كتاب الصلاة-10b
تتمة شرح قول المصنف "... والتصوير...".
الشيخ : أحكام المقاصد، إذا صوّرنا هذا، نعم، إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفا من أن نتهم بالجريمة غيره مثلا، هذا أيضا لا بأس به بل هو مطلوب، إذا صوّرنا هذه الصورة من أجل التمتّع بالنظر إليها، هذا حرام بلا شك، إنسان رأى امرأة جميلة وقال متى أشوف هذا الوجه النيّر الطيب يلا يا ولد هات الألة ثم يطقّه ويقعد يتفرّج على صورتها، هذا لا شك أنه حرام ولا يجوز.
طيب صوّر هذه الصورة للذكرى قال أنا ودي أشوف عيالي وأتذكّرهم وهم صغار، ،نعم نقول هذه لا يجوز، كذلك صوّرها للذكرى في سفر سافر هو وزملاؤه أو رحلة أو ما أشبه ذلك كل هذا نقول لا يجوز لأننا لا نقول هذه غير صورة، هي صورة لا شك فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما سيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى.
إذًا صار التصوير ينقسم إلى أقسام أولا تصوير ما يصنعه الأدمي وهذا جائز سواء كان مجسّما أو ملوّنا. تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالأشجار وشِبْهها فأكثر العلماء على جوازه سواء كان مجسّما أم ملوّنا، نعم، وفيه الأن صور مجسمة لما فيه الروح وإلا لا؟ فيه، فيه الشجرة هذه، فيه أشجار بعضه و كرطاس وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : إي.
السائل : حياة.
الشيخ : فيها حياة لكن هي روح حياة كل شيء بحسبه، إيه بخلاف النفس ولهذا جاء في الحديث ( يُجعل له نفس يعذب بها ) .
الثالث ما فيه نفس فهذا حرام ولا يحل سواء كان مجسما أو ملونا وإن كان بعض السلف خصه بالمجسّم فقط وتبِعهم على ذلك أناس كثيرون من المعاصرين وغيرهم لكن الصحيح العموم، هذا حكم التصوير.
طيب صوّر هذه الصورة للذكرى قال أنا ودي أشوف عيالي وأتذكّرهم وهم صغار، ،نعم نقول هذه لا يجوز، كذلك صوّرها للذكرى في سفر سافر هو وزملاؤه أو رحلة أو ما أشبه ذلك كل هذا نقول لا يجوز لأننا لا نقول هذه غير صورة، هي صورة لا شك فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما سيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى.
إذًا صار التصوير ينقسم إلى أقسام أولا تصوير ما يصنعه الأدمي وهذا جائز سواء كان مجسّما أو ملوّنا. تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالأشجار وشِبْهها فأكثر العلماء على جوازه سواء كان مجسّما أم ملوّنا، نعم، وفيه الأن صور مجسمة لما فيه الروح وإلا لا؟ فيه، فيه الشجرة هذه، فيه أشجار بعضه و كرطاس وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : إي.
السائل : حياة.
الشيخ : فيها حياة لكن هي روح حياة كل شيء بحسبه، إيه بخلاف النفس ولهذا جاء في الحديث ( يُجعل له نفس يعذب بها ) .
الثالث ما فيه نفس فهذا حرام ولا يحل سواء كان مجسما أو ملونا وإن كان بعض السلف خصه بالمجسّم فقط وتبِعهم على ذلك أناس كثيرون من المعاصرين وغيرهم لكن الصحيح العموم، هذا حكم التصوير.
شرح قول المصنف "... واستعماله...".
الشيخ : أما استعماله فقال المؤلف " واستعماله " .
هذه الجملة فيها شيء من التجوّز لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمُراد قطعا لأن المعنى يفْسُد لو قلنا يحرم التصوير واستعمال التصوير لكن كما قال الشارح استعمال المصوَّر أي التصوير يعني المراد به المصوَّر فهذا الضمير عاد على مصدر يُراد به اسم إيش؟ المفعول، يعني استعمال المصوّر هذا حرام، استعمال المصور حرام وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرُم على أي وجه كان ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا، استعمال المصوّر ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام سواء كان مجسّما أو ملوّنا، وسواء كان التعظيم، تعظيم سلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم عِلْم أو تعظيم قرابة أو تعظيم صُحْبة أيّا كان نوع التعظيم لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته، يكون عابدا وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالعبد والأم وقد يكون لصحبته أو لغير ذلك.
المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرّم على كل حال وسواء كانت مجسّمة أو ملوّنة، وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم إذا كان الإنسان يريد أن يصوّر أباه فإن كان أبوه حيا فتعظيمه بإعطاءه ما يلزم له من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك وإن كان ميّتا فهل سينتفع بهذا التعظيم؟ أبدا إذًا ليس تعظيما له وهل أنت ستنتفع؟ أبدا ولكنك تجدِّد أحزانك كلما رأيته ذكرته وأنت وإياه بالقهوة تتقهون جميع، بالمجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين تذكره إذا رأيت هذه الصورة.
فإذًا ليس فيها تعظيم بل ما فيها إلا كَسْب الإثم ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يُمزقها أو يُحرقها ولا يجوز له إبقاؤها لأن هذا فيه خطورتان.
الخطورة الأولى تجنّب الملائكة لدخول البيت والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستوليَ تعظيمهم على قلبه ويُسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور.
طيب وهذا لا فرق فيه قلنا بين إيش؟ الملوّن والمجسّم يعني سواء كان صورة على ورقة أو على خِرقة أو كانت صورة مجسّمة، صورة إنسان، تمثال.
الثاني أن يتخذها على سبيل الإهانة، يستعمل الصورة على سبيل الإهانة مثل أن يجعلها فِراشا أو مخدّة أو وِسادة أو ما أشبه ذلك، فهذه فيها خِلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على الجواز قالوا إنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( اتخذ وِسادة فيها صورة ) ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حَرُم استعمال الصور لأن هذا إهانة واستعمال الصوَر على سبيل التعظيم هو المحرّم وذهب بعض أهل العم إلى التحريم واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نَمْرُقة فيها صور، نُمرقة يعني مخدّة فيها صور فوقف ولم يدخل، قالت عائشة فعرفت الكراهية في وجهه فقلت أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت؟ فقال ( إن أهل هذه الصور يُعذّبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم ) قالوا فنكرهها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، لأن الرسول كرهها وقال ( إن أهل هذه الصور يعذبون ) وقال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) ويُحمل ما ذُكِر عنه من أنه اتكأ على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قُطِع رأسها وإذا قُطِع رأس الصورة فهو جائز ولا شك أن هذا أورع وأحْوط ألا تُستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد، ولا شك أن السلامة أسلم.
وشيء كرِه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله لا ينبغي لك أن تدخله البيت وينشرح صدرك، من يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كرِه النبي صلى الله عليه وسلم دخوله، نعم، لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط والبُعد عنه أولى بلا شك.
القسم الثالث ألا يكون للتعظيم ولا للإهانة فجمهور أهل العلم على التحريم، على تحريم استعمال الصُور على هذا الوجه، نعم، وذُكِر عن بعض السلف أنه لا يكره ذلك إذا كان ملوّنا حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصُوَر صُوَر الحيوان ولا يُنكرون ذلك ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله لا شك أنه يُعتذر عنهم ولا يُحتج بقولهم لأن الحجّة قول الله ورسوله لكن يُعتذر لهؤلاء بأنهم تأوّلوا أو لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار فهذا أقسام استعمال الصوَر.
هذه الجملة فيها شيء من التجوّز لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمُراد قطعا لأن المعنى يفْسُد لو قلنا يحرم التصوير واستعمال التصوير لكن كما قال الشارح استعمال المصوَّر أي التصوير يعني المراد به المصوَّر فهذا الضمير عاد على مصدر يُراد به اسم إيش؟ المفعول، يعني استعمال المصوّر هذا حرام، استعمال المصور حرام وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرُم على أي وجه كان ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا، استعمال المصوّر ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام سواء كان مجسّما أو ملوّنا، وسواء كان التعظيم، تعظيم سلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم عِلْم أو تعظيم قرابة أو تعظيم صُحْبة أيّا كان نوع التعظيم لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته، يكون عابدا وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالعبد والأم وقد يكون لصحبته أو لغير ذلك.
المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرّم على كل حال وسواء كانت مجسّمة أو ملوّنة، وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم إذا كان الإنسان يريد أن يصوّر أباه فإن كان أبوه حيا فتعظيمه بإعطاءه ما يلزم له من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك وإن كان ميّتا فهل سينتفع بهذا التعظيم؟ أبدا إذًا ليس تعظيما له وهل أنت ستنتفع؟ أبدا ولكنك تجدِّد أحزانك كلما رأيته ذكرته وأنت وإياه بالقهوة تتقهون جميع، بالمجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين تذكره إذا رأيت هذه الصورة.
فإذًا ليس فيها تعظيم بل ما فيها إلا كَسْب الإثم ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يُمزقها أو يُحرقها ولا يجوز له إبقاؤها لأن هذا فيه خطورتان.
الخطورة الأولى تجنّب الملائكة لدخول البيت والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستوليَ تعظيمهم على قلبه ويُسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور.
طيب وهذا لا فرق فيه قلنا بين إيش؟ الملوّن والمجسّم يعني سواء كان صورة على ورقة أو على خِرقة أو كانت صورة مجسّمة، صورة إنسان، تمثال.
الثاني أن يتخذها على سبيل الإهانة، يستعمل الصورة على سبيل الإهانة مثل أن يجعلها فِراشا أو مخدّة أو وِسادة أو ما أشبه ذلك، فهذه فيها خِلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على الجواز قالوا إنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( اتخذ وِسادة فيها صورة ) ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حَرُم استعمال الصور لأن هذا إهانة واستعمال الصوَر على سبيل التعظيم هو المحرّم وذهب بعض أهل العم إلى التحريم واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نَمْرُقة فيها صور، نُمرقة يعني مخدّة فيها صور فوقف ولم يدخل، قالت عائشة فعرفت الكراهية في وجهه فقلت أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت؟ فقال ( إن أهل هذه الصور يُعذّبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم ) قالوا فنكرهها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، لأن الرسول كرهها وقال ( إن أهل هذه الصور يعذبون ) وقال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) ويُحمل ما ذُكِر عنه من أنه اتكأ على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قُطِع رأسها وإذا قُطِع رأس الصورة فهو جائز ولا شك أن هذا أورع وأحْوط ألا تُستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد، ولا شك أن السلامة أسلم.
وشيء كرِه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله لا ينبغي لك أن تدخله البيت وينشرح صدرك، من يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كرِه النبي صلى الله عليه وسلم دخوله، نعم، لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط والبُعد عنه أولى بلا شك.
القسم الثالث ألا يكون للتعظيم ولا للإهانة فجمهور أهل العلم على التحريم، على تحريم استعمال الصُور على هذا الوجه، نعم، وذُكِر عن بعض السلف أنه لا يكره ذلك إذا كان ملوّنا حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصُوَر صُوَر الحيوان ولا يُنكرون ذلك ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله لا شك أنه يُعتذر عنهم ولا يُحتج بقولهم لأن الحجّة قول الله ورسوله لكن يُعتذر لهؤلاء بأنهم تأوّلوا أو لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار فهذا أقسام استعمال الصوَر.
بيان حكم ما عمت به البلوى من وجود هذه الصورة في أواني الأكل والكراتين و الصحف ونحوها.
الشيخ : بقيَ علينا مسألتان، المسألة الأولى ما عمّت به البلوى الأن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر، نعم، توجد الصور في أواني الأكل وإلا لا؟ توجد في أواني الأكل توجد في الكراتين الحافظة للأطعمة توجد، توجد في الكتب، توجد في الصحف، توجد في كل شيء إلا ما شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، طيب ماذا نقول؟ بعضهم أيضا توجد صوَر مما يؤكل بسكوت على صورة سمكة وعلى صورة أرنب، نعم، قال بعض الناس وقد بُحِثت هذه المسألة، قال هذا طيب إنه يجيبه ويأكله ... البسكوت وشبهه يتلفها بأكلها، يربح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، قال هذا يشجع المعمل، يشجع اللي يعمل هذا الشيء، على كل حال هذه التي عمت بها البلوى نقول إن اقتناها الإنسان للصوَر لا شك أنها محرّمة يعني لو وجَد صورة في هذه المجلة وهذه الجريدة أعجبته خلاها عنده هذه حرام ما فيه شك أو كان يشتري الصور، يشتري المجلات التي تُنشر فيها الصور للصور فهذا حرام.
أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو ألا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة وقد قال الله تعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) وهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة أبدا ولا تهمّه، نعم لو فُرِض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته لكن هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني ومسألة الكراتين التي فيها الأطعمة وشِبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرّم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، طيب ماذا نقول؟ بعضهم أيضا توجد صوَر مما يؤكل بسكوت على صورة سمكة وعلى صورة أرنب، نعم، قال بعض الناس وقد بُحِثت هذه المسألة، قال هذا طيب إنه يجيبه ويأكله ... البسكوت وشبهه يتلفها بأكلها، يربح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، قال هذا يشجع المعمل، يشجع اللي يعمل هذا الشيء، على كل حال هذه التي عمت بها البلوى نقول إن اقتناها الإنسان للصوَر لا شك أنها محرّمة يعني لو وجَد صورة في هذه المجلة وهذه الجريدة أعجبته خلاها عنده هذه حرام ما فيه شك أو كان يشتري الصور، يشتري المجلات التي تُنشر فيها الصور للصور فهذا حرام.
أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو ألا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة وقد قال الله تعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) وهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة أبدا ولا تهمّه، نعم لو فُرِض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته لكن هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني ومسألة الكراتين التي فيها الأطعمة وشِبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرّم.
بيان حكم لعب الأطفال التي على شكل صور.
الشيخ : أما المسألة الثانية فهي الصوَر التي يلعب بها الأطفال، الصور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمين، قسم من الخِرَق، خِرق وال ... وما أشبه ذلك هذه لا بأس بها لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُنكر عليها.
قسم أخر تكون من البلاستيك وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة وبعضهم يكون لها حركة ويكون لها صوْت.
السائل : ... .
الشيخ : بعضهم يتكلّم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لا يا شيخ، تضحك إلى يعني إلى تنغرت له وإلا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : عجيب والله.
السائل : ... .
الشيخ : طيب المهم أن هذه قد يقول قائل إنها حرام لأنها على صورة لأنها دقيقة في التصوير وعلى صورة الإنسان تماما يعني ليست صورة إجمالية صورة تفصيلية ولها أعين تتحرّك بعد، نعم، ما أدري عاد لها أسنان وإلا لا؟ على كل حال إنها على صورة طِبْق الأصل فقد نقول إن هذه حرام لأنها، نعم، وقد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم يُنكر عليها ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا قائل إن الصوَر التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الأن فبينهما فرق، فرق عظيم فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يُرخّص للصغار ما لا يُرخّص للكبار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض الألات ال، بعض اللهو قال إنه رَخّص للصغار فيما لا يُرخّص للكبار لأن طبيعة الصبي اللهو ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة كأنها ولدتها، نعم، إي نعم، إذا صارت بأيام الشتاء غطّتها بالغطيان، أي نعم، وإذا صارت في أيام الصيف حطتها عند المكيّف تحت المروحة، نعم صحيح هذا مؤكّد فهذه كأنها يعني تلهو بها لهوا تاما، نعم، وربما يكون وسيلة إلى تعلّمها كيف تربي أولادها في المستقبل وتسميهم أيضا، هذه فلانة وهذه فلانة، نعم، فقد يقول قائل إنه يُرخّص لهم فيها، إي نعم، فأنا أتوقّف في تحريمها في الواقع لكن يُمكن التخلّص إذا أراد الإنسان أن يتحرّز أنه يُعفّط وجهها يعني يليّنها عند النار ويُعفّط الوجه حتى.
السائل : ... .
الشيخ : يُمكن نقول أنها تصيح الأن وإلا شيء، نعم؟
السائل : ... .
قسم أخر تكون من البلاستيك وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة وبعضهم يكون لها حركة ويكون لها صوْت.
السائل : ... .
الشيخ : بعضهم يتكلّم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لا يا شيخ، تضحك إلى يعني إلى تنغرت له وإلا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : عجيب والله.
السائل : ... .
الشيخ : طيب المهم أن هذه قد يقول قائل إنها حرام لأنها على صورة لأنها دقيقة في التصوير وعلى صورة الإنسان تماما يعني ليست صورة إجمالية صورة تفصيلية ولها أعين تتحرّك بعد، نعم، ما أدري عاد لها أسنان وإلا لا؟ على كل حال إنها على صورة طِبْق الأصل فقد نقول إن هذه حرام لأنها، نعم، وقد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم يُنكر عليها ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا قائل إن الصوَر التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الأن فبينهما فرق، فرق عظيم فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يُرخّص للصغار ما لا يُرخّص للكبار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض الألات ال، بعض اللهو قال إنه رَخّص للصغار فيما لا يُرخّص للكبار لأن طبيعة الصبي اللهو ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة كأنها ولدتها، نعم، إي نعم، إذا صارت بأيام الشتاء غطّتها بالغطيان، أي نعم، وإذا صارت في أيام الصيف حطتها عند المكيّف تحت المروحة، نعم صحيح هذا مؤكّد فهذه كأنها يعني تلهو بها لهوا تاما، نعم، وربما يكون وسيلة إلى تعلّمها كيف تربي أولادها في المستقبل وتسميهم أيضا، هذه فلانة وهذه فلانة، نعم، فقد يقول قائل إنه يُرخّص لهم فيها، إي نعم، فأنا أتوقّف في تحريمها في الواقع لكن يُمكن التخلّص إذا أراد الإنسان أن يتحرّز أنه يُعفّط وجهها يعني يليّنها عند النار ويُعفّط الوجه حتى.
السائل : ... .
الشيخ : يُمكن نقول أنها تصيح الأن وإلا شيء، نعم؟
السائل : ... .
هل طمس وجه الدمية الصغير ة التي تشبه الإنسان الحقيقي يجشع على اقتنائها ولا يفي بالغرض من تحاشي التعرض للوعيد؟
الشيخ : إي، على كل حال هو لا شك أن فيه تشجيع لكن بُلينا بها الأن، أحنا دائما إذا سُئلنا عن المسألة نقول لهم اشتروا لهم سيارات رفّاعات أشياء ثانية، فيها أشياء كثيرة مُلهية غير ذي.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح أنه يقولون هذا الذي تقوله يقوله الناس.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ... لا بأس، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح أنه يقولون هذا الذي تقوله يقوله الناس.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ... لا بأس، نعم؟
5 - هل طمس وجه الدمية الصغير ة التي تشبه الإنسان الحقيقي يجشع على اقتنائها ولا يفي بالغرض من تحاشي التعرض للوعيد؟ أستمع حفظ
سؤال عن الصور التي تكون في الكراتين ونحوها كيف تعالج هذه المشكلة؟
السائل : طيب مثل الصور هذه اللي في الكراتين لو يعني الإنسان ... عليها بال ... لأن ... .
الشيخ : والله فيها صعوبة، فيها صعوبة جدا.
السائل : ... .
الشيخ : الله يجزاه الخير، اللي ما هي صعبة يمكن لو ما يُدخّلها أبدا كان طيب.
سائل أخر : حديث علي ( إلا طمستها ) .
الشيخ : بس ما أظن النص هو عنده بهذه المثابة الأن يعني الصور عندنا ما هي، أنت الأن تعهد فيما سبق هل كانت عندنا الصورة هذه؟
سائل أخر : لا.
الشيخ : إيه موجودة هذه.
سائل أخر : لكن مثل إنسان يقول كل ما جبت لي كرتون أو شيء.
الشيخ : جزاه الله خير نقول جزاه الله خيرا هذا طيب، لا نقول هذا خطأ أو بدعة نقول هذا طيب، نعم.
الشيخ : والله فيها صعوبة، فيها صعوبة جدا.
السائل : ... .
الشيخ : الله يجزاه الخير، اللي ما هي صعبة يمكن لو ما يُدخّلها أبدا كان طيب.
سائل أخر : حديث علي ( إلا طمستها ) .
الشيخ : بس ما أظن النص هو عنده بهذه المثابة الأن يعني الصور عندنا ما هي، أنت الأن تعهد فيما سبق هل كانت عندنا الصورة هذه؟
سائل أخر : لا.
الشيخ : إيه موجودة هذه.
سائل أخر : لكن مثل إنسان يقول كل ما جبت لي كرتون أو شيء.
الشيخ : جزاه الله خير نقول جزاه الله خيرا هذا طيب، لا نقول هذا خطأ أو بدعة نقول هذا طيب، نعم.
كيف نتخلص من مشكلة التصوير في الأعراس ونحوها؟
السائل : ... يعني المصوّرين موجودين إما من أقاربهم وإما من زملائهم وإما من أي جهة من الجهات يصوّرون على اليمين ويسار ويعني لا قد تعرف بأنه حرام وكذا وكذا لكن يعني شيء يعني عموم وخاصة يعني ... .
الشيخ : لا، وعندنا حتى عندنا موجود في بعض أيام العرس يأتون المصوّرون غصبا عليك الواحد، ما تقدر تمنعهم.
السائل : كيف نتخلّص من هذه المشكلة؟
الشيخ : نتخلّص بأن لا نحضُر هذه إذا أمكن، إذا أمكننا فلا نحضر ما هو بلازم، نعم يا خالد؟
الشيخ : لا، وعندنا حتى عندنا موجود في بعض أيام العرس يأتون المصوّرون غصبا عليك الواحد، ما تقدر تمنعهم.
السائل : كيف نتخلّص من هذه المشكلة؟
الشيخ : نتخلّص بأن لا نحضُر هذه إذا أمكن، إذا أمكننا فلا نحضر ما هو بلازم، نعم يا خالد؟
أحيانا يصور الإنسان صورا لأي غرض مثلا فيصور ست أو سبع صور فأيما أن يتلفها ويتصور إذا احتاج مرة أخرى أو أنه يخبئها ولا يتلفها حتى إذا احتاج إليها وجدها ؟
السائل : أحسن الله إليك، من ناحية الصور أحيانا يُصوّر الإنسان صُور يحتاجها لأي غرض ويُصوِّر له صور مثلا ست صور سبع صور، فإما أن يتركها وإما أن يُتلفها ثم إذا احتاجها مرة أخرى صوّر مرة أخرى فهل الأولى أن يُتلفها ثم يعيد التصوير أو أنه يُبْقيها للحاجة؟
الشيخ : ويش تقولون في هذه المسألة؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال يقول إن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنه ما سوّى إلا أربعة وإلا لا؟
سائل أخر : ... .
الشيخ : المصوّر، الكلام على المصوّر هل يمكن أن يصوّر لك وحدة؟
سائل أخر : لا أربعة أقل شيء.
الشيخ : أربعة أقل شيء طيب صوّرت أربعة أقل شيء هل نقول أنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه أو نقول لا مزّقه أو احرقه وإذا احتجت فصوّر مرة ثانية.
الشيخ : ويش تقولون في هذه المسألة؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال يقول إن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنه ما سوّى إلا أربعة وإلا لا؟
سائل أخر : ... .
الشيخ : المصوّر، الكلام على المصوّر هل يمكن أن يصوّر لك وحدة؟
سائل أخر : لا أربعة أقل شيء.
الشيخ : أربعة أقل شيء طيب صوّرت أربعة أقل شيء هل نقول أنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه أو نقول لا مزّقه أو احرقه وإذا احتجت فصوّر مرة ثانية.
8 - أحيانا يصور الإنسان صورا لأي غرض مثلا فيصور ست أو سبع صور فأيما أن يتلفها ويتصور إذا احتاج مرة أخرى أو أنه يخبئها ولا يتلفها حتى إذا احتاج إليها وجدها ؟ أستمع حفظ
قراءة النص.
السائل : والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه وأله اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويحرم استعمال منسوج أو مُموّه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حِكّة أو مرض أو قمْل أو حرب أو حشوا أو كان عَلَما أربع أصابع فما دون أو رِقاعا أو لَبِنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسات " .
الشيخ : بس.
الشيخ : بس.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أنه يحرُم التصوير وأنه من كبائر الذنوب، نُريد يا فهد دليل على أنه من كبائر الذنوب.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ( من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة ) .
الشيخ : نعم.
سائل أخر : وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المصورين ) .
الشيخ : نعم طيب، وسبق لنا أن استعمال الصُور أو المصوّر ينقسم إلى أقسام، عبد الرحمن.
سائل أخر : القسم الأول ... .
الشيخ : كم كم أقسام.
سائل أخر : ثلاثة أقسام.
الشيخ : ثلاثة أقسام، نعم.
سائل أخر : القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم وهذا محرّم سواء كان المعظم ملكا أو عالما أو قريبا أو صديقا ... سواء كانت الصورة مجسمة أو ملوّنة.
الشيخ : طيب إذًا إذا كان على سبيل التعظيم فهو حرام في كل حال، نعم، الثاني.
سائل أخر : ما كان على سبيل الإهانة والإمتهان ... فاختلف العلماء منهم من أجازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ نُمرقة فيها تصاوير ومنهم من منع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيته وجد عائشة اشترت له نمرقة فيها تصاوير، فصلى الله عليه وسلم غضب ولم يدخل بيته.
الشيخ : طيب يعني الثاني أن يتخذه على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند فجمهور العلماء على الجواز وبعض العلماء يرى أنه حرام وما هو الرأي الذي اخترناه عبد الله؟
السائل : القسم الثالث.
الشيخ : لا، الرأي الذي اخترناه في هذه المسألة.
سائل أخر : أنه حرام.
الشيخ : أنه حرام، لا، نعم عيد.
السائل : القول بالمنع أولى.
الشيخ : إيه أن الأحوط اجتنابه والبعد عنه طيب يلا شاكر، القسم الثالث؟
السائل : الثالث، الذي ليس للتعظيم وليس للإهانة وفيه خلاف بين العلماء ومنهم من أجازه وأنهم ... لديهم في بيوتهم والنمرقة فيها صور كانت موجودة في بيوتهم ولا يُنكرونها.
الشيخ : النُمرقة ممتهنة.
سائل أخر : لا إي لا لا غير ممتهنة.
الشيخ : طيب والصحيح في هذا.
سائل أخر : أنه لا يجوز، طيب لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك للتحريم من هذا، طيب حُكْم استعمال الثوب المنسوج بالذهب.
السائل : ... .
الشيخ : ما أخذناه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب إذا نبدأ، بسم الله الرحمان الرحيم.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ( من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة ) .
الشيخ : نعم.
سائل أخر : وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المصورين ) .
الشيخ : نعم طيب، وسبق لنا أن استعمال الصُور أو المصوّر ينقسم إلى أقسام، عبد الرحمن.
سائل أخر : القسم الأول ... .
الشيخ : كم كم أقسام.
سائل أخر : ثلاثة أقسام.
الشيخ : ثلاثة أقسام، نعم.
سائل أخر : القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم وهذا محرّم سواء كان المعظم ملكا أو عالما أو قريبا أو صديقا ... سواء كانت الصورة مجسمة أو ملوّنة.
الشيخ : طيب إذًا إذا كان على سبيل التعظيم فهو حرام في كل حال، نعم، الثاني.
سائل أخر : ما كان على سبيل الإهانة والإمتهان ... فاختلف العلماء منهم من أجازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ نُمرقة فيها تصاوير ومنهم من منع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيته وجد عائشة اشترت له نمرقة فيها تصاوير، فصلى الله عليه وسلم غضب ولم يدخل بيته.
الشيخ : طيب يعني الثاني أن يتخذه على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند فجمهور العلماء على الجواز وبعض العلماء يرى أنه حرام وما هو الرأي الذي اخترناه عبد الله؟
السائل : القسم الثالث.
الشيخ : لا، الرأي الذي اخترناه في هذه المسألة.
سائل أخر : أنه حرام.
الشيخ : أنه حرام، لا، نعم عيد.
السائل : القول بالمنع أولى.
الشيخ : إيه أن الأحوط اجتنابه والبعد عنه طيب يلا شاكر، القسم الثالث؟
السائل : الثالث، الذي ليس للتعظيم وليس للإهانة وفيه خلاف بين العلماء ومنهم من أجازه وأنهم ... لديهم في بيوتهم والنمرقة فيها صور كانت موجودة في بيوتهم ولا يُنكرونها.
الشيخ : النُمرقة ممتهنة.
سائل أخر : لا إي لا لا غير ممتهنة.
الشيخ : طيب والصحيح في هذا.
سائل أخر : أنه لا يجوز، طيب لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك للتحريم من هذا، طيب حُكْم استعمال الثوب المنسوج بالذهب.
السائل : ... .
الشيخ : ما أخذناه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب إذا نبدأ، بسم الله الرحمان الرحيم.
شرح قول المصنف "... ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير ...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى" ويحرُم استعمال منسوج أو مُموّه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور " .
طيب قوله على الذكور متعلق بقوله يحرُم يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مُموّه، استعمال منسوج بذهب بأن يكون فيه خيوط من الذهب تُنْسج سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوْق مثلا أو طرف الكم او ما أشبه ذلك، المهم أن يكون منسوجا بذهب في أي موضع كان من الثوب فإنه حرام على الذكر، على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أحِل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها ) ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلّى بالذهب إذ أنه يُتحلى له ولا يتحلّى هو لأحد، كما قال الله تعالى في وصف الأنثى (( أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) يعني يُربّى في الحلية، المرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزيّن وأن تتحلى أما الرجل فلا ولا ينبغي للرجل أن يكسر رجولته حتى يتنزّل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك.
طيب لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، لباس الخالص من باب أولى ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خُرْصا أو ما أشبه ذلك، أي نعم، لأن هذا من اللبس.
كذلك المنسوج المموّه بذهب، المموّه بذهب يعني المطلي بذهب حرام على الرجل لعموم الحديث إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغيّر لونه وصار لو عُرِض على النار لم يحصل منه شيء فهذا لا بأس به لأنه ذهب لوْنا ومعنى يعني افرض أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب وصار لو عُرِض على النار وصُهِر لم يحصل منه شيء فحينئذ نقول هذا جائز لأنه ذهب عنه لون الذهب، ويش بعد؟ ومعنى الذهب راح كله ما بقي إلا أنه كان قد مُوّه ولهذا قال أو مموّه بذهب قبل استحالته.
ويحرم أيضا على الذكور ثياب حرير، ثياب الحرير أيضا حرام على الذكور والمراد بها المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي، الحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمّى دودة القز، يخرج منها وهو غالي وناعم والمرأة إذا لبِسته لزوجها أثارت شهوته لهذا حَرُم على الرجل لأنه يُشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يُتحلّى به وإن كان ملبوسا على صفة الثياب لكنه لا شك أنه يُحرّك الشهوة بالنسبة للمرأة فكذلك الرجل لا ينبغي له أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلّة.
أما الحديث فقد سبق حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها ) .
طيب قوله على الذكور متعلق بقوله يحرُم يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مُموّه، استعمال منسوج بذهب بأن يكون فيه خيوط من الذهب تُنْسج سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوْق مثلا أو طرف الكم او ما أشبه ذلك، المهم أن يكون منسوجا بذهب في أي موضع كان من الثوب فإنه حرام على الذكر، على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أحِل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها ) ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلّى بالذهب إذ أنه يُتحلى له ولا يتحلّى هو لأحد، كما قال الله تعالى في وصف الأنثى (( أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) يعني يُربّى في الحلية، المرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزيّن وأن تتحلى أما الرجل فلا ولا ينبغي للرجل أن يكسر رجولته حتى يتنزّل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك.
طيب لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، لباس الخالص من باب أولى ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خُرْصا أو ما أشبه ذلك، أي نعم، لأن هذا من اللبس.
كذلك المنسوج المموّه بذهب، المموّه بذهب يعني المطلي بذهب حرام على الرجل لعموم الحديث إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغيّر لونه وصار لو عُرِض على النار لم يحصل منه شيء فهذا لا بأس به لأنه ذهب لوْنا ومعنى يعني افرض أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب وصار لو عُرِض على النار وصُهِر لم يحصل منه شيء فحينئذ نقول هذا جائز لأنه ذهب عنه لون الذهب، ويش بعد؟ ومعنى الذهب راح كله ما بقي إلا أنه كان قد مُوّه ولهذا قال أو مموّه بذهب قبل استحالته.
ويحرم أيضا على الذكور ثياب حرير، ثياب الحرير أيضا حرام على الذكور والمراد بها المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي، الحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمّى دودة القز، يخرج منها وهو غالي وناعم والمرأة إذا لبِسته لزوجها أثارت شهوته لهذا حَرُم على الرجل لأنه يُشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يُتحلّى به وإن كان ملبوسا على صفة الثياب لكنه لا شك أنه يُحرّك الشهوة بالنسبة للمرأة فكذلك الرجل لا ينبغي له أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلّة.
أما الحديث فقد سبق حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها ) .
شرح قول المصنف "... وما هو أكثره ظهورا على الذكور...".
الشيخ : قال المؤلف " وما هو أكثره ظهورا " .
"وما" ما هنا نكرة موصوفة أي وثوب هو الضمير يعود على الحرير أكثر أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي في ظاهره يعني بروزا للناس، يعني يحرم ثوب يكون الذهب أكثره ظهورا، الحرير نعم، يكون الحرير أكثره ظهورا، حرام على من؟ على الذكور.
مثال ذلك لو كان هناك ثوب مُعلّم يعني فيه أعلام ثُلثاه من الحرير وثلث من القطن أو الصوف فهو حرام لأن أكثره الحرير وظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام مثل أن يكون فيه أعلام يعني أعني خطوطا وهذه الخطوط إذا نسبنا الحرير إلى ما معه من القطن والصوف وجدنا أنه الثلث فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر فإن تساويا فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام وفيه قول أخر أنه حرام وسنؤخّر الكلام عليه حتى نصل إن شاء الله.
قال " وما هو أكثره ظهورا على الذكور " على الذكور دون النساء لما علِمنا من قبل من الدليل والتعليل، طيب وهل لبس الحرير من باب الصغائر أو من باب الكبائر؟ نقول هو من باب الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( من لبِسه في الدنيا لم يلبسه في الأخرة ) وهذا وعيد وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد هل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير ومن لازم حِرمانه اللباس أن لا يدخل وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر أو أن المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير يُحرم من ذلك فإن قال قائل على هذا المعنى يرِد أن الله سبحانه وتعالى قال (( فيها ما تشتهيه الأنفس )) ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه الأنفس، فكيف الجواب؟ نقول الجواب والعلم عند الله إما أنه يُحرم من لباس هذا الحرير إلى مدة الله أعلم بها وإما ألا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه كما أن المريض قد لا يشتهي شيئا من الطعام، نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا نعم في مأكله يكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه محبّة الحرير وهذا لا شك أنه مرض أو نوع من المرض في الدنيا وإلا في الأخرة ما فيه مرض لكنه يكون حرمانا له من أن يتنعّم كمال التنعم في الجنة.
"وما" ما هنا نكرة موصوفة أي وثوب هو الضمير يعود على الحرير أكثر أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي في ظاهره يعني بروزا للناس، يعني يحرم ثوب يكون الذهب أكثره ظهورا، الحرير نعم، يكون الحرير أكثره ظهورا، حرام على من؟ على الذكور.
مثال ذلك لو كان هناك ثوب مُعلّم يعني فيه أعلام ثُلثاه من الحرير وثلث من القطن أو الصوف فهو حرام لأن أكثره الحرير وظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام مثل أن يكون فيه أعلام يعني أعني خطوطا وهذه الخطوط إذا نسبنا الحرير إلى ما معه من القطن والصوف وجدنا أنه الثلث فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر فإن تساويا فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام وفيه قول أخر أنه حرام وسنؤخّر الكلام عليه حتى نصل إن شاء الله.
قال " وما هو أكثره ظهورا على الذكور " على الذكور دون النساء لما علِمنا من قبل من الدليل والتعليل، طيب وهل لبس الحرير من باب الصغائر أو من باب الكبائر؟ نقول هو من باب الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( من لبِسه في الدنيا لم يلبسه في الأخرة ) وهذا وعيد وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد هل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير ومن لازم حِرمانه اللباس أن لا يدخل وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر أو أن المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير يُحرم من ذلك فإن قال قائل على هذا المعنى يرِد أن الله سبحانه وتعالى قال (( فيها ما تشتهيه الأنفس )) ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه الأنفس، فكيف الجواب؟ نقول الجواب والعلم عند الله إما أنه يُحرم من لباس هذا الحرير إلى مدة الله أعلم بها وإما ألا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه كما أن المريض قد لا يشتهي شيئا من الطعام، نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا نعم في مأكله يكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه محبّة الحرير وهذا لا شك أنه مرض أو نوع من المرض في الدنيا وإلا في الأخرة ما فيه مرض لكنه يكون حرمانا له من أن يتنعّم كمال التنعم في الجنة.
شرح قول المصنف "... لا إذا استويا...".
الشيخ : طيب قال المؤلف " لا إذا استويا " يعني لا يحرم الحرير إذا استويا، استويا إيش الضمير يعود على إيش؟ على الحرير وما معه، ولهذا قال " وما هو أكثره " يعني الحرير وما معه إذا استويا فلا يحرُم، لماذا؟ قالوا لأن المحرّم هو الحرير ولو أخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره لقلنا لا يحرُم ولا الذي أكثره الحرير لكن الاعتبار بالأكثر ورد في عدة أحكام في الشريعة فأخذنا بالأكثر فإذا استويا فقد اجتمع مُبيح وحاضر والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، انتبه لهذا التعليل، يقول إذا استويا فقد اجتمع مُبيح وحاضر والأصل في اللباس الحل والإباحة فنحن في شك في دخول هذا الذي استوى فيه الحرير وغيره، نحن في شك في دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة وقال بعض أصحابنا رحمهم الله بل إذا استويا يحرُم وعلّلوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غُلّب جانب الحضر ولكل منهما وِجهة، كل من التعليلين تعليل صحيح لأن الذين يقولون إنه إذا استويا لا يحرُم يقولون إنما حُرّم الحرير وألحقنا الأكثر بالكل أما أن نُلحِق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية، والذين قالوا بالتحريم قالوا اجتمع مبيح وحاضر فغُلِّب جانب الحضر وهذه قاعدة شرعية معروفة، في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة ما موقف الإنسان منها؟ نعم؟ الاحتياط، طيب وما هو الاحتياط؟ الترك أو الفعل؟
السائل : الترك.
الشيخ : يُقال في مقام الطلب الاحتياط الفعل وفي مقام النهي الاحتياط الترك، نعم.
السائل : الترك.
الشيخ : يُقال في مقام الطلب الاحتياط الفعل وفي مقام النهي الاحتياط الترك، نعم.
شرح قول المصنف "... أولضرورة أو حكة ...".
الشيخ : طيب قال " لا إذا استويا " يقول " أو لضرورة " .
قوله "أو لضرورة" هذا عائد على الحرير يعني أو لَبِسه لضرورة ومن الضرورة لئلا يكون معه، أن لا يكون عنده ثوب غيره، هذا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لكنه احتاج إلى لُبْسه لدفع البرد، هذا أيضا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزّق فيه فيجوز لُبْس الحرير المهم كلما دعت الضرورة إليه جاز لبسه.
" أو حِكّة " يعني أنه إذا كان فيه حِكّة يجوز له لُبْسه أعني لبس الحرير، كيف يعني ما الحكمة من ذلك؟ يقولون إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحِكّة فلهذا أجازه الشارع فقد رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير من حِكّة كانت به فالحِكّة إذًا تُبيح لُبْس الحرير، فإذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهو أن المحرّم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحِكة هل هي ضرورة؟ الظاهر قد تكون ضرورة لا شك أنه قد تكون ضرورة، أحيانا يُبتلى الإنسان بحِكة عظيمة ما تخليه يستقر لكن إذا كان لحاجة فنقول إنما أبيح لحاجة الحِكّة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة لكن لما كان مدعاة إلى تنعّم الرجل كتنعّم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذا من باب تحريم الوسائل وقد ذكر أهل العلم أنما حُرِّم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، كل ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تُبيحه وضربوا لذلك مثلا بالعرايا، العرايا ما هي؟ العرايا بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن بيع التمر بالرطب قال ( أينقص إذا جفّ؟ ) قالوا نعم فنهى عن ذلك، لأنه ربا إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
طيب لكن العرايا أبيحت للحاجة، كيف؟ الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكّه بالرطب كما يتفكّه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رُطبا على رؤوس النخل بشرط أن لا تزيد على خمسة أوسُق وأن يكون بالخَرْص يعني أننا نخْرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا لكن أبيح للحاجة، لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل بخلاف تحريم، بخلاف ربا النسيئة فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد، ولهذا جاء في الحديث ( لا ربا ) حديث أسامة بن زيد ( لا ربا إلا في النسيئة ) أو ( إنما الربا في النسيئة ) قال أهل العلم والمُراد بهذا الربا الكامل المقصود أما ربا الفضل فإنه وسيلة.
على كل حال أقول إنما أبيح الحرير للحاجة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، طيب للحكة.
قوله "أو لضرورة" هذا عائد على الحرير يعني أو لَبِسه لضرورة ومن الضرورة لئلا يكون معه، أن لا يكون عنده ثوب غيره، هذا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لكنه احتاج إلى لُبْسه لدفع البرد، هذا أيضا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزّق فيه فيجوز لُبْس الحرير المهم كلما دعت الضرورة إليه جاز لبسه.
" أو حِكّة " يعني أنه إذا كان فيه حِكّة يجوز له لُبْسه أعني لبس الحرير، كيف يعني ما الحكمة من ذلك؟ يقولون إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحِكّة فلهذا أجازه الشارع فقد رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير من حِكّة كانت به فالحِكّة إذًا تُبيح لُبْس الحرير، فإذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهو أن المحرّم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحِكة هل هي ضرورة؟ الظاهر قد تكون ضرورة لا شك أنه قد تكون ضرورة، أحيانا يُبتلى الإنسان بحِكة عظيمة ما تخليه يستقر لكن إذا كان لحاجة فنقول إنما أبيح لحاجة الحِكّة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة لكن لما كان مدعاة إلى تنعّم الرجل كتنعّم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذا من باب تحريم الوسائل وقد ذكر أهل العلم أنما حُرِّم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، كل ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تُبيحه وضربوا لذلك مثلا بالعرايا، العرايا ما هي؟ العرايا بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن بيع التمر بالرطب قال ( أينقص إذا جفّ؟ ) قالوا نعم فنهى عن ذلك، لأنه ربا إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
طيب لكن العرايا أبيحت للحاجة، كيف؟ الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكّه بالرطب كما يتفكّه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رُطبا على رؤوس النخل بشرط أن لا تزيد على خمسة أوسُق وأن يكون بالخَرْص يعني أننا نخْرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا لكن أبيح للحاجة، لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل بخلاف تحريم، بخلاف ربا النسيئة فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد، ولهذا جاء في الحديث ( لا ربا ) حديث أسامة بن زيد ( لا ربا إلا في النسيئة ) أو ( إنما الربا في النسيئة ) قال أهل العلم والمُراد بهذا الربا الكامل المقصود أما ربا الفضل فإنه وسيلة.
على كل حال أقول إنما أبيح الحرير للحاجة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، طيب للحكة.
شرح قول المصنف "... أو مرض أو قمل...".
الشيخ : " أو مرض " مرض! كيف المرض؟ نعم، ربما هناك مرض لا يُشفى المريض إلا إذا لَبِس الحرير، يمكن هذا نعم، يمكن على كل حال المرجع في ذلك إلى الأطباء.
فإذا قالوا هذا الرجل إذا لبس الحرير شُفِيَ من المرض أو هان عليه المرض فله أن يلبسه.
قال " أو قمْل " قمْل قرأتموها أنتم.
السائل : المتن.
الشيخ : متن؟ طيب على كل حال إن كان لقمل فهذا حاجة وإلا ضرورة؟
السائل : ... .
الشيخ : هي الواقع أنها قد تكون حاجة وقد تكون ضرورة، قد تكون ضرورة نفسية ما هي جسدية إذ إن الإنسان لا يُطيق ان يخرج إلى الناس وعلى ثيابه رعايا من القمل’ صح وإلا لا؟ " إذًا هذه ضرورة نفسية، ما يستطيع وقد تكون ضرورة جسدية لأن هذا القمل يقْرِص الإنسان ويُتعبه ولكن ولله الحمد نحن في الأزمان الأخيرة قد كفانا الله تعالى شرّه ولهذا لا يوجد، يمكن لو أن أحدا يُريد أن يشرحه للطلبة عجز أن يُصوّره لهم لأنهم لا يعرفونه.
على كل حال إذا وُجِد هذا الشيء نقول يجوز اللُبْس لأن هذا إما حاجة وإما ضرورة، أما قوله " أو حرب " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي يُفيد، يُفيد الظاهر والله أعلم إنه لنظافته ولينه ونعومته يطرد هذا، لأن القمل أكثر ما يكون مع الوسَخ والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب إلى شهر أو شهرين، ما عندهم لا صابون إلا قليل والأشنان من يحصله أيضا، طيب.
السائل : الدواء يا شيخ؟
الشيخ : السؤال بعد يجينا.
فإذا قالوا هذا الرجل إذا لبس الحرير شُفِيَ من المرض أو هان عليه المرض فله أن يلبسه.
قال " أو قمْل " قمْل قرأتموها أنتم.
السائل : المتن.
الشيخ : متن؟ طيب على كل حال إن كان لقمل فهذا حاجة وإلا ضرورة؟
السائل : ... .
الشيخ : هي الواقع أنها قد تكون حاجة وقد تكون ضرورة، قد تكون ضرورة نفسية ما هي جسدية إذ إن الإنسان لا يُطيق ان يخرج إلى الناس وعلى ثيابه رعايا من القمل’ صح وإلا لا؟ " إذًا هذه ضرورة نفسية، ما يستطيع وقد تكون ضرورة جسدية لأن هذا القمل يقْرِص الإنسان ويُتعبه ولكن ولله الحمد نحن في الأزمان الأخيرة قد كفانا الله تعالى شرّه ولهذا لا يوجد، يمكن لو أن أحدا يُريد أن يشرحه للطلبة عجز أن يُصوّره لهم لأنهم لا يعرفونه.
على كل حال إذا وُجِد هذا الشيء نقول يجوز اللُبْس لأن هذا إما حاجة وإما ضرورة، أما قوله " أو حرب " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي يُفيد، يُفيد الظاهر والله أعلم إنه لنظافته ولينه ونعومته يطرد هذا، لأن القمل أكثر ما يكون مع الوسَخ والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب إلى شهر أو شهرين، ما عندهم لا صابون إلا قليل والأشنان من يحصله أيضا، طيب.
السائل : الدواء يا شيخ؟
الشيخ : السؤال بعد يجينا.
شرح قول المصنف "... أو حرب أوحشوا...".
الشيخ : طيب يقول " أو حرب " .
"أو حرب" في بعض النُسخ أو جرب أما على نسخة أو جرب فعطفها على الحِكّة من باب عطف الخاص على العام لأن الجرب حِكة لكنه نوع من الالتهابات، وأما على قوله " أو حرب " فإنه عطف مُباين على مُباين وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف عطف مُبايِن على مباين أو عطف خاص على عام فأيهما أولى؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول أولى لأن عطف الخاص على العام شِبه تكرار لبعض أفراده وقد استفيد هذا الفرد الذي عُطف منين؟ من صيغة العموم.
نقول "أو حرب" نجعلها "أو حرب" الحرب يجوز فيه لباس الحرير، لماذا؟ لما في ذلك من إغاضة الكفار فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس.
"أو حرب" في بعض النُسخ أو جرب أما على نسخة أو جرب فعطفها على الحِكّة من باب عطف الخاص على العام لأن الجرب حِكة لكنه نوع من الالتهابات، وأما على قوله " أو حرب " فإنه عطف مُباين على مُباين وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف عطف مُبايِن على مباين أو عطف خاص على عام فأيهما أولى؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول أولى لأن عطف الخاص على العام شِبه تكرار لبعض أفراده وقد استفيد هذا الفرد الذي عُطف منين؟ من صيغة العموم.
نقول "أو حرب" نجعلها "أو حرب" الحرب يجوز فيه لباس الحرير، لماذا؟ لما في ذلك من إغاضة الكفار فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس.
اضيفت في - 2006-04-10