كتاب الصلاة-09a
قراءة النص.
السائل : " ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحُش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته ستَرها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدُبُر وإن أعير سترة لزمه قَبولها.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة استتر وبنى وإلا ابتدأ ".
الشيخ : بس.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة استتر وبنى وإلا ابتدأ ".
الشيخ : بس.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وأن الأحسن من هذا التعبير أن نُعبِّر، نعم؟
السائل : نقول ... في الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : أخذ الزينة.
الشيخ : طيب تبعا.
السائل : لقوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) .
الشيخ : أحسنت، طيب ما هو الدليل يا محمد على أنها شرط لصحة الصلاة؟
السائل : الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة القاعدة الشرعية التي تقول أنه كل أمر في العبادة فهو شرط في صِحّتها.
الشيخ : الدليل ما هو بالتعليل.
السائل : أمر الله سبحانه وتعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم )) .
الشيخ : الكتاب ويش بعد؟
السائل : والسنّة.
الشيخ : والسنّة.
السائل : والإجماع.
الشيخ : والإجماع، طيب الكتاب يا عبد الرحمن؟
السائل : قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) ... سبب النزول.
الشيخ : نعم طيب يا خالد من السنّة؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخِمار ) .
الشيخ : نعم هذا منها، ومنها؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه ) .
الشيخ : ( لا يصلي أحدكم ) إذًا هذا الحديث ( لا يصلي أحدكم ) .
السائل : ( في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
الشيخ : نعم دليل ثالث؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( إن كان ضيّقا ) .
الشيخ : في حديث جابر.
السائل : ( إن كان ضيقا فاتزر به ) .
الشيخ : ( إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به ) ، طيب، نعم؟
السائل : الإجماع.
الشيخ : نعم؟
السائل : الإجماع.
الشيخ : نعم الإجماع؟ الإجماع اللي وراء أحمد؟ أنت يا محمد؟ عبد الله يلا يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : من نقله من أهل العلم؟ لأن الذي ... يستدل بالإجماع ... أجمعوا، أجمعوا على ذلك.
سائل أخر : ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ : نعم ابن عبد البر لأنه سبق شيخ الإسلام، طيب المؤلف رحمه الله بيّن العورات بناء على التعبير ستر العورة، وذكر أنها ثلاث أقسام خالد ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : على كلام الفقهاء العورة ثلاثة أقسام.
سائل أخر : أي نعم، مغلظة ومخفّفة ومتوسطة.
الشيخ : أحسنت ما هي المغلظة.
سائل أخر : المغلظة عورة الحرة البالغة.
الشيخ : الحرة البالغة، أذكرها.
سائل أخر : وهي كلها.
الشيخ : عورة المرأة الحرة البالغة وهي كلها.
سائل أخر : إلا وجهها.
الشيخ : إلا وجهها، طيب أحسنت، إذًا يا وليد يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه.
سائل أخر : إذا أمِنت الفتنة جاز لها ذلك، إذا وُجِد فاصل بين النساء والرجال لا يطّلع الرجال على النساء ولا النساء على الرجال.
الشيخ : وإلا؟ وإلا وجب الستر.
السائل : أي نعم.
الشيخ : من أجل الصلاة وإلا من أجل النظر؟
سائل أخر : من أجل النظر.
الشيخ : من أجل النظر، صح؟ طيب. ما هي المخففة؟
سائل أخر : العورة المخففة هي للغلام الصغير.
الشيخ : الغلام الصغير من إلى؟
سائل أخر : من سبع إلى عشر.
الشيخ : من سبع إلى عشر، قالوا إن عورته هي.
سائل أخر : مخففة.
الشيخ : إيش؟
سائل أخر : مخففة.
الشيخ : هي ويش؟
سائل أخر : عورته من السرة لا عورته الفرجين.
الشيخ : الفرجان القبل والدبر، المتوسطة؟ أحمد؟
سائل أخر : هي عورة ... .
الشيخ : ما عدا ذاك أحسن، ما عدا ذلك، طيب على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال عز وجل فما عده الناس زينة وجب أخذه.
طيب لو قال قائل ما حكم الصلاة محسور الرأس؟ سليمان؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
سائل أخر : حسب العرف.
الشيخ : محسور الرأس.
السائل : حسب العرف.
الشيخ : رجل صلى حاسر الرأس ... .
السائل : باختلاف العرف ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : باختلاف العرف.
الشيخ : إي نعم، لكن هل هو شرط بستره؟ على كل الأعراف شرط وإلا غير شرط؟
سائل أخر : على العرف الذي لا يراه من الزينة يعتبر شرطا.
الشيخ : الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطا والذين يرونه من الزينة؟ لعلك تريد العكس، نعم؟
سائل أخر : ليس شرطا مطلقا.
الشيخ : ليس شرطا مطلقا صح، إي نعم، ليس شرطا مطلقا ولهذا كل المحرمين يكشفون رؤوسهم ولو كان شرطا لكان مقدّما على كشفه، كشف الرأس في الإحرام، طيب. أظن نقرأ.
سائل أخر : أو نجس.
الشيخ : ومن كشف، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أخذناه؟
السائل : أو لبس ... .
الشيخ : طيب " أو صلى في ثوب محرّم عليه بل من انكشف بعض عورته وفرجه " .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم ما يخالف، هذه "من" شرطية فعل الشرط "إن كشف" وجواب الشرط قوله "أعاد" فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله " ومن انكشف بعض عورته وفحُش " وتقدّم الكلام عليها، وذكرنا أن الفحْش يختلف بحسب المنكشِف فما قرُب من السوأتين وإن قل أفحش مما بعُد عنهما، طيب ثانيا.
السائل : نقول ... في الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : أخذ الزينة.
الشيخ : طيب تبعا.
السائل : لقوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) .
الشيخ : أحسنت، طيب ما هو الدليل يا محمد على أنها شرط لصحة الصلاة؟
السائل : الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة القاعدة الشرعية التي تقول أنه كل أمر في العبادة فهو شرط في صِحّتها.
الشيخ : الدليل ما هو بالتعليل.
السائل : أمر الله سبحانه وتعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم )) .
الشيخ : الكتاب ويش بعد؟
السائل : والسنّة.
الشيخ : والسنّة.
السائل : والإجماع.
الشيخ : والإجماع، طيب الكتاب يا عبد الرحمن؟
السائل : قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) ... سبب النزول.
الشيخ : نعم طيب يا خالد من السنّة؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخِمار ) .
الشيخ : نعم هذا منها، ومنها؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه ) .
الشيخ : ( لا يصلي أحدكم ) إذًا هذا الحديث ( لا يصلي أحدكم ) .
السائل : ( في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
الشيخ : نعم دليل ثالث؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( إن كان ضيّقا ) .
الشيخ : في حديث جابر.
السائل : ( إن كان ضيقا فاتزر به ) .
الشيخ : ( إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به ) ، طيب، نعم؟
السائل : الإجماع.
الشيخ : نعم؟
السائل : الإجماع.
الشيخ : نعم الإجماع؟ الإجماع اللي وراء أحمد؟ أنت يا محمد؟ عبد الله يلا يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : من نقله من أهل العلم؟ لأن الذي ... يستدل بالإجماع ... أجمعوا، أجمعوا على ذلك.
سائل أخر : ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ : نعم ابن عبد البر لأنه سبق شيخ الإسلام، طيب المؤلف رحمه الله بيّن العورات بناء على التعبير ستر العورة، وذكر أنها ثلاث أقسام خالد ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : على كلام الفقهاء العورة ثلاثة أقسام.
سائل أخر : أي نعم، مغلظة ومخفّفة ومتوسطة.
الشيخ : أحسنت ما هي المغلظة.
سائل أخر : المغلظة عورة الحرة البالغة.
الشيخ : الحرة البالغة، أذكرها.
سائل أخر : وهي كلها.
الشيخ : عورة المرأة الحرة البالغة وهي كلها.
سائل أخر : إلا وجهها.
الشيخ : إلا وجهها، طيب أحسنت، إذًا يا وليد يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه.
سائل أخر : إذا أمِنت الفتنة جاز لها ذلك، إذا وُجِد فاصل بين النساء والرجال لا يطّلع الرجال على النساء ولا النساء على الرجال.
الشيخ : وإلا؟ وإلا وجب الستر.
السائل : أي نعم.
الشيخ : من أجل الصلاة وإلا من أجل النظر؟
سائل أخر : من أجل النظر.
الشيخ : من أجل النظر، صح؟ طيب. ما هي المخففة؟
سائل أخر : العورة المخففة هي للغلام الصغير.
الشيخ : الغلام الصغير من إلى؟
سائل أخر : من سبع إلى عشر.
الشيخ : من سبع إلى عشر، قالوا إن عورته هي.
سائل أخر : مخففة.
الشيخ : إيش؟
سائل أخر : مخففة.
الشيخ : هي ويش؟
سائل أخر : عورته من السرة لا عورته الفرجين.
الشيخ : الفرجان القبل والدبر، المتوسطة؟ أحمد؟
سائل أخر : هي عورة ... .
الشيخ : ما عدا ذاك أحسن، ما عدا ذلك، طيب على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال عز وجل فما عده الناس زينة وجب أخذه.
طيب لو قال قائل ما حكم الصلاة محسور الرأس؟ سليمان؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
سائل أخر : حسب العرف.
الشيخ : محسور الرأس.
السائل : حسب العرف.
الشيخ : رجل صلى حاسر الرأس ... .
السائل : باختلاف العرف ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : باختلاف العرف.
الشيخ : إي نعم، لكن هل هو شرط بستره؟ على كل الأعراف شرط وإلا غير شرط؟
سائل أخر : على العرف الذي لا يراه من الزينة يعتبر شرطا.
الشيخ : الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطا والذين يرونه من الزينة؟ لعلك تريد العكس، نعم؟
سائل أخر : ليس شرطا مطلقا.
الشيخ : ليس شرطا مطلقا صح، إي نعم، ليس شرطا مطلقا ولهذا كل المحرمين يكشفون رؤوسهم ولو كان شرطا لكان مقدّما على كشفه، كشف الرأس في الإحرام، طيب. أظن نقرأ.
سائل أخر : أو نجس.
الشيخ : ومن كشف، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أخذناه؟
السائل : أو لبس ... .
الشيخ : طيب " أو صلى في ثوب محرّم عليه بل من انكشف بعض عورته وفرجه " .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم ما يخالف، هذه "من" شرطية فعل الشرط "إن كشف" وجواب الشرط قوله "أعاد" فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله " ومن انكشف بعض عورته وفحُش " وتقدّم الكلام عليها، وذكرنا أن الفحْش يختلف بحسب المنكشِف فما قرُب من السوأتين وإن قل أفحش مما بعُد عنهما، طيب ثانيا.
شرح قول المصنف " ... أو صلى في ثوب محرم عليه ...".
الشيخ : المسألة قال " الثانية أو صلى في ثوب محرّم عليه " إذا صلى في ثوب محرّم عليه أعاد مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير أو المرأة في ثوب رجل، الأول لا تصح صلاته لأن الحرير محرّم على الرجال لحديث علي بن أبي طالب ( أحِل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرّم على ذكورها ) فإذا صلى رجل في ثوب حرير فصلاته باطلة تجب عليه الإعادة.
صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال ) والتي تلبس ثوب رجل متشبّهة بالرجل فهذا الثوب حرام.
الأول حرام لجنسه والثاني حرام لوصفه، الأول وهو الحرير حرام لجِنسه لأن جنس الحرير محرّم على الرجال والثاني حرام لوصْفه أي لكونه تشبّه بالرجال طيب.
لو صلى رجل أو امرأة بثوب فيه صُوَر، أيضا لم تصح الصلاة لأن لباس الثوب المصوّر الذي فيه الصور حرام فإن الصور لا يحل اقتناءها طيب، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب مغصوب فالصلاة أيضا لا تصح تجب عليه الإعادة لأن الثوب المغصوب حرام لُبْسه على الغاصب سواء كان رجلا أم امرأة.
طيب لو صلى في ثوب رجل أو امرأة، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب ثمنه حرام، فيه تفصيل إن وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل، وإن وقع العقد في الذمة ونقَدَه من الثمن المحرّم، فالصلاة صحيحة لأن لبس هذا الثوب غير محرّم، والفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : غير معلوم طيب إن شاء الله يُعْلم، إذا وقع العقد على عين الثمن مثل أن أقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، الأن الثمن وقع، العقد وقع على عين الدراهم فهنا يكون لُبْس المشتري للثوب حراما وإذا صلى فيه وجبت عليه الإعادة لأن هذا الثوب حرام حيث كان عِوَضا عن هذا الحرام.
المثال الثاني أن يشتري ثوبا ثم ينقُد ثمنه من محرم، أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها البائع، الأن الثوب ثمنه حرام؟ المعيّن.
السائل : المعين ... .
الشيخ : غير حرام لأن الثمن غير معيّن الأن، اشتريت منك ثوبا بعشرة ثبتت العشرة في ذمتي، أنقُدُها من مالي، أنقدها من مال مسروق، من مال مغصوب، من أي مال، قال العلماء فهذا الثوب لباسه غير محرّم فتصح الصلاة به أو فيه، تصح الصلاة فيه لأن ثمنه غير محرّم، لأن ثمنه غير معيّن في العقد، أفهتم الأن وإلا لا؟ فصار الثوب الذي ثمنه حرام إن عُيّن الثمن في العقد حرُم استعمال الثوب، فإن استعمله وصلى فيه بطلت الصلاة وإن لم يُعيّن بل اشتراه في ذمته ثم نقَده من دراهم محرّمة فثوبه فلُبْسه حلال والصلاة فيه صحيحة.
السائل : في كلتا الحالتين الثمن المنقود من المشتري حرام، من مال حرام، فما الفرق؟
الشيخ : الفرق، يقول إذا وقع العقد على عين الدراهم صار الأن بدل ببدل ولهذا إذا وقَع العقد على عين الدراهم لا يُمكن للمشتري أن يبدّلها يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ثم بدا لي أن أعطِيَك عشرة ورقة واحدة، هذه عشرة أوراق بعشرة أريال، كل ورقة ريال، معلوم هذا وإلا لا؟ طيب اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة، بهذه العشرة ثم بدا، لا ما أعطيه العشرة أعطيه العشرة ورقة واحدة من فئة عشرة لأني أحتاج هذولي على ... هل أملك التغيير الأن وإلا لا؟ ما أملك التغيير لأن البائع ملك العشرة الأن حيث وقع العقد عليها بعينها لكن لو قلت ... في جيبي الأيمن فئة عشرة وفي جيبي الأيسر فئة ريال، أنا بالخيار إن شئت أعطيتك من هذا وإن شئت أعطيتك من هذا، أفهمتم الفرق الأن؟ هذا هو الفرق، يقولون إن الثمن المُعيّن يكون العقد واقع عليه بعينه ويكون هذا المبيع عِوَضا عن محرّم وعوض عن محرم محرم، أما الذي وقع في الذمة فهو في ذمة الإنسان والذمة قابلة للتصرّف، هكذا يُفرّق أهل العلم وهو فرق دقيق في الواقع.
خلاصة الأمر أو خلاصة القول أن من صلى في ثوب محرّم عليه سواء كان لجنس الثوب أو لوصفه أو لكون ثمنه المعيّن حراما فصلاته باطلة.
طيب ما الدليل؟ أقول هذا مبني على أمر سبق وهو أنه يُشترط في الساتر أن يكون مباحا، قالوا لأن الستر، الستر عبادة والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة بدليل ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فأنت الأن سترت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا، أنت مأمور أن تخلعه فكيف تتقرّب إلى الله بلُبْسه، إذًا تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه، وهذا تناقض، عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا فتبطل الصلاة لأن المحرّم شرعا كالمعدوم حِسّا فلا يُمكن أن تنتفع بهذا الثوب، أعرفتم الأن طيب.
وهذه المسألة خلافية وأظن ذكرتها لكم وقلت إن بعض العلماء يقول إن صلاته صحيحة والستر وصف في العبادة وليس هو العبادة وهو حاصل بثوب محرّم وغير محرّم حاصل بهما جميعا الثوب المحرّم وغير المحرّم والصلاة نفسها لم تقع على وجه محرّم وهي أي الصلاة هي موضع الحُكْم حيث نقول تصح أو لا تصح وهي الأن واقعة على وجه محرّم يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تُصلوا في ثوب مغصوب لو قال لا تصلوا في ثوب مغصوب قلنا من صلى في ثوب مغصوب بطلت صلاته لأنه فعل العبادة على وجه منهي عنه محرّم لكن ما قال هذا، بل أمر بستر العورة وهذا رجل ستر عورته لكنه آثم بالستر بمحرّم، أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع، الصلاة أدّيت على الوجه المطلوب وعلى حسب ما أمِر به والستر حاصل وأما كون الثوب مباحا أو حراما فهذا يرجع إلى أمر أخر والعبارة التي تقتضي أن تكون صلاته باطلة لو قال لو كان الوارد في النصوص إيش؟ لا تصلوا في ثوب محرّم، لو كان هكذا قلنا نعم إذا صلى بثوب محرّم بطلت صلاته.
ولهذا من حيث الإفتاء نقول إذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرّم فلا يتوجّه أمره بالإعادة وأما إذا سألنا قبل أن يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه لا من أجل الصلاة فحسب ولكن لأنه ثوب محرّم، لا يجوز لك استعماله، هذا إذا أردنا أن نُفتي بهذه الفتوى فيكون هناك فرق بين أن نُمكّن الإنسان من أن يستعمل المحرّم فلا نُمكّنه وبين أن يأتي إلينا يسألنا على أمر مضى وانقضى لا يمكن أن نقول بالإعادة لكن على كلام المؤلف تجب الإعادة لكن يُشترط للإعادة في الثوب المحرّم أن يكون عالما ذاكرا فإن كان جاهلا فلا إعادة عليه وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه، وهل يُشترط أن يكون واجدا غيره؟ نعم؟ وإلا ما يُشترط؟
السائل : ... .
الشيخ : ننظر نقول إن حُرِّم لحق العباد اشترطنا ذلك، يعني بمعنى أنه إذا كان محرّما لحق العباد فإنه لا يُصلي فيه ولو كان لا يجد غيره، لا يصلي فيه، عرفت؟ فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب مثل رجل غصَب ثوبا وسافر وليس معه غيره ثم هداه الله عز وجل وتاب وأراد أن يُصلي، ماذا نقول له؟ نقول اخلع الثوب وصل عُريانا إلا نعم، نقول اخلع الثوب وصل عريانا ولا يجوز أن تصلي بالثوب، لماذا؟ لأنه محرّم لحق الغير إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صل به لأنه مُباح أما إذا كان ما فيه ضرورة ... نقول لا تصلي فيه، صل عريانا لأن هذا محرّم لحق من؟ لحق العباد.
طيب إن كان محرّما لحق الله فيشترط أن يكون واجدا لغيره فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به كالثوب المحرّم، كثوب الحرير للرجل، إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه لأن التحريم هنا لمن؟
السائل : لله سبحانه.
الشيخ : لحق الله عز وجل ويسقط التحريم لحق الله عند الضرورة وحينئذ يُصلي ولا إعادة عليه وكذلك لو كان ثوْب فيه صُوَر يُصلي فيه إذا لم يجد غيره فصار اشتراط الوجود فيما إذا كان التحريم لإيش؟ لحق الله فنقول إذا كان التحريم لحق الله فيُشترط لوجوب الإعادة أن يجِد غيره فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه.
وقال بعض أهل العلم في المسألة الأولى إذا كان محرّما لحق الغير إنه لا بأس أن يُصليَ فيه، قال لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعُرف بالتسامح فيه ونحن نعلم ونحن يغلِب على ظننا إن لا نعلم يقينا يا عبد الرحمن أن صاحب هذا الثوب إذا علِم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف إيش؟ سوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المألوف، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبْته منه رجل كريم جيّد< فهنا قد نقول يتعيّن عليك أن إيش؟ أن تصلي فيه لأن مثل هذا يُعلم رضاه، هاتان مسألتان في فعل الشرط.
صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال ) والتي تلبس ثوب رجل متشبّهة بالرجل فهذا الثوب حرام.
الأول حرام لجنسه والثاني حرام لوصفه، الأول وهو الحرير حرام لجِنسه لأن جنس الحرير محرّم على الرجال والثاني حرام لوصْفه أي لكونه تشبّه بالرجال طيب.
لو صلى رجل أو امرأة بثوب فيه صُوَر، أيضا لم تصح الصلاة لأن لباس الثوب المصوّر الذي فيه الصور حرام فإن الصور لا يحل اقتناءها طيب، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب مغصوب فالصلاة أيضا لا تصح تجب عليه الإعادة لأن الثوب المغصوب حرام لُبْسه على الغاصب سواء كان رجلا أم امرأة.
طيب لو صلى في ثوب رجل أو امرأة، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب ثمنه حرام، فيه تفصيل إن وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل، وإن وقع العقد في الذمة ونقَدَه من الثمن المحرّم، فالصلاة صحيحة لأن لبس هذا الثوب غير محرّم، والفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : غير معلوم طيب إن شاء الله يُعْلم، إذا وقع العقد على عين الثمن مثل أن أقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، الأن الثمن وقع، العقد وقع على عين الدراهم فهنا يكون لُبْس المشتري للثوب حراما وإذا صلى فيه وجبت عليه الإعادة لأن هذا الثوب حرام حيث كان عِوَضا عن هذا الحرام.
المثال الثاني أن يشتري ثوبا ثم ينقُد ثمنه من محرم، أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها البائع، الأن الثوب ثمنه حرام؟ المعيّن.
السائل : المعين ... .
الشيخ : غير حرام لأن الثمن غير معيّن الأن، اشتريت منك ثوبا بعشرة ثبتت العشرة في ذمتي، أنقُدُها من مالي، أنقدها من مال مسروق، من مال مغصوب، من أي مال، قال العلماء فهذا الثوب لباسه غير محرّم فتصح الصلاة به أو فيه، تصح الصلاة فيه لأن ثمنه غير محرّم، لأن ثمنه غير معيّن في العقد، أفهتم الأن وإلا لا؟ فصار الثوب الذي ثمنه حرام إن عُيّن الثمن في العقد حرُم استعمال الثوب، فإن استعمله وصلى فيه بطلت الصلاة وإن لم يُعيّن بل اشتراه في ذمته ثم نقَده من دراهم محرّمة فثوبه فلُبْسه حلال والصلاة فيه صحيحة.
السائل : في كلتا الحالتين الثمن المنقود من المشتري حرام، من مال حرام، فما الفرق؟
الشيخ : الفرق، يقول إذا وقع العقد على عين الدراهم صار الأن بدل ببدل ولهذا إذا وقَع العقد على عين الدراهم لا يُمكن للمشتري أن يبدّلها يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ثم بدا لي أن أعطِيَك عشرة ورقة واحدة، هذه عشرة أوراق بعشرة أريال، كل ورقة ريال، معلوم هذا وإلا لا؟ طيب اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة، بهذه العشرة ثم بدا، لا ما أعطيه العشرة أعطيه العشرة ورقة واحدة من فئة عشرة لأني أحتاج هذولي على ... هل أملك التغيير الأن وإلا لا؟ ما أملك التغيير لأن البائع ملك العشرة الأن حيث وقع العقد عليها بعينها لكن لو قلت ... في جيبي الأيمن فئة عشرة وفي جيبي الأيسر فئة ريال، أنا بالخيار إن شئت أعطيتك من هذا وإن شئت أعطيتك من هذا، أفهمتم الفرق الأن؟ هذا هو الفرق، يقولون إن الثمن المُعيّن يكون العقد واقع عليه بعينه ويكون هذا المبيع عِوَضا عن محرّم وعوض عن محرم محرم، أما الذي وقع في الذمة فهو في ذمة الإنسان والذمة قابلة للتصرّف، هكذا يُفرّق أهل العلم وهو فرق دقيق في الواقع.
خلاصة الأمر أو خلاصة القول أن من صلى في ثوب محرّم عليه سواء كان لجنس الثوب أو لوصفه أو لكون ثمنه المعيّن حراما فصلاته باطلة.
طيب ما الدليل؟ أقول هذا مبني على أمر سبق وهو أنه يُشترط في الساتر أن يكون مباحا، قالوا لأن الستر، الستر عبادة والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة بدليل ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فأنت الأن سترت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا، أنت مأمور أن تخلعه فكيف تتقرّب إلى الله بلُبْسه، إذًا تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه، وهذا تناقض، عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا فتبطل الصلاة لأن المحرّم شرعا كالمعدوم حِسّا فلا يُمكن أن تنتفع بهذا الثوب، أعرفتم الأن طيب.
وهذه المسألة خلافية وأظن ذكرتها لكم وقلت إن بعض العلماء يقول إن صلاته صحيحة والستر وصف في العبادة وليس هو العبادة وهو حاصل بثوب محرّم وغير محرّم حاصل بهما جميعا الثوب المحرّم وغير المحرّم والصلاة نفسها لم تقع على وجه محرّم وهي أي الصلاة هي موضع الحُكْم حيث نقول تصح أو لا تصح وهي الأن واقعة على وجه محرّم يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تُصلوا في ثوب مغصوب لو قال لا تصلوا في ثوب مغصوب قلنا من صلى في ثوب مغصوب بطلت صلاته لأنه فعل العبادة على وجه منهي عنه محرّم لكن ما قال هذا، بل أمر بستر العورة وهذا رجل ستر عورته لكنه آثم بالستر بمحرّم، أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع، الصلاة أدّيت على الوجه المطلوب وعلى حسب ما أمِر به والستر حاصل وأما كون الثوب مباحا أو حراما فهذا يرجع إلى أمر أخر والعبارة التي تقتضي أن تكون صلاته باطلة لو قال لو كان الوارد في النصوص إيش؟ لا تصلوا في ثوب محرّم، لو كان هكذا قلنا نعم إذا صلى بثوب محرّم بطلت صلاته.
ولهذا من حيث الإفتاء نقول إذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرّم فلا يتوجّه أمره بالإعادة وأما إذا سألنا قبل أن يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه لا من أجل الصلاة فحسب ولكن لأنه ثوب محرّم، لا يجوز لك استعماله، هذا إذا أردنا أن نُفتي بهذه الفتوى فيكون هناك فرق بين أن نُمكّن الإنسان من أن يستعمل المحرّم فلا نُمكّنه وبين أن يأتي إلينا يسألنا على أمر مضى وانقضى لا يمكن أن نقول بالإعادة لكن على كلام المؤلف تجب الإعادة لكن يُشترط للإعادة في الثوب المحرّم أن يكون عالما ذاكرا فإن كان جاهلا فلا إعادة عليه وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه، وهل يُشترط أن يكون واجدا غيره؟ نعم؟ وإلا ما يُشترط؟
السائل : ... .
الشيخ : ننظر نقول إن حُرِّم لحق العباد اشترطنا ذلك، يعني بمعنى أنه إذا كان محرّما لحق العباد فإنه لا يُصلي فيه ولو كان لا يجد غيره، لا يصلي فيه، عرفت؟ فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب مثل رجل غصَب ثوبا وسافر وليس معه غيره ثم هداه الله عز وجل وتاب وأراد أن يُصلي، ماذا نقول له؟ نقول اخلع الثوب وصل عُريانا إلا نعم، نقول اخلع الثوب وصل عريانا ولا يجوز أن تصلي بالثوب، لماذا؟ لأنه محرّم لحق الغير إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صل به لأنه مُباح أما إذا كان ما فيه ضرورة ... نقول لا تصلي فيه، صل عريانا لأن هذا محرّم لحق من؟ لحق العباد.
طيب إن كان محرّما لحق الله فيشترط أن يكون واجدا لغيره فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به كالثوب المحرّم، كثوب الحرير للرجل، إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه لأن التحريم هنا لمن؟
السائل : لله سبحانه.
الشيخ : لحق الله عز وجل ويسقط التحريم لحق الله عند الضرورة وحينئذ يُصلي ولا إعادة عليه وكذلك لو كان ثوْب فيه صُوَر يُصلي فيه إذا لم يجد غيره فصار اشتراط الوجود فيما إذا كان التحريم لإيش؟ لحق الله فنقول إذا كان التحريم لحق الله فيُشترط لوجوب الإعادة أن يجِد غيره فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه.
وقال بعض أهل العلم في المسألة الأولى إذا كان محرّما لحق الغير إنه لا بأس أن يُصليَ فيه، قال لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعُرف بالتسامح فيه ونحن نعلم ونحن يغلِب على ظننا إن لا نعلم يقينا يا عبد الرحمن أن صاحب هذا الثوب إذا علِم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف إيش؟ سوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المألوف، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبْته منه رجل كريم جيّد< فهنا قد نقول يتعيّن عليك أن إيش؟ أن تصلي فيه لأن مثل هذا يُعلم رضاه، هاتان مسألتان في فعل الشرط.
شرح قول المصنف " ... أو نجس أعاد... ".
الشيخ : قال يقول المؤلف رحمه الله " أو صلى في ثوب نجس أعاد " إذا صلى في ثوب نجس أعاد والمراد بالثوب النجس نجاسة لا يُعفى عنها فإن كانت نجاسة يُعفى عنها فلا حرج عليه أن يُصليَ فيه مثل الدم اليسير فإن الدم اليسير النجس يُعفى عنه إلا إذا كان خارج من السبيل على القول الراجح فلا يُعفى عنه كما سبق، المهم إذا صلى في ثوب نجِس نجاسة لا يُعفى عنها فإنه يُعيد، ما هو الدليل؟ الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب وقد سبق لنا دليل اشتراط طهارة الثوب، أليس كذلك؟ طيب. عبد الرحمن؟
السائل : قوله تعالى (( وثيابك فطهر )) .
الشيخ : على أحد الأقوال، نعم، قوله تعالى (( وثيابك فطهر )) على أحد الأقوال، عيسى؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ثلاثة؟
السائل : عندما بال الغلام على ثوبه أمر بماء فأتبعه إياه.
الشيخ : قد يقول هذا لأجل إزالة الوسخ؟
السائل : إزالة النجاسة عن الثوب.
الشيخ : إي عن الوسخ لو يصير مخاط أزاله الإنسان.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... النبي صلى الله عليه وسلم قال … ثم تصلي فيه.
الشيخ : ثم تصلي فيه، طيب صح، حديث ابن عباس أن أحدهما فكان لا يستنزه من البول لأنه قد يشمل عدم الاستنزاه في ثوبه، ودليل أيضا الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُراق على بوله ذَنوبا من ماء فإذا طُهّرت أو إذا وجب تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فالمتصل، فوجوب تطهير المتصل به من باب أولى.
طيب هذه عدة أدلة لكن إذا صلى في ثوب نجس يقول المؤلف أعاد، أعاد مطلقا، نعم مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو واجدا أو عادما، كذا؟ ست تفاصيل، ستة تفاصيل، سواء كان ذاكرا أو؟
السائل : ..
الشيخ : لا، أو ناسيا، عالما واجدا أو عادما كذا؟ طيب.
صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة، هذا لا تصح صلاته معلوم لأنه خالف أمر الله ورسوله فوجب عليه إعادة الصلاة.
صلى في ثوب ما، نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول أعد صلاتك، المؤلف يقول أعاد ولا فصّل، أعد صلاتك لأنك أخللت بشرط في الصلاة والإخلال بالشرط لا يُغتفر، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال ( إنك لم تصل ) وقال ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ، إذًا عليك أن تُعيد.
أصابته بنجاسة وصلى وهو يذكر النجاسة، يعيد؟ أصاب الثوبان، يعيد وإلا لا؟ يعيد.
أصابته النجاسة فنسي، نسي أنها أصابته أو نسي أن يغْسلها ثم صلى، يعيد؟ نعم يعيد.
طيب أصابت النجاسة ثوبه وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب وصلى به، يعيد؟ نعم يعيد على كلام المؤلف.
عنده غيره أو عنده ماء لكن قالوا اليوم برد ... نغسل ثوب متى عاد ينشف، ما يبغى يغسله أصلي فيه، يعيد وإلا ما يُعيد؟ يُعيد يعيد أو لا؟
طيب عنده ثوب أخر طاهر لكن قال ما ... عن ثوبي في ها البرد، إذا تبيّن جلدي أصابتني القشعريرة نعم، خليه وابتدأ أصلي وصلى وهو واجد غيره، أه؟
السائل : يُعيد.
الشيخ : يُعيد؟ يعيد؟
السائل : قولا واحدا.
الشيخ : على كلام المؤلف ... في كلام المؤلف الأن، فصار الأن الصُوَر عالم وجاهل وذاكر وناسي وواجد وعادم كلها يُعيد، هذا ما ذهب إليه المؤلف وتعليله كما أشرنا إليه من قبل وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه واستدلوا بقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تعالى قد فعلت، وهذه الأية عامة وتُعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام لأن الذي علّمنا هذا الدعاء من؟ الله عز وجل هو الذي علّمنا هذا الدعاء وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل قال ( قد فعلت ) كما صح ذلك في حديث فيما رواه مسلم.
إذًا هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغ مخطئ وإلا غير مخطئ؟ مخطئ، هو مخطئ لا خاطئ، يجب أن تعرفوا الفرق بين خاطئ ومُخطئ، لو كان يعلم بالنجاسة قلنا إنه خاطئ لكنه الأن هو مخطئ ما يدري، نقول هذا الرجل ليس عليه إعادة بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي، كذا وإلا لا؟ طيب.
فنقول هناك دليل خاص في الموضوع وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى خلعهما واستمر في صلاته ولو كان الثوب النجِس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها، هذا دليل خاص.
طيب النسيان؟ قلنا الراجح أنه إذا نسي، نسي أن يكون فيه نجاسة أو نسي أن يغسِلها فالصحيح أنه لا إعادة عليه، الدليل؟ (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ودليل أخر قياسا في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ) والأكل والشرب في الصيام فعْل محظور والصلاة في ثوب نجس فعْل محظور أيضا فلما سقط حكم النسيان في باب الصوم نقيس عليه حُكم النسيان في باب الصلاة، فإذًا لا إعادة عليه، فإن قال قائل أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور والناسي فرّط فلم يُبادر بالغسل فليس بمعذور فألزِموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسلها وإلا لا؟ ما ينسى، ما ينسى أن يغسلها، فما هو الجواب إذا قال قائل هذا الكلام، قال يجب عليكم أن تفرّقوا في الحكم بين الجاهل والناسي لأن الناسي عنده نوع من التفريط وكان الذي ينبغي أن يُبادر بالغسْل ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُبادر بإزالة النجاسة، الذي بال في المسجد قال إيش؟ ( أريقوا على بوله ) فأمر بالمبادرة ( أريقوا على بوله ) والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه والإنسان معرّض للنسيان لا سيما إن كان الإنسان كثير النسيان، ليش يفرط؟ فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناسي بالجاهل؟ نعم شاكر؟
السائل : ... .
سائل أخر : نعم ، إيه نعم.
السائل : نقول الذي يظهر من ... صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي في نعليه أن ينظر هل فيهما قذى أو ... ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا إذا كان سيأتي أو ... فإذا نظر زال الجهل لم يبقى إلا النسيان.
الشيخ : لا، الذي يظهر من الحديث أنه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بأن فيها أذى لأنه قال ( أخبرني ) ولم يقل ذكّرني، نعم؟
سائل أخر : أقول هو لما كان ناسيا ونسي يعني أن يغسلها صار جاهلا بحاله ويُفرّق بينه وبين الجاهل الأول أنه هذا جاهل بالحكم وهذا بحاله.
الشيخ : لا ما هو بجاهل بحاله.
السائل : نسي النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ : الجاهل بحاله اللي ما يدري عن النجاسة، هذا الجاهل بالحال والجاهل بالحكم اللي ما يدري أن النجاسة يجب إزالتها.
سائل أخر : إيه لما نسي يغسلها صار جهل الحال.
الشيخ : ما يصير جهل الحال هذا وابعد عنك الفلاسفة هذول يضربونك على الرأس، الفرق بين الجهل والنسيان كثير، النسيان ذهول القلب عن معلوم، كيف تقول جاهل؟ نعم إبراهيم؟
سائل أخر : قد يُقال هذا قياس ...
الشيخ : لا ما هو بقياس هذا.
السائل : أقول يعني هذا تعليل في مقابل نص.
الشيخ : هو يقول لو كان النص على هذا بعيْنه ما قلت شيئا.
السائل : ... .
الشيخ : العمومات هذه يُمكن تخصيصها، أنا يظهر لي والله أعلم في الجواب على هذا أن يُقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما هو على سبيل الوجوب لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو أعظم من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) فلو أحدث إنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء مع أن فيه احتمالا أن يقوم يصلي وينسى أنه أحدث أو أنه توضّأ من الحدث، فإذا كان كذلك زال الإشكال فأقرب عندي في الدفع لهذا الإيراد القوي أن يُقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندْب في المبادرة لإزالة النجاسة، أما أنه على سبيل الوجوب فلا ونقول بدليل أن الله لم يوجب علينا الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة.
طيب ما ... في الباب ... نكمّل ذا ونعطيكم ... ست دقائق إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ويش بقي علينا؟ "واجدا" إذا كان عادما ليس عنده إلا هذا الثوب النجس فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه؟
السائل : يعيد.
الشيخ : يصلي به ويُعيد وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول إنه يُصلي به ويعيد والقول الثاني يصلي عريانا والقول الثالث يصلي ولا إعادة، أما الذين قالوا إنه يُصلي ويُعيد، قالوا يُصلي ساترا لعورته لوجوب الستر ويُعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل للنجاسة واقع بهذا الثوب فعليه أن يُعيد وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة.
والذين قالوا يصلي بلا ... عريانا ولا يُعيد قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز لُبْسه في الصلاة وكونه مضطرا إلى ذلك لا يُبرّر له أن يحمله وهو نجس فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا.
وأما الذين قالوا بأنه يُصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب وإن حمْله للنجِس حينئذ للضرورة لأنه ليس عنده ما يُزيل به هذه النجاسة وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب فيكون مضطرا إلى لُبْسه ومضطرا إلى ملابسة النجاسة، وقد قال الله تعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) ومن المعلوم أنك لو نظرت في الرأي وقلت هل نُلزم هذا الرأي بأن يصلي في نجس ويتقرّب إلى الله وثوبه ملطّخ بالنجاسة ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة لازم تعيدها؟ إذا أوجبنا عليه صلاتين، صلاة مردودة وصلاة مقبولة تكون يمكن تكون بعد عشر سنين، الله أعلم، المهم أن هذا قول إذا تصوّره إنسان عرف أنه بعيد.
أو نقول مُرْه أن يخلع ثوبه ويُصلي عريانا، هذا أقبح فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب نجس للضرورة، نعم، والله تعالى أحق أن يُستحيى منه.
بقي عندنا الاحتمال الثالث أن نقول هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة وأسقطنا عنه حكْم الإعادة لأن الله لا يوجب على عباده العبادة مرتين أبدا، وهذا قول هو أرجح الأقوال، أنه إذا وَجَد ثوبا نجسا لا يجِد غيره ولا يُمكن غسله فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه.
ثم قال المؤلف " لا من حبس " نخليها للدرس القادم.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : قوله تعالى (( وثيابك فطهر )) .
الشيخ : على أحد الأقوال، نعم، قوله تعالى (( وثيابك فطهر )) على أحد الأقوال، عيسى؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ثلاثة؟
السائل : عندما بال الغلام على ثوبه أمر بماء فأتبعه إياه.
الشيخ : قد يقول هذا لأجل إزالة الوسخ؟
السائل : إزالة النجاسة عن الثوب.
الشيخ : إي عن الوسخ لو يصير مخاط أزاله الإنسان.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... النبي صلى الله عليه وسلم قال … ثم تصلي فيه.
الشيخ : ثم تصلي فيه، طيب صح، حديث ابن عباس أن أحدهما فكان لا يستنزه من البول لأنه قد يشمل عدم الاستنزاه في ثوبه، ودليل أيضا الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُراق على بوله ذَنوبا من ماء فإذا طُهّرت أو إذا وجب تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فالمتصل، فوجوب تطهير المتصل به من باب أولى.
طيب هذه عدة أدلة لكن إذا صلى في ثوب نجس يقول المؤلف أعاد، أعاد مطلقا، نعم مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو واجدا أو عادما، كذا؟ ست تفاصيل، ستة تفاصيل، سواء كان ذاكرا أو؟
السائل : ..
الشيخ : لا، أو ناسيا، عالما واجدا أو عادما كذا؟ طيب.
صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة، هذا لا تصح صلاته معلوم لأنه خالف أمر الله ورسوله فوجب عليه إعادة الصلاة.
صلى في ثوب ما، نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول أعد صلاتك، المؤلف يقول أعاد ولا فصّل، أعد صلاتك لأنك أخللت بشرط في الصلاة والإخلال بالشرط لا يُغتفر، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال ( إنك لم تصل ) وقال ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ، إذًا عليك أن تُعيد.
أصابته بنجاسة وصلى وهو يذكر النجاسة، يعيد؟ أصاب الثوبان، يعيد وإلا لا؟ يعيد.
أصابته النجاسة فنسي، نسي أنها أصابته أو نسي أن يغْسلها ثم صلى، يعيد؟ نعم يعيد.
طيب أصابت النجاسة ثوبه وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب وصلى به، يعيد؟ نعم يعيد على كلام المؤلف.
عنده غيره أو عنده ماء لكن قالوا اليوم برد ... نغسل ثوب متى عاد ينشف، ما يبغى يغسله أصلي فيه، يعيد وإلا ما يُعيد؟ يُعيد يعيد أو لا؟
طيب عنده ثوب أخر طاهر لكن قال ما ... عن ثوبي في ها البرد، إذا تبيّن جلدي أصابتني القشعريرة نعم، خليه وابتدأ أصلي وصلى وهو واجد غيره، أه؟
السائل : يُعيد.
الشيخ : يُعيد؟ يعيد؟
السائل : قولا واحدا.
الشيخ : على كلام المؤلف ... في كلام المؤلف الأن، فصار الأن الصُوَر عالم وجاهل وذاكر وناسي وواجد وعادم كلها يُعيد، هذا ما ذهب إليه المؤلف وتعليله كما أشرنا إليه من قبل وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه واستدلوا بقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تعالى قد فعلت، وهذه الأية عامة وتُعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام لأن الذي علّمنا هذا الدعاء من؟ الله عز وجل هو الذي علّمنا هذا الدعاء وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل قال ( قد فعلت ) كما صح ذلك في حديث فيما رواه مسلم.
إذًا هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغ مخطئ وإلا غير مخطئ؟ مخطئ، هو مخطئ لا خاطئ، يجب أن تعرفوا الفرق بين خاطئ ومُخطئ، لو كان يعلم بالنجاسة قلنا إنه خاطئ لكنه الأن هو مخطئ ما يدري، نقول هذا الرجل ليس عليه إعادة بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي، كذا وإلا لا؟ طيب.
فنقول هناك دليل خاص في الموضوع وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى خلعهما واستمر في صلاته ولو كان الثوب النجِس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها، هذا دليل خاص.
طيب النسيان؟ قلنا الراجح أنه إذا نسي، نسي أن يكون فيه نجاسة أو نسي أن يغسِلها فالصحيح أنه لا إعادة عليه، الدليل؟ (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ودليل أخر قياسا في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ) والأكل والشرب في الصيام فعْل محظور والصلاة في ثوب نجس فعْل محظور أيضا فلما سقط حكم النسيان في باب الصوم نقيس عليه حُكم النسيان في باب الصلاة، فإذًا لا إعادة عليه، فإن قال قائل أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور والناسي فرّط فلم يُبادر بالغسل فليس بمعذور فألزِموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسلها وإلا لا؟ ما ينسى، ما ينسى أن يغسلها، فما هو الجواب إذا قال قائل هذا الكلام، قال يجب عليكم أن تفرّقوا في الحكم بين الجاهل والناسي لأن الناسي عنده نوع من التفريط وكان الذي ينبغي أن يُبادر بالغسْل ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُبادر بإزالة النجاسة، الذي بال في المسجد قال إيش؟ ( أريقوا على بوله ) فأمر بالمبادرة ( أريقوا على بوله ) والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه والإنسان معرّض للنسيان لا سيما إن كان الإنسان كثير النسيان، ليش يفرط؟ فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناسي بالجاهل؟ نعم شاكر؟
السائل : ... .
سائل أخر : نعم ، إيه نعم.
السائل : نقول الذي يظهر من ... صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي في نعليه أن ينظر هل فيهما قذى أو ... ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا إذا كان سيأتي أو ... فإذا نظر زال الجهل لم يبقى إلا النسيان.
الشيخ : لا، الذي يظهر من الحديث أنه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بأن فيها أذى لأنه قال ( أخبرني ) ولم يقل ذكّرني، نعم؟
سائل أخر : أقول هو لما كان ناسيا ونسي يعني أن يغسلها صار جاهلا بحاله ويُفرّق بينه وبين الجاهل الأول أنه هذا جاهل بالحكم وهذا بحاله.
الشيخ : لا ما هو بجاهل بحاله.
السائل : نسي النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ : الجاهل بحاله اللي ما يدري عن النجاسة، هذا الجاهل بالحال والجاهل بالحكم اللي ما يدري أن النجاسة يجب إزالتها.
سائل أخر : إيه لما نسي يغسلها صار جهل الحال.
الشيخ : ما يصير جهل الحال هذا وابعد عنك الفلاسفة هذول يضربونك على الرأس، الفرق بين الجهل والنسيان كثير، النسيان ذهول القلب عن معلوم، كيف تقول جاهل؟ نعم إبراهيم؟
سائل أخر : قد يُقال هذا قياس ...
الشيخ : لا ما هو بقياس هذا.
السائل : أقول يعني هذا تعليل في مقابل نص.
الشيخ : هو يقول لو كان النص على هذا بعيْنه ما قلت شيئا.
السائل : ... .
الشيخ : العمومات هذه يُمكن تخصيصها، أنا يظهر لي والله أعلم في الجواب على هذا أن يُقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما هو على سبيل الوجوب لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو أعظم من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) فلو أحدث إنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء مع أن فيه احتمالا أن يقوم يصلي وينسى أنه أحدث أو أنه توضّأ من الحدث، فإذا كان كذلك زال الإشكال فأقرب عندي في الدفع لهذا الإيراد القوي أن يُقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندْب في المبادرة لإزالة النجاسة، أما أنه على سبيل الوجوب فلا ونقول بدليل أن الله لم يوجب علينا الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة.
طيب ما ... في الباب ... نكمّل ذا ونعطيكم ... ست دقائق إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ويش بقي علينا؟ "واجدا" إذا كان عادما ليس عنده إلا هذا الثوب النجس فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه؟
السائل : يعيد.
الشيخ : يصلي به ويُعيد وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول إنه يُصلي به ويعيد والقول الثاني يصلي عريانا والقول الثالث يصلي ولا إعادة، أما الذين قالوا إنه يُصلي ويُعيد، قالوا يُصلي ساترا لعورته لوجوب الستر ويُعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل للنجاسة واقع بهذا الثوب فعليه أن يُعيد وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة.
والذين قالوا يصلي بلا ... عريانا ولا يُعيد قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز لُبْسه في الصلاة وكونه مضطرا إلى ذلك لا يُبرّر له أن يحمله وهو نجس فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا.
وأما الذين قالوا بأنه يُصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب وإن حمْله للنجِس حينئذ للضرورة لأنه ليس عنده ما يُزيل به هذه النجاسة وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب فيكون مضطرا إلى لُبْسه ومضطرا إلى ملابسة النجاسة، وقد قال الله تعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) ومن المعلوم أنك لو نظرت في الرأي وقلت هل نُلزم هذا الرأي بأن يصلي في نجس ويتقرّب إلى الله وثوبه ملطّخ بالنجاسة ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة لازم تعيدها؟ إذا أوجبنا عليه صلاتين، صلاة مردودة وصلاة مقبولة تكون يمكن تكون بعد عشر سنين، الله أعلم، المهم أن هذا قول إذا تصوّره إنسان عرف أنه بعيد.
أو نقول مُرْه أن يخلع ثوبه ويُصلي عريانا، هذا أقبح فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب نجس للضرورة، نعم، والله تعالى أحق أن يُستحيى منه.
بقي عندنا الاحتمال الثالث أن نقول هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة وأسقطنا عنه حكْم الإعادة لأن الله لا يوجب على عباده العبادة مرتين أبدا، وهذا قول هو أرجح الأقوال، أنه إذا وَجَد ثوبا نجسا لا يجِد غيره ولا يُمكن غسله فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه.
ثم قال المؤلف " لا من حبس " نخليها للدرس القادم.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم؟
إذا كان على الأرض نجاسة وفرش عليها فراش فهل يجوز الصلاة على هذا الفراش ؟
السائل : طيب إذا كان نجاسة ... وفرش عليها فراشا ... هل يجوز الصلاة ..
الشيخ : أي نعم يجوز الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : ... ما مسه، ما مس النجاسة.
السائل : يعني ما ... .
الشيخ : إيه لكن يابسة النجاسة ما تمضي فيه.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إي ما يقضي، نعم؟
الشيخ : أي نعم يجوز الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : ... ما مسه، ما مس النجاسة.
السائل : يعني ما ... .
الشيخ : إيه لكن يابسة النجاسة ما تمضي فيه.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إي ما يقضي، نعم؟
إذا علم بالنجاسة في ثوبه في وقت الصلاة فهل يخرج من صلاته أو يخلع ثوبه؟
السائل : شيخ إذا علم النجاسة في الصلاة.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا علم النجاسة في ثوبه في وقت الصلاة، هو داخل الصلاة علِم أن ثوبه فيه نجاسة، هل ... ثوبه أو تبطل صلاته؟
الشيخ : إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس إن كان عليه غيره مما يستُره، إن لم يكن عليه غيره فليستمر فيه، نعم إبراهيم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا علم النجاسة في ثوبه في وقت الصلاة، هو داخل الصلاة علِم أن ثوبه فيه نجاسة، هل ... ثوبه أو تبطل صلاته؟
الشيخ : إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس إن كان عليه غيره مما يستُره، إن لم يكن عليه غيره فليستمر فيه، نعم إبراهيم؟
كون النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص بها فهل هذه القاعدة مستمرة دائما؟
السائل : كون يا شيخ النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص، القاعدة فيه كيف تنزيلها على هذا؟
الشيخ : نقول ما عاد على الشرط يُنظر فيه في الواقع، إن كان هذا الشرط مما يُصحّح أو يُفسّد فهذا نعم، تقول لا يصح هذا الشرط بل فلا تصلح العبادة وإن كان مما لا يصح أو يُفسّد فليس كل شيء حراما يكون باطلا فهذا الظِهار مثلا محرّم بس ترتب عليه أثاره.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يعني مثلا إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانا وفاسد أحيانا هذا هو الذي يُقال إذا وقع على وجه محرم صار فاسدا لأن له حالان أو لأن له حالين بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه والستر لا يقع على هذا الوجه، الستر ستر بأي ثوب كان.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم يا.
الشيخ : نقول ما عاد على الشرط يُنظر فيه في الواقع، إن كان هذا الشرط مما يُصحّح أو يُفسّد فهذا نعم، تقول لا يصح هذا الشرط بل فلا تصلح العبادة وإن كان مما لا يصح أو يُفسّد فليس كل شيء حراما يكون باطلا فهذا الظِهار مثلا محرّم بس ترتب عليه أثاره.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يعني مثلا إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانا وفاسد أحيانا هذا هو الذي يُقال إذا وقع على وجه محرم صار فاسدا لأن له حالان أو لأن له حالين بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه والستر لا يقع على هذا الوجه، الستر ستر بأي ثوب كان.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم يا.
اضيفت في - 2006-04-10