كتاب الصلاة-06b
قراءة النص.
السائل : والصلاة والسلام على رسول الله، قال ... رحمه الله تعالى " ... بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت إما باجتهاد أو خبرِ متيقّن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا فرض وإن أدرك مُكلّف من وقتها قدر ... ثم زال ... أو حاضت ثم ... وطهرت قضوْها وما صار عليه وجوبها قبل خروج الوقت لزمته وما يُجمع إليها قبلها ".
الشيخ : بس.
الشيخ : بس.
مراجعة بعض ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا بيان أوقات الصلوات وأن الأفضل هو تقديم الصلاة إلا صلاة واحدة وهي العشاء فالأفضل فيها التأخير إن سَهُل وإلا صلاة الظهر لعارِض وهو شدّة الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) وأظن انتهينا منها.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... أوقات الصلاة.
الشيخ : ذكرناها أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الفجر مثل غيره الأفضل فيها التقديم.
طيب أحنا ذكرنا الحكمة في ذلك أولا في تفريقها وأما الحِكمة في كونها وُضِعت في هذه الأوقات فأما الفجر فذكرنا أن دخول الفجر بعد الظلام الدامس هذا من أيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به لقوله تعالى (( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ )) وأما الظهر فلأن انتقال الشمس من الناحية الشرقية إلى الغربية هو أيضا من أيات الله عز وجل فإنه لا أحد يستطيع أن ينقُلَها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل، أما العصر فلا يظهر لنا فيها حكمة ولكنه لا شك أن لها حكمة وأما المغرب فالحِكمة فيها كالحِكمة في صلاة الفجر وهو أن الليل من أيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم وكذلك نقول في العشاء لأن مغيب الشفق وزوال أثار الشمس هو أيضا من الأيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته ثم إن المؤلف رحمه الله يقول " وتُدرَك الصلاة " نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... أوقات الصلاة.
الشيخ : ذكرناها أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الفجر مثل غيره الأفضل فيها التقديم.
طيب أحنا ذكرنا الحكمة في ذلك أولا في تفريقها وأما الحِكمة في كونها وُضِعت في هذه الأوقات فأما الفجر فذكرنا أن دخول الفجر بعد الظلام الدامس هذا من أيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به لقوله تعالى (( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ )) وأما الظهر فلأن انتقال الشمس من الناحية الشرقية إلى الغربية هو أيضا من أيات الله عز وجل فإنه لا أحد يستطيع أن ينقُلَها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل، أما العصر فلا يظهر لنا فيها حكمة ولكنه لا شك أن لها حكمة وأما المغرب فالحِكمة فيها كالحِكمة في صلاة الفجر وهو أن الليل من أيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم وكذلك نقول في العشاء لأن مغيب الشفق وزوال أثار الشمس هو أيضا من الأيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته ثم إن المؤلف رحمه الله يقول " وتُدرَك الصلاة " نعم.
شرح قول المصنف " ... وتعجيلها أفضل..." .
الشيخ : " وتعجيلها " أي الفجر أفضل، دليل ذلك أولا في جميع الصلوات قوله تعالى ((فاستبقوا الخيرات )) (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) (( سابقوا إلى مغفرة من ربكم )) وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة، هذه من القرأن، من السنّة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجّل بهذه الصلوات ما عدا العشاء الأخرة وصلاة الظهر في شدّة الحر ومن ذلك الفجر وأما من حيث المعنى فالمبادرة أفضل وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرِضُ له، قد يدخل الوقت وهو صحيح مُعافى واجِد لجميع شروط الصلاة ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها لمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك، فكان مقتضى النظر أن يتقدّم بفعل هذه الصلوات.
الفجر يقول المؤلف تعجيلها أفضل كغيرها من سائر الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلّيها بغلس ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي إلى جنبه وكان يقرأ بالستين إلى المائة، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مُرتّلة يقف عند كل أية فإذا كان يقرأ من الستين إلى المائة مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهّد دل ذلك على أنه كان يُبادر بها جدا وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بما يُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أسفروا بالفجر فإنه أعظَمُ لأجوركم ) فهذا الحديث إن صح فالمراد أن لا تتعجّلوا بها حتى يتبيّن لكم إيش؟ السفر يعني الإسفار وتتحقّقوا منها وبهذا نجْمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها وبين هذا الحديث إن صح.
الفجر يقول المؤلف تعجيلها أفضل كغيرها من سائر الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلّيها بغلس ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي إلى جنبه وكان يقرأ بالستين إلى المائة، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مُرتّلة يقف عند كل أية فإذا كان يقرأ من الستين إلى المائة مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهّد دل ذلك على أنه كان يُبادر بها جدا وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بما يُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أسفروا بالفجر فإنه أعظَمُ لأجوركم ) فهذا الحديث إن صح فالمراد أن لا تتعجّلوا بها حتى يتبيّن لكم إيش؟ السفر يعني الإسفار وتتحقّقوا منها وبهذا نجْمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها وبين هذا الحديث إن صح.
شرح قول المصنف " ... وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها...".
الشيخ : ثم قال " وتُدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها " كلمة "الصلاة" عامة -يرحمك الله- لصلاة الفريضة وصلاة النافلة الموقّتة مثل صلاة الضحى ومثل الوتر فإنه مُوقّت وكذلك الرواتب فإنها موقّتة فالرواتب قبل الصلاة وقتُها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب التي بعده من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت، كل صلاة موقّتة تُدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، دليل ذلك ليس هناك دليل لكنه هنا تعليلا وهو أن هذا الإنسان الذي أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جُزء من الوقت والجزء، إدراك جزء كإدراك الكل لأن الصلاة لا تتبعّض فإذا أدرك مقدار ما يُكبِّر للإحرام كان مدركا لجميع الصلاة، هذا هو التعليل وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن الصلاة تُدرك بتكبيرة الإحرام سواء من أوّل الوقت أو من أخِر الوقت، من أوّل الوقت لو أن امرأة أدركت مِقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب مثلا ثم أتاها الحيض فهنا نقول هي قد أدركت الصلاة فيجب عليها إذا طَهُرت أن تُصلِّيَ المغرب لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت، من أخره كما لو كانت امرأة حائضا ثم طهُرت قبل خروج الوقت بقدْر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمُها لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام.
هذا من جِهة الحكم، من جهة الثواب يُثاب من أدرك قدر تكبيرة الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة وتكون الصلاة في حقّه أداءً لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاة، لا يجوز أن يؤخِّر الصلاة أو بعضها عن وقتها، يعني مثلا لو قال أنا سأؤخّر الصلاة حتى لا يبقى إلا مقدار تكبيرة الإحرام نقول هذا حرام وأنت آثِم ولكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء.
هذا ما ذهب إليه وهو المذهب والقول الثاني أنها لا تُدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لا تُدرك إلا بإدراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا القول هو الصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الحديث فيه ظاهر فهو جُملة شرطيّة ( من أدرك ركعة فقد أدرك ) مفهومه من أدرك ركعة دون ركعة فإنه لم يُدرك، وعلى هذا فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء لأنها لم تُدرك ركعة وكذلك لو طهُرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تُدْرك ركعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ويَنْبني على هذا أيضا إدراكات أخرى ربما تأتينا إن شاء الله فيما بعد مثل إدراك الجماعة، هل تُدرك جماعة بركعة أو تُدرك بتكبيرة الإحرام؟ الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة كما أن الجُمعة لا تدرك إلا بركعة بالإتفاق فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة.
وقول المؤلف " بتكبيرة الإحرام في وقتها " يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر والصواب أنه لا يُدركها إلا بإدراك ركعة والحديث نص في ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) وهذا نص صريح في الموضوع يدل على القول الراجح.
هذا من جِهة الحكم، من جهة الثواب يُثاب من أدرك قدر تكبيرة الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة وتكون الصلاة في حقّه أداءً لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاة، لا يجوز أن يؤخِّر الصلاة أو بعضها عن وقتها، يعني مثلا لو قال أنا سأؤخّر الصلاة حتى لا يبقى إلا مقدار تكبيرة الإحرام نقول هذا حرام وأنت آثِم ولكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء.
هذا ما ذهب إليه وهو المذهب والقول الثاني أنها لا تُدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لا تُدرك إلا بإدراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا القول هو الصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الحديث فيه ظاهر فهو جُملة شرطيّة ( من أدرك ركعة فقد أدرك ) مفهومه من أدرك ركعة دون ركعة فإنه لم يُدرك، وعلى هذا فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء لأنها لم تُدرك ركعة وكذلك لو طهُرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تُدْرك ركعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ويَنْبني على هذا أيضا إدراكات أخرى ربما تأتينا إن شاء الله فيما بعد مثل إدراك الجماعة، هل تُدرك جماعة بركعة أو تُدرك بتكبيرة الإحرام؟ الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة كما أن الجُمعة لا تدرك إلا بركعة بالإتفاق فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة.
وقول المؤلف " بتكبيرة الإحرام في وقتها " يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر والصواب أنه لا يُدركها إلا بإدراك ركعة والحديث نص في ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) وهذا نص صريح في الموضوع يدل على القول الراجح.
شرح قول المصنف " ... ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها... ".
الشيخ : قال " ولا يُصلي قبل غلبة ظنّه بدخول وقتها " "ولا يُصلي" مَنْ الفاعل؟ الفاعل الإنسان مكلفا كان أو غير مكلف يعني ولا يصلي الإنسان وإن شئت فقل ولا يصلي مصلٍّ لأنه إذا لم يكن عَوْد الضمير على شيء معلوم فليكن عوْد الضمير على وصف مُشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل، فهمتم هذه القاعدة؟ إذا لم يكن هناك مرجع معلوم للضمير فليكن المرجع إيه؟ وصْفا لا، وصْفا مشتقا من المصدر الذي اشتُق منه الفعل فمثل صلى المصدر واسم المصدر صلاة نقول ولا يصلي مُصلٍّ، طيب " قبل غلبة ظنه بدخول وقتها " طيب وإذا تيقّن؟ يصلي من باب أولى، إذا تيقّن فإنه يصلي من باب أولى.
أفادنا المؤلف في قوله " قبل غلبة الظن " أنه يجوز أن يصلي الصلاة بغلبة الظن أي أننا إذا غلب على ظننا أن الوقت دخل جاز أن نصلي وحينئذ يجوز أن نصلي إذا تيقّنا دخول الوقت ويجوز أن نصلي إذا غلب على ظنّنا دخول الوقت، فإذا كانت الشمس الجو صاحيا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب وهنا تيقّنا دخول الوقت أو لا؟ تيقّناه، إذا كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا أنها غابت نصلي وهذه صلاة بغلبة الظن.
طيب أما الأول فدليله ظاهر وأما الثاني وهو الصلاة بناء على غلبة الظن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابُة بغلبة الظن كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيْم ثم طلعت الشمس ) أخرجه البخاري، وهنا أفطروا بماذا؟ بغلبة الظن قطْعا لا باليقين فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحّت الصلاة؟ نعم صحت الصلاة إذا لم يتبيّن الأمر خلاف ذلك.
طيب هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ لا يصلي مع الشك وذلك لأن الأصل عدم الدخول فلا نعْدِلُ عن هذا الأصل إلا بمُسوّغ شرعي، هل نصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ لا نصلي من باب أولى، نعم، هل نصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ لا يجوز، إذًا لا نصلي في ثلاث صور ونصلي في صورتين.
الصور خمس، تيقّن دخول الوقت وغلبة الظن بدخوله والشك في دخوله وغلبة الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله، الصور خمس، يصلي في صورتين ولا نصلي في ثلاث، والتعليل ظاهر.
طيب قال المؤلف " ولا يصلي قبل غلبة ظنه " واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات وهو كذلك، فإن غلبة الظن لها مدخل في العبادات في مواضع كثيرة وإن كان بعض العبادات لا يُمكن أن يُفعل إلا باليقين لكن في كثير من العبادات مبنيّة على غلبة الظن، بل إن هذا هو القاعدة، القاعدة في العبادات البناء غلى غلبة الظن، هذه القاعدة، ولهذا لو شك الإنسان كم صلّى وعنده ترجيح فالصحيح أنه يعمل بما ترجّح وإن كان المذهب يقول لا يعمل إلا بالبقين.
إذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنّه كما إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين.
أفادنا المؤلف في قوله " قبل غلبة الظن " أنه يجوز أن يصلي الصلاة بغلبة الظن أي أننا إذا غلب على ظننا أن الوقت دخل جاز أن نصلي وحينئذ يجوز أن نصلي إذا تيقّنا دخول الوقت ويجوز أن نصلي إذا غلب على ظنّنا دخول الوقت، فإذا كانت الشمس الجو صاحيا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب وهنا تيقّنا دخول الوقت أو لا؟ تيقّناه، إذا كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا أنها غابت نصلي وهذه صلاة بغلبة الظن.
طيب أما الأول فدليله ظاهر وأما الثاني وهو الصلاة بناء على غلبة الظن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابُة بغلبة الظن كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيْم ثم طلعت الشمس ) أخرجه البخاري، وهنا أفطروا بماذا؟ بغلبة الظن قطْعا لا باليقين فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحّت الصلاة؟ نعم صحت الصلاة إذا لم يتبيّن الأمر خلاف ذلك.
طيب هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ لا يصلي مع الشك وذلك لأن الأصل عدم الدخول فلا نعْدِلُ عن هذا الأصل إلا بمُسوّغ شرعي، هل نصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ لا نصلي من باب أولى، نعم، هل نصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ لا يجوز، إذًا لا نصلي في ثلاث صور ونصلي في صورتين.
الصور خمس، تيقّن دخول الوقت وغلبة الظن بدخوله والشك في دخوله وغلبة الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله، الصور خمس، يصلي في صورتين ولا نصلي في ثلاث، والتعليل ظاهر.
طيب قال المؤلف " ولا يصلي قبل غلبة ظنه " واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات وهو كذلك، فإن غلبة الظن لها مدخل في العبادات في مواضع كثيرة وإن كان بعض العبادات لا يُمكن أن يُفعل إلا باليقين لكن في كثير من العبادات مبنيّة على غلبة الظن، بل إن هذا هو القاعدة، القاعدة في العبادات البناء غلى غلبة الظن، هذه القاعدة، ولهذا لو شك الإنسان كم صلّى وعنده ترجيح فالصحيح أنه يعمل بما ترجّح وإن كان المذهب يقول لا يعمل إلا بالبقين.
إذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنّه كما إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين.
شرح قول المصنف " ... إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن..." .
الشيخ : قال " إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقّن " هنا ذكر المؤلف طُرُق أو ذكر الطرق التي يحصل بها غلبة الظن، الطريق الأول الاجتهاد لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الإجتهاد يعني أن يكون عالما فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده لأنه ليس من أهل الاجتهاد فلو أن شخصا صلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى، نعم، هل هذا الذي صلى بنى صلاته على اجتهاد صحيح؟ لا، إذًا لا بد أن يكون عنده علم بالاجتهاد.
طيب كذلك في صلاة العشاء لو أنه اجتهد ولما رأى النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحُمرة، نقول هذا لا تصح صلاته ليش؟ لأنه صلى قبل الوقت ولأنه ليس أهلا للاجتهاد حيث إنه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء.
هذا الإجتهاد الثاني أو خبر ثقة متيقّن وهذا الطريق من عند غيره يعني رجل أخبرك بأن الوقت دخل ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت أو قال رأيت الفجر قد طلع فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله، انتبه لأن المؤلف يقول " خبر ثقة متيقن " متيقن لا مجتهد ولا بانٍ على غلبة ظنه بل لا بد أن يكون متيقّنا، فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يبنِيَ على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟ قلنا بلى لكن هنا بنى على غيره والفرع أضعف من الأصل لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصيل، إذا بنى على خبر غيره فهو فرْع والفرع أضعف من الأصل ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاد أو مبني على غلبة ظن فلو قال لك قائل صلّ المغرب، قلت له أغربت الشمس؟ قال والله أظنها غربت، هل تعمل بقوله؟ لا تعمل، على كلام المؤلف لا تعمل.
طيب ولو أنك أنت نفسك غلب على ظنك أن الشمس غربت تعمل بذلك وقول المؤلف " ثقة " من الثقة؟ الثقة هو الذي يوثق بقوله لكونه مكلّفا ولكونه يُمكن أن، نعم، ولكونه صادقا يعني يمكن أن يكون صادقا يعني بالغا عاقلا صدوقا لم يُعرف بالكذب أو بالعجلة والتسرّع ولكن هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون متيقِّنا فيه نظر والصواب أنه إذا أخبرك من تثِق به جاز لك أن تصلي على خبرِه سواءٌ كان إخباره عن يقين أو عن غلبة ظن لأنه الأن مادمت أنت لا تعرف ولا تتمكّن من الاجتهاد ثم قلنا لا تعمل بخبر هذا وهو مجتهد هذا فيه مشقة وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذّنين وكثير من المؤذّنين في ذلك الوقت يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يُحرِّرون بها الوقت فيكون أذانهم على غلبة الظن، وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذّنين.
إذًا فنقول إن الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه أهلا للاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداءً وانتهاءً وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أو عن يقين، إي نعم.
وقول المؤلف " أو خبر ثقة " يشمل ما إذا كان المُخْبِر امرأة فلو أخبرتك امرأة بدخول الوقت عمِلْت بقولها لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة فيُعمل بقولها.
طيب كذلك في صلاة العشاء لو أنه اجتهد ولما رأى النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحُمرة، نقول هذا لا تصح صلاته ليش؟ لأنه صلى قبل الوقت ولأنه ليس أهلا للاجتهاد حيث إنه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء.
هذا الإجتهاد الثاني أو خبر ثقة متيقّن وهذا الطريق من عند غيره يعني رجل أخبرك بأن الوقت دخل ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت أو قال رأيت الفجر قد طلع فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله، انتبه لأن المؤلف يقول " خبر ثقة متيقن " متيقن لا مجتهد ولا بانٍ على غلبة ظنه بل لا بد أن يكون متيقّنا، فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يبنِيَ على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟ قلنا بلى لكن هنا بنى على غيره والفرع أضعف من الأصل لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصيل، إذا بنى على خبر غيره فهو فرْع والفرع أضعف من الأصل ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاد أو مبني على غلبة ظن فلو قال لك قائل صلّ المغرب، قلت له أغربت الشمس؟ قال والله أظنها غربت، هل تعمل بقوله؟ لا تعمل، على كلام المؤلف لا تعمل.
طيب ولو أنك أنت نفسك غلب على ظنك أن الشمس غربت تعمل بذلك وقول المؤلف " ثقة " من الثقة؟ الثقة هو الذي يوثق بقوله لكونه مكلّفا ولكونه يُمكن أن، نعم، ولكونه صادقا يعني يمكن أن يكون صادقا يعني بالغا عاقلا صدوقا لم يُعرف بالكذب أو بالعجلة والتسرّع ولكن هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون متيقِّنا فيه نظر والصواب أنه إذا أخبرك من تثِق به جاز لك أن تصلي على خبرِه سواءٌ كان إخباره عن يقين أو عن غلبة ظن لأنه الأن مادمت أنت لا تعرف ولا تتمكّن من الاجتهاد ثم قلنا لا تعمل بخبر هذا وهو مجتهد هذا فيه مشقة وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذّنين وكثير من المؤذّنين في ذلك الوقت يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يُحرِّرون بها الوقت فيكون أذانهم على غلبة الظن، وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذّنين.
إذًا فنقول إن الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه أهلا للاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداءً وانتهاءً وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أو عن يقين، إي نعم.
وقول المؤلف " أو خبر ثقة " يشمل ما إذا كان المُخْبِر امرأة فلو أخبرتك امرأة بدخول الوقت عمِلْت بقولها لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة فيُعمل بقولها.
شرح قول المصنف " ... فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض..." .
الشيخ : يقول " فإن احرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض " "إن أحرم باجتهاد" لماذا قال باجتهاد ولم يقل بيقين؟ لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبيّن أنه قبل الوقت لأن اليقين معناه شاهد الأمر بعينه تيقّن لكن أحرم باجتهاد يعني دخل في الصلاة باجتهاد فبان، الفاعل يعود على من؟ لا يعود، نعم، على الإحرام، فبان الإحرام قبله أي قبل الوقت فنفْل حتى لو فُرِض أنك لما قلت الله أكبر غاب حاجب الشمس الأعلى يعني ما بقي إلا مثل السلك في الشمس فقلت الله أكبر لما قلت الله أكبر اختفى، نقول صلاتك الأن نفْل لأنك أحرمت يعني كبّرت للإحرام قبل الوقت فتكون صلاتك نفْلا.
طيب إذا قال أنا يعني مقدار الله أكبر فقط، نقول لكن الله أكبر هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة فمعنى ذلك أنك أتيْت برُكْن من أركان الصلاة خارج وقتها فلا تصح.
قال " فبان قبله فنفل " وقوله " فبان قبله " أفادنا رحمه الله أنه لو بقِيَ الأمر على اجتهاده ما تبيّن شيء فإن الصلاة تصح فرضا لأنه أحرم بها على وجْهٍ أمِرَ به ومن أتى بالعبادة على وجْه أمِرَ به ولم تبيّن فسادها فهي صحيحة حتى وإن كانت في نفس الأمر غير صحيحة يعني مادام الأمر ما تبيّن له حتى لو فرِض أنه أحرم قبل الوقت فهي فريضة.
وقوله " وإلا ففرض " إلا إلا إيش؟ يعني وإلا يتبيّن قبله ففرض وشمل هذا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يتبيّن أنه في الوقت والأمر واضح تكون فرضا.
الثانية أن يتبيّن أنه بعد الوقت ففرض.
الثالث أن لا يتبيّن الأمر فتكون أيضا فرض، تكون فرضا فالصور أربعة، إذا أحرم باجتهاد فلا يخلو من أربع حالات، الحالة الأولى أن يتبيّن أنها قبل الوقت فهي نفل، الثانية في الوقت ففرض، الثالثة بعد ففرض والرابعة يبقى الأمر مُبْهما لم يتبيّن شيء ففرض، كذا وإلا لا؟
طيب فإن قال قائل إذا وقعت في الصور التي تكون فرضا الأمر فيها واضح لكن في الصورة الأولى لماذا صارت نفلا وهو لم ينوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما العمال بالنيات ) فالجواب أن يُقال صلاة الفريضة تتضمّن في الواقع نيّتين نيّة صلاة وكوْنِها فريضة يعني ونيّة كونها فريضة، نيّة كوْنها فريضة بطلت لتبيّن أنها قبل الوقت، ويش يبقى؟ نيّة كوْنها صلاة.
ولهذا ينبغي أن يذكر هنا قاعدة أو ينبّه على قاعدة ذكرها الفقهاء وهي قولهم " وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته " مثال "ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته" واحد إنسان ظن أنه صلى بغير وضوء فأعاد الصلاة ثم تذكّر أنه قد صلى بوضوء، هذه الفائتة لم تكن فكوْن هذه الصلاة نافلة فرض صلاه ظنا منه أن الوقت دخل فلم يدخل، يكون أيضا نافلة، فالقاعدة ما هي " وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته " ، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا ما يضر.
طيب إذا قال أنا يعني مقدار الله أكبر فقط، نقول لكن الله أكبر هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة فمعنى ذلك أنك أتيْت برُكْن من أركان الصلاة خارج وقتها فلا تصح.
قال " فبان قبله فنفل " وقوله " فبان قبله " أفادنا رحمه الله أنه لو بقِيَ الأمر على اجتهاده ما تبيّن شيء فإن الصلاة تصح فرضا لأنه أحرم بها على وجْهٍ أمِرَ به ومن أتى بالعبادة على وجْه أمِرَ به ولم تبيّن فسادها فهي صحيحة حتى وإن كانت في نفس الأمر غير صحيحة يعني مادام الأمر ما تبيّن له حتى لو فرِض أنه أحرم قبل الوقت فهي فريضة.
وقوله " وإلا ففرض " إلا إلا إيش؟ يعني وإلا يتبيّن قبله ففرض وشمل هذا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يتبيّن أنه في الوقت والأمر واضح تكون فرضا.
الثانية أن يتبيّن أنه بعد الوقت ففرض.
الثالث أن لا يتبيّن الأمر فتكون أيضا فرض، تكون فرضا فالصور أربعة، إذا أحرم باجتهاد فلا يخلو من أربع حالات، الحالة الأولى أن يتبيّن أنها قبل الوقت فهي نفل، الثانية في الوقت ففرض، الثالثة بعد ففرض والرابعة يبقى الأمر مُبْهما لم يتبيّن شيء ففرض، كذا وإلا لا؟
طيب فإن قال قائل إذا وقعت في الصور التي تكون فرضا الأمر فيها واضح لكن في الصورة الأولى لماذا صارت نفلا وهو لم ينوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما العمال بالنيات ) فالجواب أن يُقال صلاة الفريضة تتضمّن في الواقع نيّتين نيّة صلاة وكوْنِها فريضة يعني ونيّة كونها فريضة، نيّة كوْنها فريضة بطلت لتبيّن أنها قبل الوقت، ويش يبقى؟ نيّة كوْنها صلاة.
ولهذا ينبغي أن يذكر هنا قاعدة أو ينبّه على قاعدة ذكرها الفقهاء وهي قولهم " وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته " مثال "ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته" واحد إنسان ظن أنه صلى بغير وضوء فأعاد الصلاة ثم تذكّر أنه قد صلى بوضوء، هذه الفائتة لم تكن فكوْن هذه الصلاة نافلة فرض صلاه ظنا منه أن الوقت دخل فلم يدخل، يكون أيضا نافلة، فالقاعدة ما هي " وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته " ، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا ما يضر.
هل العبرة بإدراك الوقت بغض النظر عن الأعمال التي تكون في الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : يكون العبرة بإدراك الوقت بقطع النظر عن الأعمال التي تُبطل الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا لو طهُرت على كلام الفقهاء قبل الوقت دقيقتين ... تلزمه الصلاة.
السائل : ... إن يؤخّرها عن وقتها ... خمس دقايق وراح ... .
الشيخ : ما يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : إيه يقول ما يجوز لكن تكون الصلاة أداءً لكنه لا يجوز، نعم؟
الشيخ : يكون العبرة بإدراك الوقت بقطع النظر عن الأعمال التي تُبطل الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا لو طهُرت على كلام الفقهاء قبل الوقت دقيقتين ... تلزمه الصلاة.
السائل : ... إن يؤخّرها عن وقتها ... خمس دقايق وراح ... .
الشيخ : ما يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : إيه يقول ما يجوز لكن تكون الصلاة أداءً لكنه لا يجوز، نعم؟
سؤال حكم تأخير الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وافق ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وافق ... .
هل الأعمى له أن يعمل بالتحري في معرفة أوقات الصلاة؟
الشيخ : ما تصح وفيها قول أنها تصح ولهذا قال الفقهاء الأعمى لو أنه تحرّى وصلى وجبت عليه الإعادة مُطلقا ولو أصاب لأنه ليس أهلا للتحرّي وهذا قبل أن تخرج الساعات هذه، نعم، لكن فيه قول ثاني أنه إذا أصاب الوقت صحّت وهذا هو الصحيح لأنه إذا أصاب الوقت صح، نعم.
هل الفرض قد ينقلب نفلا وما ضابطه؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم ينقلب نفل فإن صحّحته صح، صح النفل في هذا صح وإلا فلا، نعم إبراهيم؟
الشيخ : المهم ينقلب نفل فإن صحّحته صح، صح النفل في هذا صح وإلا فلا، نعم إبراهيم؟
هل المقصود بالركعة في حديث ( من أدرك ركعة ... ) أن تكون معها السجدة؟
السائل : ... يستدلون بحديث ( من أدرك سجدة ) .
الشيخ : إي لكن فُسّرت قالوا والسجدة هي الركعة.
السائل : معروف شيخ على الراجح لكن هم يستدون بها.
الشيخ : ما يصح هذا، لا ولا استدلوا بهذا لأنه السجدة، أقول السجدة أطول من تكبيرة الإحرام حتى ما ينطبق على كلام الفقهاء، نعم.
سائل أخر : ... .
الشيخ : إي صحيح لكن يمكن، يمكن إن شاء الله بيجينا بحثها موجود في كلام المؤلف.
الشيخ : إي لكن فُسّرت قالوا والسجدة هي الركعة.
السائل : معروف شيخ على الراجح لكن هم يستدون بها.
الشيخ : ما يصح هذا، لا ولا استدلوا بهذا لأنه السجدة، أقول السجدة أطول من تكبيرة الإحرام حتى ما ينطبق على كلام الفقهاء، نعم.
سائل أخر : ... .
الشيخ : إي صحيح لكن يمكن، يمكن إن شاء الله بيجينا بحثها موجود في كلام المؤلف.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : ما المراد بقول المؤلف " باب شروط الصلاة " ؟ إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يجب ... قبلها، يدخل فيه الأذان؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يعني ما تتوقّف صحتها عليه، هذه شروط الصلاة، ما تتوقف صحتها عليه.
طيب يقول المؤلف " شروطها قبلها " ، نعم، لماذا قال شروطها قبلها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، خطأ هو يلزم من وجوده الوجود؟
السائل : لا يلزم من وجوده الوجود ... .
الشيخ : طيب لكن ما اللي قبلها احترازا من إيش؟ شروطها قبلها احترازا من.
السائل : ... .
الشيخ : صح، احترازا من الأركان لأنها شروط للصحة لكنها هي نفس الصلاة، ماهيتها.
طيب بدأ المؤلف رحمه الله بالوقت، يا فهد، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب حتى اللي غيره تتوقّف صحتها على فعله حتى الوضوء مثلا.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لأنه شرط وسبب، طيب، في شيء غير هذا؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا هذا غير، نعم، لا.
هذا كما قال فهد لأنه سبب للوجوب وشرط للصحة، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يمكن يتوضّأ قبل الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : من شروط الصلاة، إي نعم، أهم الشروط ما هو من أهمها؟ أهم الشروط هو، ولهذا يراعى الوقت ولو فاتت كل الشروط، تصلي مثلا إلى غير القبلة إذا كنت لا تقدر، تصلي بغير وضوء ولا تيمّم إذا كنت لا تقدر.
المهم لأنه هو أهم الشروط ولهذا تجب مراعاته مُقدّما على جميع الشروط، لا نقول للإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة لا نقول انتظر حتى تستطيع ولا نقول لمن عَدِم الماء والتراب انتظر حتى تجد ماء أو ترابا بل نقول إيش؟ صلي على حسب حالك.
طيب، بدأ المؤلف بوقت الظهر، لماذا لم يبدأ بوقت الفجر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم أول ما أم الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلامه بالوقت بصلاة الظهر، تمام.
السائل : ... .
الشيخ : هذا قول ثان، نعم يا زياد؟ وقت الظهر من إلى؟
السائل : من الزوال إلى ... .
الشيخ : إلى مستوى الظل مثله، طيب ما فيه قيد أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد فيء الزوال، طيب ما هي علامة الزوال؟ حسن؟ أنت حسن أظن؟
السائل : ... .
الشيخ : فهد؟ يلا يا فهد ما علامة الزوال؟ فيه واحد يقال له حسن ما هو موجود؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يلا ما علامة الزوال يلا يا فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو الزوال يعني ابتداءُ زيادة الظل بعد تناهي قصره، كذا؟ طيب.
يقول المؤلف يا بندر " بعد فيء الزوال " ما هذا القيد؟ ما محترزه يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : الظل الذي زادت عليه الشمس لا يُحسب، كذا؟ يُحسب من ابتداء زيادة الظل إلى أن ينتهي بطول الشيء، طيب، أفهمتم؟ له علامة في الزمن بالساعات، غانم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، العصر فهد.
السائل : ... .
الشيخ : طيب فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الوقت الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى اصفرار الشمس، طيب.
وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وذاك دل عليه حديث جبريل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، مجموع الروايات تدل على أن لها وقتان أو لها وقتين لأن اصفرار الشمس واحمرار الشمس متقارب، أما إلى الغروب فمرادهم منتهى الضرورة فهو كقوله ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، الدليل الحدود الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : طيب وما لم تصفر ويش نسوي فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ما يكون زال.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا نحن نقول، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نحن نقول المثلين في الغالب قد تكون في، تختلف في بعض الأوقات، يكون إذا كان مثلين اصفرت الشمس كأيام الشتاء مثلا.
على كل حال هي لها وقتان بلا شك، وقت إلى اصفرار الشمس والاحمرار هذا إما أن يُحمل على الاصفرار وإلا فيُقال الوقت متقارب أي وقت ثاني إلى الغروب، طيب، وقت المغرب؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : ومتى يؤخّر وقت العصر؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا من غروب الشمس.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وإلا الأبيض؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وقت الفجر من اللي ما أخذ؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، وقت العشاء، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : اللي وراك.
السائل : ... إلى نصف الليل.
الشيخ : إلى نصف الليل، أحسنت، طيب وقت الفجر عبد الله، سليم.
السائل : ... .
الشيخ : إلى طلوع الشمس قيّدت بالفجر الثاني، هل هناك فجر أول؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : نور؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح.
السائل : ...
الشيخ : بخلاف الثاني فهو معترض من الشمال إلى الجنوب ومستمر ومتصل، طيب بارك الله فيك.
ما هو الأصل في فعل الصلاة أن تكون في أول الوقت أو في أخره؟ أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، في أول الوقت، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ((استبقوا الخيرات )) (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) وكذلك الأحاديث الواردة في وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب يُستثنى من هذا، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صلاة الظهر إذا اشتد الحر تؤخّر إلى الإبراد حتى يُبرد الوقت، طيب. والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، هذا على رأي المؤلف يعني وقت الظهر فيه حالين، والصحيح أن مسألة الغيْم لا تؤخّر فيه، الصلاة الثانية، فيه صلاة ثانية تؤخر؟
السائل : ... .
الشيخ : العصر.
السائل : ... .
الشيخ : يعني تؤخّر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس، علي؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : صلاة العشاء.
الشيخ : صلاة العشاء إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى ثلث الليل أحسنت، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : يوم الجمع.
السائل : ليلة جمْع.
الشيخ : ويش ليلة جمع؟
السائل : هي ليلة مزدلفة.
الشيخ : ليلة مزدلفة لمن قصدها مُحرِما، أي نعم، طيب. بماذا تُدرك الصلاة على كلام المؤلف يا عبد الوهاب؟
السائل : ... .
الشيخ : على كلام المؤلف.
السائل : بتكبيرة الإحرام.
الشيخ : بتكبيرة الإحرام، هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : طيب صار في ركعة لا تجيبه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب هناك تعليل؟ أقول هل هناك تعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بظاهر يا شيخ، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : فإدراك جزء منها يكون إدراكا للكل، إذًا هو تعليل، فيه رأي أخر؟ عبد الرحمن بن إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما دليلهم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : من العصر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا فمنطوق الحديث أن إدراكه بركعة هو مفهومه أن أقل من ركعة لا تُدرك به، طيب، إذا أحرم باجتهاد فله أربع حالات، نعم، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أحرم باجتهاد في دخول الوقت فلا يخلو من أربع حالات.
السائل : غَلَب عليه الظن.
الشيخ : غلب على ظنه وصلى فلا يخلو من أربع حالات.
السائل : ... .
الشيخ : ... هذا صلى، فله أربع حالات.
السائل : ... .
الشيخ : ما يجب ... قبلها، يدخل فيه الأذان؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يعني ما تتوقّف صحتها عليه، هذه شروط الصلاة، ما تتوقف صحتها عليه.
طيب يقول المؤلف " شروطها قبلها " ، نعم، لماذا قال شروطها قبلها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، خطأ هو يلزم من وجوده الوجود؟
السائل : لا يلزم من وجوده الوجود ... .
الشيخ : طيب لكن ما اللي قبلها احترازا من إيش؟ شروطها قبلها احترازا من.
السائل : ... .
الشيخ : صح، احترازا من الأركان لأنها شروط للصحة لكنها هي نفس الصلاة، ماهيتها.
طيب بدأ المؤلف رحمه الله بالوقت، يا فهد، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب حتى اللي غيره تتوقّف صحتها على فعله حتى الوضوء مثلا.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لأنه شرط وسبب، طيب، في شيء غير هذا؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا هذا غير، نعم، لا.
هذا كما قال فهد لأنه سبب للوجوب وشرط للصحة، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يمكن يتوضّأ قبل الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : من شروط الصلاة، إي نعم، أهم الشروط ما هو من أهمها؟ أهم الشروط هو، ولهذا يراعى الوقت ولو فاتت كل الشروط، تصلي مثلا إلى غير القبلة إذا كنت لا تقدر، تصلي بغير وضوء ولا تيمّم إذا كنت لا تقدر.
المهم لأنه هو أهم الشروط ولهذا تجب مراعاته مُقدّما على جميع الشروط، لا نقول للإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة لا نقول انتظر حتى تستطيع ولا نقول لمن عَدِم الماء والتراب انتظر حتى تجد ماء أو ترابا بل نقول إيش؟ صلي على حسب حالك.
طيب، بدأ المؤلف بوقت الظهر، لماذا لم يبدأ بوقت الفجر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم أول ما أم الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلامه بالوقت بصلاة الظهر، تمام.
السائل : ... .
الشيخ : هذا قول ثان، نعم يا زياد؟ وقت الظهر من إلى؟
السائل : من الزوال إلى ... .
الشيخ : إلى مستوى الظل مثله، طيب ما فيه قيد أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد فيء الزوال، طيب ما هي علامة الزوال؟ حسن؟ أنت حسن أظن؟
السائل : ... .
الشيخ : فهد؟ يلا يا فهد ما علامة الزوال؟ فيه واحد يقال له حسن ما هو موجود؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يلا ما علامة الزوال يلا يا فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو الزوال يعني ابتداءُ زيادة الظل بعد تناهي قصره، كذا؟ طيب.
يقول المؤلف يا بندر " بعد فيء الزوال " ما هذا القيد؟ ما محترزه يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : الظل الذي زادت عليه الشمس لا يُحسب، كذا؟ يُحسب من ابتداء زيادة الظل إلى أن ينتهي بطول الشيء، طيب، أفهمتم؟ له علامة في الزمن بالساعات، غانم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، العصر فهد.
السائل : ... .
الشيخ : طيب فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الوقت الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى اصفرار الشمس، طيب.
وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وذاك دل عليه حديث جبريل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، مجموع الروايات تدل على أن لها وقتان أو لها وقتين لأن اصفرار الشمس واحمرار الشمس متقارب، أما إلى الغروب فمرادهم منتهى الضرورة فهو كقوله ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، الدليل الحدود الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : طيب وما لم تصفر ويش نسوي فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ما يكون زال.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا نحن نقول، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نحن نقول المثلين في الغالب قد تكون في، تختلف في بعض الأوقات، يكون إذا كان مثلين اصفرت الشمس كأيام الشتاء مثلا.
على كل حال هي لها وقتان بلا شك، وقت إلى اصفرار الشمس والاحمرار هذا إما أن يُحمل على الاصفرار وإلا فيُقال الوقت متقارب أي وقت ثاني إلى الغروب، طيب، وقت المغرب؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : ومتى يؤخّر وقت العصر؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا من غروب الشمس.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وإلا الأبيض؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وقت الفجر من اللي ما أخذ؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، وقت العشاء، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : اللي وراك.
السائل : ... إلى نصف الليل.
الشيخ : إلى نصف الليل، أحسنت، طيب وقت الفجر عبد الله، سليم.
السائل : ... .
الشيخ : إلى طلوع الشمس قيّدت بالفجر الثاني، هل هناك فجر أول؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : نور؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح.
السائل : ...
الشيخ : بخلاف الثاني فهو معترض من الشمال إلى الجنوب ومستمر ومتصل، طيب بارك الله فيك.
ما هو الأصل في فعل الصلاة أن تكون في أول الوقت أو في أخره؟ أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، في أول الوقت، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ((استبقوا الخيرات )) (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) وكذلك الأحاديث الواردة في وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب يُستثنى من هذا، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صلاة الظهر إذا اشتد الحر تؤخّر إلى الإبراد حتى يُبرد الوقت، طيب. والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، هذا على رأي المؤلف يعني وقت الظهر فيه حالين، والصحيح أن مسألة الغيْم لا تؤخّر فيه، الصلاة الثانية، فيه صلاة ثانية تؤخر؟
السائل : ... .
الشيخ : العصر.
السائل : ... .
الشيخ : يعني تؤخّر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس، علي؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : صلاة العشاء.
الشيخ : صلاة العشاء إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى ثلث الليل أحسنت، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : يوم الجمع.
السائل : ليلة جمْع.
الشيخ : ويش ليلة جمع؟
السائل : هي ليلة مزدلفة.
الشيخ : ليلة مزدلفة لمن قصدها مُحرِما، أي نعم، طيب. بماذا تُدرك الصلاة على كلام المؤلف يا عبد الوهاب؟
السائل : ... .
الشيخ : على كلام المؤلف.
السائل : بتكبيرة الإحرام.
الشيخ : بتكبيرة الإحرام، هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : طيب صار في ركعة لا تجيبه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب هناك تعليل؟ أقول هل هناك تعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بظاهر يا شيخ، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : فإدراك جزء منها يكون إدراكا للكل، إذًا هو تعليل، فيه رأي أخر؟ عبد الرحمن بن إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما دليلهم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : من العصر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا فمنطوق الحديث أن إدراكه بركعة هو مفهومه أن أقل من ركعة لا تُدرك به، طيب، إذا أحرم باجتهاد فله أربع حالات، نعم، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أحرم باجتهاد في دخول الوقت فلا يخلو من أربع حالات.
السائل : غَلَب عليه الظن.
الشيخ : غلب على ظنه وصلى فلا يخلو من أربع حالات.
السائل : ... .
الشيخ : ... هذا صلى، فله أربع حالات.
اضيفت في - 2006-04-10