كتاب الصلاة-06a
تتمة شرح قول المصنف " ... ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال .والضرورة إلى غروبها ... ".
الشيخ : ظل كل شيء مثليه والدليل على هذا حديث جبريل، حديث جابر في قصة جبريل ولكن القول الراجح في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) ( ما لم تصفر ) أي ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مثل ظل الشيء مثليه، والزيادة تكون مقبولة لأن الحديث صحيح وفي مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فالزيادة مقبولة ويُمكن أن يُجاب عن حديث جبريل بأن ظل كل شيء مثليه هذا ابتداء الصلاة، ابتداء الصلاة ويُمكن إذا صُلِّيَت وانتُهِيَ منها تكون الشمس قد اصفرت ولا سيما في أيام الشتاء وقِصر العصر.
وعلى كل حال سواء صح هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالزائد متعيّن لأنه ينتظم الناقص فالأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص لكن الأخذ بالناقص إلغاء للزائد فعليه نقول وقت العصر إلى اصفرار الشمس.
طيب الدليل على أن الضرورة إلى غروبها قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب.
طيب إذا قال قائل لماذا لم تأخذ بهذا الحديث؟ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو مادمنا أخذنا بهذا الأصل أن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا عكس، لماذا لم نأخذ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال ( ما لم تصفر الشمس ) ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يُقال ( ما لم تصفر الشمس ) هذا وقت الاختيار وإلى الغروب وقت الضرورة، ويش معنى وقت الضرورة؟ يعني مثلا لو أن أحد انشتغل بشغل لا بد منه ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل بأن يُلبّد هذا الجرح ويُضمّد هذا الجرح إلى ويستطيع أن يصلي الأن لكن فيه مشقة إلى قبيل الغروب، نقول هذا الرجل إذا صلى في هذه الحال قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ويأثم وإلا لا؟ لا يأثم لأن هذا وقت ضرورة إذا اضطر الإنسان فلا حرج وكذلك لو كان عنده ضيوف ما يستطيع مفارقتهم خوفا منهم أو خوف، نعم، خوفا منهم يشمل ما أريد أن أقوله، ضيوف جاؤوا مسافرين قد صلوا العصر جمعا ونزلوا عنده ولا يتمكّن من مفارقتهم خوفا منهم لكونهم لصوصا مثلا، المهم غصْبا عليه ابتلي بهم، يخشى يذهب يشيلون كل شيء أو خوفا منهم لأنهم في أنفسهم عُظماء ما يستطيع أن يخرج وهم موجودين يخشى أيضا منهم لكونهم ذا ولاية عليه أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول الضرورة تُبيح له أن يتأخّر إلى ما قبل غروب الشمس لكن بعد الغروب لا يجوز أنما عاد مشكلة في اللصوص نقول إما يغلق عليهم وإلا يصلي عندهم إذا أمكن، أي نعم.
السائل : ... أخّروا الصلاة يخلي الناس ينامون ... .
الشيخ : هذا سؤال وجيه.
وعلى هذا فالزيادة مقبولة ويُمكن أن يُجاب عن حديث جبريل بأن ظل كل شيء مثليه هذا ابتداء الصلاة، ابتداء الصلاة ويُمكن إذا صُلِّيَت وانتُهِيَ منها تكون الشمس قد اصفرت ولا سيما في أيام الشتاء وقِصر العصر.
وعلى كل حال سواء صح هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالزائد متعيّن لأنه ينتظم الناقص فالأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص لكن الأخذ بالناقص إلغاء للزائد فعليه نقول وقت العصر إلى اصفرار الشمس.
طيب الدليل على أن الضرورة إلى غروبها قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب.
طيب إذا قال قائل لماذا لم تأخذ بهذا الحديث؟ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو مادمنا أخذنا بهذا الأصل أن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا عكس، لماذا لم نأخذ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال ( ما لم تصفر الشمس ) ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يُقال ( ما لم تصفر الشمس ) هذا وقت الاختيار وإلى الغروب وقت الضرورة، ويش معنى وقت الضرورة؟ يعني مثلا لو أن أحد انشتغل بشغل لا بد منه ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل بأن يُلبّد هذا الجرح ويُضمّد هذا الجرح إلى ويستطيع أن يصلي الأن لكن فيه مشقة إلى قبيل الغروب، نقول هذا الرجل إذا صلى في هذه الحال قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ويأثم وإلا لا؟ لا يأثم لأن هذا وقت ضرورة إذا اضطر الإنسان فلا حرج وكذلك لو كان عنده ضيوف ما يستطيع مفارقتهم خوفا منهم أو خوف، نعم، خوفا منهم يشمل ما أريد أن أقوله، ضيوف جاؤوا مسافرين قد صلوا العصر جمعا ونزلوا عنده ولا يتمكّن من مفارقتهم خوفا منهم لكونهم لصوصا مثلا، المهم غصْبا عليه ابتلي بهم، يخشى يذهب يشيلون كل شيء أو خوفا منهم لأنهم في أنفسهم عُظماء ما يستطيع أن يخرج وهم موجودين يخشى أيضا منهم لكونهم ذا ولاية عليه أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول الضرورة تُبيح له أن يتأخّر إلى ما قبل غروب الشمس لكن بعد الغروب لا يجوز أنما عاد مشكلة في اللصوص نقول إما يغلق عليهم وإلا يصلي عندهم إذا أمكن، أي نعم.
السائل : ... أخّروا الصلاة يخلي الناس ينامون ... .
الشيخ : هذا سؤال وجيه.
1 - تتمة شرح قول المصنف " ... ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال .والضرورة إلى غروبها ... ". أستمع حفظ
في هذا الوقت لو أبرد الناس فيما جاءت به السنة حصل بذلك ترك واجب لأنهم يخرجون من أعمالهم ثم ينامون وإذا نام بعد التعب يصعب عليه القيام فهل نقول في هذه الحال أن ندع هذا الأفضل من أجل ترك هذه المفسدة؟
الشيخ : يقول في هذا الوقت لو أبرد الناس إلى ما جاءت به السنّة حصل بذلك ترك واجب لأنهم يخرجون من أعمالهم ثم ينامون وإذا نام بعد التعب ويش يقوّمو فهل نقول في هذه الحال أننا ندع هذا الأفضل، نعم، من أجل درء هذه المفسدة ونقول قد يعرض من مفضول ما يجعله أفضل من الفاضل وهذا النبي عليه الصلاة والسلام اختار أو أخبر بأن الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل ولكن كان يُقدِّمها مراعاة لأصحابه لأنه يُقدّمها على الوقت المختار مراعاة لأصحابه، فهل نقول الظهر مثلها إذا كنا نُقدّمها مراعاة للناس وأحوالهم اليوم الجواب نعم ولا شك والدين يسر.
2 - في هذا الوقت لو أبرد الناس فيما جاءت به السنة حصل بذلك ترك واجب لأنهم يخرجون من أعمالهم ثم ينامون وإذا نام بعد التعب يصعب عليه القيام فهل نقول في هذه الحال أن ندع هذا الأفضل من أجل ترك هذه المفسدة؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، بدأ المؤلف رحمه الله بوقت الظهر، فلماذا لم يبدأ بصلاة الفجر؟ إي نعم؟
السائل : ... أول ما بدأ بدأ ... .
الشيخ : تبعا لحديث جبريل حيث بدأ بصلاة الظهر، طيب متى يدخل وقت الظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا زالت طيب ما علامة الزوال؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو أن يرى، ما علامة الزوال؟ لأننا تقول الأن هذا الطريق إلى معرفة الزوال لكن نقول ما علامة الزوال؟
السائل : ... .
الشيخ : ابتداء زيادة الظل بعد تناهي قصره، هذه علامة الزوال ما هو الطريق إلى معرفة ذلك يا عادل؟
السائل : يوضع بشاخص ثم ينظر إلى أن يبدأ ظل الشاخص بالتناقص ثم يوضع علامة فإذا بدأت الزيادة فهذا وقت ... .
الشيخ : يوضع شاخص شيء قائم ويُراقب ظِلّه فهو لا يزال ينقص فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فهذا علامة زوال الشمس وبذلك يدخل وقت الظهر، الطريق الثاني بالساعات، نعم، ما هي؟
السائل : نفس الساعات ... ساعات طلوع الشمس إلى ساعات غروبها ... .
الشيخ : نعم، العلامة الثانية بالساعات أننا نَقْسم ما بين طلوع الشمس وغروبها نصفين والنصف هو الزوال، طيب ما الذي يُسنّ في صلاة الظهر يا طلال التعجيل أو التأخير؟
السائل : الأصل بالتعجيل في صلاة ... .
الشيخ : نعم وهل يُستثنى من ذلك شيء؟
السائل : نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : إذا اشتد الحر فتأخيرها إلى متى؟
السائل : إلى قُرب صلاة العصر.
الشيخ : طيب -يرحمك الله- طيب يا عيسى، ما هو الدليل على تأخيرها في شدة الحر؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر".
الشيخ : لم يقل أبردوا بالظهر.
السائل : أبردوا يعني أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم.
الشيخ : ولم يقل أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعم؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما أراد أن يؤذن قال ( أبرد ثم أذن ) ... .
الشيخ : طيب قول الرسول للمؤذن لكن ما فيه شيء عام، خالد؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( أبردوا من شدة الحر فإن )
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) صح، فأما حديث السفر لما أراد المؤذن أن يؤذن فأمر الرسول أن يُبرد ثلاث مرات فهو يدل على منتهى الإبراد يعني إلى متى نبرد؟ نقول لما ساوى التل ظله أذّن يعني إلى قرب صلاة العصر إي نعم، طيب هل هناك وقت حال أخرى يُسنّ فيها تأخير صلاة الظهر؟ نعم.
السائل : على قول المؤلف ... .
الشيخ : إذا كان فيه غيم إذا كان يصلي جماعة طيب السبب؟ عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : سهولة الخروج على الناس لأن الغيْم مظنّة المطر فإذا أمطرت شق على الناس أن يخرجوا مرتين مرة للظهر ومرة للعصر فكان الأفضل أن يؤخّر - يرحمك الله - طيب يا شاكر هل لديك معارضة على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في الغيْم؟
السائل : فيه، يحتمل أن يأتي غيوم وهذا كثير، أنه تأتي الغيوم وما يعقبها أمطار فهذا لا ... في تأخير الصلاة لاحتمال ورود المطر واحتمال عدم الورود.
الشيخ : طيب عبد الله؟
السائل : ... النبي عليه الصلاة والسلام ... .
الشيخ : إذًا نقول هذا القول ليس بصحيح قول مرجوح أولا لأنه مخالف للسنّة في تعجيل الصلاة بلا دليل والثاني أنه قد يوجد الغيْم ولا يحصل المطر ولا الأذى، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ربما هذه نقولها أيضا أنه إذا خرجوا مرتين يكون فيه زيادة أجر في الخطى، طيب بعد أن ينتهي وقت الظهر ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس بينهما مدة؟
السائل : ... .
الشيخ : فاصل يعني، ليس بينهما فاصل ولا وقت مشترك، طيب إذًا هذا يلي هذا.
يقول المؤلف " يلي وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال " ، إلى مصير الشيء إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال.
السائل : ... .
الشيخ : كذا؟ طيب ما يُخالف، إذًا إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، يلا يا حُسين، يقول المؤلف " الضرورة إلى غروبها " أولا ما هو الدليل على أن وقتها مُحدد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال؟
السائل : حديث جبريل.
الشيخ : نعم حديث جبريل أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : صلاة الظهر ... ثم صلى.
الشيخ : حين صار ظل كل شيء مثله ثم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، طيب الدليل على أنه يمتد عند الضرورة إلى الغروب؟
السائل : ... قول صلى الله عليه وسلم "من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك الصلاة".
الشيخ : لا
السائل : ... .
الشيخ : قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، طيب.
السائل : ... أول ما بدأ بدأ ... .
الشيخ : تبعا لحديث جبريل حيث بدأ بصلاة الظهر، طيب متى يدخل وقت الظهر؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا زالت طيب ما علامة الزوال؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو أن يرى، ما علامة الزوال؟ لأننا تقول الأن هذا الطريق إلى معرفة الزوال لكن نقول ما علامة الزوال؟
السائل : ... .
الشيخ : ابتداء زيادة الظل بعد تناهي قصره، هذه علامة الزوال ما هو الطريق إلى معرفة ذلك يا عادل؟
السائل : يوضع بشاخص ثم ينظر إلى أن يبدأ ظل الشاخص بالتناقص ثم يوضع علامة فإذا بدأت الزيادة فهذا وقت ... .
الشيخ : يوضع شاخص شيء قائم ويُراقب ظِلّه فهو لا يزال ينقص فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فهذا علامة زوال الشمس وبذلك يدخل وقت الظهر، الطريق الثاني بالساعات، نعم، ما هي؟
السائل : نفس الساعات ... ساعات طلوع الشمس إلى ساعات غروبها ... .
الشيخ : نعم، العلامة الثانية بالساعات أننا نَقْسم ما بين طلوع الشمس وغروبها نصفين والنصف هو الزوال، طيب ما الذي يُسنّ في صلاة الظهر يا طلال التعجيل أو التأخير؟
السائل : الأصل بالتعجيل في صلاة ... .
الشيخ : نعم وهل يُستثنى من ذلك شيء؟
السائل : نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : إذا اشتد الحر فتأخيرها إلى متى؟
السائل : إلى قُرب صلاة العصر.
الشيخ : طيب -يرحمك الله- طيب يا عيسى، ما هو الدليل على تأخيرها في شدة الحر؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر".
الشيخ : لم يقل أبردوا بالظهر.
السائل : أبردوا يعني أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم.
الشيخ : ولم يقل أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعم؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما أراد أن يؤذن قال ( أبرد ثم أذن ) ... .
الشيخ : طيب قول الرسول للمؤذن لكن ما فيه شيء عام، خالد؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( أبردوا من شدة الحر فإن )
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) صح، فأما حديث السفر لما أراد المؤذن أن يؤذن فأمر الرسول أن يُبرد ثلاث مرات فهو يدل على منتهى الإبراد يعني إلى متى نبرد؟ نقول لما ساوى التل ظله أذّن يعني إلى قرب صلاة العصر إي نعم، طيب هل هناك وقت حال أخرى يُسنّ فيها تأخير صلاة الظهر؟ نعم.
السائل : على قول المؤلف ... .
الشيخ : إذا كان فيه غيم إذا كان يصلي جماعة طيب السبب؟ عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : سهولة الخروج على الناس لأن الغيْم مظنّة المطر فإذا أمطرت شق على الناس أن يخرجوا مرتين مرة للظهر ومرة للعصر فكان الأفضل أن يؤخّر - يرحمك الله - طيب يا شاكر هل لديك معارضة على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في الغيْم؟
السائل : فيه، يحتمل أن يأتي غيوم وهذا كثير، أنه تأتي الغيوم وما يعقبها أمطار فهذا لا ... في تأخير الصلاة لاحتمال ورود المطر واحتمال عدم الورود.
الشيخ : طيب عبد الله؟
السائل : ... النبي عليه الصلاة والسلام ... .
الشيخ : إذًا نقول هذا القول ليس بصحيح قول مرجوح أولا لأنه مخالف للسنّة في تعجيل الصلاة بلا دليل والثاني أنه قد يوجد الغيْم ولا يحصل المطر ولا الأذى، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ربما هذه نقولها أيضا أنه إذا خرجوا مرتين يكون فيه زيادة أجر في الخطى، طيب بعد أن ينتهي وقت الظهر ماذا يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس بينهما مدة؟
السائل : ... .
الشيخ : فاصل يعني، ليس بينهما فاصل ولا وقت مشترك، طيب إذًا هذا يلي هذا.
يقول المؤلف " يلي وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال " ، إلى مصير الشيء إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال.
السائل : ... .
الشيخ : كذا؟ طيب ما يُخالف، إذًا إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، يلا يا حُسين، يقول المؤلف " الضرورة إلى غروبها " أولا ما هو الدليل على أن وقتها مُحدد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال؟
السائل : حديث جبريل.
الشيخ : نعم حديث جبريل أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : صلاة الظهر ... ثم صلى.
الشيخ : حين صار ظل كل شيء مثله ثم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، طيب الدليل على أنه يمتد عند الضرورة إلى الغروب؟
السائل : ... قول صلى الله عليه وسلم "من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك الصلاة".
الشيخ : لا
السائل : ... .
الشيخ : قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، طيب.
شرح قول المصنف " ... ويسن تعجيلها ... ".
الشيخ : قال المؤلف " ويُسنّ تعجيلها " يعني يُسنّ في صلاة العصر تعجيلها أي أن يُعجّلها في أول الوقت وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن أول الوقت أفضل كما في قوله تعالى (( فاستبقوا الخيرات )) ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة الأسلمي ( أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقيّة ) مرتفعة حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حيّة وهذا دليل على مُبادرته بها، فإذًا الدليل على أن تعجيلها أفضل عموم الأدلة الدالة على المبادرة بفعل الخير وعلى أن الصلاة على وقتها أفضل من أفضل الأعمال.
ودليل أخر خاص بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابة إلى أقصى المدينة في رحْله والشمس حيّة يعني أنها لم تتغيّر.
طيب مر علينا أن الصحيح أن وقتها المختار إلى اصفرارها، اصفرار الشمس فعليه يكون للعصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار إلى مصير ظل كل شيء مثليه على المشهور من المذهب أو إلى اصفرار الشمس على القول الراجح والضرورة إلى الغروب، لكن ضربنا مثلا فيما سبق للضرورة مثل إيش؟ كالخوف.
السائل : ... .
الشيخ : وضيوف لا يستطيع مفارقتهم وجرح يحتاج إلى أن يُعالجه وما أشبه ذلك.
ودليل أخر خاص بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابة إلى أقصى المدينة في رحْله والشمس حيّة يعني أنها لم تتغيّر.
طيب مر علينا أن الصحيح أن وقتها المختار إلى اصفرارها، اصفرار الشمس فعليه يكون للعصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار إلى مصير ظل كل شيء مثليه على المشهور من المذهب أو إلى اصفرار الشمس على القول الراجح والضرورة إلى الغروب، لكن ضربنا مثلا فيما سبق للضرورة مثل إيش؟ كالخوف.
السائل : ... .
الشيخ : وضيوف لا يستطيع مفارقتهم وجرح يحتاج إلى أن يُعالجه وما أشبه ذلك.
شرح قول المصنف " ... ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة...".
الشيخ : قال " ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة " إلى وقت المغرب يعني يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحُمرة فبمجرّد ما يغيب قُرص الشمس في الأفق يدخل وقت صلاة المغرب، إلى مغيب الحمرة يعني الحمرة في السماء إذا غابت الحمرة لا البياض فإنه يخرُج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء.
طيب كم مِقداره في الساعة؟ مقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول فتارة يطول وتارة يقصر لكنه يُعرف بالمشاهدة متى رأيت الحمرة قد زالت من الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى وهو يتراوح ما بين ساعة وربع بعد الغروب إلى ساعة ونصف وثلاثة دقائق تقريبا بعد الغروب يعني باختلاف الفصول، طيب.
طيب كم مِقداره في الساعة؟ مقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول فتارة يطول وتارة يقصر لكنه يُعرف بالمشاهدة متى رأيت الحمرة قد زالت من الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى وهو يتراوح ما بين ساعة وربع بعد الغروب إلى ساعة ونصف وثلاثة دقائق تقريبا بعد الغروب يعني باختلاف الفصول، طيب.
شرح قول المصنف " ... ويسن تعجيلها...".
الشيخ : يقول المؤلف " ويُسن تعجيلها " يُسن تعجيل صلاة المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصليها إذا وجبت يعني إذا وجبت الشمس وغربت فيبادر بها ولكن المبادرة ليس معناها أنه من حينه أن يؤذن ويقيم لأنه صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا قبل المغرب ) قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة ( لمن شاء ) وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذّن المغرب يقومون فيصلّون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم وهذا يدل على أنه ليس معنى التعجيل أن يبادر الإنسان من حين الأذان ولكن لا يتأخّر بمقدار الوضوء والراتبة وما أشبه ذلك.
شرح قول المصنف " ... إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما..." .
الشيخ : ثم قال " إلا ليلة جَمْع لمن قصدها مُحْرما " إلا ليلة جمع جمع مزدلفة اسم لمزدلفة وسُمّيت جمعا لاجتماع الناس فيها لأن الناس يجتمعون فيها، في ليلة العيد، يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم، عرفة لا يجتمع فيها الناس لأن قريش في الجاهلية كانوا لا يقفون في عرفة، يقفون في مزدلفة لكن ليلة العيد يجتمع الحُجّاج فيها ولهذا سُمّيت ليلة جمع يعني إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها أي قصد جَمْعا فالضمير هنا يعود على جمْع وليس على الصلاة أي لمن قصد جمعا مُحْرِما، نعم، ولو قال المؤلف رحمه الله إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأخصر.
لكن كثير من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلِّدة كثير منهم يتناقلون العبارة من أول من عَبّر بها إلى أخر من تكلّم بها، يتناقلونها لا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من "المقنع" للموفَّق فتجده تبع في العبارة من سَبقه وإلا فلا شك أن مُؤدّى هذه العبارة أن يقال إلا ليلة مزدلفة لمن؟ للحاج، ويكون أوضح وأبْين.
على كل حال المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب، استثنى واحدة، مسألة واحدة وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يُمكنه أن يُصلّيَ في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب، إذًا فيُصلِّي في مزدلفة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم -يرحمك الله - لما نزل فبال في الشِعب قال له أسامة بن زيد وكان رديفا له الصلاةُ يا رسول الله أو الصلاةَ يا رسول الله قال ( الصلاةُ أمامك ) فلم يصلي إذًا نؤخِّرها إلى مزدلفة واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوّلة، استثنى قالوا إن لم يُوافِها وقت الغروب يعني إن لم يصل إليها إلى مزدلفة وقت الغروب.
شوف كيف يعني من ذاك الزمن فيه إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب يعني وقت المغرب قالوا فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.
على كل حال استثنى من هذه المسألة استثنى ليلة المزدلفة للحاج فلا يُسنّ له أن يُعجّل بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة< واضح? ودليل ذلك ما أشرنا إليه أنفا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، فإن قال قائل لو تأخّر في الطريق وخاف أن يخرج وقت العشاء فماذا يصنع؟ هل يؤخِّروا الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة وإن لم يصل إلا الفجر أو يصلي الصلاة ف في وقتها ولو على راحلته؟ الجواب الثاني، الثاني هو الجواب يعني إذا خاف خروج الوقت وَجَب عليه أن ينزل فيُصلي فإن لم يُمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته، إي نعم، طيب.
لكن كثير من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلِّدة كثير منهم يتناقلون العبارة من أول من عَبّر بها إلى أخر من تكلّم بها، يتناقلونها لا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من "المقنع" للموفَّق فتجده تبع في العبارة من سَبقه وإلا فلا شك أن مُؤدّى هذه العبارة أن يقال إلا ليلة مزدلفة لمن؟ للحاج، ويكون أوضح وأبْين.
على كل حال المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب، استثنى واحدة، مسألة واحدة وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يُمكنه أن يُصلّيَ في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب، إذًا فيُصلِّي في مزدلفة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم -يرحمك الله - لما نزل فبال في الشِعب قال له أسامة بن زيد وكان رديفا له الصلاةُ يا رسول الله أو الصلاةَ يا رسول الله قال ( الصلاةُ أمامك ) فلم يصلي إذًا نؤخِّرها إلى مزدلفة واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوّلة، استثنى قالوا إن لم يُوافِها وقت الغروب يعني إن لم يصل إليها إلى مزدلفة وقت الغروب.
شوف كيف يعني من ذاك الزمن فيه إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب يعني وقت المغرب قالوا فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.
على كل حال استثنى من هذه المسألة استثنى ليلة المزدلفة للحاج فلا يُسنّ له أن يُعجّل بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة< واضح? ودليل ذلك ما أشرنا إليه أنفا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، فإن قال قائل لو تأخّر في الطريق وخاف أن يخرج وقت العشاء فماذا يصنع؟ هل يؤخِّروا الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة وإن لم يصل إلا الفجر أو يصلي الصلاة ف في وقتها ولو على راحلته؟ الجواب الثاني، الثاني هو الجواب يعني إذا خاف خروج الوقت وَجَب عليه أن ينزل فيُصلي فإن لم يُمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته، إي نعم، طيب.
شرح قول المصنف " ... ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض..." .
الشيخ : ثم قال " ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض " وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، "يليه" يعني يليه وقت المغرب، وقت العشاء إلى طلوع الفجر على كلام المؤلف، إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترِض وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطْول الصلوات وقتا لأنها تكاد تكون جميع الليل، من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر، الفجر الثاني أيضا، الفجر الثاني، قال " وهو البياض المعترض " المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب.
وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله " إلى طلوع الفجر الثاني " أن هناك فجرا أول وهو كذلك، الفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك، وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق.
الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترِض يعني ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والثاني؟ مُعترض من الشمال إلى الجنوب.
الفرق الثاني أن الفجر الأول يُظْلِم يعني يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظْلم والفجر الثاني لا يُظْلم بل يزداد نورا وإضاءة.
الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظُلمة والفجر الأول منقطع عن الأفق يعني بينه وبين الأفق ظُلْمة، هذه ثلاثة فروق بين حقيقة هذا وحقيقة هذا.
هل يترتّب على الفجر الأول شيء؟ لا، لا يترتّب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في صوم ولا حل صلاة الفجر، الأحكام مرتّبة على الفجر الثاني.
طيب إذًا إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، ما هو الدليل؟ أما الدليل على دخول وقتها فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل كلها تدل على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر أما انتهاءه إلى الفجر الثاني فليس فيه دليل، ليس فيه دليل إلا دليلا لا دلالة فيه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخّر صلاة حتى يدخُلَ وقت الصلاة الأخرى ) قالوا فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متّصلة، فهل في هذا الحديث من دليل؟ ليس فيه دليل لأن قوله التفريط أن يؤخِّر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقْتاهما متّصل ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا تمتد إلى صلاة الظهر بالإجماع، وإذا كان كذلك فالواجب الرجوع إلى الأدلّة، إذا لم يكن في هذا دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى.
الأدلة الأخرى ليس فيه دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل كلها يدل على أن وقت الفجر ينتهي عند منتصف الليل.
السائل : العشاء.
الشيخ : العشاء قصدي، العشاء، أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل وهذا الذي دلّت عليه السنّة هو الذي دل عليه ظاهر القرأن أيضا لأن الله عز وجل قال في القرأن -يا فهد- ويش قال؟ (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرأن الفجر )) فتجب لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت عِلّة في الوجوب أي سبب، والدليل أن اللام هنا بمعنى من لكن عُبِّر باللام من أجل بيان العلّة، الدليل الغاية إلى، والغاية هي كلها ابتداء وإلا لا؟ لها ابتداء، كأنما قال "من دلوك الشمس إلى غسق الليل" لكن أتي باللام كما قلت إشارة إلى أن دخول الوقت عِلّة الوجوب ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الوقت سبب وشرط، سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها.
طيب لدلوك إلى غسق الليل، متى يكون غسق الليل؟ عند منتصفه، يعني أشدّ ما يكون الليل ظلمة، نعم، في النصف، حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الأخر من الأرض، هذا غَسَق الليل.
إذًا من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل، هذا جعله الله وقتا واحدا لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة أو متّصل بعضها ببعض، أليس كذلك؟ الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذًا ما بعد الغاية داخل وإلا خارج؟
السائل : خارج.
الشيخ : ما بعد الغاية خارج ولهذا فَصَل فقال (( وقرأن الفجر )) ففَصَل وجعل الفجر مستقلا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتابعة وواحدة منفصلة، وهذا هو الذي تؤيّده السنّة أيضا بل السنّة صريحة فيه.
فالصواب إذًا أن وقت العشاء إلى نصف الليل ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أما اللغة العربية فكلاهما يُسمّى ليل ولهذا تجد في القاموس يقول "من إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس" الليل أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر.
وعلى هذا نقول نصف الليل في صلاة العشاء من مغيب الشمس يعني الليل الذي يُنصَّف من أجل معرفة صلاة العشاء هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتَنْصِف ما بينهما وما بينهما هو أخر الوقت.
طيب هذا هو القول الراجح الذي لا تدلّ الأدلة إلا عليه وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة مفروضة إنما هو وقت نافلة وتهجّد.
وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله " إلى طلوع الفجر الثاني " أن هناك فجرا أول وهو كذلك، الفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك، وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق.
الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترِض يعني ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والثاني؟ مُعترض من الشمال إلى الجنوب.
الفرق الثاني أن الفجر الأول يُظْلِم يعني يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظْلم والفجر الثاني لا يُظْلم بل يزداد نورا وإضاءة.
الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظُلمة والفجر الأول منقطع عن الأفق يعني بينه وبين الأفق ظُلْمة، هذه ثلاثة فروق بين حقيقة هذا وحقيقة هذا.
هل يترتّب على الفجر الأول شيء؟ لا، لا يترتّب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في صوم ولا حل صلاة الفجر، الأحكام مرتّبة على الفجر الثاني.
طيب إذًا إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، ما هو الدليل؟ أما الدليل على دخول وقتها فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل كلها تدل على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر أما انتهاءه إلى الفجر الثاني فليس فيه دليل، ليس فيه دليل إلا دليلا لا دلالة فيه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخّر صلاة حتى يدخُلَ وقت الصلاة الأخرى ) قالوا فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متّصلة، فهل في هذا الحديث من دليل؟ ليس فيه دليل لأن قوله التفريط أن يؤخِّر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقْتاهما متّصل ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا تمتد إلى صلاة الظهر بالإجماع، وإذا كان كذلك فالواجب الرجوع إلى الأدلّة، إذا لم يكن في هذا دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى.
الأدلة الأخرى ليس فيه دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل كلها يدل على أن وقت الفجر ينتهي عند منتصف الليل.
السائل : العشاء.
الشيخ : العشاء قصدي، العشاء، أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل وهذا الذي دلّت عليه السنّة هو الذي دل عليه ظاهر القرأن أيضا لأن الله عز وجل قال في القرأن -يا فهد- ويش قال؟ (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرأن الفجر )) فتجب لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت عِلّة في الوجوب أي سبب، والدليل أن اللام هنا بمعنى من لكن عُبِّر باللام من أجل بيان العلّة، الدليل الغاية إلى، والغاية هي كلها ابتداء وإلا لا؟ لها ابتداء، كأنما قال "من دلوك الشمس إلى غسق الليل" لكن أتي باللام كما قلت إشارة إلى أن دخول الوقت عِلّة الوجوب ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الوقت سبب وشرط، سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها.
طيب لدلوك إلى غسق الليل، متى يكون غسق الليل؟ عند منتصفه، يعني أشدّ ما يكون الليل ظلمة، نعم، في النصف، حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الأخر من الأرض، هذا غَسَق الليل.
إذًا من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل، هذا جعله الله وقتا واحدا لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة أو متّصل بعضها ببعض، أليس كذلك؟ الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذًا ما بعد الغاية داخل وإلا خارج؟
السائل : خارج.
الشيخ : ما بعد الغاية خارج ولهذا فَصَل فقال (( وقرأن الفجر )) ففَصَل وجعل الفجر مستقلا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتابعة وواحدة منفصلة، وهذا هو الذي تؤيّده السنّة أيضا بل السنّة صريحة فيه.
فالصواب إذًا أن وقت العشاء إلى نصف الليل ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أما اللغة العربية فكلاهما يُسمّى ليل ولهذا تجد في القاموس يقول "من إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس" الليل أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر.
وعلى هذا نقول نصف الليل في صلاة العشاء من مغيب الشمس يعني الليل الذي يُنصَّف من أجل معرفة صلاة العشاء هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتَنْصِف ما بينهما وما بينهما هو أخر الوقت.
طيب هذا هو القول الراجح الذي لا تدلّ الأدلة إلا عليه وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة مفروضة إنما هو وقت نافلة وتهجّد.
شرح قول المصنف " ... وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل..." .
الشيخ : قال " وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سَهُل " فأرجو الانتباه.
الأن ليس عندنا دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر حينئذ يكون قول المؤلف مرجوحا، تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل فإن شق فتعجل في أول وقت، أما إذا سهُل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، دليل ذلك؟ حديث جابر رضي الله عنه قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخِّر من العشاء " أو حديث أبي جُحيْفة " يستحب أن يؤخِّر من العشاء" وفي حديث جابر ( إذا رأهم اجتمعوا عجّل وإذا رأهم أبطأوا أخّر ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخّر ذات ليلة حتى ذهب عامّة الليل فقام إليه عمر فقال يا رسول الله رَقَد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر عليه الصلاة والسلام وقال ( إنه لوقتها لولا أن أشقّ على أمتي ) هذه أدلة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ولكن إن سِهُل.
طيب إذا كان إنسان يُصلي للناس في البلد فهل التقديم أفضل أو التأخير؟ نقول الأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلّى وإن أخّروا تأخّر.
طيب إذا كانوا جماعة محصورين ولا يهُمّهم أن يُعجِّلوا أويؤخِّروا فما الأفضل؟ التأخير.
إذًا النساء في بيوتهن الأن في مثل عصرنا هذا الأفضل لهن التأخير يعني لو قالت امرأة إنها ستبقى مستيقظة إلى نصف الليل فهل الأفضل أن تُصلي العشاء مُبكِّرة أو مؤخِّرة نقول الأفضل أن تُؤخِّر، أما الرجال فسيُصلون جماعة فإن قال قائل هل الأفضل مراعاة تأخير الصلاة إلى أخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة؟
السائل : مع الجماعة.
الشيخ : نعم، نقول الجماعة بل ولا مفاضلة في الواقع لأن صلاة الجماعة واجبة وهذا مستحب ولا مفاضلة أو لا مقارنة بين مُستحب وواجب.
الأن ليس عندنا دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر حينئذ يكون قول المؤلف مرجوحا، تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل فإن شق فتعجل في أول وقت، أما إذا سهُل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، دليل ذلك؟ حديث جابر رضي الله عنه قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخِّر من العشاء " أو حديث أبي جُحيْفة " يستحب أن يؤخِّر من العشاء" وفي حديث جابر ( إذا رأهم اجتمعوا عجّل وإذا رأهم أبطأوا أخّر ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخّر ذات ليلة حتى ذهب عامّة الليل فقام إليه عمر فقال يا رسول الله رَقَد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر عليه الصلاة والسلام وقال ( إنه لوقتها لولا أن أشقّ على أمتي ) هذه أدلة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ولكن إن سِهُل.
طيب إذا كان إنسان يُصلي للناس في البلد فهل التقديم أفضل أو التأخير؟ نقول الأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلّى وإن أخّروا تأخّر.
طيب إذا كانوا جماعة محصورين ولا يهُمّهم أن يُعجِّلوا أويؤخِّروا فما الأفضل؟ التأخير.
إذًا النساء في بيوتهن الأن في مثل عصرنا هذا الأفضل لهن التأخير يعني لو قالت امرأة إنها ستبقى مستيقظة إلى نصف الليل فهل الأفضل أن تُصلي العشاء مُبكِّرة أو مؤخِّرة نقول الأفضل أن تُؤخِّر، أما الرجال فسيُصلون جماعة فإن قال قائل هل الأفضل مراعاة تأخير الصلاة إلى أخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة؟
السائل : مع الجماعة.
الشيخ : نعم، نقول الجماعة بل ولا مفاضلة في الواقع لأن صلاة الجماعة واجبة وهذا مستحب ولا مفاضلة أو لا مقارنة بين مُستحب وواجب.
شرح قول المصنف " ... ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس...".
الشيخ : قال المؤلف " ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس " لم يُبيّن المؤلف، لم يُبيّن ابتداء وقت الفجر لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر ولهذا قال "ويليه وقت الفجر" فيكون من طلوع الفجر، والعجيب أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل جائز لأنه لم يقُل إنه وقت ضرورة والمعروف عند أهل العلم أن ما بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة ليس وقت جواز.
طيب أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، طيب كم مقداره في الساعات يختلف فقد يكون ساعة ونصف وقد يكون ساعة وربع كالفجر، كالعشاء، أي كالمغرب إي نعم، كالمغرب.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله " من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغَلِط " يعني بعض الناس يجعل وقت ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق، ويقول هذا خطأ ليس بصحيح لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخِرة إلى فوق فينعكس عليها ضوء الشمس مُبكّرا فتطول حصة الفجر وعكس ذلك في الصيف، وعكس ذلك أيضا حصة المغرب يعني إذا طالت حصة الفجر قصُرت حصة المغرب والعكس بالعكس، على كل حال هذه ظواهر أفقيّة يُمكن يُطّلع على عِلم أكثر مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما بالنسبة للمُشاهدة فإذا كنت في بر وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قتر فإذا رأيت البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد دخل وقت الفجر، فصلّ الفجر أما قبل أن يتبيّن فلا تُصلي، لا تصلي الفجر، قال إلى طلوع الشمس ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره أيضا وبعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة الفريضة كما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة الفريضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، هذه الأوقات الخمسة التي أوْجب الله فيها الصلاة.
طيب أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، طيب كم مقداره في الساعات يختلف فقد يكون ساعة ونصف وقد يكون ساعة وربع كالفجر، كالعشاء، أي كالمغرب إي نعم، كالمغرب.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله " من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغَلِط " يعني بعض الناس يجعل وقت ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق، ويقول هذا خطأ ليس بصحيح لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخِرة إلى فوق فينعكس عليها ضوء الشمس مُبكّرا فتطول حصة الفجر وعكس ذلك في الصيف، وعكس ذلك أيضا حصة المغرب يعني إذا طالت حصة الفجر قصُرت حصة المغرب والعكس بالعكس، على كل حال هذه ظواهر أفقيّة يُمكن يُطّلع على عِلم أكثر مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما بالنسبة للمُشاهدة فإذا كنت في بر وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قتر فإذا رأيت البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد دخل وقت الفجر، فصلّ الفجر أما قبل أن يتبيّن فلا تُصلي، لا تصلي الفجر، قال إلى طلوع الشمس ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره أيضا وبعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة الفريضة كما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة الفريضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، هذه الأوقات الخمسة التي أوْجب الله فيها الصلاة.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : وقد سألنا في أول الكلام على الأوقات ما الحكمة في أن الصلوات الخمس موزّعة هذا التوزيع والسؤال هنا لماذا لم تُجمع جميعا؟ هذه واحدة وما الحكمة في أنها قُيّدت بهذه الأوقات؟ يعني لم تجعل مثلا موقّتة بمسافة أو بمدة متساوية؟ نعم؟ طيب.
السائل : نقول الحكمة ... .
الشيخ : طيب هذه واحدة، نعم عبد الله.
السائل : أيضا شيخ النساء في هذه الأوقات ... في جميع الأوقات ... .
الشيخ : يعني إذًا لئلا ينقطع عن العبادة، كذا؟
السائل : عن الذكر.
الشيخ : إي العبادة والذكر، طيب لأنه لو صلاها في وقت واحد بقي بقيّة الأوقات غافلا مُعرضا ،طيب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني كثرة الأجر بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوء ومشي إليها وتحصيل سُترة وغير ذلك، نعم، هذه ثلاثة.
السائل : ... .
الشيخ : والواحد؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا صار واحد اللي بيصلّي.
السائل : نعم هذا وارد ... .
الشيخ : يعني تجديد اللقاء بين المسلمين، كذا؟ وهذا يُرسِّخ المحبّة والتألف بين المسلمين، طيب نعم. فهد؟
السائل : نعم يا شيخ ... .
الشيخ : بس هذا يختلف شيخ باختلاف الناس.
السائل : ... .
الشيخ : لا هذه مسألة عن الحكمة ليش وقعت على هذا الترتيب ما جعلت يعني مثلا المدة متساوية؟ إنما نريد تفريقها، أصل التفريق لأن السؤال الأن عن سؤالان، السؤال الأول عن التفريق والسؤال الثاني عن اختلاف المُدَد بينها، نعم يا عادل؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني تجديد، تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر، التكفير قد يَعترض معترض ويقول مادام سيُصلي يُكَفِّر.
السائل : ... .
الشيخ : إي هو يقول ما بين الصلوات حتى لو جُمِعت مثلا، لو جُمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حَصَل التكفير.
السائل : يا شيخ.
الشيخ : نعم لعل اللي أخذ مرة يكفي، نعم؟
السائل : ... يا شيخ في هذا الوقت تكون يعني أوقات معيّنة ابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي به ... ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ) .
الشيخ : إي هذه هذه تعيينه بأوقات معيّنة لكن الأن يعني عندنا أربعة فوائد في تفريقها.
السائل : ... يقول يا شيخ استمرار يعني استمرار صلة العبد بربه عز وجل، إذ لو جعل الله سبحانه وتعالى ... يعني ... الصلوات.
الشيخ : اصبر يا.
السائل : في وقت واحد يعني ربما ينشغل الإنسان مثلا أو يشغل نفسه بنشيء يعني لم ينفع به نفسه فلما فرّق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب أن الإنسان يشغل وقته يعني في صلاته بربه عز وجل.
الشيخ : إيه.
السائل : وتقوية للمحبة أيضا بين العبد وبين ربه.
الشيخ : ما هي ب، مر شيء قريب منها يعني مر ما يُغني عنها، نعم يا محمد.
السائل : يعني ... رحمة بالعباد لأنه يعني ... يعني كانت وقت واحد ... أما يعني كونها متفرّقة يعني قد تكون في صلاته.
الشيخ : صحيح هذه؟ طيب.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : في سؤال، في سؤال.
الشيخ : اصبر، خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : الخامسة يقول من الفوائد أن الرحمة بالعباد لأنها لو جُعِلت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الإنسان خير الصلوات الخمس كلها، فإذا وُزّعت فلو قُدِّر أنه فاته واحدة بقيت الأخريات لم تفت، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب الثاني ما تقول يقول غانم عندنا أسئلة، خلو بعد ربما أنتم تخمّرون أراء ثانية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، خلوها باكر إن شاء الله.
السائل : نقول الحكمة ... .
الشيخ : طيب هذه واحدة، نعم عبد الله.
السائل : أيضا شيخ النساء في هذه الأوقات ... في جميع الأوقات ... .
الشيخ : يعني إذًا لئلا ينقطع عن العبادة، كذا؟
السائل : عن الذكر.
الشيخ : إي العبادة والذكر، طيب لأنه لو صلاها في وقت واحد بقي بقيّة الأوقات غافلا مُعرضا ،طيب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني كثرة الأجر بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوء ومشي إليها وتحصيل سُترة وغير ذلك، نعم، هذه ثلاثة.
السائل : ... .
الشيخ : والواحد؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا صار واحد اللي بيصلّي.
السائل : نعم هذا وارد ... .
الشيخ : يعني تجديد اللقاء بين المسلمين، كذا؟ وهذا يُرسِّخ المحبّة والتألف بين المسلمين، طيب نعم. فهد؟
السائل : نعم يا شيخ ... .
الشيخ : بس هذا يختلف شيخ باختلاف الناس.
السائل : ... .
الشيخ : لا هذه مسألة عن الحكمة ليش وقعت على هذا الترتيب ما جعلت يعني مثلا المدة متساوية؟ إنما نريد تفريقها، أصل التفريق لأن السؤال الأن عن سؤالان، السؤال الأول عن التفريق والسؤال الثاني عن اختلاف المُدَد بينها، نعم يا عادل؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني تجديد، تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر، التكفير قد يَعترض معترض ويقول مادام سيُصلي يُكَفِّر.
السائل : ... .
الشيخ : إي هو يقول ما بين الصلوات حتى لو جُمِعت مثلا، لو جُمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حَصَل التكفير.
السائل : يا شيخ.
الشيخ : نعم لعل اللي أخذ مرة يكفي، نعم؟
السائل : ... يا شيخ في هذا الوقت تكون يعني أوقات معيّنة ابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي به ... ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ) .
الشيخ : إي هذه هذه تعيينه بأوقات معيّنة لكن الأن يعني عندنا أربعة فوائد في تفريقها.
السائل : ... يقول يا شيخ استمرار يعني استمرار صلة العبد بربه عز وجل، إذ لو جعل الله سبحانه وتعالى ... يعني ... الصلوات.
الشيخ : اصبر يا.
السائل : في وقت واحد يعني ربما ينشغل الإنسان مثلا أو يشغل نفسه بنشيء يعني لم ينفع به نفسه فلما فرّق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب أن الإنسان يشغل وقته يعني في صلاته بربه عز وجل.
الشيخ : إيه.
السائل : وتقوية للمحبة أيضا بين العبد وبين ربه.
الشيخ : ما هي ب، مر شيء قريب منها يعني مر ما يُغني عنها، نعم يا محمد.
السائل : يعني ... رحمة بالعباد لأنه يعني ... يعني كانت وقت واحد ... أما يعني كونها متفرّقة يعني قد تكون في صلاته.
الشيخ : صحيح هذه؟ طيب.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : في سؤال، في سؤال.
الشيخ : اصبر، خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : الخامسة يقول من الفوائد أن الرحمة بالعباد لأنها لو جُعِلت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الإنسان خير الصلوات الخمس كلها، فإذا وُزّعت فلو قُدِّر أنه فاته واحدة بقيت الأخريات لم تفت، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب الثاني ما تقول يقول غانم عندنا أسئلة، خلو بعد ربما أنتم تخمّرون أراء ثانية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، خلوها باكر إن شاء الله.
الصلوات هذه تعلجيها على حد سواء أو بعضها يختلف عن بعض في التعجيل ؟
السائل : الصلوات هذه يعني تعديلها على حد سوى وإلا فيها شيء أفضل من شيء ثاني؟
الشيخ : كلها على حد سواء إلا ما سُن تأخيره.
السائل : ... على التعجيل.
الشيخ : التعجيل أي نعم، لا.
السائل : ... أفضل أو العصر؟
الشيخ : أبدا كله واحد كله واحد، كله واحد أبدا، تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه.
السائل : ما فيها.
الشيخ : أبدا ما فيها وجه لكن مثلا اللي لها سُنّة راتبة قبلها يعني ينبغي أن تأخّر أكثر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : كلها على حد سواء إلا ما سُن تأخيره.
السائل : ... على التعجيل.
الشيخ : التعجيل أي نعم، لا.
السائل : ... أفضل أو العصر؟
الشيخ : أبدا كله واحد كله واحد، كله واحد أبدا، تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه.
السائل : ما فيها.
الشيخ : أبدا ما فيها وجه لكن مثلا اللي لها سُنّة راتبة قبلها يعني ينبغي أن تأخّر أكثر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
اضيفت في - 2006-04-10