كتاب الصلاة-05b
تتمة شرح قول المصنف" باب شروط الصلاة...".
الشيخ : من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة لو توضأ الإنسان مهو لازم يصلي لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح عدمت الصحة فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وقوله شروط الصلاة الإضافة هنا على تقدير في على تقدير في يعني الشروط في الصلاة ويجوز أن تكون على تقدير اللام يعني الشروط للصلاة وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في وتارة تكون على تقدير من وتارة تكون على تقدير اللام والأكثر على تقدير اللام وقد تكون على تقدير " من " متى؟ إذا كان الثاني جنسا للأول مثل خاتم حديد أي طيب باب من ساج هاه؟ قلناه باب ساج على تقدير من وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول إذا كان الثاني ظرفا للأول كقوله تعالى (( بل مكر الليل والنهار )) بل مكر الليل والنهار أي في الليل في الليل طيب وما عدا ذلك تكون على تقدير اللام هنا شروط الصلاة هل معنى شروط في الصلاة يعني الشروط المعتبرة فيها أو شروط للصلاة أي لصحتها؟ نقول يجوز الوجهان طيب وقبل أن ندخل الشروط اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما أشبه ذلك وقالوا لنا وقالوا في اعتراضهم أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شروط الصلاة كذا إن أركانها كذا إن واجباتها كذا إن مفسداتها كذا نعم فإن قلتم نعم قاله فأرونا إياه وإن قلتم لا فلماذا تحدثون مالم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، والجواب على هذا أن يقال إن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة فالعلماء لما جاؤوا بالشروط والأركان والواجبات والموانع والمفسدات وما أشبهها ما أتوا بشيء زائد على الشرع غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها وبالتالي إلى فهمها فهم يصنعون هذا لا تعبدا بذلك ولا زيادة على شريعة الله وإنما تقريبا للشريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد كما أن المسلمين ما زالوا وإلى الآن يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها وحدث في الأزمنة الأخيرة مطابع تطبع نعم لو قال قائل ليش تدخل كتابك المطبعة؟ الناس يكتبون بأيديهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليش تكتب أنت بالمطبعة ليش إذا أعطاك واحد كتاب تبي تنقل تروح تعطيه المصور يصوره نعم لماذا لا تكتبه أنت هذا النقل اللي كان معروف عند السلف ماذا نقول؟ نقول كما قلنا قبل هذه وسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم العلوم والعلماء والحمدلله ما زادوا على شريعة الله ولا نقصوا منها وغاية ما يكون أنهم إيش ... فمثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) كل يفهم الآن أنه إذا صلى بغير طهور فصلاته باطلة إذا الطهور الطُهور شرط لصحة الصلاة لا فرق بين أقول يشترط لصحة الصلاة أن يتطهر الإنسان فإن لم يتطهر فلا صلاة له أليس كذلك؟ ما زدنا الآن ما زدنا طيب صلى إنسان في المقبرة قلنا صلاتك فاسدة من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة طيب الرسول قال كذا قال من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة ما قاله لكن قال ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) إذا نعرف لو صلى الإنسان في المقبرة صلاته باطلة وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء في هذه بل هذا من الصنع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله إيه نعم شروط الصلاة يقول المؤلف
شرح قول المصنف"... شروطها قبلها منها الوقت... " .
الشيخ : " شروطها قبلها " شروطها قبلها يعني شروطها ما يجب قبلها ولا تصح إلا به، الأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها لكن تخالفها في أن الشروط قبلها في أن الشروط قبلها هذا واحد وثانيا أن الشروط مستمرة من قبل الدخول إلى آخر الصلاة والأركان ينتقل من ركن إلى ركن ينتقل من ركن إلى ركن القيام الركوع الرفع منه السجود الجلوس وهكذا نعم فهذا هو الفرق، ثالثا الفرق الثالث الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط فستر العورة مثلا بالثوب الثوب ما تتركب منه ماهية الصلاة لكنه لابد في الصلاة منه فهذه فروق كم؟ ثلاثة بين الشروط والأركان تتفق في إيش؟ في أن الصلاة لا تصح إلا بها وتختلف في هذه الأمور الثلاثة قال " شروطها قبلها منها الوقت " من هذه للتبعيض وهو يدل يعني هذا التعبير يدل على أن هناك شروطا أخر وهو كذلك، فمنها الوقت والإسلام شرط ولا لا العقل التمييز شرط هذه ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف رحمه الله لم يذكرها المؤلف لماذا؟ لأن هذه الشروط ممعروفة للناس، كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز كل عبادة نعم إلا الزكاة فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح منها الوقت الدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى (( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) الشاهد موقوتا مؤقتة بوقت والدليل الآخر أيضا من السنة وأما الأدلة من السنة فكثيرة الأدلة من السنة كثيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ) والأدلة كثيرة شهيرة إذا الوقت لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين بالإجماع أنها لا تصح قبل الوقت فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة الوقت طيب المؤلف يقول " منها الوقت " وهذا التعبير فيه تساهل لأن الوقت ليس بشرط الشرط دخول الوقت الشرط دخول الوقت لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم ألا تصح قبله ولا بعده ومعلوم أنها تصح بعد الوقت تصح بعد الوقت قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وثبت عنه أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس فإذا يكون تحرير العبارة أن يقال منها دخول الوقت طيب قلت أنا إنها لا تصح قبل الوقت بالإجماع وهل تصح بعده إن كان الإنسان معذورا؟ فإنها تصح بالنص والإجماع أما بالنص فبالقرآن والسنة وأما الإجماع فمعلوم هل في القرآن ما يدل على أن الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور
السائل : ... .
الشيخ : لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) تلا (( وأقم الصلاة لذكري )) وتلاوته للآية استشهاد به والسنة كما علمت ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) طيب هل تصح بعده مع عدم العذر جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم والصحيح أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عذر وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة لأن الله حدد من كذا إلى كذا طيب إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله؟ لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذا فتكون الصلاة مردودة قد يشكل على بعض الطلبة كيف إذا كان معذور تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت وإذا تعمد تقولون لا تصلي وشلون هذا المتعمد يلزم بالصلاة من باب أولى فيقال إننا لا نقول إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه ولكن ردا إيش؟ ردا لفعله لأنه على غير حدود الله ونقول هذا آثم والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم وأما هذا فآثم طيب إذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح الأعمال.
السائل : ... .
الشيخ : لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) تلا (( وأقم الصلاة لذكري )) وتلاوته للآية استشهاد به والسنة كما علمت ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) طيب هل تصح بعده مع عدم العذر جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم والصحيح أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عذر وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة لأن الله حدد من كذا إلى كذا طيب إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله؟ لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذا فتكون الصلاة مردودة قد يشكل على بعض الطلبة كيف إذا كان معذور تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت وإذا تعمد تقولون لا تصلي وشلون هذا المتعمد يلزم بالصلاة من باب أولى فيقال إننا لا نقول إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه ولكن ردا إيش؟ ردا لفعله لأنه على غير حدود الله ونقول هذا آثم والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم وأما هذا فآثم طيب إذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح الأعمال.
شرح قول المصنف"... والطهارة من الحدث..." .
الشيخ : قال " ومنها الطهارة من الحدث " الطهارة من الحدث أيضا من شروط الصلاة دليل ذلك من القرآن والسنة، من القرآن والسنة من القرآن قال الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )) إلى قوله (( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )) وجه الدلالة أن الله أمر بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم وبين أن الحكمة من ذلك التطهير التطهير إذا الإنسان قبل ذلك غير طاهر ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل واضح؟ طيب أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وهذا نص صريح وقال ( لا صلاة بغير طُهور ) نعم هذا الطهارة من الحدث وأما الطهارة من النجس فسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف شرطا مستقلا.
قراءة النص.
السائل : " باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل "
الشيخ : بس، بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الشيخ : بس، بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : سبق لنا أن شروط الصلاة قبلها منها الوقت وقلنا إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح نعم
السائل : إيه نعم فيه تسامح لأن الشرط هو دخول الوقت
الشيخ : هو دخول الوقت لا الوقت ما الفرق بين العبارتين؟
السائل : بين الوقت ودخول الوقت؟
الشيخ : نعم، إذا قلنا من شروطها الوقت أو من شروطها دخول الوقت
السائل : يعني من شروطها الوقت يعني لازم يجي الوقت كله ثم نصلي
الشيخ : إيه لا لا، ما حضرت هاه حاضر إيه نعم يا خالد
السائل : إذا قلنا الوقت فإنه يلزم من قول المؤلف هذا ألا تصح
الشيخ : من قولنا إذا قلنا الوقت
السائل : ألا تصح لا قبل الوقت ولا بعده وإنما تصح بعد الوقت
الشيخ : وهي تصح بعد الوقت وإذا قلنا دخول الوقت؟ صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده طيب واضح الفرق يا أحمد؟
السائل : لا، ليس واضحا
الشيخ : إذا قلنا من شرطه الوقت معناه إنها لا تصح إلا في الوقت فلا تصح بعده مع أنها تصح بعده ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده واضح؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت سليم
السائل : قول الله سبحانه وتعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ))
الشيخ : نعم، والسنة؟
السائل : من السنة الدليل ... أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمه المواقت ليريه الظهر والعصر حتى قال ذلك من اليوم القادم وقال صلاة ما بين هذين الوقتين
الشيخ : أحسنت وكذلك حديث آخر
السائل : قال صلى الله عليه وسلم ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يدخل العصر )
الشيخ : وذكر بقية الحديث حديث عبدالله بن عمر بن العاص طيب الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت الخمسة؟
السائل : الحكمة؟
الشيخ : نعم
السائل : التوقيت تقديرا لأهميتها والمحافظة وحث المسلم على المحافظة عليها وبيان أهمية هذه الصلاة وعظمها وكونها إن كانت بعد الوقت لا تقبل منها
الشيخ : هذا أظن ما ذكرناه.
السائل : لا ما ذكرناه
الشيخ : ما ذكرناه نذكره الآن إن شاء الله
السائل : نذكره يا شيخ
الشيخ : طيب ما يخالف دقيقة اشترط المؤلف أيضا الطهارة من الحدث الدليل؟ محمد ما هو الدليل؟
السائل : على ماذا؟
الشيخ : على اشتراط الطهارة من الحدث
السائل : الدليل قول النبي
الشيخ : من القرآن والسنة
السائل : من القرآن يعني قوله تعالى ... .
الشيخ : لا
السائل : نعم قول الله تعالى
الشيخ : خلاص
السائل : قول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) إلى أن قال (( يريد الله ليطهركم ))
الشيخ : زين قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )) الآية طيب من السنة يا محمد
السائل : من السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث إلا أن يتطهر )
الشيخ : حتى يتوضأ طيب أحسنت منها أيضا الطهارة من النجاسة وهذا لم نقرأه الطهارة من النجس شرط الطهارة من النجس هاه؟
السائل : الحكمة؟
الشيخ : نذكرها بالمواقيت
السائل : إيه نعم فيه تسامح لأن الشرط هو دخول الوقت
الشيخ : هو دخول الوقت لا الوقت ما الفرق بين العبارتين؟
السائل : بين الوقت ودخول الوقت؟
الشيخ : نعم، إذا قلنا من شروطها الوقت أو من شروطها دخول الوقت
السائل : يعني من شروطها الوقت يعني لازم يجي الوقت كله ثم نصلي
الشيخ : إيه لا لا، ما حضرت هاه حاضر إيه نعم يا خالد
السائل : إذا قلنا الوقت فإنه يلزم من قول المؤلف هذا ألا تصح
الشيخ : من قولنا إذا قلنا الوقت
السائل : ألا تصح لا قبل الوقت ولا بعده وإنما تصح بعد الوقت
الشيخ : وهي تصح بعد الوقت وإذا قلنا دخول الوقت؟ صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده طيب واضح الفرق يا أحمد؟
السائل : لا، ليس واضحا
الشيخ : إذا قلنا من شرطه الوقت معناه إنها لا تصح إلا في الوقت فلا تصح بعده مع أنها تصح بعده ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده واضح؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت سليم
السائل : قول الله سبحانه وتعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ))
الشيخ : نعم، والسنة؟
السائل : من السنة الدليل ... أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمه المواقت ليريه الظهر والعصر حتى قال ذلك من اليوم القادم وقال صلاة ما بين هذين الوقتين
الشيخ : أحسنت وكذلك حديث آخر
السائل : قال صلى الله عليه وسلم ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يدخل العصر )
الشيخ : وذكر بقية الحديث حديث عبدالله بن عمر بن العاص طيب الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت الخمسة؟
السائل : الحكمة؟
الشيخ : نعم
السائل : التوقيت تقديرا لأهميتها والمحافظة وحث المسلم على المحافظة عليها وبيان أهمية هذه الصلاة وعظمها وكونها إن كانت بعد الوقت لا تقبل منها
الشيخ : هذا أظن ما ذكرناه.
السائل : لا ما ذكرناه
الشيخ : ما ذكرناه نذكره الآن إن شاء الله
السائل : نذكره يا شيخ
الشيخ : طيب ما يخالف دقيقة اشترط المؤلف أيضا الطهارة من الحدث الدليل؟ محمد ما هو الدليل؟
السائل : على ماذا؟
الشيخ : على اشتراط الطهارة من الحدث
السائل : الدليل قول النبي
الشيخ : من القرآن والسنة
السائل : من القرآن يعني قوله تعالى ... .
الشيخ : لا
السائل : نعم قول الله تعالى
الشيخ : خلاص
السائل : قول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) إلى أن قال (( يريد الله ليطهركم ))
الشيخ : زين قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )) الآية طيب من السنة يا محمد
السائل : من السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث إلا أن يتطهر )
الشيخ : حتى يتوضأ طيب أحسنت منها أيضا الطهارة من النجاسة وهذا لم نقرأه الطهارة من النجس شرط الطهارة من النجس هاه؟
السائل : الحكمة؟
الشيخ : نذكرها بالمواقيت
شرح قول المصنف"... والنجس...".
الشيخ : من النجس الطهارة من النجس النجس تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ماهي الأعيان النجسة أليس كذلك؟ إذا لابد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ماهي الأشياء النجسة والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن ثلاثة أشياء الثوب والبقعة والبدن الدليل؟ الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحتّه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه وهذا دليل على أنه لابد من إزالة النجاسة، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه وهذا فعل والفعل لا يقوى على القول بالوجوب لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق ودليل ثالث ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعاله فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى -أو- قذرا ) وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب، طيب في البدن كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة لأن الاستنجاء أو الاستجمار تطهير للمحل للمحل الذي أصابته النجاسة وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة والدليل الثالث إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول فهذه أدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن، في المكان في المكان قال الله تعالى (( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود )) هذا دليل ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه إذا فلابد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إزالة النجاسة أو على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المؤلف طيب الطهارة من الحدث والطهارة من النجس.
شرح قول المصنف"... فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال...".
الشيخ : ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أوقات الصلاة تفصيلا فقال " فوقت الظهر من الزوال " بدأ بها المؤلف لأن جبريل بدأ بها حين أم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يبدأ بالفجر يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر إيش الوسطى الوسطى والخطب في هذا سهل يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر المهم أن نعرف الأوقات قال " فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه - أي - ظله بعد فيء الزوال " يقول بعض أهل اللغة الفيء هو الظل بعد الزوال الفيء هو الظل بعد الزوال وأما قبله فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا وما قالوه له وجه لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء بعد أن كان ضياء أما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما فمثلا في هذا الوقت نجد أن الجهة الجنوبية مما له جسم وهي الشمالية في الواقع من جهة الشمال عنه نجدها دائما ظلالا أليس كذلك؟ هذا لا يسمى فيئا لكن إذا وجدنا أن الشمس أضاءت على هذا المكان ثم بعد زوالها صار الظل نسمي هذا فيئا إذا مساواة الظل فيئه بعد فيء الزوال وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب أوله الشاخص الشيء المرتفع ظل نحو المغرب ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال هذا هو الزوال يعني فإذا أردت أن تعرف الزوال فضع شيئا شاخصا ثم راقبه راقبه تجده كلما ارتفعت الشمس نقص فما دام ينقص فالشمس لم تزل فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس وحينئذ يكون وقت الظهر قد دخل عرفتم الآن طيب يقول المؤلف بعد فيء الزوال يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب ففي وقتنا الآن لما حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لابد أن يكون هناك ظل دائم لكل شاخص من الناحية الشمالية له هذا الظل لا تعتبره شف نقص الظل فإذا بدأ يزيد فضع علامة علامة على ابتداء زيادته ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولا فرق بين كون الشاخص طويلا أو قصيرا لكن تبين الزيادة في الظل والنقص فيما إذا كان طويلا أظهر أظهر يعني يعني يبين أكثر فيما إذا كان طويلا عرفنا الآن وإلا لا؟ طيب كيف عرفنا قلنا ضع شاخصا يعني عصا إذا وضعته فإنه يكون له ظل هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص ما دام ينقص فالشمس لم تزل فإذا زالت إذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس حينئذ يدخل وقت الظهر إلى متى؟ قلنا ضع علامة على ابتداء الزيادة ضع علامة على ابتداء الزيادة ثم راقب الظل إذا بلغ إلى حد يساوي هذا الشاخص من العلامة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر واضح؟ أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين اقسمه نصفين وهذا هو الزوال فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال الثانية عشرة الثانية عشرة وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة وتغيب في الساعة السابعة، الساعة وحدة
السائل : الساعة اثنى عشر ونص
الشيخ : طيب اصبر الساعة سبع كم باقي معنا خمس ساعات وسبع اثنى عشر أو لا أضف ستة إلى سبع ثلاثة عشر كم هذه الثلاثة عشر واحدة إيه نعم هذه العلامة بالساعة لكن العلامة بالشمس هو ما ذكر طيب ثم قال المؤلف نذكر إن شاء الله الدليل في الآخر
السائل : الساعة اثنى عشر ونص
الشيخ : طيب اصبر الساعة سبع كم باقي معنا خمس ساعات وسبع اثنى عشر أو لا أضف ستة إلى سبع ثلاثة عشر كم هذه الثلاثة عشر واحدة إيه نعم هذه العلامة بالساعة لكن العلامة بالشمس هو ما ذكر طيب ثم قال المؤلف نذكر إن شاء الله الدليل في الآخر
شرح قول المصنف"... وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده...".
الشيخ : قال " وتعجيلها أفضل " تعجيل صلاة الظهر أفضل لأن أولا لقوله تعالى (( فاستبقوا الخيرات )) استبقوا الخيرات يعني اسبقوا إليها ولا شك أن الصلاة من الخيرات فالاستباق إليها معناه المبادرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداءة بالصلاة من حين الوقت فسأله ابن مسعود " أي العمل أحب إلى الله " قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الصلاة على وقتها ) الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله وإن كان بعض العلماء يقول على وقتها يعني المقدر شرعا ونحن نقول حتى على هذا القول فإن التعحيل بالصلاة أفضل ثانيا نقول هذا أسرع في إبراء الذمة لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له قد يكون في أول الوقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة ثم يمرض ويصعب تصعب عليه الصلاة وربما يموت فهذا أسرع في إبراء الذمة وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى فيكون تعجيلها أفضل دل عليه الدليل الأثري والنظري قال " إلا في شدة حر " ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) فالأفضل تأخيرها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فأذن له لما ساوى التل ظله أذن له يعني قرب صلاة العصر لأنه إذا ساوى ظله ما بقي يسقط من هذا الظل إلا فيء الزوال وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر طويل وإلا قصير؟ قصير جدا بس ما أدري والله عند بعضكم ما تعرفون هذا الشيء
السائل : ما نعرف
الشيخ : طيب فيء الزوال أنا قلت لكم إنه لابد يكون ظل من الجهة الشمالية للشاخص لأن الشمس جنوب إذا كانت جنوب لازم يكون هناك ظل حتى لو ما زالت الشمس لأنها تمشي من وراء مثلا أنا الآن الجنوب خلف ظهري تمشي من ورائي لابد يكون ظل بين يدي أليس كذلك؟ هذا يسمى فيء الزوال هذا ما يعتبر ما يعتبر شيئا فقوله في الحديث الذي رواه البخاري ( حتى ساوى التل ظله ) يعني معناه إن فيء الزوال ما حسب لأنه لو حسب فيء الزوال كان خرج وقت الظهر نعم كان يخرج وقت الظهر على كل حال أمره أن يبرد حتى صار الظل بقدر الشاخص لكن مضافا إليه فيء الزوال إيه نعم ثم صلى فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت يعني إلى قرب صلاة العصر وقال بعض العلماء بل حتى يكون للشواخص ظل يستظل به ولكن هذا ليس بمنضبط لأنه إذا كان البناء عاليا هاه وجد الظل الذي يستظل به قريبا وإذا كان الإنسان نازلا فإنه بالعكس متى يكون للناس ظل يمشون فيه؟ على كل حال أصح شيء أن يكون ظل الشيء مثله لكن مضافا إليه فيء الزوال يعني أنه قرب صلاة العصر وهذا هو الذي يحصل به الإبراد أما ما كان الناس يعتادونه من قبل بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة وبعضهم بنحو ساعة ثم يقول هذا إبراد نقول هذا ليس إبرادا هذا إحرار ليش؟ لأنه معروف أن الحر أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة هذا أشد ما يكون حر الجو مهو حر الشمس فإذا نقول هذا ليس بإبراد فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على اثنى عشر وأن العصر على أربعة ونصف تقريبا أظن ولنفرض هذا ما يخالف فرضا يكون الإبراد إلى متى؟ إلى أربعة إلى أربعة تقريبا أربع ساعات مهو ساعتين مو ساعة أو نص ساعة طيب يقول " إلا في شدة الحر " قال " ولو صلى وحده " لو إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إن الإبراد إنما هو لمن يصلي جماعة وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة أفهمتم الآن؟ فيه قيدين بعضهم يقول الإبراد لمن يصلي جماعة مطلقا بعضهم يقول لمن يصلي جماعة إذا كان منزله بعيدا يعني إذا كانت المنازل بعيدة عن المسجد وكل هذا قيد لما أطلقه الشارع النبي عليه الصلاة والسلام قال ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) والخطاب للجميع وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة قال شدة الحر من فيح جنهم وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده طيب وهل يدخل في ذلك النساء؟ نعم يدخل في ذلك النساء فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر طيب يقول.
السائل : ما نعرف
الشيخ : طيب فيء الزوال أنا قلت لكم إنه لابد يكون ظل من الجهة الشمالية للشاخص لأن الشمس جنوب إذا كانت جنوب لازم يكون هناك ظل حتى لو ما زالت الشمس لأنها تمشي من وراء مثلا أنا الآن الجنوب خلف ظهري تمشي من ورائي لابد يكون ظل بين يدي أليس كذلك؟ هذا يسمى فيء الزوال هذا ما يعتبر ما يعتبر شيئا فقوله في الحديث الذي رواه البخاري ( حتى ساوى التل ظله ) يعني معناه إن فيء الزوال ما حسب لأنه لو حسب فيء الزوال كان خرج وقت الظهر نعم كان يخرج وقت الظهر على كل حال أمره أن يبرد حتى صار الظل بقدر الشاخص لكن مضافا إليه فيء الزوال إيه نعم ثم صلى فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت يعني إلى قرب صلاة العصر وقال بعض العلماء بل حتى يكون للشواخص ظل يستظل به ولكن هذا ليس بمنضبط لأنه إذا كان البناء عاليا هاه وجد الظل الذي يستظل به قريبا وإذا كان الإنسان نازلا فإنه بالعكس متى يكون للناس ظل يمشون فيه؟ على كل حال أصح شيء أن يكون ظل الشيء مثله لكن مضافا إليه فيء الزوال يعني أنه قرب صلاة العصر وهذا هو الذي يحصل به الإبراد أما ما كان الناس يعتادونه من قبل بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة وبعضهم بنحو ساعة ثم يقول هذا إبراد نقول هذا ليس إبرادا هذا إحرار ليش؟ لأنه معروف أن الحر أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة هذا أشد ما يكون حر الجو مهو حر الشمس فإذا نقول هذا ليس بإبراد فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على اثنى عشر وأن العصر على أربعة ونصف تقريبا أظن ولنفرض هذا ما يخالف فرضا يكون الإبراد إلى متى؟ إلى أربعة إلى أربعة تقريبا أربع ساعات مهو ساعتين مو ساعة أو نص ساعة طيب يقول " إلا في شدة الحر " قال " ولو صلى وحده " لو إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إن الإبراد إنما هو لمن يصلي جماعة وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة أفهمتم الآن؟ فيه قيدين بعضهم يقول الإبراد لمن يصلي جماعة مطلقا بعضهم يقول لمن يصلي جماعة إذا كان منزله بعيدا يعني إذا كانت المنازل بعيدة عن المسجد وكل هذا قيد لما أطلقه الشارع النبي عليه الصلاة والسلام قال ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) والخطاب للجميع وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة قال شدة الحر من فيح جنهم وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده طيب وهل يدخل في ذلك النساء؟ نعم يدخل في ذلك النساء فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر طيب يقول.
شرح قول المصنف"...أو مع غيم لمن يصلي جماعة ...".
الشيخ : " أو مع غيم لمن يصلي جماعة " هل قوله أو مع غيم داخل تحت قوله لو أو هي مسألة مستقلة؟ هاه هذه مسألة مستقلة لأن الغالب أن الغيوم تأتي في أيام الشتاء ما هي بشدة الحر وحينئذ فلا تكون داخلة تحت قوله " لو " يعني إلا في شدة الحر وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة فالأفضل التأخير فإذا كان غيم فإنه يسن تأخيرها لمن يصلي جماعة في المسجد لماذا؟ قالوا من أجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجا واحدا لأن الغالب إذا كان غيم أن يحصل مطر وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس بل ننتظر فإذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة الظهر والعصر فإننا نؤخرها هذا ما ذهب إليه المؤلف والعلة فيه كما سمعتم ولكن هذه العلة عليلة عليلة من وجهين الوجه الأول أنها مخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت كذا الشيء الثاني أنه قد يحصل الغيم ولا يحصل المطر وهذا كثير تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام ومع ذلك لا تمطر أليس هكذا؟
الحضور : بلى
الشيخ : طيب وإذا كان الأمر كذلك فنقول مع الغيم لو قدرنا في شدة الحر يمكن نقول لا تبردوا لأن الغيم يمنع حرارة الشمس فإذا هي عليلة من جهة مخالفتها لإيش؟ لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت وثانيا أنها تتخلف كثيرا وليس هذا أمرا مسلّما كلما جاء الغيم جاء المطر، إذًا فالصواب عدم استثناء هذه الصورة وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في إيش؟ في شدة الحر فقط وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت.
الحضور : بلى
الشيخ : طيب وإذا كان الأمر كذلك فنقول مع الغيم لو قدرنا في شدة الحر يمكن نقول لا تبردوا لأن الغيم يمنع حرارة الشمس فإذا هي عليلة من جهة مخالفتها لإيش؟ لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت وثانيا أنها تتخلف كثيرا وليس هذا أمرا مسلّما كلما جاء الغيم جاء المطر، إذًا فالصواب عدم استثناء هذه الصورة وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في إيش؟ في شدة الحر فقط وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت.
شرح قول المصنف"... ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال..".
الشيخ : قال " ويليه وقت العصر " يليه يلي وقت الظهر وقت العصر واستفدنا من قول المؤلف يليه أنه لا فاصل بين الوقتين كذا؟ إذ لو كان هناك فاصل لم يكن موالاة وأنه لا اشتراك بين الوقتين لا اشتراك بين الوقتين إذ لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر وبكل من القولين قال بعض العلماء قال بعض العلماء إن هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير وقال آخرون هناك وقت مشترك بقدر أربع ركعات بين الظهر والعصر والصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر قال " إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها " إلى مصير الشيء مثليه بعد فيء الزوال انتبه يصير الشيء مثليه بعد فيء الزوال حنا قلنا فيء الزوال يحتسب وإلا لا؟ ما يحسب ابدأ منه إذا صار الظل طول الشاخص وش يحصل نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر إذا كان طول الشاخص مرتين نهاية وقت العصر أي الوقتين أطول
السائل : كلاهما متساوي
الشيخ : لا، الظهر أطول حنا الآن حددنا الظهر من فيء الزوال إلى مثله العصر إلى مثليه الظهر أطول بكثير لأن الظل في آخر النهار أسرع كلما دنت الشمس من الغروب كان الظل أسرع يعني تكاد تقول الفرق الثلث وهو كذلك وهو كذلك وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس وقت الضرورة إلى غروب الشمس هذا ربما يكون طويلا ربما يكون طويلا لننظر بالتوقيت الغروبي التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن الظهر الساعة خمس وسبع دقائق تقريبا وخلها خمس وخمس ويؤذن العصر ثمان ونصف وخمس كم الوقت ثلاث ساعات ونصف طيب من نصف وخمس إلى الغروب من ثمان ونصف وخمس إلى الغروب أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة إذا وقت الظهر أطول
السائل : ثلاث ساعات
الشيخ : ثلاث ساعات وخمس وعشرين دقيقة وذاك كم قلنا ثلاث ساعات ونصف إذا وقت الظهر أطول حتى إلى الغروب يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة شف الفرق الآن طيب المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال ثم قال
السائل : كلاهما متساوي
الشيخ : لا، الظهر أطول حنا الآن حددنا الظهر من فيء الزوال إلى مثله العصر إلى مثليه الظهر أطول بكثير لأن الظل في آخر النهار أسرع كلما دنت الشمس من الغروب كان الظل أسرع يعني تكاد تقول الفرق الثلث وهو كذلك وهو كذلك وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس وقت الضرورة إلى غروب الشمس هذا ربما يكون طويلا ربما يكون طويلا لننظر بالتوقيت الغروبي التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن الظهر الساعة خمس وسبع دقائق تقريبا وخلها خمس وخمس ويؤذن العصر ثمان ونصف وخمس كم الوقت ثلاث ساعات ونصف طيب من نصف وخمس إلى الغروب من ثمان ونصف وخمس إلى الغروب أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة إذا وقت الظهر أطول
السائل : ثلاث ساعات
الشيخ : ثلاث ساعات وخمس وعشرين دقيقة وذاك كم قلنا ثلاث ساعات ونصف إذا وقت الظهر أطول حتى إلى الغروب يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة شف الفرق الآن طيب المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال ثم قال
شرح قول المصنف"... والضرورة إلى غروبها...".
الشيخ : " والضرورة إلى غروبها " يعني وقت الضرورة إلى غروبها هل نقول الضرورةُ وإلا الضرورةِ
السائل : الثاني أفضل
الشيخ : " وما يلي المضاف يأتي خلفا *** عنه في الإعراب إذا ما حذفا
وربما جر الذي أبقوا كما *** لو كان قبل حذف ما تقدما " ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا فإذا نقول الضرورةُ
السائل : الثاني أفضل
الشيخ : " وما يلي المضاف يأتي خلفا *** عنه في الإعراب إذا ما حذفا
وربما جر الذي أبقوا كما *** لو كان قبل حذف ما تقدما " ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا فإذا نقول الضرورةُ
اضيفت في - 2006-04-10