مهما علمتهم فإنهم سيستمرون أخذت عليها ألسنتهم حتى لا يستطعون أن يقولوا رسول الله أبدا فهل من صلح قل أشهد أن محمدا رسولُ الله أشهد أن محمدا رسولُ الله نقول الآن أصبت قلها دوما إذا أذن قال أشهد أن محمدا رسولَ الله لأنه صوت معلمه لأنه لسانه أخذ عليها طيب ولو قال
السائل : ... .
الشيخ : لا الجر ما يغير المعنى ولو قال حيا على الصلاة يجوز وإلا لا؟
السائل : ما يجوز
الشيخ : لا هو يطيل المعنى لكن ألحق ألف ألحق ألف بالياء هو لا شك إن كان على لغة من يلحق العلامات بالفعل فهو جعل الآن المنادى كم؟ اثنين جعلهم اثنين فهو معلوم أن المؤذن لا ينادي اثنين أن المؤذن ينادي عامة الناس كل من سمع فحيئذ يتغير المعنى وإلا لا؟ يتغير أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات فنحن نقول الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا وهذا لا يتغير به المعنى بما يظهر فإذا قال حيا على الصلاة كما نسمع من بعض المؤذنين فإن ذلك لا يغير المعنى وحينئذ يكون الأذان يكون الأذان صحيحا لأنه لحن لحنا لا يتغير به معنى
السائل : ... .
1 - تتمة شرح قول المصنف " ... ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا... ". أستمع حفظ
سؤال عن اللحن في الأذان.
الشيخ : لا ما يتغير به المعنى
السائل : ... .
الشيخ : ما يتغير به المعنى
السائل : ... .
الشيخ : هاه
السائل : أقول ولو كان ... .
الشيخ : إيه لكن بس ما يتغير به المعنى يعني لحنا لو مافيه لغة ما دام ما يتغير به المعنى
السائل : ... .
الشيخ : ما لها داعي لكن لو قيل لإنسان أن يفعلها إبقاء على السنة لأن ... فيظن الظان أنه لا يسمع الكتاب فلو غطاها لكان أحسن باتباع السنة
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : ما يتغير به المعنى
السائل : ... .
الشيخ : هاه
السائل : أقول ولو كان ... .
الشيخ : إيه لكن بس ما يتغير به المعنى يعني لحنا لو مافيه لغة ما دام ما يتغير به المعنى
السائل : ... .
الشيخ : ما لها داعي لكن لو قيل لإنسان أن يفعلها إبقاء على السنة لأن ... فيظن الظان أنه لا يسمع الكتاب فلو غطاها لكان أحسن باتباع السنة
السائل : ... .
سؤال عن حكم إجابة المؤذنين إذا كانوا كثر؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني واحد ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني مسجد كبير يعني
السائل : لا ... .
الشيخ : لا ما يطلع هذا لأنه قد تقول مثلا إذا أذن واحد أذن الثاني تعبدا لله
السائل : واحد يقول الله أكبر وهذا ... .
الشيخ : تكبير جماعي يعني
السائل : إيه ... .
الشيخ : لا يمكن في مساجد الكبار اللي لها منارة بعيدة واحد يسمعها واحد يكون قريب يمكن نعم يا خالد
السائل : ... .
الشيخ : يعني واحد ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني مسجد كبير يعني
السائل : لا ... .
الشيخ : لا ما يطلع هذا لأنه قد تقول مثلا إذا أذن واحد أذن الثاني تعبدا لله
السائل : واحد يقول الله أكبر وهذا ... .
الشيخ : تكبير جماعي يعني
السائل : إيه ... .
الشيخ : لا يمكن في مساجد الكبار اللي لها منارة بعيدة واحد يسمعها واحد يكون قريب يمكن نعم يا خالد
السائل : ... .
سؤال عن حكم أذان الفاسق؟
الشيخ : إيه الصحيح يصح الصحيح إنه يصح لأن الفاسق يصح منه الذكر
السائل : الفاسق
الشيخ : الفاسق يصح منه الذكر والأذان ذكر
السائل : ... .
الشيخ : لا يكون أحد جاءهم علي
السائل : ... .
الشيخ : الفقهاء قالوا يكره يكره فقط إيه نعم
السائل : ... .
السائل : الفاسق
الشيخ : الفاسق يصح منه الذكر والأذان ذكر
السائل : ... .
الشيخ : لا يكون أحد جاءهم علي
السائل : ... .
الشيخ : الفقهاء قالوا يكره يكره فقط إيه نعم
السائل : ... .
ما حكم دخول شارب الدخان المسجد؟
الشيخ : في المسجد لا لكن خارج المسجد ما فيه مانع
السائل : شرب الدخان ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : شرب الدخان ... .
الشيخ : شرب الدخان أسوأ من البصل هو شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة نقول لا يدخل المسجد لأن العلة واحدة العلة وهو أن الملائكة تتأذى من يتأذى منه الإنسان موجودة في شرب الدخان لكني سمعت أن الدخان يختلف بعضه ماله رائحة كريهة وبعضه صحيح مؤذي
السائل : ... .
الشيخ : حسن
السائل : ... يا شيخ بعض الناس يقول ما أذن ... فهل الأولى للناس أن يعلنوا الإقامة ويقول ... .
الشيخ : والله ما أرى فيها شيء إعلان الإقامة من ركن ما أرى فيه شيء
السائل : ... .
السائل : شرب الدخان ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : شرب الدخان ... .
الشيخ : شرب الدخان أسوأ من البصل هو شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة نقول لا يدخل المسجد لأن العلة واحدة العلة وهو أن الملائكة تتأذى من يتأذى منه الإنسان موجودة في شرب الدخان لكني سمعت أن الدخان يختلف بعضه ماله رائحة كريهة وبعضه صحيح مؤذي
السائل : ... .
الشيخ : حسن
السائل : ... يا شيخ بعض الناس يقول ما أذن ... فهل الأولى للناس أن يعلنوا الإقامة ويقول ... .
الشيخ : والله ما أرى فيها شيء إعلان الإقامة من ركن ما أرى فيه شيء
السائل : ... .
هل الأصل أن الإقامة تسمع من خارج المسجد؟
الشيخ : لا يردع الناس المترتب عليهم نقول علينا نقوم نصلي علينا يقول ما بعد أقام نعم يقول لا بس إلى أن يقيم لكن ما دام ورد إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة هذا يدل على إن الإقامة تسمع لو كان بلال يقول لرسول الله ... قريبا نعم يا عبدالرحمن
السائل : ... .
الشيخ : والله ذكرها الفقهاء لكن فيها نظر فيها
السائل : سمعتم أن يقال إن الأذان في المسجد بدعة ... أنه يؤذن إلا فوق المسجد أو خارج المسجد ... .
السائل : ... .
الشيخ : والله ذكرها الفقهاء لكن فيها نظر فيها
السائل : سمعتم أن يقال إن الأذان في المسجد بدعة ... أنه يؤذن إلا فوق المسجد أو خارج المسجد ... .
هل الأذان داخل المسجد بدعة؟ وهل يجب أن يصعد المؤذن للمنارة؟
الشيخ : لا، ما هو بدعة لأن الأذان بداخل المسجد فيه المكبرات هذه تغني عن الصعود إلى المنارة
السائل : يقول السنة هذه السنة وردت ... .
الشيخ : قلنا أذان الله ثابت في غير المسجد ... الحمدلله يحصل المقصود
السائل : ... .
الشيخ : إلا بلى لكن هل الصعود للمنارة مقصود بذاته يعني ينبغي للمؤذن أن يصعد للمنارة أو مقصود بغيره بحيث يكون أندى أبعد للصوت هذا هو الظاهر انتهى
السائل : يقول السنة هذه السنة وردت ... .
الشيخ : قلنا أذان الله ثابت في غير المسجد ... الحمدلله يحصل المقصود
السائل : ... .
الشيخ : إلا بلى لكن هل الصعود للمنارة مقصود بذاته يعني ينبغي للمؤذن أن يصعد للمنارة أو مقصود بغيره بحيث يكون أندى أبعد للصوت هذا هو الظاهر انتهى
مناقشة ما سبق.
الشيخ : وسبق لنا أنه يشترط أن يكون متواليا بحيث لا يدخل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة كالسعال والعطاس وما أشبهها ووجه ذلك أنه عبادة واحدة فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها لأنه لو تفرقت لم تكن واحدة هذا تعليل مهو دليل وسبق أنه يشترط أن يكون من ذكر واحد عدل مسلم
السائل : ... .
الشيخ : عاقل عدل واستفدنا هذه من كلمة عدل وسبق أيضا أنه يصح ملحنا يعني مطربا به بحيث يؤديه كما تؤدى الأغنية على وجه التطريب وكذلك يصح ملحونا بشرط ألا يطيل المعنى وسبق لنا أن قول المؤلف لو إشارة خلاف لأن فيه خلافا وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن الملحن والملحون لا يصح لأن الملحن يخرجه عن كونه أذانا لأنه عبادة والتلحين يميل به إلى الطرب والأغاني وأما الملحون فلأن اللغة العربية هي التي تؤدى بها هذه الأذكار طيب وإلى هنا انتهى الدرس السابق.
السائل : ... .
الشيخ : عاقل عدل واستفدنا هذه من كلمة عدل وسبق أيضا أنه يصح ملحنا يعني مطربا به بحيث يؤديه كما تؤدى الأغنية على وجه التطريب وكذلك يصح ملحونا بشرط ألا يطيل المعنى وسبق لنا أن قول المؤلف لو إشارة خلاف لأن فيه خلافا وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن الملحن والملحون لا يصح لأن الملحن يخرجه عن كونه أذانا لأنه عبادة والتلحين يميل به إلى الطرب والأغاني وأما الملحون فلأن اللغة العربية هي التي تؤدى بها هذه الأذكار طيب وإلى هنا انتهى الدرس السابق.
شرح قول المصنف " ...ويجزىء من مميز ... ".
الشيخ : قال " ويجزئ من مميز " يجزئ الفاعل يعود على الأذان يجزئ من مميز المميز من بلغ سبعا إلى البلوغ هذا المميز من بلغ سبع سنين إلى البلوغ يسمى مميزا وسمي مميزا لأنه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب وقال بعض العلماء إن المميز لا يتقيد بسن وإنما يتقيد بوصف يتقيد بوصف فالذين قالوا إنه لا يتقيد بسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) فجعل أول سن يؤمر به الصبي سبع سنين وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه لماذا قد يقال لأنه لا يفهم الأمر وقد يقال لأنه لا يحتمل الأمر فإن قلنا بالعلة الأولى صار سبع سنين هو الحد للتمييز وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدا للتمييز لم تكن السنوات سبع حدا للتمييز إذا قلنا إن من دون السبع لا يتحمل الأمر لا يتحمل وإن كان يفهم والذين قالوا إنه يقيد بالوصف قالوا لأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق منين من الميز أنا ميزت فإذا كان مشتقا من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت له الوصف كالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يسمى مميزا وهو يفهم المعنى مهو بيفهم إنك تقله يا ولد لأن الطفل لتقله يا ولد يروح وهو صغير يا ولد انتبه وإذا نادته أمه انكب عليها ليس هذا هو المراد المراد أن يفهم الكلام تقول مثلا هات ماء يروح يجيب ماء مو لقلته هات ماء راح يجيب الشاي ما يصلح هذا ماهو مميز المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب لكن سبع السنوات غالبا هي الحد الغالب إنه هي الحد على كل حال الآن نحن نتكلم هل يصح أذان المميز أو لا يصح يرى المؤلف أنه يصح حتى وإن لم يوجد في البلد إلا هذا الصبي المميز وأذن فإنه يكتفى به واضح لأن المؤلف يقول يجزئ من مميز طيب وجه الإجزاء؟ يقولون لأن هذا ذكر والذكر لا يشترط فيه البلوغ فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح منه الذكر والأذان ذكر فإذا أذن المميز فإنه يكتفى بأذانه وقال بعض العلماء لا يجزئ أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه فالذي له سبع سنوات قد لا يعرف متى تغيب الشمس أو متى يكون كل ظل شيء مثله ومتى يطلع الفجر فلا يعتمد عليه ولا يوثق به وفصل بعض العلماء فقال إن كان معه غيره فلا بأس وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، في الحقيقة أن المميز لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه وإن كان فيه الساعات اليوم تسهل المسألة ثم أيضا يفرق بين من له سبع سنوات ومن له أربع عشرة سنة لأن من له أربع عشرة سنة قريب من البلوغ أما من حيث المعنى لا نرى وجها لاشتراط البلوغ لأن هذا ذكر والذكر يصح ممن دون البلوغ وممن فوق البلوغ طيب يقول المؤلف إذا على كلام المؤلف البلوغ لا يشترط البلوغ البلوغ ليس بشرط والعقل؟ شرط لأنه لا يمكن أن يعرف كيف يؤذن وهو غير عاقل.
شرح قول المصنف " ... ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ... ".
الشيخ : قال " ويبطلهما فصل كثير " يبطلهما الضمير يعود على الأذان والإقامة فصل كثير، العلة؟ اشتراط الموالاة وإذا اشترطت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما فلو قال الله أكبر كمل أربع تكبيرات ثم انصرف وتوضأ وجاء فإن هذا الأذان لا يصح يجب أن يبدأ الأذان من جديد ولو كبر التكبيرات الأربع ثم انصرف إلى بيته وتعشى ورجع يكمل؟ لا يكمل لأنه فصل بينهما بفاصل كثير " ويسير محرم " يبطلهما اليسير المحرم وذلك لأن المحرم ينافي العبادة مثل رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون في أثناء الأذان التفت إليهم وقال فلان فيه كذا وكذا يغتابه الغيبة حرام بل من كبائر الذنوب نقول الآن لابد أن تعيد الأذان لأن الأذان بطل وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات هذا يقع في الرحلات عند بعض الناس تجد جماعة جميع ثم يؤذن ويتحدثون عن شخص ثم يقول لا الخافي عليكم أشد فيه كذا وكذا معناه هذا أنها غيبة والغيبة من كبائر الذنوب فيبطل الأذان ويجب عليه الإعادة مع أنه يمكن كلمة أو كلمتين لكن لكونه محرما ... طيب قوله يسير محرم أما إذا كان يسيرا مباحا كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان؟ فقال ذهب أو أين الكتاب؟ فقال هو في المكان الفلاني أو ما أشبه ذلك فهذا يسير مباح فلا يبطله.
شرح قول المصنف " ... ولا يجزىء قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل... ".
الشيخ : قال " ولا يجزئ قبل الوقت " لا يجزئ الضمير يعود على الأذان قبل الوقت لدليل وتعليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) فقال إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت وأيضا قد يستفاد من قوله إذا حضرت أن المراد حضورها وحضور فعلها ولهذا لما أراد بلالا أن يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس فقام ليؤذن قال أبرد ثم انتظر ثم قام ليؤذن قال أبرد حتى رأوا فيء التلول بل حتى ساوى التل فيأه يعني قريب العصر ثم أمره بالأذان فهذا يدل أيضا على أن الأذان ينبغي أن يكون عند إرادة فعل الصلاة وينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت متى يؤذنون عندما يريدون أداء الصلاة لا عند دخول وقت العشاء طيب إذا هذا الدليل إذا حضرت الصلاة التعليل لأن الأذان إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له إذا دخل الوقت فأعد الأذان وهذا يقع أحيانا فيما إذا اغتر الإنسان أو غرته ساعته فنظر إلى الساعة فظن أنها مثلا الثانية عشرة الظهر وهي الحادية عشر فأذن نقول هذا الأذان غير صحيح ولو كان جاهلا إذا جاء الوقت فلابد أن أن تؤذن طيب قال المؤلف " إلا الفجر بعد نصف الليل " إلا الفجر استثنى المؤلف الفجر وذكر متى يصح قال بعد نصف الليل فيصح الأذان له وإن لم يؤذن في الوقت وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة اليوم أو قبل الساعة الثانية عشرة هاه إلا ... المهم أذنوا في هذا الوقت ولما طلع الفجر ما أذنوا يجزئ وإلا لا؟ على كلام المؤلف يجزئ على كلام المؤلف يجزئ، وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن في الوقت أو لا لأنه أطلق الدليل الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) فقال إن بلالا يؤذن بليل ولكن هذا الدليل لا يصح به الاستدلال الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح في الحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية من هو؟ ابن أم مكتوم ومعلوم أنه إذا كان فيه من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية، ثانيا أنه قد بين في الحديث كما أخرجه الجماعة أن بلالا يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم إذا فليس أذانه لصلاة الصبح ولكن أذانه من أجل أن يوقظ النائم ليتسحر ويرجع القائم من أجل أن يتسحر أيضا يدع القيام ويتسحر هذا هو الحكمة من أذان بلال وليست الحكمة أنه يؤذن لصلاة الفجر ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم لأن ما بعد حان وقت الصلاة وقول المؤلف " يصح بعد نصف الليل " أيضا هذا أيضا فيه مناقشة حديث بلال الذي استدلوا به هل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل؟ لا بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر وجهه أنه قال ( كلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وقال ( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) وهذا دليل على أنه لم يكن بينهما إلا لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم فأين نصف الليل من هذا الحديث؟! فكلام المؤلف إذا فيه نظر من وجهين الوجه الأول أن ظاهر كلامه يجزئ الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر وإن لم يوجد مؤذن بعد الوقت والحديث لا يدل على هذا ليش؟
السائل : لأن ابن أم مكتوم
الشيخ : لأن ابن أم مكتوم يؤذن بعد الفجر ثانيا أن المؤلف ذكر أن هذا جائز من نصف الليل والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول لا تمسك حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر، والقول الثاني في المسألة في هذه المسألة أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر وهؤلاء لهم حظ من الحديث الذي سمعناه حديث بلال وجهه أن ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر، والقول الثالث أنه لا يصح لصلاة الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النُوّم من أجل أن يقوموا من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر وهذا القول الثالث هو الأصح ودليله ما سبق ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) وهذا عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارضه حديث ( إن بلالا يؤذن بليل ) لأن نقول إنه أذان بلال ليس لصلاة الفجر إذا يمكن أن ننظر شروط الأذان الأذان له شروط تتعلق الأذان نفسه وتتعلق بوقته وتتعلق بالمؤذن تتعلق به وبوقته وبالمؤذن طيب الذي تتعلق به يشترط فيه أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا وأن يكون بعد الوقت وأن لا يكون فيه لحن يحيل المعنى نعم سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو علم التصريف، طيب المؤذن نعم بقينا وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة فلو نقص شيئا لم يصح يعني لو قال الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله يجزئ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا، أما في المؤذن المتواجد ذكرناه
السائل : واحدا عدلا
الشيخ : لا، لابد أن يكون مسلما عاقلا ذكرا واحدا عدلا خمسة شروط طيب نعم
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف طيب إذا لا نقول إنه هو إنه يجوز ستة شروط ستة شروط إيه نعم أما الوقت فقد ذكرنا دكرناه في شروط الأذان أن يكون بعد الوقت فلا يجزئ قبله مطلقا على القول الراجح ويستثنى الفجر على كلام المؤلف.
السائل : لأن ابن أم مكتوم
الشيخ : لأن ابن أم مكتوم يؤذن بعد الفجر ثانيا أن المؤلف ذكر أن هذا جائز من نصف الليل والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول لا تمسك حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر، والقول الثاني في المسألة في هذه المسألة أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر وهؤلاء لهم حظ من الحديث الذي سمعناه حديث بلال وجهه أن ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر، والقول الثالث أنه لا يصح لصلاة الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النُوّم من أجل أن يقوموا من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر وهذا القول الثالث هو الأصح ودليله ما سبق ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) وهذا عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارضه حديث ( إن بلالا يؤذن بليل ) لأن نقول إنه أذان بلال ليس لصلاة الفجر إذا يمكن أن ننظر شروط الأذان الأذان له شروط تتعلق الأذان نفسه وتتعلق بوقته وتتعلق بالمؤذن تتعلق به وبوقته وبالمؤذن طيب الذي تتعلق به يشترط فيه أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا وأن يكون بعد الوقت وأن لا يكون فيه لحن يحيل المعنى نعم سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو علم التصريف، طيب المؤذن نعم بقينا وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة فلو نقص شيئا لم يصح يعني لو قال الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله يجزئ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا، أما في المؤذن المتواجد ذكرناه
السائل : واحدا عدلا
الشيخ : لا، لابد أن يكون مسلما عاقلا ذكرا واحدا عدلا خمسة شروط طيب نعم
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف طيب إذا لا نقول إنه هو إنه يجوز ستة شروط ستة شروط إيه نعم أما الوقت فقد ذكرنا دكرناه في شروط الأذان أن يكون بعد الوقت فلا يجزئ قبله مطلقا على القول الراجح ويستثنى الفجر على كلام المؤلف.
شرح قول المصنف " ... ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا ... ".
الشيخ : قال " ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا " قال يسن الجلوس بعد أذان المغرب يسيرا هنا أمران يسن جلوسه ويسيرا ففيه سنّتان السنة الأولى إن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة، والثاني أن يكون الجلوس يسيرا وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان يعني متى يؤذن يقيم فبين المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرا والدليل لذلك، الدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء ) وهذا يدل على أنه لابد من فصل بين الأذان والإقامة وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المغرب قاموا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة فثبتت بالسنة القولية والسنة الإقرارية والفعلية أيضا إن صح الحديث بها وعليه فيلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة وقول المؤلف يسيرا يعني لا يطيل لأن صلاة المغرب يسن تأجيلها وكل صلاة يسن تأجيلها فالأفضل ألا يطيل فيها لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي ( بين كل أذانين صلاة ) فيراعي هذا ولهذا قال العلماء ينبغي هذا اليسير ينبغي أن يفسر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة والذي يتم تأجيله من الصلوات كل الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر ولكن الحقيقة أن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس في هذا بحيث يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة.
شرح قول المصنف " ... ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة... ".
الشيخ : ثم قال " ومن جمع أو قضى فوائت أذّن للأولى ثم أقام لكل فريضة " هاتان مسألتان المسألة الأولى جمع والمسألة الثانية قضى فوائت أما الأولى الجمع فيتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وسيأتي بيان سبب الجمع وأنه المشقة فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع سواء كان في الحضر أم في السفر فإذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام لكل فريضة هذا إن لم يكن في البلد أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي وحينئذ يقيم لكل فريضة طيب دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر وكذلك في مزدلفة أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء وأما التعليل فظاهر اكتفي بأذان واحد لأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا ولم يكتف بإقامة واحد لأن لكل صلاة إقامة فصار الجامع يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة كذلك من قضى فوائت من قضى فوائت فإنه يصلي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة ولكن الأذان هنا واجب أو سنة المشهور كما سبق أنه سنة وقيل إنه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر هذه مقضية لكنها صلاة واحدة إنما أذن لها وأقام وأما إذا كانت فوائت متعددة فإنه يؤذن كالمجموعات يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب فالدليل بالنقل وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة وقوله " أو قضى فوائت " ماهو المقضي؟ يقول العلماء لدينا أداء وقضاء وإعادة ثلاث أشياء كلها تدخل فيها الصلاة فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة نسميه أداء والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية والقضاء مافعل بعد وقته كيف تكون إعادة الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) هذا نسميها إيش؟ إعادة لأنها فعلت ثانية في الوقت أما القضاء فالقضاء إذا فعل بعد الوقت وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقا وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء فهو أداء وليس بقضاء دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ( من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فجعل وقتها عند ذكرها عند ذكرها وكذلك في النوم عند الاستيقاظ فيقول هؤلاء إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما فنقول إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أداء ولغير عذر لا تصح الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت حتى فيما فعل بعد الوقت ولكن لا أدري هل الذين يقولون إنها أداء يجعلون الأذان في هذه الحال فرضا كما هو القول الثاني في المسألة أو يجعلونها إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة كالمؤداة الأخرى
السائل : ... .
السائل : ... .
سؤال عن ضابط التميز عند الأطفال؟
الشيخ : نعم نعم عندنا في التمييز القول الصحيح كما سبق قلنا أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا أريد أن أستطرد
السائل : ... .
السائل : ... .
اضيفت في - 2006-04-10