كتاب الصلاة-10a
شرح قول المصنف "...وتغطية وجهه...".
الشيخ : قال " ويُكره أيضا تغطية وجهه " .
يُكره أن يُغطّيَ الإنسان وجهه وهو يصلي لأن هذا قد يؤدي إلى الغم ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين سجوده فلذلك كُرِه هذا الفعل لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب ومنه العُطاس مثلا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه فإن المكروه تُبيحه الحاجة ويُستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فإن تغطية وجهها حينئذ، نعم، واجب ولا يجوز لها كشفه.
يُكره أن يُغطّيَ الإنسان وجهه وهو يصلي لأن هذا قد يؤدي إلى الغم ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين سجوده فلذلك كُرِه هذا الفعل لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب ومنه العُطاس مثلا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه فإن المكروه تُبيحه الحاجة ويُستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فإن تغطية وجهها حينئذ، نعم، واجب ولا يجوز لها كشفه.
شرح قول المصنف "... واللثام على فمه وأنفه...".
الشيخ : قال المؤلف " واللثام على فمه وأنفه " اللثام على فمه يعني أن يتلثّم هكذا على فمه يعني يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه وكذلك على أنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يُغطّيَ الرجل فاه ) فاه يعني فمه نهى هذا أيضا يستثنى منه ما إذا تثاءب، إذا تثاءب وغطى فمه ليكْظم التثاءب فهذا لا بأس به أما بدون سبب فإنه يُكره.
طيب فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لا بأس به لأنه للحاجة وكذلك لو كان به زُكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا حاجة تُبيح له أن يتلثّم أما بدون سبب فإنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
طيب فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لا بأس به لأنه للحاجة وكذلك لو كان به زُكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا حاجة تُبيح له أن يتلثّم أما بدون سبب فإنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
شرح قول المصنف "... وكف كمه ولفه...".
الشيخ : قال " ويُكره كفّ كُمِّه ولفُّه " .
يُكره أن يكف الإنسان كُمّه في الصلاة بأن يقول به هكذا، هذا الكفّ وأما اللف فأن يقول به هكذا يلفّه، نعم، يصفّطه، نعم؟
السائل : يُفسّره.
الشيخ : يفسّره، يشرحه (ضحك الحضور) نعم، المهم على كل حال كفّ الكمّ أن يجذبه حتى يرتفع ولفّه أن يطويَه، نعم، حتى يرتفع، قال العلماء ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة كما لو كان يشتغل وقد كف ثوبه كمّه أو لفّه ثم جاء يصلي نقول له أطلق الكمّ وفك اللفّة، نعم، طيب الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا أكفّ شعرا ولا ثوبا ) قالوا ونهيه أو قوله ( لا أكفّ شعرا ولا ثوبا ) يشمل كف الثوب كله كما لو كفّه من أسفل أو كفّ بعضه كالأكمام وليت المؤلف ذكر كفّ الثوب ليكون مُوافقا للفظ الحديث.
إذًا يُكْره كفّ الثوب بأن يرفع الثوب هكذا ولفّ الثوب أيضا بأن يطْويَه أو يَفْسِره هكذا حتى يحزمه في بطنه، كل هذا مكروه، لماذا؟ لأنه ليس من تمام أخذ الزينة فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مُرسلا غير مكفوف ثم إن الإنسان قد يفعله ترفّعا لئلا يتلوّث ثوبه بالتراب فيكون في هذا نوع من الكبرياء ثم إنه ينبغي أيضا أن الثوب ينتشر لا يُكف لأنه ربما يؤجَر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض فلهذا نكره كف الثوب وهل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة هكذا؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا ليس من كف الثوب لأن هذا نوع من اللباس يعني الغترة تُلبس على هذا النوع، تلبس مثلا على الرأس تُكف على الرأس تُجعل وراء ولذلك جاز للإنسان أن يُصليَ في العمامة، والعمامة مكوّرة على الرأس غير مرسلة فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغُترة والشماغ على وجُوه متنوعة فإنه يقول هذا أنا لبسته على العادة ما كففت ولا فعلت شيئا، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله " إن طرح القَباء على كتفيه بدون إدخال الأكمام لا يُعدّ من السدل لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا " .
يُكره أن يكف الإنسان كُمّه في الصلاة بأن يقول به هكذا، هذا الكفّ وأما اللف فأن يقول به هكذا يلفّه، نعم، يصفّطه، نعم؟
السائل : يُفسّره.
الشيخ : يفسّره، يشرحه (ضحك الحضور) نعم، المهم على كل حال كفّ الكمّ أن يجذبه حتى يرتفع ولفّه أن يطويَه، نعم، حتى يرتفع، قال العلماء ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة كما لو كان يشتغل وقد كف ثوبه كمّه أو لفّه ثم جاء يصلي نقول له أطلق الكمّ وفك اللفّة، نعم، طيب الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا أكفّ شعرا ولا ثوبا ) قالوا ونهيه أو قوله ( لا أكفّ شعرا ولا ثوبا ) يشمل كف الثوب كله كما لو كفّه من أسفل أو كفّ بعضه كالأكمام وليت المؤلف ذكر كفّ الثوب ليكون مُوافقا للفظ الحديث.
إذًا يُكْره كفّ الثوب بأن يرفع الثوب هكذا ولفّ الثوب أيضا بأن يطْويَه أو يَفْسِره هكذا حتى يحزمه في بطنه، كل هذا مكروه، لماذا؟ لأنه ليس من تمام أخذ الزينة فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مُرسلا غير مكفوف ثم إن الإنسان قد يفعله ترفّعا لئلا يتلوّث ثوبه بالتراب فيكون في هذا نوع من الكبرياء ثم إنه ينبغي أيضا أن الثوب ينتشر لا يُكف لأنه ربما يؤجَر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض فلهذا نكره كف الثوب وهل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة هكذا؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا ليس من كف الثوب لأن هذا نوع من اللباس يعني الغترة تُلبس على هذا النوع، تلبس مثلا على الرأس تُكف على الرأس تُجعل وراء ولذلك جاز للإنسان أن يُصليَ في العمامة، والعمامة مكوّرة على الرأس غير مرسلة فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغُترة والشماغ على وجُوه متنوعة فإنه يقول هذا أنا لبسته على العادة ما كففت ولا فعلت شيئا، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله " إن طرح القَباء على كتفيه بدون إدخال الأكمام لا يُعدّ من السدل لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا " .
شرح قول المصنف "...وشد وسطه كزنار...".
الشيخ : كذلك يقول المؤلف " وشد وسْطه كزُنّار " .
يعني يكره أيضا للإنسان أن يشد وسطه لكن لا مطلقا بل بما يُشبه الزنّار، شد الوسط يعني أن يربط على وسطه على بطنه حبل، حبلا أو سيْرا أو ما أشبه ذلك وهذا يفعل وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُفعل كثيرا فهو يُكره إن كان على وجه يُشبه شدّ الزنّار والزنّار سيْر معروف عند النصارى يشدّون به أوساطهم وإنما كُرِه ما يشبه شد الزنار لأنه تشبّه بغير المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) قال شيخ الإسلام رحمه الله " أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كُفْر المتشبه بهم " .
إذا فالاقتصار على الكراهة فيه نظر لأن مادمنا نقول إن العلّة في ذلك أنه يُشابه زنّار النصارى فإن هذا يقتضي أن نقول إنه حرام لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فهو منهم ) هل المعنى فهو كافر؟ لا، لكن منهم في الزي والهيئة ولهذا لا تكاد تُفرّق بين رجل متشبّه بالنصارى بزِيّه ولباسه وبين النصراني فيكون منهم في الظاهر، قالوا وشيء أخر أن التشبّه بهم في الظاهر يجر إلى التشبّه بهم في الباطن وهو كذلك فإن الإنسان إذا تشبّه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم وأنه غير كاره لهم ويجُرّه ذلك إلى أن يتشبّه بهم في الباطن فيكون خاسرا لدينه ودنياه.
المهم أننا نقول إن اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يُشبه شدّة الزنّار فيه نظر والصواب أنه حرام، فإن قال قائل انا لم أقصد التشبّه قلنا إن التشبّه لا يفتقر إلى نيّة لأن التشبّه المشابهة في الشكل والصورة فإذا حصلت فهو تشبّه سواء نويت أم لم تنوي لكن إن نويت صار أشد وأعظم لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبّة لما هم عليه وتكريما وتعظيما لما هم عليه فيكون أشد وأعظم فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبّه بهم في الظاهر ننهاه وإذا قال ما قصدت التشبه نقول هذا شبه سواء قصدت أم لم تقصد، أنت قصدت هذا الفعل وهذا الفعل شبه فتكون متشبها لكن إن نويت أن تتشبّه بهم وأن تكون تابعا صار ذلك أشد وأعظم لما يقوم في قلب الإنسان من تعظيم هؤلاء ومحبّة ما هم عليه.
"وشد وسطه كزنار".
يعني يكره أيضا للإنسان أن يشد وسطه لكن لا مطلقا بل بما يُشبه الزنّار، شد الوسط يعني أن يربط على وسطه على بطنه حبل، حبلا أو سيْرا أو ما أشبه ذلك وهذا يفعل وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُفعل كثيرا فهو يُكره إن كان على وجه يُشبه شدّ الزنّار والزنّار سيْر معروف عند النصارى يشدّون به أوساطهم وإنما كُرِه ما يشبه شد الزنار لأنه تشبّه بغير المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) قال شيخ الإسلام رحمه الله " أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كُفْر المتشبه بهم " .
إذا فالاقتصار على الكراهة فيه نظر لأن مادمنا نقول إن العلّة في ذلك أنه يُشابه زنّار النصارى فإن هذا يقتضي أن نقول إنه حرام لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فهو منهم ) هل المعنى فهو كافر؟ لا، لكن منهم في الزي والهيئة ولهذا لا تكاد تُفرّق بين رجل متشبّه بالنصارى بزِيّه ولباسه وبين النصراني فيكون منهم في الظاهر، قالوا وشيء أخر أن التشبّه بهم في الظاهر يجر إلى التشبّه بهم في الباطن وهو كذلك فإن الإنسان إذا تشبّه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم وأنه غير كاره لهم ويجُرّه ذلك إلى أن يتشبّه بهم في الباطن فيكون خاسرا لدينه ودنياه.
المهم أننا نقول إن اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يُشبه شدّة الزنّار فيه نظر والصواب أنه حرام، فإن قال قائل انا لم أقصد التشبّه قلنا إن التشبّه لا يفتقر إلى نيّة لأن التشبّه المشابهة في الشكل والصورة فإذا حصلت فهو تشبّه سواء نويت أم لم تنوي لكن إن نويت صار أشد وأعظم لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبّة لما هم عليه وتكريما وتعظيما لما هم عليه فيكون أشد وأعظم فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبّه بهم في الظاهر ننهاه وإذا قال ما قصدت التشبه نقول هذا شبه سواء قصدت أم لم تقصد، أنت قصدت هذا الفعل وهذا الفعل شبه فتكون متشبها لكن إن نويت أن تتشبّه بهم وأن تكون تابعا صار ذلك أشد وأعظم لما يقوم في قلب الإنسان من تعظيم هؤلاء ومحبّة ما هم عليه.
"وشد وسطه كزنار".
شرح قول المصنف "...وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره ...".
الشيخ : ثم قال " وتحرم الخُيَلاء في ثوب وغيره " .
الخيلاء مأخوذة في الأصل من الخيل لأن الخيل تجلب على التباهي والترفّع والتعالي فالخُيَلاء أن الإنسان يجِد في نفسه شيئا من التعاظُم على الغيْر وتسمى بلغتنا العامية الزبعة، نعم، يُقال فلان يزبع، نعم؟ نعم، هذه حرام في ثوب وغيره، الثوب كالقميص والسراويل والإزار وغير الثوب؟ إي نعم، العمامة قد نقول أنها الثوب في الأصل لكن ما يُخالف فلنقل العمامة وما يفعله بعض الناس الأن في العقال، بعض الناس يفعل الخيلاء في العقال، وشلون؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أحدهم يميّل على جنب مرة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، وأحد يميله على الجبهة، يعرف الناس أن هذا خيلاء كذلك في لِباس الخاتم، بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصّا يمكن يزن كيلو، نعم، فصا كبيرا جدا، نعم، وأحيانا تشعر بأنه يتخايل في ذلك (ضحك الحضور)، نعم.
على كل حال هذا خُيَلاء نعم؟
السائل : والساعة.
الشيخ : والساعة أيضا يمكن يتخذ لها أشياء معيّنة تدل على الخُيَلاء ولهذا المؤلف يقول " في ثوب وغيِرِه " فأطلق، فإذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( من جر ثوبه خُيَلاء، ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ) قلنا إن الحكْم يدور مع علته وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو العلة تكون كضرب المثال فكأن المحرّم في الأصل هو الخُيَلاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخُيَلاء وهو الثوب ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله " إن الخُيَلاء ليست في جر الثوب فقط في كل هيئة للثوب " حتى يقول " إن توسيع الأكمام من الخُيَلاء " وبعض البلاد تجد المشيخة منهم أو المشايخ منهم يضعون أكماما لثيابهم أوسع من القميص أحيانا، نعم، تجد الثوب مرة، نعم، كذلك أيضا بعضهم في العمائم يكون عندهم خُيَلاء في العمامة يطوي على رأسه عمامة تحاذي منكبيه من العِرْض، نعم، هذا أيضا خُيَلاء أو يجعل لها ذؤابة طويلة جدا فهذا من الخُيَلاء والمهم أن الخُيَلاء إنما ذُكِرت في الحديث بالإزار أو بالثوب من باب ضرب المثال.
طيب الخُيَلاء في الثوب منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجُرّه خُيَلاء يجُر يعني يخلّيه يضرب على الأرض خُيَلاء، عقوبة هذا والعياذ بالله أن الله لا يُكلِّمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يُزكّيه وله عذاب أليم، عوقب بأمرين عذاب مؤلم وإعراض من الله عز وجل ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم ) كرّرها ثلاثا قال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال ( المُسْبل والمنّان والمنفق سِلعته بالحلف الكاذب ) فإذا جرّ ثوبه خُيَلاء فهذه عقوبته والعياذ بالله وإن لم يجُرّه خُيَلاء فهل يستحق هذه العقوبة أو لا؟ لا يستحقها لكن تأتيه عقوبة ثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) فيُقال له أنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك، وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز للإنسان أن يضع إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق أو أرفع قليلا أيضا.
طيب يقول الخُيَلاء في ثوب وغيره، نعم.
الخيلاء مأخوذة في الأصل من الخيل لأن الخيل تجلب على التباهي والترفّع والتعالي فالخُيَلاء أن الإنسان يجِد في نفسه شيئا من التعاظُم على الغيْر وتسمى بلغتنا العامية الزبعة، نعم، يُقال فلان يزبع، نعم؟ نعم، هذه حرام في ثوب وغيره، الثوب كالقميص والسراويل والإزار وغير الثوب؟ إي نعم، العمامة قد نقول أنها الثوب في الأصل لكن ما يُخالف فلنقل العمامة وما يفعله بعض الناس الأن في العقال، بعض الناس يفعل الخيلاء في العقال، وشلون؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أحدهم يميّل على جنب مرة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، وأحد يميله على الجبهة، يعرف الناس أن هذا خيلاء كذلك في لِباس الخاتم، بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصّا يمكن يزن كيلو، نعم، فصا كبيرا جدا، نعم، وأحيانا تشعر بأنه يتخايل في ذلك (ضحك الحضور)، نعم.
على كل حال هذا خُيَلاء نعم؟
السائل : والساعة.
الشيخ : والساعة أيضا يمكن يتخذ لها أشياء معيّنة تدل على الخُيَلاء ولهذا المؤلف يقول " في ثوب وغيِرِه " فأطلق، فإذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( من جر ثوبه خُيَلاء، ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ) قلنا إن الحكْم يدور مع علته وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو العلة تكون كضرب المثال فكأن المحرّم في الأصل هو الخُيَلاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخُيَلاء وهو الثوب ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله " إن الخُيَلاء ليست في جر الثوب فقط في كل هيئة للثوب " حتى يقول " إن توسيع الأكمام من الخُيَلاء " وبعض البلاد تجد المشيخة منهم أو المشايخ منهم يضعون أكماما لثيابهم أوسع من القميص أحيانا، نعم، تجد الثوب مرة، نعم، كذلك أيضا بعضهم في العمائم يكون عندهم خُيَلاء في العمامة يطوي على رأسه عمامة تحاذي منكبيه من العِرْض، نعم، هذا أيضا خُيَلاء أو يجعل لها ذؤابة طويلة جدا فهذا من الخُيَلاء والمهم أن الخُيَلاء إنما ذُكِرت في الحديث بالإزار أو بالثوب من باب ضرب المثال.
طيب الخُيَلاء في الثوب منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجُرّه خُيَلاء يجُر يعني يخلّيه يضرب على الأرض خُيَلاء، عقوبة هذا والعياذ بالله أن الله لا يُكلِّمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يُزكّيه وله عذاب أليم، عوقب بأمرين عذاب مؤلم وإعراض من الله عز وجل ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم ) كرّرها ثلاثا قال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال ( المُسْبل والمنّان والمنفق سِلعته بالحلف الكاذب ) فإذا جرّ ثوبه خُيَلاء فهذه عقوبته والعياذ بالله وإن لم يجُرّه خُيَلاء فهل يستحق هذه العقوبة أو لا؟ لا يستحقها لكن تأتيه عقوبة ثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) فيُقال له أنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك، وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز للإنسان أن يضع إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق أو أرفع قليلا أيضا.
طيب يقول الخُيَلاء في ثوب وغيره، نعم.
شرح قول المصنف "...والتصوير ...".
الشيخ : " ويحرم التصوير " .
أيضا التصوير مُحرّم والتصوير نوعان بل أنواع ثلاثة، تصوير ما يصنعه الأدمي فهذا جائز لأن الأصل جائز فالصورة من باب أولى، صوّر الإنسان سيارة بيده، خطّها بيده سيارة إذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، نقول هذا جائز، ليش؟ لأنه من صنع الأدمي لأن ذلك من صنع الأدمي، فإذا كان الأصل يجوز فالصورة من باب أولى طيب.
القسم الثاني أن يُصوّر ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله ولكن فيه حياة إلا أنها ليست نفسا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك، فجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز ولا بأس به وقال مجاهد إنه حرام فلا يجوز لإنسان أن يُصوّر شجرة أو زرعا أو برسيما أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح لا نفس.
القسم الثالث أن يُصوّر ما فيه نفس من الحيوان مثل الإنسان والبعير والبقرة والشاة والأرنب وغيرها فهذه اختلف السلف فيها فمنهم من قال إنها مُحرّمة إن كانت على ذات جِسْم، كانت ذات جسم وجائزة إن كانت بالتلوين، ما هو، ليس ذات جسم.
ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها مُحرّمة سواء كانت مجسَّمة أو مُلوّنة فالذي يخُطّ بيده ويصنع صورة كالذي يعملُها ويصنعها بيده ولا فرق، كلها حرام بل أعظم من الحرام بل هي من كبائر الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون الذين يضاهئون بخلق الله ) .
ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنّا يدرس أو يُقرّ ويُمدح عليه الإنسان، إذا صوّر الإنسان مثلا بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه، ما أطيبه، ما أقدره ما أشبه ذلك ولا شك أن هذا رضا بشيء مُنكر بل رضا بشيء من كبائر الذنوب والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ) أحد أظلم ممن أراد أن يُشارك الخالق في صنعه، لا هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل أن تريد أن تُشبّه نفسك وأنت مخلوق بمن؟ بالخالق هذا من أعظم الظلم والعدوان على حق الله ثم تحدّاهم الله فقال ( فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة ) طيب ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة تحدّاهم الله بأمرين بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذرة وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، هم لا يقدرون على هذا، لا يقدرون لو اجتمعوا كلهم، كل الناس من أدم إلى يوم القيامة ما صنعوا ذرّة، ما خلقوا ذرة ولا خلقوا شعيرة وإلا لا؟
طيب قال صبي من الصبيان خلقوا حبّة رز، رُزّة لأن فيه رز الأن صناعي يُشبه الحقيقي، إيش نقول؟ نقول ليس هذا هو الرز الحقيقي، هذا لو تُلقيه في الأرض وتصب عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت لفسد لكن ما الذي يَنبت هو صنع الله عز وجل (( إن الله فالقُ الحب والنوى )) فإذا ليس هذا كسْرا لهذا التحدّي الذي تحدّى به الله سبحانه وتعالى الخلق ( فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة ) .
إذًا نقول التصوير حرام سواء كان ذلك مُجسَّما أو مُلوّنا وهو من كبائر الذنوب وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب.
أيضا التصوير مُحرّم والتصوير نوعان بل أنواع ثلاثة، تصوير ما يصنعه الأدمي فهذا جائز لأن الأصل جائز فالصورة من باب أولى، صوّر الإنسان سيارة بيده، خطّها بيده سيارة إذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، نقول هذا جائز، ليش؟ لأنه من صنع الأدمي لأن ذلك من صنع الأدمي، فإذا كان الأصل يجوز فالصورة من باب أولى طيب.
القسم الثاني أن يُصوّر ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله ولكن فيه حياة إلا أنها ليست نفسا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك، فجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز ولا بأس به وقال مجاهد إنه حرام فلا يجوز لإنسان أن يُصوّر شجرة أو زرعا أو برسيما أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح لا نفس.
القسم الثالث أن يُصوّر ما فيه نفس من الحيوان مثل الإنسان والبعير والبقرة والشاة والأرنب وغيرها فهذه اختلف السلف فيها فمنهم من قال إنها مُحرّمة إن كانت على ذات جِسْم، كانت ذات جسم وجائزة إن كانت بالتلوين، ما هو، ليس ذات جسم.
ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها مُحرّمة سواء كانت مجسَّمة أو مُلوّنة فالذي يخُطّ بيده ويصنع صورة كالذي يعملُها ويصنعها بيده ولا فرق، كلها حرام بل أعظم من الحرام بل هي من كبائر الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون الذين يضاهئون بخلق الله ) .
ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنّا يدرس أو يُقرّ ويُمدح عليه الإنسان، إذا صوّر الإنسان مثلا بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه، ما أطيبه، ما أقدره ما أشبه ذلك ولا شك أن هذا رضا بشيء مُنكر بل رضا بشيء من كبائر الذنوب والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ) أحد أظلم ممن أراد أن يُشارك الخالق في صنعه، لا هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل أن تريد أن تُشبّه نفسك وأنت مخلوق بمن؟ بالخالق هذا من أعظم الظلم والعدوان على حق الله ثم تحدّاهم الله فقال ( فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة ) طيب ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة تحدّاهم الله بأمرين بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذرة وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، هم لا يقدرون على هذا، لا يقدرون لو اجتمعوا كلهم، كل الناس من أدم إلى يوم القيامة ما صنعوا ذرّة، ما خلقوا ذرة ولا خلقوا شعيرة وإلا لا؟
طيب قال صبي من الصبيان خلقوا حبّة رز، رُزّة لأن فيه رز الأن صناعي يُشبه الحقيقي، إيش نقول؟ نقول ليس هذا هو الرز الحقيقي، هذا لو تُلقيه في الأرض وتصب عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت لفسد لكن ما الذي يَنبت هو صنع الله عز وجل (( إن الله فالقُ الحب والنوى )) فإذا ليس هذا كسْرا لهذا التحدّي الذي تحدّى به الله سبحانه وتعالى الخلق ( فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة ) .
إذًا نقول التصوير حرام سواء كان ذلك مُجسَّما أو مُلوّنا وهو من كبائر الذنوب وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب.
بعض الناس يربط على وسطه سيرا فهل هو من شد الزنار؟
السائل : شد الزنار لأن بعض الناس يستعمل حبل هذا على الوسط.
الشيخ : إي هذا حبل.
السائل : الإسبال كيف يشمل الزنار يعني؟
الشيخ : يعني معناه أنه يجيب سير يُشبه الزنار يشابهه.
السائل : ... .
الشيخ : سير سير معروف عند النصارى يمكن لو، أنا ما يعني ما شفت صورته لكن يمكن لو تشوفون "المنجد" يمكن يُصوّره من جلد.
السائل : يعني الحبل ما.
الشيخ : لا لا الحبل ما هو منهي، ليس منه، نعم؟
السائل : التصوير ... يشمل.
الشيخ : أي سيأتي إن شاء الله الكلام عليه إلى الأن ما كمّلنا، نعم؟
الشيخ : إي هذا حبل.
السائل : الإسبال كيف يشمل الزنار يعني؟
الشيخ : يعني معناه أنه يجيب سير يُشبه الزنار يشابهه.
السائل : ... .
الشيخ : سير سير معروف عند النصارى يمكن لو، أنا ما يعني ما شفت صورته لكن يمكن لو تشوفون "المنجد" يمكن يُصوّره من جلد.
السائل : يعني الحبل ما.
الشيخ : لا لا الحبل ما هو منهي، ليس منه، نعم؟
السائل : التصوير ... يشمل.
الشيخ : أي سيأتي إن شاء الله الكلام عليه إلى الأن ما كمّلنا، نعم؟
ذكرتم أنه لا يدخل في إسبال الإزار إذا كان على الكعبين مع أنه صح عند النسائي والترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا حق للإزار في الكعبين" وذكر شراح الحديث أنه إذا كان على الكعبين فيدخل في النهي ؟
السائل : شيخ ذكرت أنت أنه لا يدخل في إسبال الإزار ما إذا كان على الكعبين.
الشيخ : إي نعم.
السائل : مع أنه صح عند النسائي والترمذي في الشمائل قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا حق على الإزار في الكعبين" وذكر شرّاح الحديث أنه المقصود به يعني إذا كان على الكعبين؟
الشيخ : إيه وعلى كل حال الحديث هذا الذي ذكرت يحتمل أنه لا حق يعني معناه أن الأفضل والأولى أن يكون ... ويحتمل أنه لا حق يعني معناه ليس من اللازم إن الإنسان ينزل إلى الكعب، نقول هذا لأجل يُوافق ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) وهو أصح من الحديث هذا.
الشيخ : إي نعم.
السائل : مع أنه صح عند النسائي والترمذي في الشمائل قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا حق على الإزار في الكعبين" وذكر شرّاح الحديث أنه المقصود به يعني إذا كان على الكعبين؟
الشيخ : إيه وعلى كل حال الحديث هذا الذي ذكرت يحتمل أنه لا حق يعني معناه أن الأفضل والأولى أن يكون ... ويحتمل أنه لا حق يعني معناه ليس من اللازم إن الإنسان ينزل إلى الكعب، نقول هذا لأجل يُوافق ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) وهو أصح من الحديث هذا.
8 - ذكرتم أنه لا يدخل في إسبال الإزار إذا كان على الكعبين مع أنه صح عند النسائي والترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا حق للإزار في الكعبين" وذكر شراح الحديث أنه إذا كان على الكعبين فيدخل في النهي ؟ أستمع حفظ
هل فيه تعارض بين حديث ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) وحديث ( لا حق للإزار في الكعبين ) ؟
السائل : يا شيخ، فيه تعارض بينهم.
الشيخ : لا ما فيه تعارض يُحمل على هذا، هذا على النفي وهذاك على الجواز على التحريم.
السائل : جزاكم الله خيرا، وجه كراهة السدل في الصلاة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : وجه كراهة السدل في الصلاة؟
الشيخ : هو ما ذكرناه؟
السائل : أي.
الشيخ : ذكرناه.
السائل : ويش هو ...؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : لا ما فيه تعارض يُحمل على هذا، هذا على النفي وهذاك على الجواز على التحريم.
السائل : جزاكم الله خيرا، وجه كراهة السدل في الصلاة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : وجه كراهة السدل في الصلاة؟
الشيخ : هو ما ذكرناه؟
السائل : أي.
الشيخ : ذكرناه.
السائل : ويش هو ...؟
الشيخ : نعم؟
9 - هل فيه تعارض بين حديث ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) وحديث ( لا حق للإزار في الكعبين ) ؟ أستمع حفظ
بالنسبة للصلاة في موضع نجس قلنا أنه لا يركع ولا يسجد إذا كانت النجاسة رطبة فما المانع من الركوع حيث إنه لايصب موضع النجاسة؟
السائل : شيخ بالنسبة للصلاة في موضع يا شيخ نجس، قلنا أنه ما يركع ولا يسجد.
الشيخ : إذا كانت رطبة.
السائل : إذا كانت رطبة فما المانع من الركوع مع أنه ما يُصيبه ... نجاسة.
الشيخ : لا، إحنا قلنا يومئ إيماء.
السائل : ليش ما يركع يا شيخ؟
الشيخ : إيه صحيح مسألة الركوع ما ترِد عليه، الركوع الواقع ينبغي أن لا يُقال إنه لا يركع لكن هو يقولون أنه مثل هذا بيصير مثلا محبوس مجلّس قد يكون الركوع صعب عليه صار جالس.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم ... ؟
الشيخ : إذا كانت رطبة.
السائل : إذا كانت رطبة فما المانع من الركوع مع أنه ما يُصيبه ... نجاسة.
الشيخ : لا، إحنا قلنا يومئ إيماء.
السائل : ليش ما يركع يا شيخ؟
الشيخ : إيه صحيح مسألة الركوع ما ترِد عليه، الركوع الواقع ينبغي أن لا يُقال إنه لا يركع لكن هو يقولون أنه مثل هذا بيصير مثلا محبوس مجلّس قد يكون الركوع صعب عليه صار جالس.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم ... ؟
10 - بالنسبة للصلاة في موضع نجس قلنا أنه لا يركع ولا يسجد إذا كانت النجاسة رطبة فما المانع من الركوع حيث إنه لايصب موضع النجاسة؟ أستمع حفظ
نرى كثيرا من الناس يذهب إلى المتاحف لينظر إلى المجسمات والصور فهل يأثم هذا أو لا يأثم ؟
السائل : يا شيخ نرى كثيرا من الناس يذهب إلى المتاحف وينظر إلى المجسّمات والصور ليتعجّب منها، هل يأثم هذا أو لا يأثم؟
الشيخ : إذا كانت من صنع الله فلا يأثم.
السائل : لا من صنع ... .
الشيخ : لا يا أخي ما يجوز هذا.
السائل : كثير من الناس يذهب إلى المتاحف ويتعجّب منها.
الشيخ : لا أبدا الذين يذهبون إلى المتحف يتعجّبون من الأشياء اللي ما هي من صنع الأدمي بعض المتاحف فيها مثلا صور يعني منفوخة صور حقيقية محنّطة.
السائل : يا شيخ.
الشيخ : نعم.
الشيخ : إذا كانت من صنع الله فلا يأثم.
السائل : لا من صنع ... .
الشيخ : لا يا أخي ما يجوز هذا.
السائل : كثير من الناس يذهب إلى المتاحف ويتعجّب منها.
الشيخ : لا أبدا الذين يذهبون إلى المتحف يتعجّبون من الأشياء اللي ما هي من صنع الأدمي بعض المتاحف فيها مثلا صور يعني منفوخة صور حقيقية محنّطة.
السائل : يا شيخ.
الشيخ : نعم.
11 - نرى كثيرا من الناس يذهب إلى المتاحف لينظر إلى المجسمات والصور فهل يأثم هذا أو لا يأثم ؟ أستمع حفظ
بعض الناس يلبس البنطلون وفيه حزام مع أن هذا من صنع الكفار فهل يدخل في شد الزنار ؟
السائل : ... بعض الناس يلبس البنطلون ويحطون حزام مع أن هذا أصلا من صنع الكفار يعني مثلا تجد هؤلاء أصلهم يلبسون الثياب الوسيعة ولكن يلبسون الحزام يمسكون السراويل.
الشيخ : إذا كان هذا الحزام من جنس الزنّار فهو يدخل في كلام المؤلف بل الصحيح أنه حرام.
السائل : هل السؤال يا شيخ يجوز ال ...
الشيخ : ما أظن والله ما أظن لأنه الأن أصبح هذا ما هو بشعار للنصارى كل المسلمين يلبسونه.
السائل : لازم للبنطلون الحزام.
الشيخ : إيه مثل التكت للسروال.
السائل : يصبر يعني يستغني عنه.
الشيخ : يمكن الإخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفونه ما دريت عن شيء.
السائل : شيخ الزنّار يا شيخ عبارة عن.
الشيخ : اصبر اصبر نعم.
السائل : نعم يا شيخ مثل يعني مثل الحزام يا شيخ اللي يكون قماش يضعونه في الوسط يعني ... غالبا يلبسوه رهبانهم.
الشيخ : يعني سواء احتاجوا له أم لم يحتاجوا له.
السائل : هذا لباسهم شيخ، لباسهم.
الشيخ : نعم يا خليل؟
السائل : أقول يعني.
الشيخ : مصطفى مصطفى؟
السائل : الزنار كان عبارة عن حبل مدوّر كالإصبع كده أسود، حبل مدوّر كالإصبع مستدير قماش يعني أو ... بعدين يعملوه ... كده في الرهبان يعملوه ... في ال ... اللي يلبسونه
الشيخ : في الثياب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ويضعون يعني.
الشيخ : لو تقف عشان يشوفون الإخوان طيب.
السائل : خيط يخيّطه في الثياب كده يعلقه يعني أكثر من واحدة ... وبعدين يضع فيها الزنار هذا، عبارة عن.
الشيخ : أه يعني كأنها عراوي.
السائل : عراوي ويضع فيها مثل الإصبع كده حبل يدخل فيه.
الشيخ : إيه مبروم معيّن يعني.
الشيخ : إذا كان هذا الحزام من جنس الزنّار فهو يدخل في كلام المؤلف بل الصحيح أنه حرام.
السائل : هل السؤال يا شيخ يجوز ال ...
الشيخ : ما أظن والله ما أظن لأنه الأن أصبح هذا ما هو بشعار للنصارى كل المسلمين يلبسونه.
السائل : لازم للبنطلون الحزام.
الشيخ : إيه مثل التكت للسروال.
السائل : يصبر يعني يستغني عنه.
الشيخ : يمكن الإخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفونه ما دريت عن شيء.
السائل : شيخ الزنّار يا شيخ عبارة عن.
الشيخ : اصبر اصبر نعم.
السائل : نعم يا شيخ مثل يعني مثل الحزام يا شيخ اللي يكون قماش يضعونه في الوسط يعني ... غالبا يلبسوه رهبانهم.
الشيخ : يعني سواء احتاجوا له أم لم يحتاجوا له.
السائل : هذا لباسهم شيخ، لباسهم.
الشيخ : نعم يا خليل؟
السائل : أقول يعني.
الشيخ : مصطفى مصطفى؟
السائل : الزنار كان عبارة عن حبل مدوّر كالإصبع كده أسود، حبل مدوّر كالإصبع مستدير قماش يعني أو ... بعدين يعملوه ... كده في الرهبان يعملوه ... في ال ... اللي يلبسونه
الشيخ : في الثياب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ويضعون يعني.
الشيخ : لو تقف عشان يشوفون الإخوان طيب.
السائل : خيط يخيّطه في الثياب كده يعلقه يعني أكثر من واحدة ... وبعدين يضع فيها الزنار هذا، عبارة عن.
الشيخ : أه يعني كأنها عراوي.
السائل : عراوي ويضع فيها مثل الإصبع كده حبل يدخل فيه.
الشيخ : إيه مبروم معيّن يعني.
قراءة النص.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويحرم التصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج أو مموّه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا ولضرورة أو حِكّة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوا ".
الشيخ : هي فيها نسختان جرب وحرب ونسخة لا هذا ولا هذا لكن الصحيح إما حرب وإما لا شيء لأنه الحِكّة تغني عن الجرب، أي نعم، نعم؟
السائل : أو كان علَما أربع أصابع فما دون أو رِقاعا أو لَبِنة جيْب وسجْف فراء.
الشيخ : أحسنت بس، بسم الله الرحمان، هي بكسر السين.
الشيخ : هي فيها نسختان جرب وحرب ونسخة لا هذا ولا هذا لكن الصحيح إما حرب وإما لا شيء لأنه الحِكّة تغني عن الجرب، أي نعم، نعم؟
السائل : أو كان علَما أربع أصابع فما دون أو رِقاعا أو لَبِنة جيْب وسجْف فراء.
الشيخ : أحسنت بس، بسم الله الرحمان، هي بكسر السين.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، رجل كان عليه رداء كبير وتلفّف به -سليمان- تلّفف به في صلاته بحيث لا يُخرج يديه منه فما حكم هذه اللِبْسة؟
السائل : مكروهة.
الشيخ : مكروهة، الدليل؟
السائل : نهي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : نهى عنها؟ ما اسم هذه اللبسة؟
السائل : الصماء.
الشيخ : الصماء، طيب ما حُكم اللثام يا بندر اللثام أعني لثام المصلي.
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، هل يُستثنى من هذا شيء نصر؟
السائل : نعم إذا كان عنده سُعال أو شم رائحة كريهة فهذا.
الشيخ : يعني لحاجة.
السائل : لحاجة.
الشيخ : إذا كان لحاجة فلا بأس.
السائل : نعم والحاجة ... .
الشيخ : نعم طيب. رجل شد وَسْطه يا ريان وهو يُصلي ما الحُكم؟
السائل : فيها تفصيل إذا كان زنار ... .
الشيخ : إن كان كشد الزنّار فالمؤلف يقول إنه مكروه، طيب اصبر اصبر وإن كان على غير شد الزنّار؟
السائل : ... شد الزنّار ... الجواز.
الشيخ : فلا بأس به، طيب ما هو الدليل على كراهته إذا كان يُشبه الزنّار؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول ما هو الدليل؟
السائل : نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبّه.
الشيخ : أعطني لفظ الحديث؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) يا عبد الرحمن إذا استدللنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟
السائل : لا، أقل ما فيه التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان ظاهره يفيد ..
الشيخ : يقتضي.
السائل : يقتضي الكفر.
الشيخ : كفر المتشبّه بهم، طيب نقول لا الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يصلح يصلح وفيها قولان، طيب ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود يا عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، ما الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا، فهد؟
السائل : حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف ثوبا ولا شعْرا.
الشيخ : طيب رجل عامل يحرث في حائطه وحضرت الصلاة وقد كف ثوبه وبقِي على كفّه هل نقول إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمّد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة؟
السائل : لا فرق بينهما ... للصلاة أو بعد الصلاة كله واحد النهي عام.
الشيخ : عام يعني ما يُمكن أن يقول قائل أمِرْت أن أسجد وأن لا أكف يعني للصلاة؟
السائل : الدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل.
الشيخ : إيه يعني ظاهر الحديث أنه سواء كفّه لعمل قبل صلاته أو أجل صلاته وإن كان بعض العلماء يقول لا المكروه إذا كفّه للصلاة فقط طيب.
المؤلف رحمه الله يقول إن الخُيَلاء حرام، قل يا أخ، يقول المؤلف إن الخُيَلاء في الثوب وغيره حرام، ما هو الدليل؟
السائل : ... قول النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : نعم.
السائل : حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
الشيخ : إيه أين الخيلاء؟
السائل : حديث أخر ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) .
الشيخ : لم ينظر الله إليه طيب.
قوله تعالى (( والله لا يحب كل مختال فخور )) ما يمكن أن يستدل به؟ نعم؟ إذا من الكتاب والسنّة، هل المؤلف اقتصر على قوله يحرم وما هو الأولى أن نقول؟ إنه، يعني كلمة يحرم قد تكون يحرم من الصغائر، من الكبائر? ما الدليل على أنها من الكبائر أو التعليل؟
السائل : لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه ... .
الشيخ : يعني فيه وعيد، كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر، طيب قال المؤلف " في ثوب وغيره " يا عادل، في الثوب واضح، غير الثوب؟
السائل : ... .
الشيخ : العباءات السراويل العقال الطاقية كذا؟
السائل : العقال ما.
الشيخ : إلا فيه خُيَلاء ... .
السائل : ممكن.
الشيخ : إلا فيه الإخوان قول أمس البارح أنت أظن عبد الله قالوا، إي نعم، قال بعضهم يحطه على أذنه وبعضهم يحطه على جبهته خُيَلاء.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، المهم على كل حال أنه في ثوب وغيره، طيب وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم، التصوير محمد حُكْمه؟
السائل : حكم التصوير فيه تفصيل فإن كان ... .
الشيخ : الكلام كلام المؤلف، المؤلف قبل يجي التفصيل.
السائل : على كلام المؤلف محرّم.
الشيخ : محرّم، الدليل؟
السائل : الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) .
الشيخ : طيب أحسنت يعني فيه أدلة متعددة ومتنوعة العقوبة، طيب فيه أيضا وعيد أخر يا أحمد؟
السائل : وعيد على من؟
الشيخ : على المصورين.
السائل : ... قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صور صورة جعل الله له صورة في النار يُعذّب بها.
الشيخ : طيب هذا ... .
السائل : حديث ( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )
الشيخ : طيب هذه ثلاثة نعم.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ( ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ) و.
الشيخ : تمام، من أظلم فجعل هؤلاء أظلم الخلق أو من أظلم الخلق، أربعة عبد المنان.
السائل : وصية النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لا نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن هؤلاء صوّروها لأجل التعظيم، خالد.
السائل : نعم قال صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ( يخرج عُنُق من النار فيقول أمِرت بكل جبار عنيد والمصورين ) وذكر ثالثا لا يحضرني.
الشيخ : صحّح الحديث ... .
السائل : رواه أحمد.
الشيخ : نعم، يا عبد الرحمن لا تقول هكذا خليك أديب، نعم.
السائل : ( لعن الله المصورين ) وحديث ( إن أشد الناس عذابا يصور هذه الصورة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ) .
الشيخ : نعم طيب لعنة الله، لعن المصوّرين وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، طيب ذكَرْنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم؟
السائل : القسم الأول تصوير ما صنع الإنسان فهذا جائز لا خلاف فيه، ثانيا تصوير ما لا روح فيه، فيه روح ولكن.
الشيخ : ليس فيه نفس.
السائل : ليس فيه نفس، مثل الأشجار والأودية والجبال فهذا جائز وقد حرّمه مجاهد.
الشيخ : إيه بس الأودية هذه ما هي معهم مثل الأشجار النامية الشيء النامي هو اللي فيه الروح، طيب.
السائل : القسم الثالث تصوير ذوات الأرواح مثل الإنسان والحيوان فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إذا كان ذات جسم إذا كان مُجسّما فهو محرّم وإذا لم يكن مجسّما فهو ليس محرّم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرم سواء كان مجسّما أو غير مجسّم.
الشيخ : أحسنت صح، هذا حكم التصوير ودليله ما سمعتم من الأحاديث والوعيد التي فيها.
السائل : مكروهة.
الشيخ : مكروهة، الدليل؟
السائل : نهي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : نهى عنها؟ ما اسم هذه اللبسة؟
السائل : الصماء.
الشيخ : الصماء، طيب ما حُكم اللثام يا بندر اللثام أعني لثام المصلي.
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، هل يُستثنى من هذا شيء نصر؟
السائل : نعم إذا كان عنده سُعال أو شم رائحة كريهة فهذا.
الشيخ : يعني لحاجة.
السائل : لحاجة.
الشيخ : إذا كان لحاجة فلا بأس.
السائل : نعم والحاجة ... .
الشيخ : نعم طيب. رجل شد وَسْطه يا ريان وهو يُصلي ما الحُكم؟
السائل : فيها تفصيل إذا كان زنار ... .
الشيخ : إن كان كشد الزنّار فالمؤلف يقول إنه مكروه، طيب اصبر اصبر وإن كان على غير شد الزنّار؟
السائل : ... شد الزنّار ... الجواز.
الشيخ : فلا بأس به، طيب ما هو الدليل على كراهته إذا كان يُشبه الزنّار؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول ما هو الدليل؟
السائل : نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبّه.
الشيخ : أعطني لفظ الحديث؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) يا عبد الرحمن إذا استدللنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟
السائل : لا، أقل ما فيه التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان ظاهره يفيد ..
الشيخ : يقتضي.
السائل : يقتضي الكفر.
الشيخ : كفر المتشبّه بهم، طيب نقول لا الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يصلح يصلح وفيها قولان، طيب ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود يا عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، ما الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا، فهد؟
السائل : حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف ثوبا ولا شعْرا.
الشيخ : طيب رجل عامل يحرث في حائطه وحضرت الصلاة وقد كف ثوبه وبقِي على كفّه هل نقول إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمّد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة؟
السائل : لا فرق بينهما ... للصلاة أو بعد الصلاة كله واحد النهي عام.
الشيخ : عام يعني ما يُمكن أن يقول قائل أمِرْت أن أسجد وأن لا أكف يعني للصلاة؟
السائل : الدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل.
الشيخ : إيه يعني ظاهر الحديث أنه سواء كفّه لعمل قبل صلاته أو أجل صلاته وإن كان بعض العلماء يقول لا المكروه إذا كفّه للصلاة فقط طيب.
المؤلف رحمه الله يقول إن الخُيَلاء حرام، قل يا أخ، يقول المؤلف إن الخُيَلاء في الثوب وغيره حرام، ما هو الدليل؟
السائل : ... قول النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : نعم.
السائل : حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
الشيخ : إيه أين الخيلاء؟
السائل : حديث أخر ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) .
الشيخ : لم ينظر الله إليه طيب.
قوله تعالى (( والله لا يحب كل مختال فخور )) ما يمكن أن يستدل به؟ نعم؟ إذا من الكتاب والسنّة، هل المؤلف اقتصر على قوله يحرم وما هو الأولى أن نقول؟ إنه، يعني كلمة يحرم قد تكون يحرم من الصغائر، من الكبائر? ما الدليل على أنها من الكبائر أو التعليل؟
السائل : لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه ... .
الشيخ : يعني فيه وعيد، كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر، طيب قال المؤلف " في ثوب وغيره " يا عادل، في الثوب واضح، غير الثوب؟
السائل : ... .
الشيخ : العباءات السراويل العقال الطاقية كذا؟
السائل : العقال ما.
الشيخ : إلا فيه خُيَلاء ... .
السائل : ممكن.
الشيخ : إلا فيه الإخوان قول أمس البارح أنت أظن عبد الله قالوا، إي نعم، قال بعضهم يحطه على أذنه وبعضهم يحطه على جبهته خُيَلاء.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، المهم على كل حال أنه في ثوب وغيره، طيب وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم، التصوير محمد حُكْمه؟
السائل : حكم التصوير فيه تفصيل فإن كان ... .
الشيخ : الكلام كلام المؤلف، المؤلف قبل يجي التفصيل.
السائل : على كلام المؤلف محرّم.
الشيخ : محرّم، الدليل؟
السائل : الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) .
الشيخ : طيب أحسنت يعني فيه أدلة متعددة ومتنوعة العقوبة، طيب فيه أيضا وعيد أخر يا أحمد؟
السائل : وعيد على من؟
الشيخ : على المصورين.
السائل : ... قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صور صورة جعل الله له صورة في النار يُعذّب بها.
الشيخ : طيب هذا ... .
السائل : حديث ( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )
الشيخ : طيب هذه ثلاثة نعم.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ( ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ) و.
الشيخ : تمام، من أظلم فجعل هؤلاء أظلم الخلق أو من أظلم الخلق، أربعة عبد المنان.
السائل : وصية النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : لا نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن هؤلاء صوّروها لأجل التعظيم، خالد.
السائل : نعم قال صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ( يخرج عُنُق من النار فيقول أمِرت بكل جبار عنيد والمصورين ) وذكر ثالثا لا يحضرني.
الشيخ : صحّح الحديث ... .
السائل : رواه أحمد.
الشيخ : نعم، يا عبد الرحمن لا تقول هكذا خليك أديب، نعم.
السائل : ( لعن الله المصورين ) وحديث ( إن أشد الناس عذابا يصور هذه الصورة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ) .
الشيخ : نعم طيب لعنة الله، لعن المصوّرين وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، طيب ذكَرْنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم؟
السائل : القسم الأول تصوير ما صنع الإنسان فهذا جائز لا خلاف فيه، ثانيا تصوير ما لا روح فيه، فيه روح ولكن.
الشيخ : ليس فيه نفس.
السائل : ليس فيه نفس، مثل الأشجار والأودية والجبال فهذا جائز وقد حرّمه مجاهد.
الشيخ : إيه بس الأودية هذه ما هي معهم مثل الأشجار النامية الشيء النامي هو اللي فيه الروح، طيب.
السائل : القسم الثالث تصوير ذوات الأرواح مثل الإنسان والحيوان فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إذا كان ذات جسم إذا كان مُجسّما فهو محرّم وإذا لم يكن مجسّما فهو ليس محرّم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرم سواء كان مجسّما أو غير مجسّم.
الشيخ : أحسنت صح، هذا حكم التصوير ودليله ما سمعتم من الأحاديث والوعيد التي فيها.
تتمة شرح قول المصنف " ... والتصوير ...".
الشيخ : والصحيح أن التصوير كما قلنا البارحة أنه عام للمجسَّم والملوّن بدليل حديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيّاج " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها " وظاهر ذلك أنها في الملوّن وليست في المجسّم لأن المجسّم لو كان المراد المجسّم لقال إلا مزّقتها أو كسرتها او ما أشبه ذلك.
فالصحيح التحريم مطلقا وهذا إذا كان باليد لأن المصوّر باليد هو الذي يُضاهي بخلق الله ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل وأما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثة فهو قسمان.
قسم لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مرأى كما ذُكِر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم قطْعا ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالألة الفوتوغرافية على الورق وقالوا إن هذا لا بأس به حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تُصوّر المحاضرات التي تلقى في المساجد، نعم، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربّما يشوّش على المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك.
أما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق وهذا إذا كان ألة فوتوغرافية يعني فورية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الرجل ملعون لأنه لم يُصوّر في الواقع فإن التصوير مصدر صوّر يُصوّر أي جعل الشيء على صورة معيّنة كما قال الله تعالى (( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء )) وقال (( صوركم فأحسن صوركم )) فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة لأن فعّل في اللغة العربية هذا مقتضاها ومعلوم أن نقل الصورة بالألة ليس على هذا الوجه وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن نُدخّله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كما يجب علينا التورّع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه يجب علينا أيضا التورّع في منع ما لم يتبيّن لنا دخوله في اللفظ لأن هذا إيجاب وهذا سلب فكما نتورّع في الإيجاب نتورّع أيضا في السلب وكما نتورّع في السلب نتورّع في الإيجاب لأن المسألة ما هي مجرّد إن هذا حرام وإلا ما هو حرام سيترتب عليها عقوبة فهل نشهد على أن هذا مُعاقب باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم وما أشبه ذلك؟ لا، وأن يكون، أي نعم، ملعونا أو ما أشبه ذلك، ما نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح.
ولهذا يُفرّق بين رجل أخذ كتابي الذي خططته بيدي وألقاه في الألة الفوتوغرافية وحرّك الألة وانسحبت الصورة فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسْم من؟ رسْم الأول ويقال هذا خطُّه ويشهد الناس عليه وبين أن آتي بخطّك وأقلّده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته فأنا الأن صحيح أنني حاولت أن أقلّدك وأن أكتب كما كتبت وأصوّر كما صوّرت أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا ولهذا ممكن أن أصوّر في الليل وممكن أن يُصوّر الإنسان وهو قد أغمض عينيه وممكن أن يُصوّر الرجل الأعمى فكيف نقول هذا مصوّر، فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يدخل تحت التصوير بناء على المادة التي اشتق منها صوّر يصوّر ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوّر هذا التصوير المباح فالمباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب إيش؟ بحسب القصد، فإذا قُصِد به شيء محرم كان حراما وإن قُصِد به شيء مباح كان مباحا، وإن قصد به شيء واجب كان واجبا قد يجب التصوير أحيانا خصوصا الصور المتحرّكة إذا رأينا مثلا إنسان متلبِّسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد وإلا اللي من حق الله قد نقول الستر أولى لكن إذا رأينا إنسانا متلبسا بجريمة تتعلق بحق العبد مثل محاولة أن يقتله وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير كان التصوير حينئذ واجبا خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا صوّرنا هذا، نعم.
فالصحيح التحريم مطلقا وهذا إذا كان باليد لأن المصوّر باليد هو الذي يُضاهي بخلق الله ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل وأما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثة فهو قسمان.
قسم لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مرأى كما ذُكِر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم قطْعا ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالألة الفوتوغرافية على الورق وقالوا إن هذا لا بأس به حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تُصوّر المحاضرات التي تلقى في المساجد، نعم، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربّما يشوّش على المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك.
أما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق وهذا إذا كان ألة فوتوغرافية يعني فورية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الرجل ملعون لأنه لم يُصوّر في الواقع فإن التصوير مصدر صوّر يُصوّر أي جعل الشيء على صورة معيّنة كما قال الله تعالى (( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء )) وقال (( صوركم فأحسن صوركم )) فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة لأن فعّل في اللغة العربية هذا مقتضاها ومعلوم أن نقل الصورة بالألة ليس على هذا الوجه وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن نُدخّله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كما يجب علينا التورّع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه يجب علينا أيضا التورّع في منع ما لم يتبيّن لنا دخوله في اللفظ لأن هذا إيجاب وهذا سلب فكما نتورّع في الإيجاب نتورّع أيضا في السلب وكما نتورّع في السلب نتورّع في الإيجاب لأن المسألة ما هي مجرّد إن هذا حرام وإلا ما هو حرام سيترتب عليها عقوبة فهل نشهد على أن هذا مُعاقب باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم وما أشبه ذلك؟ لا، وأن يكون، أي نعم، ملعونا أو ما أشبه ذلك، ما نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح.
ولهذا يُفرّق بين رجل أخذ كتابي الذي خططته بيدي وألقاه في الألة الفوتوغرافية وحرّك الألة وانسحبت الصورة فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسْم من؟ رسْم الأول ويقال هذا خطُّه ويشهد الناس عليه وبين أن آتي بخطّك وأقلّده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته فأنا الأن صحيح أنني حاولت أن أقلّدك وأن أكتب كما كتبت وأصوّر كما صوّرت أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا ولهذا ممكن أن أصوّر في الليل وممكن أن يُصوّر الإنسان وهو قد أغمض عينيه وممكن أن يُصوّر الرجل الأعمى فكيف نقول هذا مصوّر، فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يدخل تحت التصوير بناء على المادة التي اشتق منها صوّر يصوّر ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوّر هذا التصوير المباح فالمباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب إيش؟ بحسب القصد، فإذا قُصِد به شيء محرم كان حراما وإن قُصِد به شيء مباح كان مباحا، وإن قصد به شيء واجب كان واجبا قد يجب التصوير أحيانا خصوصا الصور المتحرّكة إذا رأينا مثلا إنسان متلبِّسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد وإلا اللي من حق الله قد نقول الستر أولى لكن إذا رأينا إنسانا متلبسا بجريمة تتعلق بحق العبد مثل محاولة أن يقتله وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير كان التصوير حينئذ واجبا خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا صوّرنا هذا، نعم.
اضيفت في - 2006-04-10