كتاب الصلاة-08a
تتمة المناقشة السابقة .
الشيخ : يجب بما لا يصف بشرتها يلا يا فهد، فهدان الفهد الأخر، "بما" "ما" هذه ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا تصحش ... .
السائل : ... .
الشيخ : ما يصح وفهد الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يصح وفهد الثالث؟
السائل : ... نكرة موصوفة.
الشيخ : إي تصح نكرة موصوفة فيُقال بثوب لا يصف بشرته، طيب "بشرتها" الضمير قلنا إنه يعود إلى العورة، طيب ما معنى وصف البشرة يا بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هل المراد بيان ظلّه وإلا المراد بيان لونه؟
السائل : ... .
الشيخ : طلّه، نعم؟
السائل : بيان لونه.
الشيخ : بيان اللون.
السائل : نعم إن كان أبيض أو أسود، أي نعم.
الشيخ : طيب، بيان اللون يعني لا بد يكون رهيف مرة بحيث أنك تشوف الجلد من وراءه حتى لو كان مثلا اللباس أسود وضعته لازم تشوف أنه الجلد اللي تحته بلونه أما مجرّد الظل فهذا لا يُشترط ولهذا قلنا لو كان عند إنسان ثوب تحت مثلا وشاف حدّ الثوب من الجلد فقط ولم يتبيّن لون الجلد فهذا ساتر، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ولا تصحش ... .
السائل : ... .
الشيخ : ما يصح وفهد الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يصح وفهد الثالث؟
السائل : ... نكرة موصوفة.
الشيخ : إي تصح نكرة موصوفة فيُقال بثوب لا يصف بشرته، طيب "بشرتها" الضمير قلنا إنه يعود إلى العورة، طيب ما معنى وصف البشرة يا بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هل المراد بيان ظلّه وإلا المراد بيان لونه؟
السائل : ... .
الشيخ : طلّه، نعم؟
السائل : بيان لونه.
الشيخ : بيان اللون.
السائل : نعم إن كان أبيض أو أسود، أي نعم.
الشيخ : طيب، بيان اللون يعني لا بد يكون رهيف مرة بحيث أنك تشوف الجلد من وراءه حتى لو كان مثلا اللباس أسود وضعته لازم تشوف أنه الجلد اللي تحته بلونه أما مجرّد الظل فهذا لا يُشترط ولهذا قلنا لو كان عند إنسان ثوب تحت مثلا وشاف حدّ الثوب من الجلد فقط ولم يتبيّن لون الجلد فهذا ساتر، طيب.
تتمة شرح قول المصنف " ... يجب بما لا يصف بشرتها...".
الشيخ : قوله " بثوب لا يصف بشرته " ذكرنا أنه يُشترط في هذا الثوب شروط.
السائل : ... .
الشيخ : ما ذكرناه؟ أه طيب، إذًا إن شاء الله نذكرها الأن.
"بثوب لا يصف البشرة" يُشترط لهذا الثوب الساتر أولا أن لا يصف البشرة كما قال المؤلف ألا يصف البشرة فإن وصفها لم يُجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك لأن الستر لا يحصل بدون ذلك وعلى هذا فلو لبِس ثوبا من بلاستيك كالزجاج هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى الهواء ما يصل فإنها لا تصح لأن ذلك لا إيش؟ لا يستر بل هو يصف البشرة.
طيب يُشترط أيضا أن يكون طاهرا فإن كان نجِسا فإنه لا يصح أن يصليَ به ولو صلى به لم تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجِس في الصلاة.
الدليل قالوا الدليل قوله تعالى (( وثيابك فطهر )) ثيابك ثياب مفعول مُقدّم لطهّر يعني طهّر ثيابك وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس، وقال بعض أهل العلم ثيابك فطهّر يعني عملك طهِّرْه من الشرك لأن العمل لباس كما قال تعالى (( ولباس التقوى ذلك خير )) فيكون المعنى تنقية العمل من الشرك ولهذا قال بعدها (( والرجز فاهجر )) فنقول الأية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع أن تُحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرأني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مُرادان باللفظ.
طيب فيه أيضا دليل أخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتِيَ إليه بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حَجْره، النبي عليه الصلاة والسلام فبال الصبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.
دليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما سلّم قال سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى ) وهذا يدل على وجوب التنزّه مما فيه النجاسة.
دليل رابع إن أمكن أن نُحمِّله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبْرين يُعذّبان وقال ( إن أحدهما كان لا يستنزه من البول ) نعم؟ طيب هذا فيه شيء من النظر والمناقشة.
دليل خامس أن الله قال (( وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود )) قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي فما بالك باللباس الذي هو متصل به، يكون الأمر بتطهيره من باب أولى.
السائل : ... .
الشيخ : أيتان، طيب إذًا نقول فيها أدلة من القرأن والسنّة ودليل من النظر وهو الأخير قياس على أنه لا بد أن يكون الثوب المصلى به إيش؟ طاهرا.
الشرط الثالث أن يكون مباحا يعني ليس بمُحرّم والمُحرّم نوعان، مُحرّم لذاته ومُحرّم لكسبه، والمُحرّم لذاته مُحرّم لعينه ومُحرّم لوصفه فهذه ثلاثة أقسام، محرم لعينه، محرّم لوصفه، محرّم لكسبه.
المحرم لعينه كالحرير للرجل فهذا حرام هذا ... فلو صلى الرجل بثوب حرير فصلاته بناء على هذا الشرط باطلة لأنه ستر عورته بثوب غيرِ مأذون فيه ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد.
المحرم لوصفه كالثوب المُسبَل فيه اللي فيه إسبال، هذا رجل عليه ثوب مُباح من قطن ولكنه نزّله إلى أسفل نقول هذا محرّم ليش؟ لوصفه، فلا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلُبسه فيبطل حكمه شرعا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
المحرم لكسبه أن يكون مغصوبا أو مسروقا مثل رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، نقول الصلاة هنا غير صحيحة لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا تصح صلاتك.
فصار إذًا الشروط الثوب الذي يُتخذ سترة في الصلاة شروطه ثلاثة أولا ألا يصف البشرة لأن ما يصفها لا يحصل به الستر.
ثانيا أن يكون طاهرا.
والثالث أن يكون مباحا.
طيب أما الشرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة أما الثالث فمحل خلاف بين العلماء فإن من أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المُحرّم وهنا جهة النهي والأمر مختلفة يعني الأمر والنهي مختلفة لأن المحرّم في هذا الثوب ليس لُبسَه في الصلاة حتى نقول إنه يُعارض الأمر بلُبْسِه في الصلاة.
انتبهوا للقاعدة المُحرّم لبس هذا الثوب مطلقا وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر، أليس كذلك؟ وإلا ما هو بواضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته حينئذ لا تصح صلاتك لأن مورد الأمر والنهي واحد، الأمر اتخاذ اللباس أو الزينة والنهي النهي عن لبس الحرير في الصلاة، لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي لكن النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقا وهذا الرجل لبِسه فهو آثم بللُبْسه لا شك لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه يُنافيها وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرّم فصلاته صحيحة لكنه آثم لأنه مُتلبّس بثوب محرّم.
طيب هل يُشترط أن لا يضُرّه؟ اللباس يُشترط أن لا يضره؟ نعم يشترط أن لا يضره، افرض أنه الثوب فيه مسامير.
السائل : ... .
الشيخ : المهم أو خِصّاف تعرف الخِصّاف ما أدري ... يعرفوه وإلا لا؟ تعرفوه؟ هل نُلزمه بأن يلبس هذا الذي يأكل جِلْده أو يُدميه؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم ثم هو في أثناء صلاته هل يُمكن أن يطمئن في صلاته؟ أبدا ما يُمكن يطمئن كيف يطمئن وهذا شاق عليه، لهذا يُشترط أن لا يضرّه.
طيب لو فُرِض أن في جِلده حساسية لا يُمكن أن يقبل أي ثوب ولو أنه لبس ثوبا لكان ما يصلي إلا صلاة يكون فيه مشغولا جدا فالجواب أنه يُقال إن الحرير يُخفّف هذه الحساسية وأن الإنسان إذا كان في جسده حساسية ولبِس الحرير فإنه يبرُد عليه حتى الحساسية تبرد عليه مادام عليه هذا الثوب وحينئذ نقول اختر لنفسك ثوبا من حرير إذا تمكّنت وإذا لم تتمكّن فصلّ على حسب الحال.
طيب يقول المؤلف فيجب ما لا يصف بشرتها وذكرنا الشروط أربعة الأن.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ ... .
السائل : ... .
الشيخ : الأخير أنه ما يلزم أما بالنسبة للمحرّم عليه فالراجح أنها تصح الصلاة، تصح مع الإثم باللُبْس.
السائل : ... .
الشيخ : ما ذكرناه؟ أه طيب، إذًا إن شاء الله نذكرها الأن.
"بثوب لا يصف البشرة" يُشترط لهذا الثوب الساتر أولا أن لا يصف البشرة كما قال المؤلف ألا يصف البشرة فإن وصفها لم يُجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك لأن الستر لا يحصل بدون ذلك وعلى هذا فلو لبِس ثوبا من بلاستيك كالزجاج هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى الهواء ما يصل فإنها لا تصح لأن ذلك لا إيش؟ لا يستر بل هو يصف البشرة.
طيب يُشترط أيضا أن يكون طاهرا فإن كان نجِسا فإنه لا يصح أن يصليَ به ولو صلى به لم تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجِس في الصلاة.
الدليل قالوا الدليل قوله تعالى (( وثيابك فطهر )) ثيابك ثياب مفعول مُقدّم لطهّر يعني طهّر ثيابك وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس، وقال بعض أهل العلم ثيابك فطهّر يعني عملك طهِّرْه من الشرك لأن العمل لباس كما قال تعالى (( ولباس التقوى ذلك خير )) فيكون المعنى تنقية العمل من الشرك ولهذا قال بعدها (( والرجز فاهجر )) فنقول الأية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع أن تُحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرأني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مُرادان باللفظ.
طيب فيه أيضا دليل أخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتِيَ إليه بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حَجْره، النبي عليه الصلاة والسلام فبال الصبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.
دليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما سلّم قال سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى ) وهذا يدل على وجوب التنزّه مما فيه النجاسة.
دليل رابع إن أمكن أن نُحمِّله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبْرين يُعذّبان وقال ( إن أحدهما كان لا يستنزه من البول ) نعم؟ طيب هذا فيه شيء من النظر والمناقشة.
دليل خامس أن الله قال (( وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود )) قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي فما بالك باللباس الذي هو متصل به، يكون الأمر بتطهيره من باب أولى.
السائل : ... .
الشيخ : أيتان، طيب إذًا نقول فيها أدلة من القرأن والسنّة ودليل من النظر وهو الأخير قياس على أنه لا بد أن يكون الثوب المصلى به إيش؟ طاهرا.
الشرط الثالث أن يكون مباحا يعني ليس بمُحرّم والمُحرّم نوعان، مُحرّم لذاته ومُحرّم لكسبه، والمُحرّم لذاته مُحرّم لعينه ومُحرّم لوصفه فهذه ثلاثة أقسام، محرم لعينه، محرّم لوصفه، محرّم لكسبه.
المحرم لعينه كالحرير للرجل فهذا حرام هذا ... فلو صلى الرجل بثوب حرير فصلاته بناء على هذا الشرط باطلة لأنه ستر عورته بثوب غيرِ مأذون فيه ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد.
المحرم لوصفه كالثوب المُسبَل فيه اللي فيه إسبال، هذا رجل عليه ثوب مُباح من قطن ولكنه نزّله إلى أسفل نقول هذا محرّم ليش؟ لوصفه، فلا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلُبسه فيبطل حكمه شرعا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
المحرم لكسبه أن يكون مغصوبا أو مسروقا مثل رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، نقول الصلاة هنا غير صحيحة لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا تصح صلاتك.
فصار إذًا الشروط الثوب الذي يُتخذ سترة في الصلاة شروطه ثلاثة أولا ألا يصف البشرة لأن ما يصفها لا يحصل به الستر.
ثانيا أن يكون طاهرا.
والثالث أن يكون مباحا.
طيب أما الشرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة أما الثالث فمحل خلاف بين العلماء فإن من أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المُحرّم وهنا جهة النهي والأمر مختلفة يعني الأمر والنهي مختلفة لأن المحرّم في هذا الثوب ليس لُبسَه في الصلاة حتى نقول إنه يُعارض الأمر بلُبْسِه في الصلاة.
انتبهوا للقاعدة المُحرّم لبس هذا الثوب مطلقا وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر، أليس كذلك؟ وإلا ما هو بواضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته حينئذ لا تصح صلاتك لأن مورد الأمر والنهي واحد، الأمر اتخاذ اللباس أو الزينة والنهي النهي عن لبس الحرير في الصلاة، لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي لكن النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقا وهذا الرجل لبِسه فهو آثم بللُبْسه لا شك لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه يُنافيها وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرّم فصلاته صحيحة لكنه آثم لأنه مُتلبّس بثوب محرّم.
طيب هل يُشترط أن لا يضُرّه؟ اللباس يُشترط أن لا يضره؟ نعم يشترط أن لا يضره، افرض أنه الثوب فيه مسامير.
السائل : ... .
الشيخ : المهم أو خِصّاف تعرف الخِصّاف ما أدري ... يعرفوه وإلا لا؟ تعرفوه؟ هل نُلزمه بأن يلبس هذا الذي يأكل جِلْده أو يُدميه؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم ثم هو في أثناء صلاته هل يُمكن أن يطمئن في صلاته؟ أبدا ما يُمكن يطمئن كيف يطمئن وهذا شاق عليه، لهذا يُشترط أن لا يضرّه.
طيب لو فُرِض أن في جِلده حساسية لا يُمكن أن يقبل أي ثوب ولو أنه لبس ثوبا لكان ما يصلي إلا صلاة يكون فيه مشغولا جدا فالجواب أنه يُقال إن الحرير يُخفّف هذه الحساسية وأن الإنسان إذا كان في جسده حساسية ولبِس الحرير فإنه يبرُد عليه حتى الحساسية تبرد عليه مادام عليه هذا الثوب وحينئذ نقول اختر لنفسك ثوبا من حرير إذا تمكّنت وإذا لم تتمكّن فصلّ على حسب الحال.
طيب يقول المؤلف فيجب ما لا يصف بشرتها وذكرنا الشروط أربعة الأن.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ ... .
السائل : ... .
الشيخ : الأخير أنه ما يلزم أما بالنسبة للمحرّم عليه فالراجح أنها تصح الصلاة، تصح مع الإثم باللُبْس.
شرح قول المصنف "... وعورة رجل وأمة ...".
الشيخ : يقول ثم بدأ المؤلف يُفصِّل العورة، بدأ يُفصّل العورة ونحن نقول إن العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام مخفّفة ومغلّظة ومتوسّطة، العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة، فنبدأ بالمغلظة ثم المخفّفة ثم نقول ما عدا ذلك متوسّطة.
المغلظة قال " وعورة " المتوسطة، طيب ما ذكر الثالثة ... .
نبدأ بالمخففة، المخففة عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات وهي الفرجان فقط يعني إذا ستر قُبُله ودُبُره فقد أجزأه الستر وإن كانت أفخاذه بادية.
طيب هذا من؟ هذا من؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا من سعب، ذكر من سبع إلى عشر سنوات وهذا أخف العورات.
المغلظة عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر ونحن نُضطر أن نُعبِّر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف.
نقول الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها حتى لو صلّت في بيتها وليس عندها أحد يجب أن تستر كل شيء، نعم، إلا وجهها.
طيب المتوسطة ما سوى ذلك فهي متوسطة، وحدُّها ما بين السرة والركبة، حد العورة ما بين السرة والركبة هذه المتوسطة، يدخل فيها الرجل من عشر سنوات فصاعدا والحُرة دون البلوغ والأمة ولو بالغة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ... بدأ المؤلف، قال المؤلف " وعورة رجل " يقول في أخر الكلام " من السرة إلى الركبة " هذا الرجل، الرجل من عشر سنوات فما فوق، هذا من السرة إلى الركبة.
طيب هذا واحد، ثانيا " وعورة أمة " من السرة إلى الركبة فلو صلّت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة وإذا كان عندها ليس عندها إلا سيدها فلها أن تفعل ذلك لأن سيدها ينظر منها ما شاء (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) وإذا كان عندها امرأة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تُصلي كذلك ولكن في باب النظر هذه عورتها أيضا، عورة الأمة ما بين السرة والركبة.
المغلظة قال " وعورة " المتوسطة، طيب ما ذكر الثالثة ... .
نبدأ بالمخففة، المخففة عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات وهي الفرجان فقط يعني إذا ستر قُبُله ودُبُره فقد أجزأه الستر وإن كانت أفخاذه بادية.
طيب هذا من؟ هذا من؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا من سعب، ذكر من سبع إلى عشر سنوات وهذا أخف العورات.
المغلظة عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر ونحن نُضطر أن نُعبِّر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف.
نقول الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها حتى لو صلّت في بيتها وليس عندها أحد يجب أن تستر كل شيء، نعم، إلا وجهها.
طيب المتوسطة ما سوى ذلك فهي متوسطة، وحدُّها ما بين السرة والركبة، حد العورة ما بين السرة والركبة هذه المتوسطة، يدخل فيها الرجل من عشر سنوات فصاعدا والحُرة دون البلوغ والأمة ولو بالغة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ... بدأ المؤلف، قال المؤلف " وعورة رجل " يقول في أخر الكلام " من السرة إلى الركبة " هذا الرجل، الرجل من عشر سنوات فما فوق، هذا من السرة إلى الركبة.
طيب هذا واحد، ثانيا " وعورة أمة " من السرة إلى الركبة فلو صلّت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة وإذا كان عندها ليس عندها إلا سيدها فلها أن تفعل ذلك لأن سيدها ينظر منها ما شاء (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) وإذا كان عندها امرأة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تُصلي كذلك ولكن في باب النظر هذه عورتها أيضا، عورة الأمة ما بين السرة والركبة.
بيان أن الراجح هو استواء الأمة والحرة في باب النظر حيث يجب عليهما ستر ما يثير الفتنة.
الشيخ : ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارَض هذه المسألة كما عارض ابن حزم هذه المسألة في باب النظر وفي باب الصلاة وقال إن الأمة كالحرة الطبيعة واحدة والخِلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها أو ماهيتها وأتوننا بدليل يدل على التفريق وعلى العين والرأس وأما أن تُفرِّقوا بدون دليل مع أن الطبيعة واحدة كل شيء واحد، نعم، فهذا لا يُمكن.
في باب النظر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كن لا يحتجبن كما يحتجب الحرائر لأن الفتنة بهن أقل فهن يُشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال الله فيهن (( ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرّجات بزينة )) أما -يقول- أما الإماء التركيات الحِسان الوجوه فهذا لا يُمكن أبدا أن تكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر، وعلّل ذلك بتعليل حقيق ... قال لأن المقصود من وجوب الحِجاب أو لأن المقصود من الحجاب هو ستر ما تُخاف به الفتنة بخلاف الصلاة ولهذا يجب على الإنسان أن يستر في الصلاة ولو ما حوله أحد حتى ولو كان خاليا في مكان ما يطلع عليه إلا الله يجب عليه الستر لكن في باب النظر إنما يجب حيث ينظر الناس، قال فالعلة في هذا غير العِلة في هذا، العلة في النظر ما هي؟ خوف الفتنة، ولا فرْق في هذه بين النساء الحرائر و النساء الإماء وما قاله صحيح بلا شك، نعم، وهو الذي يجب المصير إليه، نعم طيب هذه الأمة.
في باب النظر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كن لا يحتجبن كما يحتجب الحرائر لأن الفتنة بهن أقل فهن يُشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال الله فيهن (( ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرّجات بزينة )) أما -يقول- أما الإماء التركيات الحِسان الوجوه فهذا لا يُمكن أبدا أن تكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر، وعلّل ذلك بتعليل حقيق ... قال لأن المقصود من وجوب الحِجاب أو لأن المقصود من الحجاب هو ستر ما تُخاف به الفتنة بخلاف الصلاة ولهذا يجب على الإنسان أن يستر في الصلاة ولو ما حوله أحد حتى ولو كان خاليا في مكان ما يطلع عليه إلا الله يجب عليه الستر لكن في باب النظر إنما يجب حيث ينظر الناس، قال فالعلة في هذا غير العِلة في هذا، العلة في النظر ما هي؟ خوف الفتنة، ولا فرْق في هذه بين النساء الحرائر و النساء الإماء وما قاله صحيح بلا شك، نعم، وهو الذي يجب المصير إليه، نعم طيب هذه الأمة.
شرح قول المصنف "... وأم ولد ومعتق بعضها... ".
الشيخ : " ومُعتَقٍ بعضها " معتق أه؟ " وأم ولد " طيب "أم الولد" أم الولد هي الأمة التي أتت من سيّدها بولد تُسمّى أم ولد وهل هي حُرّة أو رقيقة؟ هي رقيقة حتى يموت سيدها فإذا مات سيّدها عتقت بموته فإذا أوْلد السيّد أمته فهي رقيقة حُكمها في العادة حكم من؟ حكم الرقيق، حكم الأمة، يعني عورتها من السرة إلى الركبة.
" ومعتق بعضها " يعني نصفها حر ونصفها رقيق، تصوّر هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لا لا المُكاتب ما هو معتق بعضه.
السائل : ... .
الشيخ : ولا ... مكاتبة، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، طيب نشوف الشركة، رقيق بين رجلين مملوك لهما هو حر ولا رقيق؟
السائل : رقيق.
الشيخ : رقيق، وين معتق بعضه؟
السائل : ... .
الشيخ : أعتق أحدهما نصيبه، إذا أعتق أحدهما نصيبه أعتق الباقي وأخِذ من السيد المُعتق قيمَته للمالك، لمالك النصف.
إذًا ما صار مُعتقا، لم يكن معتقا بعضه لكن نقول يمكن، إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا فإن المشهور من المذهب أنه لا يَعْتِق الباقي وعلّلوا ذلك بأنه لو صار العِتْق إلى البعض تضرّر الشريك، كيف يتضرّر الشريك؟
السائل : ... .
الشيخ : مع أنه خرج من مُلْكه بدون عِوَض، وأيضا المعسر هذا لا يُمكن أن نوجب عليه العتق وهو مُعسر لأنه مُعسر لو كان كفّارة ما أوجبناها عليه فكيف وهو سريان، فهذا الفقير لا يمكن أن يُسرِيَ عليه العتق لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ولو قلنا يعني لو قال قائل لماذا لا يَسْري ويبقى ديْنا في ذمته قلنا في هذا ضرر على مالك النصف وعلى الفقير أيضا أن تكون ذمّته مشغولة ولكن هناك قول أخر في المسألة يقول يُستسعى العبْد، ويش معنى يستسعى؟ يقال له اعمل لتُحرِّر نفسك، فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل حينئذ يتصوّر أن يكون مُعتقا، إيش؟ مُعتقا بعضه، يتصوّر أن يكون معتقا بعضه.
المهم هناك صُوَر أخرى لكن المهم أنه إذا وُجِد رقيق بعضه حر فإنه في هذه الحال لا يُعطى حكم الحر وإنما يعطى حُكم الرقيق، فإن قال قائل لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبا لجانب الحضر واحتياطا للواجب، فما الجواب؟ الجواب لأن الشرط لم يتحقّق فالمسألة هنا ليست وجود مانع بل هي فوات شرط والشرط هي الحرية الكاملة وهنا ليس هناك حرية كاملة فالشرط لم يتم وليس وجود مانع بل فوات الشرط ولا بد من استتمام الشروط ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) إذًا نقول المعتق بعضه حكمه إيش؟ حكم الرقيق إن كان ذكرا أو كان أنثى وعلى هذا فالمرأة المُعتَقُ بعضها كإيش؟ كالأمة الخالصة.
" ومعتق بعضها " يعني نصفها حر ونصفها رقيق، تصوّر هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لا لا المُكاتب ما هو معتق بعضه.
السائل : ... .
الشيخ : ولا ... مكاتبة، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، طيب نشوف الشركة، رقيق بين رجلين مملوك لهما هو حر ولا رقيق؟
السائل : رقيق.
الشيخ : رقيق، وين معتق بعضه؟
السائل : ... .
الشيخ : أعتق أحدهما نصيبه، إذا أعتق أحدهما نصيبه أعتق الباقي وأخِذ من السيد المُعتق قيمَته للمالك، لمالك النصف.
إذًا ما صار مُعتقا، لم يكن معتقا بعضه لكن نقول يمكن، إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا فإن المشهور من المذهب أنه لا يَعْتِق الباقي وعلّلوا ذلك بأنه لو صار العِتْق إلى البعض تضرّر الشريك، كيف يتضرّر الشريك؟
السائل : ... .
الشيخ : مع أنه خرج من مُلْكه بدون عِوَض، وأيضا المعسر هذا لا يُمكن أن نوجب عليه العتق وهو مُعسر لأنه مُعسر لو كان كفّارة ما أوجبناها عليه فكيف وهو سريان، فهذا الفقير لا يمكن أن يُسرِيَ عليه العتق لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ولو قلنا يعني لو قال قائل لماذا لا يَسْري ويبقى ديْنا في ذمته قلنا في هذا ضرر على مالك النصف وعلى الفقير أيضا أن تكون ذمّته مشغولة ولكن هناك قول أخر في المسألة يقول يُستسعى العبْد، ويش معنى يستسعى؟ يقال له اعمل لتُحرِّر نفسك، فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل حينئذ يتصوّر أن يكون مُعتقا، إيش؟ مُعتقا بعضه، يتصوّر أن يكون معتقا بعضه.
المهم هناك صُوَر أخرى لكن المهم أنه إذا وُجِد رقيق بعضه حر فإنه في هذه الحال لا يُعطى حكم الحر وإنما يعطى حُكم الرقيق، فإن قال قائل لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبا لجانب الحضر واحتياطا للواجب، فما الجواب؟ الجواب لأن الشرط لم يتحقّق فالمسألة هنا ليست وجود مانع بل هي فوات شرط والشرط هي الحرية الكاملة وهنا ليس هناك حرية كاملة فالشرط لم يتم وليس وجود مانع بل فوات الشرط ولا بد من استتمام الشروط ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) إذًا نقول المعتق بعضه حكمه إيش؟ حكم الرقيق إن كان ذكرا أو كان أنثى وعلى هذا فالمرأة المُعتَقُ بعضها كإيش؟ كالأمة الخالصة.
شرح قول المصنف" ... من السرة إلى الركبة ... ".
الشيخ : قال " من السرة إلى الركبة " العبارة هذه تُخْرِج السرة لا شك، لكن هل تُدخل الركبة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : مر علينا في باب الإقراض ما بين درهم إلى عشرة، كم يلزم؟ على المذهب تسعة، على المذهب تسعة، فإذا فيُدخّلون ما بعد إذا لأنهم يقولون الغاية خارجة إذا وُجِد ابتداء الغاية يعني إذا قلت من إلى أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة، فهنا ما بين السرة إلى الركبة.
السائل : ... .
الشيخ : خارجة، الركبة خارجة ما هو على المذهب على كلام المؤلف، على القاعدة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، إيه أحسنتم إي طيب، أنا حاسبه يقول ما بين السرة، طيب من السرة إلى الركبة، إذًا السرة غير داخلة لأنها خارج الغاية، الركبة داخلة على كلام المؤلف وهذا أحد القولين في المسألة أن الركبة من العورة وعلى هذا فيجب أن يكون الستر نازلا عن الركبة، نعم.
والقول الثاني أن السرة والركبة داخلان فيجب ستر السرة وستر الركبة.
والثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا يدخلان وعلى هذا فالعبارة التي تُخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة، من أجل أن تخرُج السرة والركبة وهو كذلك.
ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة ولكن يمكن ما يمدينا نناقش فيه، نعم؟
السائل : قول الشيخ العورة تضم الركبة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الحرة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : كلها عورة إلا وجهها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما هل ... .
الشيخ : هذا الكتاب لك، ما يكفيك عن الجواب؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر اصبر لا ما يكفيه عن الجواب.
السائل : ... .
الشيخ : الأن كلام المؤلف لا -بس إحنا ما وصلناه ترى- ما وصلناه في كلام المؤلف نعم
السائل : ... بلغة الشرق.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا يمكن أن التبعض ... يمكن التبعض، هذا ما يمكن التبعض لا ما يمكن ويش نقول النصف؟ لا.
السائل : ... قول بن حزم في الصلاة لا ... عورة ... .
الشيخ : كالحرة، سيأتينا إن شاء الله في باب الحرة نشوف الموضوع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : مر علينا في باب الإقراض ما بين درهم إلى عشرة، كم يلزم؟ على المذهب تسعة، على المذهب تسعة، فإذا فيُدخّلون ما بعد إذا لأنهم يقولون الغاية خارجة إذا وُجِد ابتداء الغاية يعني إذا قلت من إلى أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة، فهنا ما بين السرة إلى الركبة.
السائل : ... .
الشيخ : خارجة، الركبة خارجة ما هو على المذهب على كلام المؤلف، على القاعدة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، إيه أحسنتم إي طيب، أنا حاسبه يقول ما بين السرة، طيب من السرة إلى الركبة، إذًا السرة غير داخلة لأنها خارج الغاية، الركبة داخلة على كلام المؤلف وهذا أحد القولين في المسألة أن الركبة من العورة وعلى هذا فيجب أن يكون الستر نازلا عن الركبة، نعم.
والقول الثاني أن السرة والركبة داخلان فيجب ستر السرة وستر الركبة.
والثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا يدخلان وعلى هذا فالعبارة التي تُخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة، من أجل أن تخرُج السرة والركبة وهو كذلك.
ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة ولكن يمكن ما يمدينا نناقش فيه، نعم؟
السائل : قول الشيخ العورة تضم الركبة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الحرة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : كلها عورة إلا وجهها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما هل ... .
الشيخ : هذا الكتاب لك، ما يكفيك عن الجواب؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر اصبر لا ما يكفيه عن الجواب.
السائل : ... .
الشيخ : الأن كلام المؤلف لا -بس إحنا ما وصلناه ترى- ما وصلناه في كلام المؤلف نعم
السائل : ... بلغة الشرق.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا يمكن أن التبعض ... يمكن التبعض، هذا ما يمكن التبعض لا ما يمكن ويش نقول النصف؟ لا.
السائل : ... قول بن حزم في الصلاة لا ... عورة ... .
الشيخ : كالحرة، سيأتينا إن شاء الله في باب الحرة نشوف الموضوع، نعم؟
إذا رأى المأموم على ثوب إمامه نجاسة فدخل معه في الصلاة ونسي تذكيره بذلك ثم تذكر في الصلاة ولم ينبهه فهل صلاته صحيحة؟
السائل : إذا رأى المأموم الإمام قبل الصلاة على ثوبه نجاسة ودخل في الصلاة ونسي يتذكره قبل الصلاة.
الشيخ : نسي إيش؟
السائل : نسي يتذكر أنه في ثوبه نجاسة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هو نسي لا يتذكره.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : أقول بتل ناسي، المأموم بتل ناسي يعني بقي ناسيا حتى تمت الصلاة.
إي ما عليه شيء لا هو ولا الإمام.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نسي إيش؟
السائل : نسي يتذكر أنه في ثوبه نجاسة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هو نسي لا يتذكره.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : أقول بتل ناسي، المأموم بتل ناسي يعني بقي ناسيا حتى تمت الصلاة.
إي ما عليه شيء لا هو ولا الإمام.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم.
7 - إذا رأى المأموم على ثوب إمامه نجاسة فدخل معه في الصلاة ونسي تذكيره بذلك ثم تذكر في الصلاة ولم ينبهه فهل صلاته صحيحة؟ أستمع حفظ
قراءة النص.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله " وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهُها " .
السائل : إلا وجهَها.
السائل : " إلا وجهَها ويستحب صلاته في ثوبين ... " .
الشيخ : اصبر.
السائل : إلا وجهَها.
السائل : " إلا وجهَها ويستحب صلاته في ثوبين ... " .
الشيخ : اصبر.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن من شروط الصلاة لُبْس الثياب وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة لاختلاف الحُكم بين ستر العورة وبين لُبْس الثياب ولهذا البخاري بوّب على ذلك بقوله " باب وجوب الثياب أو قال لُبْس الثياب في الصلاة " ثم استدل بالأية (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) .
طيب وسبق لنا أن الناس ينقسمون في ما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام ويقال عند الفقهاء إن العورات ثلاثة أقسام، ... .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، متوسطة، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : الحرة البالغة، طيب والمخففة؟
السائل : ... .
الشيخ : عورة من؟
السائل : عورة الصبي.
الشيخ : الذكر؟ من؟
السائل : من سبعة إلى العشرة، من السبعة.
الشيخ : إلى عشرة، طيب، الفرجان.
السائل : ... .
الشيخ : طيب أحسنت، يدخل في المتوسط من؟ عادل؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجل من إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : سنّه؟
السائل : من العاشرة.
الشيخ : نعم من عشرة فما فوق، كذا؟ طيب ومن؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن الرجل يشمل الحر والعبد.
السائل : ... .
الشيخ : الأمة الأنثى الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة، طيب ومن؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني الصغيرة الحرة الصغيرة، التي لم تبلغ، نعم صح، نعم يا خالد؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... .
السائل : ... .
الشيخ : هي المتوسطة الرجل والأمة والحرة غير البالغة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، مصطفى؟
السائل : والمعتق بعضها.
الشيخ : المعتق بعضها.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هي الحرة نعم؟ أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : أم الولد، هل تعرف من هي أم الولد؟
السائل : هي التي تنجب من سيدها ... .
الشيخ : الأمة التي تنجب من سيّدها أحسنت، طيب.
هل السرة والركبة داخلتان؟ خالد؟
السائل : على كلام المؤلف الركبة داخلة والسرة خارجة.
الشيخ : كيف؟
السائل : على كلام المؤلف المؤلف الركبة من العورة والسرة ليست من العورة.
الشيخ : كيف قال؟
السائل : من السرة إلى الركبة.
الشيخ : نقول كذا؟ من السرة إلى الركبة ويش اللي داخل؟
السائل : الركبة داخلة والسرة خارجة.
الشيخ : بناء على إيش؟
السائل : نعم؟
الشيخ : بناء على أي شيء، فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على إيش؟
السائل : قاعدة لغوية.
الشيخ : ما هي؟ ما القاعدة اللغوية؟
السائل : ... والغاية داخل.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا أريد من أحمد لكن عادل أو ما ... أحمد أنت؟
السائل : سلطان.
الشيخ : سلطان، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب على كل حال، على هذه القاعدة ما الذي يكون داخل في كلام المؤلف؟ السرة أم الركبة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب وهذا أحد الأقوال والقول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الدرس لأني قلت لكم ما بين السرة ... المؤلف من السرة.
طيب المهم فيه قول ثاني أن السرة والركبة من العورة، قول ثالث وهو المذهب ليستا من العورة، طيب الخلاف في هذا بسيط.
السائل : ما هو العكس الذي ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما هو العكس الذي ... .
الشيخ : العكس اللي حصل أنه قلنا أنه الركبة داخلة والسرة غير داخلة.
السائل : ... والأن؟
الشيخ : نقول السرة داخلة والركبة غير داخلة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه هذا كلام المؤلف، على كلام المؤلف، إحنا شرحنا على أن عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة، طيب.
قال المؤلف رحمه الله.
طيب وسبق لنا أن الناس ينقسمون في ما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام ويقال عند الفقهاء إن العورات ثلاثة أقسام، ... .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، متوسطة، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : الحرة البالغة، طيب والمخففة؟
السائل : ... .
الشيخ : عورة من؟
السائل : عورة الصبي.
الشيخ : الذكر؟ من؟
السائل : من سبعة إلى العشرة، من السبعة.
الشيخ : إلى عشرة، طيب، الفرجان.
السائل : ... .
الشيخ : طيب أحسنت، يدخل في المتوسط من؟ عادل؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجل من إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : سنّه؟
السائل : من العاشرة.
الشيخ : نعم من عشرة فما فوق، كذا؟ طيب ومن؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن الرجل يشمل الحر والعبد.
السائل : ... .
الشيخ : الأمة الأنثى الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة، طيب ومن؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني الصغيرة الحرة الصغيرة، التي لم تبلغ، نعم صح، نعم يا خالد؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... .
السائل : ... .
الشيخ : هي المتوسطة الرجل والأمة والحرة غير البالغة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، مصطفى؟
السائل : والمعتق بعضها.
الشيخ : المعتق بعضها.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هي الحرة نعم؟ أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : أم الولد، هل تعرف من هي أم الولد؟
السائل : هي التي تنجب من سيدها ... .
الشيخ : الأمة التي تنجب من سيّدها أحسنت، طيب.
هل السرة والركبة داخلتان؟ خالد؟
السائل : على كلام المؤلف الركبة داخلة والسرة خارجة.
الشيخ : كيف؟
السائل : على كلام المؤلف المؤلف الركبة من العورة والسرة ليست من العورة.
الشيخ : كيف قال؟
السائل : من السرة إلى الركبة.
الشيخ : نقول كذا؟ من السرة إلى الركبة ويش اللي داخل؟
السائل : الركبة داخلة والسرة خارجة.
الشيخ : بناء على إيش؟
السائل : نعم؟
الشيخ : بناء على أي شيء، فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على إيش؟
السائل : قاعدة لغوية.
الشيخ : ما هي؟ ما القاعدة اللغوية؟
السائل : ... والغاية داخل.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا أريد من أحمد لكن عادل أو ما ... أحمد أنت؟
السائل : سلطان.
الشيخ : سلطان، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب على كل حال، على هذه القاعدة ما الذي يكون داخل في كلام المؤلف؟ السرة أم الركبة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب وهذا أحد الأقوال والقول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الدرس لأني قلت لكم ما بين السرة ... المؤلف من السرة.
طيب المهم فيه قول ثاني أن السرة والركبة من العورة، قول ثالث وهو المذهب ليستا من العورة، طيب الخلاف في هذا بسيط.
السائل : ما هو العكس الذي ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما هو العكس الذي ... .
الشيخ : العكس اللي حصل أنه قلنا أنه الركبة داخلة والسرة غير داخلة.
السائل : ... والأن؟
الشيخ : نقول السرة داخلة والركبة غير داخلة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه هذا كلام المؤلف، على كلام المؤلف، إحنا شرحنا على أن عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة، طيب.
قال المؤلف رحمه الله.
تتمة شرح قول المصنف "... وكل الحرة عورة إلا وجهها ... ".
الشيخ : " وكل الحرة عورة إلا وجهها " .
"كل الحرة عورة" يعني في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحُرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن يلبس القُمُص وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب الدم دم الحيض الثوب غسلته وصلّت فيه فتكون القدمان والكفّان غير داخلات في العورة في الصلاة، لا في النظر، في الصلاة لا في النظر.
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلِّد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول أن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد، وعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرِهما وكذلك الكفّان، لا يبقى إلا الوجه والوجه حدُّه كحد الوجه في الوضوء تماما يعني من مُنحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل ومن الأذن إلى الأذن.
وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفّظ بالنسبة لشعر الرأس أن لا يخرج بناء على أنه مادام متصلا فله حكم المتصل وقد مر علينا في "قواعد ابن رجب" أظن في القاعدة الثانية أن المذهب في هذا مُختلف فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المنفصل ومنهم من يقول في حكم المتصل.
على كل حال نفهم المذهب الأن نفهم المذهب تماما فصار المذهب العورة ثلاثة أقسام، الحرة والبالغة كلها عورة حتى يداها وقدماها، وابن سبع إلى عشر الفرجان فقط يعني الذكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان فقط وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة.
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، أن عورة الرجل الفرجان وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة وأنه يُمكن للرجل أن يُصلي وهو لم يستر إلا السوأتين فقط ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خِلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء أخر وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المُتعيّن ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزُر قصيرة يعقِدونها على مناكبهم حتى لا تنزِل وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة، وقال شيخ الإسلام لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف في مسألة الصلاة وما قاله رحمه الله فهو صحيح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن كان ضيّقا فاتزر به ) وقال ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) فالصلاة ليست مبْنيّة لا فرضا ولا عكسا على مسألة النظر.
ولذلك تجد أن الرجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إليها جميع، إلى أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، أليس كذلك؟ لكن لو صلّت بحضرته فقط؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا يجب عليه الستر فالستر في الصلاة ليس مبنيا على العورة في النظر.
وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة والله يقول (( يا بني أدم خذوا زينتكم )) .
وأما في النظر، فالنظر ما كان محاذيا للسوأتين فله حُكمهما يعني أعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما وأما ما فوق ذلك، فما فوق السوأتين وما دون ما يحاذيهما من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن فخذه وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخِذه كله وما دون السرة، لماذا؟ خوفا من الفتنة، ولا تقل إنه لا فتنة لأن الإنسان لن يَفتتن بذكر مثله، نقول إن هذا القول ليس بصواب خلاف الواقع فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكرا ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد من أولاده، لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقا.
ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم، يترك امرأته ولو كانت من أجمل النساء ليذهب إلى محل القذر والأذى والعياذ بالله فيأتي الرجل من.
على كل حال أنا أرى أنه يجب أن يُستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولا بد وإن قلنا إنه ليس بعورة لكن لخوف الفتنة حتى إن بعض العلماء وأظن أن منهم النووي وشيخ الإسلام بشروط، يقول يجب على الشاب أن يحتجِب كما تحتجب المرأة وهذا على كل حال فيه تشديد لكن شيخ الإسلام يقول يحرُم النظر إليه إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذّذ، إذا تمتع أو تلذّذ فإنه يحرُم عليه النظر لأن هذا شر وكم نظرة كما قال الإمام أحمد كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل يعني الأمور التي تبلبله وتبهذله وهذا صحيح.
طيب إذًا لنا نظران بالنسبة للعورة، النظر الأول عورة الصلاة إن صح أن نسمّيَها عورة،لا النظر الثاني عورة النظر عورة النظر ما هو المقصود منها؟ المقصود منها سد ذرائع الفتنة هذا المقصود، سد ذرائع الفتنة ولهذا يجب أن يُستر ما لا يجب ستره في الصلاة كالوجه مثلا على القول الراجح من أقوال أهل العلم وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر بناء على أن العِلة الافتتان وأنه إنما وجب الستر درءا لهذه الفتنة، طيب أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخذ الزينة وأن يكون على الإنسان الثياب وهذا يختلف، طيب.
"كل الحرة عورة" يعني في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحُرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن يلبس القُمُص وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب الدم دم الحيض الثوب غسلته وصلّت فيه فتكون القدمان والكفّان غير داخلات في العورة في الصلاة، لا في النظر، في الصلاة لا في النظر.
وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلِّد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول أن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد، وعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرِهما وكذلك الكفّان، لا يبقى إلا الوجه والوجه حدُّه كحد الوجه في الوضوء تماما يعني من مُنحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل ومن الأذن إلى الأذن.
وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفّظ بالنسبة لشعر الرأس أن لا يخرج بناء على أنه مادام متصلا فله حكم المتصل وقد مر علينا في "قواعد ابن رجب" أظن في القاعدة الثانية أن المذهب في هذا مُختلف فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المنفصل ومنهم من يقول في حكم المتصل.
على كل حال نفهم المذهب الأن نفهم المذهب تماما فصار المذهب العورة ثلاثة أقسام، الحرة والبالغة كلها عورة حتى يداها وقدماها، وابن سبع إلى عشر الفرجان فقط يعني الذكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان فقط وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة.
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، أن عورة الرجل الفرجان وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة وأنه يُمكن للرجل أن يُصلي وهو لم يستر إلا السوأتين فقط ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خِلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء أخر وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المُتعيّن ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزُر قصيرة يعقِدونها على مناكبهم حتى لا تنزِل وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة، وقال شيخ الإسلام لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف في مسألة الصلاة وما قاله رحمه الله فهو صحيح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن كان ضيّقا فاتزر به ) وقال ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) فالصلاة ليست مبْنيّة لا فرضا ولا عكسا على مسألة النظر.
ولذلك تجد أن الرجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إليها جميع، إلى أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، أليس كذلك؟ لكن لو صلّت بحضرته فقط؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا يجب عليه الستر فالستر في الصلاة ليس مبنيا على العورة في النظر.
وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة والله يقول (( يا بني أدم خذوا زينتكم )) .
وأما في النظر، فالنظر ما كان محاذيا للسوأتين فله حُكمهما يعني أعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما وأما ما فوق ذلك، فما فوق السوأتين وما دون ما يحاذيهما من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن فخذه وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخِذه كله وما دون السرة، لماذا؟ خوفا من الفتنة، ولا تقل إنه لا فتنة لأن الإنسان لن يَفتتن بذكر مثله، نقول إن هذا القول ليس بصواب خلاف الواقع فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكرا ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد من أولاده، لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقا.
ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم، يترك امرأته ولو كانت من أجمل النساء ليذهب إلى محل القذر والأذى والعياذ بالله فيأتي الرجل من.
على كل حال أنا أرى أنه يجب أن يُستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولا بد وإن قلنا إنه ليس بعورة لكن لخوف الفتنة حتى إن بعض العلماء وأظن أن منهم النووي وشيخ الإسلام بشروط، يقول يجب على الشاب أن يحتجِب كما تحتجب المرأة وهذا على كل حال فيه تشديد لكن شيخ الإسلام يقول يحرُم النظر إليه إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذّذ، إذا تمتع أو تلذّذ فإنه يحرُم عليه النظر لأن هذا شر وكم نظرة كما قال الإمام أحمد كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل يعني الأمور التي تبلبله وتبهذله وهذا صحيح.
طيب إذًا لنا نظران بالنسبة للعورة، النظر الأول عورة الصلاة إن صح أن نسمّيَها عورة،لا النظر الثاني عورة النظر عورة النظر ما هو المقصود منها؟ المقصود منها سد ذرائع الفتنة هذا المقصود، سد ذرائع الفتنة ولهذا يجب أن يُستر ما لا يجب ستره في الصلاة كالوجه مثلا على القول الراجح من أقوال أهل العلم وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر بناء على أن العِلة الافتتان وأنه إنما وجب الستر درءا لهذه الفتنة، طيب أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخذ الزينة وأن يكون على الإنسان الثياب وهذا يختلف، طيب.
تتمة شرح قول المصنف "... ويستحب صلاته في ثوبين... ".
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ويُسن وتُستحب صلاته في ثوبين " .
أه؟ ما يخالف، يجوز الوجهان يا ياسر، لأن صلاة مؤنثه مجازي وإلا حقيقي؟
السائل : مجازي.
الشيخ : مجازي؟ مجازي؟ مجازي وابن مالك يقول في التاء " وإنما تلزم فِعْل مضمر متصل أو مفهم ذات حِرِ " أي ذات فرج يعني ما تلزم التاء إلا في الضمير، نعم؟ أو في المؤنّث الحقيقي.
طيب تستحب صلاته في ثوبين يعني ينبغي للإنسان أن يُصلِّيَ في ثوبين لأنهما أستر ومن الثوبين الإزار والرداء، والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحِفُ به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به وإما أن يكون إزارا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه فعلى كل حال نقول الثوب الواحد مجزئ سواء كان ثوبا سابغا يلتحِف به جميع بدنه أو كان إزارا وقد مر علينا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في إزار ورداء.
أه؟ ما يخالف، يجوز الوجهان يا ياسر، لأن صلاة مؤنثه مجازي وإلا حقيقي؟
السائل : مجازي.
الشيخ : مجازي؟ مجازي؟ مجازي وابن مالك يقول في التاء " وإنما تلزم فِعْل مضمر متصل أو مفهم ذات حِرِ " أي ذات فرج يعني ما تلزم التاء إلا في الضمير، نعم؟ أو في المؤنّث الحقيقي.
طيب تستحب صلاته في ثوبين يعني ينبغي للإنسان أن يُصلِّيَ في ثوبين لأنهما أستر ومن الثوبين الإزار والرداء، والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحِفُ به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به وإما أن يكون إزارا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه فعلى كل حال نقول الثوب الواحد مجزئ سواء كان ثوبا سابغا يلتحِف به جميع بدنه أو كان إزارا وقد مر علينا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في إزار ورداء.
اضيفت في - 2006-04-10