كتاب الصلاة-07a
شرح قول المصنف " ... وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها...".
الشيخ : " وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كُلّف وطهرت قضوْها " "كُلّف وطهرت قضوْها" قوله " أدرك مكلف " المكلف هو البالغ والعاقل ووُصِف بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف وإن كان ما فيها مشقة لكن الإنسان مُلزم بها، فهو البالغ العاقل.
وقوله " من وقتها قدر التحريمة " يعني قدر تكبيرة الإحرام وهذا مبني على أن المُعتبر هو إدراك تكبيرة الإحرام.
" ثم زال تكليفه " زال تكليفه بأن صغُر بعد الكِبر (ضحك الحضور) لا يمكن؟ طيب إذًا كيف؟ جن بعد العقل كذا؟ بأن جن بعد العقل أو أغمِيَ عليه كذا؟
طيب " أو حاضت " بعد دخول وقت الصلاة بقدْر تحريمة حاضت المرأة، زال تكليفها أو لا؟ زال تكليفها لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع وهو الحيض وإلا فهي بالغة عاقلة لكن وُجِد مانع يمنع الوجوب وهو الحيض ولهذا فرّق المؤلف بينهما فقال " ثم كُلِّف وطهُرت " طهُرت الحائض وفي هذا لفظ ونشْر كمّل؟
السائل : ... .
الشيخ : مرتّب، هذا مرتب "إن أدرك مكلف ثم زال تكليفه أو حاضت" هذه الثانية ثم كُلِّف هذا الأول وطهُرت هذا الثاني فاللف والنشر هنا مُرتّب يعني معناها إنك إذا أتيت بالحكم عائد على ما سبق فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مُرتّب وإن كان على خلافه فهو مُشوّش، في القرأن مثال لهذا ولهذا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أكفرتم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب اسمع (( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )) لو كان مُرتّبا لقال فأما الذين ابيضت وجوههم لكنه غير مرتب فقال فأما الذين اسودت وجوههم وأما المُرتّب (( فمنهم شقي وسعيد )) (( فأما الذين شقوا ففي النار )) (( وأما الذين سعدوا ففي الجنة )) .
طيب " ثم كُلِّف وطهُرت قضوْها " كيف قال قضوْها وهو يقول "إن أدرك مكلّف من وقتها" مُكلّف واحد وقال ثم حاضت مُفردة ولم يقل قضياها؟ لأن المراد بالمُكلّف هنا الجِنس، نعم، الجنس أو العموم لوقوعه بعد الشرط فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعا، قضوها أي قضوا تلك الصلاة.
مثال ذلك امرأة بعد أن غربت الشمس حاضت بعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام فنقول لها إذا طهُرْتِ وجب عليك قضاء صلاة المغرب، طيب وصلاة العشاء؟ لا يلزمها قضاءها لأنه أتى عليها الوقت وهي غير مُلزمة بالصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : مثال ذلك، نعم؟ أيها؟
السائل : لعموم ... .
الشيخ : في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط تكون للعموم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تكون للعموم، طيب ذا، نقول تقضيها، المكلّف الذي زال تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمِيَ عليه ثم أفاق بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة أما العشاء ففي لزومها عليه خِلاف فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء لا لأنه أدرك من وقت المغرب قدر التحريمة ولكن لأن الإغماء لا يُسقط فرض الصلاة ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يُسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناء على أنها تُدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، واضح؟
مثال ثالث رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إذا أدرك من وقتها قدر التحريمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ركعة، وهذا لم يدرك ركعة فكما أننا نعتبر الإدراك في أخر الوقت بركعة فكذلك نعتبر الإدراك في أول الوقت بركعة، هذان القولان.
وقوله " من وقتها قدر التحريمة " يعني قدر تكبيرة الإحرام وهذا مبني على أن المُعتبر هو إدراك تكبيرة الإحرام.
" ثم زال تكليفه " زال تكليفه بأن صغُر بعد الكِبر (ضحك الحضور) لا يمكن؟ طيب إذًا كيف؟ جن بعد العقل كذا؟ بأن جن بعد العقل أو أغمِيَ عليه كذا؟
طيب " أو حاضت " بعد دخول وقت الصلاة بقدْر تحريمة حاضت المرأة، زال تكليفها أو لا؟ زال تكليفها لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع وهو الحيض وإلا فهي بالغة عاقلة لكن وُجِد مانع يمنع الوجوب وهو الحيض ولهذا فرّق المؤلف بينهما فقال " ثم كُلِّف وطهُرت " طهُرت الحائض وفي هذا لفظ ونشْر كمّل؟
السائل : ... .
الشيخ : مرتّب، هذا مرتب "إن أدرك مكلف ثم زال تكليفه أو حاضت" هذه الثانية ثم كُلِّف هذا الأول وطهُرت هذا الثاني فاللف والنشر هنا مُرتّب يعني معناها إنك إذا أتيت بالحكم عائد على ما سبق فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مُرتّب وإن كان على خلافه فهو مُشوّش، في القرأن مثال لهذا ولهذا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أكفرتم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب اسمع (( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )) لو كان مُرتّبا لقال فأما الذين ابيضت وجوههم لكنه غير مرتب فقال فأما الذين اسودت وجوههم وأما المُرتّب (( فمنهم شقي وسعيد )) (( فأما الذين شقوا ففي النار )) (( وأما الذين سعدوا ففي الجنة )) .
طيب " ثم كُلِّف وطهُرت قضوْها " كيف قال قضوْها وهو يقول "إن أدرك مكلّف من وقتها" مُكلّف واحد وقال ثم حاضت مُفردة ولم يقل قضياها؟ لأن المراد بالمُكلّف هنا الجِنس، نعم، الجنس أو العموم لوقوعه بعد الشرط فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعا، قضوها أي قضوا تلك الصلاة.
مثال ذلك امرأة بعد أن غربت الشمس حاضت بعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام فنقول لها إذا طهُرْتِ وجب عليك قضاء صلاة المغرب، طيب وصلاة العشاء؟ لا يلزمها قضاءها لأنه أتى عليها الوقت وهي غير مُلزمة بالصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : مثال ذلك، نعم؟ أيها؟
السائل : لعموم ... .
الشيخ : في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط تكون للعموم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تكون للعموم، طيب ذا، نقول تقضيها، المكلّف الذي زال تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمِيَ عليه ثم أفاق بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة أما العشاء ففي لزومها عليه خِلاف فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء لا لأنه أدرك من وقت المغرب قدر التحريمة ولكن لأن الإغماء لا يُسقط فرض الصلاة ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يُسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناء على أنها تُدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، واضح؟
مثال ثالث رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إذا أدرك من وقتها قدر التحريمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ركعة، وهذا لم يدرك ركعة فكما أننا نعتبر الإدراك في أخر الوقت بركعة فكذلك نعتبر الإدراك في أول الوقت بركعة، هذان القولان.
1 - شرح قول المصنف " ... وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها...". أستمع حفظ
بيان القول الراجح في كون المكلف أو الحائض لا يقضوا الصلاة إلا بقدر ما يكفي لفعلها.- دليله قوي لكن لم يجزم به الشيخ ورأى أن الأحوط أن يقضي المكلف ما لو أدرك قدر ركعة كما هو ظاهر الحديث-
الشيخ : وقال بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزمه القضاء هذا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقيَ من وقت الصلاة بمقدار ركعة، إذا بقي بمقدار ركعة أو ... إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فِعْلها فحينئذ يلزم القضاء، نشوف الأدلة أما الأول الذي يجعل ذلك منوطا بإدراك تكبيرة الإحرام فبناء على التعليل السابق أن من أدرك مقدار جزء من الصلاة فإن الصلاة لا تتجزّأ فيكون كما لو أدركها كاملة وأما القائلون بإدراك ركعة فحُجّتهم إيش؟ الحديث ( من أدرك ركعة من الصلاة ) قالوا فهذا أدركها فيكون قد أدرك الصلاة وأما الذين قالوا إنه لا يَلزمه حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن الإنسان له أن يؤخِّر هذه الصلاة فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في حال يجوز له تأخيرها إليه أو في وقت يجوز تأخيرها إليه وهو غير مُفرّط ولا معتدٍ بل فاعل ما يجب عليه ولأن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء ولم يُنقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدا وبناء عليه فنقول إذا زال التكليف أو وُجِد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاءها، إن قضاها احتياطا فهو على خير وإن لم يقضها فليس بآثم والعلة كما ذكرتُ وأجابوا عن الحديث بأن قوله ( من أدرك ركعة من الصلاة ) أدرك، الإدراك في الغالب يكون في الأخير لقوله عليه الصلاة والسلام ( ما أدركتم فصلوا ) ما أدركتم من أول صلاة الإمام وإلا من أخرها؟ من أخرها، قالوا فالإدراك غالبا يكون في الأخير ونحن نقول إذا أدرك من وقتها قدر التحريمة فإنه يكون قد أدركها، قصدي قدر ركعة فإنه يكون قد أدركها أما إذا زال التكليف أو وُجِد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتدي فلا يُلزم بالقضاء، نعم، ففي المسألة إذًا ثلاثة أقوال، نعم.
2 - بيان القول الراجح في كون المكلف أو الحائض لا يقضوا الصلاة إلا بقدر ما يكفي لفعلها.- دليله قوي لكن لم يجزم به الشيخ ورأى أن الأحوط أن يقضي المكلف ما لو أدرك قدر ركعة كما هو ظاهر الحديث- أستمع حفظ
شرح قول المصنف " ... ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته ...".
الشيخ : وقال " ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزِمته وما يُجمع إليها قبلها " .
"من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزِمته" طيب كيف ذلك؟ أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع، الأهلية تكون بالتكليف وزوال المانع فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، إذا عَقَل قبل خروج الوقت، إذا زال الإغماء على القول بأنه لا تُقضى صلاة الإغماء قبل خروج الوقت.
"زوال المانع" إذا طهُرت قبل خروج الوقت فقوله " من صار أهلا لوجوبها " يشمل من صار أهلا لوجوبها لكونه لم يُكلَّف أو لكونه متصفا بمانع ثم زال فمن صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار كم؟ على رأي المؤلّف بمقدار تكبيرة الإحرام وعلى رأي من يقول بركعة، يقول بركعة المهم أنه صار أهلا للوجوب قبل خروج الوقت إما بركعة أو بتكبيرة الإحرام لزِمته أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة على كلام المؤلف أو قدر ركعة على القول الراجح، وهذا واضح أنها تلزمه لأنه خوطِب بها في الوقت ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) .
"من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزِمته" طيب كيف ذلك؟ أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع، الأهلية تكون بالتكليف وزوال المانع فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، إذا عَقَل قبل خروج الوقت، إذا زال الإغماء على القول بأنه لا تُقضى صلاة الإغماء قبل خروج الوقت.
"زوال المانع" إذا طهُرت قبل خروج الوقت فقوله " من صار أهلا لوجوبها " يشمل من صار أهلا لوجوبها لكونه لم يُكلَّف أو لكونه متصفا بمانع ثم زال فمن صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار كم؟ على رأي المؤلّف بمقدار تكبيرة الإحرام وعلى رأي من يقول بركعة، يقول بركعة المهم أنه صار أهلا للوجوب قبل خروج الوقت إما بركعة أو بتكبيرة الإحرام لزِمته أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة على كلام المؤلف أو قدر ركعة على القول الراجح، وهذا واضح أنها تلزمه لأنه خوطِب بها في الوقت ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) .
شرح قول المصنف " ... وما يجمع إليها قبلها...".
الشيخ : لكن قال " وما يُجْمع إليها قبلها " فمثلا إذا أدرك من صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزِمته صلاة العصر ولزِمته أيضا صلاة الظهر وإن أدرك ذلك في صلاة العشاء لزِمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنها لا تُجْمع لما قبلها، الفجر أمرها ظاهر أنه لا يلزمه سواها بقينا فيما إذا أدرك من وقت العصر أو من وقت العشاء وجوب صلاة العصر عليه ظاهر لأنه أدرك وقتها ووجوب صلاة العشاء ظاهر أيضا لأنه أدرك جزءً من وقتها لكن ما وجه وجوب صلاة الظهر في المسألة الأولى وصلاة المغرب في المسألة الثانية؟ يقولون إن وجه الوجوب الأثر والنظر، أما الأثر فإنه رُوِي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقتٌ للأولى عند العذر، العذر الذي يُبيح الجمع فلما كان وقتا لها عند العُذر صار إدراكه أو إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، أعرفتم؟ طيب وهذا هو المشهور من المذهب.
بيان الراجح في كون المكلف لا تلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط.
الشيخ : وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط فأما ما قبلها فلا يلزمه واحتجوا بالأثر والنظر، أما الأثر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) و"ال" في قوله الصلاة للعهد أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة وأما الصلاة التي قبْلها فلم يُدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتُها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب فكيف نُلزمه؟ وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح لأننا متفقون وإياكم على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وُجِد المانع، مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط مع أن وقت الظهر، وقتٌ للظهر والعصر عند العذر والجمْع، فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية فأنتم إما أن تُلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء وإما أن لا تُلزموه فيهما كما قاله أيضا أخرون، أما أن تُفرقوا فلا وجه لذلك، فإن قالوا فرّقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة ربما يُحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى ولا سيما في الحيض فإن الحيض قد لا تعلم المرأة به إلا بعد مدة من طهارتها لأنها قد لا تشعر بأنها طهرت من حين ما تطهر في ربع ساعة أو عشر دقائق وما أشبه ذلك، فلعل ما جاء عن الصحابة يكون محمولا على الاحتياط لا على سبيل الوجوب.
والقول الثاني في المسألة هو الراجح أنه لا يلزم إلا الصلاة التي أدرك جزءً من وقتها أما التي قبلها فلا تلزم كما أن التي بعدها لا تلزم فيمأ لو طرأ مانع التكليف، نعم؟
السائل : ... .
والقول الثاني في المسألة هو الراجح أنه لا يلزم إلا الصلاة التي أدرك جزءً من وقتها أما التي قبلها فلا تلزم كما أن التي بعدها لا تلزم فيمأ لو طرأ مانع التكليف، نعم؟
السائل : ... .
سؤال عن كون الحائض تصلي الظهر والعصر مثلا إذا هي طهرت في وقت العصر مثلا؟
الشيخ : لكن لا وجه لها في المذهب.
السائل : هم يعني ... .
الشيخ : إي هم يقولون إذا طهُرت قبل الفجر لزمها العشاء والمغرب، إي نعم، نعم؟ سم؟
السائل : هم يعني ... .
الشيخ : إي هم يقولون إذا طهُرت قبل الفجر لزمها العشاء والمغرب، إي نعم، نعم؟ سم؟
قراءة النص.
السائل : ويجب فورا قضاء الفوائت مرتّبا ... .
الشيخ : عندنا مرتَبا أو مرتِّبا؟ مرتبة بالتاء، نعم.
السائل : ويجب فورا قضاء الفوائت مرتّبة ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت ... ومنها ستر العورة.
الشيخ : سترِ؟
السائل : سترُ العورة.
الشيخ : نعم.
السائل : ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف ... وعورة الرجل ... وأم ولد ... بعضها من الصرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهُها.
الشيخ : إلا؟
السائل : إلا وجهَها.
الشيخ : نعم، بس.
الشيخ : عندنا مرتَبا أو مرتِّبا؟ مرتبة بالتاء، نعم.
السائل : ويجب فورا قضاء الفوائت مرتّبة ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت ... ومنها ستر العورة.
الشيخ : سترِ؟
السائل : سترُ العورة.
الشيخ : نعم.
السائل : ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف ... وعورة الرجل ... وأم ولد ... بعضها من الصرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهُها.
الشيخ : إلا؟
السائل : إلا وجهَها.
الشيخ : نعم، بس.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
إذا أدرك رجل مُكلّف، أدرك المكلف من رجل أو امرأة من الوقت جزءً ثم زال التكليف أو طرأ مانع فما الحُكم يا عبد المنان.
السائل : ... .
الشيخ : نبغى نمشي على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : يقضيها، طيب حُجّتهم في هذا؟
السائل : يقولون أن ... الصلاة الفائتة ... .
الشيخ : لا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إدراك جزء كإدراك الكل وهذا أدرك جزءً منها فكان كإدراك الكل، طيب مثال ذلك عليّان؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ... تكبيرة الإحرام، طيب فإذا طهُرت؟
السائل : ... .
الشيخ : وجب عليها القضاء طيب، مثال أخر في زوال التكليف، هذا وُجِد المانع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بعد أن غربت الشمس تكبيرة الإحرام جن ثم أفاق.
السائل : ... .
الشيخ : فإنه يجب عليه القضاء، طيب.
هل هناك قول أخر يا خالد مزيني؟ ما هو القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : في هذه المسألة، فيما إذا طرأ المانع أو زال التكليف.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لا تقضى مطلقا.
السائل : ... .
الشيخ : أقول فيه قول ثان، ما هو القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم قالوا إن المدار على مقدار ركعة، فإذا زال المانع، فإذا زال التكليف بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لا يَلزمه القضاء وكذلك لو وُجِد المانع كالحيض بعد زوال مقدار ركعة، مقدار تحريمة ودون ركعة فإنه لا يلزمه القضاء، طيب ما حُجّة هؤلاء؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا لم يدرك ركعة من الصلاة، نعم، طيب فيه قول ثالث يا أحمد؟ ما هو؟
السائل : لا يقضي ... إلا إن بقي بمقدار ... .
الشيخ : يعني إنه في هذه الحال إذا زال التكليف وطرأ المانع لا يقضي إلا إذا تضايق الوقت عن فعل العبادة، طيب ما حُجّتهم؟
السائل : حجتهم أن الشارع أباح ... إلا هذا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا طرأ عليه طارئ من قبلها قبل أن يعني يكون واجب عليها ... فإنها لا تجب عليه.
الشيخ : فإنها لا تلزمه لأنه قد وُسِّع عليه، فيه أيضا دليل أخر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... نبغى الدليل لهذا، يُقوّي هذا القول، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ولم ينقل عنهن أنها إذا حاضت في أثناء الوقت تقضي تلك الصلاة.
السائل : والأصل براءة الذمة.
الشيخ : والأصل براءة الذمة نعم. هذا الحديث، هذا القول تعليله قوي جدا إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يُشكل عليه، ما الذي يُشكل؟ الحديث ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فلهذا القول بهذا أن المعتبر هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال وهو قول وسط بين من يُقيّد بتكبيرة الإحرام ومن يقيّده بتضايق الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : بأن الإدراك في أخره لا في أوله.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو في هذا الحديث ... لا، لكن التفسير بأن الإدراك يكون في الأخر، على كل حال هذا أحوط، القول الوسط هذا أحوط وإلا التعليل القول الثالث قوي جدا، تعليله قوي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب فيها عكس هذه المسألة، لو طرأ التكليف على الإنسان في أثناء الوقت فما المُعتبر؟
السائل : ... .
الشيخ : يقضيها وما يُجْمع إليها بعدها وإلا قبلها؟
السائل : ... .
الشيخ : وما يُجْمع إليها بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : قبلها، ويش مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : لو بلغ في وقت العصر.
السائل : يقضي العصر والظهر ... .
الشيخ : كذا؟ طيب كذلك أيضا لو زال المانع أثناء الوقت، سلطان؟
السائل : ... .
الشيخ : لو زال المانع في أثناء الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : لا الجنون تكليفي.
السائل : ... .
الشيخ : طيب في أثناء الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : والظهر، طيب، ما هو المعتبر يا فهد؟ فيما إذا طرأ التكليف وزال المانع؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ويش المعتبر؟ تكبيرة الإحرام أو ركعة؟
السائل : ... .
الشيخ : على كلام المؤلّف تكبيرة الإحرام فإذا طهُرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام لزِمها صلاة الظهر والعصر، طيب فيه قول أخر؟ فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : ... الأن المعتبر تكبيرة الإحرام هل فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : المعتبر إدراك ركعة طيب، دليله؟
السائل : ... .
الشيخ : ما في شيء عام ... العصر أو المغرب الفجر.
السائل : ... .
الشيخ : صح، إي طيب، هل هناك قول أخر يا حسين في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف إلى العصر؟ ما تجيب لنا مثال الأن ... العصر.
السائل : ... .
الشيخ : لا تجيب مثال.
السائل : ... .
الشيخ : وُجِد التكليف في وقتها ومما قبلها فلا يلزمه، طيب ما هو الدليل على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... فيه دليل، علي؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا التعليل، نعم، إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صح هذا دليل، تعليل لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب كذا؟ دليل ثالث القياس على المسألة الأولى أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تُجمع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدركها وقتها فقط، فهُما سواء هذا وهذا كلاهما سواء، وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنه فهذا رأيهما وليس محل إجماع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ضعيفان.
الشيخ : إذا كان ضعيفين فالحمد لله.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، على كل حال هذا مما يزيدنا قوّة بالأخذ بالقول الصحيح وإن كان الإمام أحمد استدل بذلك والاستدلال بهما يدل على أنهما صحيحان عنده لكن الحمد لله بعد تضعيفهما ... القول بهما.
على كل حال إذًا نقول خُلاصة القول في هذه المسألة من أجل ما تشكل عليكم، عندنا إذا طرأ التكليف وزال المانع والثاني إذا زال التكليف وطرأ المانع هما متقابلان وإلا لا؟
طيب نقول إذا طرأ التكليف وزال المانع فالمذهب المُعتبر مقدار التحريم والقول الثاني المعتبر مقدار ركعة والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها فلو طرأ المانع وقد بقِيَ من وقت الصلاة أكثر من فعلها فعلى هذا القول الأخير لا تُقضى وكذلك لو زال التكليف بأن جُن الإنسان في أثناء الوقت فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر من فعل الصلاة فإنه لا يلزمه.
طيب هذه المسألة أعني طروء المانع وزوال التكليف.
المسألة الثانية عكسها وهي زوال المانع ويش بعد؟ وطروء التكليف.
السائل : ... .
الشيخ : طيب زوال المانع بأن تطهُر المرأة في أثناء الوقت والثاني طروء التكليف مثال ذلك زوال المانع امرأة طهُرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام نقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة وإن كان لها مجموعة قبلها لزِمها قضاء الصلاة التي تُجْمع إليها.
على القول الثاني المعتبر، المعتبر بمقدار ركعة وكذلك لو طرأ التكليف بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عَقَل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزِمه أن يُصليَ العصر بمقدار تكبيرة الإحرام لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام وكلام المؤلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول " إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه " هذا ويش نقول فيه؟ زوال؟ لا، زوال التكليف أو حاضت ثم كُلِّف وطهُر قضوْها.
طيب ثم قال " ومن صار أهلا لوجوبها " هذه المسألة الثانية عكسها قبل خروج وقتها إما بزوال مانع وإما بطروء التكليف لزِمته وما يُجمع إليها قبلها والصحيح أن المعتبر ركعة وأنه لا يلزمهما ما يُجْمع إليها قبلها كما لا يلزمه ما يُجْمع إليها بعدها، هذا هو الصحيح إلا أن مسألة طروء المانع وزوال التكليف القول بأن المُعتبر تضايق الوقت قلنا إنه قول قوي جدا لكن ربْط ذلك بركعة أحوط.
إذا أدرك رجل مُكلّف، أدرك المكلف من رجل أو امرأة من الوقت جزءً ثم زال التكليف أو طرأ مانع فما الحُكم يا عبد المنان.
السائل : ... .
الشيخ : نبغى نمشي على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : يقضيها، طيب حُجّتهم في هذا؟
السائل : يقولون أن ... الصلاة الفائتة ... .
الشيخ : لا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إدراك جزء كإدراك الكل وهذا أدرك جزءً منها فكان كإدراك الكل، طيب مثال ذلك عليّان؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ... تكبيرة الإحرام، طيب فإذا طهُرت؟
السائل : ... .
الشيخ : وجب عليها القضاء طيب، مثال أخر في زوال التكليف، هذا وُجِد المانع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بعد أن غربت الشمس تكبيرة الإحرام جن ثم أفاق.
السائل : ... .
الشيخ : فإنه يجب عليه القضاء، طيب.
هل هناك قول أخر يا خالد مزيني؟ ما هو القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : في هذه المسألة، فيما إذا طرأ المانع أو زال التكليف.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لا تقضى مطلقا.
السائل : ... .
الشيخ : أقول فيه قول ثان، ما هو القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم قالوا إن المدار على مقدار ركعة، فإذا زال المانع، فإذا زال التكليف بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لا يَلزمه القضاء وكذلك لو وُجِد المانع كالحيض بعد زوال مقدار ركعة، مقدار تحريمة ودون ركعة فإنه لا يلزمه القضاء، طيب ما حُجّة هؤلاء؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا لم يدرك ركعة من الصلاة، نعم، طيب فيه قول ثالث يا أحمد؟ ما هو؟
السائل : لا يقضي ... إلا إن بقي بمقدار ... .
الشيخ : يعني إنه في هذه الحال إذا زال التكليف وطرأ المانع لا يقضي إلا إذا تضايق الوقت عن فعل العبادة، طيب ما حُجّتهم؟
السائل : حجتهم أن الشارع أباح ... إلا هذا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا طرأ عليه طارئ من قبلها قبل أن يعني يكون واجب عليها ... فإنها لا تجب عليه.
الشيخ : فإنها لا تلزمه لأنه قد وُسِّع عليه، فيه أيضا دليل أخر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... نبغى الدليل لهذا، يُقوّي هذا القول، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ولم ينقل عنهن أنها إذا حاضت في أثناء الوقت تقضي تلك الصلاة.
السائل : والأصل براءة الذمة.
الشيخ : والأصل براءة الذمة نعم. هذا الحديث، هذا القول تعليله قوي جدا إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يُشكل عليه، ما الذي يُشكل؟ الحديث ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فلهذا القول بهذا أن المعتبر هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال وهو قول وسط بين من يُقيّد بتكبيرة الإحرام ومن يقيّده بتضايق الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : بأن الإدراك في أخره لا في أوله.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو في هذا الحديث ... لا، لكن التفسير بأن الإدراك يكون في الأخر، على كل حال هذا أحوط، القول الوسط هذا أحوط وإلا التعليل القول الثالث قوي جدا، تعليله قوي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب فيها عكس هذه المسألة، لو طرأ التكليف على الإنسان في أثناء الوقت فما المُعتبر؟
السائل : ... .
الشيخ : يقضيها وما يُجْمع إليها بعدها وإلا قبلها؟
السائل : ... .
الشيخ : وما يُجْمع إليها بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : قبلها، ويش مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : لو بلغ في وقت العصر.
السائل : يقضي العصر والظهر ... .
الشيخ : كذا؟ طيب كذلك أيضا لو زال المانع أثناء الوقت، سلطان؟
السائل : ... .
الشيخ : لو زال المانع في أثناء الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : لا الجنون تكليفي.
السائل : ... .
الشيخ : طيب في أثناء الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : والظهر، طيب، ما هو المعتبر يا فهد؟ فيما إذا طرأ التكليف وزال المانع؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ويش المعتبر؟ تكبيرة الإحرام أو ركعة؟
السائل : ... .
الشيخ : على كلام المؤلّف تكبيرة الإحرام فإذا طهُرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام لزِمها صلاة الظهر والعصر، طيب فيه قول أخر؟ فيصل؟
السائل : ... .
الشيخ : ... الأن المعتبر تكبيرة الإحرام هل فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : المعتبر إدراك ركعة طيب، دليله؟
السائل : ... .
الشيخ : ما في شيء عام ... العصر أو المغرب الفجر.
السائل : ... .
الشيخ : صح، إي طيب، هل هناك قول أخر يا حسين في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف إلى العصر؟ ما تجيب لنا مثال الأن ... العصر.
السائل : ... .
الشيخ : لا تجيب مثال.
السائل : ... .
الشيخ : وُجِد التكليف في وقتها ومما قبلها فلا يلزمه، طيب ما هو الدليل على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ... فيه دليل، علي؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا التعليل، نعم، إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صح هذا دليل، تعليل لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب كذا؟ دليل ثالث القياس على المسألة الأولى أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تُجمع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدركها وقتها فقط، فهُما سواء هذا وهذا كلاهما سواء، وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنه فهذا رأيهما وليس محل إجماع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ضعيفان.
الشيخ : إذا كان ضعيفين فالحمد لله.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، على كل حال هذا مما يزيدنا قوّة بالأخذ بالقول الصحيح وإن كان الإمام أحمد استدل بذلك والاستدلال بهما يدل على أنهما صحيحان عنده لكن الحمد لله بعد تضعيفهما ... القول بهما.
على كل حال إذًا نقول خُلاصة القول في هذه المسألة من أجل ما تشكل عليكم، عندنا إذا طرأ التكليف وزال المانع والثاني إذا زال التكليف وطرأ المانع هما متقابلان وإلا لا؟
طيب نقول إذا طرأ التكليف وزال المانع فالمذهب المُعتبر مقدار التحريم والقول الثاني المعتبر مقدار ركعة والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها فلو طرأ المانع وقد بقِيَ من وقت الصلاة أكثر من فعلها فعلى هذا القول الأخير لا تُقضى وكذلك لو زال التكليف بأن جُن الإنسان في أثناء الوقت فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر من فعل الصلاة فإنه لا يلزمه.
طيب هذه المسألة أعني طروء المانع وزوال التكليف.
المسألة الثانية عكسها وهي زوال المانع ويش بعد؟ وطروء التكليف.
السائل : ... .
الشيخ : طيب زوال المانع بأن تطهُر المرأة في أثناء الوقت والثاني طروء التكليف مثال ذلك زوال المانع امرأة طهُرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام نقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة وإن كان لها مجموعة قبلها لزِمها قضاء الصلاة التي تُجْمع إليها.
على القول الثاني المعتبر، المعتبر بمقدار ركعة وكذلك لو طرأ التكليف بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عَقَل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزِمه أن يُصليَ العصر بمقدار تكبيرة الإحرام لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام وكلام المؤلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول " إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه " هذا ويش نقول فيه؟ زوال؟ لا، زوال التكليف أو حاضت ثم كُلِّف وطهُر قضوْها.
طيب ثم قال " ومن صار أهلا لوجوبها " هذه المسألة الثانية عكسها قبل خروج وقتها إما بزوال مانع وإما بطروء التكليف لزِمته وما يُجمع إليها قبلها والصحيح أن المعتبر ركعة وأنه لا يلزمهما ما يُجْمع إليها قبلها كما لا يلزمه ما يُجْمع إليها بعدها، هذا هو الصحيح إلا أن مسألة طروء المانع وزوال التكليف القول بأن المُعتبر تضايق الوقت قلنا إنه قول قوي جدا لكن ربْط ذلك بركعة أحوط.
شرح قول المصنف " ... ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا...".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ويجب " هذا مبتدأ درس اليوم " ويجب فورا قضاء الفوائت مُرتِّبا " .
"يجب قضاء الفوائت" الفوائت جمع فائتة والفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة، كل عبادة موقّتة خرج وقْتها فهي فائتة سواء كانت نفْلا كالوِتر أو فرضا كالصلوات الخمس فكل عبادة موقّتة تُفعل بعد وقتها فهي أو خرج وقتها قبل فِعْلها فهي فائتة، " كل عبادة موقّتة خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة وتسمى حينئذ مقضيّة " ولهذا قال "يجب قضاء" ولم يقل "يجب أداء" لأن الأداء ما فُعِل في وقته والقضاء ما فُعِل بعد وقت والإعادة ما فُعِل ثانية في وقته هذه ثلاثة أشياء، قضاء وأداء وإعادة.
القضاء ما فُعِل خارج الوقت بعد الوقت والأداء ما فُعِل في الوقت والإعادة ما فُعِل ثانية في الوقت، مثلا لو صليت الظهر في مسجدك وأتيت إلى مسجد جماعة وصلّيت معهم تسمّى هذه، تسمى إعادة.
طيب يجب قضاء الفوائت، عندنا قضاء لماذا سميناه قضاء؟ لأنه بعد الوقت، فائتة لأنها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة.
قوله "يجب" الوجوب مر علينا في أصول الفقه أنه ما أمِرَ به على وجه الإلزام هذا الواجب والوجوب بمعنى الإلزام ودليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) واللام في قوله فليصلها للوجوب للأمر والأمر للوجوب ولأن هذا الرجل أو لأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شُغِلت ذمّته بها فوجب عليه أداءها لأنها كانت ديْنا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألته هل تحج عن أمها قال لها ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء ) فصار لدينا دليل ويش بعد؟ وتعليل، الدليل ( من نام عن صلاة أو نسِيَها فليصلها إذا ذكرها ) التعليل بأن ذمّته قد شُغِلت بها فهي دين عليه والدين يجب قضاءه طيب.
"يجب قضاء الفوائت" الفوائت جمع فائتة والفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة، كل عبادة موقّتة خرج وقْتها فهي فائتة سواء كانت نفْلا كالوِتر أو فرضا كالصلوات الخمس فكل عبادة موقّتة تُفعل بعد وقتها فهي أو خرج وقتها قبل فِعْلها فهي فائتة، " كل عبادة موقّتة خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة وتسمى حينئذ مقضيّة " ولهذا قال "يجب قضاء" ولم يقل "يجب أداء" لأن الأداء ما فُعِل في وقته والقضاء ما فُعِل بعد وقت والإعادة ما فُعِل ثانية في وقته هذه ثلاثة أشياء، قضاء وأداء وإعادة.
القضاء ما فُعِل خارج الوقت بعد الوقت والأداء ما فُعِل في الوقت والإعادة ما فُعِل ثانية في الوقت، مثلا لو صليت الظهر في مسجدك وأتيت إلى مسجد جماعة وصلّيت معهم تسمّى هذه، تسمى إعادة.
طيب يجب قضاء الفوائت، عندنا قضاء لماذا سميناه قضاء؟ لأنه بعد الوقت، فائتة لأنها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة.
قوله "يجب" الوجوب مر علينا في أصول الفقه أنه ما أمِرَ به على وجه الإلزام هذا الواجب والوجوب بمعنى الإلزام ودليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) واللام في قوله فليصلها للوجوب للأمر والأمر للوجوب ولأن هذا الرجل أو لأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شُغِلت ذمّته بها فوجب عليه أداءها لأنها كانت ديْنا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألته هل تحج عن أمها قال لها ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء ) فصار لدينا دليل ويش بعد؟ وتعليل، الدليل ( من نام عن صلاة أو نسِيَها فليصلها إذا ذكرها ) التعليل بأن ذمّته قد شُغِلت بها فهي دين عليه والدين يجب قضاءه طيب.
الكلام على مسألة قضاء الصلاة لمن تركها متعمدا مع بيان أدلة كلا الفريقين ومناقشتها وترجيح ما وافق الصواب منها.
الشيخ : وقوله " يجب قضاء الفوائت " ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن قضاء الفوائت واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر يعني حتى المتعمّد الذي تعمّد إخراج الصلاة عن وقتها يقال إنك آثم وعليك القضاء واضح؟ وهذا مذهب الأئمة الأربعة وقول جمهور أهل العلم.
والقول الثاني في المسألة أنه إذا فاتت العبادة الموقّتة عن وقتها لعذر قُضِيَت وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء، لا تخفيفا عن المؤخِّر ولكن تنكيلا به وسُخْطا لفعله وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسَخَط.
فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقضي لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبِل الله منك، ما قبِل الله منك حتى ولو تبت، إذا تبت فأحسن العمل.
طيب حُجّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فغير المعذور من باب أولى.
وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت ديْنا له والديْن لا وقت عليه يجب على الإنسان أن يقضيَه فورا ولو خرج الوقت، أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحِل الدين فيها في أول ليلة من شهر ربيع الأول ثم جاءت الليلة ولم توفي هل يسقط؟ لا، يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاءها ولو تركها بغير عذر.
أما الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فقالوا لأن هذه الصلاة الموقتة محدودة أولا وأخرا، والمحدود موصوف بهذا الوقت، موصوف بهذا الوقت يعني صلاة في هذا الوقت فإذا أخرجها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرِضت عليه أليس كذلك؟ فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنه لا يصح، هذا أيضا إذا أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فإنها لا تصح لأنها صلاة موصوفة، بماذا؟ بالوقت بأنها من كذا إلى كذا (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) .
ثانيا إذا أخرجها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا نص صريح عام ( من عمل عملا ) عملا أي عمل يكون لأنه نكرة في سياق الشرط فكان للعموم ( فهو رد ) أي مردود.
ثالثا أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق حتى أنتم تقولون صلاته باطلة، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل، تعدى الحدود وأخرج العبادة عن وقتها (( ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون )) .
رابعا أن هذا الرجل إذا أخّرها عن وقتها فإنه ظالم معتد وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرّب إليه هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة.
وهذا القول كما ترى قول قوي جدا أما قولهم إنه إذا كان وقتا للمعذور فغير معذور أو من باب أولى فممنوع لأن المعذور معذور ولا يتمكن من الفعل في الوقت فلما لم يتمكن لم يُكلّف إلا ما يستطيع، أما هذا الرجل اللي غير معذور فهو إيش؟ قادر على الفعل مُكلّف به فخالف واستكبر ولم يفعل فقياس هذا على هذا من أبعد القياس.
والمسألة ليست مسألة عذر أو ما هو عذر نقول نعم، المعذور وقت الصلاة في حقه عند زوال عذره كما سيأتي إن شاء الله قريبا.
إذًا نقول هذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص ك ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ومع أنه مُخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا حتى على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يُصلّي ويُخلّي فإنه لا يقضيها ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائما نَصْب عينيه وأن يُكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت.
والقول الثاني في المسألة أنه إذا فاتت العبادة الموقّتة عن وقتها لعذر قُضِيَت وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء، لا تخفيفا عن المؤخِّر ولكن تنكيلا به وسُخْطا لفعله وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسَخَط.
فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقضي لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبِل الله منك، ما قبِل الله منك حتى ولو تبت، إذا تبت فأحسن العمل.
طيب حُجّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فغير المعذور من باب أولى.
وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت ديْنا له والديْن لا وقت عليه يجب على الإنسان أن يقضيَه فورا ولو خرج الوقت، أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحِل الدين فيها في أول ليلة من شهر ربيع الأول ثم جاءت الليلة ولم توفي هل يسقط؟ لا، يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاءها ولو تركها بغير عذر.
أما الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فقالوا لأن هذه الصلاة الموقتة محدودة أولا وأخرا، والمحدود موصوف بهذا الوقت، موصوف بهذا الوقت يعني صلاة في هذا الوقت فإذا أخرجها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرِضت عليه أليس كذلك؟ فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنه لا يصح، هذا أيضا إذا أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فإنها لا تصح لأنها صلاة موصوفة، بماذا؟ بالوقت بأنها من كذا إلى كذا (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) .
ثانيا إذا أخرجها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا نص صريح عام ( من عمل عملا ) عملا أي عمل يكون لأنه نكرة في سياق الشرط فكان للعموم ( فهو رد ) أي مردود.
ثالثا أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق حتى أنتم تقولون صلاته باطلة، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل، تعدى الحدود وأخرج العبادة عن وقتها (( ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون )) .
رابعا أن هذا الرجل إذا أخّرها عن وقتها فإنه ظالم معتد وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرّب إليه هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة.
وهذا القول كما ترى قول قوي جدا أما قولهم إنه إذا كان وقتا للمعذور فغير معذور أو من باب أولى فممنوع لأن المعذور معذور ولا يتمكن من الفعل في الوقت فلما لم يتمكن لم يُكلّف إلا ما يستطيع، أما هذا الرجل اللي غير معذور فهو إيش؟ قادر على الفعل مُكلّف به فخالف واستكبر ولم يفعل فقياس هذا على هذا من أبعد القياس.
والمسألة ليست مسألة عذر أو ما هو عذر نقول نعم، المعذور وقت الصلاة في حقه عند زوال عذره كما سيأتي إن شاء الله قريبا.
إذًا نقول هذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص ك ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ومع أنه مُخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا حتى على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يُصلّي ويُخلّي فإنه لا يقضيها ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائما نَصْب عينيه وأن يُكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت.
10 - الكلام على مسألة قضاء الصلاة لمن تركها متعمدا مع بيان أدلة كلا الفريقين ومناقشتها وترجيح ما وافق الصواب منها. أستمع حفظ
ذكر الفوائد من قوله المصنف "... قضاء الفوائت...".
الشيخ : طيب قال المؤلف رحمه الله " ويجب قضاء الفوائت " ثم قال " قضاء الفوائت " .
يُستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة معروفة فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جَهَر فيها بالقراءة وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسرّ فيها بالقراءة لأن القضاء يحكي الأداء ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فليصلها وكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، إلى صفتها ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والسر في القراءة في النهار وهذا أيضا هو الذي جاءت به السنّة كما في حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال " فصلاها كما كان يصليها كل يوم " .
طيب ويُستفاد منه أيضا أنه تُشرع فيها الجماعة إذا كانوا جمْعا، كيف ذلك؟ لأن القضاء يحكي الأداء فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة فكذلك إذا قضوْها فإنهم يصلونها جماعة وهذا أيضا هو الذي جاءت به السنّة لحديث أبي قتادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذّن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر جماعة.
طيب ثم قال المؤلف " ويجب عليه قضاء الفوائت " .
يُستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة معروفة فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جَهَر فيها بالقراءة وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسرّ فيها بالقراءة لأن القضاء يحكي الأداء ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فليصلها وكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، إلى صفتها ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والسر في القراءة في النهار وهذا أيضا هو الذي جاءت به السنّة كما في حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال " فصلاها كما كان يصليها كل يوم " .
طيب ويُستفاد منه أيضا أنه تُشرع فيها الجماعة إذا كانوا جمْعا، كيف ذلك؟ لأن القضاء يحكي الأداء فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة فكذلك إذا قضوْها فإنهم يصلونها جماعة وهذا أيضا هو الذي جاءت به السنّة لحديث أبي قتادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذّن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر جماعة.
طيب ثم قال المؤلف " ويجب عليه قضاء الفوائت " .
اضيفت في - 2006-04-10