كتاب الصلاة-09b
قراءة النص.
السائل : " ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفِهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولُها.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجَد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. ويُكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء ".
الشيخ : بس.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجَد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. ويُكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء ".
الشيخ : بس.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، ما تقول يا خالد في رجل وجد ثوبا محرّما عليه هل يصلي به أو لا يصلي.
السائل : المذهب يصلي به ويعيد.
الشيخ : ثوبا محرم عليه وهو طاهر.
السائل : يصلي فيه.
الشيخ : لا.
السائل : يصلي فيه ويعيده وفيه قول لجمهور العلماء أنه هو ينظر هل هذا الثوب، أكمّل يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقَد بثمن محرم أم كان اشتراه في ذمته ثم.
الشيخ : نعم، يلا عبد الله.
سائل أخر : ... .
الشيخ : لا يُصلي فيه، خطأ.
سائل أخر : فيه تفصيل، إن كان محرما لحق، إما أن يكون محرما لحق الله أو لحق العباد فإن كان محرما لحق العباد فالمذهب أنه لا يصلي فيه وإن كان لحق الله فيصلي فيه ويعيد.
الشيخ : طيب صح، نقول إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن كان لحق الله فلا إعادة عليه لأنه في ضرورة كالحرير للرجل والمصوّر للرجل والمرأة، وإن كان لحق الأدمي فالمذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي عريانا وفيه قول أخر أنه يصلي فيه لأنه في حاجة إلى الصلاة في هذا الثوب فيصلي وإذا سامحه صاحبه فذاك وإن لم يسامحه أعطاه أجرة الانتفاع به في وقت الصلاة، طيب إذا صلى في ثوب نجس يلا شاكر؟
سائل أخر : إذا صلى في ثوب نجس عليه وليس لديه غيره حسب المذهب يصلى فيه عليه إعادة وإن لم يصلي فليصلي عاريا.
الشيخ : يعني يجوز أن يصلي عاريا؟
السائل : أي في ال ... .
الشيخ : طيب توافقونه؟ محمد.
سائل أخر : على المذهب يا شيخ يصلي يجب أن يصلي فيه ثم يقضي.
الشيخ : ثم يعيد.
السائل : ثم يعيد.
الشيخ : طيب المذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد، طيب القول الثاني.
سائل أخر : ... .
الشيخ : نعم والقول الثالث يا غانم؟
سائل أخر : القول الثالث أنه يصلي فيه ولا يعيد.
الشيخ : أنه يصلي فيه ولا يعيد وهذا أرجح الأقوال.
طيب رجل اشترى ثوبا وثمنه مغصوب.
سائل أخر : فيه تفصيل، إن اشتراه ونقده من عنده وكان بدل ببدل فهذا محرم أي بعينه، إن كان منصوصا عينه ..
الشيخ : إن عيّن المغصوب، إن عيّن ثمن المغصوب.
سائل أخر : هذا محرم لا يجوز الصلاة فيه.
الشيخ : فالصلاة فيه لا تجوز لأنه محرم.
سائل أخر : وإن اشتراه في الذمة ثم نقده من عنده فالصلاة.
الشيخ : فلباسه حلال والصلاة فيه صحيحة كذا؟ طيب.
هناك قول ثا، في أصل المسألة قول أنه تصح الصلاة في ثوب محرّم وأشرنا إليه أليس كذلك؟
السائل : أيوة.
الشيخ : في قول إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لأن الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم وإنما قال لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم، فالمنهي عنه اللباس بخلاف ما لو قال لا تصلي ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة لأن الشارع قال له لا تصلي، نعم ولو صلى متلبّسا بثوب ولو صلى في ثوب ... مغصوب فإنه على القول الراجح تصح صلاته مع الإثم، نعم.
السائل : المذهب يصلي به ويعيد.
الشيخ : ثوبا محرم عليه وهو طاهر.
السائل : يصلي فيه.
الشيخ : لا.
السائل : يصلي فيه ويعيده وفيه قول لجمهور العلماء أنه هو ينظر هل هذا الثوب، أكمّل يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقَد بثمن محرم أم كان اشتراه في ذمته ثم.
الشيخ : نعم، يلا عبد الله.
سائل أخر : ... .
الشيخ : لا يُصلي فيه، خطأ.
سائل أخر : فيه تفصيل، إن كان محرما لحق، إما أن يكون محرما لحق الله أو لحق العباد فإن كان محرما لحق العباد فالمذهب أنه لا يصلي فيه وإن كان لحق الله فيصلي فيه ويعيد.
الشيخ : طيب صح، نقول إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن كان لحق الله فلا إعادة عليه لأنه في ضرورة كالحرير للرجل والمصوّر للرجل والمرأة، وإن كان لحق الأدمي فالمذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي عريانا وفيه قول أخر أنه يصلي فيه لأنه في حاجة إلى الصلاة في هذا الثوب فيصلي وإذا سامحه صاحبه فذاك وإن لم يسامحه أعطاه أجرة الانتفاع به في وقت الصلاة، طيب إذا صلى في ثوب نجس يلا شاكر؟
سائل أخر : إذا صلى في ثوب نجس عليه وليس لديه غيره حسب المذهب يصلى فيه عليه إعادة وإن لم يصلي فليصلي عاريا.
الشيخ : يعني يجوز أن يصلي عاريا؟
السائل : أي في ال ... .
الشيخ : طيب توافقونه؟ محمد.
سائل أخر : على المذهب يا شيخ يصلي يجب أن يصلي فيه ثم يقضي.
الشيخ : ثم يعيد.
السائل : ثم يعيد.
الشيخ : طيب المذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد، طيب القول الثاني.
سائل أخر : ... .
الشيخ : نعم والقول الثالث يا غانم؟
سائل أخر : القول الثالث أنه يصلي فيه ولا يعيد.
الشيخ : أنه يصلي فيه ولا يعيد وهذا أرجح الأقوال.
طيب رجل اشترى ثوبا وثمنه مغصوب.
سائل أخر : فيه تفصيل، إن اشتراه ونقده من عنده وكان بدل ببدل فهذا محرم أي بعينه، إن كان منصوصا عينه ..
الشيخ : إن عيّن المغصوب، إن عيّن ثمن المغصوب.
سائل أخر : هذا محرم لا يجوز الصلاة فيه.
الشيخ : فالصلاة فيه لا تجوز لأنه محرم.
سائل أخر : وإن اشتراه في الذمة ثم نقده من عنده فالصلاة.
الشيخ : فلباسه حلال والصلاة فيه صحيحة كذا؟ طيب.
هناك قول ثا، في أصل المسألة قول أنه تصح الصلاة في ثوب محرّم وأشرنا إليه أليس كذلك؟
السائل : أيوة.
الشيخ : في قول إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لأن الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم وإنما قال لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم، فالمنهي عنه اللباس بخلاف ما لو قال لا تصلي ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة لأن الشارع قال له لا تصلي، نعم ولو صلى متلبّسا بثوب ولو صلى في ثوب ... مغصوب فإنه على القول الراجح تصح صلاته مع الإثم، نعم.
شرح قول المصنف "... من حبس في محل نجس...".
الشيخ : قال المؤلف الدرس الجديد اليوم " لا من حُبِس في محل نجس " .
"لا" هذه معطوفة على قولخ "أعاد" يعني لا يعيد من حبس في محل نجس يعني ولم يتمكن من الخروج إلى مكان طاهر فإنه إذا حُبِس لا إعادة عليه لأنه مُكره على المُكْث في هذا المكان والإكراه حُكمه مرفوع عن هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله تجاوز عن أمتي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ) والفرق بينه وبين من صلى في ثوب نجس أن من صلى في ثوب نجس ليس مُكرها على الصلاة فيه ولهذا لو أكره على الصلاة في الثوب النجس وقيل صل فيه وإلا فعلنا وفعلنا فإنه يصلي فيه ولا إعادة، بخلاف المكان الذي حُبِس فيه وهو نجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه، والتعليل كما سمعتم بل الدليل كما سمعتم وهو مُجاز عن المكره ولكن كيف يصلي في المحل النجس، إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة وإن كانت رطبة صلي بالإيماء، صلى قاعدا على قدميه بالإيماء لأنه إذا كانت رطبة يجب ان يتوقّاها بقدر الضرورة، أعني يتوقّاها يقدر الإمكان يجب أن يتوقّاها بقدر الإمكان وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يركع ما يركع ولا يقعد أيضا لأنه لو قعد يتلوّث ساقه وثوبه وركبته مثلا فيُقلل من النجاسة ما أمكنه ويومئ بالركوع والسجود كذلك ما أمكنه.
طيب قال " لا من حُبِس في محل نجس " .
"لا" هذه معطوفة على قولخ "أعاد" يعني لا يعيد من حبس في محل نجس يعني ولم يتمكن من الخروج إلى مكان طاهر فإنه إذا حُبِس لا إعادة عليه لأنه مُكره على المُكْث في هذا المكان والإكراه حُكمه مرفوع عن هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله تجاوز عن أمتي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ) والفرق بينه وبين من صلى في ثوب نجس أن من صلى في ثوب نجس ليس مُكرها على الصلاة فيه ولهذا لو أكره على الصلاة في الثوب النجس وقيل صل فيه وإلا فعلنا وفعلنا فإنه يصلي فيه ولا إعادة، بخلاف المكان الذي حُبِس فيه وهو نجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه، والتعليل كما سمعتم بل الدليل كما سمعتم وهو مُجاز عن المكره ولكن كيف يصلي في المحل النجس، إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة وإن كانت رطبة صلي بالإيماء، صلى قاعدا على قدميه بالإيماء لأنه إذا كانت رطبة يجب ان يتوقّاها بقدر الضرورة، أعني يتوقّاها يقدر الإمكان يجب أن يتوقّاها بقدر الإمكان وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يركع ما يركع ولا يقعد أيضا لأنه لو قعد يتلوّث ساقه وثوبه وركبته مثلا فيُقلل من النجاسة ما أمكنه ويومئ بالركوع والسجود كذلك ما أمكنه.
طيب قال " لا من حُبِس في محل نجس " .
شرح قول المصنف "...ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر ...".
الشيخ : " ومن وجد كفاية عورته سترها " .
"ومن وجد" "من" شرطية، فعل الشرط؟ وجد، وجوابه؟ سترها، يعيي وجوبا، من وجد كفاية، كفاية العورة وجب عليه سترها والعورة سبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع البدن ما عدا الوجه وابن سبع إلى عشر إيش؟ الفرجان، السوأتان ومن سواهما ما بين السرة والركبة على المشهور من المذهب، فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها لما سبق من كونها من شروط الصلاة.
" وإلا فالفرجين " إلا هذه مركبة من إن ولا النافية لكنها أدغمت إن بلا لوجود شرط الإدغام وإن شرطية وفعل الشرط محذوف تقدير وإلا يجد فالفرجين أي فليستر الفرجين، فإذا قُدّر أن شخصا تعرّض له قطاع طريق وسلبوا رحْله وسلبوا ثيابه ولم يُبْقوا معه إلا منديلا فقط، المنديل لا يمكن أن يستر به عورته نقول استر الفرجين بهذا المنديل يعني القبل والدبر، قال " فإن لم يكفهما فالدبر " يستر الدبر لأن القُبُل إذا انضم عليه ستره والدبر إذا سجد انفرج وبان فيقول فستر الدبر أولى من ستر القُبُل والواجب أن يُخفَّف الأمر إلى قدر الإمكان.
"ومن وجد" "من" شرطية، فعل الشرط؟ وجد، وجوابه؟ سترها، يعيي وجوبا، من وجد كفاية، كفاية العورة وجب عليه سترها والعورة سبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع البدن ما عدا الوجه وابن سبع إلى عشر إيش؟ الفرجان، السوأتان ومن سواهما ما بين السرة والركبة على المشهور من المذهب، فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها لما سبق من كونها من شروط الصلاة.
" وإلا فالفرجين " إلا هذه مركبة من إن ولا النافية لكنها أدغمت إن بلا لوجود شرط الإدغام وإن شرطية وفعل الشرط محذوف تقدير وإلا يجد فالفرجين أي فليستر الفرجين، فإذا قُدّر أن شخصا تعرّض له قطاع طريق وسلبوا رحْله وسلبوا ثيابه ولم يُبْقوا معه إلا منديلا فقط، المنديل لا يمكن أن يستر به عورته نقول استر الفرجين بهذا المنديل يعني القبل والدبر، قال " فإن لم يكفهما فالدبر " يستر الدبر لأن القُبُل إذا انضم عليه ستره والدبر إذا سجد انفرج وبان فيقول فستر الدبر أولى من ستر القُبُل والواجب أن يُخفَّف الأمر إلى قدر الإمكان.
شرح قول المصنف "... وإن أعير سترة لزمه قبولها...".
الشيخ : قال " فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة وجب عليه قَبولها لزمه قبولها " إن شرطية وفعل الشرط أعير ولزِم جواب الشرط، إن أعير والعاريّة إباحة نفْع عين تبقى بعد استيفاءها، هذه العارية إباحة نفع عين تبقى بعد الاستيفاء وقوله " إن أعير " لم يذكر المؤلف الفاعل فيشمل أي إنسان يُعيره سواء كان هذا المعير من أقاربه أو من الأباعِد من المسلمين أو من الكفار، المهم متى وجد سترة لزِمه قبولها.
طيب وظاهر كلام المؤلف، نعم، إذا قال قائل ما هو الدليل أو التعليل لوجوب القبول، أفلا يكون عليه بذلك منّة؟ فالجواب أن نقول التعليل في هذا أن هذا الرجل قدِر على ستر عورته بلا ضرر ولا منّة لأن المنّة في مثل هذا الأمر، منّة يسيرة كل أحد يتحمّلها، كل الناس يستعيرون بعضهم من بعض وكل الناس يُعير بعضهم بعضا فالمنّة يسيرة لكن لو فُرِض أن هذه العاريّة أو هذه الإعارة يريد المعير أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فماذا نقول؟ هنا لا يلزمه القبول لأنه يُخشى إذا لم أقم بما يريد أن يجعل ذلك سُلّما للمنّة عليّ وإذائي أمام الناس، أنا فعلت فيك وفعلت فيك وأعرتك وما أشبه ذلك، لكن الكلام على إعارة سالمة من المحذور يلزمه القبول لما ذكرنا أنفا في التعليل، وظاهر كلام المؤلف أنه لو أعطيَها هبة لم يلزم قبولها لأنه قال " إن أعير " وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة، فهل هذا القول الذي يُفهم من كلام المؤلف صحيح أو فيه نظر؟ ننظر، يقول لا يلزمه أن يقبله هبة لأن في ذلك منّة عظيمة قد يكون الثوب يُساوي مائة ريال مثلا ويكون بذلك منّة لا يستطيع الإنسان أن يتحمّلها فلا يلزمه قبول الهبة.
طيب هل يلزمه الاستعارة؟ يكون ظاهر كلام المؤلف لا وإلا بلى؟ لا يلزمه لأنه قال " إن أعير " ولم يقل يلزمه الاستعارة، لماذا؟ قال لأن في طلب العاريّة إذلال أو إذلالا للشخص، إذلالا للشخص وهذا عادِم لما يجب عليه، عادم لما يقوم به الواجب وهو الستر ولا واجب مع العجر فلا يلزمه أن يستعير، مع أنهم ذكروا في باب التيمّم أنه لو وُهِب لعادم الماء ماءٌ لزِمه قَبوله ولكنهم يُفرّقون بأن الماء لا تكون فيه المنّة كالمنّة بالثياب، الماء قليل يعني الماء المنّة فيه قليلة بخلاف الثياب ولكن يُقال قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون المنّة فيه كبيرة ولكن نقول حتى وإن كان في موضع العدم فإن الإنسان الذي يُعطي الماء في موضع العدم يشعُر بأنه هو الرابح لأنه أنقذ معصوما بخلاف الثياب.
على كل حال القول الراجح في هذه المسألة نحن لا نحلّل كلام المؤلف لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السُترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منّة، كل وسيلة سواء ببيع أو باستعارة أو باستهاب أو بقبول هِبة أو ما أشبه ذلك لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا الإنسان مأمور بستر عورته فيجب عليه بقدر استطاعته أن يأتي بهذا الواجب.
والمسألة يختلف الناس فيها قد يكون طلبك من شخص هِبة لتستر عورتك قد يكون ذلك بمنزلة المنّة عليه لا منه، أليس هكذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، قد يفرح أن تأتي إليه وتقول أنا في حاجة إلى ستر عورتي في صلاتي أعطني يفرح، هذا ليس في إعطاءه منّة ولا في الاستيهاب منه منّة وقد يكون بعض الناس لو يُعيرني لوجدت في ذلك غضاضة علي لأني أعرف أنه من الناس المنّانين وحينئذ يكون في قبولي إياها عاريّة فيه غضاضة عليّ فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة وهو إيش؟ أنه يجب عليك تحصيل السُترة بكل طريق ليس فيه ضرر عليه ولا غضاضة هذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف وقد يدخل فيها ما أخرجه المؤلف.
طيب وظاهر كلام المؤلف، نعم، إذا قال قائل ما هو الدليل أو التعليل لوجوب القبول، أفلا يكون عليه بذلك منّة؟ فالجواب أن نقول التعليل في هذا أن هذا الرجل قدِر على ستر عورته بلا ضرر ولا منّة لأن المنّة في مثل هذا الأمر، منّة يسيرة كل أحد يتحمّلها، كل الناس يستعيرون بعضهم من بعض وكل الناس يُعير بعضهم بعضا فالمنّة يسيرة لكن لو فُرِض أن هذه العاريّة أو هذه الإعارة يريد المعير أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فماذا نقول؟ هنا لا يلزمه القبول لأنه يُخشى إذا لم أقم بما يريد أن يجعل ذلك سُلّما للمنّة عليّ وإذائي أمام الناس، أنا فعلت فيك وفعلت فيك وأعرتك وما أشبه ذلك، لكن الكلام على إعارة سالمة من المحذور يلزمه القبول لما ذكرنا أنفا في التعليل، وظاهر كلام المؤلف أنه لو أعطيَها هبة لم يلزم قبولها لأنه قال " إن أعير " وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة، فهل هذا القول الذي يُفهم من كلام المؤلف صحيح أو فيه نظر؟ ننظر، يقول لا يلزمه أن يقبله هبة لأن في ذلك منّة عظيمة قد يكون الثوب يُساوي مائة ريال مثلا ويكون بذلك منّة لا يستطيع الإنسان أن يتحمّلها فلا يلزمه قبول الهبة.
طيب هل يلزمه الاستعارة؟ يكون ظاهر كلام المؤلف لا وإلا بلى؟ لا يلزمه لأنه قال " إن أعير " ولم يقل يلزمه الاستعارة، لماذا؟ قال لأن في طلب العاريّة إذلال أو إذلالا للشخص، إذلالا للشخص وهذا عادِم لما يجب عليه، عادم لما يقوم به الواجب وهو الستر ولا واجب مع العجر فلا يلزمه أن يستعير، مع أنهم ذكروا في باب التيمّم أنه لو وُهِب لعادم الماء ماءٌ لزِمه قَبوله ولكنهم يُفرّقون بأن الماء لا تكون فيه المنّة كالمنّة بالثياب، الماء قليل يعني الماء المنّة فيه قليلة بخلاف الثياب ولكن يُقال قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون المنّة فيه كبيرة ولكن نقول حتى وإن كان في موضع العدم فإن الإنسان الذي يُعطي الماء في موضع العدم يشعُر بأنه هو الرابح لأنه أنقذ معصوما بخلاف الثياب.
على كل حال القول الراجح في هذه المسألة نحن لا نحلّل كلام المؤلف لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السُترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منّة، كل وسيلة سواء ببيع أو باستعارة أو باستهاب أو بقبول هِبة أو ما أشبه ذلك لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا الإنسان مأمور بستر عورته فيجب عليه بقدر استطاعته أن يأتي بهذا الواجب.
والمسألة يختلف الناس فيها قد يكون طلبك من شخص هِبة لتستر عورتك قد يكون ذلك بمنزلة المنّة عليه لا منه، أليس هكذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، قد يفرح أن تأتي إليه وتقول أنا في حاجة إلى ستر عورتي في صلاتي أعطني يفرح، هذا ليس في إعطاءه منّة ولا في الاستيهاب منه منّة وقد يكون بعض الناس لو يُعيرني لوجدت في ذلك غضاضة علي لأني أعرف أنه من الناس المنّانين وحينئذ يكون في قبولي إياها عاريّة فيه غضاضة عليّ فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة وهو إيش؟ أنه يجب عليك تحصيل السُترة بكل طريق ليس فيه ضرر عليه ولا غضاضة هذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف وقد يدخل فيها ما أخرجه المؤلف.
شرح قول المصنف "...ويصلي العاري قاعدا بالإيماء إستحبابا فيهما ...".
الشيخ : يقول رحمه الله " وإن أعير سترة لزِمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالإيماء إستحبابا فيهما " .
"يصلي العاري قاعدا" يعني إذا كان هناك إنسان عاري ما عنده ثوْب فإنه يُصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لماذا؟ قال لأنه أستر، أستر لعورته لأن القاعد يُمكن ينضم ولأننا نأمره بأن يومئ في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته أليس كذلك يا فهد؟ ويش قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، طيب قال المؤلف " استحبابا فيهما " يعني أننا نستحب ذلك له استحبابا وهذا كالمصدر المؤكِّد للجملة التي قبلها ولهذا حُذِف عامله يعني يُصلي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وعلى هذا فلو صلّى قائما وركع وسجد صحّت صلاته.
طيب وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد، سواء كان حوله أحد أو لا لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه أنه يصلي قاعدا بالإيماء لأن الإنسان نسأل الله لنا ولكم السلامة يستحيي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته وإذا سجد انفرج دبره لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي وإلا لا؟ لا يستحيي، لكن هذا كلام المؤلف يقول لا فرق، فيه قول أخر يقول لا يجوز أن يُصلّيَ قاعدا بل يجب أن يصليَ قائما لقوله تعالى (( وقوموا لله قانتين )) فأوجب الله القيام والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فإذا كان الستر ساقطا الدليل الذي ذكرت والقيام واجبا بالدليل الذي ذكرت نقول يقوم لوجود مقتضى القيام وإلا لا؟ ويصلي عاريا لسقوط مقتضي السَتر وهو العجز.
وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل إن كان حوله أحد صلى قاعدا وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظُلمة أو ليس حوله يعني حوله إلا شخص لا يُبصر فليصل قائما لأنه لا عُذر له وهذا القول المفصّل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس، بين حق الله إذا كان ما حوله أحد يراه أن يقوم بواجب يُصلي قائما لأنه قادر وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم وعورته بادية أمام الناس فنقول حينئذ اجلس وصل بالإيماء لأن ذلك أستر لك، واضح؟ طيب.
على كلام المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد فالصلاة صحيحة لأن المسألة على سبيل الاستحباب.
"يصلي العاري قاعدا" يعني إذا كان هناك إنسان عاري ما عنده ثوْب فإنه يُصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لماذا؟ قال لأنه أستر، أستر لعورته لأن القاعد يُمكن ينضم ولأننا نأمره بأن يومئ في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته أليس كذلك يا فهد؟ ويش قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، طيب قال المؤلف " استحبابا فيهما " يعني أننا نستحب ذلك له استحبابا وهذا كالمصدر المؤكِّد للجملة التي قبلها ولهذا حُذِف عامله يعني يُصلي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وعلى هذا فلو صلّى قائما وركع وسجد صحّت صلاته.
طيب وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد، سواء كان حوله أحد أو لا لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه أنه يصلي قاعدا بالإيماء لأن الإنسان نسأل الله لنا ولكم السلامة يستحيي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته وإذا سجد انفرج دبره لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي وإلا لا؟ لا يستحيي، لكن هذا كلام المؤلف يقول لا فرق، فيه قول أخر يقول لا يجوز أن يُصلّيَ قاعدا بل يجب أن يصليَ قائما لقوله تعالى (( وقوموا لله قانتين )) فأوجب الله القيام والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فإذا كان الستر ساقطا الدليل الذي ذكرت والقيام واجبا بالدليل الذي ذكرت نقول يقوم لوجود مقتضى القيام وإلا لا؟ ويصلي عاريا لسقوط مقتضي السَتر وهو العجز.
وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل إن كان حوله أحد صلى قاعدا وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظُلمة أو ليس حوله يعني حوله إلا شخص لا يُبصر فليصل قائما لأنه لا عُذر له وهذا القول المفصّل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس، بين حق الله إذا كان ما حوله أحد يراه أن يقوم بواجب يُصلي قائما لأنه قادر وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم وعورته بادية أمام الناس فنقول حينئذ اجلس وصل بالإيماء لأن ذلك أستر لك، واضح؟ طيب.
على كلام المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد فالصلاة صحيحة لأن المسألة على سبيل الاستحباب.
شرح قول المصنف "...ويكون إمامهم وسطهم...".
الشيخ : قال المؤلف " ويكون إمامهم وسطهم " يكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم يعني لا يتقدّم، لماذا؟ لأنه أستر له من أن يتقدّم وعلى هذا فإذا وُجِد عشرة كلهم عراة تعرضوا لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وهذا موجود في الزمن الماضي يعني في بلادنا هذه كان الناس تؤخذ ثيابهم ما بين البلد وبين المرعى، نعم، فإذا أخِذت الثياب وحان وقت الصلاة نقول صلوا صفا واحدا والإمام بينكم، صح؟ إذا طال الصف، نعم ولو طال لو كانوا ألف نفر صلوا صفا واحدا، واضح؟ ويكون الإمام بينهم، ويصلون قعودا؟ لا على المذهب، يصلون قعودا استحبابا ويومئون في الركوع والسجود استحبابا أيضا.
وقال بعض أهل العلم بل يتقدّم الإمام لأن السنّة أن يكون الإمام أمامهم وتأخُّره لا يُفيد شيئا غاية ما هنالك أنه هو نفسه يكون أستر وأيضا لو كان أستر بالنسبة له فإنما يكون هو معذور والإنسان إذا شاركه غيره في عيْبه خفّ عليه فهو إذا تقدّم لا يرى في نفسه شيئا من الغضاضة أو من الحياء أو من الخَجَل لأن جميع من معه على هذا الوجه ولا ينبغي أن نُفوّت موقف الإمام وانفراده في القبلة لأن الإمام متبوع فينبغي أن يتميّز عن أتباعه الذين هم المأموم وهذا القول أقرب إلى الصواب، ومع ذلك فيُستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظُلمة أو كانوا لا يُبصرون فإن كانوا في ظلمة أو لا يبصرون فإن إمامهم يتقدّم عليهم كالعادة، واضح؟ لأن المحظور زال، نعم طيب.
وقال بعض أهل العلم بل يتقدّم الإمام لأن السنّة أن يكون الإمام أمامهم وتأخُّره لا يُفيد شيئا غاية ما هنالك أنه هو نفسه يكون أستر وأيضا لو كان أستر بالنسبة له فإنما يكون هو معذور والإنسان إذا شاركه غيره في عيْبه خفّ عليه فهو إذا تقدّم لا يرى في نفسه شيئا من الغضاضة أو من الحياء أو من الخَجَل لأن جميع من معه على هذا الوجه ولا ينبغي أن نُفوّت موقف الإمام وانفراده في القبلة لأن الإمام متبوع فينبغي أن يتميّز عن أتباعه الذين هم المأموم وهذا القول أقرب إلى الصواب، ومع ذلك فيُستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظُلمة أو كانوا لا يُبصرون فإن كانوا في ظلمة أو لا يبصرون فإن إمامهم يتقدّم عليهم كالعادة، واضح؟ لأن المحظور زال، نعم طيب.
شرح قول المصنف "... ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا...".
الشيخ : يقول " ويكون الإمام وسطهم ويصلي كل نوع وحده " .
"يصلي كل نوع وحده" بأن لا يصلون جماعة يصلي كل نوع وحده، نوع مين؟ ما الدليل؟ الدليل قوله فيما بعد " فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء " يقول لو اجتمع رجال ونساء عراة فلا يصلون جميعا، يصلي كل نوع وحده، لماذا؟ لأن النساء لا يُمكن أن يقُمن في صف الرجال فلا بد لهن من صف مؤخّر وإذا صففن وراء الرجال صِرن يرين عورات الرجال، لا نقول تصلي النساء مع الرجال وتُغمّض لا، نقول لا تصلي، يصلي الرجال أولا، نعم، ثم يصلي النساء، يعني بمعنى أن نجعل النساء في مكان والرجال في مكان فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم ولا يصلون جماعة، فإن شق بحيث لا يمكن أن يصلي كل نوع وحده يقول "صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا " .
نقول إذا كان ما فيه مكان بحيث نقول للنساء صلوا يصلين هناك والرجال هنا يصلون في المكان هذا جميعا لكن يُصلي الرجال وحدهم وتستدبرهم النساء، معنى تستدبرهم تلقّيهم ظهورهن، تكون ظهور النساء إلى إيش؟ إلى القبلة، لماذا؟ لئلا يرين الرجال وهي إذا رأت الرجل ستنظر عورته لأن ما فوق الدبر إلى السرة كل هذا عورة ستنظر إليه.
فنقول إذًا يصلي الرجال وأنتم أيتها النساء استدبرن الرجال.
طيب ثم بعد ذلك يصلي النساء جماعة وإلا غير جماعة؟ جماعة استحبابا ما هو واجب، الجماعة للنساء غير واجبة، يصلي النساء ويستدبرهم الرجال تكون ظهور الرجال نحو القبلة، تكون ظهور الرجال في المسألة الثانية إذا صلى النساء وحدهم يكون ظهور الرجال نحو القبلة هذا حكم المسألة.
طيب هل مثل ذلك لو كان المكان ضيّقا والرجال كثيرين هل نقول يُصلون جماعتين؟ أحنا ذكرنا قبل قليل يصلون صفا واحدا والإمام بينهم لكن إذا كان المكان لا يسعهم صفا واحدا فهل يصف صف أخر وراءهم؟ أو نقول يستدبرونهم فإذا فرغوا صلى هؤلاء واستدبرهم هؤلاء.
السائل : ... .
الشيخ : نعم فيها قولان لأهل العلم، فبعضهم قال يفعل الصف الزائد الذي لا يتحمّله المكان كما يفعل النساء ومنهم من قال بل يُصلون جماعة واحدة لكن في هذه الحال إذا قُلنا يُصلون جماعة واحدة أفلا نقول إنه يُندب لكم أيها المتأخِّرون أن تُغمّضوا أعينكم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نقول ينظر إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يُغمِّض وإن كان لا يخشى وأنه لا يهتم إلا بصلاته وسينظر إلى موضع سجوده وإلى موضع إشارته في الجلوس فلا حاجة أن يُغمض، طيب.
"يصلي كل نوع وحده" بأن لا يصلون جماعة يصلي كل نوع وحده، نوع مين؟ ما الدليل؟ الدليل قوله فيما بعد " فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء " يقول لو اجتمع رجال ونساء عراة فلا يصلون جميعا، يصلي كل نوع وحده، لماذا؟ لأن النساء لا يُمكن أن يقُمن في صف الرجال فلا بد لهن من صف مؤخّر وإذا صففن وراء الرجال صِرن يرين عورات الرجال، لا نقول تصلي النساء مع الرجال وتُغمّض لا، نقول لا تصلي، يصلي الرجال أولا، نعم، ثم يصلي النساء، يعني بمعنى أن نجعل النساء في مكان والرجال في مكان فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم ولا يصلون جماعة، فإن شق بحيث لا يمكن أن يصلي كل نوع وحده يقول "صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا " .
نقول إذا كان ما فيه مكان بحيث نقول للنساء صلوا يصلين هناك والرجال هنا يصلون في المكان هذا جميعا لكن يُصلي الرجال وحدهم وتستدبرهم النساء، معنى تستدبرهم تلقّيهم ظهورهن، تكون ظهور النساء إلى إيش؟ إلى القبلة، لماذا؟ لئلا يرين الرجال وهي إذا رأت الرجل ستنظر عورته لأن ما فوق الدبر إلى السرة كل هذا عورة ستنظر إليه.
فنقول إذًا يصلي الرجال وأنتم أيتها النساء استدبرن الرجال.
طيب ثم بعد ذلك يصلي النساء جماعة وإلا غير جماعة؟ جماعة استحبابا ما هو واجب، الجماعة للنساء غير واجبة، يصلي النساء ويستدبرهم الرجال تكون ظهور الرجال نحو القبلة، تكون ظهور الرجال في المسألة الثانية إذا صلى النساء وحدهم يكون ظهور الرجال نحو القبلة هذا حكم المسألة.
طيب هل مثل ذلك لو كان المكان ضيّقا والرجال كثيرين هل نقول يُصلون جماعتين؟ أحنا ذكرنا قبل قليل يصلون صفا واحدا والإمام بينهم لكن إذا كان المكان لا يسعهم صفا واحدا فهل يصف صف أخر وراءهم؟ أو نقول يستدبرونهم فإذا فرغوا صلى هؤلاء واستدبرهم هؤلاء.
السائل : ... .
الشيخ : نعم فيها قولان لأهل العلم، فبعضهم قال يفعل الصف الزائد الذي لا يتحمّله المكان كما يفعل النساء ومنهم من قال بل يُصلون جماعة واحدة لكن في هذه الحال إذا قُلنا يُصلون جماعة واحدة أفلا نقول إنه يُندب لكم أيها المتأخِّرون أن تُغمّضوا أعينكم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نقول ينظر إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يُغمِّض وإن كان لا يخشى وأنه لا يهتم إلا بصلاته وسينظر إلى موضع سجوده وإلى موضع إشارته في الجلوس فلا حاجة أن يُغمض، طيب.
8 - شرح قول المصنف "... ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا...". أستمع حفظ
شرح قول المصنف "...فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ...".
الشيخ : قال رحمه الله تعالى " فإن وَجَد سُترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ " .
"إن وجد" من؟ العريان، الذي صلى عريانا في أثناء الصلاة جاء الله له بسُترة، إذا كانت قريبة يعني لم يطُل الفصل أخذها وستر وبنى على صلاته وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدأ الصلاة من جديد، كيف بعيدة وقريبة؟ قريبة مثل رجل جاء إليه وقال له خذ، خذ استر نفسه وهو يُصلي نقول هنا يأخذها وينستر، بعيدة رأى ورقة يطير بها الهواء تستُره ولنفرض أنها كرتون إسمنت، نعم، كرتون إسمنت يُمكن، إي نعم لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه وهو يصلي تعلّقت بشجرة بعيدة عنه، نقول له اقطع صلاتك لأن هذا يؤدي إلى انقطاع الصلاة بعضها عن بعض، اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه السُترة واستتر بها وابتدأ الصلاة.
طيب، قال بعض العلماء في هذه المسألة كما قالوا في الماء، نعم، امرأة بطَلت صلاتُها بكلام إنسان، طيب قالوا ما هي؟ قال هذه أمة تصلي وهي ساترة كل بدنِها إلا رأسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها أنت حرّة لوجه الله، ويش صارت الأن؟ صارت حرة، ويش يجب عليها؟ أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، دوّرتها حول السُترة ما عندها شيء، نقول الأن تبتدئ الصلاة من جديد.
طيب فإن كان سيّدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرّة لوجه الله ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سُترة، تبني أو لا؟ تبني لماذا؟ لأنها سترت عن قُرْب.
والخلاصة الأن أن الإنسان العاري إذا وجد ما يستر عورته عن قُرْب وجب عليه أن يستر ويبني، كذا؟ وجب أن يستر ويبني.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، هي قريبة، قريبة.
السائل : ... .
الشيخ : قريبة، أقول إذا وجد المصلي العاري سُترة قريبة وجب عليه أن يستر ويبني.
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : إيه إذا وجد السَتر وجب البناء، صحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ إن كانت الصلاة فرضا وجب عليه أن يستر ويبني، إن كانت نفلا فله أن يقطعها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، المهم على كل حال هذا التفصيل، طيب.
على كل حال نقول إذا وجدها قريبة وجب عليه الستر والبناء إن كانت الصلاة فرضا معروف، طيب فإن كانت بعيدة لزمه استئناف الصلاة ولم يجُز له ... إن كانت فرضا أم نفلا، نعم.
"إن وجد" من؟ العريان، الذي صلى عريانا في أثناء الصلاة جاء الله له بسُترة، إذا كانت قريبة يعني لم يطُل الفصل أخذها وستر وبنى على صلاته وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدأ الصلاة من جديد، كيف بعيدة وقريبة؟ قريبة مثل رجل جاء إليه وقال له خذ، خذ استر نفسه وهو يُصلي نقول هنا يأخذها وينستر، بعيدة رأى ورقة يطير بها الهواء تستُره ولنفرض أنها كرتون إسمنت، نعم، كرتون إسمنت يُمكن، إي نعم لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه وهو يصلي تعلّقت بشجرة بعيدة عنه، نقول له اقطع صلاتك لأن هذا يؤدي إلى انقطاع الصلاة بعضها عن بعض، اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه السُترة واستتر بها وابتدأ الصلاة.
طيب، قال بعض العلماء في هذه المسألة كما قالوا في الماء، نعم، امرأة بطَلت صلاتُها بكلام إنسان، طيب قالوا ما هي؟ قال هذه أمة تصلي وهي ساترة كل بدنِها إلا رأسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها أنت حرّة لوجه الله، ويش صارت الأن؟ صارت حرة، ويش يجب عليها؟ أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، دوّرتها حول السُترة ما عندها شيء، نقول الأن تبتدئ الصلاة من جديد.
طيب فإن كان سيّدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرّة لوجه الله ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سُترة، تبني أو لا؟ تبني لماذا؟ لأنها سترت عن قُرْب.
والخلاصة الأن أن الإنسان العاري إذا وجد ما يستر عورته عن قُرْب وجب عليه أن يستر ويبني، كذا؟ وجب أن يستر ويبني.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، هي قريبة، قريبة.
السائل : ... .
الشيخ : قريبة، أقول إذا وجد المصلي العاري سُترة قريبة وجب عليه أن يستر ويبني.
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : إيه إذا وجد السَتر وجب البناء، صحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ إن كانت الصلاة فرضا وجب عليه أن يستر ويبني، إن كانت نفلا فله أن يقطعها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، المهم على كل حال هذا التفصيل، طيب.
على كل حال نقول إذا وجدها قريبة وجب عليه الستر والبناء إن كانت الصلاة فرضا معروف، طيب فإن كانت بعيدة لزمه استئناف الصلاة ولم يجُز له ... إن كانت فرضا أم نفلا، نعم.
إذا كان جماعة عراة فوجدوا سترة فمن يأخذها؟
السائل : إذا كانوا ... سترة وحدة وهم جماعة من يأخذها؟
الشيخ : هي لمن؟ لمن هي؟
السائل : ... فوجدوا سترة تكفي لشخص واحد.
الشيخ : مين وجدها؟ كلهم راحوا عليها جميعا ... واحدة، على كل حال إذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه أن يُصلّي بها وحده، وهل يجوز أن يستر بها غيره؟
السائل : لا ما يجوز.
الشيخ : سبق لنا في قاعدة الإيثار أن الإيثار في الواجب لا يجوز، إذًا يستتر بها صاحبها ثم بعد ذلك.
السائل : يعطيها.
الشيخ : لا لا يستتر بها صاحبها سواء كان الإمام أو المأموم ثم يُعطيها إذا لم يكن صلّوا جميعا، يعطيها من شاء فإن أعطاها لهم جميعا أقْرِع بينهم، فمن قرع أخذها، نعم.
الشيخ : هي لمن؟ لمن هي؟
السائل : ... فوجدوا سترة تكفي لشخص واحد.
الشيخ : مين وجدها؟ كلهم راحوا عليها جميعا ... واحدة، على كل حال إذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه أن يُصلّي بها وحده، وهل يجوز أن يستر بها غيره؟
السائل : لا ما يجوز.
الشيخ : سبق لنا في قاعدة الإيثار أن الإيثار في الواجب لا يجوز، إذًا يستتر بها صاحبها ثم بعد ذلك.
السائل : يعطيها.
الشيخ : لا لا يستتر بها صاحبها سواء كان الإمام أو المأموم ثم يُعطيها إذا لم يكن صلّوا جميعا، يعطيها من شاء فإن أعطاها لهم جميعا أقْرِع بينهم، فمن قرع أخذها، نعم.
إذا لم يستطع أن يستتر العاري بالأشجار حال صلاته فهل يجب عليه أن يستر عورته بها؟
السائل : طيب مثل الأشجارا مثل يعني يقدر يستر بفروع الأشجار، يجب عليه؟
الشيخ : العلماء يقولون لا يجب عليه الأشجار التي تؤذيه وتضرّه ما يجب عليه -دقيقة يا أخي- إذا كان تضرّه ما يجب عليه، لو مثلا ما حوله إلا أشجار عوسج وأشبه ما يمكن يستر لكن إذا كانت، نعم، إذا كانت لا تضره كشجرة اليقطين فإن الله قال عن أدم وحواء (( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة )) نعم، خالد؟
الشيخ : العلماء يقولون لا يجب عليه الأشجار التي تؤذيه وتضرّه ما يجب عليه -دقيقة يا أخي- إذا كان تضرّه ما يجب عليه، لو مثلا ما حوله إلا أشجار عوسج وأشبه ما يمكن يستر لكن إذا كانت، نعم، إذا كانت لا تضره كشجرة اليقطين فإن الله قال عن أدم وحواء (( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة )) نعم، خالد؟
هل يستحب للعراة أن يخففوا الصلاة ؟
السائل : يا شيخ هل يستحب للعراة أن يخففوا الصلاة وأن لا يتلاصقوا؟
الشيخ : لا، أن يخفّفوا الصلاة لا، لكن أن لا يتلاصقوا قد نقول هذا لأنه قد يكون في ذلك فتنة، إي نعم.
الشيخ : لا، أن يخفّفوا الصلاة لا، لكن أن لا يتلاصقوا قد نقول هذا لأنه قد يكون في ذلك فتنة، إي نعم.
هل الجماعة تلزم العاري؟
السائل : هل الجماعة تلزَم العاري مثل أذّن وهو في البيت، هل يخرج إلى يخرج للمسجد ويُصلي جماعة وهو عاري؟
الشيخ : ما يلزمه، لأن هذا من أعظم ما يكون من الخجل.
السائل : أليس هو معذور؟
الشيخ : معذور، ما يلزمه، نعم يا محمد؟
السائل : إذا يعني ... بالبسط يا شيخ ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : فصّلتم يا شيخ قلتم.
الشيخ : قلنا إيش؟
الشيخ : ما يلزمه، لأن هذا من أعظم ما يكون من الخجل.
السائل : أليس هو معذور؟
الشيخ : معذور، ما يلزمه، نعم يا محمد؟
السائل : إذا يعني ... بالبسط يا شيخ ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : فصّلتم يا شيخ قلتم.
الشيخ : قلنا إيش؟
قلتم أن العاري إذا كان مع جماعة يصلي قاعدا وإذا كان وحده يصلي قائما هل هذا على وجه الاستحباب ؟
السائل : يعني فصلتم ... الرجل إذا كان يعني يصلي قاعدا أو قائما إذا كان عريانا فقلت إذا كان حوله أحد أنه يصلي قاعدا وإذا كان لوحده ... يصلي قائما، هل هذا يعني على قول الندب وإلا؟
الشيخ : وجوبا، لا وجوبا.
السائل : وجوبا.
الشيخ : نعم، نعم خالد؟
الشيخ : وجوبا، لا وجوبا.
السائل : وجوبا.
الشيخ : نعم، نعم خالد؟
14 - قلتم أن العاري إذا كان مع جماعة يصلي قاعدا وإذا كان وحده يصلي قائما هل هذا على وجه الاستحباب ؟ أستمع حفظ
تقسيم الفقهاء للعورة وأنها ثلاثة أقسام فهل يكون ذلك حتى في الصلاة؟ ولماذا لا نقول أن ذلك يرجع إلى العرف في اتخاذ الزينة حال الصلاة؟
السائل : تقسيم الفقهاء للعورة ... إلى ثلاثة أقسام، هذا ينطبق قولهم حتى في الصلاة؟
الشيخ : هم هذا كلامهم في الصلاة.
السائل : طيب يا شيخ لما لا نقول أن الأصل الزينة عامة يعني الزينة التي تتعارف في مثلا ... .
الشيخ : والله هذا يعني إذا، نعم أقول هذا إذا قيل به فهو جيد، إذا قيل بأن يقال، بأن الواجب أخذ الزينة كما قال الله عز وجل.
السائل : الزينة المتعارفة.
الشيخ : إي ما جرى به العرف، إلا إذا ... بأمر منكر ما يُمكن أن ... .
الشيخ : هم هذا كلامهم في الصلاة.
السائل : طيب يا شيخ لما لا نقول أن الأصل الزينة عامة يعني الزينة التي تتعارف في مثلا ... .
الشيخ : والله هذا يعني إذا، نعم أقول هذا إذا قيل به فهو جيد، إذا قيل بأن يقال، بأن الواجب أخذ الزينة كما قال الله عز وجل.
السائل : الزينة المتعارفة.
الشيخ : إي ما جرى به العرف، إلا إذا ... بأمر منكر ما يُمكن أن ... .
15 - تقسيم الفقهاء للعورة وأنها ثلاثة أقسام فهل يكون ذلك حتى في الصلاة؟ ولماذا لا نقول أن ذلك يرجع إلى العرف في اتخاذ الزينة حال الصلاة؟ أستمع حفظ
شرح قول المصنف "...ويكره في الصلاة السدل...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويُكره في الصلاة السدل " .
"يُكره" الكراهة عند الفقهاء هي ما نُهِي عنه أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك، والمكروه ما نُهِي عنه من غير إلزام بتركه، هذا عند الفقهاء أما في لغة القرأن والسنّة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرّم ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء قال (( كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً )) ومعلوم أنه ذكر فيها الشرك وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرّمة وسمّاه الله تعالى مكروها لأنه مُبغض عند الله عز وجل، ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد إن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا يعني أنه محرّم.
طيب أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيقولون إن المكروه ما نُهِي عنه لا على سبيل الإلزام بتركه وحكْمه أنه يُثاب تاركه امتثالا ولا يُعاقب تاركه وأيضا يجوز عند الحاجة، كل ما احتاج الإنسان إلى المكروه زالت الكراهة وإن لم يضطر إليه، أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة.
قال " يكره في الصلاة السدل " والسدل أن يَطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخر، هذا السدل، يضع الرداء معروف على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا هو السدل، وقال بعضهم السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله يعني مثل هكذا ... على اليمين واليسار، هذا السدل وقال بعضهم إن السدل أن يرسِل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال والمعروف عند فقهائنا أن السدل هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفيه، هذا هو السدل ولكن إذا كان هذا الثوب مما يُلبس عادة هكذا فلا بأس به ولهذا قال شيخ الإسلام إن طرح القَباء على الكتفين من غير إدخال الكُمّيْن لا يدخل في السدل، القَباء يعني مثل ال ... وما أشبهها قال إن هذا لا يدخل في السدل.
طيب إذا احتاج الإنسان إلى ذلك جاز وإلا لا؟ جاز لأن المكروه تزيله الحاجة.
"يُكره" الكراهة عند الفقهاء هي ما نُهِي عنه أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك، والمكروه ما نُهِي عنه من غير إلزام بتركه، هذا عند الفقهاء أما في لغة القرأن والسنّة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرّم ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء قال (( كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً )) ومعلوم أنه ذكر فيها الشرك وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرّمة وسمّاه الله تعالى مكروها لأنه مُبغض عند الله عز وجل، ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد إن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا يعني أنه محرّم.
طيب أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيقولون إن المكروه ما نُهِي عنه لا على سبيل الإلزام بتركه وحكْمه أنه يُثاب تاركه امتثالا ولا يُعاقب تاركه وأيضا يجوز عند الحاجة، كل ما احتاج الإنسان إلى المكروه زالت الكراهة وإن لم يضطر إليه، أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة.
قال " يكره في الصلاة السدل " والسدل أن يَطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخر، هذا السدل، يضع الرداء معروف على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا هو السدل، وقال بعضهم السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله يعني مثل هكذا ... على اليمين واليسار، هذا السدل وقال بعضهم إن السدل أن يرسِل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال والمعروف عند فقهائنا أن السدل هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفيه، هذا هو السدل ولكن إذا كان هذا الثوب مما يُلبس عادة هكذا فلا بأس به ولهذا قال شيخ الإسلام إن طرح القَباء على الكتفين من غير إدخال الكُمّيْن لا يدخل في السدل، القَباء يعني مثل ال ... وما أشبهها قال إن هذا لا يدخل في السدل.
طيب إذا احتاج الإنسان إلى ذلك جاز وإلا لا؟ جاز لأن المكروه تزيله الحاجة.
شرح قول المصنف "...واشتمال الصماء...".
الشيخ : كذلك يُكره اشتمال الصمّاء، اشتمال الصماء، هنا أضيف الشيء إلى نوعه يعني اشتمال اللِبْسة الصمّاء يعني أن يشتمل بالثوب على وجه يكون أصم والأصم في الأصل هو الذي لا يسمع، فاشتمال الصماء أن يأتي بثوب ويلتحف به كله بهذا الثوب كله ولا يجعل ليديه مخرجا، قالوا لأن هذا يمنعه من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة ولأنه لو قُدِّر أن شيئا صال عليه فإنه لا يتمكّن من المبادرة بردّه ولا سيما إذا كان هذا الثوب قميصا فهو أشد وأشد يعني بأن يلبس القميص ولا يُدخل كمّيه، ما يدخل يديه في كمّيه فهذا اشتمال أصم، أصم من الصم لأن الرداء يمكن مع الحركة القويّة ينفتح لكن هذا لا ينفتح.
طيب وقال بعض العلماء إن اشتمال الصمّاء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره يعني يكون عليه ثوب واسع يكون إزارا ورداء ثم يضطَبع فيه والاضطباع أن الإنسان يُخرج كتِفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر ووجْه الكراهة هنا أن فيه عُرضة لأن يسقط فتنكشف العورة، هذان وجهان في تفسير الصماء.
الوجه الثالث أن يجعل الرداء على جانب واحد من جوانبه على أحد الشقين ويبقى الشق الأخر مفتوحا وهذا إن لم يكن عليه إلا ثوب واحد فإنه ليس مكروها فقط بل هو محرّم لأن عورته منكشفة وإن كان عليه إزار فهو مكروه لأنه يُشبه المشي بنعل واحدة حيث جعل اللباس على شق واحد دون الأخر، هذه ثلاث صفات لاشتمال الصمّاء وكل هذا الصفات إذا رأيتها أو إذا تأمّلتها وجدت أنها تُخالف ظاهر قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) فإن الأخذ أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، ما أخذتها كاملة لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لُبْسها عليه بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوفا.
طيب وقال بعض العلماء إن اشتمال الصمّاء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره يعني يكون عليه ثوب واسع يكون إزارا ورداء ثم يضطَبع فيه والاضطباع أن الإنسان يُخرج كتِفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر ووجْه الكراهة هنا أن فيه عُرضة لأن يسقط فتنكشف العورة، هذان وجهان في تفسير الصماء.
الوجه الثالث أن يجعل الرداء على جانب واحد من جوانبه على أحد الشقين ويبقى الشق الأخر مفتوحا وهذا إن لم يكن عليه إلا ثوب واحد فإنه ليس مكروها فقط بل هو محرّم لأن عورته منكشفة وإن كان عليه إزار فهو مكروه لأنه يُشبه المشي بنعل واحدة حيث جعل اللباس على شق واحد دون الأخر، هذه ثلاث صفات لاشتمال الصمّاء وكل هذا الصفات إذا رأيتها أو إذا تأمّلتها وجدت أنها تُخالف ظاهر قوله تعالى (( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) فإن الأخذ أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، ما أخذتها كاملة لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لُبْسها عليه بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوفا.
شرح قول المصنف "... وتغطية وجهه...".
الشيخ : قال " ويُكره أيضا تغطية وجهه " يُكْره أن يغطّي الإنسان وجهه وهو يصلي لأن هذا قد يؤدي إلى الغم ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين سجوده فلذلك كُرِه هذا الفعل لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب ومنه العطاس مثلا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه فإن المكروه تُبيحه الحاجة ويُستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارِمها فإن تغطية وجهها حينئذ، نعم، واجبة ولا يجوز لها كشفه.
قال المؤلف " واللثام على فمه وأنفه " اللثام على فمه يعني أن يتلثّم هكذا على فمه يعني يضع العمامة أو الغُترة أو الشماغ على فمه وكذلك على أنفه.
قال المؤلف " واللثام على فمه وأنفه " اللثام على فمه يعني أن يتلثّم هكذا على فمه يعني يضع العمامة أو الغُترة أو الشماغ على فمه وكذلك على أنفه.
اضيفت في - 2006-04-10