كتاب الصلاة-08b
تتمة شرح قول المصنف "... وتستحب صلاته في ثوبين...".
الشيخ : الإزار ورداءه على المِشجب فذكّره رجل بذلك فقال فعلت هذا ليراه أحمق مثلك أحمق يعني جاهل ما هو بالأحمق سيء التصرف لأن الأحمق الذي يرتكب الخطا عن عمد، هذا الأحمق والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد.
المهم مراد جابر رضي الله عنه بالأحمق، مراده الجاهل لأنه ورد في لفظ أخر " ليراه الجاهلون " .
على كل حال كان رداءه على المِشْجب وكان قادرا على أن يصلي بالرداء مع الإزار والمِشجب ما هو؟ المشجب القنّارة.
السائل : ... .
الشيخ : حتى القنارة ما تعرف؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو ... حد لفظي؟ أه؟ أي نعم، أي نعم، ثلاثة أعواد تُقرن رؤوسها تقرن ويفتح ما بينها وتثبت على الأرض.
السائل : ... .
الشيخ : يستعملونها هؤلاء الذين يقيسون الأرض أظن.
السائل : ... .
الشيخ : حق الميزان، إي نعم، المهم على كل حال أنه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد لكن الأفضل في ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط ويكفي، ما هو قلنا أن الليل القصير ما فيه أسئلة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نقتصر على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
المهم مراد جابر رضي الله عنه بالأحمق، مراده الجاهل لأنه ورد في لفظ أخر " ليراه الجاهلون " .
على كل حال كان رداءه على المِشْجب وكان قادرا على أن يصلي بالرداء مع الإزار والمِشجب ما هو؟ المشجب القنّارة.
السائل : ... .
الشيخ : حتى القنارة ما تعرف؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو ... حد لفظي؟ أه؟ أي نعم، أي نعم، ثلاثة أعواد تُقرن رؤوسها تقرن ويفتح ما بينها وتثبت على الأرض.
السائل : ... .
الشيخ : يستعملونها هؤلاء الذين يقيسون الأرض أظن.
السائل : ... .
الشيخ : حق الميزان، إي نعم، المهم على كل حال أنه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد لكن الأفضل في ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط ويكفي، ما هو قلنا أن الليل القصير ما فيه أسئلة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نقتصر على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
ما حكم النظر إلى االصورة الحسنة من غير تمتع بها أو خشية فتنة ؟
السائل : ... النظر للتلذّذ.
الشيخ : التمتع يعني؟ التلذذ والشهوة واحد، التمتع غير يعني ينظر إليه ما هو قصده أنه بشهوة النكاح لكن يتمتع يُعجبه ويسره، يتمتّع بالنظر إليه.
السائل : ممكن ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... النظر في الوجه والكفين.
الشيخ : إيه.
السائل : بعد ما ينظر لوجه المرأة.
الشيخ : لا والله ما هو على كل حال، الإنسان الذي ما يجب ... ما يهمه لكن لاحظ اللي بيتمتع بيكون كالذي يأكل التفاح يبقى ينظر، نعم؟ فرق بين إنسان يقول والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه، مثلا ما أقشعر منه وما أشبه ذلك لكن ما يتمتع بالنظر إليه، التمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء، نقول اصبر لين تتزوج إن كانك ما تزوجت وتمتع بالنظر إلى زوجتك.
السائل : المقصود الخشية يعني على النفس؟
الشيخ : إيه الخشية على النفس وأيضا هذا ما يحل لك أنك تتمتع إليه، ما هو بمحل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع لكن بعض الصوفية يقول أنا ما أنظر إليه علشاني لكن أنظر إليه وأقول سبحان الذي خلق هذا الوجه (ضحك الحضور).
السائل : ... .
الشيخ : ما أدراه، ما ينظر للثاني قبيح يقول سبحان الذي خلق هذا الوجه.
السائل : شيخ ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : التمتع يعني؟ التلذذ والشهوة واحد، التمتع غير يعني ينظر إليه ما هو قصده أنه بشهوة النكاح لكن يتمتع يُعجبه ويسره، يتمتّع بالنظر إليه.
السائل : ممكن ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... النظر في الوجه والكفين.
الشيخ : إيه.
السائل : بعد ما ينظر لوجه المرأة.
الشيخ : لا والله ما هو على كل حال، الإنسان الذي ما يجب ... ما يهمه لكن لاحظ اللي بيتمتع بيكون كالذي يأكل التفاح يبقى ينظر، نعم؟ فرق بين إنسان يقول والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه، مثلا ما أقشعر منه وما أشبه ذلك لكن ما يتمتع بالنظر إليه، التمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء، نقول اصبر لين تتزوج إن كانك ما تزوجت وتمتع بالنظر إلى زوجتك.
السائل : المقصود الخشية يعني على النفس؟
الشيخ : إيه الخشية على النفس وأيضا هذا ما يحل لك أنك تتمتع إليه، ما هو بمحل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع لكن بعض الصوفية يقول أنا ما أنظر إليه علشاني لكن أنظر إليه وأقول سبحان الذي خلق هذا الوجه (ضحك الحضور).
السائل : ... .
الشيخ : ما أدراه، ما ينظر للثاني قبيح يقول سبحان الذي خلق هذا الوجه.
السائل : شيخ ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
ما حكم صلاة النساء بثوب لم يغط أقدامهن؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه إيه هذا بناء على المشهور من المذهب لأن النساء الأن لا يفتين إلا بالمشهور من المذهب، فلهذا لا بد من ثوب يصير واسع كبير وينزل مشان عند السجود تتغطى قدمها، نعم.
الشيخ : إيه إيه هذا بناء على المشهور من المذهب لأن النساء الأن لا يفتين إلا بالمشهور من المذهب، فلهذا لا بد من ثوب يصير واسع كبير وينزل مشان عند السجود تتغطى قدمها، نعم.
كيف تغطي المرأة رأسها حال الصلاة بحيث لا يظهر الشعر منها ؟
السائل : شيخ عبد الله الأنصاري يقول أنه الغالب السجود على شيء غير متصل ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : بعض النساء يعني واضح إن شعر المرأة عورة لو صلت ... أحيانا بعض النساء يعني يتحرزن الخمار ... متصل بالجبهة ... .
الشيخ : والله على كل حال يُسمح لها بالشيء الذي لا بد منه، بس.
السائل : ... .
الشيخ : بقدر ما أنه يحصل ائتمان السفر، إي نعم.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : بعض النساء يعني واضح إن شعر المرأة عورة لو صلت ... أحيانا بعض النساء يعني يتحرزن الخمار ... متصل بالجبهة ... .
الشيخ : والله على كل حال يُسمح لها بالشيء الذي لا بد منه، بس.
السائل : ... .
الشيخ : بقدر ما أنه يحصل ائتمان السفر، إي نعم.
مر علينا أنّ العورة ثلاثة أقسام مغلظة ومتوسطة ومخففة ما هو الدليل على هذا التقسيم؟
السائل : شيخ شيخ جزاكم الله خير، مر علينا في المذهب أن العورة ثلاثة أقسام مخففة ومتوسطة ومغلظة.
الشيخ : نعم.
السائل : ما أدري، ما هو الدليل على هذا التقسيم وهل هو مُسلّم؟
الشيخ : أحنا قلنا من الأصل، إن هذه المسائل ما فيها دليل واضح في هذا.
السائل : ما فيها.
الشيخ : ما فيها دليل واضح أبدا.
السائل : ... .
الشيخ : الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلّدهم فيه، ما عندنا ويش نسوّي مثل الأعمى أحنا في هذه المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : نكتب الأحوط مادام الأمر في الإمكان لكن لو جاءت تسألنا ... بعد أن فعلت ما نقدر نقول لها والله صلاتك بطلت لازم تعيدينها مثلا أو الرجل نقول صلاته بطلت لازم تعيدها، نعم؟
السائل : شيخ ثبت في "صحيح مسلم" أن جابر رضي الله عنه كان يُصلي ومعه، يُحس بشيء كالمشجب حتى ... فكان يلبس يعني، ما كان تارك.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : إذًا يعني ما نقول إنه ترك -أش إسمه- صلى في المشجب.
الشيخ : لا لا هذه قضية ثانية.
السائل : هو نفسها يا شيخ ... وهو على المشجب فقالت في نفس الرواية ... .
الشيخ : هذه قضية ثانية.
الشيخ : نعم.
السائل : ما أدري، ما هو الدليل على هذا التقسيم وهل هو مُسلّم؟
الشيخ : أحنا قلنا من الأصل، إن هذه المسائل ما فيها دليل واضح في هذا.
السائل : ما فيها.
الشيخ : ما فيها دليل واضح أبدا.
السائل : ... .
الشيخ : الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلّدهم فيه، ما عندنا ويش نسوّي مثل الأعمى أحنا في هذه المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : نكتب الأحوط مادام الأمر في الإمكان لكن لو جاءت تسألنا ... بعد أن فعلت ما نقدر نقول لها والله صلاتك بطلت لازم تعيدينها مثلا أو الرجل نقول صلاته بطلت لازم تعيدها، نعم؟
السائل : شيخ ثبت في "صحيح مسلم" أن جابر رضي الله عنه كان يُصلي ومعه، يُحس بشيء كالمشجب حتى ... فكان يلبس يعني، ما كان تارك.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : إذًا يعني ما نقول إنه ترك -أش إسمه- صلى في المشجب.
الشيخ : لا لا هذه قضية ثانية.
السائل : هو نفسها يا شيخ ... وهو على المشجب فقالت في نفس الرواية ... .
الشيخ : هذه قضية ثانية.
شرح قول المصنف " ... وتستحب صلاته في ثوبين... ".
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه.
السائل : نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في دِرْع وخمار ومِلحفة ويُجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحُش أو صلى في ثوب محرّم عليه أو نجس أعاد لا من حُبِس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا بيان العورات وأقسامها وأنه يُستحب أن يصليَ في ثوبين كالإزار والرداء والقميص والسروال وما أشبهها كما قال المؤلف " تستحب صلاته في ثوبين " وعُلِم من قوله وأظن هذا، ما أخذنا شيء من الأول، نعم، وعُلم من قول المؤلف " تستحب صلاته في ثوبين " أنه يُجزئ الثوب الواحد وهو كذلك لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه ( أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به ) ولكن الأفضل الثوبان لأنهما أبلغ في الستر ولأنه رُوِي عن، بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال " إذا أوسع الله عليكم فأوسِعوا " ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء، في قميص وإزار وذكر أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعة فالثوبان أفضل ويؤيّد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيُصلي أحدنا في الثوب الواحد فقال ( أولكلكم ثوبان؟ ) وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ لكن إذا أوسع الله علينا فلنُوسّع لأن قوله ( أولكلكم ثوبان؟ ) يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان بل أكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد.
وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنّة لأنه قال يصلي في ثوبين إزار ورداء، قميص ورداء وما أشبه ذلك، فظاهره أنه لا يُشرع ستر الرأس وقد سبق لنا من حديث ابن عمر أنه قال لمولاه نافع " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال لا قال فالله عز وجل أحق أن يُستحيى منه " أو كلمة هذا معناها، وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ولكن إذا قِسْنا هذه المسألة أو إذا طبّقنا هذه المسألة على قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) تبيّن لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يُعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنه لا يُمكن أن نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل ستر الرأس وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة والعمامة ساترة للرأس.
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه.
السائل : نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في دِرْع وخمار ومِلحفة ويُجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحُش أو صلى في ثوب محرّم عليه أو نجس أعاد لا من حُبِس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا بيان العورات وأقسامها وأنه يُستحب أن يصليَ في ثوبين كالإزار والرداء والقميص والسروال وما أشبهها كما قال المؤلف " تستحب صلاته في ثوبين " وعُلِم من قوله وأظن هذا، ما أخذنا شيء من الأول، نعم، وعُلم من قول المؤلف " تستحب صلاته في ثوبين " أنه يُجزئ الثوب الواحد وهو كذلك لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد ( إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه ( أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به ) ولكن الأفضل الثوبان لأنهما أبلغ في الستر ولأنه رُوِي عن، بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال " إذا أوسع الله عليكم فأوسِعوا " ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء، في قميص وإزار وذكر أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعة فالثوبان أفضل ويؤيّد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيُصلي أحدنا في الثوب الواحد فقال ( أولكلكم ثوبان؟ ) وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ لكن إذا أوسع الله علينا فلنُوسّع لأن قوله ( أولكلكم ثوبان؟ ) يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان بل أكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد.
وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنّة لأنه قال يصلي في ثوبين إزار ورداء، قميص ورداء وما أشبه ذلك، فظاهره أنه لا يُشرع ستر الرأس وقد سبق لنا من حديث ابن عمر أنه قال لمولاه نافع " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال لا قال فالله عز وجل أحق أن يُستحيى منه " أو كلمة هذا معناها، وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ولكن إذا قِسْنا هذه المسألة أو إذا طبّقنا هذه المسألة على قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) تبيّن لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يُعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنه لا يُمكن أن نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل ستر الرأس وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة والعمامة ساترة للرأس.
شرح قول المصنف " ... ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض...".
الشيخ : قال " ويكفي ستر عورته في النفل " .
"يكفي ستر عورته" أي عورة الرجل "في النفل" وهي ما بين السرة والركبة إلا ابن سبع إلى عشر فهي إيش؟ الفرجان القبل والدبر فيكفي ستر العورة وأما الزيادة فهو سنّة.
قال " في النفل " يعني دون الفرض لأن الفرض يحتاج إلى زيادة أخرى، يحتاج إلى زيادة في ستر العورة.
النفل كل ما عدا الفرض ثم إن الفرائض صلوات الفريضة نوعان، صلاة مقيّدة بوقت وصلاة مقيّدة بسبب، الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس -الرواتب فريضة وإلا نافلة؟ نعم، الرواتب فريضة! نافلة، نتكلم الأن عن الفريضة- الصلوات الخمس والجمعة، كذا؟ ويمكن نقول صلاة العيدين على القول بأنها فرض وصلاة موقتة أو مقيّدة بسبب كصلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت لكنها مقيّدة بسبب وهي فرض لكنها فرض كفاية كما هو معروف.
المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة أما الفريضة فقال المؤلف " ومع أحد عاتقيه في الفرض " العاتق هو موضع الرداء من الرقبة، الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعُنق، هذا العاتق ففي الفريضة لا بد أن تُضيف إلى ستر العورة، ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر، هذا في الفريضة.
طيب الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وفي لفظ ( ليس على عاتقيه ) بالتثنية ( منه شيء ) والتثنية لا تُعارض المفرد لأن المفرد مضاف والمضاف يعمّ فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعا، من ستر العاتقين وهذا الحديث أعم من، يعني الدليل أعم من المدلول لأن الدليل يقول ( لا يصلين أحدكم ) وهذا يشمل الفرض والنفل فكوْننا نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل بالحديث أو بالنص، لماذا يكون نقصا؟ لأنه إذا دل الحديث أو النص عموما على حكم عام ثم قصَرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به إذ أن العام يجب كما مر علينا في أصول الفقه يجب إيش؟ العمل بعمومه يجب العمل بعمومه إلا بدليل وهذه المسألة ليس فيها دليل ولهذا نقول إن الاستدلال بالحديث يجب أن يُعمل به على سبيل العموم لأن الحديث عام ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
طيب في كلام المؤلف الأن فرق بين الفرض والنفل وهذا من الفروق بين الفرض والنفل وهي تزيد على عشرين فرقا يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من عشرين فرقا ولعلكم تتبعون إن شاء الله تعالى، أه؟
السائل : كتبناها يا شيخ.
الشيخ : كتبتوها.
السائل : أي نعم ... .
الشيخ : زين طيب، على كل حال هذا أحد المواطن فصار الحكم على المذهب يجزئ في النافلة ستر العورة وفي الفريضة يُضاف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين والدليل؟ ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ) وقلت لكم إن هذا الدليل أعم من المدلول فيكون العمل به إذا خصصناه ببعض أفراده يكون العمل به قاصرا، كما أن الحديث ( ليس على عاتقيه ) والمؤلف يقول مع أحد عاتقيه، ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا، وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني أن ستر أحد العاتقين، ستر العاتقين سنّة وليس بواجب لحديث ( إن كان ضيّقا فاتزر به ) وهذا القول هو الراجح ولكن كونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب هل هو من أجل أن العاتقين عورة أو من أجل تمام اللباس وشد الإزار لأنه إذا لم تشدّه على عاتقيه ربما ينسلخ ويسقط؟ فيكون المراد بذلك، فيكون ستر العاتقين هنا مُرادا لغيره لا مرادا لذاته، المسألة محتملة ولكن وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام المؤلف في النفس منه شيء والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحباب.
"يكفي ستر عورته" أي عورة الرجل "في النفل" وهي ما بين السرة والركبة إلا ابن سبع إلى عشر فهي إيش؟ الفرجان القبل والدبر فيكفي ستر العورة وأما الزيادة فهو سنّة.
قال " في النفل " يعني دون الفرض لأن الفرض يحتاج إلى زيادة أخرى، يحتاج إلى زيادة في ستر العورة.
النفل كل ما عدا الفرض ثم إن الفرائض صلوات الفريضة نوعان، صلاة مقيّدة بوقت وصلاة مقيّدة بسبب، الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس -الرواتب فريضة وإلا نافلة؟ نعم، الرواتب فريضة! نافلة، نتكلم الأن عن الفريضة- الصلوات الخمس والجمعة، كذا؟ ويمكن نقول صلاة العيدين على القول بأنها فرض وصلاة موقتة أو مقيّدة بسبب كصلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت لكنها مقيّدة بسبب وهي فرض لكنها فرض كفاية كما هو معروف.
المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة أما الفريضة فقال المؤلف " ومع أحد عاتقيه في الفرض " العاتق هو موضع الرداء من الرقبة، الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعُنق، هذا العاتق ففي الفريضة لا بد أن تُضيف إلى ستر العورة، ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر، هذا في الفريضة.
طيب الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وفي لفظ ( ليس على عاتقيه ) بالتثنية ( منه شيء ) والتثنية لا تُعارض المفرد لأن المفرد مضاف والمضاف يعمّ فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعا، من ستر العاتقين وهذا الحديث أعم من، يعني الدليل أعم من المدلول لأن الدليل يقول ( لا يصلين أحدكم ) وهذا يشمل الفرض والنفل فكوْننا نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل بالحديث أو بالنص، لماذا يكون نقصا؟ لأنه إذا دل الحديث أو النص عموما على حكم عام ثم قصَرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به إذ أن العام يجب كما مر علينا في أصول الفقه يجب إيش؟ العمل بعمومه يجب العمل بعمومه إلا بدليل وهذه المسألة ليس فيها دليل ولهذا نقول إن الاستدلال بالحديث يجب أن يُعمل به على سبيل العموم لأن الحديث عام ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
طيب في كلام المؤلف الأن فرق بين الفرض والنفل وهذا من الفروق بين الفرض والنفل وهي تزيد على عشرين فرقا يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من عشرين فرقا ولعلكم تتبعون إن شاء الله تعالى، أه؟
السائل : كتبناها يا شيخ.
الشيخ : كتبتوها.
السائل : أي نعم ... .
الشيخ : زين طيب، على كل حال هذا أحد المواطن فصار الحكم على المذهب يجزئ في النافلة ستر العورة وفي الفريضة يُضاف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين والدليل؟ ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ) وقلت لكم إن هذا الدليل أعم من المدلول فيكون العمل به إذا خصصناه ببعض أفراده يكون العمل به قاصرا، كما أن الحديث ( ليس على عاتقيه ) والمؤلف يقول مع أحد عاتقيه، ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا، وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني أن ستر أحد العاتقين، ستر العاتقين سنّة وليس بواجب لحديث ( إن كان ضيّقا فاتزر به ) وهذا القول هو الراجح ولكن كونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب هل هو من أجل أن العاتقين عورة أو من أجل تمام اللباس وشد الإزار لأنه إذا لم تشدّه على عاتقيه ربما ينسلخ ويسقط؟ فيكون المراد بذلك، فيكون ستر العاتقين هنا مُرادا لغيره لا مرادا لذاته، المسألة محتملة ولكن وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام المؤلف في النفس منه شيء والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحباب.
شرح قول المصنف " ... وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويحزىء ستر عورتها... ".
الشيخ : ثم قال " وصلاتها في درع وخمار وملحفة " .
"صلاتها" الضمير يعود على المرأة "في درع وخمار وملحفة" الدرع هو القميص السابغ اللي يصل إلى القدمين هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة والخمار ما يُلف على الرأس والمِلحفة ما يُلف على الجسم كله كالعباءات والجلباب وما أشبهها فيُسن للمرأة أن تصليَ في هذه الثلاثة أثواب، درع، الثاني؟ خمار، مِلحفة ولم يذكر السراويل بل اقتصروا على هذا لأن هذا هو الذي رُوِيَ عن عمر وعائشة رضي الله عنها و أم سلمة أن المرأة تصلي في الدرع والخمار هكذا نُقِل عن عائشة وأم سلمة وذَكَر صاحب المغني أن عمر أيضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة، الدرع والخمار والمِلحفة لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجْزأ، لو اقتصرت عليها أجزأ إلا أنه لا بد من سَتر اليدين بالقفازين ولا بد أيضا من ستر القدمين إما بالجوارب وإما بأن يُجعل الدرع سابغا بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف فإنه لا يجب ستر الكفين -يا نصر- والقدمين.
ويناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى الكعبين وكذلك كان أكمامه إلى إيش؟ إلى الرسغ، نعم.
قال " صلاتها في درع وخمار وملحفة ويُجزىء ستر عورتها " يعني يُجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد فلو تلفّفت المرأة بثوب يستُر رأسها وكفّيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ ولو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجْزأ على القول بأن الكفين والقدمين ليسا مما يجب سترهما.
طيب وهنا لم يُفرِّق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل وفرّق في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به.
"صلاتها" الضمير يعود على المرأة "في درع وخمار وملحفة" الدرع هو القميص السابغ اللي يصل إلى القدمين هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة والخمار ما يُلف على الرأس والمِلحفة ما يُلف على الجسم كله كالعباءات والجلباب وما أشبهها فيُسن للمرأة أن تصليَ في هذه الثلاثة أثواب، درع، الثاني؟ خمار، مِلحفة ولم يذكر السراويل بل اقتصروا على هذا لأن هذا هو الذي رُوِيَ عن عمر وعائشة رضي الله عنها و أم سلمة أن المرأة تصلي في الدرع والخمار هكذا نُقِل عن عائشة وأم سلمة وذَكَر صاحب المغني أن عمر أيضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة، الدرع والخمار والمِلحفة لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجْزأ، لو اقتصرت عليها أجزأ إلا أنه لا بد من سَتر اليدين بالقفازين ولا بد أيضا من ستر القدمين إما بالجوارب وإما بأن يُجعل الدرع سابغا بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف فإنه لا يجب ستر الكفين -يا نصر- والقدمين.
ويناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى الكعبين وكذلك كان أكمامه إلى إيش؟ إلى الرسغ، نعم.
قال " صلاتها في درع وخمار وملحفة ويُجزىء ستر عورتها " يعني يُجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد فلو تلفّفت المرأة بثوب يستُر رأسها وكفّيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ ولو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجْزأ على القول بأن الكفين والقدمين ليسا مما يجب سترهما.
طيب وهنا لم يُفرِّق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل وفرّق في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به.
شرح قول المصنف " ... ومن انكشف بعض عورته وفحش...".
الشيخ : ثم قال " ومن انكشف بعض عورته وفحُش أو صلى في ثوب مُحرّم عليه أو نجس أعاد لا من حُبِس في محل نجس " .
قال " من انكشف بعض عورته وفحُش " انكشف يعني زال عنه الستر وبعض العورة يشمل العورة السوأة وما قلنا إنه عورة وإن لم يكن من السوأة، وقوله " فحُش " أي غلُظ وعظُم ولم يُقيّده المؤلف رحمه الله بشيء يعني ما قال قدْر الدرهم أو قدْر ظفر أو قدْر جُب الإبرة أو ما أشبه ذلك ما قال هذا.
فإلى أي شيئ نرجع؟ إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يُقيّد بالشرع أحيل على العُرف وعليه قول الناظم " وكل ما أتى ولم يُحَدّد بالشرع كالحِرْز فبالعرف احدد " ، اسمعناه يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سليمان؟
السائل : ... .
الشيخ : ولم يُحدّد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، بالشرع، أي نعم طيب، وعلى هذا فنقول فحُش عُرفا إن قال والله هذا كبير نقول هذا الذي يكون فاحشا، إذا قالوا هذا بسيط يكون هذا بسيطا لا يؤثّر ثم إن الفُحْش يختلف باختلاف المنكشف، لو انكشف شيء من أسفل الفخِذ مما يلي الركبة على قدْر الظفر وانكشف على السوأتين أنفسيهما بقدْر الظفر لعُد الثاني فاحشا والأول غير فاحش فإذًا يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح؟ وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدا عن الدُبُر فهل نقول إن صلاته تبطل أو نقول هذا انكشاف يسير في العرف؟ إذا كان يسيرا في العرف يعني كخط الأصبع مثلا هذا يسير، لا لا يضر أما إذا كان الثوب، السروال قصيرا ثم لما سجد وصل إلى حد يَبين به ساق الدبر فهذا فاحش وإلا لا؟ هذا فاحش.
إذًا إذا انكشف وفحُش فإنه تبْطل الصلاة ولكن ظاهر كلام الماتن " ومن انكشف " أن هذا انكشاف بدون عمد وأنه لو تعمّد لم تصح صلاته سواء كان الانكشاف يسيرا أو فاحشا لأنه هناك فرقا بين الإنكشاف وبين الكشف وعلى هذا فلو تعمّد أن يكشِف شيئا من عورته ولو يسيرا، ولو في زمن يسير فإنه تبطل صلاته، فلو رفع سرواله ليحُك ركبته ورفع حتى بان أخر الفخذ وقلنا بأن الفخذ كلَّه عورة بطلت صلاته لأنه تعمّد.
طيب فإن فحُش ولكن في زمن يسير، انكشف فاحشا في زمن يسير ثم ستره فظاهر كلام الماتن أن صلاته لا تصح وهذا ليس بصحيح بل نقول إذا انكشف كثيرا وسَتَرَه يسيرا في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل، ويتصوّر ذلك فيما لو هبّت ريح، هبت ريح وهو راكع نعم وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل والصحيح أنها لا تبطل، لماذا؟ لأنه ستره عن قرب ولم يتعمّد هو الكشف وقد قال الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فمادام هذا الشيء من غير فعله والزمن يسير ما هو كثير من يوم انكشف، كشفته الريح على طول غطيته، غطاه المصلي فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحة.
المهم نقول هذه المسألة فيها المراتب الأتية، أولا إذا كان عمدا بطلت الصلاة قليلا كان أو كثيرا طال الزمن أم قصر.
طيب ثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل ظاهر كلام المؤلف تبطل والصحيح أنها لا تبطل.
طيب انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في أخر صلاته أو بعد سلامه أيضا، هذا ما، لا تصح صلاته، نعم ليش؟ لأنه فاحش وكثير والزمن طويل، افرض أن إنسان بعد أن سلم من صلاته وجد أن، هو صلى في إزار أو في سروال، وجد أن هناك فتحة تحاذي السوأة، فتحة كبيرة لكن ما أحسّ بها إلا بعد أن سلّم، ماذا نقول؟ نقول صلاته غير صحيحة، يعيد لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مُفرِّط أما لو فُرِض أنه شك انشق الثوب في أثناء الصلاة وهذا يقع كثيرا لا سيما في الثياب الضيّقة، لما سجد انشق ثم على طول لايمه وأمسكه بيده فالصلاة إيش؟ صحيحة، ليش؟ لأنه وإن كان فاحشا لكن الزمن قصير وهو لم يتعمّد، هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف، فهمتوه الأن زين؟
إذا كان عمدا.
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا، إذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن؟
السائل : تبطل.
الشيخ : تبطل مطلقا، إذا كان غير عمد وكان يسيرا؟
السائل : لا تبطل.
الشيخ : لم تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير فلا تبطل أيضا، إذًا تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين، طيب.
قال " من انكشف بعض عورته وفحُش " انكشف يعني زال عنه الستر وبعض العورة يشمل العورة السوأة وما قلنا إنه عورة وإن لم يكن من السوأة، وقوله " فحُش " أي غلُظ وعظُم ولم يُقيّده المؤلف رحمه الله بشيء يعني ما قال قدْر الدرهم أو قدْر ظفر أو قدْر جُب الإبرة أو ما أشبه ذلك ما قال هذا.
فإلى أي شيئ نرجع؟ إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يُقيّد بالشرع أحيل على العُرف وعليه قول الناظم " وكل ما أتى ولم يُحَدّد بالشرع كالحِرْز فبالعرف احدد " ، اسمعناه يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سليمان؟
السائل : ... .
الشيخ : ولم يُحدّد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، بالشرع، أي نعم طيب، وعلى هذا فنقول فحُش عُرفا إن قال والله هذا كبير نقول هذا الذي يكون فاحشا، إذا قالوا هذا بسيط يكون هذا بسيطا لا يؤثّر ثم إن الفُحْش يختلف باختلاف المنكشف، لو انكشف شيء من أسفل الفخِذ مما يلي الركبة على قدْر الظفر وانكشف على السوأتين أنفسيهما بقدْر الظفر لعُد الثاني فاحشا والأول غير فاحش فإذًا يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح؟ وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدا عن الدُبُر فهل نقول إن صلاته تبطل أو نقول هذا انكشاف يسير في العرف؟ إذا كان يسيرا في العرف يعني كخط الأصبع مثلا هذا يسير، لا لا يضر أما إذا كان الثوب، السروال قصيرا ثم لما سجد وصل إلى حد يَبين به ساق الدبر فهذا فاحش وإلا لا؟ هذا فاحش.
إذًا إذا انكشف وفحُش فإنه تبْطل الصلاة ولكن ظاهر كلام الماتن " ومن انكشف " أن هذا انكشاف بدون عمد وأنه لو تعمّد لم تصح صلاته سواء كان الانكشاف يسيرا أو فاحشا لأنه هناك فرقا بين الإنكشاف وبين الكشف وعلى هذا فلو تعمّد أن يكشِف شيئا من عورته ولو يسيرا، ولو في زمن يسير فإنه تبطل صلاته، فلو رفع سرواله ليحُك ركبته ورفع حتى بان أخر الفخذ وقلنا بأن الفخذ كلَّه عورة بطلت صلاته لأنه تعمّد.
طيب فإن فحُش ولكن في زمن يسير، انكشف فاحشا في زمن يسير ثم ستره فظاهر كلام الماتن أن صلاته لا تصح وهذا ليس بصحيح بل نقول إذا انكشف كثيرا وسَتَرَه يسيرا في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل، ويتصوّر ذلك فيما لو هبّت ريح، هبت ريح وهو راكع نعم وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل والصحيح أنها لا تبطل، لماذا؟ لأنه ستره عن قرب ولم يتعمّد هو الكشف وقد قال الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فمادام هذا الشيء من غير فعله والزمن يسير ما هو كثير من يوم انكشف، كشفته الريح على طول غطيته، غطاه المصلي فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحة.
المهم نقول هذه المسألة فيها المراتب الأتية، أولا إذا كان عمدا بطلت الصلاة قليلا كان أو كثيرا طال الزمن أم قصر.
طيب ثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل ظاهر كلام المؤلف تبطل والصحيح أنها لا تبطل.
طيب انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في أخر صلاته أو بعد سلامه أيضا، هذا ما، لا تصح صلاته، نعم ليش؟ لأنه فاحش وكثير والزمن طويل، افرض أن إنسان بعد أن سلم من صلاته وجد أن، هو صلى في إزار أو في سروال، وجد أن هناك فتحة تحاذي السوأة، فتحة كبيرة لكن ما أحسّ بها إلا بعد أن سلّم، ماذا نقول؟ نقول صلاته غير صحيحة، يعيد لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مُفرِّط أما لو فُرِض أنه شك انشق الثوب في أثناء الصلاة وهذا يقع كثيرا لا سيما في الثياب الضيّقة، لما سجد انشق ثم على طول لايمه وأمسكه بيده فالصلاة إيش؟ صحيحة، ليش؟ لأنه وإن كان فاحشا لكن الزمن قصير وهو لم يتعمّد، هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف، فهمتوه الأن زين؟
إذا كان عمدا.
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا، إذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن؟
السائل : تبطل.
الشيخ : تبطل مطلقا، إذا كان غير عمد وكان يسيرا؟
السائل : لا تبطل.
الشيخ : لم تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير فلا تبطل أيضا، إذًا تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين، طيب.
شرح قول المصنف "...أو صلى في ثوب محرم عليه...".
الشيخ : ثم قال المؤلف " أو صلى في ثوب محرم عليه " لم تصح صلاته لأنه سبق لنا أن من شروط الساتر أن يكون مباحا فإذا صلى في ثوب محرّم عليه إما لكسبه وإما لعيْنه فصلاته غير صحيحة، إما لكسبه مثل أن يكون مغصوبا او مسروقا أو ما أشبه ذلك، هذا كسب، لعيْنه مثل أن يكون حريرا على رجل أو مُصوّرا على رجل أو امرأة لأن الثوب اللي فيه الصُوَر حرام لبسه، كذا؟ أو كان جلد خنزير أو ما أشبه ذلك فإن الصلاة لا تصح، مع الصلاة في جلد الخنزير فيه شيء أخر وهو النجاسة، نعم.
طيب لو اشترى بدراهم سَرَقها اشترى بها ثوبا، تصح وإلا ما تصح؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا مُحرّم لكسبه؟ أخطأتم.
السائل : ... .
الشيخ : هو سرق دراهم من شخص وراح وشرى ثوب، فهل بهذه الدراهم؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ أيضا، إن قلتم صحيح هو خطأ، إن قلتم غير صحيح فهو خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه فصّل؟ فيه تفاصيل لأن الثوب مفصّل يمكن قصدك (ضحك الحضور)، طيب التفصيل إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه وإن وقع العقد على غير عين الدراهم يعني في ذمّة المشتري فالصلاة فيه صحيحة، شفت دقة الفقهاء رحمهم الله.
تقول مثلا إذا جئت إلى صاحب الثوب وقلت بِع علي هذا الثوب بهذه الدراهم المسروقة بهذه الدراهم فإن الثوب لا يصح، لا تصح الصلاة فيه لأن العقد مُحرّم، العقد فاسد، لأن العقد فاسد لوقوعه على عين إيش؟ النقود المحرّمة المسروقة لكن لو قلت بع علي هذا الثوب بعشرة وباعها عليك ورُحت ... ما هو باين اللي سرق وراح المشتري وسرق دراهم وأوفى البائع، أه؟
السائل : ... .
.الشيخ : العقد صحيح مع أن ثمنه محرّم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لأن الثوب، أنا ما عيّنت الدراهم السبب أنه إذا عيّنته صار غير صحيح لأن وقوع العقد على عين الدراهم باطل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : باطل، العقد على ... باطل إذًا يكون العقد فاسد والثوب غير مملوك الأن لكن إذا اشتريت الثوب في ذمتي، ثبت الأن الثمن في ذمتي أنا، أليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري الذي ثبت الثمن في ذمّته ذهب وسرق دراهم وسلّمها للبائع، نقول العقد قد تم وانتهى، ما فيه شيء، فعلى هذا نقول إذا قال لك قائل هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق؟ فيه تفصيل، إن وقع العقد على عين الثمن لا تصح لأن العقد فاسد وإن وقع في الذمة ونُقِد من الثمن المسروق فالعقد صحيح والصلاة في الثوب صحيحة، كذا وإلا لا؟ طيب انتبهوا للفرق.
على كل حال إذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول إن الصلاة لا تصح، لماذا؟ يقول لأن الستر شرط من شروط الصلاة ولُبس هذا الثوب محرّم ولا يُمكن أن يرِد وجوب وتحريم على عيْن واحدة، هذا الثوب الأن مثلا محرّم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب ويحرم لبْسه لأنه محرّم لكسبه أو لعيْنه، يقول الأن تصادم عندك، تصادم الوجوب، إيش بعد؟ والتحريم، وإذا تصادم فإن وجود المحرّم كعدمه فلا يكون قائما بالواجب عليه وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم لأنه في ثوب منهي عن لبسه وجعل هذا المنهي بدلا عن المأمور فاصطدم الأمر والنهي فبطل، فبطل الأمر وصار كأنه لم يأت بما أمِر به، أعرفتم الأن؟ طيب.
إذًا يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعا وإلا حسا؟ شرعا، أما حسا فهو ساتر الأن لكن شرعا كالعدم لأن هذا الثوب منهي عن لُبسه فكيف تستمر أنت فيه وتلبسه؟ أنت الأن مأمور بأن تخلعه وأن تُبعد عنه فكيف تتقرّب إلى الله بلُبسه وتكتفي به في شرط الصلاة مفهوم وإلا لا طيب.
وهذا التعليل كما عرفتم تعليل قوي ويؤيّده الحديث الذي يُروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب المسْبِل ( أنه أمره بإعادة الصلاة ) وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تُستر فيه العورة أن يكون مباحا، وذهب بعض العلماء بل كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في ثوب محرّم عليه لا تبطل لأن الستر حصل به والجهة منفكّة مختلفة لأن تحريم لُبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق، لو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب قلنا إن صليت في هذا الثوب بطلت صلاتك، ليش؟ لأنك إذا كان قال لا تصلي ثم تصلي أنت بناء على قوله صلي في ثوب صار هناك تناقض وتعارض، أما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب وإنما نهاني عن لُبْس الثوب مطلقا في صلاة أو غيرها فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة منفكّة، فالأمر بلُبس الثوب في الصلاة (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) من أجل الصلاة والنهي عن لُبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله وأحنا نقول هذا القول هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث فإن ثبت الحديث تعيّن القول بموجبه لكن الحديث كثير من أهل العلم ضعّفه وقال لا تقوم به حجة ولا يمكن أن نُلزم الإنسان بإعادة صلاته بناء على هذا الحديث.
طيب لو صلى في ثوب محرّم عليه ومعه غيره فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح لأنه قال صلى في ثوب محرّم عليه ولم يقل ستر بثوب محرّم عليه وعلى هذا فلو كان عليه ثوبُ حرير وتحته ثوب قُطْن أو صوف فصلاته غير صحيحة على كلام المؤلف وقيل إن كان الثوب المُحرّم شعارا والمباح دثارا لم تصح وإن كان العكس صحّت، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : القول الثاني يقول إن كان الثوب شعارا، المحرم شعارا لم تصح وإن كان دثارا صحّت، نعم الشعار الذي يلي الجسد والدثار الفوقاني، يقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به حصل الستر به وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته فيُفرّق بين هذا وهذا وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، نعم؟
السائل : ... .
طيب لو اشترى بدراهم سَرَقها اشترى بها ثوبا، تصح وإلا ما تصح؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا مُحرّم لكسبه؟ أخطأتم.
السائل : ... .
الشيخ : هو سرق دراهم من شخص وراح وشرى ثوب، فهل بهذه الدراهم؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ أيضا، إن قلتم صحيح هو خطأ، إن قلتم غير صحيح فهو خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه فصّل؟ فيه تفاصيل لأن الثوب مفصّل يمكن قصدك (ضحك الحضور)، طيب التفصيل إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه وإن وقع العقد على غير عين الدراهم يعني في ذمّة المشتري فالصلاة فيه صحيحة، شفت دقة الفقهاء رحمهم الله.
تقول مثلا إذا جئت إلى صاحب الثوب وقلت بِع علي هذا الثوب بهذه الدراهم المسروقة بهذه الدراهم فإن الثوب لا يصح، لا تصح الصلاة فيه لأن العقد مُحرّم، العقد فاسد، لأن العقد فاسد لوقوعه على عين إيش؟ النقود المحرّمة المسروقة لكن لو قلت بع علي هذا الثوب بعشرة وباعها عليك ورُحت ... ما هو باين اللي سرق وراح المشتري وسرق دراهم وأوفى البائع، أه؟
السائل : ... .
.الشيخ : العقد صحيح مع أن ثمنه محرّم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لأن الثوب، أنا ما عيّنت الدراهم السبب أنه إذا عيّنته صار غير صحيح لأن وقوع العقد على عين الدراهم باطل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : باطل، العقد على ... باطل إذًا يكون العقد فاسد والثوب غير مملوك الأن لكن إذا اشتريت الثوب في ذمتي، ثبت الأن الثمن في ذمتي أنا، أليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري الذي ثبت الثمن في ذمّته ذهب وسرق دراهم وسلّمها للبائع، نقول العقد قد تم وانتهى، ما فيه شيء، فعلى هذا نقول إذا قال لك قائل هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق؟ فيه تفصيل، إن وقع العقد على عين الثمن لا تصح لأن العقد فاسد وإن وقع في الذمة ونُقِد من الثمن المسروق فالعقد صحيح والصلاة في الثوب صحيحة، كذا وإلا لا؟ طيب انتبهوا للفرق.
على كل حال إذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول إن الصلاة لا تصح، لماذا؟ يقول لأن الستر شرط من شروط الصلاة ولُبس هذا الثوب محرّم ولا يُمكن أن يرِد وجوب وتحريم على عيْن واحدة، هذا الثوب الأن مثلا محرّم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب ويحرم لبْسه لأنه محرّم لكسبه أو لعيْنه، يقول الأن تصادم عندك، تصادم الوجوب، إيش بعد؟ والتحريم، وإذا تصادم فإن وجود المحرّم كعدمه فلا يكون قائما بالواجب عليه وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم لأنه في ثوب منهي عن لبسه وجعل هذا المنهي بدلا عن المأمور فاصطدم الأمر والنهي فبطل، فبطل الأمر وصار كأنه لم يأت بما أمِر به، أعرفتم الأن؟ طيب.
إذًا يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعا وإلا حسا؟ شرعا، أما حسا فهو ساتر الأن لكن شرعا كالعدم لأن هذا الثوب منهي عن لُبسه فكيف تستمر أنت فيه وتلبسه؟ أنت الأن مأمور بأن تخلعه وأن تُبعد عنه فكيف تتقرّب إلى الله بلُبسه وتكتفي به في شرط الصلاة مفهوم وإلا لا طيب.
وهذا التعليل كما عرفتم تعليل قوي ويؤيّده الحديث الذي يُروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب المسْبِل ( أنه أمره بإعادة الصلاة ) وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تُستر فيه العورة أن يكون مباحا، وذهب بعض العلماء بل كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في ثوب محرّم عليه لا تبطل لأن الستر حصل به والجهة منفكّة مختلفة لأن تحريم لُبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق، لو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب قلنا إن صليت في هذا الثوب بطلت صلاتك، ليش؟ لأنك إذا كان قال لا تصلي ثم تصلي أنت بناء على قوله صلي في ثوب صار هناك تناقض وتعارض، أما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب وإنما نهاني عن لُبْس الثوب مطلقا في صلاة أو غيرها فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة منفكّة، فالأمر بلُبس الثوب في الصلاة (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) من أجل الصلاة والنهي عن لُبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله وأحنا نقول هذا القول هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث فإن ثبت الحديث تعيّن القول بموجبه لكن الحديث كثير من أهل العلم ضعّفه وقال لا تقوم به حجة ولا يمكن أن نُلزم الإنسان بإعادة صلاته بناء على هذا الحديث.
طيب لو صلى في ثوب محرّم عليه ومعه غيره فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح لأنه قال صلى في ثوب محرّم عليه ولم يقل ستر بثوب محرّم عليه وعلى هذا فلو كان عليه ثوبُ حرير وتحته ثوب قُطْن أو صوف فصلاته غير صحيحة على كلام المؤلف وقيل إن كان الثوب المُحرّم شعارا والمباح دثارا لم تصح وإن كان العكس صحّت، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : القول الثاني يقول إن كان الثوب شعارا، المحرم شعارا لم تصح وإن كان دثارا صحّت، نعم الشعار الذي يلي الجسد والدثار الفوقاني، يقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به حصل الستر به وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته فيُفرّق بين هذا وهذا وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، نعم؟
السائل : ... .
ما هو الراجح في الصلاة في الثوب المحرم؟
الشيخ : الراجح مثل ما قلته أنه حتى لو كان ما عليه إلا ثوب واحد محرّم فالصلاة صحيحة، نعم.
لو أنه لم يشتر بالدراهم المغصوبة نفسها ثوبا للصلاة بل اشترى من جملة ماله فما الحكم؟
السائل : طيب إذًا اشترى بهذه الدراهم ما اشترى ب ... ما وقع ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمنه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : أش اللي حرام؟
الشيخ : الحرام تسليم الثمن لكن العقد صحيح.
السائل : العقد ... مثل المغصوب صار مثل المغصوب.
الشيخ : لا، سلام ما هو مثل المغصوب، اشتريت منك مثلا ثوْبا ... وانصرفت ثم أخذتها بغير حق وأعطيتك إياه، العقد صحيح ما فيه شيء.
السائل : العقد صحيح لكن الدراهم اللي.
الشيخ : الدراهم حرام ما فيه شك لكن الثوب ما له دخل الأن، الثوب اشتُري بعقد صحيح ما فيه إشكال.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... أنه الراجح أنه ما ... .
الشيخ : أنه إيش؟
السائل : أنه لا يجب.
الشيخ : لا يجب، وإيش لا يجب؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمنه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : أش اللي حرام؟
الشيخ : الحرام تسليم الثمن لكن العقد صحيح.
السائل : العقد ... مثل المغصوب صار مثل المغصوب.
الشيخ : لا، سلام ما هو مثل المغصوب، اشتريت منك مثلا ثوْبا ... وانصرفت ثم أخذتها بغير حق وأعطيتك إياه، العقد صحيح ما فيه شيء.
السائل : العقد صحيح لكن الدراهم اللي.
الشيخ : الدراهم حرام ما فيه شك لكن الثوب ما له دخل الأن، الثوب اشتُري بعقد صحيح ما فيه إشكال.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... أنه الراجح أنه ما ... .
الشيخ : أنه إيش؟
السائل : أنه لا يجب.
الشيخ : لا يجب، وإيش لا يجب؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم.
سؤال عن كون النبي صلى الله عليه صلى بثوب من غير إزار ؟
السائل : ... .
الشيخ : الرسول صلى بإزار بلا رداء؟ ما أدري ما أعرف عن هذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا قلنا صلى في ثوب بدون إزار.
السائل : أو العكس.
الشيخ : لا لا ما ذكرت.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا أذكره ... فليس بصحيح.
السائل : ... .
الشيخ : حتى هذا.
السائل : ... .
سائل آخر : يا شيخ ما حصل هذا ... .
الشيخ : لا لا أذكر، نعم حديث الأن ذكرت حديث جابر، إي نعم حديث جابر.
السائل : ... .
الشيخ : نفس الشيء، ... ، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي ما قال لا تصلي به ولم يقُل إن كان ضيّقا فاطلب ما تستر العاتقين به لأنه لو كان واجب كان يجب عليه أن يطلب.
السائل : لكن استخدامنا ... .
الشيخ : ما هو بعلى كل حال، هنا قد يقول قائل إن الرسول ما عنده شيء، نعم؟
الشيخ : الرسول صلى بإزار بلا رداء؟ ما أدري ما أعرف عن هذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا قلنا صلى في ثوب بدون إزار.
السائل : أو العكس.
الشيخ : لا لا ما ذكرت.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا أذكره ... فليس بصحيح.
السائل : ... .
الشيخ : حتى هذا.
السائل : ... .
سائل آخر : يا شيخ ما حصل هذا ... .
الشيخ : لا لا أذكر، نعم حديث الأن ذكرت حديث جابر، إي نعم حديث جابر.
السائل : ... .
الشيخ : نفس الشيء، ... ، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي ما قال لا تصلي به ولم يقُل إن كان ضيّقا فاطلب ما تستر العاتقين به لأنه لو كان واجب كان يجب عليه أن يطلب.
السائل : لكن استخدامنا ... .
الشيخ : ما هو بعلى كل حال، هنا قد يقول قائل إن الرسول ما عنده شيء، نعم؟
سؤال عن كون عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي وقد كانت عورته تنكشف فكيف يجاب على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : عمرو بن سلمة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأنه ما عنده شيء وصار قصير الإزار، إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة، نعم؟ أحمد؟
الشيخ : عمرو بن سلمة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأنه ما عنده شيء وصار قصير الإزار، إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة، نعم؟ أحمد؟
14 - سؤال عن كون عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي وقد كانت عورته تنكشف فكيف يجاب على هذا؟ أستمع حفظ
إذا صلى الإنسان بثوب محرم لا يكون هذا مما هو على أمر الله ورسوله ألايكون ذلك ردا لصلاته؟
السائل : إذا صلى الإنسان بثوب مُحرّم لا يكون قد عمِلا عملا ليس عليه أمر الله ورسوله.
الشيخ : بلى.
السائل : ما يكون رد.
الشيخ : ويش اللي رد؟
السائل : العمل.
الشيخ : ويش هو العمل؟
السائل : الصلاة يعني.
الشيخ : لا الصلاة ما صليت، ما نهاني الشارع عن الصلاة في الثوب، لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي أقول، فأنت الأن استدللت بالحديث أقول وجّهه للاستدلال.
السائل : لأن ... الحديث المردود ..
الشيخ : المردود الذي ليس عليه أمر الله ورسوله، وهو الصلاة، أما اللبس ما له حكم، لو كان اللبس له حكم شرعي فيُقال لُبْس صحيح ولُبْس فاسد قلنا إذا لبسه على وجه محرّم صار فاسدا ولا يصح، أي نعم.
الشيخ : بلى.
السائل : ما يكون رد.
الشيخ : ويش اللي رد؟
السائل : العمل.
الشيخ : ويش هو العمل؟
السائل : الصلاة يعني.
الشيخ : لا الصلاة ما صليت، ما نهاني الشارع عن الصلاة في الثوب، لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي أقول، فأنت الأن استدللت بالحديث أقول وجّهه للاستدلال.
السائل : لأن ... الحديث المردود ..
الشيخ : المردود الذي ليس عليه أمر الله ورسوله، وهو الصلاة، أما اللبس ما له حكم، لو كان اللبس له حكم شرعي فيُقال لُبْس صحيح ولُبْس فاسد قلنا إذا لبسه على وجه محرّم صار فاسدا ولا يصح، أي نعم.
اضيفت في - 2006-04-10