كتاب الصلاة-11b
شرح قول المصنف "... إن لم ينجر بمشيه...".
الشيخ : "أو فرشها طاهرا كُرِه وصحت " قال " وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحّت " ثم قال " إن لم ينجر بمشيه " هذه العبارة فيها ركاكة عظيمة، " إن لم ينجر بمشيه " ، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نادي الصلاة جامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ درس جديد الأن، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة.
المؤلف يقول رحمه الله " إن كانت بطرف مصلى متصل صحّت " وأتينا بمثال لها، مثل لو كان على السجادة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لكن قال " إن لم ينجرّ بمشيه " انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة ما تتّفق مع الأول إلا على تقدير لأنه يقول إن كانت بطرف مصلى، المصلى ما ينجرّ بمشيك، لو مشيت وين يروح المصلى؟
السائل : يبقى.
الشيخ : يبقى، يبقى في مكانه لكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، إذا كانت النجاسة متصلة بشيء، متعلّقة بهذا الرجل، فإن كانت تنجرّ بمشيه لم تصح صلاته وإن كانت لا تنجرّ صحّت صلاته.
مثال ذلك رجل معه حبْل وليكن زِمام يعني مِقْودا أعني مِقْودا على رأس حِمار وهو قد أمسك بالمِقْود أو ربط المقوَد على بطنه فهنا صلاته لا تصح أو تصح؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح، لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، معلوم وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : حسب ... يا شيخ.
الشيخ : ما يخالف، يقول إن لم ينجر بمشيه يعني إن لم يكن الشيء النجِس أو المتنجّس متعلِّقا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه، كيف تتصوّروا المسألة هذه؟ نقول هذا إنسان ربط على بطنه حبلا وهذا الحبل ربَطه برقبة حِمار، الحمار الأن متعلق بالحبل كذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يعني مربوط به، لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه، نعم ما ينجر بمشيه، ما ينجر هذا الغالب وإلا يمكن يجي واحد قوي ربما يكون لكن الغالب أنه لا ينجر ولنقل إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجر بمشيه، عرفتم؟ الصلاة هنا صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة صح؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا النجاسة تتبعه، النجاسة ما تتبعه، واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : الحمار نجس، إي نعم، الحمار نجِس وسبق الكلام عليه لكن نحن نبغى نقدّر على أن الحمار نجس بوله وروثه لا شك في نجاسته.
المهم نقول هذا الرجل صلاته إيش؟ صحيحة لأنه ليس مباشرا للنجاسة ولا حاملا لها ولا مستتبعا لها يعني ما تتبعه النجاسة، إذًا فصلاته صحيحة.
طيب رجل أخر ربط حبْلا بيده أو ببطنه وربَطه في رقبة جرو كلب صغير، الكلب الصغير جرو صغير تربطوه بهذا الحبل هذا يخاف ... الكلب فنقول هذا الرجل صلاته لا تصح، ليش؟ لأنه لو مشى انجر الكلب بمشيه، واضح؟ طيب لماذا لا تصح صلاته؟ قال لأنه مستتبِع للنجاسة، الأن النجاسة صحيح لا حمَلها ولا باشرها لكن لو مشي تبِعته، إذًا الصلاة لا تصح.
طيب مثال أخر مثال ثالث، رجل ربط حبْلا بحجر كبير متلوّث بالنجاسة حجر متلوّث بالنجاسة وربط به حبْلا وربط الحبْل بيده أو على بطنه، ما تقولون في صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيحة؟ لأن الحصاة الكبيرة لا تنجرّ بمشيه، هو اللي يمكن ينجر به، رجل أخر ربط حبْلا بحجر صغير متنجّس.
السائل : ... .
الشيخ : ما تصح؟ طيب، لماذا؟
السائل : ينجر.
الشيخ : لأنه ينجر بمشيه فهو مستتبع لها فيكون كالحامل له، كالحامل للنجاسة، لما كانت النجاسة تتبعه صار كالحامل لها وهذا قد يُلْغز به فيقال رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا صلاته صحيحة ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة قلنا صلاته باطلة، كذا وإلا لا؟ حقيقة يُلْغز بها لكن عند التأمّل الفرق ظاهر لأنه إذا كانت صغيرة تتْبعه فهو كالحامل لها لتبعيّتها له وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه فلا تؤثّر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصحيح أنها لا تبْطل الصلاة في كلا الموضعين أو في كلتا الصورتين، صحيح أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين لأن النجاسة هنا لم يُباشرها ولم يباشرها ثوبه الذي هو سُترة صلاته وليست بُقعة صلاته والحاجة تدعو إلى ذلك لا سيما في الزمن السابق، الإنسان في البر معه حماره يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجِده، يخشى من ذلك وليس حوله شجرة يربُطُه بها فأمسَكه بيده وصار يصلي، ما المانع؟ ما الذي يجعل الصلاة باطلة وهذا لم يباشر النجاسة ولم يُباشرها ثوبه ولا مُصلاه فالصحيح في هذه المسألة أن صلاته تصح للعلّة التي ذكرناها وقولهم لأنه مستتبع للنجاسة نقول لكنها منفصلة عنه في الواقع، بينه وبينها فاصل وهو هذا الحبل، ما اتصل بها، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب نادي الصلاة جامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ درس جديد الأن، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة.
المؤلف يقول رحمه الله " إن كانت بطرف مصلى متصل صحّت " وأتينا بمثال لها، مثل لو كان على السجادة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لكن قال " إن لم ينجرّ بمشيه " انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة ما تتّفق مع الأول إلا على تقدير لأنه يقول إن كانت بطرف مصلى، المصلى ما ينجرّ بمشيك، لو مشيت وين يروح المصلى؟
السائل : يبقى.
الشيخ : يبقى، يبقى في مكانه لكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، إذا كانت النجاسة متصلة بشيء، متعلّقة بهذا الرجل، فإن كانت تنجرّ بمشيه لم تصح صلاته وإن كانت لا تنجرّ صحّت صلاته.
مثال ذلك رجل معه حبْل وليكن زِمام يعني مِقْودا أعني مِقْودا على رأس حِمار وهو قد أمسك بالمِقْود أو ربط المقوَد على بطنه فهنا صلاته لا تصح أو تصح؟
السائل : تصح.
الشيخ : تصح، لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، معلوم وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : حسب ... يا شيخ.
الشيخ : ما يخالف، يقول إن لم ينجر بمشيه يعني إن لم يكن الشيء النجِس أو المتنجّس متعلِّقا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه، كيف تتصوّروا المسألة هذه؟ نقول هذا إنسان ربط على بطنه حبلا وهذا الحبل ربَطه برقبة حِمار، الحمار الأن متعلق بالحبل كذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يعني مربوط به، لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه، نعم ما ينجر بمشيه، ما ينجر هذا الغالب وإلا يمكن يجي واحد قوي ربما يكون لكن الغالب أنه لا ينجر ولنقل إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجر بمشيه، عرفتم؟ الصلاة هنا صحيحة، لأن الرجل غير حامل للنجاسة صح؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا النجاسة تتبعه، النجاسة ما تتبعه، واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : الحمار نجس، إي نعم، الحمار نجِس وسبق الكلام عليه لكن نحن نبغى نقدّر على أن الحمار نجس بوله وروثه لا شك في نجاسته.
المهم نقول هذا الرجل صلاته إيش؟ صحيحة لأنه ليس مباشرا للنجاسة ولا حاملا لها ولا مستتبعا لها يعني ما تتبعه النجاسة، إذًا فصلاته صحيحة.
طيب رجل أخر ربط حبْلا بيده أو ببطنه وربَطه في رقبة جرو كلب صغير، الكلب الصغير جرو صغير تربطوه بهذا الحبل هذا يخاف ... الكلب فنقول هذا الرجل صلاته لا تصح، ليش؟ لأنه لو مشى انجر الكلب بمشيه، واضح؟ طيب لماذا لا تصح صلاته؟ قال لأنه مستتبِع للنجاسة، الأن النجاسة صحيح لا حمَلها ولا باشرها لكن لو مشي تبِعته، إذًا الصلاة لا تصح.
طيب مثال أخر مثال ثالث، رجل ربط حبْلا بحجر كبير متلوّث بالنجاسة حجر متلوّث بالنجاسة وربط به حبْلا وربط الحبْل بيده أو على بطنه، ما تقولون في صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيحة؟ لأن الحصاة الكبيرة لا تنجرّ بمشيه، هو اللي يمكن ينجر به، رجل أخر ربط حبْلا بحجر صغير متنجّس.
السائل : ... .
الشيخ : ما تصح؟ طيب، لماذا؟
السائل : ينجر.
الشيخ : لأنه ينجر بمشيه فهو مستتبع لها فيكون كالحامل له، كالحامل للنجاسة، لما كانت النجاسة تتبعه صار كالحامل لها وهذا قد يُلْغز به فيقال رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا صلاته صحيحة ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة قلنا صلاته باطلة، كذا وإلا لا؟ حقيقة يُلْغز بها لكن عند التأمّل الفرق ظاهر لأنه إذا كانت صغيرة تتْبعه فهو كالحامل لها لتبعيّتها له وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه فلا تؤثّر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصحيح أنها لا تبْطل الصلاة في كلا الموضعين أو في كلتا الصورتين، صحيح أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين لأن النجاسة هنا لم يُباشرها ولم يباشرها ثوبه الذي هو سُترة صلاته وليست بُقعة صلاته والحاجة تدعو إلى ذلك لا سيما في الزمن السابق، الإنسان في البر معه حماره يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجِده، يخشى من ذلك وليس حوله شجرة يربُطُه بها فأمسَكه بيده وصار يصلي، ما المانع؟ ما الذي يجعل الصلاة باطلة وهذا لم يباشر النجاسة ولم يُباشرها ثوبه ولا مُصلاه فالصحيح في هذه المسألة أن صلاته تصح للعلّة التي ذكرناها وقولهم لأنه مستتبع للنجاسة نقول لكنها منفصلة عنه في الواقع، بينه وبينها فاصل وهو هذا الحبل، ما اتصل بها، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
شرح قول المصنف "... ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيهاأو جهلها أعاد...".
الشيخ : طيب يقول المؤلف " ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهِل كونها فيها لم يُعد وإن علم أنها كانت فيها لكن جهِلها أو نسِيَها أعاد " طيب.
هذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع، رجل رأى عليه نجاسة ونُقيّد النجاسة هنا بأنها لا يُعفى عنها، لماذا قيّدناها بذلك؟ لأن التي يعفى عنها لا تضر لكنها نجاسة لا يعفى عنها رأها بعد صلاته وجهل كونها فيها أي لا يدري أصابته وهو في الصلاة أو بعد أن صلى، لا يدري نقول لا إعادة عليه، لوجهين، نعلل ذلك بوجهين
الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقّن مفْسد والأصل عدم وصحّة الصلاة ولهذا لو شك الإنسان بعد صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا يضرّه وإلا لا؟ لا يضره، لأنه فرغ من الصلاة وانتهى منها فلا يضره.
الوجه الثاني أن نقول هو الأن لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه والأصل الحصول أو عدم الحصول؟ الأصل عدم الحصول ولهذا نقول لا إعادة عليك، نقول ليس عليك إعادة.
طيب إن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه لأن غلبة الظن هنا كالشك والشك كالعدم ولهذا لما سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُشكل عليه وهو في صلاته أخرج منه شيء؟ قال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) ولأن القاعدة " أن اليقين لا يزول إلا بيقين " فلا يمكن أن يزول الشيء المتيقّن بشيء مظنون أو المشكوك فيه.
إذًا الصورة هذه فهمتوها الأن؟ مفهومة؟ بعد أن صلى وبقي بُرهة من الزمن رأى في ثوبه نجاسة ولكن يقول أنا لا أدري هل أصابتني هذه النجاسة قبل أن أتمّم صلاتي أو بعد، نقول له صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
طيب الصورة الثانية قال وإن علم أنها كانت فيها لكن نسِيها أو جهلها أعاد، علِم أنها كانت فيها وتيقّن أنها أصابته قبل الصلاة لكن ما يدري ما علم جهلها، قال المؤلف إنه يُعيد، مثال ذلك رجل كان قد حمل صبيّا قبل أن يصلي ثم حان الوقت، وقت الصلاة فذهب وصلى ولما رجع من صلاته وجد على ثوبه أثر العذرة وهو لم يحمل صبيا بعد صلاته، هنا علِم أنها قبل الصلاة وأنها كانت فيها، كانت النجاسة في الصلاة لكنه إيش؟ جهِلها يعني لم يعلم أنها أصابته، يقول المؤلف يجب عليه أن يُعيد، يجب أن يعيد، واضح؟
الصورة الثالثة قال نسيها أو نسيها، كيف نسيها؟ يعني هو علم أن النجاسة أصابته قبل أن يصلي لكن نسي النجاسة ما كأنها على باله حتى فرَغ من صلاته، يقول المؤلف يُعيد لأنه تيقّن أنه صلى في نجاسة واجتناب النجاسة شرْط لصحة الصلاة فتجب عليه الإعادة كما لو نسيَ أن يتوضأ من حدث وكما لو ترك الوضوء جهلا بالحدث فإن عليه الإعادة لأن كل واحد منهما شرط للصلاة.
طيب فيه صورة رابعة، إذا جهل الحُكْم يعني لم يعلم أن هذه من النجاسات وصلى ثم تبيّن أنها من النجاسات، تجب عليه الإعادة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، تجب عليه الإعادة يعني فلا فرق بين جهل النجاسة والجهل بحُكم النجاسة أو بأنها نجاسة، واضح؟ طيب.
فيه أيضا صورة خامسة لو علِم النجاسة وهي على ذكر لكن وهو على ذكر منها لكن نسي أن يغسلها هو ذاكر النجاسة لكن نسي يغسلها، نعم، فهو كما لو نسيها يعني أن عليه الإعادة، فعلى هذا نقول كل هذه الصور عليه الإعادة إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه.
هذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع، رجل رأى عليه نجاسة ونُقيّد النجاسة هنا بأنها لا يُعفى عنها، لماذا قيّدناها بذلك؟ لأن التي يعفى عنها لا تضر لكنها نجاسة لا يعفى عنها رأها بعد صلاته وجهل كونها فيها أي لا يدري أصابته وهو في الصلاة أو بعد أن صلى، لا يدري نقول لا إعادة عليه، لوجهين، نعلل ذلك بوجهين
الوجه الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقّن مفْسد والأصل عدم وصحّة الصلاة ولهذا لو شك الإنسان بعد صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا يضرّه وإلا لا؟ لا يضره، لأنه فرغ من الصلاة وانتهى منها فلا يضره.
الوجه الثاني أن نقول هو الأن لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه والأصل الحصول أو عدم الحصول؟ الأصل عدم الحصول ولهذا نقول لا إعادة عليك، نقول ليس عليك إعادة.
طيب إن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه لأن غلبة الظن هنا كالشك والشك كالعدم ولهذا لما سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُشكل عليه وهو في صلاته أخرج منه شيء؟ قال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) ولأن القاعدة " أن اليقين لا يزول إلا بيقين " فلا يمكن أن يزول الشيء المتيقّن بشيء مظنون أو المشكوك فيه.
إذًا الصورة هذه فهمتوها الأن؟ مفهومة؟ بعد أن صلى وبقي بُرهة من الزمن رأى في ثوبه نجاسة ولكن يقول أنا لا أدري هل أصابتني هذه النجاسة قبل أن أتمّم صلاتي أو بعد، نقول له صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
طيب الصورة الثانية قال وإن علم أنها كانت فيها لكن نسِيها أو جهلها أعاد، علِم أنها كانت فيها وتيقّن أنها أصابته قبل الصلاة لكن ما يدري ما علم جهلها، قال المؤلف إنه يُعيد، مثال ذلك رجل كان قد حمل صبيّا قبل أن يصلي ثم حان الوقت، وقت الصلاة فذهب وصلى ولما رجع من صلاته وجد على ثوبه أثر العذرة وهو لم يحمل صبيا بعد صلاته، هنا علِم أنها قبل الصلاة وأنها كانت فيها، كانت النجاسة في الصلاة لكنه إيش؟ جهِلها يعني لم يعلم أنها أصابته، يقول المؤلف يجب عليه أن يُعيد، يجب أن يعيد، واضح؟
الصورة الثالثة قال نسيها أو نسيها، كيف نسيها؟ يعني هو علم أن النجاسة أصابته قبل أن يصلي لكن نسي النجاسة ما كأنها على باله حتى فرَغ من صلاته، يقول المؤلف يُعيد لأنه تيقّن أنه صلى في نجاسة واجتناب النجاسة شرْط لصحة الصلاة فتجب عليه الإعادة كما لو نسيَ أن يتوضأ من حدث وكما لو ترك الوضوء جهلا بالحدث فإن عليه الإعادة لأن كل واحد منهما شرط للصلاة.
طيب فيه صورة رابعة، إذا جهل الحُكْم يعني لم يعلم أن هذه من النجاسات وصلى ثم تبيّن أنها من النجاسات، تجب عليه الإعادة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، تجب عليه الإعادة يعني فلا فرق بين جهل النجاسة والجهل بحُكم النجاسة أو بأنها نجاسة، واضح؟ طيب.
فيه أيضا صورة خامسة لو علِم النجاسة وهي على ذكر لكن وهو على ذكر منها لكن نسي أن يغسلها هو ذاكر النجاسة لكن نسي يغسلها، نعم، فهو كما لو نسيها يعني أن عليه الإعادة، فعلى هذا نقول كل هذه الصور عليه الإعادة إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه.
2 - شرح قول المصنف "... ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيهاأو جهلها أعاد...". أستمع حفظ
بيان الراجح في هذه المسألة وهو أن صلاته صحيحة في جميع تلك الصور.
الشيخ : والراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه سواء نسِيَها أو نسيَ أن يغسلها أو جهلها، جهل أنها أصابته أو جهِل أنها من النجاسات أو جهِل حُكْمَها، الصحيح أنها أو جهل أنها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، في كل الصور لا إعادة عليه.
طيب الدليل؟ الدليل القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا )) وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبْق شيء يُطالب به مادام المؤاخذة رُفعت فإنه لم يبقى شيء يُطالب به وعلى هذا فنقول لو أن رجلا أصابته نجاسة ونسِيَ أن يغسلها، كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسِيَ فصلاته صحيحة، ليس عليه إعادة.
لو أنه بعد أن صلى قال واحد يا فلان شوف النجاسة في ثوبك من يوم سلّم قال السلام عليكم ورحمة الله قال له واحد شوف النجاسة في ثوبك، فليس عليه إعادة لأنه جاهل وكذلك لو جهِل حُكْمَها يعني ما علِم أنها نجاسة أو غير نجاسة فلا إعادة عليه لعموم الأية التي ذكرناها.
وهناك دليل خاص في المسألة وهو أن رسول الله صلى اله عليه وسلم حين صلى في نعليه وفيهما أذى وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة وإذا لم يُبْطل هذا أول الصلاة فإنه لا يُبْطل بقيّة الصلاة فالصواب أنه لا إعادة عليه لعموم الأية ولهذا الدليل الخاص.
هذه المسألة إذا قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى مُحْدثا وهو جاهل أو ناسيا؟ نقول الذي منع القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، الوضوء شيء مأمور به يُطلب من الإنسان أن يتلبّس به والنجاسة؟ شيء منهي عنه يُطلب من الإنسان أن يتخلّى عنه، ففرق بين هذا وهذا فلا يُمكن أن يقاس فعل المحظور على ترك المأمور.
ولهذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل وقام وصلى بلا وضوء ثم قيل له إنه لحم إبل فعليه الإعادة لأن هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور.
هذا هو الصحيح في هذه المسألة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة.
طيب الدليل؟ الدليل القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا )) وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبْق شيء يُطالب به مادام المؤاخذة رُفعت فإنه لم يبقى شيء يُطالب به وعلى هذا فنقول لو أن رجلا أصابته نجاسة ونسِيَ أن يغسلها، كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسِيَ فصلاته صحيحة، ليس عليه إعادة.
لو أنه بعد أن صلى قال واحد يا فلان شوف النجاسة في ثوبك من يوم سلّم قال السلام عليكم ورحمة الله قال له واحد شوف النجاسة في ثوبك، فليس عليه إعادة لأنه جاهل وكذلك لو جهِل حُكْمَها يعني ما علِم أنها نجاسة أو غير نجاسة فلا إعادة عليه لعموم الأية التي ذكرناها.
وهناك دليل خاص في المسألة وهو أن رسول الله صلى اله عليه وسلم حين صلى في نعليه وفيهما أذى وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة وإذا لم يُبْطل هذا أول الصلاة فإنه لا يُبْطل بقيّة الصلاة فالصواب أنه لا إعادة عليه لعموم الأية ولهذا الدليل الخاص.
هذه المسألة إذا قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى مُحْدثا وهو جاهل أو ناسيا؟ نقول الذي منع القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، الوضوء شيء مأمور به يُطلب من الإنسان أن يتلبّس به والنجاسة؟ شيء منهي عنه يُطلب من الإنسان أن يتخلّى عنه، ففرق بين هذا وهذا فلا يُمكن أن يقاس فعل المحظور على ترك المأمور.
ولهذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل وقام وصلى بلا وضوء ثم قيل له إنه لحم إبل فعليه الإعادة لأن هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور.
هذا هو الصحيح في هذه المسألة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة.
شرح قول المصنف "... ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر...".
الشيخ : ثم قال " ومن جُبِر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر " .
"من جُبِر عظمه بنجس" كيف يجبر بنجس؟ إي نعم، هذا رجا انكسر عظمه وسقط منه يعني أجزاء من العظم فلم يجِدوا هذه الأجزاء ولا تمكّنوا من جبْر ما انكسر بها فإذا عندهم كلب فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، جُبِر الأن بعظم نجس، إذا صلى سيكون حاملا نجاسة، نقول له الأن اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجوز لك ان تصلي وأنت حامل النجاسة، قال الأطباء إذا قلَعه تضرّر عاد الكسر وربما لا يَجْبر نقول إذًا لا يجب قلْعه لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترْك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر، فلا يجب عليك قلْعه.
إذًا يبقى مجبور عظمه بعظم كلب، طيب هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الصحيح لا، لا يجب التيمم ولا يُشرع التيمم لهذه النجاسة والمذهب يقولون إن كان قد غطّاه اللحم لم يجب التيمّم لأنه غير ظاهر وإن كان لم يُغطّه وجب التيمّم لأن النجاسة ظاهرة ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن النجاسات لا يُتيمّم عنها وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذّر عليه غسْلُها فليصلي بدون تيمّم لأن التيمّم إنما ورد في طهارة الحدث، لا الطهارة من النجاسة.
"من جُبِر عظمه بنجس" كيف يجبر بنجس؟ إي نعم، هذا رجا انكسر عظمه وسقط منه يعني أجزاء من العظم فلم يجِدوا هذه الأجزاء ولا تمكّنوا من جبْر ما انكسر بها فإذا عندهم كلب فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، جُبِر الأن بعظم نجس، إذا صلى سيكون حاملا نجاسة، نقول له الأن اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجوز لك ان تصلي وأنت حامل النجاسة، قال الأطباء إذا قلَعه تضرّر عاد الكسر وربما لا يَجْبر نقول إذًا لا يجب قلْعه لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترْك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر، فلا يجب عليك قلْعه.
إذًا يبقى مجبور عظمه بعظم كلب، طيب هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الصحيح لا، لا يجب التيمم ولا يُشرع التيمم لهذه النجاسة والمذهب يقولون إن كان قد غطّاه اللحم لم يجب التيمّم لأنه غير ظاهر وإن كان لم يُغطّه وجب التيمّم لأن النجاسة ظاهرة ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن النجاسات لا يُتيمّم عنها وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذّر عليه غسْلُها فليصلي بدون تيمّم لأن التيمّم إنما ورد في طهارة الحدث، لا الطهارة من النجاسة.
شرح قول المصنف "... وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر ...".
الشيخ : طيب يقول " وما سقط منه من عضو أو سنّ فطاهر " .
ما سقط ممن؟ من الإنسان من عضو أو سنّ فهو طاهر، العضو مثل أصبع ،قُطِع أصبعه ،ذراع قطع ذراعه، ساق قُطِع ساقه فهو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن لا ينجس ) لا حي ولا ميت ولقوله عليه الصلاة والسلام ( ما قُطِع من البهيمة وهي حيّة فهو ميّت ) وأخذ العلماء من ذلك قاعدة " ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة " .
وميتة الأدمي طاهرة إذًا فالعضو المنفصل منه طاهر ولكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله عامتهم يقولون ما انفصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم فهو نجس لأن الدم ليس بولا ولا غائطا إذ أن البول والغائط هو فضُلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم، الله حكيم عز وجل.
الجسم هذا الأكل الذي يدخل عليك من طعام وشراب هذا يأخذ الجسم ما ينفع ويدَع ما لا ينفع، الذي لا ينفع له مخارج معيّنة إذا خرج منها فهو نجس واللي ينفع يذهب يُغذّي الجسم، يدخل في أنسجة اللحم والعظام وغير ذلك، قال وإن الدم له من الفضلة التي ليس فيها فائدة وليس من الجسم نفسه الذي يُغذّيه الدم فهو بين، بين بين لا هذا ولا هذا ولهذا أعطيناه الحكم بين بين فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل وليس كالبول والغائط فهو نجِس ويُعفى عن يسيره ولكن ذهب كثير من أهل العلم ولكنهم قِلة بالنسبة للجمهور إلى أن دم الأدمي طاهر وقالوا إذا كان العضو لا ينجُس بالبينونة فالدم من باب أولى وليس هناك دليل على نجاسة الدم إلا ما خرج من السبيلين كالحيْض فقد قام الدليل على نجاسته.
على كل الحال المؤلف يقول رحمه الله " ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر " قد يقول قائل ما مناسبة هذه المسألة لباب اجتناب النجاسة في الصلاة؟ الفائدة أنه لو سقط منه عضو ثم أعاده في الحال وخاطه يكون طاهر وإلا نجس؟ يكون طاهرا، هذه الفائدة فنقول لا يلزمك أن تُزيله إذا أردت الصلاة لأنه طاهر، يقولون إن الشيء إذا انفصل من الجسم وأعيد في حرارته فورا فإنه بإذن الله يَلحم لأن المنافذ والأنسجة لم تتلاءم بعد فيَلحم مثل المغناطيس ولهذا قالوا لو قُطِعت أذنه من هنا مثلا ثم أعادها فورا ومسك عليها سدا جبرت، لصقت وجبرت، نعم، وعلى هذا فنقول إن فائدة أو مناسبة وضع هذه الجُملة في هذا الباب هو أنه لو أعاد هذا العضو الذي انفصل أو السن أعاده في الحال وركِب فهو إيش؟ فهو طاهر لا يجب عليه إزالته، نعم.
ما سقط ممن؟ من الإنسان من عضو أو سنّ فهو طاهر، العضو مثل أصبع ،قُطِع أصبعه ،ذراع قطع ذراعه، ساق قُطِع ساقه فهو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن لا ينجس ) لا حي ولا ميت ولقوله عليه الصلاة والسلام ( ما قُطِع من البهيمة وهي حيّة فهو ميّت ) وأخذ العلماء من ذلك قاعدة " ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة " .
وميتة الأدمي طاهرة إذًا فالعضو المنفصل منه طاهر ولكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله عامتهم يقولون ما انفصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم فهو نجس لأن الدم ليس بولا ولا غائطا إذ أن البول والغائط هو فضُلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم، الله حكيم عز وجل.
الجسم هذا الأكل الذي يدخل عليك من طعام وشراب هذا يأخذ الجسم ما ينفع ويدَع ما لا ينفع، الذي لا ينفع له مخارج معيّنة إذا خرج منها فهو نجس واللي ينفع يذهب يُغذّي الجسم، يدخل في أنسجة اللحم والعظام وغير ذلك، قال وإن الدم له من الفضلة التي ليس فيها فائدة وليس من الجسم نفسه الذي يُغذّيه الدم فهو بين، بين بين لا هذا ولا هذا ولهذا أعطيناه الحكم بين بين فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل وليس كالبول والغائط فهو نجِس ويُعفى عن يسيره ولكن ذهب كثير من أهل العلم ولكنهم قِلة بالنسبة للجمهور إلى أن دم الأدمي طاهر وقالوا إذا كان العضو لا ينجُس بالبينونة فالدم من باب أولى وليس هناك دليل على نجاسة الدم إلا ما خرج من السبيلين كالحيْض فقد قام الدليل على نجاسته.
على كل الحال المؤلف يقول رحمه الله " ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر " قد يقول قائل ما مناسبة هذه المسألة لباب اجتناب النجاسة في الصلاة؟ الفائدة أنه لو سقط منه عضو ثم أعاده في الحال وخاطه يكون طاهر وإلا نجس؟ يكون طاهرا، هذه الفائدة فنقول لا يلزمك أن تُزيله إذا أردت الصلاة لأنه طاهر، يقولون إن الشيء إذا انفصل من الجسم وأعيد في حرارته فورا فإنه بإذن الله يَلحم لأن المنافذ والأنسجة لم تتلاءم بعد فيَلحم مثل المغناطيس ولهذا قالوا لو قُطِعت أذنه من هنا مثلا ثم أعادها فورا ومسك عليها سدا جبرت، لصقت وجبرت، نعم، وعلى هذا فنقول إن فائدة أو مناسبة وضع هذه الجُملة في هذا الباب هو أنه لو أعاد هذا العضو الذي انفصل أو السن أعاده في الحال وركِب فهو إيش؟ فهو طاهر لا يجب عليه إزالته، نعم.
شرح قول المصنف "... ولا تصح الصلاة في مقبرة...".
الشيخ : ... قال المؤلف رحمه الله تعالى " ولا تصح الصلاة في مقبرة " .
لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد لأن كل عِبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة ولا واسطة بينهما فهما نقيضان شرعا فإذا انتفت الصحّة ثبت الفساد وقوله الصلاة يعمّ كل ما يُسمّى صلاة سواء كان فريضة أو نافلة وسواء كانت الصلاة ذاتَ ركوع وسجود أو لم تكن لأنه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة، لا تصح في المقبرة ولكن قد دلّت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما سنذكره إن شاء الله وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة، وهل يجوز السجود المُجرّد كسجود التلاوة مثلا، مثل لو كان إنسان يقرأ في المقبرة ومر بأية سجدة فهل يسجد أو لا يسجد؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة، فسجود التلاوة اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه صلاة ومنهم من قال إنه ليس بصلاة فالذين يقولون إنه ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود تلاوة في المقبرة، والذين يقولون إنه صلاة يقولون لا يجوز.
طيب إذا قال قائل لا تصح الصلاة في مقبرة هل المراد بالمقبرة هنا ما أعِد للقبر وإن لم يُدفن فيه أحد أو ما دُفِن فيه أحد بالفعل؟ الجواب ما دفن فيه أحد، أما لو كانت هناك أرض اشترِيَت لأن تكون مقبرة ولكن لم يُدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح فإن دُفِن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها لأنها كلها اسم مقبرة.
فإن قال قائل ما الدليل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة؟ فهل يقابل ويقال ما الدليل على أنها تصح؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل الصِحّة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( جُعِلَت لِيَ الأرض مسجدا وطهورا ) فالأصل أن كل الأراضي تصح فيها الصلاة ولهذا لا بد أن يؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام ) هذا واحد، وهو واضح، استثناء من عموم إلا المقبرة والحمام.
ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) والمساجد هنا قد يكون أعم من البِناء يعني قد يُراد بالمسجد الذي يبنى وقد يراد بالمكان الذي يُسجد فيه لأن المساجد جمْع مسجد والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء وهناك تعليل وهو أن الصلاة في المساجد، في المقبرة قد تُتخذ ذريعة إلى عبادة القبور ولهذا لما كان الكفار يسجُدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها لئلا يُتخذ ذريعة إلى أن تُعبد الشمس من دون الله أو إلى أن يُتشبّه بالكفار.
كذلك أيضا الصلاة في المقبرة قد يكون ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبّه بمن يعبد القبور فلذلك نُهِيَ عنه، عن الصلاة في المقبرة.
فهنا إذًا دليلان وتعليل، وأما من علّل ذلك بأنه يُخشى أن تكون المقبرة نجِسة فهذا تعليل عليل بل ميّت لم تحل فيه الروح، كيف تكون نجسة؟ قالوا نعم لأنها ربما تُنْبش وفيها صديد من الأموات يُنجّس التراب فيقال سبحان الله أولا أن نبش المقبرة الأصل عدمه، ثانيا من يقول أنك ستصلي على تراب فيه صديد.
ثالثا من يقول إن الصديد نجس؟ كل هذه المقدمات تُبطل هذا التعليل والحديث عام الذي ذكرناه ( إلا المقبرة والحمام ) .
طيب فإن قال قائل هل يضُر القبر الواحد أو لا بد من مقبرة، ثلاثة فأكثر؟ فالجواب أن في ذلك خلافا فمنهم من قال إن القبر الواحد والإثنين لا يضر ومنهم من قال بل يضر والصحيح أنه يضر حتى القبر الواحد يضر لأنها لما كان هذا المكان مهيّئا لأن يكون مقبرة وقُبِر فيه صار الأن مقبرة بالفعل والناس لا يموتون جُملة واحدة حتى يملؤوا هذا المكان فالناس يموتون تِباعا واحدا فواحدا أو أكثر لكن المهم أنه لا يُمكن أن تُطبّق هذه الأرض في لحظة واحدة في الأموات والأحاديث عامة فنقول حتى الواحد، فإن قال قائل إذا جعلتم الحُكْم مَنوطا بالاسم فقولوا إذًا إذا أعدّت أرض لأن تكون مقبرة فلا يُصلى فيها، فالجواب أن هذه لم يتحقّق فيها الاسم فهي مقبرة باعتبار ما سيكون لكن اللي دُفِن فيها بالفعل وُجِد فيها القبر بالفعل، هذا واحد.
لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد لأن كل عِبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة ولا واسطة بينهما فهما نقيضان شرعا فإذا انتفت الصحّة ثبت الفساد وقوله الصلاة يعمّ كل ما يُسمّى صلاة سواء كان فريضة أو نافلة وسواء كانت الصلاة ذاتَ ركوع وسجود أو لم تكن لأنه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة، لا تصح في المقبرة ولكن قد دلّت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما سنذكره إن شاء الله وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة، وهل يجوز السجود المُجرّد كسجود التلاوة مثلا، مثل لو كان إنسان يقرأ في المقبرة ومر بأية سجدة فهل يسجد أو لا يسجد؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة، فسجود التلاوة اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه صلاة ومنهم من قال إنه ليس بصلاة فالذين يقولون إنه ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود تلاوة في المقبرة، والذين يقولون إنه صلاة يقولون لا يجوز.
طيب إذا قال قائل لا تصح الصلاة في مقبرة هل المراد بالمقبرة هنا ما أعِد للقبر وإن لم يُدفن فيه أحد أو ما دُفِن فيه أحد بالفعل؟ الجواب ما دفن فيه أحد، أما لو كانت هناك أرض اشترِيَت لأن تكون مقبرة ولكن لم يُدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح فإن دُفِن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها لأنها كلها اسم مقبرة.
فإن قال قائل ما الدليل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة؟ فهل يقابل ويقال ما الدليل على أنها تصح؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل الصِحّة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( جُعِلَت لِيَ الأرض مسجدا وطهورا ) فالأصل أن كل الأراضي تصح فيها الصلاة ولهذا لا بد أن يؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام ) هذا واحد، وهو واضح، استثناء من عموم إلا المقبرة والحمام.
ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) والمساجد هنا قد يكون أعم من البِناء يعني قد يُراد بالمسجد الذي يبنى وقد يراد بالمكان الذي يُسجد فيه لأن المساجد جمْع مسجد والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء وهناك تعليل وهو أن الصلاة في المساجد، في المقبرة قد تُتخذ ذريعة إلى عبادة القبور ولهذا لما كان الكفار يسجُدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها لئلا يُتخذ ذريعة إلى أن تُعبد الشمس من دون الله أو إلى أن يُتشبّه بالكفار.
كذلك أيضا الصلاة في المقبرة قد يكون ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبّه بمن يعبد القبور فلذلك نُهِيَ عنه، عن الصلاة في المقبرة.
فهنا إذًا دليلان وتعليل، وأما من علّل ذلك بأنه يُخشى أن تكون المقبرة نجِسة فهذا تعليل عليل بل ميّت لم تحل فيه الروح، كيف تكون نجسة؟ قالوا نعم لأنها ربما تُنْبش وفيها صديد من الأموات يُنجّس التراب فيقال سبحان الله أولا أن نبش المقبرة الأصل عدمه، ثانيا من يقول أنك ستصلي على تراب فيه صديد.
ثالثا من يقول إن الصديد نجس؟ كل هذه المقدمات تُبطل هذا التعليل والحديث عام الذي ذكرناه ( إلا المقبرة والحمام ) .
طيب فإن قال قائل هل يضُر القبر الواحد أو لا بد من مقبرة، ثلاثة فأكثر؟ فالجواب أن في ذلك خلافا فمنهم من قال إن القبر الواحد والإثنين لا يضر ومنهم من قال بل يضر والصحيح أنه يضر حتى القبر الواحد يضر لأنها لما كان هذا المكان مهيّئا لأن يكون مقبرة وقُبِر فيه صار الأن مقبرة بالفعل والناس لا يموتون جُملة واحدة حتى يملؤوا هذا المكان فالناس يموتون تِباعا واحدا فواحدا أو أكثر لكن المهم أنه لا يُمكن أن تُطبّق هذه الأرض في لحظة واحدة في الأموات والأحاديث عامة فنقول حتى الواحد، فإن قال قائل إذا جعلتم الحُكْم مَنوطا بالاسم فقولوا إذًا إذا أعدّت أرض لأن تكون مقبرة فلا يُصلى فيها، فالجواب أن هذه لم يتحقّق فيها الاسم فهي مقبرة باعتبار ما سيكون لكن اللي دُفِن فيها بالفعل وُجِد فيها القبر بالفعل، هذا واحد.
بيان أن الصلاة على القبر تصح وهي مستثناة من هذا الحكم وبيان حكم صلاة الجنازة في المقبرة.
الشيخ : ذكرنا أنفا أنه يُستثنى من ذلك صلاة الجنازة فنقول أما إذا كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثناءها لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فقد المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فقَد ذلك، فقَد المرأة فسأل عنها فقالوا إنها ماتت وكانت قد ماتت في الليل فالصحابة رضي الله عنهم كرِهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيخرج فقال لهم ( هلا كنتم أذنتموني ) يعني أخبرتموني ( حتى أصلي عليها وأخرُج معها ) ثم قال عليه الصلاة والسلام ( دلّوني على قبرها ) فخرجوا به إلى البقيع ودلّوه على القبر فقام وصلى عليها عليه الصلاة والسلام وهذه صلاة جنازة على، في المقبرة لكنها على القبر، فهل نقول مثل ذلك لو جيء بالميت وصُلّي عليه قبل أن يدفن في المقبرة أو ليس مثله؟ نقول لدينا الأن عموم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والصلاة على الميّت صلاة بلا شك، إنها صلاة ولهذا تُفتتح بالتكبير وتُختتم بالتسليم ويُشترطُ لها الطهارة والقراءة فهي صلاة، فما الذي يُخرجها من عموم قوله ( إلا المقبرة ) قالوا ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر ونقول مادام قد ثبَت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى على القبر فلا فرق بين أن يُصلي على جنازة مدفونة أو جنازة غير مدفونة، لا فرق بينهما لأن العلة واحدة وهي أن هذا الميّت الذي يُصلّى عليه كان في إيش؟ في المقبرة، كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا، على أنه يُصلّى على الميّت ولو قبل الدفن في المقبرة.
وأظن أن في المسألة خلافا لكنني لم أحرّره بعد فعندنا الأن الصلاة على الميّت على القبر لا شك في استثناءها من هذا العموم وهو أن الصلاة لا تصح في المقبرة والصلاة على الميّت في المقبرة قبل الدفن هذا أيضا نقول إنه كالصلاة على القبر بالقياس كما ذكرنا.
ويُمكن لمعارض أن يُعارِض وأظن في ذلك خلافا لكنني لم أتيقّن وسنحرّره إن شاء الله تعالى طيب، ... المقبرة.
وأظن أن في المسألة خلافا لكنني لم أحرّره بعد فعندنا الأن الصلاة على الميّت على القبر لا شك في استثناءها من هذا العموم وهو أن الصلاة لا تصح في المقبرة والصلاة على الميّت في المقبرة قبل الدفن هذا أيضا نقول إنه كالصلاة على القبر بالقياس كما ذكرنا.
ويُمكن لمعارض أن يُعارِض وأظن في ذلك خلافا لكنني لم أتيقّن وسنحرّره إن شاء الله تعالى طيب، ... المقبرة.
7 - بيان أن الصلاة على القبر تصح وهي مستثناة من هذا الحكم وبيان حكم صلاة الجنازة في المقبرة. أستمع حفظ
شرح قول المصنف "... وحش وحمام...".
الشيخ : " ولا في حُشّ " .
ما هو الحش؟ الحش مكان الخلاء يعني المكان الذي يتخلّى فيه الإنسان من البول أو الغائط وهو الكنيف لا تصح الصلاة فيه لماذا؟ لأنه نجِس خبيث ولأنه مأوى الشياطين فالشياطين خبيثة مأواها الخبائث أحب مكان إلى الشياطين أنجَس الأماكن (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )) وهذه من حِكمة الله عز وجل، المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحُشوش فهي مأوى الشياطين ولهذا يُشرع للإنسان أن يقول عند دخول الخلاء ( أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) .
طيب الحُش لا تصح الصلاة فيه لنجاسته ولكونه مأوى الشياطين فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث أن يكون مكانا لعبادة الله عز وجل، وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في مكان الشياطين، لهذا نقول إنها لا تصح في الحُش، نعم، كذلك " ولا في حمّام " .
الحمام كل ما يُطْلق عليها اسم الحمّام فإنه داخل في ذلك حتى المكان الذي ليس مبالا فإنها لا تصح فيه الصلاة للحديث الذي أخرجه الترمذي وذكرناه أنفا وهو ( الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمّام ) الحمّام لماذا لا تصح؟ قالوا لأن الحمّام مكان كشْف العوْرات، لأن الحمام المغتسل ما هو بالمرحاض، نحن نقول عندنا في لغتنا إن الحمّام هو المرحاض، نعم، إي نعم، وليس كذلك.
المرحاض هو المغتسل قصدي الحمّام، الحمام هو المُغتسل وكانوا يجعلون الحمّامات مغتسلات للناس يأتي الناس إليها ويغتسلون.
السائل : ... .
الشيخ : أنا فاهم، فيختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العوْرات ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه وظاهر الحديث لا فرْق بين أن يكون الحمّام يُستعمل يعني فيه ناس الأن يغتسلون أو لم يكن فيه أحد فمادام يُسمّى حمّاما فالصلاة لا تصح فيه.
ما هو الحش؟ الحش مكان الخلاء يعني المكان الذي يتخلّى فيه الإنسان من البول أو الغائط وهو الكنيف لا تصح الصلاة فيه لماذا؟ لأنه نجِس خبيث ولأنه مأوى الشياطين فالشياطين خبيثة مأواها الخبائث أحب مكان إلى الشياطين أنجَس الأماكن (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )) وهذه من حِكمة الله عز وجل، المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحُشوش فهي مأوى الشياطين ولهذا يُشرع للإنسان أن يقول عند دخول الخلاء ( أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) .
طيب الحُش لا تصح الصلاة فيه لنجاسته ولكونه مأوى الشياطين فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث أن يكون مكانا لعبادة الله عز وجل، وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في مكان الشياطين، لهذا نقول إنها لا تصح في الحُش، نعم، كذلك " ولا في حمّام " .
الحمام كل ما يُطْلق عليها اسم الحمّام فإنه داخل في ذلك حتى المكان الذي ليس مبالا فإنها لا تصح فيه الصلاة للحديث الذي أخرجه الترمذي وذكرناه أنفا وهو ( الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمّام ) الحمّام لماذا لا تصح؟ قالوا لأن الحمّام مكان كشْف العوْرات، لأن الحمام المغتسل ما هو بالمرحاض، نحن نقول عندنا في لغتنا إن الحمّام هو المرحاض، نعم، إي نعم، وليس كذلك.
المرحاض هو المغتسل قصدي الحمّام، الحمام هو المُغتسل وكانوا يجعلون الحمّامات مغتسلات للناس يأتي الناس إليها ويغتسلون.
السائل : ... .
الشيخ : أنا فاهم، فيختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العوْرات ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه وظاهر الحديث لا فرْق بين أن يكون الحمّام يُستعمل يعني فيه ناس الأن يغتسلون أو لم يكن فيه أحد فمادام يُسمّى حمّاما فالصلاة لا تصح فيه.
شرح قول المصنف "... وأعطان إبل...".
الشيخ : " كذلك أعطان إبل " .
الأعطان جمع عَطَن ويقال معاطن جمع معطن، أعطان الإبل فُسّرت بثلاثة تفاسير، قيل مبارِكها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تبْرُك فيه بعد صدورها من الماء.
فهذه ثلاثة أشياء، المبارك ما تُقيم فيه وتأوي إليه والثالث؟ ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء، والصحيح أنه شامل للثلاثة أي أن المعاطِن ما تُقيم فيه الإبل وتأوي إليه كالمُرْح، مُرْح الإبل سواء كانت مبنيّة بجدران أو مُحوّطة بقوس أو بأشجار أو ما أشبه ذلك، تُقيم فيه وتأوي إليه منين تأوي؟ من المرعى.
طيب كذلك ما تُعَطِّنُ فيه بعد صدورها من الماء، هذه معاطِن وإلى الأن أظن يُسمّى معاطن، إلى الأن يُسمّى معاطن، هذا أيضا لا تصح فيه الصلاة.
أو مبارِكها، إذا اعتادت الإبل أنها تبْرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يُعتبر معطَن أما مبْرِك البعير الذي برَكت فيه لعارض وروّثت فيه ومشت فهذا لا يدخل في المعاطِن لأنه ما هو مبرك، هذا مبرك عارض كما لو بعّرت وهي تمشي.
طيب هذه معاطِن الإبل، الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابِض الغنم ولا تُصلوا في أعطان الإبل ) والحديث صحيح ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) .
طيب هذا الحديث إذا قال لنا قائل ما وجه الدلالة من كوْن الصلاة لا تصح في معاطِن الإبل؟ ويش وجه الدلالة؟
السائل : ... .
الشيخ : النهي، النهي فإذا صلّيت فقد ضاددت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لا تصلي وأنت تصلي، مُضادّة للأمر ومضادّة الأمر معصية ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، إذًا لا تصح الصلاة.
طيب إذا قال قائل ( صلوا في مرابض الغنم ) أمر والأمر للوجوب فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصليَ فيه؟ لا، أنتم أوّل من درس أن الأمر للوجوب، يعني في هذا المكان ما هو بأول الناس كلهم.
طيب هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : مصروف لإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي صرفه؟
السائل : فعل الأمر.
الشيخ : النهي، أحسنت، النهي عن الصلاة في معاطِن الإبل أو في أعطان الإبل هو الذي صرَفه عن الوجوب ولهذا مر علينا أن الأمر بعد الحظر للإباحة فهنا لما كان يتوهّم الإنسان أنه لما نُهِيَ عن الصلاة في أعطان الإبل أنه يُنهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال ( صلوا في مرابض الغنم ) كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم، تمام؟
طيب إذا قال قائل عَرَفنا الدليل فما هو التعليل؟ كما قال الأخ عبد الله الأن، ما هو التعليل؟ قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الشرْع ونهيُه هو العِلّة الموجِبة بالنسبة للمؤمن، هو العلّة الموجبة بدليل قوله تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) .
إذًا إذا قال ما التعليل؟ نقول لأن الله أمر به، ما التعليل؟ لأن الرسول أمر به، ما التعليل؟ لأن الله نهى عنه، ما التعليل؟ لأن الرسول نهى عنه، المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمِعنا وأطعنا، كذا؟
الأعطان جمع عَطَن ويقال معاطن جمع معطن، أعطان الإبل فُسّرت بثلاثة تفاسير، قيل مبارِكها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تبْرُك فيه بعد صدورها من الماء.
فهذه ثلاثة أشياء، المبارك ما تُقيم فيه وتأوي إليه والثالث؟ ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء، والصحيح أنه شامل للثلاثة أي أن المعاطِن ما تُقيم فيه الإبل وتأوي إليه كالمُرْح، مُرْح الإبل سواء كانت مبنيّة بجدران أو مُحوّطة بقوس أو بأشجار أو ما أشبه ذلك، تُقيم فيه وتأوي إليه منين تأوي؟ من المرعى.
طيب كذلك ما تُعَطِّنُ فيه بعد صدورها من الماء، هذه معاطِن وإلى الأن أظن يُسمّى معاطن، إلى الأن يُسمّى معاطن، هذا أيضا لا تصح فيه الصلاة.
أو مبارِكها، إذا اعتادت الإبل أنها تبْرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يُعتبر معطَن أما مبْرِك البعير الذي برَكت فيه لعارض وروّثت فيه ومشت فهذا لا يدخل في المعاطِن لأنه ما هو مبرك، هذا مبرك عارض كما لو بعّرت وهي تمشي.
طيب هذه معاطِن الإبل، الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابِض الغنم ولا تُصلوا في أعطان الإبل ) والحديث صحيح ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) .
طيب هذا الحديث إذا قال لنا قائل ما وجه الدلالة من كوْن الصلاة لا تصح في معاطِن الإبل؟ ويش وجه الدلالة؟
السائل : ... .
الشيخ : النهي، النهي فإذا صلّيت فقد ضاددت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لا تصلي وأنت تصلي، مُضادّة للأمر ومضادّة الأمر معصية ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، إذًا لا تصح الصلاة.
طيب إذا قال قائل ( صلوا في مرابض الغنم ) أمر والأمر للوجوب فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصليَ فيه؟ لا، أنتم أوّل من درس أن الأمر للوجوب، يعني في هذا المكان ما هو بأول الناس كلهم.
طيب هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : مصروف لإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي صرفه؟
السائل : فعل الأمر.
الشيخ : النهي، أحسنت، النهي عن الصلاة في معاطِن الإبل أو في أعطان الإبل هو الذي صرَفه عن الوجوب ولهذا مر علينا أن الأمر بعد الحظر للإباحة فهنا لما كان يتوهّم الإنسان أنه لما نُهِيَ عن الصلاة في أعطان الإبل أنه يُنهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال ( صلوا في مرابض الغنم ) كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم، تمام؟
طيب إذا قال قائل عَرَفنا الدليل فما هو التعليل؟ كما قال الأخ عبد الله الأن، ما هو التعليل؟ قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الشرْع ونهيُه هو العِلّة الموجِبة بالنسبة للمؤمن، هو العلّة الموجبة بدليل قوله تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) .
إذًا إذا قال ما التعليل؟ نقول لأن الله أمر به، ما التعليل؟ لأن الرسول أمر به، ما التعليل؟ لأن الله نهى عنه، ما التعليل؟ لأن الرسول نهى عنه، المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمِعنا وأطعنا، كذا؟
اضيفت في - 2006-04-10