كتاب الصلاة-07b
تتمة شرح قول المصنف " ...ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا...".
الشيخ : قضاء الفوائت مرتِّبا مرتّبا يعني يبدأ بها على الترتيب فمثلا، نسينا نقول فورا ويجب فورا قضاء الفوائت فورا، الفور معناه المبادرة بالشيء كما قال تعالى (( ويأتوكم من فورهم هذا )) الفور معناه الشيء المُبادِر فمعنى فورا أي يجب أن يُبادر بقضاء الفوائت وهنا دليل وتعليل.
أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها ) فليصلها اللام للأمر، متى؟ إذا ذكرها وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر، من يوم يذكر يُصلي، من يوم يستيقظ يصلي، هذا دليل ( فليصلها إذا ذكرها ) .
تعليل ولأن هذا ديْن واجب عليه والواجب المُبادرة به لأن الإنسان لا يدري ما يَعرض له إذا أخّر ولأن الإنسان إذا عوّد نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خُلُقا له فإذًا لا بد من المبادرة، ممكن أيضا نستدل بقولك ( فليصلها ) اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب والفورية كما مضى علينا في الأصول، الأصل فيه الوجوب والفورية، فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان أخر؟ الجواب بلى لكنه علّل ذلك بأنه مكان حضرهم فيه الشيطان فلا ينبغي أن يُصلى في أماكن حضور الشياطين ولهذا نُهِيَ عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشبه ذلك بل وفي أعطان الإبل نُهِيَ أن يُصلى فيها لأنها خُلِقت من الشياطين وليس معناه مادتها من الشياطين، لا خلقت من الشياطين لأن فيها خُلُقا كبيرا من أخلاق الشياطين، وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معيّن نسب إليه ولهذا قال الله تعالى (( خلق الإنسان من عجل )) مع أنه خُلِق من تراب لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها كأنها عنصر وجوده.
إذًا إذا قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فالجواب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علّل ذلك بأنه موطن حضر فيه الشياطين فلا ينبغي أن يصلى في مكان يكون فيه حضور الشياطين وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : بلغوا عنه، بلغوا عنه، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : توضأ من توّه يعني هذا للفجر، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش أن؟
السائل : ... .
الشيخ : منفردا؟ وإذا صار جهر ما هو مشروع إلا في الجماعة حتى لو أداها في الوقت منفردا ما هو مشروع له أن يقرأ، نعم عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا الدليل الذي قلت لك، ذكرنا ثلاثة أدلة، نعم.
السائل : ... .
أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها ) فليصلها اللام للأمر، متى؟ إذا ذكرها وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر، من يوم يذكر يُصلي، من يوم يستيقظ يصلي، هذا دليل ( فليصلها إذا ذكرها ) .
تعليل ولأن هذا ديْن واجب عليه والواجب المُبادرة به لأن الإنسان لا يدري ما يَعرض له إذا أخّر ولأن الإنسان إذا عوّد نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خُلُقا له فإذًا لا بد من المبادرة، ممكن أيضا نستدل بقولك ( فليصلها ) اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب والفورية كما مضى علينا في الأصول، الأصل فيه الوجوب والفورية، فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان أخر؟ الجواب بلى لكنه علّل ذلك بأنه مكان حضرهم فيه الشيطان فلا ينبغي أن يُصلى في أماكن حضور الشياطين ولهذا نُهِيَ عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشبه ذلك بل وفي أعطان الإبل نُهِيَ أن يُصلى فيها لأنها خُلِقت من الشياطين وليس معناه مادتها من الشياطين، لا خلقت من الشياطين لأن فيها خُلُقا كبيرا من أخلاق الشياطين، وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معيّن نسب إليه ولهذا قال الله تعالى (( خلق الإنسان من عجل )) مع أنه خُلِق من تراب لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها كأنها عنصر وجوده.
إذًا إذا قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فالجواب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علّل ذلك بأنه موطن حضر فيه الشياطين فلا ينبغي أن يصلى في مكان يكون فيه حضور الشياطين وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : بلغوا عنه، بلغوا عنه، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : توضأ من توّه يعني هذا للفجر، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش أن؟
السائل : ... .
الشيخ : منفردا؟ وإذا صار جهر ما هو مشروع إلا في الجماعة حتى لو أداها في الوقت منفردا ما هو مشروع له أن يقرأ، نعم عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا الدليل الذي قلت لك، ذكرنا ثلاثة أدلة، نعم.
السائل : ... .
سؤال عن كون بعض أهل العلم أنه لم ير المبادرة لأداء الصلاة إذا الوقت واسعا فعنده من باب أولى عدم قضاءها إذا لم يصلها لعذر من الأعذار؟
الشيخ : يقول رحمه الله إن الإنسان إذا كان لم يتضايق فهو غير ملزم بها الأن، غير ملزم، فمادام غير مُلزَم كيف نلزمه بالقضاء ونحن لا نلزمه بالفعل بالأداء؟ يعني هو الأن مادامه ما ضاق الوقت مادام الوقت لم يضق فإننا لا نُلزمه أن يؤديها فإذا لم تلزم أداءً لم تلزم القضاء والله تعالى قد وسّع عليه.
السائل : ... .
السائل : ... .
2 - سؤال عن كون بعض أهل العلم أنه لم ير المبادرة لأداء الصلاة إذا الوقت واسعا فعنده من باب أولى عدم قضاءها إذا لم يصلها لعذر من الأعذار؟ أستمع حفظ
هل إذا تضايق الوقت نلزمه بالأداء؟
الشيخ : كيف؟ لا، إذا تضايق نلزمه بالأداء، إذا تضايق ما يجوز يأخّر ولو جزء واحد من وقتها.
قراءة النص.
السائل : ... .
الشيخ : مرتِّبا عنده.
السائل : ... .
الشيخ : بَشَرته.
السائل : ... .
الشيخ : وأمْني وأمْني.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ومُعتق بعضها.
السائل : ... .
الشيخ : إلا وجهها، بس.
الشيخ : مرتِّبا عنده.
السائل : ... .
الشيخ : بَشَرته.
السائل : ... .
الشيخ : وأمْني وأمْني.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ومُعتق بعضها.
السائل : ... .
الشيخ : إلا وجهها، بس.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، ما حكم قضاء الفوائت؟ عادل؟ فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : واجب؟ قضاء الفوائت واجب؟ هذا السؤال، ما حكم قضاء الفوائت؟
السائل : ... .
الشيخ : واجب؟ إي أو فرد لازم؟ ... كيف؟ عبد الوهاب؟ ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، نعم، أنت يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب؟ قضاء الفوائت يجب؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صح، ما علينا، أنا أسألكم عن قضاء الفوائت، إذًا نقول إذا كانت الفوائت مستحبة فالقضاء مستحب وإلا فلا، طيب ما حكم قضاء الفرائض؟ بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : واجب؟ الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب أحسنت، هذا الدليل، التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت الذمم مشغولة بها لا تبرأ إلا بالقضاء فكان ذلك واجبا.
طيب كلام المؤلف " يجب قضاء الفوائت " هل يشمل الفوائت عمدا أو لعذر؟
السائل : ... .
الشيخ : لعذر أو بغير عذر وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الأئمة الأربعة، طيب حجّتهم يا مصطفى؟ حجة القائلين بوجوب قضاء الفوائت سواء كان عمدا أو غير عمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، والمعذور كما سمعنا في الحديث، يلا يا حجّاج هل هناك قول أخر في المسألة؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قضى على تخفيف.
السائل : ... .
الشيخ : ليس من باب التخفيف ولكن من باب، نعم طيب، ما دليل هؤلاء؟
السائل : ... .
الشيخ : ما دليله؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، عليّان؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن أحدث هذا في البدع،
السائل : ... .
الشيخ : لا يا أخي ... السؤال ما، من عمل عملا؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت وهذا الذي أخّر الصلاة بغير عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، طيب كيف نردّ على استدلالهم؟
السائل : ... .
الشيخ : بأنه يقضي المتعمد لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمّد من باب أولى، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ولا يقاس عليه؟ أحسنت طيب، يقول المؤلف، قلنا إن هذا القول الذي ... شيخ الإسلام هو الراجح رجحناه.
طيب يقول المؤلف " فورا " يلا يا أخ، يقول المؤلف "فورا"، إيش معنى فورا؟
السائل : ... .
الشيخ : المبادرة بالشيء، هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائت؟
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ذكرها فقيّد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها، كذا وإلا لا؟ طيب صحيح يا جماعة؟ ولهذا لا نقول إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسّعا في حقّه كما نقول في الأداء بل هو مضيّق، من يوم يذكرها يجب أن يُبادر إلى قضاءها.
طيب المؤلف يقول " يجب قضاء الفوائت " كيف يقضيها يا خالد من حيث الصفة؟
السائل : ... .
الشيخ : والرباعية؟
السائل : ... .
الشيخ : والثنائية؟ كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، ... .
السائل : ... .
الشيخ : هذا ... كما قال.
الشيخ : السرية يقضيها سرا والجهرية جهرا والثنائية اثنين والرباعية رباعية، طيب لو أنه ذكر صلاة سفر في حضر؟ شاكر؟
السائل : ... .
الشيخ : على حضر وإلا على سفر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه كيف؟ نسي.
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما نبغى نصلي من جديد صلاة مقضية، اصبروا يا جماعة.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ أربعة ولا اثنتين؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، إذا ما قضاها اثنان؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم إنها وجبت عليه رباعية وإلا ثنائية؟ طيب كيف يقضيها؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ هذا ما هو صحيح، نعم يا علي؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ... الحديث فليصلها ثنائية، طيب وبالعكس، لو ذكر صلاة حضر في سفر؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ صح، هذا مقتضى الحديث، طيب هل تقضى جماعة أو فرادى يعني لو فرضنا أن أناسا ناموا عن صلاة الفجر في السفر هل يقضونها جماعة أو فرادى؟ جماعة؟ ممكن أن تأخذها من الحديث، ... بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : قضوها جماعة، صح بل ربما نأخذها من قوله فليصلها، يمكن نقول يصلها على الصفة اللي هي عليه فإذا كانت مما يُشرع له الجماعة صلاها جماعة، أو لا؟ يمكن، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : واجب؟ قضاء الفوائت واجب؟ هذا السؤال، ما حكم قضاء الفوائت؟
السائل : ... .
الشيخ : واجب؟ إي أو فرد لازم؟ ... كيف؟ عبد الوهاب؟ ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، نعم، أنت يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب؟ قضاء الفوائت يجب؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صح، ما علينا، أنا أسألكم عن قضاء الفوائت، إذًا نقول إذا كانت الفوائت مستحبة فالقضاء مستحب وإلا فلا، طيب ما حكم قضاء الفرائض؟ بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : واجب؟ الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب أحسنت، هذا الدليل، التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت الذمم مشغولة بها لا تبرأ إلا بالقضاء فكان ذلك واجبا.
طيب كلام المؤلف " يجب قضاء الفوائت " هل يشمل الفوائت عمدا أو لعذر؟
السائل : ... .
الشيخ : لعذر أو بغير عذر وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الأئمة الأربعة، طيب حجّتهم يا مصطفى؟ حجة القائلين بوجوب قضاء الفوائت سواء كان عمدا أو غير عمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، والمعذور كما سمعنا في الحديث، يلا يا حجّاج هل هناك قول أخر في المسألة؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قضى على تخفيف.
السائل : ... .
الشيخ : ليس من باب التخفيف ولكن من باب، نعم طيب، ما دليل هؤلاء؟
السائل : ... .
الشيخ : ما دليله؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، عليّان؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن أحدث هذا في البدع،
السائل : ... .
الشيخ : لا يا أخي ... السؤال ما، من عمل عملا؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت وهذا الذي أخّر الصلاة بغير عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، طيب كيف نردّ على استدلالهم؟
السائل : ... .
الشيخ : بأنه يقضي المتعمد لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمّد من باب أولى، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ولا يقاس عليه؟ أحسنت طيب، يقول المؤلف، قلنا إن هذا القول الذي ... شيخ الإسلام هو الراجح رجحناه.
طيب يقول المؤلف " فورا " يلا يا أخ، يقول المؤلف "فورا"، إيش معنى فورا؟
السائل : ... .
الشيخ : المبادرة بالشيء، هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائت؟
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ذكرها فقيّد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها، كذا وإلا لا؟ طيب صحيح يا جماعة؟ ولهذا لا نقول إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسّعا في حقّه كما نقول في الأداء بل هو مضيّق، من يوم يذكرها يجب أن يُبادر إلى قضاءها.
طيب المؤلف يقول " يجب قضاء الفوائت " كيف يقضيها يا خالد من حيث الصفة؟
السائل : ... .
الشيخ : والرباعية؟
السائل : ... .
الشيخ : والثنائية؟ كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، ... .
السائل : ... .
الشيخ : هذا ... كما قال.
الشيخ : السرية يقضيها سرا والجهرية جهرا والثنائية اثنين والرباعية رباعية، طيب لو أنه ذكر صلاة سفر في حضر؟ شاكر؟
السائل : ... .
الشيخ : على حضر وإلا على سفر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه كيف؟ نسي.
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما نبغى نصلي من جديد صلاة مقضية، اصبروا يا جماعة.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ أربعة ولا اثنتين؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، إذا ما قضاها اثنان؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم إنها وجبت عليه رباعية وإلا ثنائية؟ طيب كيف يقضيها؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ هذا ما هو صحيح، نعم يا علي؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ... الحديث فليصلها ثنائية، طيب وبالعكس، لو ذكر صلاة حضر في سفر؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ صح، هذا مقتضى الحديث، طيب هل تقضى جماعة أو فرادى يعني لو فرضنا أن أناسا ناموا عن صلاة الفجر في السفر هل يقضونها جماعة أو فرادى؟ جماعة؟ ممكن أن تأخذها من الحديث، ... بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : قضوها جماعة، صح بل ربما نأخذها من قوله فليصلها، يمكن نقول يصلها على الصفة اللي هي عليه فإذا كانت مما يُشرع له الجماعة صلاها جماعة، أو لا؟ يمكن، طيب.
تتمة شرح قول المصنف "... مرتباً.. ".
الشيخ : أظن وقفنا على "مرتّبا" طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويجب فورا قضاء الفوائت مرتِّبا " يعني يبدأ بها بالترتيب فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدأ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، طيب لأنها خمس قلنا خمس فرائض تبتدأ من الظهر يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر.
طيب الدليل؟ ممكن أن نأخذها من قوله ( فليصلها ) لأن هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزِم أن تكون في موضعها الترتيب فمثل الظهر يصليها بين الفجر وإيش؟ والعصر وحينئذ يكون صلاها، كذا؟ وكذلك المغرب بين العصر والعشاء.
إذًا هذا الحديث ( فليصلها ) ما شاء الله مبروك يؤخذ منه حتى وجوب الترتيب لأنه إذا صلاها على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانها وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتّبة وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بماذا؟ بالأولى، فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت، طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويجب فورا قضاء الفوائت مرتِّبا " يعني يبدأ بها بالترتيب فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدأ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، طيب لأنها خمس قلنا خمس فرائض تبتدأ من الظهر يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر.
طيب الدليل؟ ممكن أن نأخذها من قوله ( فليصلها ) لأن هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزِم أن تكون في موضعها الترتيب فمثل الظهر يصليها بين الفجر وإيش؟ والعصر وحينئذ يكون صلاها، كذا؟ وكذلك المغرب بين العصر والعشاء.
إذًا هذا الحديث ( فليصلها ) ما شاء الله مبروك يؤخذ منه حتى وجوب الترتيب لأنه إذا صلاها على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانها وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتّبة وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بماذا؟ بالأولى، فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت، طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار.
شرح قول المصنف "... ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة " ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين.
أولا النسيان فلو كان عليه خمس فرائض تبتدأ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع إنها هي الأخيرة بدأ بالفجر نقول قضاءه صحيح لأنه نسي، لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وربما يُستدل بتقديم الأنساك بعضِها على بعض في يوم النحر حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ( لا حرج ) ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد ولأن الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمد وحينئذ لا يصلح القياس، إذًا نأخذه من عموم قوله (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
ثانيا خشية شوف الإضافات، هذه العبارة خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، إضافات كم؟ خشية مضاف، خروج مضاف، خروج مضاف؟ وقت مضاف، وقت مضاف، واختيار مضاف، اختيار مضاف والحاضرة مضاف كم صارت؟ خمسة، إي مضاف إليه، إي نعم، الأن طيب ما يخالف، خشية واحدة، خروج اثنين، وقت ثلاثة، أربعة اختيار أربعة، صح، أربعة إضافات.
مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارجا عن البلاغة، صحيح يُمكن أن يعدل المؤلف عن هذا فيقول "وإذا خرج" "وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختارة" يمكن يعبر هكذا? يمكن، "وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختارة" يمكن هذا، لا بس هذه ما فيها إضافات.
على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب، طيب وإذا خشِيَ أن يخرج الوقت كله من باب أولى وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة.
على كل حال هذا رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ نقول قدِّم الحاضرة.
ورجل أخر ذكر فائتة وقد بقيَ على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، نقول قدّم الحاضرة وهي الفجر، لماذا؟ لأنك لو أخّرت لزِم أن تكون كلتا الصلاتين قضاءً وإذا قدّمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة أداء وأدّيتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيه، عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة، وجه وجوبه إذًا أن الله أوجب أن تُصلى هذه الحاضرة إيش؟ في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت.
ثانيا أنك إذا قدّمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضرّرت لأنك إذا قدّمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاءً وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء وهذا أولى بلا شك.
طيب هل يسقط بغير ذلك؟ نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاءه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضاءها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة لأن فوات الجمعة كفوات الوقت، فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة لا يمكن أن تصلي الجمعة بعد فوات الجماعة فيها. هذا ثلاثة.
أولا النسيان فلو كان عليه خمس فرائض تبتدأ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع إنها هي الأخيرة بدأ بالفجر نقول قضاءه صحيح لأنه نسي، لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وربما يُستدل بتقديم الأنساك بعضِها على بعض في يوم النحر حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ( لا حرج ) ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد ولأن الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمد وحينئذ لا يصلح القياس، إذًا نأخذه من عموم قوله (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
ثانيا خشية شوف الإضافات، هذه العبارة خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، إضافات كم؟ خشية مضاف، خروج مضاف، خروج مضاف؟ وقت مضاف، وقت مضاف، واختيار مضاف، اختيار مضاف والحاضرة مضاف كم صارت؟ خمسة، إي مضاف إليه، إي نعم، الأن طيب ما يخالف، خشية واحدة، خروج اثنين، وقت ثلاثة، أربعة اختيار أربعة، صح، أربعة إضافات.
مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارجا عن البلاغة، صحيح يُمكن أن يعدل المؤلف عن هذا فيقول "وإذا خرج" "وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختارة" يمكن يعبر هكذا? يمكن، "وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختارة" يمكن هذا، لا بس هذه ما فيها إضافات.
على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب، طيب وإذا خشِيَ أن يخرج الوقت كله من باب أولى وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة.
على كل حال هذا رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ نقول قدِّم الحاضرة.
ورجل أخر ذكر فائتة وقد بقيَ على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، نقول قدّم الحاضرة وهي الفجر، لماذا؟ لأنك لو أخّرت لزِم أن تكون كلتا الصلاتين قضاءً وإذا قدّمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة أداء وأدّيتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيه، عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة، وجه وجوبه إذًا أن الله أوجب أن تُصلى هذه الحاضرة إيش؟ في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت.
ثانيا أنك إذا قدّمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضرّرت لأنك إذا قدّمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاءً وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء وهذا أولى بلا شك.
طيب هل يسقط بغير ذلك؟ نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاءه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضاءها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة لأن فوات الجمعة كفوات الوقت، فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة لا يمكن أن تصلي الجمعة بعد فوات الجماعة فيها. هذا ثلاثة.
بيان حكم من أخل بالترتيب جهلا.
الشيخ : هل يسقط بالجهل؟ لو جاءنا رجل يسأل يقول أنا والله علي فوائت، علي صلاة الظهر والعصر والمغرب وإني ما أدري فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر، نقول كلام المؤلف يدل على أنه لا يصلح لأنه لم يذكر إلا النسيان والجاهل قد يكون مفرّطا بترك العلم أو بترك التعلّم فلا يُعذر.
وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدَّم المغرب ثم العصر ثم الظهر نقول أعد إيش؟ لا، أعد العصر ثم المغرب أما الظهر لا يعيده لأنه في مكانها وهكذا كل شيء فيه الترتيب إذا عكست فأخر شيء لا تعيده لأنه يكون هو أول شيء لأن الذي قدّمته هو الذي ما صح أما الذي كان هو الأخر فيصح، اللهم إلا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل أن يركع فلا بد من إعادة السجود بعد الركوع.
طيب على كل حال نقول حتى لو سجد قبل أن يركع فإذا ركع قلنا لا تعيد الركوع، إذًا لا يستثنى شيء من هذه القاعدة، صار يسقط بالجهل وإلا لا؟ على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر أعد العصر والمغرب ولو كان جاهلا، وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ونقول صلاتك صحيحة وهذا القول هو الصواب لأن العذر واحد وكثير من الناس لا يطرأ على باله أن الأمر فيه خلاف أو فيه يعني فيه ضرر عليه فيقدِّم بعضا على بعض.
وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدَّم المغرب ثم العصر ثم الظهر نقول أعد إيش؟ لا، أعد العصر ثم المغرب أما الظهر لا يعيده لأنه في مكانها وهكذا كل شيء فيه الترتيب إذا عكست فأخر شيء لا تعيده لأنه يكون هو أول شيء لأن الذي قدّمته هو الذي ما صح أما الذي كان هو الأخر فيصح، اللهم إلا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل أن يركع فلا بد من إعادة السجود بعد الركوع.
طيب على كل حال نقول حتى لو سجد قبل أن يركع فإذا ركع قلنا لا تعيد الركوع، إذًا لا يستثنى شيء من هذه القاعدة، صار يسقط بالجهل وإلا لا؟ على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر أعد العصر والمغرب ولو كان جاهلا، وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ونقول صلاتك صحيحة وهذا القول هو الصواب لأن العذر واحد وكثير من الناس لا يطرأ على باله أن الأمر فيه خلاف أو فيه يعني فيه ضرر عليه فيقدِّم بعضا على بعض.
بيان حكم من أخل بالترتيب خشية فوات الجماعة.
الشيخ : طيب هل يُعذر بترك الجماعة أو بخوف فوت الجماعة؟ يعني هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ المذهب لا يسقط فنقول ابدأ بالفائتة ثم صلي الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها وإلا فلا شيء عليك، وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة لا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة قال فيجب أن يُقدّم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلي الفائتة وهذا أعني القول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى، أما على القول بالجواز فنقول ادخل معهم في الجماعة وانوِ بها الصلاة التي عليك الفائتة مثل لو عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر فإنا نقول على القول الراجح ادخل معهم بنية الظهر واختلاف النيّة لا تضر لكن على القول بأن اختلاف النية يضر يقول لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة كما هو المذهب.
فصار عندنا خمسة أشياء، النسيان وخوف خروج الوقت المختار أو غير المختار، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل.
المذهب يُعذر بالثلاثة الأولى وهي النسيان، خوف فوت الوقت، خوف فوت الجمعة وأما الرابعة والخامسة فلا يعذر فيه والصحيح أنه يعذر فيه فيسقط الترتيب بخمسة أشياء، النسيان والجهل، خوف فوت الجماعة وخوف فوت الوقت والنسيان.
السائل : ... .
الشيخ : لا ذكرنا هذا، غررتنا يا ... .
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف نعيده من الأول، النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الجماعة وخشية خروج وقت الصلاة، خمسة، طيب.
فصار عندنا خمسة أشياء، النسيان وخوف خروج الوقت المختار أو غير المختار، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل.
المذهب يُعذر بالثلاثة الأولى وهي النسيان، خوف فوت الوقت، خوف فوت الجمعة وأما الرابعة والخامسة فلا يعذر فيه والصحيح أنه يعذر فيه فيسقط الترتيب بخمسة أشياء، النسيان والجهل، خوف فوت الجماعة وخوف فوت الوقت والنسيان.
السائل : ... .
الشيخ : لا ذكرنا هذا، غررتنا يا ... .
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف نعيده من الأول، النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الجماعة وخشية خروج وقت الصلاة، خمسة، طيب.
شرح قول المصنف "... ومنها ستر العورة...".
الشيخ : قال " وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة " ثم قال " ومنها " أي من شروط الصلاة " ستر العورة " .
"ستر" الستر بمعنى التغطية والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيْب وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يُعتبر من العيب، هذه هي العورة وتختلف العورة ولكن الأن سنناقش هذا التعبير سَتْر العورة هل جاء في الكتاب والسنّة كلمة ستر العورة فيما يتعلّق بالصلاة أو لا؟ الجواب لا ما جاء، نعم؟ اصبر، ما جاء كلمة ستر العورة ومن أجل ذلك، من أجل أنه لم يأتي ينبغي أن لا نُعبّر إلا بما جاء في القرأن والسنّة في مثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي أوْهم نظيره تعبير بعضهم بلُبْس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة إلى أخره.
لما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر و اختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء والأمر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان فردا ولا عكسا، فالعورتان لا تتفقان فردا ولا عكسا كما سيتبيّن إن شاء الله.
إذًا فلو عُبِّر بما جاء في القرأن أو السنّة لكان أسهل، الذي جاء في القرأن (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) فأمر الله تعالى أن نتزيّن ونتجمّل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحيي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب رثّة أو نصف بدنه ظاهر، نعم، فكيف لا يستحيي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير ... منه أن يلبسها ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رأه يُصلي حاسرا رأسه قال له "غطّي رأسه، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟" قال "لا ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر رأسي" قال " فالله أحق أن تتجمّل له " وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم أن لا يحسِروا عن رؤوسهم ما يُمكن الواحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس، إذًا فاتخاذ الزينة غير ستر العورة.
ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستره قال ( ليس على عاتقه منه شيء ) فدل هذا على أن مناط الحكم ليس سترة العورة وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الإزار ( إن كان ضيّقا ) أو في الثوب ( إن كان ضيّقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به ) ومعلوم أنه لا يُشترط للعورة أو لستر العورة أن يلتحف الإنسان بل ربما يكون ب ... يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة.
إذًا فليس مناط الحكم إيش؟ ستر العورة إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به وهو الذي دلت السنّة ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعلوا المسألة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر وهما يختلفان، هذا من حيث التعبير بكلمة "ستر العورة".
طيب ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ الدليل قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيّقا فاتزر به ) فلا بد من الاتزار.
وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها، كل واجب، القاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها فإذا تركه الإنسان عمدا بطَلَت هذه العبادة ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في العبادة، في الصلاة متعمدا بطلت صلاته حتى في الواجبات لو تركها متعمّدا بطلت الصلاة ولهذا نقول لا شك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وأن من صلى من غير أن يَلْبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عُريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة الإجماع وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يُصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنّة والإجماع، طيب العورة.
"ستر" الستر بمعنى التغطية والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيْب وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يُعتبر من العيب، هذه هي العورة وتختلف العورة ولكن الأن سنناقش هذا التعبير سَتْر العورة هل جاء في الكتاب والسنّة كلمة ستر العورة فيما يتعلّق بالصلاة أو لا؟ الجواب لا ما جاء، نعم؟ اصبر، ما جاء كلمة ستر العورة ومن أجل ذلك، من أجل أنه لم يأتي ينبغي أن لا نُعبّر إلا بما جاء في القرأن والسنّة في مثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي أوْهم نظيره تعبير بعضهم بلُبْس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة إلى أخره.
لما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر و اختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء والأمر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان فردا ولا عكسا، فالعورتان لا تتفقان فردا ولا عكسا كما سيتبيّن إن شاء الله.
إذًا فلو عُبِّر بما جاء في القرأن أو السنّة لكان أسهل، الذي جاء في القرأن (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) فأمر الله تعالى أن نتزيّن ونتجمّل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحيي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب رثّة أو نصف بدنه ظاهر، نعم، فكيف لا يستحيي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير ... منه أن يلبسها ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رأه يُصلي حاسرا رأسه قال له "غطّي رأسه، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟" قال "لا ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر رأسي" قال " فالله أحق أن تتجمّل له " وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم أن لا يحسِروا عن رؤوسهم ما يُمكن الواحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس، إذًا فاتخاذ الزينة غير ستر العورة.
ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستره قال ( ليس على عاتقه منه شيء ) فدل هذا على أن مناط الحكم ليس سترة العورة وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الإزار ( إن كان ضيّقا ) أو في الثوب ( إن كان ضيّقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به ) ومعلوم أنه لا يُشترط للعورة أو لستر العورة أن يلتحف الإنسان بل ربما يكون ب ... يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة.
إذًا فليس مناط الحكم إيش؟ ستر العورة إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به وهو الذي دلت السنّة ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعلوا المسألة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر وهما يختلفان، هذا من حيث التعبير بكلمة "ستر العورة".
طيب ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ الدليل قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيّقا فاتزر به ) فلا بد من الاتزار.
وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها، كل واجب، القاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها فإذا تركه الإنسان عمدا بطَلَت هذه العبادة ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في العبادة، في الصلاة متعمدا بطلت صلاته حتى في الواجبات لو تركها متعمّدا بطلت الصلاة ولهذا نقول لا شك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وأن من صلى من غير أن يَلْبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عُريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة الإجماع وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يُصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنّة والإجماع، طيب العورة.
شرح قول المصنف "... فيجب بما لا يصف بشرتها...".
الشيخ : قال المؤلف " فيجب بما لا يصف بَشَرته " .
"يجب" الفاعل يعود على ستر العورة يعني فيجب ستر العورة "بما" "ما" هذه ما نوعها؟ يعني بالذي طيب ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة أي بثوب، نعم، لا يصف بشرته هذا واحد، يعني يُشترط للساتر أن لا يصف البشرة لا أن لا يُبيّن العضو أن لا يصف البشرة، ووصف الشيء ذكر صفاته والثوب لا يصف، هل الثوب يصف؟ نقول لك مثلا ترى، ترى لون، إن لون الجلد الذي تحتي أسود أو إن لونه أحمر أو إن لونه أبيض وإلا لا؟ نُطْقا لا يصف لكن يصفه حالا بلسان الحال، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يُبيّن تماما لون الجلد يُبيّنه بيانا واضحا فإن هذا ليس بساتر، أما إذا كان يُبيّن منتهى السروال فهذا من بقية العضو فهذا ساتر لكن إذا كان يُبيّن الجلد، لون الجلد فهذا غير ساتر فلا يصح الستر به.
السائل : ... .
الشيخ : لا يكفي يكفي هذا.
"يجب" الفاعل يعود على ستر العورة يعني فيجب ستر العورة "بما" "ما" هذه ما نوعها؟ يعني بالذي طيب ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة أي بثوب، نعم، لا يصف بشرته هذا واحد، يعني يُشترط للساتر أن لا يصف البشرة لا أن لا يُبيّن العضو أن لا يصف البشرة، ووصف الشيء ذكر صفاته والثوب لا يصف، هل الثوب يصف؟ نقول لك مثلا ترى، ترى لون، إن لون الجلد الذي تحتي أسود أو إن لونه أحمر أو إن لونه أبيض وإلا لا؟ نُطْقا لا يصف لكن يصفه حالا بلسان الحال، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يُبيّن تماما لون الجلد يُبيّنه بيانا واضحا فإن هذا ليس بساتر، أما إذا كان يُبيّن منتهى السروال فهذا من بقية العضو فهذا ساتر لكن إذا كان يُبيّن الجلد، لون الجلد فهذا غير ساتر فلا يصح الستر به.
السائل : ... .
الشيخ : لا يكفي يكفي هذا.
هل تغطية الرأس حال الصلاة واجبة؟
السائل : ... .
الشيخ : لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا لينبّه نافع، ما هو بشرط، نعم؟
الشيخ : لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا لينبّه نافع، ما هو بشرط، نعم؟
ما حكم الترتيب بين الفوائت المقضية ؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فهو واجب والقاعدة ... .
الشيخ : يقول هذا ليس واجبا في نفس العبادة لكن بينها، ما هو في نفسها، بينها وإلا العبادة نفسها وُجِدت كاملة لكن بين العبادة والأخرى فهو يُشبه الواجب لها لا فيها، نعم؟ أنت يا محمد؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فهو واجب والقاعدة ... .
الشيخ : يقول هذا ليس واجبا في نفس العبادة لكن بينها، ما هو في نفسها، بينها وإلا العبادة نفسها وُجِدت كاملة لكن بين العبادة والأخرى فهو يُشبه الواجب لها لا فيها، نعم؟ أنت يا محمد؟
هل تصح صلاة من لبس صفرة خوص النخل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يسمى إيش؟
سائل أخر : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة شيء، يعني لو جاب خصّاف تعرف خصّاف؟ الخصّاف سعف النخل، ما تعرفه؟ طيب تعرف السفرة اللي من ... النخل جاب سفرة ولفه على بدنه وقام يصلي، هذا مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا شيء لكن مع عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعت، نعم؟
الشيخ : لا يسمى إيش؟
سائل أخر : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة شيء، يعني لو جاب خصّاف تعرف خصّاف؟ الخصّاف سعف النخل، ما تعرفه؟ طيب تعرف السفرة اللي من ... النخل جاب سفرة ولفه على بدنه وقام يصلي، هذا مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا شيء لكن مع عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعت، نعم؟
قراءة النص.
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " ... " .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : حرّكها.
السائل : ... .
الشيخ : إيه حرّك القاف.
السائل : ... .
الشيخ : ومُعْتَقٍ، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إلا.
السائل : ... .
الشيخ : بس.
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : حرّكها.
السائل : ... .
الشيخ : إيه حرّك القاف.
السائل : ... .
الشيخ : ومُعْتَقٍ، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إلا.
السائل : ... .
الشيخ : بس.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن الترتيب يسقط بأربعة أمور أو خمسة، بخمسة أمور، الجهل والنسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الجماعة، طيب وسبق لنا أيضا أن من شروط الصلاة، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم انتهينا منه الوقت وغير؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ستر العورة، طيب وذكرنا له دليلا من القرأن والسنّة والإجماع.
السائل : ... .
الشيخ : طيب اصبر، هذا من القرأن يلا يا إمداد من السنّة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت؟ السؤال نريد دليلا من السنّة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان الثوب.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : فالتحف به.
السائل : ... .
الشيخ : فاتزر به طيب، فيه أيضا حديث أخر، فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : حديث ثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا بخمار، طيب الإجماع؟ غانم؟ هل في المسألة إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عُريان قادر على الستر تبطل صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : من الذي نقله؟
السائل : ... .
الشيخ : وغيره؟ فيه وغيره؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : شيخ الإسلام بن تيمية وقال يُمكن صاحب "المغني" لكني ما راجعته.
على كل حال المسألة ليس فيها إشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه، طيب هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، تختلف اذكر لي وجهين من الإختلاف؟ فرضا وعكسا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب صح، في النظر المرأة يجب على أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب، كذا؟ الأول فرض والثاني عكس يعني معناه أنه ما، ليس سواء، ليس سواء وحينئذ ينبغي أن لا نُعبِّر هنا بستر العورة لئلا يشتبه الأمر وأن نُعبِّر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس.
طيب قال المؤلف " يجب بما لا يصف بشرته " يلا يا فهد؟ فهدان، الفهد الأخر.
السائل : ... .
الشيخ : "بما" "ما" هذه ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا تصحش ... إعراب أخر.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم انتهينا منه الوقت وغير؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ستر العورة، طيب وذكرنا له دليلا من القرأن والسنّة والإجماع.
السائل : ... .
الشيخ : طيب اصبر، هذا من القرأن يلا يا إمداد من السنّة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت؟ السؤال نريد دليلا من السنّة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان الثوب.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : فالتحف به.
السائل : ... .
الشيخ : فاتزر به طيب، فيه أيضا حديث أخر، فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : حديث ثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا بخمار، طيب الإجماع؟ غانم؟ هل في المسألة إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عُريان قادر على الستر تبطل صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : من الذي نقله؟
السائل : ... .
الشيخ : وغيره؟ فيه وغيره؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : شيخ الإسلام بن تيمية وقال يُمكن صاحب "المغني" لكني ما راجعته.
على كل حال المسألة ليس فيها إشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه، طيب هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، تختلف اذكر لي وجهين من الإختلاف؟ فرضا وعكسا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب صح، في النظر المرأة يجب على أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب، كذا؟ الأول فرض والثاني عكس يعني معناه أنه ما، ليس سواء، ليس سواء وحينئذ ينبغي أن لا نُعبِّر هنا بستر العورة لئلا يشتبه الأمر وأن نُعبِّر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس.
طيب قال المؤلف " يجب بما لا يصف بشرته " يلا يا فهد؟ فهدان، الفهد الأخر.
السائل : ... .
الشيخ : "بما" "ما" هذه ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا تصحش ... إعراب أخر.
اضيفت في - 2006-04-10